الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد. فهذا هو المجلس الثالث من طرح كتاب القياس من لب الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله ورضي عنه. ونفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا مع آآ الكلام عن اركان القياس في الدرس الماضي كنا تكلمنا عن آآ الركن الاول وهو الاصل هو تعرفنا كذلك على شروطه وانتقلنا للكلام عن الركن الثاني وهو حكم الاصل وزكرنا بعضا من شروط حكم الاصل وكنا توقفنا عند قول الشيخ رحمه الله والاصح انه لا يشترط اختلاف الامة. فان اتفق عليه مع منع الخصم ان علته كذا فمركب الاصل او وجودها في الاصل فمركب الوصف ولا يقبلان في الاصح ولو سلم العلة فاثبت المستدل وجودها او سلمه الخصم. انتهض الدليل. وان لم يتفقا عليه وعلى علته ورام المستدل اثباته ثم العلة فالاصح قبوله والاصح انه لا يشترط الاتفاق على ان حكم الاصل معلل. او النص على العلة. ثم شرع في الكلام عن الركن الثالث من اركان القياس وهو الفرع. يذكر الشيخ رحمه الله تعالى تكملة المسائل التي تتعلق بحكم فبعد ما تكلم رحمه الله تعالى عن بعض الشروط التي تشترط في حكم الاصل. بين رحمه الله ان هناك ايضا جملة من الشروط قد وقع فيها الخلاف بين الاصوليين. فبعض الاصوليين يشترط الشروط والبعض الاخر لا يعدها لا يعدها شرطا. من هذه الشروط انه لا يشترط مع اتفاق الخصمين اختلاف الامة. لا يشترط مع اتفاق الخصمين اختلاف الامة. ومعنى اننا اه بينا ان حكم الاصل سبق لنا وبينا ان حكم الاصل لابد ان يكون متفقا عليه بين الخصمين المتناظرين وانه لا يشترط اتفاق الامة على الصحيح من الاقوال التي وردت في تلك المسألة. فاذا تناظر شخص مع اخر فيشترط ان يتفق في حكم الاصل لا يجوز ان يكون هناك خلافا بين المتناظرين في حكم الاصل. والا لما امكن حصول المناظرة. فلابد ان يقع الاتفاق اولا بين الخصمين المتناظرين. ولا يشترط اتفاق الامة لنشترط اتفاق الخصمين لكن لا نشترط اتفاق الامة. لكن لا يعني هذا انه من شرط حكم الاصل ان يكون الحكم مختلفا فيه بين كل الامة. بمعنى انه يجوز ان يكون حكم الاصل مجمعا عليه يجوز ان يكون حكم الاصل مجمعا عليه. وبعض العلماء يرى اشتراط اختلاف الامة مع اتفاق الخصمين في حكم اصلا. طيب لماذا؟ اشترط اختلاف الامة مع اتفاق الخصمين في حكم الاصل. قالوا لانه لو كان مجمعا فلم يتمكن المانع من منع الحكم الاصل من منع حكم الاصل. فلا يمكن ان تكون هناك منازرة وكان هذا الحكم مجمعا عليه بين الامة فلا يمكن ان تكون هناك مناظرة. فلابد من وجود اختلاف بين الامة في حكم الاصل لوقوع المناظرة بين الخصمين. فاذا من العلماء من يقول يشترط اختلاف الامة والاصح في ذلك انه لا يشترط اختلاف الامة فقد يكون الحكم مختلفا فيه بين الامة وقد يكون الحكم متفقا عليه بين الامة ومع ذلك تدري المناظرة طالما ان الخصمين قد اتفقا على هذا الحكم. المسألة الثانية وهو قول الشيخ رحمه الله فان اتفق عليه مع منع الخصم ان علته كذا فمركب الاصل او وجودها في الاصل فمركب الوصف. يعني اذا كان الحكم متفقا عليه بين الخصمين فاما ان يختلف في تعيين العلة او ان يختلف في وجود هذه العلة. فعندنا الان حالتان عندنا الان حالتان. الحالة الاولى ان يختلف الخسمان في تعيين العلة. يبقى الان الخسمان على حكم الاصل. لكن ما علة هذا الحكم؟ جرى الخلاف بين الخصمين في ذلك. احدهما يعلل هذا الحكم بعلة والاخر يعلل هذا الحكم بعلة اخرى هذا يسمى بمركب الاصل. يبقى لو عندي اتفاق على حكم الاصل. لكن عندي اختلاف في علة هذا الحكم فهذا يسمى بايش هذا يسمى بمركب الاصلي. وبالمثال يتضح المقال. اتفاق الشافعية والحنفية على ان حلي الصغيرة لا زكاة فيه فالان عندي حكم متفق عليه بين الخصمين بين الشافعية وبين الحنفية. لكن هل العلة عندهما واحدة؟ ولا اختلفوا في تحديد علة هذا الحكم؟ اختلفوا في تعيين علة هذا الحكم. عند الشافعية يقولون الصغيرة لا زكاة فيه. والعلة عندهم لانه حلي مباح. عند الحنفية يقولون حلي الصغيرة لا زكاة فيه. لانها لم تبلغ. يبقى هنا الان اتفقا في الحكم واختلف في العلة فهذا يسمى بايش؟ هذا يسمى بمركب الاصل يمكن ان ينتهض هذا القياس كحجة على الاخر. طيب جاء الذي خالف اللي هو الخصم وسلم بان قلة الربا في هذه الاصناف الاربعة هي الطعم لكنه لم يسلم بوجودها في بعض الاطعمة كالارز وعندها شافعية لما قالوا العلة كونه حليا مباحا قاسوا عليه حلي الكبيرة. فايضا قالوا لا زكاة فيه لانه حلي مباح واما بالنسبة للحنفية فقالوا العلة في عدم وجوب الزكاة في حلي الصغيرة انها لم تبلغ فلم يقيسوا عليه حلي الكبيرة انها بالغة. طيب يبقى هنا يسمى هذا القياس بايه؟ او هذا يسمى بمركب الاصل. الحالة الثانية وهو وان يختلفا في وجود العلة في الاصل. يبقى هنا حصل الاتفاق بين الخصمين على حكم الاصل لكن العلة التي يثبتها المستدل يأتي الخصم اللي هو المعارض ويقول هي غير موجودة في الاصل فهنا اتفق في ايه ؟ اتفقا في العلة ولا اتفقوا في وجود هذه العلة؟ اه اتفقوا في وجود هذه العلة لا في تعيين العلة. فهذا يسمى مركب الوصفة. هذا يسمى بمركب الوصف. مثال ذلك اتفق الشافعية والحنفية على ان من قال فلانة التي اتزوجها طالق فلانة التي اتزوجها طالق. يعني فلانة هذه التي ساتزوج بها طالق. طيب هذا لو تزوج بهذه المرأة بعد ذلك. هل تطلق منه بمجرد الزواج؟ الجواب لا اتفق الشافعية والحنفية على ذلك على ان الطلاق لا يقع اذا تزوجها. طيب ما العلة؟ الشافعية يقولون العلة في عدم وقوع الطلاق هو انه تعليق للطلاق قبل ملكه. لانه لم يملك طلاقا حتى يقع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الطلاق لمن اخذ بالساق فالشافعية يقولون هذا تعليق للطلاق قبل ملكه. ولهذا لم يقع. فقاسوا عليه ما لو قال ان تزوجت فلانة فهي طالق. ايضا لا يقع الطلاق لا يقع الطلاق. واما الحنفية منعوا من وجود العلة في هذه الحنفية يقولون بعدم وقوع الطلاق ومع ذلك منعوا من وجود العلة في هذه السورة. قالوا هي تنجيز لا تعليق فلا صح والقياس فلا يصح القياس. يبقى هنا سنجد انهما اتفقا في الحكم عدم وقوع الطلاق. لكن اختلفوا في وجود هذه العلة عند الشافعية يقولون هذا تعليق للطلاق قبل ملكه. الحنفية يقولون لا هذا ليس فيه تعليق للطلاق. بل هو تنجيز. لا تعليق وبالتالي القياس الذي عقده الشافعية لم يصح على قول الحنفية. فالحاصل الان ان هذا يسمى بايش؟ هذا يسمى بقياس مركب الوصف يبقى عندي الاول قياس مركب الاصل والثاني يسمى بقياس مركب الوصف هل هما حجة على الخصم؟ الجواب ليس بحجة. لا القياس الاول اللي هو مركب الاصل ولا القياس الثاني اللي هو مركب الوصف ليس بحجة لا ينهضان كحجة على الخصم طيب لماذا ليس بحجة؟ مركب الاصل قلنا اتفق الجميع اتفق الخسمان على الحكم. لكن اختلفوا فيما بينهم في تعيين هذه العلة. فالاول علل الحكم بعلة والثاني علل بعلة اخرى لذلك قلنا هذا ليس بحجة على الخصم. لان كل واحد منهم يرى ان الحكم معلل بعلة غير العلة التي يراها الاخر. فلهذا لا يكون حجة على الخصم. واما بالنسبة للنوع الثاني من انواع القياس اللي هو قياس مركب الوصف قلنا ايضا هذا لا ينهض كحجة على الخصم. لماذا؟ لان الاول يقول بوجود العلة في الحكم. والثاني يقول بعدم وجود العلة. وبالتالي نقول ايضا هذا ليس بحجة على الخصم واضح الان؟ هنا الشيخ رحمه الله بيقول فان اتفق عليه يعني على حكم الاصل. مع منع الخصم ان علته كذا فمركب الاصل او وجودها في الاصل فهذا يسمى بمركب الوصف هذا يسمى بمركب الوصف ثم قال بعد ذلك ولو سلم العلة فاثبت المستدل وجودها او سلمه الخصم انتهض الدليل. يعني اذا سلم الخصم ان علة الحكم هي ما ذكره المستدل. يبقى هنا سلم له بذلك. نلاحظ الان ما قلنا انه لم يسلم بوجود العلة قلنا هذا لا يقبل. لا ينتهض كحجة على الخصم. طيب الان اذا سلم الخصم ان علة الحكم هي ما ذكره المستدل. فاثبت المستدل وجود العلة. وسلم الخصم بوجود العلة ايضا في هذا الفرع. فهنا ينتهض الدليل على الخصم مثال ذلك سلم الخصم بان علة الربا في البر هي الطعم. الشافعي يأتي ويقول العلة في هذه الاصناف الاربعة المذكورة في الحديث انها مطعومات وغيره لا يسلم بذلك. يبقى هنا اتفقوا على ان الحكم هذا معلل. لكن اختلفوا في هذه العلة. هل طيب في حالة الاختلاف يعني آآ القياس آآ في هذه الحالة لأ قلنا طالما حصل خلاف بين الخصمين في العلة فلا فهنا نقول لو اثبت المستدل وجودها في الارز بكونه مطعوما. فهنا ينتهض هذا القياس حجة على الخصم ينطهض هذا القياس كحجة على الخصم مثال اخر لو سلم الخصم بان الطعم هذا موجود في الارز لكنه لم يسلم بان هذا هو علة الربا. في آآ او في هذه الاصناف في هذه الاصناف الاربعة. لو اثبتنا ان هي علة الحكم. يبقى هنا ايضا سينتهض القياس كحجة على هذا الخصم قال رحمه الله تعالى والاصح لا يشترط الاتفاق على ان حكم الاصل معلل. او النص على العلة لا يشترط اتفاق الامة على ان حكم الاصل معلل. وكذلك لا يشترط ان تكون العلة منصوصا عليها لماذا؟ لانه لا دليل على اشتراط ذلك. فيكفي اثبات التعليل بدليل واسبات وجود العلة بدليل وهذه المسألة تكلمنا عنها لما قلنا لا يشترط الاجماع على وجود العلة في الاصل مثال ذلك مسألة الربا في الاصناف الاربعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. بعض العلماء يرى ان الحكم قاصر على هذه الاصناف الاربعة وبعض العلماء وهذا هو قول الجمهور يرى ان الحكم هنا معلل فيقاس عليه غيره فهنا وقع الخلاف في كون هذا الحكم معللا ولا ليس بمعلل؟ ومع ذلك لم يمنع هذا من اجراء القياس وجود الخلاف في علة هذا الحكم لم يمنع من اجراء القياس ثم قال بعد ذلك الثالث الفرع هو المحل المشبه في الاصح. طيب نتكلم عنه في الدرس القادم ان شاء الله ونتوقف دعونا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا. وان ينفعنا بما علمنا. وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين