وعليه ان يعتقد ان هذا المذهب الذي اختاره هو افضل او مساوي لغيره لكن الاولى ان يسعى الى ما يجعله يعتقد ان الذي قلده ارجح من اجل ان يحسن اختياره له الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا هو المجلس السادس شرح كتاب الاجتهاد وما معه من لب الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه ورفعنا بعلومه في الدارين وكنا وصلنا لقول الشيخ رحمه الله تعالى قال مسألة قال الاصح انه يجوز لمقلد قادر على الترجيح الافتاء بمذهب امين وهذه مسألة اخرى تتمة لمسائل التقليد التي سبق وتكلمنا عن بعضها في الدرس الماضي وهي الافتاء لغير المجتهد. احنا عرفنا فيما مضى معنى ان الشخص اذا توفرت فيه شروط الاجتهاد تعينت عليه الفتوى تعين عليه الاجتهاد وقد يكون ذلك فرضا على الكفاية على تفصيل مضى معنا طيب الان عندنا شخص غير مجتهد يعني لم تتوفر فيه شروط الاجتهاد هل يجوز له الافتاء ولا لا يجوز هذه المسألة فيها تفصيل فقالوا لو كان هذا الشخص مجتهد مذهب واحنا عرفنا الفرق بين المجتهد المطلق وبين مجتهد المذهب فهذا يجوز له الفتوى قطعا كما قلنا في المجتهد المطلق واما مجتهد الفتوى وهو الذي يستطيع ان يرجح بين الاقوال لكن لم تتوفر فيه سائر شروط الاجتهاد فهذا اختلفوا فيه والاصح انه يجوز له الفتوى ايضا كما هو الحال بالنسبة لمجتهد المذهب وكذلك بالنسبة للمجتهد المطلق وذهب جماعة من الاصوليين الى المنع وقالوا لا يجوز لمجتهد الفتوى الذي يرجح فقط بين اقوال العلماء فيقول هذا راجح وهذا مرجوح فقالوا مثل هذا لا يجوز له الافتاء فبالنسبة لمجتهد الفتوى اختلف الاصوليون فيه. فمنهم من يقول يجوز له الافتاء ومنهم من يمنع من ذلك والاصح انه يجوز له الافتاء واما من هو اقل من هذه المرتبة؟ يعني الشخص العارف بالمذهب مذهب الشافعية مذهب الحنابلة مذهب الحنفية مذهب المالكية ايا كان هذا المذهب فهل يجوز له الافتاء ايضا كما قلنا في مجتهد الفتوى ايضا هذا اختلف الاصوليون في حقه. فذهب جماعة الى جواز الافتاء باعتبار انه ناقل للمذهب عن امامه وذهب اخرون الى المنع والاصح هو الجواز فيجوز للعارف بالمذهب ان يفتي بمذهب امامه حتى وان لم يكن قد بلغ مرتبة الاجتهاد وهذا هو الواقع في الاعصار المتأخرة ولا يسع اهل المذاهب غير ذلك. ولهذا قلنا اننا آآ لو تأملنا في تاريخ المسلمين خصوصا مع اه قلة المجتهدين في الاعصار المتأخرة. سنجد ان عمل المسلمين على هذا النحو فكان القضاة اما ان يكونوا من الشافعية اما ان يكونوا من الحنفية اما ان يكونوا من المالكية. وجرى عمل الناس على ذلك دون نكير. لماذا؟ لقلة المجتهدين علشان احنا ننصب مجتهدا في كل ناحية يفتي الناس ويرجع الناس اليه هذا غير ممكن لانه غير موجود اصلا فلهذا كان كانت هذه الوظيفة وظيفة القضاء التي هي اصلا من وظائف المجتهدين قد انيطت لهؤلاء متمزبين فلهذا نقول سواء كان الشخص مجتهدا مطلقا او كان مجتهد مذهب او كان مجتهد فتوى او كان متمذهبا عارفا بمذهب امامه في كل هذه الاحوال يجوز له الافتاء. يجوز له افتاء ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك وانه يجوز خلو الزمان عن مجتهد وانه يقع يعني حصل الخلاف بين العلماء هل يجوز عقلا خلو الزمان عن مجتهد ولا لا يجوز؟ يبقى هنا الكلام عن الجواز العقلي لو افترضنا كده في العقل هل يمكن ان يأتي زمان لا يوجد فيه مجتهد فهذا ايضا مما جرى فيه الخلاف بين الاصوليين والاصح انه جائز عقلا. يجوز في العقل انه الزمان من مجتهد. لانه لا يترتب على فرض وقوعه محال. يعني لو افترضنا في العقل انه لا يوجد مجتهد فهذا ليس محالا واختلفوا كذلك في وقوعه. طب لو افترضنا انه جائز في العقل عدم وجود المجتهد. طيب هل وقع فعلا الاصح انه وقع الاصح انه وقع. يعني تأتي ازمنة لا يوجد فيها احد من المجتهدين فهو جائز في العقل وواقع ايضا وجرى كما قلنا عمل الناس على ذلك لعدم وجود المجتهدين في الازمنة فقال الشيخ رحمه الله تعالى وانه يجوز خلو الزمان عن مجتهد وانه يقع. وقيل لا يجوز خروج الزمان عن المجتهد وقيل يجوز ان تداعى الزمان بتزلزل القواعد بان اتت اشراط الساعة الكبرى كطلوع الشمس من مغربها وكذلك الاصح انه يقع كما قلنا لخبر الصحيحين ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا وفي خبر مسلم قال عليه الصلاة والسلام ان بين يدي الساعة اياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل وكذلك في البخاري قال من اشراط الساعة ان يرفع العلم. يعني يقبض اهله. قال ويثبت الجهل فهذه الاحاديث اخذ منها جماعة من الاصوليين وهذا الذي آآ صححه الشيخ الاسلامي رحمه الله تعالى هنا انه يقع زلك يمكن ان يخلو الزمان عن مجتهد. وذهب جماعة اخرون الى انه غير واقع لما جاء في الصحيحين ايضا. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق. حتى يأتي امر الله. يعني حتى حتى تأتي الساعة البخاري رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الطائفة قال هم اهل العلم لكن اجيب على ذلك بان المراد بالساعة في هذا ما قرب منها. يعني اذا اقتربت الساعة فانه لا تزال طائفة من اهل العلم موجودة حتى قرب قيام الساعة لكن اذا جاءت اشراطها فانه يخلو الزمان من المجتهدين. وهذا جمعا بين الاحاديث ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى لمسألة اخرى فقال رحمه الله تعالى وانه لو افتى مجتهد عاميا في حادثة فله الرجوع عنه فيها ان لم يعمل. وثم مفت اخر. يعني اه لو عمل العامي في حادثة بقول مجتهد فليس له الرجوع عن هذا القول الى قول مجتهد اخر في تلك الحادثة وذلك لانه بعمله بقول المجتهد قد التزم قول ذلك المجتهد لكن نفترض الان انه لم يعمل بقوله فهل يجوز له ان يترك هذا القول ويستفتي غيره فهذه المسألة ايضا مما جرى فيها الخلاف بين الاصوليين بعضهم قال لا يجوز له ان يستفتي مفت اخر ويلزمه ان يعمل بقول المفتي الاول فبمجرد الاستفتاء وجب عليه العمل القول الثاني قالوا لا يلزمه ذلك. يعني لا يلزمه ان يعمل بقول المفتي الاول بل يجوز له ان يذهب الى مفت اخر ويسأل هذا المفتي ويعمل بقوله فلا حرج عليه في ذلك لكن نفترض الان انه لا يوجد الا مفت واحد فسأله فهنا يتعين عليه في هذه الحالة ان يعمل بقوله يبقى هذه المسألة فيها خلاف بين الاصوليين. يبقى الان اذا سأل عامي مفت عن مسألة فهنا سنفرق بين حالتين. الحالة الاولى اذا عمل بقول هذا المفتي. الحالة الثانية اذا لم يعمل بقول هذا المفتي فبنقول لو عمل هذا العامي بقول هذا المفتي ففي هذه الحالة ليس له الرجوع الى مفت اخر وآآ من اجل للاستفتاء اما اذا استفتى مفتن ولم يعمل بقوله فهل يجوز له ان يستفتي اخر في نفس المسألة في نفس الحادثة؟ هذا فيه خلاف والاصح في هذه المسألة انه لا يلزمه ان يعمل بقول المفتي الاول ويجوز له ان يستفتي مفت اخر ولا حرج عليه في ذلك. لكن بشرط وهو ان يوجد آآ مفتون متعددون لكن اذا لم يكن عندنا الا مفت واحد فيتعين عليه في هذه الحالة ان يعمل بعمل هذا المفتي وهذا كله على الاصح كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى ها هنا ثم قال بعد ذلك وانه يلزم المقلد التزام مذهب معين يعتقده ارجح او مساويا والاولى السعي في اعتقاده ارجح يعني هل يلزم المقلد سواء كان عاميا او غير عامي؟ التزام مذهب معين من مذاهب المجتهدين ولا لا يلزمه ذلك هذه المسألة ايضا مما جرى فيها خلاف بين العلماء فبعض العلماء يقول يلزم المقلد سواء كان عاميا او غير عامي يلزمه التزام مذهب معين من مذاهب المجتهدين فهذا المذهب الاول من مذاهب الاصوليين وهو لزوم التزام مذهب معين بحق العامي وفي حق غيره من غير المجتهدين ومذهب المذهب الثاني المذهب الثاني قالوا لا يلزمه ذلك لا يلزمه التزام مذهب معين لا يلزمه التزام باب مذهب معين. بمعنى انه له ان يأخذ بما يقع له بما شاء من المذاهب فاذا اراد ان يأخز في هذه الحادثة بقول الشافعي جاز له ذلك. او اذا اراد ان يأخذ بقول احمد في مسألة اخرى جاز له ذلك. فله ان يأخذ بما يقع له بما شاء من المذاهب واذا قلنا بالاول وهو الذي جرى عليه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى هنا انه يلزمه اتباع مذهب معين فهل يجوز له الخروج عن هذا المذهب الى مذهب اخر ذكر رحمه الله تعالى هنا انه يجوز الاصح انه يجوز وفي قول اخر قالوا لا يجوز ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى وان له الخروج وان له الخروج عنه يعني الاصح اننا ولو قلنا بوجوب التزام مذهب معين الا انه يجوز له ان يخرج عن هذا المذهب. فيما لم يعمل به. ثم قال بعد ذلك وانه يمتنع تتبع الرخص وانه يمتنع يعني والاصح انه يمتنع على المقلد ان يتتبع الرخص في المذاهب بان يأخذ من كل منها الاهون فيما يقع من المسائل سواء من كان ملتزما بمذهب او من لم يكن ملتزما بمذهب ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى لما اجاز الخروج عن آآ المذهب وهو قول جماعة من الاصوليين قالوا بشرط الا يكون متتبعا للرخص. فلا يأخذ الاهون فيما يقع من المسائل في كل مسألة من مسائل المذاهب. ذهب جماعة من العلماء الى جواز ذلك. باعتبار انه لا يلزمه التزام مذهب معين فمسألة تتبع رخص على هذا هو فرع عن اصل. الاصل عندنا هل يلزم التزام مذهب معين بحيث انه لا يخرج عنه بحال اذا قلنا يلزمه ذلك يبقى اذا لا يجوز له ان يأخذ الاهون من المذاهب ويتتبع ذلك واذا قلنا يأخذ ويلتزم مذهب لكن يجوز له الخروج عن هذا المذهب ففي هذه الحالة لابد ان اه يتقيد بهذا القيد ان هو لا يتتبع الرخص وذهب جماعة الى جواز تتبع الرخص يعني ان يأخذ الاهون من المسائل في مختلف المذاهب ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى مسألة المختار انه يمتنع التقليد في اصول الدين. نرجي الكلام عنها للدرس القادم. لان المسألة هذه تحتاج الى مزيد توضيح وتفصيل. في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان علمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين