وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الاول لشرح الكتاب السادس من لب الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وهذا الكتاب عقده شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في التعادل والتراجيح. وقال رحمه الله الله تعالى الكتاب السادس في التعادل والتراجيح فالمصنف رحمه الله تعالى لما انتهى من الكلام عن الادلة المتفق عليها والكلام عن الادلة المختلف فيها كان معرفة الادلة من حيث هي لابد معها في الاستدلال من شروط. وهي كيفية الاستدلال بهذه الادلة الا عند التعارض ولهذا عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب تبعا للاصل ولهذا ايضا سنجد انه اخرها عن الادلة باعتبار ان الكلام هنا عن صفات الادلة فكان ترتيبها متأخرا لاجل لذلك يبقى المصنف هنا رحمه الله تعالى يخبرنا عن كيفية الاستدلال بهذه الادلة عند حصول التعارض فقال رحمه الله تعالى يمتنع تعادل قاطعين لا قطعي وظني نقليين وكذا امارتان في الواقع في الاصح فان تعادلتا فالمختار التساقط قال وان نقل عن مجتهد قولان فان تعاقبا فالمتأخر قوله. والا فما ذكر فيه مشعرا بترجيحه والا فهو متردد ووقع للشافعي في بضعة عشر مكانا ثم قيل مخالف ابي حنيفة ارجح من موافقه. وقيل عكسه والاصح الترجيح بالنظر فان وقف فالوقف طيب هنا الشيخ رحمه الله تعالى بيتكلم كما ذكرنا عن التعادل والتعادل هو تقابل الدليلين على جهة التمانع تقابل يعني تعارض الدليلين على جهة التمانع واما بالنسبة للتراجيح فالتراجيح جمع ترجيح. وهو تقوية احد الدليلين يبقى هذا الكتاب عقده في هذين الامرين. في تعارض الادلة على جهة التمانع. وكذلك في التراجيح التي هي تقوية احد الدليلين على الاخر فيذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان التعارض الذي يكون بين الادلة لا يخلو من احوال الحالة الاولى ان يكون الدليلان قطعيين الحالة الثانية ان يكون الدليلان ظنيين الحالة الثالثة ان يكون احد الدليلين قطعيا والدليل الاخر ظنيا فهي على احوال او على اقسام طيب ما الواجب فعله في حال حصول التعارض على هذا النحو يذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان التعارض اذا كان بين قطعيين فحينئذ لا يمكن حصوله يعني لا يمكن حصول التعارض او طاول او التعادل بين دليلين قطعيين بحيث ان يدل احد الدليلين على شيء ويدل الدليل القطعي الاخر على ما يقابله فهذا لا يمكن حصوله ابدا. ليه؟ لان كلا منهما يفيد العلم القاطع ولا يمكن حصول التعارض في القطعيات سواء هذا القطعي كان قطعي من جهة العقل او كان قطعيا من جهة النقل او كان احدهما عقليا والاخر نقليا فلا يمكن ان يحصل تعارض بين قطعيين. لكن لو كان من باب النقل جاء احدهما اولا ثم جاء الاخر بعد فنسخه ورفعه هذا جائز ولا غير جائز؟ نعم هذا جائز وواقع. هو جائز عقلا وواقع شرعا لكن الاصل العام عندنا انه لا يمكن ان يحصل تعارض بين قطعيين لان كلا منهما يفيد العلم القاطع. ولا يمكن ان يحصل او يتصور صور حتى حصول التعارض على هذا النحو. الا ان يكون احدهما ناسخا للاخر في النقليات يبقى هذا هو القسم الاول. القسم الثاني وهو التعارض او التعادل بين قطعي وظني. احدهما كان قطعيا اخر كان ظنيا فهل يمكن ان يحصل تعارض بين قطعي وظني يزكر الشيخ هنا رحمه الله تعالى انه في حالة تعارض القطعي مع الظن فعندنا حالتان او صورتان السورة الاولى ان يكون القطعي والظني كلاهما عقليين كلاهما عقليين. يعني هذا آآ قطعي من جهة العقل والاخر والاخزني من جهة العقل. فهنا لا يتصور حصول التعارض ويمثلون على ذلك فيما لو رأى انسان دابة لزيد ووجد ايضا خادمه امام البيت. يعني هو كان يمر في الشارع فنظر امام بيت زيد فوجد ووجد خادمه. فظن بذلك انه في البيت. الانسان مسلا لما بيدخل البيت بيترك دابته على الباب خادمه قد يكون كذلك واقفا على باب البيت. لان سيده بالداخل فلما مر ووجد دابته وجد خادمه حصل عنده الظن بانه موجود داخل البيت ثم لما مشى قليلا رأى زيدا بنفسه يمشي في الشارع يبقى هنا لما رأى دابته وخادمه اول مرة حصل عنده الظن بوجوده داخل البيت. لكن لما رآه بعد قليل بام عينه في الطرقات فحصل عنده العلم القطعي انه ليس في البيت فحصل الان تعارض بين ظني وهو ما رآه من دابة وخادم امام البيت وبين قطعي وهو ما رآه بعينه لما وجده يمشي في الطرقات فهل يتصور حصول التعارض في هذه الحالة لأ لا يحصل التعارض في هذه الحالة يبقى هو زيد غير موجود في البيت لا تعارض في هذه الحالة فتبطل دلالة الظن في هذه الصورة وهكذا ذكروا العلامة العطار في حاشيته يقول والحق ان دلالة الظن باقية غاية الامر هو تخلف الدليل عن المدلول. يعني ايه دلالة الظن باقية؟ يعني وجود الدابة ووجود الخادم امام البيت دلالة على وجودي في الداخل هذه الدلالة باقية ولا زالت؟ لا هي باقية. بدليل ان اي احد يأتي بعد ذلك ويجد الدابة واقفة ويجد الخادم واقفا سيظن نفس الظن ان زيدا هذا بالداخل يبقى هنا دلالة الظن باقية ولا ازيلت؟ لا هي باقية غاية الامر هو تخلف الدليل عن المدلول. وهذا لا يخرجه عن دلالته. اذ حاصل الدلالة كون الشيء يلزم من العلم به العلم بشيء اخر وهو موجود هنا. يبقى اذا لو حصل تعارض بين قطعي وظني وكان عقليين فهنا لا يتصور حصول التعارض السورة الثانية ان يكون نقليين يعني حصل تعارض بين قطعي وظني وكان نقليين. فهنا ايضا يقول لا يمتنع حصول تعارض بخلاف السورة الاولى فيبقى الدليل الظني يدل على مقتضاه حتى وان تركنا العمل به ويقدم القطع لانه لا يمكن ان يحصل تعارض بين قطعي وظني سيقدم القطعي في هذه الحالة طيب والزني هل تبقى دلالته كما هي؟ نعم تبقى دلالته كما هي كما قلنا في السورة الاولى. طيب لماذا قدمنا القطعي على الظني لقوته. القسم السالس وهو التعارض بين ظنيين التعارض بين ظنيين والمتكلمون يسمون الدليل الظني امارة واما الدليل القطعي فهو المسمى عندهم بالدليل يبقى لما يقولوا دليل يعني هذا هو القطعي. واذا قالوا امر فانهم يريدون بذلك الظن وهذا عليه مؤاخذات. كنا قد تكلمنا عنها فيما مضى. وآآ قلنا ان هو ينتج عن ذلك انهم آآ لما يتكلموا في مسائل الاعتقاد يقولون العقيدة لا تثبت الا بالدليل فيظن الظن انهم ارادوا بذلك عموم الادلة سواء كانت قطعية او كانت ظنية. وهذا ليس مرادا عندهم لانهم يريدون بالدليل ما كان قطعيا. طيب ما كان ظنيا كاحاديث الاحاد هذه لا تدخل في باب الاعتقاد وهذا على خلاف منهج اهل السنة والجماعة. وعلى خلاف ما دلت عليه الادلة من الكتاب والسنة وكذلك عمل الصحابة رضي الله عنهم فانهم كانوا يستدلون في مسائل الاعتقاد بما هو من باب الاحاد. والاحاد مفيد للظن والمسألة فيها خلاف بين العلماء كما قدم قدمنا ذلك في باب آآ السنة فالحاصل يعني انهم يسمون الدليل الظني امارة فيقولون لو حصل تعارض بين ظنيين فهنا اتفق الاصوليون على جواز التعارض بينهما بالنسبة لما في ظن المجتهد وفي ذهنه لكن حصل الاختلاف في جوازه باعتبار الواقع وما في نفس الامر فذهب الجمهور الى جوازه وقال بعض العلماء انه يمتنع تعادل الامارتين في الواقع ونفس الامر. آآ من غير ان يكون هناك مرجح لاحدهما على الاخر. لان ذلك يؤدي الى التناقض في كلام الشارع حيث نصب دليلين متعارضين هو محال وعلى القول الاول اللي هو جواز حصول التعارض بين دليلين ظنيين ما توقع التعارض بين الدليلين حصلا التساقط كما في حال البينة. وقيل يخير بالعمل بينهما. يعني اما ان يعمل بالدليل الظن الاول واما ان يعمل بالدليل الظني الثاني ثم تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن التعارض الذي يحصل في كلام المجتهدين طب ايه علاقة كلام المجتهد بالادلة؟ يعني هو بيتكلم عن الادلة والتعارض الحاصل بين الادلة وتفصيل الكلام في ذلك انتقل بعد ذلك للكلام عن اقوال المجتهدين. ما العلاقة بين الامرين العلاقة بين الامرين هو ان قول المجتهد بالنسبة للعامي كالدليل بالنسبة للمجتهد. نعيد مرة اخرى ونقول قول المجتهد في حقي العامي كالدليل في حق المجتهد. يعني كما ان المجتهد يتعامل مع الادلة الشرعية المختلفة سواء كانت متفق عليها او كان مختلفا وفيها تذاك هنا بالنسبة للعامي او من لم يصل الى مرتبة الاجتهاد. هذا الذي هو غير مجتهد انما يتعامل مع اقواله المجتهدين لا يتعامل مع الادلة الشرعية ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى لما فرغ من الكلام عن التعارض الذي يحصل بين الادلة الشرعية وكيف يتعامل المجتهد مع هذه الادلة انتقل الكلام عن اقوال المجتهدين وكيف يتعامل غير المجتهد مع اقوال المجتهدين. فيفصل في ذلك ويقول وان نقل عن مجتهد قولان فان تعاقب فالمتأخر قوله. والا فما ذكر فيه مشعرا بترجيحه والا فهو متردد. ووقع في بضعة عشر مكانا يعني ان نقل عن مجتهد قولان متعاقبان قول قاله اولا وقول قاله اخره زي القول القديم للشافعي والقول الجديد للشافعي القول القديم هو ما قاله في العراق افتاء او تصنيفا القول الجديد هو ما قاله في مصر افتاء او تصنيفا يبقى هنا عندنا قولان متعاقبان ما هو مذهب الشافعي؟ او ما هو مذهب المجتهد؟ هل ما قاله اولا ولا ما قاله اخرا؟ قال فالمتأخر منهما هو قوله معمول به يبقى ما قاله اخرا هو مذهبه طيب اذا لم يكون متعاقبين فالعمل بالقول الذي يتضمن اشعارا بترجيحه لانه مذهبه في تلك الحالة. كأن يقول القول الاول منهما اشبه بالصحة او انه فرع على احدهما. يبقى لما يأتي ويفرع المجتهد على احد القولين فهذا مشعر بانه رجح هذا القول على الاخر. او انه يصرح بالترجيح يقول والاول ارجح او الاول اشبه بالصواب. او اقرب الى الادلة. يبقى هنا ما عندناش اقوال متعاقبة هو سرد الاقوال لكنه اشعر بترجيح احد الاقوال على الاخرى طيب وجدنا اقوالا للمجتهد ولم يتضمن ذلك ترجيحا. فهو يعني متردد بينهما. يعني يكون عندما اقوال للمجتهد ولم نجد ترجيحا بين هذه الاقوال فهو متردد بين هذه الاقوال فلا ينسب اليه ترجيح احدهما يعني لا نستطيع ان ان نقول ان قول المجتهد في هذه المسألة هو كذا. طالما اننا لم نجد اشعارا بترجيح لاحد هذه الاقوال على الاخرى ويقول هنا ووقع للشافعي في بضعة عشر مكانا. يعني وقع هذا التردد للشافعي رضي الله عنه في بضعة عشر مكانا ستة عشر او سبعة عشر كما تردد فيه القاضي ابو حامد المروزي. قال رحمه الله تعالى ثم قيل مخالف ابي حنيفة من موافقه يعني لو وجدنا اقوالا للشافعي وهذه الاقوال لم يرجح احدها على الاخر وهذه الاقوال كذلك ليست بمتعاقبة. فهنا بيقول الشيخ رحمه الله تعالى قيل يرجح قول الشافعية اي الذي فيه خلاف لابي حنيفة رحمه الله تعالى. لماذا؟ قالوا لانه في هذه الحالة سيكون قد خالف ابا حنيفة لدليل عنده فيترجح قوله في تلك السورة. وبعضهم قال العكس يعني آآ او يكون المترجح عنده هو القول الموافق لابي حنيفة لان القول في هذه الحالة سيكون اقوى لتعدد القائل به. واعترض بعضهم على ذلك بان القوة انما تنشأ من قوة الدليل فلذلك قال الاصح الترجيح بنظر المجتهد. فما اقتضى ترجيحه بينهما فهو الراجح سواء كان موافقا لابي حنيفة او كان مخالفا لابي حنيفة فان وقف نظره عن الترجيح ففي هذه الحالة الوقف الوقف عن الحكم برجحان واحد منهما يبقى خلاصة ما ذكره الشيخ الان ان المجتهد لو له اقوال متعددة وهذه الاقوال وجدناها انها متعاقبة فما ذكره اخرا هو مذهبه اما اذا كانت هذه الاقوال غير متعاقبة فننظر لو وجدنا ما يشعر بترجيح هذه الاقوال على الاخرى فما رجحه المجتهد يكون طيب اذا لم نجد ما يشعر بالترجيح فهو متردد واختلف العلماء في ذلك. قالوا ما كان موافقا من اقوال المجتهد كالشافعي. لماذا ابي حنيفة يكون مذهبا للشافعي؟ وبعضهم قال ما كان مخالفا لابي حنيفة فهو مذهب للشافعي وشيخ الاسلام رحمه الله تعالى يذكر ان الاصح لا هذا ولا ذاك وانما يكون بنظر المجتهد يكون بنظر المجتهد فان توقف المجتهد عن الترجيح فالوقف عن الحكم برجحان واحد منهما ثم قال بعد ذلك وان لم يعرف للمجتهد قول في مسألة لكن في نظيرها فهو قوله المخرج فيها في الاصح والاصح لا ينسب اليه مطلقا بل مقيدا وهذه مسألة اخرى ده لم يعرف للمجتهد قول في مسألة ولكن عرف قوله في نظير هذه المسألة. فالاصح ان قوله في هذه المسألة هو قوله المخرج في تلك وهذا الكلام يحتاج الى توضيح. ايه معنى التخريج؟ التخريج هو ان يجيب الامام بحكمين مختلفين في صورتين متشابهتين يبقى عندنا سورتان متشابهتان. ونجد المجتهد حكم في هاتين الصورتين المتشابهتين بحكمين مختلفين ولم يظهر ما يصلح للفرق بينهما فينقل الاصحاب جوابه في كل سورة منهما الى الاخرى فيحصل في كل سورة منهما ويحصل في كل سورة منهما قولان قول منصوص واخر مخرج المنصوص في هذه السورة هو المخرج في تلك والمنصوص في تلك هو المخرج في هذه الاخرى فيقال فيهما قولان بالنقل والتخريج وبالمثال يتضح لنا المقال قال في المنهاج واذا استعمل ما ظنه اراق الاخر. فان تركه وتغيظ ظنه لم يعمل بالثاني على النص. هنا مسألة من مسائل الاجتهاد في الماء يقول النووي رحمه الله تعالى انه لو استعمل ما ظنه طاهرا من المائين. وبعدين اجتهد واداه اجتهاده الى ان هذا الماء هو الماء الطهور الذي يصلح للتطهر به ورفع الحدث فهنا يندب له ان يريق الاخر يندب له ان يريق الاخر. طب لو تركه بلا اراقة واجتهد مرة اخرى فتغير ظنه. فهنا بيذكر انه لو تغير ظنه فيه لم يعمل بالثاني من ظنيه لم يعمل بالثاني من ظنه. يعني سيعمل بالظن الاول فيبقى الماء الطهور هو ما اجتهد فيه اولا وهذا هو الثابت بنص الامام الشافعي رحمه الله تعالى. يبقى بنقول لو تغير اجتهاده يبقى على ما آآ وصل اليه اولا. فهمنا الان؟ طيب هذه المسألة لها نظير اخر. وهو ما قاله في في المنهاج في الاجتهاد في القبلة وتغير اجتهاده في امر القبلة. يعني هو الان كان على سفر مثلا وبعدين اجتهد في امر القبلة لما اجتهد اول مرة لما اجتهد في اول مرة اداه اجتهاده الى ان القبلة الى جهة الشمال. لما دخل وقت الصلاة الثانية اجتهد مرة اخرى فاداه اجتهاده الى ان القبلة انما هي في جهة الجنوب طيب هنا سيعمل بالاجتهاد الثاني ولا يبقى على الاجتهاد الاول كما قلنا في مسألة الماء؟ يبقى هنا عندنا مسألتان متشابهتان في امر الاجتهاد. لكن الاولى الاجتهاد في امر الماء. والمسألة الثانية الاجتهاد في امر القبلة. نقل الامام ابن سريج نص الشافعي في سورة الاجتهاد في الماء الى سورة الاجتهاد في القبلة يعني ابن سراج لما تكلم عن هذه المسألة عن مسألة الاجتهاد في القبلة. قال لا يعمل بالاجتهاد الثاني كما هو الحل في الاجتهاد في الماء فهمنا الان؟ فصار في سورة الاجتهاد في الماء قولان قول منصوص للشافعي بعدم العمل بالاجتهاد الثاني وقول مخرج عن ابن سريج وهو العمل الساني وصار في سورة الاجتهاد في القبلة ايضا قولان. قول منصوص بالعمل بالثاني وقول مخرج بعدم العمل بالثاني. واحيانا يحصل الاختلاف بين اب فبعضهم يبدي فرقا بين الصورتين وبالتالي لا يخرج احداهما على الاخرى. ومن هنا تنشأ ما يعرف بالطرق وهي اختلاف الاصحاب في نقل المذهب عن الامام كما في مسألة الاجتهاد في الماء والقبلة فمنهم من حكى فيها قولين منصوص ومخرج ومنهم من لم يخرج فحكى ان فقط ثم اعلم ان القول المخرج لا ينسب للامام باطلاق بل يقيد فيقال هو قول المخرج وهذه المسألة فيها تفصيل. ذكرها الامام تبكي رحمه الله تعالى في فتاويه. ذكر التفصيل في نسبة القول المخرج للامام المجتهد آآ هل ينسب اليه ولا لا ينسب في هذه المسألة تفصيل طويل اه لعلنا ان شاء الله نتكلم عنه في الدرس القادم باذن الله عز وجل. فالشيخ هنا بيقول وان لم يعرف للمجتهد قول في مسألة لكن في نظيرها وهو قوله المخرج فيها في الاصح والاصح لا ينسب اليه مطلقا بل مقيدا. طيب قال بعد ذلك ومن معارضة نص اخر للنظير تنشأ الطرق. يعني آآ اختلاف الاصحاب في نقل المذهب في المسألة ثم قال بعد ذلك والترجيح تقوية احد الدليلين بعدما فرغ من الكلام عن التعادل سواء كانت في الادلة او في اقوال المجتهدين ترى بعد ذلك في الكلام عن الترجيح. آآ نتعرض ان شاء الله سبحانه وتعالى لهذه المسألة في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه