الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس السادس من شرح كتاب القياس من لبي الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله ورضي عنه. ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا في الدرس الماضي كنا قد شرعنا في الكلام عن الركن الرابع من اركان القياس. وهو ركن العلة وذكرنا ان العلماء قد اختلفوا في تفسير العلة على اقوال. فمنهم من يقول العلة هي المعرف للحكم. يعني العلامة الدالة عليه. فمعنى كون الاسكار علة لتحريم الخمر انه علامة على حرمته ومنهم من يقول هو المؤثر للحكم بذاته. هو قول المعتزلة. ومنهم من يقول العلة هي الباعث على تشريعي الحكم. يعني ايه؟ تشريعي الحكم. يعني ان الله تبارك وتعالى جعل هذه العلة وصفا مشتملا على حكمة باعثة على تشريع هذا الحكم من رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. ذكرنا الخلاف في ذلك ونسبنا الاقوال لاصحابها وبينا قول المعتزلة في هذه المسألة وقول الاشاعرة وقول اهل الحديث وعرفنا سبب هذا النزاع الذي حصل بين تلك الفرق. ثم تكلمنا ايضا على ان حكم الاصل ثابت بالعلة وقيل بالنص. بمعنى ان حكم الاصل كما هو الحال مثلا في تحريم الخمر. الحرمة في الخمر. هل يعرف هذا بالنص الذي بين الحكم والا يعرف هذا التحريم بالعلة. شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يذكر هنا ان حكم الاصل هذا ثابت بالعلة. وقيل بالنص. وقيل بالنص. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان العلة التي هي الركن الرابع من اركان القياس قد تكون دافعة للحكم. وقد تكون رافعة وقد تكون رافعة ودافعة معا طيب العلة التي تكون دافعة للحكم. ما معنى ذلك؟ يعني العلة التي تمنع ايش؟ ها؟ تمنع من ابتداء الحكم ده المقصود بالعلة المانعة. يعني تمنع من ابتداء الحكم. ومثال ذلك العدة. العدة بالنسبة للمرأة هذه علة تدفع حل نكاح هذه المرأة لان الرجل لا يجوز له ان ينكح امرأة طالما كانت هذه المرأة في عدتها. سواء كانت هذه المرأة بائنا او كانت غير بائنة كأن كانت رجعية في كل الاحوال لابد ان ينتظر هذه العدة حتى تنقضي ومن ثم اذا اراد ان هذه المرأة فله هذه المرأة فله ان ينكحها. فهنا العدة بالنسبة لهذه المرأة هي علة دافعة لا مانعة؟ طب هي دافعة ومانعة بمعنى واحد. المقصود بها لا تمنع من ابتداء الحكم النوع الثاني وهي العلة الرافعة والعلة الرافعة يعني التي تمنع من دوام الحكم بخلاف الدافعة تمنع من ابتداء الحكم اما بالنسبة للرافعة هي التي تمنع من دوام الحكم. ومثال ذلك الطلاق فانه يرفع حل الاستمتاع. لكن لا يمنع ابتداء الحكم. كما لو عقد عليها مرة اخرى بعد ان طلقها فهنا هذا الطلاق يمنع من الاستمرار لكن لا يمنع من الابتداء. فاذا بنقول الطلاق الطلاق هذا علة رافعة علة رافعة. وقد تكون هذه العلة دافعة ورافعة معا والمقصود بالعلة الرافعة الدافعة يعني التي تمنع ابتداء الحكم وتمنع كذلك من استمراره ومن دوامه. مثال ذلك مسال زلك الا تمنع وتدفع او ترفع وتدفع ها الحدث الحدث هذا يمنع من ابتداء الصلاة. ويمنع كذلك من استمرار هذه الصلاة فيما لو احدث في اثناء هذه الصلاة. فنقول اذا الحدث هذا يمنع ابتداء الصلاة ويمنع دوام الصلاة. فاذا هو علة رافعة ودافع طيب ثم توقفنا عند قول الشيخ رحمه الله وقد تكون دافعة للحكم او رافعة او فاعلة لهما. قال وصفا قال وصفا حقيقيا ظاهرا منضبطا. او عرفيا مضطردا وكذا في الاصح لغويا. وهذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في تعريف العلة فعرف شيخ الاسلام رحمه الله تعالى العلة بانها وصف ظاهر منضبط باعث للحكم يبقى ننتبه لهذه القيود التي ذكرها رحمه الله تعالى في هذا التعريف. بنقول العلة وصف ظاهر منضبط باعث للحكم. طيب ما معنى العلة وصف ظاهر؟ وصف ظاهر يعني وصف بين لا خفاء فيه مثال ذلك الاسكار في الخمر فنقول هنا الاسكار هذا علة في تحريم هذا الخمر ولا يمكن ان يكون هذا يمكن ان يكون هذا الوصف وصفا خفيا لماذا؟ لان العلة كما قلنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن المعرف فهو علامة على الحكم. والعلامة لابد ان تكون ظاهرة. ولا يمكن ان تكون خفية. فاذا بنقول العلة وصف زاهر يعني بين واضح وخرج بذلك ما اذا كان خفيا فهذا لا يصلح ان يكون علة في الحكم وهو منضبط وصف ظاهر منضبط ما معنى منضبط؟ معنى منضبط يعني محدد. يعني لا يختلف باختلاف الاشخاص او الاحوال او الافراد فخرج بذلك ما لو كان غير منضبط. فهذا ايضا لا يصلح ان يكون علة ومثلوا على ذلك بالسفر والمشقة السفر هذا وصف منضبط. يصح لنا ان ننهض. يصح لنا ان نعلل به الاحكام. فنقول السفر علة للتلخص بالقصر السفر علة للفطر في نهار رمضان. لكن لا يصح لنا ان نقول المشقة علة لكذا وكذا. لماذا؟ لان هذه المشقة لا تنضبط. فهي تختلف باختلاف الافراد وتختلف باختلاف الازمان وتختلف باختلاف الاماكن. فيمكن ان اسافر شخص دون ان يتعنى اي مشقة ومع ذلك بالاجماع يجوز له الايه؟ الترخص برخص السفر لانه على سفر ويمكن لشخص ان يحصل له من المشاق في الحضر ما لا يعلم به الله سبحانه وتعالى ومع ذلك نقول لا يجوز لك القصر في الصلاة وانت في الحضر يبقى هنا عندي هذا الوصف وصفي المشقة هل هو وصفي المشقة؟ هل هو منضبط ولا غير منضبط؟ غير منضبطة. نجد انه يختلف باختلاف الافراد الاحوال بخلاف العلة التي هي السفر في المثال الذي ذكرناه. هذه العلة علة منضبطة لا تختلف باختلاف الاشخاص. فكل شخص على سفر جاز له ان يترخص طبعا على تفصيل بين السفر الطويل والسفر القصير فطالما انه مسافر جاز له الاخذ برخص السفر. وضحت الان؟ فاذا بنقول العلة وصف ظاهر منضبط خرج بذلك ما لو كان غير منضبط فهذا لا يصح ان يكون علة للحكم طيب وصف ظاهر منضبط باعث للحكم. ما معنى باعث الحكم؟ باعث الحكم يعني يشتمل على حكمة تدعو الى تشريعي الحكم يعني يشتمل على حكمة تدعو الى تشريع الحكمة تدعو الى تشريع الحكم. او تشتمل على معرف الحكم على الخلاف الذي ذكرناه الفا هل العلة هذه معرفة ولا هي باعثة للحكم فاذا بنقول العلة وصف ظاهر منضبط باعث للحكم او معرف للحكم. طيب هذا الوصف ما معنى؟ ما معنى العلة وصف منضبط؟ الوصف هذا على اقسام. عندي وصف حقيقي وعندي وصف وعندي وصف لغوي الوصف الحقيقي هو ما يتعقل بنفسه من غير توقف على عرف او لغة او شرع الوصف الحقيقي هو ما يتعقد بنفسه يعني يمكن ان نتوصل اليه دون ان يتوقف ذلك على عرف او لغة او شرع. مثال ذلك الاسكار الاسكار هذا الاسكار هذا وصف حقيقي. يمكن ان نصل اليه دون لغة دون عرف دون شرع لانه واصل ايه؟ وصف حقيقي. ومثال ذلك ايضا القتل العمد العدوان. القتل العمد العدوان هذا ايضا وصف حقيقي. فهذا تعقله لا يتوقف على شيء مما ذكرنا النوع الثاني من الاوصاف وهو الوصف العرفي والوصف العرفي ما هو هو ما ممتاز هو ما يستفاد من العرف. هو ما يستفاد من العرف. كالكفاءة في النكاح والشرف الى اخر ذلك. فهذا مرده الى العرف النوع الثالث او القسم الثالث من اقسام الوصف وهو الوصف اللغوي. والوصف اللغوي هو الذي يستفاد من الذي يستفاد من اللغة هو الذي يستفاد من اللغة. كتعليل حرمة النبيذ بانه يسمى خمرا. باعتبار انه يخمر العقل طرق. فهنا استفدنا هذا المعنى منين؟ من اللغة. فاستفدناه من اللغة. او استفدنا هذا الوصف من اللغة. يبقى اذا عندي الاوصاف حقيقية او عرفية او لغوية. عندنا قسم الرابع من اقسام الوصف وهو الوصف الشرعي. الوصف الشرعي هو الذي يستفاد من اين هو الذي يستفاد من الشرع. كحرمة الانتفاع بالخمر هذا علة على بطلان بيع الخمر وحرمة النظر الى شعر المرأة بالطلاق وحل النظر الى شعر المرأة بالنكاح وهكزا. هذا كله مستفاد من الشرع طيب اذا العلة هذه وصفة. وعرفنا الوصف اما ان يكون حقيقيا او لغويا او عرفيا او لغويا او عرفيا او شرعيا. والوصف في تعريف العلة ايضا قد يكون مفرد وقد يكون مركبا الوصف في تعريف العلة قد يكون مفردا وقد يكون مركبا. واحنا اشرنا لهذه المسألة قبل ذلك. لما اتكلمنا عن العلة قلنا العلة قد تكون مفردة وقد تكون مركبة. مثال ذلك الاسكار. الاسكار هذه علة مركبة ولا مفردة؟ مفردة. طيب مثال على العلة المركبة. ممتاز القتل العمد العدوان. فهذه علة او هذا وصف مركب هذا وصف مركب فمصنف هنا بيقول وصفا حقيقيا ظاهرا منضبطا او عرفيا مضطردا وكذا في الاصح لغويا. يعني العلة قد تكون وصفا حقيقيا. وعرفنا كما هو الوصف حقيقي. قال وكذا قال وكذا في الاصح لغويا قال او حكما شرعيا او مركبا. ثم قال بعد ذلك وشرط للالحاق بها ان تشتمل على حكمة تبعث على امتثال يشترط في العلة لاجل الحاق الفرع بحكم الاصل ان تشتمل على حكمة هذه الحكمة تبعث المكلف على الامتثال واذا كان هذا الامتثال بالايجاب او كان هذا الامتثال بالحرمة او ايا كان التكليف فان هذه الحكمة هذا المكلف على امتثال امر الله سبحانه تبارك وتعالى. مثال ذلك القتل القتل العمد العدوان القتل العمد للعدوان هذه علة في وجوب القصاص وهذه العلة اشتملت على حكمة ومصلحة ما هي الحكمة ما هي الحكمة والمصلحة من تلك العلة اللي هو حفظ النفوس. حفظ النفوس. فان من علم انه اذا قتل اقتص منه فانه سيكف عن القتل. وفي ذلك حفظ لحياته وحفظ لحياة الاخرين. ولهذا قال الله عز وجل ولكم في القصاص اتوياء اولي الالباب لعلكم تتقون فعلى ذلك سنلحق حينئذ القتل بالمثقل بالقتل بالمحدد في وجوب القصاص. لماذا؟ لاشتراكهما في العلة وهو القتل العمد العدوان. وهي كذلك سنجد ان العلة في كلتا الصورتين اشتملت على الحكمة. ان هو حفظ النفس فقال الشيخ رحمه الله وشرط للالحاق بها ان تشتمل على حكمة تبعث على الامتثال وتصلح شاهدا لاناطة لاناطة الحكم. يعني اناطة وتعليق الحكم بهذا بهذه العلة. قال ومانعها وصف وجودي يخل بحكمتها ومانعها وصف وجودي. يعني المانع للعلة المانع للعلة. هو وصف وجودي يخل بحكمتها. بالمثال سيتضح المقال الدين. الدين هذا على القول بانه مانع من وجوب الزكاة وهذه المسألة مما اختلف فيها اصحابنا. فهل الدين هذا مانع من وجوب الزكاة ولا ليس بمانع فعلى القول بانه مانع من وجوب الزكاة. على القول بان الدين مانع من وجوب الزكاة. فنقول هنا الدين وصف وجودي هذا يخل بحكمة العلة طيب الان عندنا في طيب الان عندنا في الزكاة متى يجب على الشخص ان يخرج زكاة ماله؟ اذا بلغ ماله نصابا وحال عليه الحول. يبقى اذا ملك النصاب علة لوجوب الزكاة. ملك النصاب علة لوجوب الزكاة. ما الحكمة من هذه الله مواساة الفقير لابد ان يبلغ نصابا من اجل ان يكون معه مال يواسي به الفقير. طيب اذا كان مالك النصاب نفسه مديونا ولم يكن مستغنيا بما عنده لانه يحتاج اليه لسداد هذا الدين يبقى هنا بنقول هذا الدين يكون مخل بالحكمة التي من اجلها اوجب الله تبارك وتعالى عليه الزكاة فهمنا كده ؟ فاذا بنقول مانع العلة او مانع آآ المانع للعلة هو وصف وجودي يخل بحكمتها. فالوصف الوجودي الذي يخل بحكمة العلة هذا هو مانع العلة فهمنا كده؟ طيب ثم قال بعد ذلك ولا يجوز في الاصح كونها الحكمة ان لم تنضبط ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى قول المصنف هنا؟ ولا يجوز في الاصح كونه الحكمة ان لم تنضبط احسنت هذا هو المقصود. المقصود بذلك انه لا يجوز التعليل بالحكمة. ان لم تنضبط طيب قبل ما نتكلم عن هذه المسألة ايه معنى الحكمة؟ وما الفرق بين الحكمة وبين العلة الحكمة في اللغة ما تعلقت به عاقبة حميدة. وهي بخلاف السفه. واما بالنسبة حكمة في آآ اصطلاح الاصوليين. فهي ما يترتب على التشريع فهي ما يترتب على التشريع من جلب مصلحة او تكميلها او دفع مفسدة او تقليلها هذا هو الحكمة في اصطلاح الاصوليين. فعلى ذلك اذا عرفنا تعريف العلة وتعريف الحكمة. ما الفرق بينهما الفرق بين الحكمة وبين العلة ان العلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي جعله الشارع مناطا لثبوت الحكم زي كده تحريم الخمر للاسكار. يبقى هنا جعل الاسكار علة ومناط لثبوت هذا الحكم الذي هو التحريم واما بالنسبة الحكمة هي المصلحة نفسها. ولذلك سنجد انها تتفاوت في الوضوح وكذلك تتفاوت في الانضباط. يبقى هنلاحز هنا انضباط. يبقى هنلاحز هنا ان العلة عبارة عن ايه؟ عبارة عن وصف ظاهر منضبط. وسنجد ان الشارع اناط الحكم او اناط ثبوت الحكم بهذا بهذا الوصف اذا وجدنا هذا الوصف وجدنا هذا الحكم. فهمنا؟ لكن بالنسبة للحكمة الحكمة لأ الحكمة يقصد بها المصلحة نفسها التي يتعلق بها تشريع هذا الحكم فهمنا كده؟ فهذا هو الفرق بين العلة وبين وبين الحكمة. ولهذا سنجد ان الحكمة تتفاوت الحكمة تتفاوت ولهذا لا يمكن ابدا ان يعلل ان نعلل بها الاحكام اذا لم تنضبط والمثال الذي ضربناه انفا الفرق بين المشقة وبين السفر يوضح لنا هذه المسألة جالية. فلما نقول السفر علة ما معنى علة؟ يعني هو وصف ظاهر منضبط. وهذا الوصف الظاهر المنضبط اناط الشارع به وجود الحكم. فاذا كنت مسافرا جاز لك الفطر في نهار رمضان. طبعا بضوابط عارفينها. واذا كنت مسافرا جاز لك الجمع بين الصلاتين وجاز لك قصر الرباعي طيب بالنسبة للمشقة هذه هي المصلحة التي من اجلها. ثبت الحكم فالله سبحانه وتعالى رخص لنا القصر في السفر لمصلحة وهي تخفيف المشقة التي يجدها المسافر حال سفره فهمنا كده؟ لكن هذه المشقة هل هي منضبطة؟ غير منضبطة. تختلف من شخص لاخر كما نعلم جميعا ان وسيلة مواصلات بين بينها وبين وسيلة اخرى وهكزا فهي غير منضبطة كذلك اجاز الشارع للشريك ان يتشفع في مال شريكه والوصف المنضبط في ذلك هو الشركة اللي هو مسألة ثبوت الشفعة طيب لماذا اعطى الشارع الحق للشريك في الشفعة؟ ما هي العلة؟ لوجود الشركية. اذا الشركة هذه علة اما الوصف غير المنضبط والذي يختلف باختلاف الافراد والازمان ونحو ذلك الضرر. لو احنا قلنا العلة الضرر ما ممكن ما يتضررش الفرشة اصلا بمثل ذلك. فهنا بنقول وجود الضرر هذه حكمة وليست وليست بالة فهمنا؟ طيب ولكون هذه الحكمة تختلف باختلاف الافراد والاحوال بل قد تكون خفية في بعض الاحوال سنجد ان العلماء قد اختلفوا هل يجوز تعليل هل يجوز تعليق الحكم بهذه الحكمة او لا يجوز؟ هل يجوز لنا ان نجعل هذه الحكمة علة للحكم ولا لا يجوز؟ فالمصنف هنا بيقول ولا يجوز في الاصح كونها الحكمة ان لم تنضبط. وهذه المسألة مما اختلفت وفيها العلماء على اقوال ثلاثة فالاصح المعتمد كما يذكر الشيخ رحمه الله وهذا هو الذي رجحه الامري وابن الحاجب وغيرهما انه لا يجوز كون الحكمة علة كالمشقة في السفر. لماذا؟ لعدم انضباطها. لانها لا تنضبط فلا يجوز ان نجعلها علة ومن العلماء من قال يجوز يجوز مطلقا وهذا مذهب الغزالي والرازي وكذلك البيضاوي رحمه الله تعالى وبعض العلماء بعض العلماء. قالوا يجوز ان نجعل الحكمة علة للاحكام. استدلوا على ذلك الان هو شارع لماذا جعل هذا الشيء علة لانه يشتمل على ايش؟ على حكمة. فاذا جاز لنا التعليل بالعلة فلان يجوز لنا التعليل بالحكمة الذي هو من اجله جعل هذا الشيء علة من باب اولى ولهذا قالوا بالجواز مطلقا. والمذهب الثالث لا يجوز مطلقا. لا يجوز مطلقا وقضية كلام الاصل في جمع الجوامع ترجيح هذا الوجه انه لا يجوز التعليل بالحكمة مطلقا. لان الحكمة غير منضبطة كما قلنا وبالتالي لا يجوز لنا التعليل بها والمصنف رحمه الله تعالى هنا توسط في هذه المسألة. فقال اذا انضبطت الحكمة جاز لنا التعليل بها. واذا لم تنضبط لم تنضبط فلا يجوز لنا التعليل بها نعم. فقالوا لو كانت الحكمة منضبطة جاز لنا التعليل بها. وبعض العلماء يرى ان هذا الخلاف في تلك المسألة خلاف لفظي لماذا؟ لان الكل قد اتفق على ان الترخص بالسفر جائز سواء وجد مشقة او لم يجد مشقة. يبقى هنا هل اعتبروا المشقة في شيء؟ لم يعتبروه. فرجعوا الامر الى ايه؟ الى الوصف الضابط الذي هو العلة. قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا يجوز في الاصح كونها الحكمة ان لم تنضبط. قال وكونها عدمية ان في الثبوتي. الشيخ هنا شرع في مسألة اخرى وهي التعليل بعلة عدمية في الحكم الثبوتي التعليل بعلة عدمية في الحكم الثبوت مثال ذلك يقول الشارع حكمت بكذا لعدم كذا. حكمت هذا حكم ثبوتي طيب ما العلة؟ العلة عدمية لعدم كذا. ولعل الحكم الثبوتي بعلة عدمية هل يجوز زلك؟ هل يجوز؟ وهل يثبت ذلك في الاحكام الثبوتية ولا لا يثبت؟ فهذه المسألة فيها تفصيل عندنا سور التعليل اربعة صور التعليل اربعة. ننتبه لهذه المسألة. سور التعليل اربعة الصورة الاولى تعليل الثبوت بالثبوت تعليل الثبوت بالثبوت او كما يعبر به البعض بتعليل الوجود بالوجود. طالما اننا نتكلم عن حكم عدمي يبقى الانسب ان نأتي بما يقابله. فنقول فنقول تعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي فهذا جائز فهذا جائز. مثال ذلك وجود تحريم الربا في البر وجود تحريم الربا في البر. والعلة هو وجود الطعم عند من يقول به كالشافعية. او الكيل والوزن عند من يقول به من غير الشافعية. يبقى هنا عندي تعليل لحكم وجودي بوصف اخر وهذا جائز اجماعا الصورة الثانية وهي تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي. وهذا ايضا جائز وذلك كوجود الدين هذه علة لعدم وجوب الزكاة يبقى هنا عندي حكم عدمي علته وصف وجود حكم العدم اللي هو ايه؟ عدم وجوب الزكاة. هذا حكم عدمي طيب علته وصف ووجود اللي هو وجود الدين هذا جائز. الصورة الثالثة وهي تعليل الحكم العدمي بالوصف العدمي. يبقى عندي الوصف لحكم عدمي فهذا ايضا جائز. فهذا ايضا جائز. مثال ذلك عدم الرضا له لعدم صحة البيع عدم الرضا علة لعدم صحة البيع او نقول عدم نفاز التصرف بالنسبة للمجنون والعلة عدم العقل. عدم نفاذ هذا حكم عدمي ولا وجودي؟ ممتاز. هذا عدمي. علته عدمية وهو عدم العقل. عدم وجود العقل وهذا جائز. يتبقى عندنا السورة الرابعة. وفيها تعليل للحكم الوجودي الوصف العدمي تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي. طيب نضرب مثالا على ذلك. نقول مثلا عدم الفسخ عدم الفسخ في زمن الخيار هذه علة لثبوت واستقرار الملك في زمن الخيار اللي هو خيار الايش؟ الخيار الشرط فهو الان البائع والمشتري كلاهما بالخيار الى يومين وكلاهما لم يفسخ العقد فنقول هنا فنقول هنا عدم الفسخ في زمن الخيار هذا علة لثبوت واستقرار الملك. فهل يصح لنا تعليل هذا الحكم اللي هو الحكم الوجودي بوصف عدمي هذا مما جرى فيه الخلاف ايضا على مذهبين. المصنف هنا رحمه الله تعالى بيقول وكونها عدمية في السبوتية. يعني لا يجوز في الاصح كون العلة عدمية في حكم الايش؟ في حكم ثبوته في حكم ثبوتي لماذا لا يمكن ان تكون العلة عدمية في حكم ثبوتي ليه؟ ها ليه يا شيخ حسين احسنت ممتاز. لان العلة لابد ان تكون وصفا ظاهرا منضبطا. طيب اذا كان كانت العلة هذه عدمية فاذا ليست زاهرة هي خفية فلا يمكن ان تكون علة معتبرة وبالتالي لا بالتالي لا يصح لنا كما يذكر الشيخ رحمه الله ولا يجوز ان تكون عدمية في حكم ثبوتي. ثم قال بعد ذلك ويجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته يعني يجوز لنا ان نعلل بما لم نطلع على حكمته. لكن طالما ان هذا وصف ظاهر منضبط فهذا يكفينا. حتى وان لم نطلع على حكمته يمكن ان تكون الحكمة هذه غير معقولة. مثلوا على ذلك بالطعم. في آآ الربا. الطعم هذه علة في كون هذا الشيء ربويا. فكل طعام يجري فيه الربا عند شافعيه. طيب لماذا؟ ما الحكمة من جعل هذه المطعومات من الاجناس الربوية. او من يقوم بالوزن والكي ايضا قد لا يطلع على الحكمة في مثل ذلك لكن نقول هو وصف ظاهر منضبط فيكفينا في تعليل الاحكام. طيب نتوقف هنا وان شاء الله طيب نتوقف هنا وان شاء الله من الدرس القادم آآ نشرع في المسألة التي تليها وهي مسألة التعليل بالعلة القاصرة. مسألة التعليل بالعلة القاصرة وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واذا