فلو حصل تعارض بين اجماعين معنى ذلك ان الامة قد اجتمعت على ضلالة في احدى الصورتين وهذا لا يمكن حصوله. لان هذه الامة معصومة. معصومة عن الوقوع في الخطأ والزلل لان لان الله تبارك وتعالى يقول لتبين للناس ما نزل اليهم جرى الخلاف بين العلماء على هذا النحو والاصح انهما متساويان وهذا فيما لو كانت الدلالة ظنية. طب لو كان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الرابع من شرح الكتاب السادس في التعادل والتراجيح من لب الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا في الكلام عن كلام عن بعض المرجحات وكنا وصلنا لكلام الشيخ رحمه الله تعالى عن الترجيح بالاجماعات والاقيسة قال المصنف رحمه الله تعالى والاجماع على النص واجماع السابقين واجماع الكل على ما خالف فيه العوام والمنقرض عصره على غيره. وكذا ما لم يسبق بخلاف في الاصح والاصح تساوي المتواترين من كتاب وسنة فيذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا ان من جملة الترجيحات بين الادلة حينما يحصل بينهما تعارض الترجيح بالاجماعات وهذا له صور منها ترجيح الثابت بالاجماع على الثابت بالنص. يعني لو عندنا حكمه ثابت بالاجماع وحكم اخر ثابت بالنص ايهما يقدم؟ هل يقدم الثابت بالاجماع ولا الثابت بالنص؟ يذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان الثابت بالاجماع يرجح على الثابت بالنص ذلك لان النص يحتمل النسخ بخلاف الاجماع. يعني يمكن ان يأتي نص اخر. وينسخ هذا النص الذي عندنا او يكون هناك نص نحن لا نعلمه لم نطلع عليه لم يطلع عليه المجتهد. يكون ناسخا لهذا النص الذي امامه بخلاف الاجماع فلهذه القوة التي هي موجودة في الاجماع بعدم النسخ رجح على الحكم الثابت بالنص فقال رحمه الله تعالى والاجماع على النص قال واجماع السابقين يعني يرجح كذلك اجماع الصحابة على غيرهم. ذلك لان الصحابة رضي الله عنهم واعلم بالدين وكذلك الحال فيما لو كان عندنا اجماع في عصر التابعين فانه يترجح على اجماع من جاء بعدهم ذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام اثنى على القرون الثلاثة الاولى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال بعد ذلك واجماع الكل على ما خالف فيه العوام يعني يرجح اجماع الكل يعني الاجماع الحاصل من الجميع من جميع الامة سواء كانوا من المجتهدين. كذلك من الاعوام على اجماع المجتهدين فقط الذي لم يدخل فيه احد من العوام ذلك لحصول الخلاف بين العلماء. هل يشترط في حصول الاجماع؟ اجماع الكل ولا المعتبر في حصول الاجماع هم المجتهدون فقط فلا شك اننا لو قلنا دخول الكل سيكون اقوى من دخول المجتهدين فقط ولهذا لو حصل عندنا تعارض فاننا نرجح اجماع الكل الشامل للعوام على ما خالف فيه العوام. لان الساني مختلف في حجيته. بخلاف الاول قال والمنقرض عصره على غيره. يعني يرجح الاجماع الذي انقرض عصره على ما لم ينقرض عصره وكذلك الاجماع الذي لم يسبقه خلاف على الاجماع الذي سبقه خلاف كما قال رحمه الله وكذا ما لم يسبق بخلاف في الاصح طيب ما سبب ذلك يعني لماذا قلنا يترجح الاجماع الذي حصل فيه انقراض العصر على الاجماع الذي لم يحصل فيه انقراض العصر؟ سبب ذلك ان الاجماع الذي لم ينقرض عصره هذا جرى فيه الخلاف بين العلماء في حجيته واعتباره. بخلاف الاجماع الاول وكذلك الاجماع الذي لم يسبق بخلاف هذا يترجح على الاجماع الذي سبق بخلاف للخلاف في الصورة الثانية بخلاف الصورة الاولى في الاجماع فكلما حصل الخلاف في صورة من هذه الصور كلما ضعفت حجيته وهذا الذي يجعلنا نرجح بين هذه الصور فان قيل كيف يتصور تعارض اجماعين قلنا المعنى اذا ظن تعارض اجماعين قدم المتقدم منهما على من بعده اما تعارضهما في نفس الامر فهذا مستحيل فلا يمكن ان تجتمع امة على شيء ثم بعد ذلك تجتمع على ما يخالفها. هذا لا يمكن ان يحصل ابدا لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع امتي على ضلالة وهذا المبحث من الاهمية بمكان وبه يرد اهل السنة على كثير من شبهات الفرق واهل البدع. يعني مثلا كان البعض بيشغب عن على مسألة الاحتجاج بخبر الواحد في مسائل الاعتقاد نعلم جميعا ان هذه المسألة هي من المسائل التي يخالف فيها اهل البدع اهل السنة. فيقولون لا يجوز الاحتجاج بخبر الاحاد في مسائل الاعتقاد طيب ما السبب؟ يقولون لان خبر الاحاد مزنون ويحتمل ان يكون الراوي قد اخطأ فيما روى ومسائل الاعتقاد لابد فيها من اليقين ولزلك لا يقولون بحجية خبر الاحاد في مسائل الاعتقاد. مما نجيب به على هذه الشبهة هذه المسألة. اننا نقول حتى ولو اخطأ الراوي فيما روى فلا يمكن للامة جميعا ان تجتمع على هذا الخطأ فلو اخطأ فلابد ان يوجد في هذه الامة من يرد هذا الخطأ لكن ان يخطئ الراوي على فرض انه اخطأ يعني. لو اخطأ الراوي وسكتت الامة على هذا الخطأ فهذا هذا لا يمكن ان يكون ابدا. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع امتي على ضلالة وهذا المبحث يحتاج الى آآ دروس مستقلة لانه من الاهمية مكان خصوصا في هذه العصور المتأخرة وزهور الفرق والبدع وممن يروج مسل هزه الشبهات في كثير من الدراسات والكتب. فالحاصل يعني اننا بنقول اجماع الذي لم يحصل الخلاف في حجيته هذا مقدم على الاجماع الذي حصل الخلاف في حجيته قال الشيخ رحمه الله تعالى والاصح تساوي المتواترين من كتاب وسنة يعني لا يرجح احدهما على الاخر. والمقصود المتواتران اللذان دلالتهما ظنية وقيل يرجح الكتاب على السنة وقيل ترجح السنة على الكتاب وهذه ايضا وهذا ايضا من الاهمية فيما كان. ذلك لان رب العالمين سبحانه وتعالى بين ان الكتاب والسنة كلاهما وحي من عنده سبحانه جل في علاه. قال الله عز وجل ان هو الا ان هو الا وحي يوحى علمه شديد الكون علمه شديد القوة. يبقى اذا الكتاب وحي من عند الله. السنة وحي من عند الله تبارك وتعالى كلاهما يجب العمل بما جاء فيهما فلا يجوز لنا هذا هو الاصل ان نرجح ما جاء في الكتاب على ما جاء في السنة ولا ما جاء في السنة على ما جاء في الكتاب. الواجب العمل بما جاء اقفل كل لكن ما يروجه ايضا بعض المعاصرين. من اننا الاصل عندنا هو العمل بما جاء في القرآن فقط. اما السنة فما هي الا تفسير وشرح لما جاء في القرآن ما لم يقبله القرآن من السنة فهذا مردود. نقول هذا نقول هذا الكلام؟ نقول هذا الكلام يحتمل حقا وباطلا نعم عندنا الاصل هو القرآن والسنة جاءت مفسرة وجاءت كذلك باحكام زائدة على ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى لان النبي عليه الصلاة والسلام جاء بتشريعات اخرى لم يأتي ذكرها في كتاب الله عز وجل فجاءت في السنة جاء في السنة آآ تحريم الجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها وجاء في السنة كذلك تحريم لحوم الحمر الاهلية ونحو ذلك من هذه الاحكام. كل هذه الاحكام ما جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى فنقول السنة هي مفسرة لما جاء مجملا في كتاب الله وجاءت كذلك باحاديث باحكام اخرى جاءت باحكام اخرى زائدة على ما جاء في القرآن. فنقول الاكتفاء فقط على ما جاء في القرآن. وعرض السنة على القرآن على هذا النحو بحيث اننا نرد هذه كم التي ليست لها اصل في القرآن هذا خطأ. لان البعض بيقول لا الحمر الاهلية ليست بحرام ويقول كذلك لا يدل عندنا ليست عندنا دليل صريح في حرمة الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها لان الله سبحانه وتعالى ذكر المحرمات بنا النساء على وجه التفصيل حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم للرضاعة الى اخر الايات فهذا الذي نقتصر على تحريمه. كذلك بالنسبة للاطعمة حرم الله تبارك وتعالى لحم الخنزير. وحرم الدم وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية طيحة وما اكل السبع الا ما زكيتم وما ذبح على النصب. يبقى ما سوى ذلك فهو حلال. نقول لأ. هذا ما جاء في القرآن جاء كذلك في القرآن وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون. وجاء في كتاب كتاب الله سبحانه وتعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. مما جاء به الرسول تحريم الحمر الاهلية وكذلك تحريم الجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها وما سوى ذلك وسائر الاحكام التي جاءت في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فنرجع ونقول الاصح تساوي المتواترين من كتاب وسنة لا يرجح احدهما على الاخر طيب وبنقول ايضا المقصود المتواتران اللذان دلالتهما ظنية دلالتهما ظنية. ويذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان من العلماء من قال يرجح الكتاب عليها. يعني على السنة ومنهم من يقول ترجح السنة على ما جاء في الكتاب. طب الذي يقول نرجح الكتاب على السنة. قال لانه واشرف لانه اشرف منها والذي يقول نرجح السنة على ما جاء في القرآن الدلالة قطعية لو كانت الدلالة قطعية فقطعا انهما متساويان لم يجري الخلاف في هذه المسألة بحال ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى لم يشر الى ذلك وانما اشار الى الحصول الخلاف فيما لو كانت الدلالة ظنية كما في شرحه رحمه الله تعالى رضي عنه. الشيخ رحمه الله تعالى لما فرغ من الكلام عن الترجيح بالاجماعات شرع في مسألة اخرى وهي الترجيح بالقياس والترجيح بالقياس له عدة صور فيقول الشيخ رحمه الله تعالى ويرجح القياس بقوة دليل حكم الاصل وهذه هي الصورة الاولى اننا نرجح قياس على قياس بقوة دليل حكم الاصل. يعني المقيس عليه. فقال ويرجح القياس بقوة دليل حكم الاصل قال رحمه الله تعالى وكونه على سنن القياس اي فرعه من جنس اصله يعني يرجح القياس الجاري على آآ سننه يعني على نفس الطريقة بان كان فرعه من جنس اصله على القيام غير الجارية على ذلك مثال ذلك قياس ارش ما دون الموضحة على عرش الموضحة يعني المال الذي يدفع في الجناية على البدن بجرحه جرحا عميقا يتضح معه عظم الوجه او الرأس. هذا يسمى بالموضحة فهذا تحمله العاقلة وهو اولى من قياس ارش ما دون الموضحة على غرامات الاموال فلا تحمله العاقلة. لان الاول من نفس الجنس فيكون اولى. وكما تقول قياس الطهارة على الطهارة اولى من قياس الطهارة على ستر العورة. قال رحمه الله تعالى وكونه على سنن القياس اي فرعه من جنس اصله قال وكذا ذات اصلين على ذات اصل يعني ومن الترجيح بالقياس كذلك اننا نرجح القياس الذي له اصلان على القياس الذي له اصل واحد على القياس الذي له اصل واحد. يعني لو ان عندنا آآ قياسا له اصلان وعلل بما جاء في الاصلين فهذا مقدم على ما له اصل واحد وعلل بما جاء في هذا الاصل وذلك بالترجيح بكثرة الادلة. قال رحمه الله تعالى وكذا ذات اصلين على ذات اصل. قال وذاتية على حكمية قال وذاتية على حكمية يعني ترجح مكانة علته ذاتية للمحل كالاسكار في الخمر على ما كانت علته حكمية كالحرمة والنجاسة فانهما لا يعلمان الا من الشرع قال رحمه الله تعالى وكونها اقل اوصافا في الاصح يعني ترجح العلة المركبة الاقل اوصافا على العلة الاكثر اوصافا لان الاعتراض على الاولى اقل قال والمقتضية احتياطا في فرض يعني ترجح العلة المقتضية احتياطا في الفرض على ما كانت لا تقتضيه. مثاله تعليل نقض الوضوء مسألة النساء سواء بشهوة او بدونها. فانه احوط من تعليله بالملامسة بشهوة. لان الاول فيه احتياط للفرد كالصلاة قال رحمه الله تعالى وعامة الاصل. والمتفق على تعليل اصلها يعني ترجح العلة العامة العامة الاصل بان توجد في جميع الجزئيات. لانها اكثر فائدة مما لا تعم ومثال ذلك الطعم الذي هو عند الشافعية. العلة في باب الربا فانه موجود في البر قليله وكثيره. بخلاف الكيل الذي هو العلة عند الحنفية. فلا يوجد الكيل في قليله فجوزوا بيع الحفنة منه بحفنتين فالعلة عند الشافعية اعم لانها توجد في جميع الجزئيات ولهذا هذه من اوجه الترجيح عندنا في تلك المسألة وكذلك ترجح العلة المتفق على تعليل حكم الاصل فيها على ما اختلف في تعليله. يعني اذا كان حكم الاصل في احد القياسين متفقا على تعليله والاخر مختلفا فيه. كان قيل هو تعبدي فلا يعلل. فهنا سنرجح ما كان متفقا عليه. و آآ يكون المختلف فيه مرجوها قال الشيخ رحمه الله تعالى والموافقة لاصول على الموافقة لواحد يعني يرجح ما كانت علته موافقة لعلة اخرى على ما كانت علته غير موافقة لعلة اخرى. لما في ذلك من اجتماع الادلة وصورة المسألة ان يوجد اصلان حكمهما مختلف لاحدهما علتان وللاخر علة واحدة ويتردد فرع بينهما لوجود العلل الثلاث فيه فهل يترجح الحاقه بالاول ولا بالثاني؟ الاصح اننا نلحقه بالاول اصح اننا نلحقه بالاول ثم قال الشيخ بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك وما ثبتت علته باجماع فنص قطعيين فظنيين في الاصح. وما ثبتت علته وما ثبتت تالته باجماع فنص قطعيين فظنيين في الاصح يعني من الترجيح بحسب العلة ترجيح القياس الذي ثبتت علته بالاجماع القطعي فبالنص القطعي فبالاجماع الظني فبالنص الظني هكذا على هذا الترتيب فلو عندنا قياس ثبتت علته بالاجماع القطعي هذا مقدم على القياس الذي اصله نص قطعي وما كان نص وما كان نصا قطعيا هذا مقدم على ما كان اصله اجماعا ظنيا وهكذا على هذا الترتيب يلي ذلك ما ثبت علته بالايماء فالصبر فالمناسبة فالشبه فالدوران وقيل يقدم الايمان فالصبر في الدوران فالمناسبة فالشبه قال رحمه الله تعالى وقيل دوران فمناسبة قال وقياس وقياس المعنى على الدلالة. يرجح قياس المعنى على قياس الدلالة الاشتمال الاول على المعنى المناسب بخلاف الثاني الذي على لازمه او اثره او حكمه كما سبق معناه قال رحمه الله وكذا غير المركب عليه في الاصح. يعني يرجح القياس غير المركب على القياس المركب سواء كان مركب الاصل او مركب الوصف لضعف المركب بالاختلاف في قبوله كما سبق في شروط حكم الاصل قال والوصف الحقيقي فالعرفي فالشرعي الوجودي فالعدمي يعني يرجح الوصف الوجودي على العدم كقولنا في السفرجل مطعوم فكان ربويا كالبر. على قول الخصم يعني هذا مقدم على قول الخصم هو ليس بمكيل ولا موزون فالوصف الوجودي مقدم على الوصف العلني. فلما قلنا هو مطعوم فكان ربويا هذا مقدم على من يقول هو ليس بمكيل ولا موزون فليس ربويا الاول وجودي والثاني عدمي فيرجح الوجود وكذلك يرجح ما كان الوصف الوجودي فيه حقيقيا ثم ما كان عرفيا ثم ما كان شرعيا مثال وتقديم الحقيقي على الشرع قولنا المني خلق ادمي كالطين مع قول المخالف هذا ماع يوجب الغسل كالحيض يلي ذلك الوصف لعدم البسيط يليه العدمي المركب لضعف العدمي بالنسبة للوجودي. والمركب بالنسبة الى البسيط للخلاف فيهما ثم قال بعد ذلك والباعثة على الامارة. يعني يرجح ما كانت علته باعثة على ما كانت امارة. لان الاولى مناسبتها ظاهرة بخلاف الثانية فالمراد بالباعثة هنا ذات المناسبة الظاهرة وبالامارة ما لم تظهر مناسبتها. المقصود بالامارة يعني ما لم تظهر مناسبتها وليس المربي الباعث يعني المقاولة للمعرف والمؤثر في تعريف العلة قال رحمه الله تعالى والمضطردة المنعكسة. فالمضطردة على المنعكسة يعني يرجح ما كانت علته مضطردة منعكسة على المضطردة فقط ثم المطردة فقط على المنعكسة على المنعكسة. قال وكذا المتعدية والاكثر فروعا في الاصح يعني يرجح ما كانت علته متعدية على ما كانت علته قاصرة لانه افيد بالالحاق بها لانه افيد بالالحاق بها قال رحمه الله تعالى وكذا المتعدية والاكثر فروعا في الاصح يعني يرجح من العلتين المتعديتين ما كانت اكثر فروعا. لان لان الاستعمال فيها اكثر فهي افيد ثم شرع بعد ذلك في الكلام عن الترجيح بالحدود الترجيح بالحدود. فذكر رحمه الله تعالى هنا قال ومن الحدود السمعية الاعرف على الاخفى والذاتي على العرضي والصريح وكذا الاعم في الاصح يعني عند تعارض الحدود والتعاريف الشرعية كحدود الاحكام الشرعية التكليفية والوضعية وكذا حدود الصلاة والزكاة والربا فيتم ترجيح بعض التعريف على بعض. ومما نرجح به احد التعريف على البعض الاخر ما كان اعرف على الاخفى وما كان ذاتيا على ما كان عرضيا. والصريح في معناه على الخفي ونرجح الاعم على الاخص ويرجح الموافق للمنقول سمعا ولغة على غير الموافق ونرجح كذلك الحد الذي طريق اكتسابه راجح على ما لم يكن كذلك وهذه القواعد مهمة يعني ينتفع بها الطالب في الترجيح بين تعريف العلماء لاننا يقابلنا كثيرا تعريف مختلفة للعلماء شيء واحد فهذه من الطرق التي تساعد على الترجيح بين تعريف العلماء فقال الشيخ رحمه الله تعالى ومن الحدود السمعية الاعرف على الاخفى والذاتي على العرضي والصريح وكذا الاعم في الاصح وموافق نقل السمع واللغة وما طريق اكتسابه ارجح؟ قال والمرجحات لا تنحصر ومسارها غلبة الظن يعني هذه المرجحات سواء كانت في الاقيصة او كانت في التعاريف او كانت للادلة هذه مرجحات لا تنحط كثيرة جدا ومسارها يعني ضابطها هو غلبة الظن. يعني قوته وسبق كثير منها بعض العلماء يزيد على ذلك تقديم بعض مفاهيم المخالفة على بعض وبعض ما يخل بالفهم على بعض المجاز على الاشتراك وتقديم المعنى الشرعي على العرف والعرف على اللغوي في خطاب الشارع وغير ما سبق فقال الشيخ رحمه الله تعالى ومثرها يعني ضابطها وغلبة الظن ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في الكتاب السابع والاخير وهو الكتاب الذي عقده في الاجتهاد والتقليد. هنتكلم ان شاء الله عن هذا الكتاب وما حواه والمسائل في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين