﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:18.600
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الثامن من شرح كتاب القياس من لب الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى وراضي عنه

2
00:00:18.900 --> 00:00:40.450
ونفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا في الكلام عن العلة وشروطها قلنا ان العلة هي الركن الرابع من اركان القياس. وفي الدروس الماضية كنا تكلمنا عن بعض المباحث التي تتعلق بالعلة وكن

3
00:00:40.450 --> 00:01:03.400
توقفنا عند قول الشيخ رحمه الله تعالى وللالحاق الا يكون ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم الاصل في الاصح والا تعود على الاصل بالابطال وهذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن شروط الالحاق بالعلة

4
00:01:03.550 --> 00:01:21.700
شروط الالحاق بالعلة. قال رحمه الله تعالى وللالحاق الا يكون ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم الاصل في الاصح والا تعود على الاصل بالابطال. الشرط الاول من شروط العلة الا يكون

5
00:01:22.150 --> 00:01:42.500
ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم الاصل بمعنى انه لابد ان توجد العلة فيترتب عليها الحكم طيب لو حصل العكس يعني لو تأخر ثبوت العلة عن ثبوت حكم الاصل. يعني ثبت الحكم اولا ثم

6
00:01:42.500 --> 00:02:12.100
ثبتت علته فنقول هنا فسدت تلك العلة وبطل بالتالي القياس طيب بالمثال يتضح المقال اذا جاء شخص وقال عرق الكلب نجس كلعابه. يعني هنا اراد ان يبين حكم  عرق الكلب فبين لنا ان ان عرق الكلب هذا نجس

7
00:02:12.150 --> 00:02:37.250
بالقياس على اللعاب فلو جاء شخص واعترض على ذلك وقال لا اسلم لك بنجاسة عرق الكلب. لا اقول بذلك ولا اسلم لك بان عرق الكلب نجس فاراد الشخص المستدل هذا ان ياتي بدليل يوضح له

8
00:02:37.700 --> 00:02:56.500
لماذا قال بنجاسة عرق الكلب؟ فقال عرق الكلب نجس لانه مستقذر في الشرع فكان نجسا كالبول. فنقول في الرد على ذلك نقول هذه العلة اللي هي الاستقذار متأخرة من حيث الثبوت عن حكم الاصل

9
00:02:56.500 --> 00:03:14.150
الذي هو النجاسة. باعتبار ان الشيء اذا ثبتت نجاسته صار مستقصرا في الشرع. يبقى هنا تعليل النجاسة بالاستقذار فاسد  يبقى هنا ماذا اراد ان يفعل؟ اراد ان يبين ان عرق الكلب نجس لانه مستقزم

10
00:03:14.800 --> 00:03:34.350
لانه مستقسر. طيب هل كل مستقزر نجس؟ الجواب لا. قد يكون الشيء مستقزرا وهو نجس وقد يكون مستقذرا وليس يعني مسلا عندنا البول هو نجس ومستقزر عندنا الريق هو طاهر ومستقزر

11
00:03:34.800 --> 00:03:50.650
ولهذا لا يجوز اكله ولا يجوز اكله. فليس كل مستقذر نجس. فهنا اراد ان يبين لنا نجاسة العرق فيقول هو مستقذر في الشرع. فكان نجسا كما هو الحال في البول

12
00:03:50.650 --> 00:04:17.500
نقول لا هذا ليس بصواب لماذا؟ لان ثبوت ثبوت الاستقذار هذا متأخر عن ثبوت النجاسة. يعني اذا قلنا ان هذا الشيء نجس قلنا بالتالي هو مستقز لان كل نجس هو مستقزر. لكن لا يصح لنا ان نسبت الاستقزار اولا ثم بعد ذلك نبني على هذا

13
00:04:17.500 --> 00:04:39.850
استقزار انه نجس فلهذا بنقول من شرط العلة الا يكون هذا الثبوت متأخر ثبوت العلة هذا متأخر عن ثبوت حكم الاصل. يعني لابد ان توجد العلة فيترتب عليها بعد ذلك الحكم. يبقى هذا هو الشرط الاول الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى قال وللالحاق الا يكون

14
00:04:39.850 --> 00:05:02.900
ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم الاصل في الاصح سواء فسرنا العلة بانها الباعث على الحكم او انها المعرف للحكم في كل الاحوال لابد ان تكون متأخرة عن ثبوت الحكم يبقى الاول عندنا الحكم وبعدين نبحث في علة الحكم. هذا خلاصة ما يقال في هذا الشرط

15
00:05:03.250 --> 00:05:20.850
ثم قال بعد ذلك والا تعود على الاصل بالابطال. وهذا هو الشرط الثاني من شروط العلة من شروط العلة الا تعود على حكم الاصل الذي استنبطنا منه العلة الا تعود على هذا الحكم بالابطال

16
00:05:21.150 --> 00:05:52.050
لماذا؟ لان الاصل هو منشأها فابطاله ابطال لهذه العلة ايضا بالمثال يتضح لنا المقال. جاء الحنفية واستنبطوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في اربعين شاة شاة في اربعين شاة شاة يعني في كل اربعين شاة يملكها المكلف او يملكها المسلم يجب عليه ان يخرج

17
00:05:52.050 --> 00:06:11.350
زكاة شاة واحدة طيب ماذا قال الحنفية؟ وماذا استنبطوا من هذا الحديث؟ استنبطوا من هذا الحديث ان العلة في وجوب دفع الشاة هي سد الفقير. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اوجب الشاة في الاربعين شاة

18
00:06:12.250 --> 00:06:31.300
شاة واحدة. لماذا؟ سدا لحاجة الفقير طيب فعلى ذلك لو ان حاجة الفقير تسد بالقيمة بقيمة الشاة وليس بالشاة هل يصح زلك ولا لا يصح عند الحنفية يقولون نعم يصح

19
00:06:31.800 --> 00:06:52.350
عند الحنفية يقولون نعم يصح ان يخرج القيمة لان العلة قد توافرت كما ان حاجة الفقير تسد بالشاة فكذلك حاجة الفقير تسد بقيمة هذه الشاة ولهذا اجازوا اخراج القيمة في الزكاة

20
00:06:52.400 --> 00:07:12.600
طيب كيف نجيب عن ذلك؟ نجيب عن ذلك بان هذا التعليل مبطل لحكم الاصل الذي استنبطت منه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في اربعين شاة شاة وانتم تقولون يجوز ان يخرج القيمة ولا يخرج الشاي. يبقى هنا

21
00:07:12.700 --> 00:07:34.450
ماذا حصل؟ عاد ذلك على النص بالابطال عاد ذلك على النص بالابطال لان صاحب المال الان لن يخرج شاة بل سيخرق قيمة هذه الشاة. يبقى هنا ابطلنا قول النبي عليه الصلاة والسلام في اربعين شاة شاة

22
00:07:34.550 --> 00:07:56.550
في اربعين شاة شاة يبقى الان هذا التعليل او بهذه الطريقة قد قلنا قد ابطلنا قد ابطلنا حكم الاصل. فلهذا قال الشيخ رحمه الله والا تعود على الاصل بالابطال. قال بعد ذلك ويجوز

23
00:07:56.550 --> 00:08:20.100
يجوز عودها بالتخصيص في الاصح غالبا قال ويجوز عودها بالتخصيص في الاصح غالبا. يعني اذا قلنا ان العلة اذا عادت على النص بالابطال هذا لا يصح فالشيخ بيقول هنا اما لو عادت عليه بالتخصيص

24
00:08:20.200 --> 00:08:39.300
فهذا يجوز اذا عادت عليه بالتخصيص فهذا يجوز ولا بأس به طيب ايضا بالمثال يتضح المقال يبقى الان بنقول يجوز ان تخصص العلة النص الذي استنبطت منه قال الله عز وجل

25
00:08:39.550 --> 00:09:03.500
او لامستم النساء قال الله عز وجل او لمستم النساء. ظاهر هذه الاية ان الحكم يعم كل النساء الحكم هنا يعم كل النساء لانه قال او لامستم النساء. والالف واللام للاستغراق. يبقى الظاهر الان ان هذا الحكم يعم

26
00:09:03.500 --> 00:09:29.400
قل النساء. طيب اذا قلنا علة النقض بلمس المرأة هو انه مظنة للشهوة هو انه مزنة للشهوة فاذا قلنا بهذا التعليل خرجت بذلك المحارم من النساء فلا ينتقض الوضوء بلمسهن. لماذا؟ لانتفاء هذه العلة

27
00:09:29.450 --> 00:09:46.100
يبقى هنا ماذا فعلنا؟ اه وجدنا الان ان العلة عادت على النص بالتخصيص الاية ظاهرها ان الحكم يعم جميع النساء لكن ما قلنا لما قلنا علة الحكم هو مزنة الشهوة

28
00:09:46.100 --> 00:10:12.100
تجد ان هذه العلة ستعود على النص بالتخصيص وبالتالي سيكون هذا الحكم عام في كل نساء ويستثنى منه المحارم من النساء فلا ينتقض الوضوء بلمسهن لانتفاء هذه العلم طيب الان الشيخ رحمه الله تعالى بيقول ويجوز عودها بالتخصيص في الاصح غالبا. لماذا قال غالبا

29
00:10:12.350 --> 00:10:29.350
قوله غالبا خرج به تعليل نحو الحكم في خبره الشافعي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان يعني ان يباع اللحم يعني ان يباع اللحم كلحم شاة بحيوان

30
00:10:29.450 --> 00:10:53.100
فهذا يفضي الى ان يباع مع اللحم غيره كالعظم والشحم والجلد والصوف. ظاهر الحديث يعم الحيوان الذي من جنس اللحم او من غير جنس فتعليل هذا الحكم بانه بيع الربوي باصله هذا يقتضي جواز بيع اللحم بحيوان مأكول من غير الجنس

31
00:10:53.100 --> 00:11:12.350
كما مثلا لو باع لحم بقر بشاة. وهذا هو احد قولي الامام الشافعي رحمه الله تعالى. لكن القول الثاني هو المعتمد لا يجوز بيع اللحم بالحيوان بجنسه او غير جنسه. لان الخبر عام نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان

32
00:11:12.400 --> 00:11:33.550
فهنا على القول المعتمد لا تخصص العلة عموم النص لا تخصص العلة عموم النص. نرجع ونقول تخصيص الحكم بالعلة جائز اما ان تعود العلة على الحكم بالابطال فهذا لا يجوز. طيب لو عادت العلة على النص بالتعميم

33
00:11:34.500 --> 00:11:56.250
لو عادت العلة على النص بالتعميم هل هذا جائز ولا غير جائز؟ نقول في هذه الحالة يجوز ان تعود العلة على النص بالتعميم وهذا بالاتفاق هذا بالاتفاق طيب بالمثال يتضح المقال كيف تعود العلة على النص بالتعميم؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى

34
00:11:56.550 --> 00:12:11.950
عن الحكم في حالة الغضب. قال عليه الصلاة والسلام لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان. لماذا يا رسول الله؟ قالوا العلة في ذلك ان الغضب يشوش الفكر فجاء العلماء

35
00:12:12.250 --> 00:12:29.700
باستنباطهم لهذه العلة وعمم الحكم. فقالوا وكذلك كل ما يشوش الفكر فيكره للشخص ان يحكم وهو على تلك الحال وضحت الان يبقى سنجد الان ان العلة قد عادت على الحكم

36
00:12:30.100 --> 00:12:44.950
العلة قد عادت على الحكم بالتعميم يبقى العلة قد تعود على الحكم بالتعميم وهذا جائز اتفاقا وهذا جائز اتفاقا وقد تخصص العلة الحكم وهذا جائز على الاصح غالبا كما قلنا

37
00:12:45.000 --> 00:13:09.200
واما اذا عادت على الحكم بالابطال فهذا فهذا لا يجوز قال رحمه الله تعالى والا تكون المستنبطة معارضة بمناف موجود في الاصل والا تكون المستنبطة معارضة بمناف موجود في الاصل

38
00:13:09.700 --> 00:13:28.650
وهذا سيأتي معنا في الكلام عن الصبر والتقسيم لان الناس تتكلم عن العلل وتعارضها وتقديم الارجح من هذه العلب. وايضا سيأتي معنا ذلك في باب التعارض والتراجيح في باب التعارض والترجيح

39
00:13:28.800 --> 00:13:47.600
واما كلامنا هنا فسيكون من باب الاجمال. فهنا بنقول العلة العلة اما ان تكون منصوصة واما ان تكون مستنبطة العلة اما ان تكون منصوصة واما ان تكون مستنبطة اما العلة المنصوصة

40
00:13:48.750 --> 00:14:05.550
فلا يمكن ان تتعارض مع غيرها من العلل. ليه؟ لماذا؟ لان العلة. لماذا؟ لان العلة المنصوصة هذه يجب ان نأخذ بها. ويجب ان نتبعها  لا يمكن ان تتعارض مع غيرها من العلل الاخرى

41
00:14:07.000 --> 00:14:30.200
اما اذا كانت العلة مستنبطة اللي هي العلة التي ثبتت بالاجتهاد فهذه يمكن ان يقع بينها وبين غيرها تعارض يبقى ننتبه الان لعله اذا كانت مستنبطة فهذه يمكن ان يقع بينها وبين غيرها من العلل تعارض. بخلاف ما لو كانت هذه العلة

42
00:14:30.250 --> 00:14:51.950
منصوصا عليها فهذه لا يمكن ان تتعارض مع غيرها. لان العلة اذا كانت منصوصا عليها يجب الاخذ بها. ويجب كذلك اتباع العلم. طيب فهمنا الان ان العلة على قسمين. نأتي على القسم الثاني وهي العلة المستنبطة التي قلنا انها يمكن ان

43
00:14:51.950 --> 00:15:13.850
مع غيرهم فاذا جينا على هذه العلل المستنبطة ووجدنا ان هذه العلة قد تعارظت مع غيرها. فايضا هنا ننظر فاما ان تكون غير صالحة لتعليل الحكم بها يعني هذه العلة التي عرضتها

44
00:15:14.200 --> 00:15:31.100
هذه العلة التي عارضتها اما ان تكون غير صالحة لتعليل الحكم بها وهذا ايضا نعرفه من طريق الصبر والتقسيم فالعلة غير الصالحة للتعليل لا يتصور ان تعارض العلة الصالحة للتعليم

45
00:15:31.900 --> 00:15:50.950
طيب نفترض ان هذه العلة المعارضة صالحة للتعليل كذلك يبقى حصل عندي ايه؟ حصل عندي الان تعارض بين علتين حصل عندي الان تعارض بين علتين. كلا العلتان كلا العلتين تصلحان للتعليل

46
00:15:51.850 --> 00:16:15.550
فعندنا الان حالتان ايضا فنقول الحالة الاولى ان تكون العلتان متساويتين يعني لا تتميز احداهما عن الاخرى فالمجتهد في هذه الحالة يختار اي العلتين شاء طيب الحالة الثانية الحالة الثانية ان تكون احدى العلتين

47
00:16:15.700 --> 00:16:34.300
ارجح من الاخرى فهذه الحالة ففي هذه الحالة سنقدم العلة الراجحة على المرجوحة. وهذا ما قاله كثير من العلماء فالشيخ هنا بيقول ومن شروط العلة كذلك الا تكون المستنبطة معارضة

48
00:16:34.450 --> 00:16:54.450
بمناف موجود في الاصل. وذكر بعض العلماء امثلة على ذلك لكن لا تخلو هذه الامثلة من مقال الان نفهم هذه المسألة فهما اجماليا كما قلنا. وسيأتي تفصيلها معنا ان شاء الله عند الكلام عن الصبر والتقسيم. وكذلك في باب التعارض

49
00:16:54.450 --> 00:17:21.150
ترجيح. قال رحمه الله تعالى والا تخالف نصا او اجماعا فمن شروط العلة كذلك الا تخالف من حيث الحكم المترتب عليها نصا او اجماعا وهذا قد اتفق العلماء عليه هذا قد اتفق العلماء عليه. لان العلة مستنبطة من حكم الاصل. اللي هو الثابت بالنص او الاجماع

50
00:17:21.400 --> 00:17:42.550
فالعلة هي الوصف الذي دلنا عليه النص او الاجماع طيب النص هو الذي دلنا على هذه العلة او نقول الاجماع هو الذي دلنا على هذه العلة. هل يعقل ان تخالف العلة الاصل الذي اخذت منه

51
00:17:42.600 --> 00:18:01.550
لا يمكن ابدا سواء كان نصا او اجماعا كما قلنا فحتى تكون العلة صالحة لابد ان تكون لابد الا تكون مخالفة لنص او اجماع. لانها انما اخذت اصلا من ايش؟ من النص او من

52
00:18:01.550 --> 00:18:19.200
الاجماع وكذلك النص والاجماع يقدمان على القياس كما علمنا جميعا طيب هل يمكن ان نضرب مثالا على ذلك؟ نعم يمكن لنا ان نضرب مثالا على ذلك قول الحنفية بجواز بجواز ان تزوج المرأة

53
00:18:19.200 --> 00:18:40.200
مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى المرأة مالكة لبضعها يصح لها يصح ان تتزوج بنفسها بغير اذن وليها. طيب من اتى من اين اتى ابو حنيفة بهذا؟ اتى بهذا من القياس

54
00:18:40.650 --> 00:19:05.000
بالقياس على بيع سلعتها بجامع مطلق الملك فكما انها تبيع ما تمتلكه من سلع كذلك هي مالكة لبضعها. فيجوز لها ان تزوج نفسها. بجامع مطلق الملك نقول هذا مخالف للنص

55
00:19:05.400 --> 00:19:20.200
هذا مخالف النص الوارد في حديث ابي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل نكاحها باطل فنكاحها باطل. يبقى هنا عندنا نص

56
00:19:20.350 --> 00:19:35.750
قد خالف القياس. ما حكم ذلك؟ هل نقدم النص ولا نقدم القياس؟ لا شك اننا في هذه الحالة سنقدم سنقدم النص كما اصلنا قبل ذلك مرارا وتكرارا. طيب ناخد مسال اخر

57
00:19:36.000 --> 00:20:02.050
مسال اخر على ذلك ممتاز يا احمد احسنت مثال اخر على ذلك وهو ما فيه مخالفة للاجماع مثلا جاء شخص وقال الصلاة يقول الصلاة صلاة المسافر تقاس على الصوم في عدم وجوب الاداء

58
00:20:02.700 --> 00:20:21.650
يعني الان الشخص اذا كان مسافرا نعلم جميعا ان الشرع قد رخص له في ترك الصوم على ان يقضي هذا الصوم بعد ذلك طيب جاء شخص وقال كذلك يجوز له ان يترك الصلاة اصلا

59
00:20:22.000 --> 00:20:43.850
وهو مسافر بالقياس على الصوم طيب ما العلة الجامعة؟ يقول العلة الجامعة هو السفر الشاقة بجامع السفر الشاقة فكما جاز للمسافر ان يترك الصوم ثم يقضيه بعد ذلك يجوز له ان يترك

60
00:20:43.900 --> 00:21:03.450
الصلاة ثم يقضي ايضا الصلاة بعد ذلك نقول هذا مخالف للاجماع الاجماع منعقد على وجوب اداء الصلاة في السفر ويقصر يقصر الصلاة اذا كان مسافرا على النحو الذي فصلناه في دروس آآ في درس الفروع

61
00:21:04.150 --> 00:21:30.900
يبقى اذا يشترط في العلة الا تخالف نصا او اجماعا قال بعد ذلك ولا تتضمن المستنبطة زيادة على زيادة عليه منافية مقتضاه يعني من شروط العلة الا الا تتضمن العلة المستنبطة زيادة على النص او الاجماع

62
00:21:31.000 --> 00:21:51.650
اذا كانت هذه الزيادة منافية لمقتضاه مرة اخرى بنقول من شروط العلة الا تتضمن العلة المستنبطة زيادة على النص او الاجماع اذا كانت هذه الزيادة لمقتضاه مثلا يأتي النص ويدل على

63
00:21:51.800 --> 00:22:15.200
علية وصف يأتي النص ويدل على علية وصف ويزيد الاستنباط قيضا فيه وينافي بذلك النص. فهنا نقول لا يعمل بذلك الاستنباط لان النص مقدم عليه مثال ذلك لو جاء النص على

64
00:22:15.400 --> 00:22:36.450
ان عتق العبد الكتابي لا يجزئ لانه كافر جاءنا نص بين لنا ان عتق العبد الكتابي لا يجزئ لانه لانه كافر. لماذا هو لا يجوز؟ يأتي ويعلل ويقول لا يجوز لانه عتق كافر يتدين بدين. فيقول

65
00:22:36.450 --> 00:22:55.250
عدم الجواز لانه عتق كافر يتدين بدين هذا القيد اللي هو زاده اللي هو يتدين بدين هذا ينافي حكم الاصل المفهوم منه الان احنا بنقول عتق الكتاب لا يجزئ لانه كافر

66
00:22:55.600 --> 00:23:11.850
لو جاء شخص وقال هذا لا يجزئ لانه عتق كافر يتدين بدين. معنى كده ايه؟ معنى كده ان لكونه يتدين بدين فهذا جعله غير جائز من حيث العتق طيب فعلى ذلك

67
00:23:12.350 --> 00:23:32.800
لو جئنا الى عبد مؤمن واردنا ان نعتقه على هذا الذي ذكرناه هل يصح عتقه ولا لا؟ الجواب لا يصح عتقه لانه يتدين بدين لانه يتدين بدين هذا القيد الذي زدناه

68
00:23:33.000 --> 00:23:56.900
في العلة المستنبطة هذا آآ منافية لمقتضى لمقتضى الحكم. لان مقتضى الحكم لما قلنا عتق الكتاب لا يجزئ لكفره مقتضاه انه اذا انا عبدا مؤمنا فهو مجزئ لانه مؤمن طيب لو جئنا وجئنا وزدنا في العلة وقلنا يتدين بدين؟ اه هذه الزيادة المستنبطة

69
00:23:57.300 --> 00:24:16.400
جعلت مقتضى الاصل غير معمول به فهمنا الان؟ يبقى هذا القيد اللي هو يتدين بدين ينافي حكم النص المفهوم منه اللي هو اجزاء عتق المؤمن اللي هو خذناه بمفهوم المخالفة. يبقى نرجع ونقول من شروط العلة

70
00:24:16.400 --> 00:24:42.500
الا تتضمن المستنبطة زيادة عليه منافية مقتضاه ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وان تتعين قال رحمه الله تعالى وان تتعين يعني ومن شروط العلة ان تكون معينة فعلى ذلك لا يصح الالحاق بوصف غير معين. لان العلة هي اساس التعديل

71
00:24:43.050 --> 00:25:04.650
التي تحقق القياس ويجب ان يكون الدليل معينا من اجل ان يستدل بهذا الدليل. كذلك اساس المحقق له الذي هو العلة يجب كذلك ان يكون معينا يبقى من شروط العلة كذلك

72
00:25:04.850 --> 00:25:31.050
ان تكون معينة قال رحمه الله تعالى وان تتعين ثم قال بعد ذلك لا الا تكون وصفا مقدرا. نتكلم ان شاء الله عنها هذا الشرط في الدرس القادم وان نتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا. وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما

73
00:25:31.100 --> 00:25:47.900
وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يوم للقدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين