﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:40.200
فلو قد دقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخر فيها فتنتان ذقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى المطاعم ولا دنيا بي زخرفها فتنت الحمد لله رب العالمين

2
00:00:40.200 --> 00:01:00.200
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فهذا هو المجلس الرابع من شرح كتاب القياس من لب الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله رضي عنه نفعنا بعلوم في الدارين. وكنا وصلنا لقول الشيخ رحمه الله

3
00:01:00.200 --> 00:01:22.000
الف الفرع وهو المحل المشبه في الاصح قال رحمه الله الثالث يعني من اركان القياس وهو الفرع ومعنى المحل المشبه يعني المقيص. هو المحل المقيس على الاصل. او المحل الذي نلحقه به

4
00:01:22.000 --> 00:01:42.000
الاصل. مثال ذلك النبيذ والخمر. الخمر عندنا هو الاصل. ذلك لان حكمه قد نص في كتاب الله تبارك وتعالى. لكن النبيذ النبيذ الان نريد ان نعرف نريد ان نعرف ما حكمه. اذا وجدنا ان هذا

5
00:01:42.000 --> 00:02:02.000
انابيذ مسكرا كما هو الحال في الخمر. فالحكم في هذه الحالة اننا نلحق هذا النبيذ بهذا الخمر بجامع الايه بجامع الاسكار. يبقى اذا الفرع هو الحكم المشبه يعني المقيس. او هو الحكم المشبه بالاصل

6
00:02:02.000 --> 00:02:24.750
او هو المشبه بالاصل كالنبيذ في قياسه على الخمر في الحرمة. قال الشيخ رحمه الله تعالى والمختار قبول المعارضة فيه بمقتضى نقيض الحكم او ضده. ودفعها بالترجيح. وهذه هي المسألة الاولى التي تكلم عنها الشيخ رحمه الله فيما يتعلق

7
00:02:24.750 --> 00:02:48.800
الفرع. المسألة الاولى وهي ان المعارضة في الفرع تقبل بما يقتضي نقيض الحكم الذي ذكره المستدل احنا عندنا الان مستدل وعندنا معارض. يأتي مستدل ويقول مسح الرأس في الوضوء ركن

8
00:02:48.800 --> 00:03:08.800
فيسن لنا ان نثلثه. يعني ايه يسن لنا ان نثلثه؟ يعني نمسح الرأس ثلاثة. شأنه باقي اركان الوضوء. فعندنا مثلا في الوجه يسن فيه التثليث. اليد يسن فيه التسليس. غسل الرجلين

9
00:03:08.800 --> 00:03:33.450
مع الكعبين يسن فيه التسديد. فقال المستدل مسح الرأس ركن كسائر هذه الاركان. فيسن فيها كما يسن في هذه الاركان الايه؟ التسليس فيأتي ويستدل على ذلك بالقياس على الوجه بجامع الركنية. فيأتي شخص معارض

10
00:03:33.450 --> 00:03:53.450
ويقول السنة في مسح الرأس الاقتصار على مرة واحدة. لماذا؟ قال بالقياس على مسح الخف. فيقول المعارض مسح الرأس كمسح الخف. فلا يسن فيه التثليث. فلا يسن فيه التثليث. يعني لا

11
00:03:53.450 --> 00:04:13.450
ان يمسح رأسه ثلاثا كما انه لا يسن ان يمسح الايه؟ الخف ثلاثا. هذا بالقياس والجامع هو ان انهما من جملة ممسوحات فالرأس الواجب فيه المسح وكذلك الخف الشخص المستدل هذا اتى وقرر المسألة فجاء هذا

12
00:04:13.450 --> 00:04:33.450
معارض وقابل هذا الاستدلال بمعارضة في هذا الفراغ. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول هنا تقبل المعارضة الفرع بما يقتضي نقيض الحكم الذي ذكره المستدل. يبقى هنا حكم المستدل المسح ثلاثة. حكم المعارض

13
00:04:33.450 --> 00:04:53.450
ها المسح مرة واحدة. يبقى هنا هذه المعارضة مقبولة ولا غير مقبولة؟ هذه المعارضة معارضة مقبولة. فهنلاحظ هنا ان كما قلنا جاء بحكم ان هو سنية التثليث في مسح الرأس. فعرضه المعترض بدليل اخر يثبت نقيض هذا الحكم

14
00:04:53.450 --> 00:05:13.450
وهو عدم سنية التثليث في مسح الرأس بالقياس على مسح الايه؟ على مسح الخوف. فهذا النوع من المعارضة مقبول. لو اتى المعارض بنقيض الحكم الذي اتى به المستدل فهذه المعارضة مقبولة. صورة اخرى ان يستدل المستدل على حكم باثبات

15
00:05:13.450 --> 00:05:32.300
العلة سورة اخرى وبنقول يأتي المستدل ويستدل على حكم باثبات علة. فيقول المعترض هناك علة اخرى تقتضي ضد هذا الحكم. طيب هذه المعارضة مقبولة ولا غير مقبولة؟ قبل ان نعرف هي مقبولة او لا نأتي بالمثال

16
00:05:32.500 --> 00:05:52.500
مثال ذلك يقول المستدل الوتر واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحكمه الوجوب. كالتشهد في الصلاة. بيجامع ان النبي صلى الله عليه وسلم وازب على ايه؟ وازب عليهما. وازب على التشهد

17
00:05:52.500 --> 00:06:12.500
في الصلاة وواظب كذلك على الوتر يبقى اذا الوتر واجب كالتشهد. بجامع ان النبي عليه الصلاة والسلام واظب بينهما المعترض ويقول الوتر مؤقت بوقت صلاة مكتوبة. لان الوتر لا تجوز صلاته الا بعد العشاء. فيكون

18
00:06:12.500 --> 00:06:32.500
مسل مسل سنة الفجر. فسنة الفجر مؤقتة. فلا آآ يصح للانسان ان يصلي سنة الفجر بعد ان يصلي قبل ان يصلي الصلاة المفروضة. نتج عن ذلك سنية واستحباب الوتر قياسا على سنة الفجر بجامع ان

19
00:06:32.500 --> 00:06:52.050
كلا منهما يفعل في وقت من اوقات الصلوات الخمس. يبقى هنا المستدل اتى بحكم لعلة المعارض اتى بحكم اخر لعلة اخرى. هل هذه المعارضة مقبولة ولا غير مقبولة؟ نقول هذا النوع من انواع المعارضة ايضا مقبول

20
00:06:52.050 --> 00:07:12.050
يبقى هنا المستدل جاء بحكم وهو وجوب الايه؟ الوتر. بس دل على ذلك بالقياس على التشهد في الصلاة. لان النبي عليه الصلاة والسلام وازب على التشهد فكان واجبا. كذلك واظب على الوتر فيكون كذلك الوتر واجبا. فالمعارض هنا اتى بما يثبت

21
00:07:12.050 --> 00:07:32.050
ضد هذا الحكم هو استحباب الوتر. قال هو مستحب لان ان صلاة الوتر مرتبطة بصلاة مكتوبة بصلاة مفروضة فيكون حكمها الاستحباب هذا النوع من انواع المعارضة ايضا مقبول. يبقى نلاحز هنا ان المعارض لو انه عارض

22
00:07:32.050 --> 00:07:52.050
بذكره ما يقتضي ضد حكم المستدل فهذه هذه معارضة مقبولة. وكذلك لو اتى بنقيض حكم الايش مستدل. سورة ثالثة وهو ان يستدل المستدل على حكم باثبات علة. فيقول المعترض هناك علة

23
00:07:52.050 --> 00:08:12.050
تقتضي خلاف الحكم. مثال ذلك ان يقول مثلا المستدل اليمين الغاموس قول يأثم قائله فلا الكفارة كشهادة الزور. شهادة الزور محرمة بالاجماع. وهي من جملة الكبائر. وهو قول يأثم ايش

24
00:08:12.050 --> 00:08:32.050
يا اسام قائله هل يترتب على ذلك كفارة؟ هل رتب الشرع على قول الزور كفارة؟ الجواب لا. كذلك بالنسبة لليمين الغاموس المستدل هنا يقول اليمين الغموس قول يأثم قائله فلا يلزم كفارة في اليمين الغموس قياسا

25
00:08:32.050 --> 00:08:54.700
على شهادة فيقول المعترض اليمين الغموس قول مؤكد للباطل يظن به يعني بهذا اليمين الغموس ان هذا القول حق فهذا يوجب التعزير كشهادة الزور. فقال هذا المعارض بوجوب التعذير. بخلاف

26
00:08:54.700 --> 00:09:14.700
تدل. المستدل هنا لم يتعرض للتعزير وانما لم يوجب الايه؟ الكفارة بالقياس على شهادة الزور. فهنا المعارضة غير مقبولة. ليه غير مقبولة؟ لانه لا منافاة بين عدم وجوب الكفارة ووجوب التعزير. باعتبار

27
00:09:14.700 --> 00:09:34.700
انهما يجتمعان. باعتبار انهما يجتمعان. فهنا لا معارضة. كيف تعارضه وهو اصلا لم يتعرض لذلك؟ لم يتعرض اصلا للتعزير وعدم التعزير انما تعرض لايش؟ للكفارة وعدم الكفارة. فانت لا تأتي وتتكلم عن التعزير وهو اصلا لم يتعرض للتعزير. فهذه المعارضة غير مقبولة

28
00:09:34.700 --> 00:09:54.700
قال الشيخ رحمه الله تعالى والمختار قبول المعارضة فيه يعني في الفرع بمقتضى نقيض الحكم او ضده. يعني لو كانت المعارضة هذه في نقيض الحكم هذا يقول بحكمه الاخر لا يقول به او بضده. هذا يقول مسلا بالوجوب

29
00:09:54.700 --> 00:10:14.350
الاخر بالاستحباب فهذه معارضة مقبولة. اما غير ذلك فهذه غير غير مقبولة. قال بعد ذلك ودفعها بالترجيح قال ودفعها بالترجيح يعني اذا جاء المستدل بعلة ثم جاء المعارض وعارضه بعلة اخرى

30
00:10:14.500 --> 00:10:34.500
وهنا يقبل في دفع المعارضة في دفع هذه المعارضة من المعارض ان يأتي المستدل بترجيح لعلته. يأتي المستدل بترجيح لعلته. يبقى هنا هذا اتى بعلة اللي هو المستدل. والمعارض اتى بعلة اخرى. طيب آآ ما الذي يرجح علة

31
00:10:34.500 --> 00:10:54.500
المستدلة على علة المعارض ان هو يأتي هذا المستدل بمرجح. مثال ذلك ان تكون العلة التي اتى بها المستدل علة قطعية. والعلة التي اتى بها المعارض علة ظنية. كيف ندفع علة المعارض؟ بمرجح

32
00:10:54.500 --> 00:11:12.700
طيب ما هو المرجح هنا؟ ان هو لا تعارض بين ظني وايه؟ وقاطعي. فيقدم القطع على الظن. والعالة القطعية كما سنعرف ان شاء الله ان تكون مسلا منصوص عليها. فهذه علة قطعية. علة ظنية التي تكون مسلا بالصبر والتقسيم

33
00:11:12.750 --> 00:11:32.750
فهذه علة عن اجتهاد وصلنا اليها بالاجتهاد. فالعلة اذا كانت ظنية لا تعارض العلة اذا كانت قطعية. تقدم هنا العلة القطعية. الحاصل الان ان دفع العلة التي يأتي بها المعترض بالترجيح بالترجيح. كما في هذا

34
00:11:32.750 --> 00:11:56.600
المثال ثم قال بعد ذلك وانه لا يجب الايماء اليه في الدليل. وانه لا يجب الايماء اليه في الدليل. يعني اذا جاء المستدل بعلة فلا يشترط ان يذكر معها علة الخصم ويدفعها. يكفي ان هو يأتي بالدليل

35
00:11:56.600 --> 00:12:16.600
ولا يلزمه ان يزكر معه علة الخصم كذلك ويدفع هذه العلة. بل يكفي ان يعرض دليله فقط دون ان يتعرض دليل ايش؟ لدليل الخصم. وبعض العلماء يرى انه يجب عليه ان يأتي بدليل الخصم

36
00:12:16.600 --> 00:12:36.600
كذلك هذا الدليل ليسلم له دليله. فقال الشيخ رحمه الله وانه لا يجب الايماء اليه. ثم قال بعد ذلك وشرطه وجود تمام العلة فيه. فان كانت قطعية فقطعية. او ظنية فظنية. وادون كتفاح ببر بجامع الطا

37
00:12:36.600 --> 00:12:56.600
وشرطه يعني شرط هذا الفرع. يعني شرط هذا الفرع. شرط الفرع ان يوجد فيه تمام العلة التي في الارض العلة هذه عبارة عن ايش؟ العلة عبارة عن وصف الجامع بين الاصل وبين وبين الفرع. هذه العلة لابد ان تتوفر

38
00:12:56.600 --> 00:13:16.600
وبتمامها في الفرع من اجل ان نلحق هذا الفرع بالاصل. وعلى ذلك نقول العلة اما ان تكون مفردة واما ان تكون مركبة العلة المفردة كالاسكار هذه علة مفردة. فمتى وجدنا الاسكار في فيما يشرب؟ الحقنا هذا المشروب بالايه

39
00:13:16.600 --> 00:13:36.700
بالخمر لهذه العلة والعلة المركبة القتل العمد العدوان في ايجاد القصاص. فهذه علة مركبة من مجموعة من الاجزاء فلا يجب القصاص الا بتوفر كل هذه الاجزاء فلابد ان يكون القتل عمدا

40
00:13:36.950 --> 00:13:56.950
ولابد ان يكون كذلك عدوانا ولابد كذلك ان يكون هذا القتل لمكافئ غير ولد. لو توافرت هذه العلة بتمامها الحقنا ايش؟ الحقنا الفرع بالاصل في الحكم. فعلى ذلك لو جاء شخص

41
00:13:56.950 --> 00:14:23.900
قتل اخر لكن لا على وجه العمد وانما كان على وجه الخطأ. هل يجب القصاص؟ الجواب لا يجب القصاص  طيب لو جاء شخص وقاتل اخر عمدا لكن لاقامة الحد. هل يجب القصاص في حق هذا الشخص؟ الجواب لا. زي مسلا الزاني المحصن. ما حكمه ها؟ الرجم. الرجم حتى يموت

42
00:14:23.900 --> 00:14:43.900
طيب هذا الذي رجمه حتى مات متعمد ولا مش متعمد؟ هل فعل ذلك على وجه العدوان؟ الجواب لا. اذا هذا الذي رماه لا يستحق الايه لا يستحق القصاص لانه ان كان قد فعله عمدا الا انه لم يكن ايه؟ ها متعديا بهذا الذي فعل باعتبار انه فعل ما امر الله تبارك وتعالى

43
00:14:43.900 --> 00:15:02.950
به. ولابد كذلك من المكافأة. فعلى ذلك لو قاتل مسلم كافرا. هل يجب في حقه القصاص؟ لا. لان النبي عليه والسلام قال لا يقتل مسلم بكافر. ولابد كذلك ان يكون القلب غير وارد لهذا الايه؟ لهذا المقتول

44
00:15:03.100 --> 00:15:23.100
باعتبار انه لو كان واردا له وقتله فلا قوض هنا لا قصاص في هذه الحالة لان هذا الوالد سبب في وجود هذا الولد يبقى اذا العلة هنا في وجوب القصاص مركبة ولا هي مفردة؟ العلة مركبة لابد ان تتوفر جميع هذه الاجزاء حتى

45
00:15:23.100 --> 00:15:43.100
يتوفر عندي الحكم في الفرع. فلو جاء شخص وقتل اخر بمثقل. عند الشافعية يقولون هذا فيه القصاص اذا كان عمدا عدوانا ومع بقية الايه؟ الاجزاء. للي توفروا العلة بتمامها في هذا القتل عند الحنفية يقولون

46
00:15:43.100 --> 00:16:03.100
هنا لا قصاص. ليه؟ لان هنا منعوا من اجراء القياس وقالوا القتل بالمحدد غير القتل بالايش فاعتبروا ان القتل بمحدد هذا جزء من اجزاء العلة. فقال الشيخ رحمه الله وشرطه وجود تمام العلة فيه. قال فان كانت

47
00:16:03.100 --> 00:16:32.000
قطعية فقطعية او ظنية فظنية. يعني كانت هذه العلة قطعية. القياس القطعي والقياس ظني فالقياس القطعي هو قياس الاولى وهو ما قطعنا فيه بوجود العلة في الفرع مثال ذلك قياس الضرب على التأفيف بجامع الايذاء. فقال الله تبارك وتعالى ولا تقل لهما اف

48
00:16:32.000 --> 00:16:55.350
ما العلة في تحريم التأفف للوالدين؟ العلة في تحريم التأفف للوالدين هو ما في ذلك من الايذاء. طب لو جاء وضرب والده يبقى هنا هل نقطع هنا بوجود العلة في هذا الفرع ولا لأ؟ اه يبقى هنا قطعنا بوجود العلة في هذا الفرع

49
00:16:55.450 --> 00:17:18.400
فهنا القياس قطعي القياس هنا قياس قطعي. لاننا قطعنا بوجود العلة في الفرع الذي هو الايه؟ اللي هو الضرب. الذي هو الضرب يعني باعتبار ان النص جاء فيه التأفف. طيب ما حكم الفرع اللي هو غير منصوص عليه؟ وجدنا ان العلة موجودة فيه وقطعنا بذلك. الاب كما

50
00:17:18.400 --> 00:17:42.750
قلنا والوالد كما قلنا يتأزى بزلك فهذا قياس قطعي. والقياس القطعي يشمل القياس الاولوي ويشمل القياس المساوي القياس الاولوي هو ما مثلنا به انفا. قياس الضرب على التأفيف. القياس المساوي هي ما تكون العلة فيه

51
00:17:42.750 --> 00:18:02.750
متساوية الظهور في الاصل والفرع. مثال ذلك قياس النبيذ على الخمر بجامع الايش؟ الاسكار فالاسكار الموجود في النبيذ هو الاسكار الموجود في الخمر في عصير العنب. فهذا حرام وهذا حرام. القياس هنا قياس قطعي

52
00:18:02.750 --> 00:18:22.750
ليه هو قطعية؟ عشان احنا قطعنا بوجود العلة في الفرع. يبقى هنا بنقول العلة اما ان تكون قطعية واما ان تكون ظنية القياس المترتب على العلة اذا كانت قطعية هو القياس الايش؟ هو القياس القطعي والقياس القطعي

53
00:18:22.750 --> 00:18:42.750
اما ان يكون اولويا واما ان يكون مساويا. القسم الثاني هو القياس الظني هو ما يظن فيه وجود العلة في الفرع. احنا قلنا القياس القطعي هو ما قطعنا فيه يوجد العلة في الفرع واما القياس الظني فهو ما يظن فيه وجود العلة في الفرع. القياس الظني

54
00:18:42.750 --> 00:19:02.750
يشمل القياس الادون. وما هو القياس الادون؟ يعني ما كانت العلة في الفرع اخفى منها في الاصل. ماشي كانت العلة في الفرع اخفى منها في الاصل. وذلك كقياس التفاح على البر. في باب الربا

55
00:19:02.750 --> 00:19:25.250
بجامع الطعم طب ليه هنا؟ قلنا العلة اخفى منها في الاصل. باعتبار ان العلة قد لا تكون الطعم. قد تكون العلة شيء اخر قد تكون العلة في كون هذه الاصناف ربوية هو انها مقتاتة. او انها مكيلة. كما قال ذلك بعض العلماء. واضح

56
00:19:25.250 --> 00:19:45.250
فهنا احنا ظننا وجود العلة في التفاح او في نحو ذلك من المطعومات فقلنا بانه من جملة الاجناس الربوية. واضح؟ فهذا قياس ايش هذا قياس ظني. ولهذا اختلف العلماء في العلة علة هذه الاصناف. لماذا جعلها النبي عليه الصلاة والسلام من جملة الاقسام او من جملة

57
00:19:45.250 --> 00:20:05.250
الاصناف الربوية منهم من قال لانها من جملة المطعومات كشافعية. منهم من قال لانها مقتاتة ومكيلة ومدخرة. ومنهم من قال غير ذلك فقال الشيخ رحمه الله وشرطه وجود تمام العلة فيه؟ قال فان كانت قطعية فقطعيه. يعني فان كانت العلة قطعية يعني قطعنا انها

58
00:20:05.250 --> 00:20:25.250
موجودة في الاصل فهذا القياس ايش؟ هذا يسمى بالقياس القطعي. والقياس القطعي يشمل الاولوي ويشمل كذلك المساوي قال او ظنية يعني او كانت العلة ها ظنية ظننا وجودها في الاصل. فهنا القياس يسمى بالايش؟ يسمى بالقياس

59
00:20:25.250 --> 00:20:45.250
الظني ويشمل هذا القياس الادون. قال كتفاح ببر بجامع الطعم. ثم قال بعد ذلك والا يعارض. يعني ومن شروط الفرع الا يعارض. نتكلم عن ذلك ان شاء الله في الدرس القادم. وان يتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما

60
00:20:45.250 --> 00:21:04.698
ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى لا يملي القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين