﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:19.450
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الثالث من شرح الكتاب السادس في التعادل والتراجيح من لب الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى ورضي

2
00:00:19.450 --> 00:00:41.100
ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا وصلنا في كلام الشيخ رحمه الله تعالى الى الكلام عن المرجحات بحسب المروي او المرجحات بحسب المتن وقول الشيخ رحمه الله تعالى والقول فالفعل فالتقرير

3
00:00:42.150 --> 00:01:05.500
قال ويرجح الفصيح وكذا زائد الفصاحة في قول والمشتمل على زيادة في الاصح والوارد بلغة قريش والمدني والمشعر بعلو شأن النبي صلى الله عليه وسلم وما فيه الحكم مع العلة وما قدم فيه ذكرها عليه في الاصح

4
00:01:05.950 --> 00:01:27.800
وما فيه تهديد او تأكيد والعام مطلقا على ذي السبب الا في السبب والعم الشرطي على النكرة المنفية في الاصح وهي على الباقي والجمع المعرف على من وما وكلها على الجنس المعرف

5
00:01:28.300 --> 00:01:52.250
وما لم يخص والاقل تخصيصا والاقتضاء فالاماء فالاشارة ويرجحان على المفهومين وكذا الموافقة على المخالفة وكما قلنا في اول الكلام هذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن المرجحات بحسب المتن

6
00:01:53.300 --> 00:02:11.450
فالمسألة الاولى فيما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هنا انه يرجح القول على الفعل ويرجح الفعل على التقرير يعني لو حصل عندنا تعارض بين قول لرسول الله صلى الله عليه وسلم

7
00:02:11.900 --> 00:02:37.150
وبين فعله. الخبر الاول ينقل قولا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. الخبر الثاني ينقل فعلا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والخبران ظاهرهما التعارض فيذكر الشيخ رحمه الله تعالى اننا في هذه الحالة سنرجح الخبر الناقل لقول النبي عليه الصلاة والسلام على الخبر ان

8
00:02:37.150 --> 00:03:00.550
اقم لفعله وكذلك لو حصل عندنا تعارض بين خبرين. خبر منهما آآ ينقل فعلا لرسول الله عليه الصلاة والسلام والاخر ينقل تقريرا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كرهنا اننا نقدم الفعل على التقرير

9
00:03:00.700 --> 00:03:30.550
يبقى القول هو اقوى هذه المراتب يليه الفعل ثم يأتي بعد ذلك التقرير فيقدم القول على الفعل ويقدم الفعل على التقرير وذلك لان القول اقوى في الدلالة على التشريع من الفعل لماذا؟ قالوا لان الفعل يعتريه الاحتمال. احتمال ان يكون هذا خاصا برسول الله

10
00:03:30.550 --> 00:03:50.450
صلى الله عليه وسلم. باعتبار اننا عندنا نظائر في الشرع لافعال هي خاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام مثال ذلك جواز نكاح اكثر من اربعة نساء كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى

11
00:03:50.850 --> 00:04:15.800
وجواز ان تهب المرأة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين وعندنا افعال اخرى كالوصال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل وينهى اصحابه عن الوصال

12
00:04:16.150 --> 00:04:37.400
يبقى الحاصل الان ان الافعال يعتريها الاحتمال ولهذا كانت اضعف في الدلالة من القول فقدم القول على الفعل في حال التعارض وكذلك الفعل الفعل اقوى من التقرير ذلك لان الفعل وجودي

13
00:04:37.800 --> 00:04:55.850
بخلاف التقرير تقرير عبارة عن سكوت فعل حصل وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فسكت عنه عليه الصلاة والسلام او قول سمعه وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فسكت عنه. لكن الفعل هذا امر وجودي وحد

14
00:04:55.850 --> 00:05:23.300
خلاف التقرير فانه سكوت وكذلك هو محتمل لما لا يحتمله الفعل باعتبار ان سكوت المتكلم قد يكون لاكثر من غرض. فكان اضعف في الدلالة من مجرد الفعل يبقى اذا اقوى الدلالات كما قدمنا هو القول يليه الفعل ثم يأتي بعد ذلك الكلام عن التقرير

15
00:05:23.450 --> 00:05:49.200
قال رحمه الله تعالى قال ويرجح الفصيح قال ويرجح الفصيح وكذا زائد الفصاحة في قول. يعني يرجح الخبر الفصيح على غير الفصيح ذلك لانه يحتمل ان يكون مرويا بالمعنى. يعني الخبر غير الفصيح

16
00:05:50.350 --> 00:06:13.500
هذا يحتمل ان يكون مرويا بالمعنى. اما زائد الفصاحة فلا يقدم على الفصيحة لان النبي صلى الله عليه وسلم قد يخاطب من لا يفهم الزائد في الفصاحة وكأنه عليه الصلاة والسلام اراد ان يسهل العبارة باعتبار حال المخاطب

17
00:06:14.200 --> 00:06:39.700
قال رحمه الله والوارد بلغة قريش يعني يرجح ما ورد بلغة قريش على غيرها. لان الوارد بغيرها يحتمل ان يكون مرويا بالمعنى. فيتطرق اليه الخلل  قال والمدني يعني يقدم الخبر المدني على المكي وذلك لانه متأخر عن المكي فيحتمل ان يكون ناسخا

18
00:06:39.700 --> 00:07:09.300
له  قال رحمه الله والمشعر بعلو شأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الخبر المشعر بعلو النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على الخبر غير المشعر بذلك لتأخره فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل في ازدياد بابي هو وامي عليه الصلاة والسلام

19
00:07:10.250 --> 00:07:37.800
قال رحمه الله وما فيه الحكم مع العلة يعني ما ذكر فيه الحكم مع العلة مقدم على ما ذكر فيه الحكم فقط. لان الاول اقوى في الاهتمام مثال ذلك الخبر الذي رواه الامام البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من بدل دينه فاقتلوه

20
00:07:38.200 --> 00:07:56.100
مع خبر الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان الحديث الاول او الخبر الاول اشتمل على الحكم وهو القتل. وكذلك العلة. وهي الردة. يبقى سبب وعلة

21
00:07:56.100 --> 00:08:20.850
القتل هو حصول الردة. اما بالنسبة للخبر الثاني فانه قد اشتمل على الحكم فقط وهو النهي عن القتل فاذا تعارض الخبران وكان احدهما مشتملا على الحكم والعلة وكان الاخر مشتملا على الحكم فقط فانه يقدم الخبر الذي اشتمل على الحكم والعلة

22
00:08:20.900 --> 00:08:37.950
لانه ادل على ارتباط الحكم بالعلة من عكسه قال وما قدم فيه ذكرها عليه في الاصح مثل ان يقال اذا احدثت فتوضأ. هذا مقدم على توضأ اذا ضحكت. في الصلاة

23
00:08:38.050 --> 00:09:03.750
هذا مقدم على اذا ما قيل توضأ اذا ضحكت في الصلاة وما فيه تهديد او تأكيد يعني ما اشتمل على تهديد او تأكيد مقدم على ما لم يشتمل على ذلك. ما اشتمل على تهديد او تأكيد هذا مقدم على ما لم يشتمل على ذلك. لان المشتمل على تهديد او تأكيد

24
00:09:03.750 --> 00:09:36.700
اذ يدل على اهتمام الشارع به قال رحمه الله والعام مطلقا على ذي السبب الا في السبب يعني العام عموما مطلقا يقدم على العام ذي السبب لان ذا السبب يحتمل ان يكون مقصورا على السبب. بخلاف المطلق فانه اقوى في دلالته على العموم. الا في سورة

25
00:09:36.700 --> 00:09:58.250
سبب لانها قطعية الدخول كما سبق. لو ان عندنا خبر عام. وهذا الخبر العام لم يذكر سببه وعندنا خبر اخر عام لكن جاء وورد سببه ايهما يقدم؟ يذكر الشيخ رحمه الله ان العام

26
00:09:58.650 --> 00:10:20.100
عموما مطلقا يقدم على العام ذي السبب لان العام الذي ذكر سببه يحتمل ان يكون ان يكون مقصورا على هذا العالم ولهذا كان اضعف لهذا الاحتمال في الدلالة بخلاف العام عموما مطلقا. هو اقوى في الدلالة ولهذا قدم

27
00:10:20.600 --> 00:10:48.600
لكن بالنسبة لصورة السبب هذه داخلة في العام دخولا قطعيا اما غير هذه الصورة فهي داخلة في دلالة العام دخولا ظنيا قال رحمه الله تعالى والعام الشرطي على النكرة المنفية في الاصح. وهي على الباقي

28
00:10:48.650 --> 00:11:17.850
يعني الخبر الذي فيه عام شرطي مثل من ومات؟ الشاطيتين يقدم على النكرة المنفية. لان الاول يفيد التعليل بخلاف الثاني الاول يفيد التعليل بخلاف الثاني قال وهي على الباقي يعني النكرة المنفية مقدمة على باقي صيغ العموم

29
00:11:17.900 --> 00:11:37.900
ويقدم الجمع المعرف باللام او بالاضافة على من وما غير الشرطيتين كالاستفهاميتين. لان الجمع المعرف اقوى في افادة العموم اذ يمتنع تخصيصه الى الواحد بخلافهما. يعني الان عندنا بعض الصيغ في العموم بعضها مقدم على بعض. قال الشيخ رحمه الله

30
00:11:37.900 --> 00:11:59.400
تعالى والجمع المعرف على من وما وكلها على الجنس المعرف قال وما لم يخص والاقل تخصيصا. يعني العام الذي لم خصص يقدم على ما خصص لان العام اذا خصص اضعف في الدلالة من العام الذي لم يدخله التخصيص

31
00:12:00.400 --> 00:12:21.500
والعام الذي لم يخصص هذا لا خلاف في حجيته وفي انه يشمل جميع الافراد بخلاف العام الذي دخله التخصيص هذا حصل الخلاف بين الاصوليين في حجيته. اللي باعتبار ضعف الدلالة كلما دخله التخصيص كلما ضعفت دلالته. كان اقول

32
00:12:21.500 --> 00:12:50.500
مثلا اكرم الطلاب. يبقى اي طالب هو مستحق للاكرام. بخلاف ما لو جئت وقلت اكرم الطلاب الا زيدا وعمرا وبكرا وهندا يبقى كلما استثنيت من العام كلما ضعفت دلالته ولهذا نقول العام الذي لم يخصص يقدم على ما خصص يعني ما دخله التخصيص

33
00:12:51.950 --> 00:13:17.300
والاقل تخصيصا يعني العام الاقل تخصيصا يقدم على العام الاكثر تخصيصا. لما قدمناه باعتبار انه كلما دخل عليه التخصيص كلما ضعفت دلالته وعلاء العموم قال والاقتضاء فالايماء فالاشارة. ما دل بالاقتضاء يقدم على ما دل بالاشارة او الايماء. وما دل بالاشارة يقدم على

34
00:13:17.300 --> 00:13:38.050
ما دل بالايماء ويقدم ما دل بالاشارة او الاماء على ما دل بالمفهوم موافقة او مخالفة وهذه الدلالات كلها سبق وان تكلمنا عنها. لان المدلول عليه بالاقتضاء مقصود يتوقف عليه الصدق او الصحة

35
00:13:38.100 --> 00:13:53.250
اه فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. يفهم من الاية ايش؟ ان اي شخص كان على مرض او وكان على سفر او كان على سفر فالواجب عليه القضاء

36
00:13:53.800 --> 00:14:13.800
طب هل هذا هو المراد من الاية؟ لا ليس هذا هو المراد. هنا في دلالة اقتضاء فمقتضى الاية من كان مريضا او على سفر فافطر فعدة من ايام اخر. فهنا يتوقف صحة الكلام على وجود هذا المقتضي

37
00:14:14.250 --> 00:14:32.250
لان من كان مسافرا وصام لا قضاء عليه. من كان مريضا وصام ايضا لا قضاء عليه. فدلالة الاقتضاء هو من غيرها من الدلالات لان مقصود الكلام يتوقف عليه او صدقا وصحة

38
00:14:33.600 --> 00:14:56.550
فيقول هنا فالاماء فالاشارة يعني يأتي بعدها دلالة الاشارة. لانها اضعف في الدلالة من الاقتضاء باعتبار ان المقصود لا يتوقف عليه قال رحمه الله تعالى ويرجحان على المفهومين يعني على مفهوم الموافقة والمخالفة

39
00:14:56.850 --> 00:15:19.550
لان دلالة الاقتضاء والاشارة في محل النطق بخلاف المفهوم قال وكذا الموافقة على المخالفة وهذا في الاصح لان الثاني اضعف مفهوم المخالفة اضعف من مفهوم الموافقة؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى

40
00:15:19.650 --> 00:15:42.700
والناقل على الاصل. يعني هذا شروع من الشيخ رحمه الله تعالى. في الكلام عن المرجحات بحسب المدلول والامور الخارجية  في ذكر رحمه الله تعالى ان من جملة هذه المرجحات بحسب المدلول والامور الخارجية. الترجيح

41
00:15:43.550 --> 00:16:07.650
باعتبار مدلول الخبر. وهذا يقع بامور. الامر الاول الناقل عن الاصل الذي هو البراءة الاصلية على المقرر له يعني الناقل عن الاصل. ناقل عن البراءة الاصلية هذا مقدم على الخبر الذي يقرر بقاء

42
00:16:07.650 --> 00:16:23.450
البراءة الاصلية لان الاول فيه زيادة على الاصل بخلاف الثاني مثال ذلك من مس ذكره فليتوضأ. مع خبر انه صلى الله عليه وسلم سأله رجل مس ذكره اعليه وضوء؟ فقال

43
00:16:23.450 --> 00:16:44.600
وانما هو بضعة منك رواهما اصحاب السنن. يبقى الاول ناقل عن الاصل لانه امره بالوضوء. وبين ان مس الذكر ناقض من نواقض الوضوء. الثاني جاء على البراءة الاصلية وهو عدم النقد. فقال لا لا وضوء عليك. فايهما يقدم؟ يقدم

44
00:16:44.600 --> 00:17:05.550
الاول على الثاني الناقل عن الاصل الذي هو البراءة الاصلية مقدم على المقرر له. لان الاول فيه زيادة على الاصل. بخلاف الثاني فقال والناقل عن الاصل والمثبت في الاصح. يعني الخبر المثبت لشيء مقدم على الخبر مقدم على الخبر النافي له

45
00:17:05.550 --> 00:17:32.550
لان المثبت يشتمل على زيادة علم. قال رحمه الله تعالى والمثبت في الاصح والخبر فالحظر ايجاب فالكراهة فالندب فالاباحة في الاصح في بعضها يعني الخبر المتضمن للتكليف على الانشاء لان الطلب لان الطلب به

46
00:17:32.850 --> 00:17:52.950
لتحقق وقوع معناه اقوى من الانشاء. فقوله تعالى والمطلقات يتربصن اقوى من ليتربصن ولهذا يأتي في القرآن كثيرا يأتي الانشاء في سورة الخبر كما في الاية التي ذكرناها الان والمطلقات يتربصن يعني ليتربصن. هذا

47
00:17:52.950 --> 00:18:19.850
اقوى من ان يقال ليتربصن هكذا مباشرة فالخبر المتضمن للتكليف مقدم على الانشاء لانه اقوى في الدلالة قال رحمه الله تعالى فالحظر فالايجاب يعني ما دل على الحظر مقدم على ما دل على الايجاب لان الاول لدفع المفسدة والثاني لجلب المصلحة والاعتناء

48
00:18:19.850 --> 00:18:43.600
دفع المفسدة اشد. ولهذا يقولون درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فالاول لدفع المفسدة والثاني جلب المصلحة والاعتداء بدفع المفسدة اشد قال فالايجاب فالكراهة يعني ما دل على ايجاب الفعل على ما دل على جواز الترك بكراهة وهذا للاحتياط

49
00:18:45.350 --> 00:19:02.300
ثم يأتي بعد ذلك ما دل على الكراهة فهو مقدم على ما دل على الندب لدفع اللوم في فعل المكروه  ثم يأتي بعد ذلك ما دل على الندب هذا مقدم على ما دل على الاباحة للاحتياط

50
00:19:02.850 --> 00:19:24.400
قال رحمه الله تعالى والمعقول معناه يعني الخبر معقول المعنى مقدم على الخبر الذي لا يعقل معناه لان الخبر معقول المعنى الذي علم اه علته مقدم على ما لم تعلم علته لان الاول ادعى

51
00:19:24.400 --> 00:19:51.900
يد وافيد بالقياس عليه. نستطيع ان نقيس عليه آآ غيره بخلاف الخبر المتعبد به الذي لا تعلم علته. هذا لا ممكن ان نقيس عليه  قال وكذا نافي العقوبة يعني الخبر النافي للعقوبة مقدم على الموجب للعقوبة لان في الاول تيسير ورفع للحرج وهذا موافق لقول الله عز

52
00:19:51.900 --> 00:20:10.950
عز وجل يريد الله بكم اليسر قال والوضعي على التكليفي في الاصح يعني الحكم الوضعي مقدم على الحكم التكليفي. الخبر الذي فيه حكم وضعي مقدم على ما فيه آآ حكم

53
00:20:10.950 --> 00:20:25.550
تكليفية يعني هذا طبعا كله في حال حصول التعارض في الظاهر كان يدل آآ خبر على ان شيئا شرط لكذا. ويدل اخر على ان النهي عن فعل ذلك الشيء لان الاول لا يتوقف على

54
00:20:25.550 --> 00:20:50.100
الفهم والتمكن من الفعل بخلاف الثاني. ثم قال بعد ذلك والوضعي على التكليفي في الاصح قال والموافق دليلا اخر وهذا ترجيح وهذا هو ترجيح باعتبار الامور الخارجية فالخبر لو كان موافقا لدليل اخر هذا مقدم على ما لم يكن كذلك

55
00:20:50.300 --> 00:21:21.150
لان الزن بالاول اقوى وسبق الترجيح بكثرة الادلة قال رحمه الله تعالى وكذا مرسلا او صحابيا او اهل المدينة او الاكثر في الاصح يعني ما وافق خبرا مرسلا ان الدليل الذي او الخبر الذي وافق خبرا اخر مقدم على ما لم يوافق اه خبرا اخر. والخبر اذا

56
00:21:21.150 --> 00:21:44.150
كان موافقا لخبر مرسل او لقول صحابي او لعمل اهل المدينة او موافق لما عليه اكثر العلماء هذا مقدم على ما لم يكن كذلك لقوة ظن فيما ذكر  قال رحمه الله تعالى ويرجح موافق زيد في الفرائض فمعاذ فعلي

57
00:21:44.450 --> 00:22:17.700
ومعاذ في احكام غير الفرائض فعليه يعني ما الخبر الذي فيه موافقة لقول زيد في الفرائض هذا مقدم على غيره فاذا لم يكن زيد فمعاذ والا فعليه فلو حصل عندنا تعارض بين قول زيد في الفرائض وقول غيره آآ من الصحابة

58
00:22:18.500 --> 00:22:37.800
او خبر خبر موافق لقول زيد في امر الفرائض وخبر اخر موافق لقول غيري. فالخبر الموافق لقول زيد في الفرائض مقدم على الخبر الاخر فاذا لم يكن فيه قول لزيد فالموافق لمعاذ

59
00:22:37.950 --> 00:22:56.150
اذا لم يكن فيها قول لمعاذ فالموافق لعلي رضي الله تعالى عنه وارضاه اما بالنسبة في غير الفرائض فيرجح منها الموافق لقول معاذ فان لم يكن فيها قول لمعاذ فالموافق لعلي وذلك لخبر ابن

60
00:22:56.150 --> 00:23:20.100
ارحم امتي بامتي ابو بكر واشدهم في دين الله عمر واصدقهم حياء عثمان واقضاهم علي ابن ابي طالب. واقرأهم لكتاب الله ابي ابن كعب واعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وافردهم زيد ابن ثابت زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه

61
00:23:20.100 --> 00:23:37.250
الجميع قال الاوان لكل امة امينة وامين هذه الامة ابو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وارضاه ثم قال بعد ذلك والاجماع على النص نتكلم ان شاء الله عن هذه المسألة في الدرس القادم

62
00:23:37.400 --> 00:23:54.400
ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه

63
00:23:54.700 --> 00:24:07.600
وعتادا الى يوم القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين