﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:22.650
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الثاني من شرح الكتاب السادس في التعادل والتراجيح من لب الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه

2
00:00:22.650 --> 00:00:43.800
ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا وصلنا لقول المصنف رحمه الله تعالى قال والترجيح تقوية احد الدليلين والعمل بالراجح واجب في الاصح قال ولا ترجيح في القطعيات والمتأخر ناسخ وان نقل بالاحاد

3
00:00:44.500 --> 00:01:07.100
قال والاصح ان العمل بالمتعارضتين ولو من وجه اولى من الغاء احدهما. وانه لا يقدم الكتاب على ولا عكسه فان تعذر العمل فان علم المتأخر فناسخ والا رجع الى مرجح. فان تعذر فان لم

4
00:01:07.100 --> 00:01:26.150
تقارن وقبل النسخ طلب غيرهما والا يخير ان تعذر الترجيح وهذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن الترجيح وهو الجزء الثاني من الترجمة. من ترجمة هذا الكتاب

5
00:01:26.150 --> 00:01:45.650
انه جعل هذا الكتاب في التعادل والتراجيح. تراجيح كما ذكرنا قبل ذلك هو جمع ترجيح والترجيح كما يعرفه المصنف رحمه الله تعالى هو تقوية احد الدليلين المتقابلين بوجه من وجوه الترجيح

6
00:01:45.650 --> 00:02:06.350
التي سيأتي بعضها ان شاء الله تعالى وتقدم معنا قبل ذلك في الدرس الماضي انه لا تعارض بين قطعيين لا يمكن ان ان يحصل تعارض بين قطعيين. وكذلك لا تعارض بين قطعي وظني عقليين

7
00:02:06.700 --> 00:02:32.750
فعليه انما يجري الترجيح بين الظنيين وبين القطع والظن فيما لو كان نقليين الترجيح هو تقوية احد الدليلين المتقابلين ويذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان العمل بالراجح واجب. واما بالنسبة للمرجوح فالعمل به

8
00:02:32.750 --> 00:03:00.100
ممتنع سواء كان هذا الرجحان قطعيا او كان ظنيا فالعمل بالراجح واجب في الاصح وقيل لا يجب العمل بالراجح فيما لو كان الرجحان ظنيا فعلى ذلك لا يجب العمل بواحد منهما. لا الراجح الظني ولا المرجوح. لماذا؟ لانهم اشترطوا في ذلك ان يكون

9
00:03:00.100 --> 00:03:20.200
قطعية لكن على الاصح كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا وهذا فيه اشارة الى الخلاف في المسألة ان العمل بالراجح واجب سواء كان قطعيا او كان ظنيا قال بعد ذلك ولا ترجيح في القطعيات

10
00:03:20.300 --> 00:03:40.300
ولا ترجيح في القطعيات لانه لا تعارض بينهما كما مر معنا انه لا يمكن ان يحصل تعارض بين قطعيات ولهذا الى ترجيح في القطعيات. قال والمتأخر ناسخ وان نقل بالاحاد. يعني المتأخر من

11
00:03:40.300 --> 00:04:08.450
نصين المتعارضين ناسخ للمتقدم. سواء نقل المتأخر تواترا ام احادا؟ يعني الان عندنا نصان متعارضان نص منهما متأخر والاخر متقدم فهنا بيقول المتأخر الناسخ للمتقدم سواء كان المتأخر هذا متواترا او كان احادا فهو ناسخ للمتقدم

12
00:04:09.350 --> 00:04:37.600
لذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى والمتأخر ناسخ والمتأخر ناسخ وان نقل بالاحاد اي فان قيل فيلزم من ذلك اسقاط القطع الذي هو المتواتر بالاحاد الذي هو ظني لو اشكل احد على ذلك فقال يلزم من ذلك اسقاط القطعي الذي هو المتواتر. بالاحاد الذي هو ظني وهذا لا يجوز

13
00:04:37.600 --> 00:04:59.700
باعتبار اننا قلنا ان المتأخر ناسخ للمتقدم سواء كان متواترا او احادا طب كيف سيسقط القطعي الذي هو المتواتر بالظن الذي هو الاحاد فالاجابة عن ذلك ان ان يقال ان القطعي حينما عرض صار دوام معناه ظنيا

14
00:04:59.700 --> 00:05:25.700
يعني لما عرض هذا القطعي صار دوام معنى هذا القطعي ظنيا فلا يقطع بان الشارع اراد به الدوام على ذلك القطع في معناه لا ينافي الظن في دوامه فلا يلزم اسقاط القطعي بالاحاد لان الدوام غير قطعي. يبقى عندنا الان الدوام غير قطعي

15
00:05:26.200 --> 00:05:48.750
بدليل انه عرض بغيره. ولهذا قلنا المتأخر ناسخ للمتقدم حتى ولو كان قطعيا كأن كان متواترة  قال بعد ذلك والاصح ان العمل بالمتعارضتين ولو من وجه اولى من الغاء احدهما وانه لا يقدم الكتاب على السنة

16
00:05:48.750 --> 00:06:10.500
فيذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا ان الواجب على المجتهد في حالة التعارض هو الجمع بين النصوص اول ما يقوم به المجتهد هو الجمع بين النصوص كتخصيص العام فيما لو تعارض نص عام مع نص خاص

17
00:06:10.750 --> 00:06:31.450
فنجمع بينهما ونقول خصص يخصص هذا العام بالخاص وكذلك تقييد المطلق بالمقيد فيما لو تعارض مطلق مع مقيد. نقول لا تعارض بينهما. يقيد هذا المطلق بما جاء مقيدا وكذلك حمل

18
00:06:31.500 --> 00:06:51.500
كل من النصين على حالة غير حالة الثاني. يعني لو عندنا نصان ظاهرهما التعارض فنجمع بينهما الصورة فنحمل النص الاول على حالة ونحمل النص الثاني على حالة المغايرة. وبهذا نكون قد جمعنا بين النصين كما في

19
00:06:51.500 --> 00:07:11.700
النبي عليه الصلاة والسلام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها ببول او بغائط وحديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه انه ارتقى بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مستدبر الكعبة

20
00:07:11.700 --> 00:07:26.400
مستقبل بيت المقدس ببوله فكيف نجمع بين نصرين؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الاستقبال والاستدبار ببول او بغائط وهنا في حديث عبدالله بن عمر وجده عليه الصلاة والسلام

21
00:07:26.400 --> 00:07:50.750
بيت المقدس ببوله مستدبر الكعبة فجمع العلماء بينهما فقالوا هذا فيما لو كان في البنيان. والاخر فيما لو كان في الصحراء. يعني اذا كان في غير البنيان وغير المكان المعد لقضاء الحاجة فهذا ينهى عن الاستقبال والاستدبار. حملوا هذا النص على حالة معينة

22
00:07:51.050 --> 00:08:11.300
وحملوا النص الاخر وهو حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنه على حالة اخرى. وهو فيما اذا كان داخل البنيان فاول ما اه يعمله المجتهد في حالة اذا رأى تعارضا بين نصوص محاولة الجمع. محاولة الجمع

23
00:08:11.300 --> 00:08:33.350
يجمع بين النصين على النحو الذي مثلنا به. طيب اذا لم يمكن الجمع بينهما فحينئذ يبحث عن تاريخ عن تاريخ في خروج النصين وهنا عند الاحتمالات وهنا عندنا احتمالات ثلاثة. الاحتمال الاول ان يعلم المتقدم منهما. ويعلم كذلك

24
00:08:33.350 --> 00:08:57.550
اخر فحينئذ يكون المتأخر ناسخا للمتقدم كما ذكرنا انفا فيم لو علم المتأخر من المتقدم فالمتأخر يكون ناسخا للمتقدم حتى ولو نقل بالآحاد فهذه هي الحالة الاولى. الحالة الثانية ان يعلم تقارنهما معا

25
00:08:57.750 --> 00:09:25.650
يعني يعلم ان هذا النص مقارن للنص الاخر. فحينئذ سيلجأ الى الترجيح ان امكن ذلك فان لم يمكنه الترجيح فيتخير بينهما الحالة الثالثة وهو ان يجهل المتقدم منهما والمتأخر. يعني لا يعلم هل بينهما تقدم ولا بينهما تقارن

26
00:09:25.700 --> 00:09:45.800
فحينئذ في حالة الجهل بالمتقدم من المتأخر فان كان الحكم قابل للنسخ بان لم يكن في باب العقائد وجب الرجوع الى غيرهما وجب الرجوع الى غيرهما لانه يجوز في كل منهما ان يكون هو المتأخر

27
00:09:46.250 --> 00:10:07.850
فيكون ناسخا لحكم لحكم المتقدم وان يكون هو المتقدم. يعني جائز كذلك ان يكون هو المتقدم فيكون منسوخا بالاخر. لهذا لا يقبل الترجيح لاحتمال ان يكون للمتقدم المنسوخ فان لم يجد غيرهما توقف

28
00:10:08.050 --> 00:10:27.850
يبقى في حالة الجهل هذا خلاصة ما يذكره الان في هذه الحالة. في حالة الجهل ما هو المتقدم وما هو المتأخر؟ فحينئذ سنرجع الى غيرهما لماذا قلنا ان نرجع الى غيرهما؟ لانه يجوز في كل واحد منهما ان يكون ناسخا للاخر

29
00:10:28.000 --> 00:10:51.100
فوجب الرجوع الى غيرهما فاذا لم نجد غيرهما فحينئذ التوقف فحينئذ التوقف. يبقى الواجب في فيما ذكرناه الجمع فاذا لم يمكن الجمع وعلم المتقدم من المتأخر فالمتأخر هو الناسخ. فان كان علم تقارنهما فحينئذ

30
00:10:51.100 --> 00:11:11.100
يرجح والا فيتخير. فاذا جهل المتقدم من المتأخر وجهل كذلك حصول التقارن. فحينئذ الجأ الى غيرهما على النحو الذي فصلناه. قال المصنف رحمه الله تعالى قال وانه لا يقدم الكتاب على السنة ولا عكسه

31
00:11:12.100 --> 00:11:29.600
يعني والاصح انه لا يقدم في ذلك في حال التعارض الكتاب على السنة ولا عكسه ولا سنة على الكتاب وهذا على خلاف ما يذكره بعض المعاصرين من انه اذا تعارض الكتاب مع السنة فلا يمكن ابدا ان نقدم شيئا

32
00:11:29.600 --> 00:11:46.450
على كتاب الله فتطرح السنة مباشرة هكذا يقولون فهنا الشيخ رحمه الله تعالى يقول لا الاصح انه لا يقدم الكتاب على السنة ولا السنة على على الكتاب فلا ترجيح بمجرد زلك

33
00:11:46.650 --> 00:12:11.350
بل الواجب كما يذكر بعد ذلك اننا نحاول الجمع والا لو علمنا التاريخ قال فان تعذر العمل يعني بالنصين. فان علم المتأخر فناسخ والا رجع الى مرجح فان تعذر فان لم يتقارنا وقبل النسخ طلب غيرهما والا يخير ان تعذر الترجيح

34
00:12:12.900 --> 00:12:43.550
ثم قال الشيخ بعد ذلك مسألة قال يرجح بكثرة الادلة والرواة في الاصح وبعلو الاسناد وفقه الراوي ولغته ونحوه وورعه وضبطه وفطنته وان روى المرجوح باللفظ قال ويقظته وعدم بدعته وشهرة عدالته وكونه مزكى بالاختبار

35
00:12:43.700 --> 00:13:07.100
او اكثر مزكين ومعروف النسب قيل ومشهوره وصريح التزكية على الحكم بشهادته والعمل بروايته وحفظ المروي وذكر السبب والتعويل على الحفظ دون الكتابة وظهور طريق روايته. وسماعه بلا حجاب وكونه ذكرا وحرا في الاصح

36
00:13:07.550 --> 00:13:24.300
ومن اكابر الصحابة ومتأخر الاسلام في الاصح. ومتحملا بعد التكليف الى اخر ما قال رحمه الله تعالى فالشيخ رحمه الله تعالى بعدما ذكر اننا في بعض الاحوال نقدم احد النصين على الاخر

37
00:13:24.500 --> 00:13:49.850
بالترجيح شرع في الكلام عن المرجحات والمرجحات اما ان تكون بحسب السند واما ان تكون بحسب المتن فبدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالكلام عن المرجحات بحسب السند فيذكر رحمه الله تعالى ان من جملة المرجحات بحسب السند علو الاسناد

38
00:13:49.950 --> 00:14:12.450
علو الاسناد وعلو الاسناد يعني مكانة مراتب الرواسي فيه اقل لانه كلما كان الاسناد عاليا كلما كان احتماله الخطأ فيه اقل. وهذا درسناه في مصطلح الحديث. قلنا وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد

39
00:14:12.450 --> 00:14:35.250
كلما قل عدد الرواة في السند كلما كان السند عاليا. فنرجح حلو الاسناد لان ظن الخطأ فيه اقل على الاسناد النازل فهذا من جملة المرجحات وكذلك يذكر الشيخ رحمه الله ان من جملة المرجحات فقه الراوي ومعرفته باللغة

40
00:14:35.250 --> 00:15:06.800
والنحو وذلك لقلة احتمال الغلط ممن كان متصفا بذلك. وكذلك من جملة المرجحات ورعه وضبطه وفطنته ويقظته وعدم بدعته وشهرة عدالته لان الوثوق بمن كان كذلك اكثر ولو كان احد الخبرين المتعارضين روي باللفظ والثاني روي بالمعنى لكان راويه ارجح بواحد

41
00:15:06.800 --> 00:15:25.850
من هذه الستة كورعه او ضبط المروي بالمعنى لترجحه بما ذكر من حال راويه الامر الرابع وهو كون الراوي مزكى بالاختبار من المجتهد. فهذا يرجح على المزكى عنده بالاخبار. لان

42
00:15:25.850 --> 00:15:57.450
العيان اقوى من الخبر. الامر الخامس من كان مزكوه اكثر فيقدم على من كان مزكوه اقل الامر السادس وهو معروف النسب على مجهول النسب لشدة الوثوق بالاول الامر السابع من صرح بتزكيته فيقدم على من لم يصرح بتزكيته. بل اخذت من الحكم بشهادته او من العمل

43
00:15:57.450 --> 00:16:28.000
بروايته لان الحكم والعمل بالمروي قد يبنيان على الظاهر من غير تزكية الامر السامن يقدم الحافظ لمرويه على غيره كأن يروي عن كتاب او تلقين الغير له الامر التاسع الخبر المذكور آآ الخبر المذكور معه سببه على غير المذكور معه سببه الاهتمام راوي

44
00:16:28.000 --> 00:16:51.650
الاول به. الامر العاشر من يعول على الحفظ فيقدم على المعول على الكتابة لاحتمال ان يزاد في كتابه او ينقص منه الامر الذي يليه الحادي عشر ظهور طريق روايته كالسماع بالنسبة للاجازة فيرجح المسموع على المجاز

45
00:16:51.850 --> 00:17:17.300
الامر الثاني عشر سماعه بلا حجاب فيرجح المسموع بلا حجاب بينه وبين شيخه على المسموع بحجاب لبعده عن الاشتباه الامر التلتاشر الثالث عشر خبر الذكر على الانثى والحر على العبد يعني يقدم خبر الذكر على خبر الانثى ويقدم خبر الحر على العبد

46
00:17:17.300 --> 00:17:44.650
لان الذكر اضبط من غيره في الجملة واما بالنسبة للحر فلشرف منصبه آآ يحترز عما لا يحترز عنه غيره من الرقيق وقيل لا ترجيح بالذكورة ولا بالحرية وهذا الذي صوبه زركشي في الاولى

47
00:17:44.900 --> 00:18:08.800
وكذلك غيره الامر الرابع عشر خبر اكابر الصحابة على غيرهم فهذا مقدم ويترجح به الخبر آآ لانهم ملازمون للنبي صلى الله عليه وسلم. الخامس عشر رواية من تأخر اسلامه لظهور

48
00:18:08.800 --> 00:18:32.150
تأخر خبره فيقدم على غيره السادس عشر رواية من تحمل بعد البلوغ على من تحمل الرواية قبل البلوغ لان من تحمل الرواية بعد البلوغ احتمال الخطأ عنده اقل ممن تحمل الرواية وهو صغير

49
00:18:32.750 --> 00:19:03.000
فتقدم روايته على غيره السابع عشر رواية غير المدلس على المدلس لان الوثوق بالاول اكثر الثامن عشر رواية من كان له اسم واحد على من كان له اسمان فاكثر لاحتمال الاشتباه في الثانية. التاسع عشر رواية من كان مباشرا لما رواه على من نقل اليه بالواسطة

50
00:19:03.000 --> 00:19:23.200
لهذا قال الشيخ ومباشرا يعني من كان مباشرا لما رواه قال وصاحب الواقعة يعني تقدم رواية صاحب الواقعة لانه اعرف بها من غيره. اللي هو الواحد والعشرون الخبر المروي باللفظ على المروي بالمعنى

51
00:19:23.350 --> 00:19:49.500
لسلامة الاول من احتمال الخلل. الا اذا كان الراوي افقه او افطن او اورع كما تقدم الثاني والعشرون رواية من لم ينكر من لم ينكر شيخه تلك الرواية عنه لان الظن بصحته اقوى مما انكره. وهذه المسألة تكلمنا عنها ايضا مسألة من حدث ونسي

52
00:19:49.800 --> 00:20:13.950
مسألة من حدث ونسي. لو جاء الشيخ وانكر الرواية قلنا لنفرق بين حالتين فيما لو انكر هذه الرواية ويا جزما او انكر هذه الرواية احتمالا فهنا الشيخ بيقول الخبر الذي لم ينكر شيخه فيه تلك الرواية مقدم على ما لو انكرها

53
00:20:14.600 --> 00:20:34.600
لان الظن بصحتها اقوى مما انكرها. الثالث والعشرون الخبر المذكور في الصحيحين البخاري ومسلم او في احدهما على ما ورد في غيرهما. يعني يقدم الخبر المذكور في الصحاح على ما كان مذكورا في غيرهما. لان الامة قد تلقت ما في

54
00:20:34.600 --> 00:20:53.000
صحيحين بالقبول. قال رحمه الله تعالى وفي الصحيحين قال بعد ذلك والقول فالفعل فالتقدير وهذا اه شروع من الشيخ رحمه الله في الكلام عن الترجيح بحسب حال المروي يعني المتن

55
00:20:53.950 --> 00:21:11.600
والمرجحات بالمتن كثيرة نتكلم عنها ان شاء الله تعالى هنتكلم عنها ان شاء الله تعالى في الدرس القادم. ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما

56
00:21:11.750 --> 00:21:27.600
وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه واعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين