﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:19.600
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الرابع من شرح الكتاب السادس في التعادل والتراجيح من لب الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه

2
00:00:19.600 --> 00:00:37.900
ونفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا في الكلام عن كلام عن بعض المرجحات وكنا وصلنا لكلام الشيخ رحمه الله تعالى عن الترجيح بالاجماعات والاقيسة قال المصنف رحمه الله تعالى والاجماع على النص

3
00:00:38.150 --> 00:01:08.350
واجماع السابقين واجماع الكل على ما خالف فيه العوام والمنقرض عصره على غيره. وكذا ما لم يسبق بخلاف في الاصح والاصح تساوي المتواترين من كتاب وسنة فيذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا ان من جملة الترجيحات بين الادلة حينما يحصل بينهما تعارض الترجيح

4
00:01:08.350 --> 00:01:33.200
بالاجماعات وهذا له صور منها ترجيح الثابت بالاجماع على الثابت بالنص. يعني لو عندنا حكمه ثابت بالاجماع وحكم اخر ثابت بالنص ايهما يقدم؟ هل يقدم الثابت بالاجماع ولا الثابت بالنص؟ يذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان الثابت بالاجماع يرجح على الثابت

5
00:01:33.200 --> 00:01:54.850
بالنص ذلك لان النص يحتمل النسخ بخلاف الاجماع. يعني يمكن ان يأتي نص اخر. وينسخ هذا النص الذي عندنا او يكون هناك نص نحن لا نعلمه لم نطلع عليه لم يطلع عليه المجتهد. يكون ناسخا لهذا النص الذي امامه بخلاف الاجماع

6
00:01:55.350 --> 00:02:18.750
فلهذه القوة التي هي موجودة في الاجماع بعدم النسخ رجح على الحكم الثابت بالنص فقال رحمه الله تعالى والاجماع على النص قال واجماع السابقين يعني يرجح كذلك اجماع الصحابة على غيرهم. ذلك لان الصحابة رضي الله عنهم

7
00:02:18.750 --> 00:02:41.800
واعلم بالدين وكذلك الحال فيما لو كان عندنا اجماع في عصر التابعين فانه يترجح على اجماع من جاء بعدهم ذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام اثنى على القرون الثلاثة الاولى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم

8
00:02:41.800 --> 00:03:03.200
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال بعد ذلك واجماع الكل على ما خالف فيه العوام  يعني يرجح اجماع الكل يعني الاجماع الحاصل من الجميع من جميع الامة سواء كانوا من المجتهدين. كذلك من الاعوام

9
00:03:03.250 --> 00:03:21.750
على اجماع المجتهدين فقط الذي لم يدخل فيه احد من العوام ذلك لحصول الخلاف بين العلماء. هل يشترط في حصول الاجماع؟ اجماع الكل ولا المعتبر في حصول الاجماع هم المجتهدون فقط

10
00:03:22.200 --> 00:03:40.500
فلا شك اننا لو قلنا دخول الكل سيكون اقوى من دخول المجتهدين فقط ولهذا لو حصل عندنا تعارض فاننا نرجح اجماع الكل الشامل للعوام على ما خالف فيه العوام. لان

11
00:03:40.500 --> 00:04:03.000
الساني مختلف في حجيته. بخلاف الاول قال والمنقرض عصره على غيره. يعني يرجح الاجماع الذي انقرض عصره على ما لم ينقرض عصره وكذلك الاجماع الذي لم يسبقه خلاف على الاجماع الذي سبقه خلاف

12
00:04:03.300 --> 00:04:22.450
كما قال رحمه الله وكذا ما لم يسبق بخلاف في الاصح طيب ما سبب ذلك يعني لماذا قلنا يترجح الاجماع الذي حصل فيه انقراض العصر على الاجماع الذي لم يحصل فيه انقراض العصر؟ سبب ذلك

13
00:04:22.900 --> 00:04:49.450
ان الاجماع الذي لم ينقرض عصره هذا جرى فيه الخلاف بين العلماء في حجيته واعتباره. بخلاف الاجماع الاول وكذلك الاجماع الذي لم يسبق بخلاف هذا يترجح على الاجماع الذي سبق بخلاف للخلاف في الصورة الثانية بخلاف الصورة الاولى في الاجماع

14
00:04:50.000 --> 00:05:15.550
فكلما حصل الخلاف في صورة من هذه الصور كلما ضعفت حجيته وهذا الذي يجعلنا نرجح بين هذه الصور فان قيل كيف يتصور تعارض اجماعين قلنا المعنى اذا ظن تعارض اجماعين قدم المتقدم منهما على من بعده

15
00:05:15.600 --> 00:05:34.200
اما تعارضهما في نفس الامر فهذا مستحيل فلا يمكن ان تجتمع امة على شيء ثم بعد ذلك تجتمع على ما يخالفها. هذا لا يمكن ان يحصل ابدا لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع امتي على ضلالة

16
00:05:34.300 --> 00:05:49.200
فلو حصل تعارض بين اجماعين معنى ذلك ان الامة قد اجتمعت على ضلالة في احدى الصورتين وهذا لا يمكن حصوله. لان هذه الامة معصومة. معصومة عن الوقوع في الخطأ والزلل

17
00:05:50.250 --> 00:06:07.200
وهذا المبحث من الاهمية بمكان وبه يرد اهل السنة على كثير من شبهات الفرق واهل البدع. يعني مثلا كان البعض بيشغب عن على مسألة الاحتجاج بخبر الواحد في مسائل الاعتقاد

18
00:06:07.400 --> 00:06:26.650
نعلم جميعا ان هذه المسألة هي من المسائل التي يخالف فيها اهل البدع اهل السنة. فيقولون لا يجوز الاحتجاج بخبر الاحاد في مسائل الاعتقاد طيب ما السبب؟ يقولون لان خبر الاحاد مزنون

19
00:06:27.400 --> 00:06:46.100
ويحتمل ان يكون الراوي قد اخطأ فيما روى ومسائل الاعتقاد لابد فيها من اليقين ولزلك لا يقولون بحجية خبر الاحاد في مسائل الاعتقاد. مما نجيب به على هذه الشبهة هذه المسألة. اننا نقول

20
00:06:46.100 --> 00:07:08.050
حتى ولو اخطأ الراوي فيما روى فلا يمكن للامة جميعا ان تجتمع على هذا الخطأ فلو اخطأ فلابد ان يوجد في هذه الامة من يرد هذا الخطأ لكن ان يخطئ الراوي على فرض انه اخطأ يعني. لو اخطأ الراوي وسكتت الامة على هذا الخطأ فهذا

21
00:07:08.050 --> 00:07:26.150
هذا لا يمكن ان يكون ابدا. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع امتي على ضلالة وهذا المبحث يحتاج الى آآ دروس مستقلة لانه من الاهمية مكان خصوصا في هذه العصور المتأخرة

22
00:07:26.150 --> 00:07:44.650
وزهور الفرق والبدع وممن يروج مسل هزه الشبهات في كثير من الدراسات والكتب. فالحاصل يعني اننا بنقول اجماع الذي لم يحصل الخلاف في حجيته هذا مقدم على الاجماع الذي حصل الخلاف في حجيته

23
00:07:44.900 --> 00:08:11.900
قال الشيخ رحمه الله تعالى والاصح تساوي المتواترين من كتاب وسنة يعني لا يرجح احدهما على الاخر. والمقصود المتواتران اللذان دلالتهما ظنية وقيل يرجح الكتاب على السنة وقيل ترجح السنة على الكتاب

24
00:08:12.100 --> 00:08:35.550
وهذه ايضا وهذا ايضا من الاهمية فيما كان. ذلك لان رب العالمين سبحانه وتعالى بين ان الكتاب والسنة كلاهما وحي من عنده سبحانه جل في علاه. قال الله عز وجل ان هو الا ان هو الا وحي يوحى علمه شديد الكون

25
00:08:35.600 --> 00:08:59.250
علمه شديد القوة. يبقى اذا الكتاب وحي من عند الله. السنة وحي من عند الله تبارك وتعالى كلاهما يجب العمل بما جاء فيهما فلا يجوز لنا هذا هو الاصل ان نرجح ما جاء في الكتاب على ما جاء في السنة ولا ما جاء في السنة على ما جاء في الكتاب. الواجب العمل بما جاء

26
00:08:59.250 --> 00:09:15.900
اقفل كل لكن ما يروجه ايضا بعض المعاصرين. من اننا الاصل عندنا هو العمل بما جاء في القرآن فقط. اما السنة فما هي الا تفسير وشرح لما جاء في القرآن

27
00:09:15.950 --> 00:09:35.950
ما لم يقبله القرآن من السنة فهذا مردود. نقول هذا نقول هذا الكلام؟ نقول هذا الكلام يحتمل حقا وباطلا نعم عندنا الاصل هو القرآن والسنة جاءت مفسرة وجاءت كذلك باحكام زائدة على ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى لان النبي عليه الصلاة والسلام

28
00:09:35.950 --> 00:09:56.800
جاء بتشريعات اخرى لم يأتي ذكرها في كتاب الله عز وجل فجاءت في السنة جاء في السنة آآ تحريم الجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها وجاء في السنة كذلك تحريم لحوم الحمر الاهلية

29
00:09:57.000 --> 00:10:12.500
ونحو ذلك من هذه الاحكام. كل هذه الاحكام ما جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى فنقول السنة هي مفسرة لما جاء مجملا في كتاب الله وجاءت كذلك باحاديث باحكام اخرى جاءت باحكام اخرى زائدة

30
00:10:12.500 --> 00:10:30.800
على ما جاء في القرآن. فنقول الاكتفاء فقط على ما جاء في القرآن. وعرض السنة على القرآن على هذا النحو بحيث اننا نرد هذه كم التي ليست لها اصل في القرآن هذا خطأ. لان البعض بيقول لا الحمر الاهلية ليست بحرام

31
00:10:31.350 --> 00:10:55.900
ويقول كذلك لا يدل عندنا ليست عندنا دليل صريح في حرمة الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها لان الله سبحانه وتعالى ذكر المحرمات بنا النساء على وجه التفصيل حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم للرضاعة الى اخر الايات

32
00:10:55.900 --> 00:11:22.400
فهذا الذي نقتصر على تحريمه. كذلك بالنسبة للاطعمة حرم الله تبارك وتعالى لحم الخنزير. وحرم الدم وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية طيحة وما اكل السبع الا ما زكيتم وما ذبح على النصب. يبقى ما سوى ذلك فهو حلال. نقول لأ. هذا ما جاء في القرآن

33
00:11:22.400 --> 00:11:42.400
جاء كذلك في القرآن وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون. وجاء في كتاب كتاب الله سبحانه وتعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. مما جاء به الرسول تحريم الحمر الاهلية

34
00:11:42.400 --> 00:11:59.850
وكذلك تحريم الجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها وما سوى ذلك وسائر الاحكام التي جاءت في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فنرجع ونقول الاصح تساوي المتواترين من كتاب وسنة

35
00:12:00.250 --> 00:12:21.050
لا يرجح احدهما على الاخر طيب وبنقول ايضا المقصود المتواتران اللذان دلالتهما ظنية دلالتهما ظنية. ويذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان من العلماء من قال يرجح الكتاب عليها. يعني على السنة

36
00:12:21.050 --> 00:12:39.400
ومنهم من يقول ترجح السنة على ما جاء في الكتاب. طب الذي يقول نرجح الكتاب على السنة. قال لانه واشرف لانه اشرف منها والذي يقول نرجح السنة على ما جاء في القرآن

37
00:12:39.550 --> 00:12:55.900
لان لان الله تبارك وتعالى يقول لتبين للناس ما نزل اليهم جرى الخلاف بين العلماء على هذا النحو والاصح انهما متساويان وهذا فيما لو كانت الدلالة ظنية. طب لو كان

38
00:12:55.900 --> 00:13:18.400
الدلالة قطعية لو كانت الدلالة قطعية فقطعا انهما متساويان لم يجري الخلاف في هذه المسألة بحال ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى لم يشر الى ذلك وانما اشار الى الحصول الخلاف فيما لو كانت الدلالة ظنية كما في شرحه رحمه الله تعالى

39
00:13:18.400 --> 00:13:40.850
رضي عنه. الشيخ رحمه الله تعالى لما فرغ من الكلام عن الترجيح بالاجماعات شرع في مسألة اخرى وهي الترجيح بالقياس والترجيح بالقياس له عدة صور فيقول الشيخ رحمه الله تعالى ويرجح القياس بقوة دليل حكم الاصل

40
00:13:41.350 --> 00:14:03.700
وهذه هي الصورة الاولى اننا نرجح قياس على قياس بقوة دليل حكم الاصل. يعني المقيس عليه. فقال ويرجح القياس بقوة دليل حكم الاصل قال رحمه الله تعالى وكونه على سنن القياس اي فرعه من جنس اصله

41
00:14:04.150 --> 00:14:24.050
يعني يرجح القياس الجاري على آآ سننه يعني على نفس الطريقة بان كان فرعه من جنس اصله على القيام غير الجارية على ذلك مثال ذلك قياس ارش ما دون الموضحة على عرش الموضحة

42
00:14:24.900 --> 00:14:53.900
يعني المال الذي يدفع في الجناية على البدن بجرحه جرحا عميقا يتضح معه عظم الوجه او الرأس. هذا يسمى بالموضحة فهذا تحمله العاقلة وهو اولى من قياس ارش ما دون الموضحة على غرامات الاموال فلا تحمله العاقلة. لان الاول من نفس الجنس فيكون اولى. وكما تقول قياس الطهارة على الطهارة

43
00:14:53.900 --> 00:15:20.300
اولى من قياس الطهارة على ستر العورة. قال رحمه الله تعالى وكونه على سنن القياس اي فرعه من جنس اصله قال وكذا ذات اصلين على ذات اصل يعني ومن الترجيح بالقياس كذلك اننا نرجح القياس الذي له اصلان على القياس الذي له

44
00:15:20.300 --> 00:15:36.800
اصل واحد على القياس الذي له اصل واحد. يعني لو ان عندنا آآ قياسا له اصلان وعلل بما جاء في الاصلين فهذا مقدم على ما له اصل واحد وعلل بما جاء في هذا الاصل

45
00:15:37.250 --> 00:15:58.000
وذلك بالترجيح بكثرة الادلة. قال رحمه الله تعالى وكذا ذات اصلين على ذات اصل. قال وذاتية على حكمية قال وذاتية على حكمية يعني ترجح مكانة علته ذاتية للمحل كالاسكار في الخمر

46
00:15:58.550 --> 00:16:21.150
على ما كانت علته حكمية كالحرمة والنجاسة فانهما لا يعلمان الا من الشرع قال رحمه الله تعالى وكونها اقل اوصافا في الاصح يعني ترجح العلة المركبة الاقل اوصافا على العلة الاكثر اوصافا

47
00:16:21.550 --> 00:16:49.450
لان الاعتراض على الاولى اقل  قال والمقتضية احتياطا في فرض يعني ترجح العلة المقتضية احتياطا في الفرض على ما كانت لا تقتضيه. مثاله تعليل نقض الوضوء مسألة النساء سواء بشهوة او بدونها. فانه احوط من تعليله بالملامسة بشهوة. لان الاول فيه احتياط للفرد كالصلاة

48
00:16:49.450 --> 00:17:18.900
قال رحمه الله تعالى وعامة الاصل. والمتفق على تعليل اصلها يعني ترجح العلة العامة العامة الاصل بان توجد في جميع الجزئيات. لانها اكثر فائدة مما لا تعم ومثال ذلك الطعم الذي هو عند الشافعية. العلة في باب الربا فانه موجود في البر

49
00:17:19.000 --> 00:17:43.450
قليله وكثيره. بخلاف الكيل الذي هو العلة عند الحنفية. فلا يوجد الكيل في قليله فجوزوا بيع الحفنة منه بحفنتين فالعلة عند الشافعية اعم لانها توجد في جميع الجزئيات ولهذا هذه من اوجه الترجيح عندنا في تلك المسألة

50
00:17:44.350 --> 00:18:08.500
وكذلك ترجح العلة المتفق على تعليل حكم الاصل فيها على ما اختلف في تعليله. يعني اذا كان حكم الاصل في احد القياسين متفقا على تعليله والاخر مختلفا فيه. كان قيل هو تعبدي فلا يعلل. فهنا سنرجح ما كان متفقا عليه. و

51
00:18:08.500 --> 00:18:31.400
آآ يكون المختلف فيه مرجوها قال الشيخ رحمه الله تعالى والموافقة لاصول على الموافقة لواحد يعني يرجح ما كانت علته موافقة لعلة اخرى على ما كانت علته غير موافقة لعلة اخرى. لما في ذلك من اجتماع

52
00:18:31.400 --> 00:18:53.100
الادلة وصورة المسألة ان يوجد اصلان حكمهما مختلف لاحدهما علتان وللاخر علة واحدة ويتردد فرع بينهما لوجود العلل الثلاث فيه فهل يترجح الحاقه بالاول ولا بالثاني؟ الاصح اننا نلحقه بالاول

53
00:18:53.200 --> 00:19:15.700
اصح اننا نلحقه بالاول ثم قال الشيخ بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك وما ثبتت علته باجماع فنص قطعيين فظنيين في الاصح. وما ثبتت علته وما ثبتت

54
00:19:15.700 --> 00:19:49.850
تالته باجماع فنص قطعيين فظنيين في الاصح يعني من الترجيح بحسب العلة ترجيح القياس الذي ثبتت علته بالاجماع القطعي فبالنص القطعي فبالاجماع الظني فبالنص الظني هكذا على هذا الترتيب فلو عندنا قياس ثبتت علته بالاجماع القطعي هذا مقدم على القياس الذي اصله نص قطعي

55
00:19:50.450 --> 00:20:10.100
وما كان نص وما كان نصا قطعيا هذا مقدم على ما كان اصله اجماعا ظنيا وهكذا على هذا الترتيب يلي ذلك ما ثبت علته بالايماء فالصبر فالمناسبة فالشبه فالدوران وقيل يقدم الايمان

56
00:20:10.100 --> 00:20:31.950
فالصبر في الدوران فالمناسبة فالشبه قال رحمه الله تعالى وقيل دوران فمناسبة قال وقياس وقياس المعنى على الدلالة. يرجح قياس المعنى على قياس الدلالة الاشتمال الاول على المعنى المناسب بخلاف الثاني الذي

57
00:20:31.950 --> 00:20:50.300
على لازمه او اثره او حكمه كما سبق معناه قال رحمه الله وكذا غير المركب عليه في الاصح. يعني يرجح القياس غير المركب على القياس المركب سواء كان مركب الاصل او مركب الوصف

58
00:20:50.350 --> 00:21:21.800
لضعف المركب بالاختلاف في قبوله كما سبق في شروط حكم الاصل قال والوصف الحقيقي فالعرفي فالشرعي الوجودي فالعدمي يعني يرجح الوصف الوجودي على العدم كقولنا في السفرجل مطعوم فكان ربويا كالبر. على قول الخصم يعني هذا مقدم على قول الخصم هو ليس بمكيل ولا موزون

59
00:21:22.750 --> 00:21:38.400
فالوصف الوجودي مقدم على الوصف العلني. فلما قلنا هو مطعوم فكان ربويا هذا مقدم على من يقول هو ليس بمكيل ولا موزون فليس ربويا الاول وجودي والثاني عدمي فيرجح الوجود

60
00:21:38.900 --> 00:22:00.000
وكذلك يرجح ما كان الوصف الوجودي فيه حقيقيا ثم ما كان عرفيا ثم ما كان شرعيا مثال وتقديم الحقيقي على الشرع قولنا المني خلق ادمي كالطين مع قول المخالف هذا ماع يوجب الغسل كالحيض

61
00:22:01.350 --> 00:22:29.200
يلي ذلك الوصف لعدم البسيط يليه العدمي المركب لضعف العدمي بالنسبة للوجودي. والمركب بالنسبة الى البسيط للخلاف فيهما ثم قال بعد ذلك والباعثة على الامارة. يعني يرجح ما كانت علته باعثة على ما كانت امارة. لان الاولى

62
00:22:29.200 --> 00:22:52.550
مناسبتها ظاهرة بخلاف الثانية فالمراد بالباعثة هنا ذات المناسبة الظاهرة وبالامارة ما لم تظهر مناسبتها. المقصود بالامارة يعني ما لم تظهر مناسبتها وليس المربي الباعث يعني المقاولة للمعرف والمؤثر في تعريف العلة

63
00:22:53.800 --> 00:23:14.900
قال رحمه الله تعالى والمضطردة المنعكسة. فالمضطردة على المنعكسة يعني يرجح ما كانت علته مضطردة منعكسة على المضطردة فقط ثم المطردة فقط على المنعكسة على المنعكسة. قال وكذا المتعدية والاكثر فروعا في الاصح

64
00:23:15.300 --> 00:23:43.550
يعني يرجح ما كانت علته متعدية على ما كانت علته قاصرة لانه افيد بالالحاق بها لانه افيد بالالحاق بها قال رحمه الله تعالى وكذا المتعدية والاكثر فروعا في الاصح يعني يرجح من العلتين المتعديتين ما كانت اكثر فروعا. لان لان الاستعمال فيها اكثر فهي افيد

65
00:23:44.700 --> 00:24:03.350
ثم شرع بعد ذلك في الكلام عن الترجيح بالحدود الترجيح بالحدود. فذكر رحمه الله تعالى هنا قال ومن الحدود السمعية الاعرف على الاخفى والذاتي على العرضي والصريح وكذا الاعم في الاصح

66
00:24:03.900 --> 00:24:25.300
يعني عند تعارض الحدود والتعاريف الشرعية كحدود الاحكام الشرعية التكليفية والوضعية وكذا حدود الصلاة والزكاة والربا فيتم ترجيح بعض التعريف على بعض. ومما نرجح به احد التعريف على البعض الاخر

67
00:24:25.700 --> 00:24:52.150
ما كان اعرف على الاخفى وما كان ذاتيا على ما كان عرضيا. والصريح في معناه على الخفي ونرجح الاعم على الاخص ويرجح الموافق للمنقول سمعا ولغة على غير الموافق ونرجح كذلك الحد الذي طريق اكتسابه راجح على ما لم يكن كذلك

68
00:24:53.150 --> 00:25:10.800
وهذه القواعد مهمة يعني ينتفع بها الطالب في الترجيح بين تعريف العلماء لاننا يقابلنا كثيرا تعريف مختلفة للعلماء شيء واحد فهذه من الطرق التي تساعد على الترجيح بين تعريف العلماء

69
00:25:11.050 --> 00:25:30.900
فقال الشيخ رحمه الله تعالى ومن الحدود السمعية الاعرف على الاخفى والذاتي على العرضي والصريح وكذا الاعم في الاصح وموافق نقل السمع واللغة وما طريق اكتسابه ارجح؟ قال والمرجحات لا تنحصر ومسارها

70
00:25:30.900 --> 00:25:53.650
غلبة الظن يعني هذه المرجحات سواء كانت في الاقيصة او كانت في التعاريف او كانت للادلة هذه مرجحات لا تنحط كثيرة جدا ومسارها يعني ضابطها هو غلبة الظن. يعني قوته

71
00:25:54.600 --> 00:26:13.800
وسبق كثير منها بعض العلماء يزيد على ذلك تقديم بعض مفاهيم المخالفة على بعض وبعض ما يخل بالفهم على بعض المجاز على الاشتراك وتقديم المعنى الشرعي على العرف والعرف على اللغوي في خطاب الشارع وغير ما سبق

72
00:26:15.900 --> 00:26:37.300
فقال الشيخ رحمه الله تعالى ومثرها يعني ضابطها وغلبة الظن ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في الكتاب السابع والاخير وهو الكتاب الذي عقده في الاجتهاد والتقليد. هنتكلم ان شاء الله عن هذا الكتاب وما حواه

73
00:26:37.300 --> 00:26:56.250
والمسائل في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه

74
00:26:57.300 --> 00:27:09.150
وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين