الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الثامن من شرح كتاب القياس من لب الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى وراضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا في الكلام عن العلة وشروطها قلنا ان العلة هي الركن الرابع من اركان القياس. وفي الدروس الماضية كنا تكلمنا عن بعض المباحث التي تتعلق بالعلة وكن توقفنا عند قول الشيخ رحمه الله تعالى وللالحاق الا يكون ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم الاصل في الاصح والا تعود على الاصل بالابطال وهذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن شروط الالحاق بالعلة شروط الالحاق بالعلة. قال رحمه الله تعالى وللالحاق الا يكون ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم الاصل في الاصح والا تعود على الاصل بالابطال. الشرط الاول من شروط العلة الا يكون ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم الاصل بمعنى انه لابد ان توجد العلة فيترتب عليها الحكم طيب لو حصل العكس يعني لو تأخر ثبوت العلة عن ثبوت حكم الاصل. يعني ثبت الحكم اولا ثم ثبتت علته فنقول هنا فسدت تلك العلة وبطل بالتالي القياس طيب بالمثال يتضح المقال اذا جاء شخص وقال عرق الكلب نجس كلعابه. يعني هنا اراد ان يبين حكم عرق الكلب فبين لنا ان ان عرق الكلب هذا نجس بالقياس على اللعاب فلو جاء شخص واعترض على ذلك وقال لا اسلم لك بنجاسة عرق الكلب. لا اقول بذلك ولا اسلم لك بان عرق الكلب نجس فاراد الشخص المستدل هذا ان ياتي بدليل يوضح له لماذا قال بنجاسة عرق الكلب؟ فقال عرق الكلب نجس لانه مستقذر في الشرع فكان نجسا كالبول. فنقول في الرد على ذلك نقول هذه العلة اللي هي الاستقذار متأخرة من حيث الثبوت عن حكم الاصل الذي هو النجاسة. باعتبار ان الشيء اذا ثبتت نجاسته صار مستقصرا في الشرع. يبقى هنا تعليل النجاسة بالاستقذار فاسد يبقى هنا ماذا اراد ان يفعل؟ اراد ان يبين ان عرق الكلب نجس لانه مستقزم لانه مستقسر. طيب هل كل مستقزر نجس؟ الجواب لا. قد يكون الشيء مستقزرا وهو نجس وقد يكون مستقذرا وليس يعني مسلا عندنا البول هو نجس ومستقزر عندنا الريق هو طاهر ومستقزر ولهذا لا يجوز اكله ولا يجوز اكله. فليس كل مستقذر نجس. فهنا اراد ان يبين لنا نجاسة العرق فيقول هو مستقذر في الشرع. فكان نجسا كما هو الحال في البول نقول لا هذا ليس بصواب لماذا؟ لان ثبوت ثبوت الاستقذار هذا متأخر عن ثبوت النجاسة. يعني اذا قلنا ان هذا الشيء نجس قلنا بالتالي هو مستقز لان كل نجس هو مستقزر. لكن لا يصح لنا ان نسبت الاستقزار اولا ثم بعد ذلك نبني على هذا استقزار انه نجس فلهذا بنقول من شرط العلة الا يكون هذا الثبوت متأخر ثبوت العلة هذا متأخر عن ثبوت حكم الاصل. يعني لابد ان توجد العلة فيترتب عليها بعد ذلك الحكم. يبقى هذا هو الشرط الاول الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى قال وللالحاق الا يكون ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم الاصل في الاصح سواء فسرنا العلة بانها الباعث على الحكم او انها المعرف للحكم في كل الاحوال لابد ان تكون متأخرة عن ثبوت الحكم يبقى الاول عندنا الحكم وبعدين نبحث في علة الحكم. هذا خلاصة ما يقال في هذا الشرط ثم قال بعد ذلك والا تعود على الاصل بالابطال. وهذا هو الشرط الثاني من شروط العلة من شروط العلة الا تعود على حكم الاصل الذي استنبطنا منه العلة الا تعود على هذا الحكم بالابطال لماذا؟ لان الاصل هو منشأها فابطاله ابطال لهذه العلة ايضا بالمثال يتضح لنا المقال. جاء الحنفية واستنبطوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في اربعين شاة شاة في اربعين شاة شاة يعني في كل اربعين شاة يملكها المكلف او يملكها المسلم يجب عليه ان يخرج زكاة شاة واحدة طيب ماذا قال الحنفية؟ وماذا استنبطوا من هذا الحديث؟ استنبطوا من هذا الحديث ان العلة في وجوب دفع الشاة هي سد الفقير. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اوجب الشاة في الاربعين شاة شاة واحدة. لماذا؟ سدا لحاجة الفقير طيب فعلى ذلك لو ان حاجة الفقير تسد بالقيمة بقيمة الشاة وليس بالشاة هل يصح زلك ولا لا يصح عند الحنفية يقولون نعم يصح عند الحنفية يقولون نعم يصح ان يخرج القيمة لان العلة قد توافرت كما ان حاجة الفقير تسد بالشاة فكذلك حاجة الفقير تسد بقيمة هذه الشاة ولهذا اجازوا اخراج القيمة في الزكاة طيب كيف نجيب عن ذلك؟ نجيب عن ذلك بان هذا التعليل مبطل لحكم الاصل الذي استنبطت منه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في اربعين شاة شاة وانتم تقولون يجوز ان يخرج القيمة ولا يخرج الشاي. يبقى هنا ماذا حصل؟ عاد ذلك على النص بالابطال عاد ذلك على النص بالابطال لان صاحب المال الان لن يخرج شاة بل سيخرق قيمة هذه الشاة. يبقى هنا ابطلنا قول النبي عليه الصلاة والسلام في اربعين شاة شاة في اربعين شاة شاة يبقى الان هذا التعليل او بهذه الطريقة قد قلنا قد ابطلنا قد ابطلنا حكم الاصل. فلهذا قال الشيخ رحمه الله والا تعود على الاصل بالابطال. قال بعد ذلك ويجوز يجوز عودها بالتخصيص في الاصح غالبا قال ويجوز عودها بالتخصيص في الاصح غالبا. يعني اذا قلنا ان العلة اذا عادت على النص بالابطال هذا لا يصح فالشيخ بيقول هنا اما لو عادت عليه بالتخصيص فهذا يجوز اذا عادت عليه بالتخصيص فهذا يجوز ولا بأس به طيب ايضا بالمثال يتضح المقال يبقى الان بنقول يجوز ان تخصص العلة النص الذي استنبطت منه قال الله عز وجل او لامستم النساء قال الله عز وجل او لمستم النساء. ظاهر هذه الاية ان الحكم يعم كل النساء الحكم هنا يعم كل النساء لانه قال او لامستم النساء. والالف واللام للاستغراق. يبقى الظاهر الان ان هذا الحكم يعم قل النساء. طيب اذا قلنا علة النقض بلمس المرأة هو انه مظنة للشهوة هو انه مزنة للشهوة فاذا قلنا بهذا التعليل خرجت بذلك المحارم من النساء فلا ينتقض الوضوء بلمسهن. لماذا؟ لانتفاء هذه العلة يبقى هنا ماذا فعلنا؟ اه وجدنا الان ان العلة عادت على النص بالتخصيص الاية ظاهرها ان الحكم يعم جميع النساء لكن ما قلنا لما قلنا علة الحكم هو مزنة الشهوة تجد ان هذه العلة ستعود على النص بالتخصيص وبالتالي سيكون هذا الحكم عام في كل نساء ويستثنى منه المحارم من النساء فلا ينتقض الوضوء بلمسهن لانتفاء هذه العلم طيب الان الشيخ رحمه الله تعالى بيقول ويجوز عودها بالتخصيص في الاصح غالبا. لماذا قال غالبا قوله غالبا خرج به تعليل نحو الحكم في خبره الشافعي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان يعني ان يباع اللحم يعني ان يباع اللحم كلحم شاة بحيوان فهذا يفضي الى ان يباع مع اللحم غيره كالعظم والشحم والجلد والصوف. ظاهر الحديث يعم الحيوان الذي من جنس اللحم او من غير جنس فتعليل هذا الحكم بانه بيع الربوي باصله هذا يقتضي جواز بيع اللحم بحيوان مأكول من غير الجنس كما مثلا لو باع لحم بقر بشاة. وهذا هو احد قولي الامام الشافعي رحمه الله تعالى. لكن القول الثاني هو المعتمد لا يجوز بيع اللحم بالحيوان بجنسه او غير جنسه. لان الخبر عام نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان فهنا على القول المعتمد لا تخصص العلة عموم النص لا تخصص العلة عموم النص. نرجع ونقول تخصيص الحكم بالعلة جائز اما ان تعود العلة على الحكم بالابطال فهذا لا يجوز. طيب لو عادت العلة على النص بالتعميم لو عادت العلة على النص بالتعميم هل هذا جائز ولا غير جائز؟ نقول في هذه الحالة يجوز ان تعود العلة على النص بالتعميم وهذا بالاتفاق هذا بالاتفاق طيب بالمثال يتضح المقال كيف تعود العلة على النص بالتعميم؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحكم في حالة الغضب. قال عليه الصلاة والسلام لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان. لماذا يا رسول الله؟ قالوا العلة في ذلك ان الغضب يشوش الفكر فجاء العلماء باستنباطهم لهذه العلة وعمم الحكم. فقالوا وكذلك كل ما يشوش الفكر فيكره للشخص ان يحكم وهو على تلك الحال وضحت الان يبقى سنجد الان ان العلة قد عادت على الحكم العلة قد عادت على الحكم بالتعميم يبقى العلة قد تعود على الحكم بالتعميم وهذا جائز اتفاقا وهذا جائز اتفاقا وقد تخصص العلة الحكم وهذا جائز على الاصح غالبا كما قلنا واما اذا عادت على الحكم بالابطال فهذا فهذا لا يجوز قال رحمه الله تعالى والا تكون المستنبطة معارضة بمناف موجود في الاصل والا تكون المستنبطة معارضة بمناف موجود في الاصل وهذا سيأتي معنا في الكلام عن الصبر والتقسيم لان الناس تتكلم عن العلل وتعارضها وتقديم الارجح من هذه العلب. وايضا سيأتي معنا ذلك في باب التعارض والتراجيح في باب التعارض والترجيح واما كلامنا هنا فسيكون من باب الاجمال. فهنا بنقول العلة العلة اما ان تكون منصوصة واما ان تكون مستنبطة العلة اما ان تكون منصوصة واما ان تكون مستنبطة اما العلة المنصوصة فلا يمكن ان تتعارض مع غيرها من العلل. ليه؟ لماذا؟ لان العلة. لماذا؟ لان العلة المنصوصة هذه يجب ان نأخذ بها. ويجب ان نتبعها لا يمكن ان تتعارض مع غيرها من العلل الاخرى اما اذا كانت العلة مستنبطة اللي هي العلة التي ثبتت بالاجتهاد فهذه يمكن ان يقع بينها وبين غيرها تعارض يبقى ننتبه الان لعله اذا كانت مستنبطة فهذه يمكن ان يقع بينها وبين غيرها من العلل تعارض. بخلاف ما لو كانت هذه العلة منصوصا عليها فهذه لا يمكن ان تتعارض مع غيرها. لان العلة اذا كانت منصوصا عليها يجب الاخذ بها. ويجب كذلك اتباع العلم. طيب فهمنا الان ان العلة على قسمين. نأتي على القسم الثاني وهي العلة المستنبطة التي قلنا انها يمكن ان مع غيرهم فاذا جينا على هذه العلل المستنبطة ووجدنا ان هذه العلة قد تعارظت مع غيرها. فايضا هنا ننظر فاما ان تكون غير صالحة لتعليل الحكم بها يعني هذه العلة التي عرضتها هذه العلة التي عارضتها اما ان تكون غير صالحة لتعليل الحكم بها وهذا ايضا نعرفه من طريق الصبر والتقسيم فالعلة غير الصالحة للتعليل لا يتصور ان تعارض العلة الصالحة للتعليم طيب نفترض ان هذه العلة المعارضة صالحة للتعليل كذلك يبقى حصل عندي ايه؟ حصل عندي الان تعارض بين علتين حصل عندي الان تعارض بين علتين. كلا العلتان كلا العلتين تصلحان للتعليل فعندنا الان حالتان ايضا فنقول الحالة الاولى ان تكون العلتان متساويتين يعني لا تتميز احداهما عن الاخرى فالمجتهد في هذه الحالة يختار اي العلتين شاء طيب الحالة الثانية الحالة الثانية ان تكون احدى العلتين ارجح من الاخرى فهذه الحالة ففي هذه الحالة سنقدم العلة الراجحة على المرجوحة. وهذا ما قاله كثير من العلماء فالشيخ هنا بيقول ومن شروط العلة كذلك الا تكون المستنبطة معارضة بمناف موجود في الاصل. وذكر بعض العلماء امثلة على ذلك لكن لا تخلو هذه الامثلة من مقال الان نفهم هذه المسألة فهما اجماليا كما قلنا. وسيأتي تفصيلها معنا ان شاء الله عند الكلام عن الصبر والتقسيم. وكذلك في باب التعارض ترجيح. قال رحمه الله تعالى والا تخالف نصا او اجماعا فمن شروط العلة كذلك الا تخالف من حيث الحكم المترتب عليها نصا او اجماعا وهذا قد اتفق العلماء عليه هذا قد اتفق العلماء عليه. لان العلة مستنبطة من حكم الاصل. اللي هو الثابت بالنص او الاجماع فالعلة هي الوصف الذي دلنا عليه النص او الاجماع طيب النص هو الذي دلنا على هذه العلة او نقول الاجماع هو الذي دلنا على هذه العلة. هل يعقل ان تخالف العلة الاصل الذي اخذت منه لا يمكن ابدا سواء كان نصا او اجماعا كما قلنا فحتى تكون العلة صالحة لابد ان تكون لابد الا تكون مخالفة لنص او اجماع. لانها انما اخذت اصلا من ايش؟ من النص او من الاجماع وكذلك النص والاجماع يقدمان على القياس كما علمنا جميعا طيب هل يمكن ان نضرب مثالا على ذلك؟ نعم يمكن لنا ان نضرب مثالا على ذلك قول الحنفية بجواز بجواز ان تزوج المرأة مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى المرأة مالكة لبضعها يصح لها يصح ان تتزوج بنفسها بغير اذن وليها. طيب من اتى من اين اتى ابو حنيفة بهذا؟ اتى بهذا من القياس بالقياس على بيع سلعتها بجامع مطلق الملك فكما انها تبيع ما تمتلكه من سلع كذلك هي مالكة لبضعها. فيجوز لها ان تزوج نفسها. بجامع مطلق الملك نقول هذا مخالف للنص هذا مخالف النص الوارد في حديث ابي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل نكاحها باطل فنكاحها باطل. يبقى هنا عندنا نص قد خالف القياس. ما حكم ذلك؟ هل نقدم النص ولا نقدم القياس؟ لا شك اننا في هذه الحالة سنقدم سنقدم النص كما اصلنا قبل ذلك مرارا وتكرارا. طيب ناخد مسال اخر مسال اخر على ذلك ممتاز يا احمد احسنت مثال اخر على ذلك وهو ما فيه مخالفة للاجماع مثلا جاء شخص وقال الصلاة يقول الصلاة صلاة المسافر تقاس على الصوم في عدم وجوب الاداء يعني الان الشخص اذا كان مسافرا نعلم جميعا ان الشرع قد رخص له في ترك الصوم على ان يقضي هذا الصوم بعد ذلك طيب جاء شخص وقال كذلك يجوز له ان يترك الصلاة اصلا وهو مسافر بالقياس على الصوم طيب ما العلة الجامعة؟ يقول العلة الجامعة هو السفر الشاقة بجامع السفر الشاقة فكما جاز للمسافر ان يترك الصوم ثم يقضيه بعد ذلك يجوز له ان يترك الصلاة ثم يقضي ايضا الصلاة بعد ذلك نقول هذا مخالف للاجماع الاجماع منعقد على وجوب اداء الصلاة في السفر ويقصر يقصر الصلاة اذا كان مسافرا على النحو الذي فصلناه في دروس آآ في درس الفروع يبقى اذا يشترط في العلة الا تخالف نصا او اجماعا قال بعد ذلك ولا تتضمن المستنبطة زيادة على زيادة عليه منافية مقتضاه يعني من شروط العلة الا الا تتضمن العلة المستنبطة زيادة على النص او الاجماع اذا كانت هذه الزيادة منافية لمقتضاه مرة اخرى بنقول من شروط العلة الا تتضمن العلة المستنبطة زيادة على النص او الاجماع اذا كانت هذه الزيادة لمقتضاه مثلا يأتي النص ويدل على علية وصف يأتي النص ويدل على علية وصف ويزيد الاستنباط قيضا فيه وينافي بذلك النص. فهنا نقول لا يعمل بذلك الاستنباط لان النص مقدم عليه مثال ذلك لو جاء النص على ان عتق العبد الكتابي لا يجزئ لانه كافر جاءنا نص بين لنا ان عتق العبد الكتابي لا يجزئ لانه لانه كافر. لماذا هو لا يجوز؟ يأتي ويعلل ويقول لا يجوز لانه عتق كافر يتدين بدين. فيقول عدم الجواز لانه عتق كافر يتدين بدين هذا القيد اللي هو زاده اللي هو يتدين بدين هذا ينافي حكم الاصل المفهوم منه الان احنا بنقول عتق الكتاب لا يجزئ لانه كافر لو جاء شخص وقال هذا لا يجزئ لانه عتق كافر يتدين بدين. معنى كده ايه؟ معنى كده ان لكونه يتدين بدين فهذا جعله غير جائز من حيث العتق طيب فعلى ذلك لو جئنا الى عبد مؤمن واردنا ان نعتقه على هذا الذي ذكرناه هل يصح عتقه ولا لا؟ الجواب لا يصح عتقه لانه يتدين بدين لانه يتدين بدين هذا القيد الذي زدناه في العلة المستنبطة هذا آآ منافية لمقتضى لمقتضى الحكم. لان مقتضى الحكم لما قلنا عتق الكتاب لا يجزئ لكفره مقتضاه انه اذا انا عبدا مؤمنا فهو مجزئ لانه مؤمن طيب لو جئنا وجئنا وزدنا في العلة وقلنا يتدين بدين؟ اه هذه الزيادة المستنبطة جعلت مقتضى الاصل غير معمول به فهمنا الان؟ يبقى هذا القيد اللي هو يتدين بدين ينافي حكم النص المفهوم منه اللي هو اجزاء عتق المؤمن اللي هو خذناه بمفهوم المخالفة. يبقى نرجع ونقول من شروط العلة الا تتضمن المستنبطة زيادة عليه منافية مقتضاه ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وان تتعين قال رحمه الله تعالى وان تتعين يعني ومن شروط العلة ان تكون معينة فعلى ذلك لا يصح الالحاق بوصف غير معين. لان العلة هي اساس التعديل التي تحقق القياس ويجب ان يكون الدليل معينا من اجل ان يستدل بهذا الدليل. كذلك اساس المحقق له الذي هو العلة يجب كذلك ان يكون معينا يبقى من شروط العلة كذلك ان تكون معينة قال رحمه الله تعالى وان تتعين ثم قال بعد ذلك لا الا تكون وصفا مقدرا. نتكلم ان شاء الله عنها هذا الشرط في الدرس القادم وان نتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا. وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يوم للقدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين