﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. فنشرع باذن الله تعالى في الكلام على باب اصول الفقه وهذا الذي سنقرأه يحتاج الى بعض الانتباه. فارجو ان تنتبهوا معي جيدا. قال رحمه الله تعالى باب

3
00:00:50.050 --> 00:01:16.850
اصول الفقه باب يصح ان تعرب خبر لمبتدأ محذوف. قال ويصح ان تعرف بمبتدأ ايضا. قال اي باب في بيان الفن المسمى بهذا اللقب المشعر بمدحه اي اللقب الذي يشعر بمدح هذا الفن

4
00:01:17.150 --> 00:01:43.700
المشعر بمدحه بابتناء الفقه عليه. اي لان الفقه مبني على على الاصول. اذ اصل ما يبتني عليه غيره فلفظ اصول الفقه في الاصل مركب اضافي اي من مضاف ومضاف اليه. لقب قصد به المدح. قصد به

5
00:01:43.700 --> 00:02:12.250
المدح. ثم نقله الاصوليون وجعلوه لقبا لهذا الفن. اي في بداية الامر كان هذا اللقب المقصود به المدح. وهو ابتلاء الفقه عليه. ثم اصبح هذا اللقب اسما لهذا العلم. واضح؟ ولذلك قال فالاشعار المذكور. ايش من اشعار

6
00:02:12.300 --> 00:02:30.100
لما قال لك في السطر الاول بهذا اللقب المشعر بمدحه. هذا الاشعار تمام الذي ذكرته قبل قليل بالنظر بهذا المركب اي لمركب اصول الفقه قبل ان يصبح اسما لهذا العلم. واضح

7
00:02:30.900 --> 00:02:56.800
اي ان كلمة اصول الفقه تشعر بالمدح قبل ان تصبح اسما لهذا العلم. لانها قبل ذلك ماذا كانت؟ كانت تدل على ان الفقه مبني على هذه الاصول فهم قال فالاشعار المذكور بالنظر لهذا المركب قبل التسمية به. وسيأتي نحو هذا عند قول

8
00:02:56.800 --> 00:03:26.200
حيث قال رحمه الله تعالى هاك اصول الفقه لفظا لقبا للفن من جزئين قد تركبا الاول الاصول ثم الثاني الفقه والجزءان مفردان يعني خذ ففسر هاك بقوله خذ فهاك اسم فعل امر بمعنى خذ. اصول الفقه

9
00:03:26.250 --> 00:03:54.150
في هذا اللفظ والمراد خذ لفظ اصول الفقه حال كونه لقبا لهذا الفن. تمام؟ فلو قال لفظ اصول الفقه خذه لقبا للفن لكان احسن واتقن. واضح؟ وهو بحسب اصل دي قد تركب تركيبا اضافيا من جزئين. اي ان هذا

10
00:03:54.950 --> 00:04:14.600
اه هذا هذه الكلمة اصول الفقه تركبت تركيبا اظافيا من كلمة اصول وكلمة فقه. قال وهو اي هذا اللقب بحسب الاصل اي بحسب المتن متن امام الحرمين قد تركب تركيبا اضافيا من جزئين

11
00:04:14.600 --> 00:04:44.600
اي تركب من مضاف ومضاف اليه. والا فهو مفرد لانه لقب للفن المخصوص المدون فلفظ وصول الفقه له معنيان. احدهما معناه الاضافي. تمام؟ اي المتكون من المضاف والمضاف اليه احدهما معناه الاضافي وهو ما يفهم من مفرديه عند تقييد

12
00:04:44.600 --> 00:05:10.850
اول باضافته للثاني فحينئذ تفسر كلمة اصول لوحدها وكلمة فقه لوحدها. والمعنى الثاني معناه اللقب اي حينما صارت كلمة اصول الفقه على من او لقبا على علم خاص. فلو قلت لك عرف اصول الفقه باعتبار مفردي قلت

13
00:05:10.850 --> 00:05:28.450
اصول جمع اصل وهو ما يبنى عليه غيره والفقه لغة الفهم واصطلاحا كذا وكذا ولو قلت لك عرف اصول الفقه باعتباره اسما او لقبا لعلم خاص فتقول هو ادلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة منها

14
00:05:28.450 --> 00:05:48.450
وحال المستفيد. فخلاصة ما يريد ان يقول ان اصول الفقه يعرف باتجاهين. اما بالنظر الى مفرديه الذي يتركب منهما او بالنظر الى كونه لقبا لهذا العلم. واضح؟ فقال هنا وثانيهما معناه اللقب

15
00:05:48.850 --> 00:06:08.850
وتعريف المعنى اللقبي سيأتي في كلامي الناظم في الابواب الاتية. تمام؟ قال وهو العلم الذي جعل هذا المركب الاضافي لقبا له ونقل عن معناه الاول اليه. لان المعنى الاول هو اصول الفقه بالنظر

16
00:06:08.850 --> 00:06:26.850
مفرده هذا هو المعنى الاول ثم اصبح لا قبلني هذا العلم هذا المعنى الثاني فنقل من المعنى الاول الى المعنى الثاني. قال وهذا المعنى الثاني يذكره الناظم بعد هذا. يذكره اي سيذكره

17
00:06:26.850 --> 00:06:52.900
واضح فهو من المضارع الذي يراد به الاستقبال. قال في قوله اما اصول الفقه معنى بالنظر. قال المعنى الاول هو الذي بينه بقوله من جزئين قد تركبا الذي هو بمعنى قول الاصل مؤلف اي مركب من جزئين. ثم انه بين

18
00:06:52.900 --> 00:07:12.700
جزئين بقوله ثم انه اي الناظم بين الجزئين الجزء الاول الاصول والجزء الثاني الفقه بقول الاول الاصول اي لفظ الاصول. ثم الثاني الفقه اي لفظ الفقه. فنشأ منهما اصول الفقه

19
00:07:12.750 --> 00:07:36.400
ثم قال والجزءان مفردان والجزءان مفردان اي ان هذا التعريف اي بالاعتبار الاول انما هو تعريف باعتبار المفردين. اي باعتبار لكل مفردة لوحدها. فالمراد باعتبار مفرديه اي هذه مفردة. وهذه مفردة. وليس المراد

20
00:07:36.400 --> 00:07:55.650
المفرد هنا ما هو قسيم المثنى والجمع ليس هذا المراد انما المراد بالمفرد ما ليس مركبا المراد بالمفرد ما ليس مركبا. بدليل ان كلمة اصول هذه كلمة جمع. صح؟ اصول جمع اصل. فهو لا يريد بالمفرد

21
00:07:55.650 --> 00:08:26.350
الذي هو قسيم المثنى والجمع. انما اراد بالمفرد ما ليس مركبا. ولذلك قال والجزءان اللذان احدهما اصول وثانيهما الفقه مفردان. من الافراد المقابل للتركيب لا المقابل للتثنية والجمع. اذا مقصود الناظم بقوله والجزءان مفردان اي مفردان

22
00:08:26.350 --> 00:08:46.350
مما يقابل اي افرادا يقابله التركيب لا الذي يقابل التثنية والجمع. فان الافراد يطلق على مقابلة كل من هما ان يطلقوا الافراد على ما يقابل التركيب ويطلق الافراد على ما يقابله المثنى والجمع بل ويطلق الافراد على خلاف ذلك

23
00:08:46.350 --> 00:09:06.350
يعني على امور اخرى. ولا تصح ارادة الثاني هنا. اي لا يصح ان يكون المراد بالافراد قسيمة المثنى والجمع. لماذا؟ لان احد الجزئين اللذين وصفهما بالافراد لفظ اصول وهو جمع. تمام؟ وفي كلام

24
00:09:06.350 --> 00:09:26.350
اشارة لذلك حيث قال وفي كلامه اشارة لذلك اشارة لماذا؟ اشارة الى ان المراد باعتبار الافراد اي الذي هو باء ضد التركيب. واضح هذا المقصود. حيث قال رحمه الله فالاصل ما عليه

25
00:09:26.350 --> 00:09:46.350
غيره بني والفرع ما على سواه ينبني. يعني اذا اردت معرفة الجزئين المفردين فنقول في بيانهما الاصل لغة كما قال الامام. ومصطلح الامام اذا اطلق في كتب اصول الفقه فالمراد به

26
00:09:46.350 --> 00:10:06.350
فخر الدين الرازي. المتوفى في سنة ستمائة وستة من الهجرة. واذا اطلق مصطلح الامام في كتب الفقه مرادك ما لا يخفى عليكم امام الحرمين ابو المعالي الجويني مصنف الاصل الذي هو الورقة المتوفى في سنة اربعمية

27
00:10:06.350 --> 00:10:31.400
وثمانية وسبعين من الهجرة. قال الاصل كما قاله كما قال الامام اي فخر الدين الرازي المحتاج اليه. هذا هو الاصل وهذه التعريفات الستة وهي ستة تعريفات سيذكرها لكم ها انتم رقم واحد اثنين هو سيذكر ست تعريفات. هذه التعريفات الستة بارك الله فيكم هذه التعريفات الستة

28
00:10:31.400 --> 00:10:59.600
لغوية للاصل. ولديك انظر ماذا قال. فنقول في بيانهما الاصل لغة هذا بيان لمعنى الاصل في اللغة كما قال الامام المحتاج اليه وقال صاحب الاصل من صاحب الاصل امام الحرمين ما منه الشيء الاصل ما منه الشيء هذا التعريف الثاني وقال الامدي

29
00:10:59.600 --> 00:11:24.050
هذا التعريف الثالث ما يستند تحقيق ما يستند تحقيق شيء اليه ما يستند تحقيق شيء اليه. وقال غيره وهذا الرابع منشأ الشيء الاصل منشأ الشيء وقال ابو الحسين البصري وهذا التعريف الخامس ما يبنى عليه غيره

30
00:11:24.750 --> 00:11:46.200
واضح وقال بعضهم وهذا السادس ما يتفرع عنه غيره. وتلاحظ معي انها متقاربة لكن احيانا لو تدقق فيها فيها بعض الفرق يعني مثلا لو اخذت تعريف ابي الحسين البصري ما

31
00:11:46.200 --> 00:12:06.200
عليه غيره. هذا اورد عليه بانه يقال ان الولد فرع الاب. صح قال الولد فرع الاب ولا يقال الولد بني على الاب. فهمت؟ يعني انظر الى التدقيق. ولذلك هذا مثلا

32
00:12:06.200 --> 00:12:26.200
استبعد الى حد ما. تمام؟ اه. ولذلك قال لك هنا فهذه ست عبارات. اقربها الاخير اي اقرب هذه التعاريف الاخير ما يتفرع عنه غيره. ثم ما قبله ايش اللي قبله؟ منشأ الشيء

33
00:12:26.200 --> 00:12:46.200
تمام ثم ما قبل ما قبله؟ ما يبنى عليه غيره الذي هو تعبير هنا الاصل تمام؟ ثم ما قبله قال ثم وما قبله على الترتيب يعني على الترتيب عكسي. تمام؟ ايوا. هذا كله تعريف الاصل لغة. لغة. نعم

34
00:12:46.200 --> 00:13:10.000
ثم قال اما بحسب الاصطلاح اي تعريف الاصل في الاصطلاح فله اربعة معاني. المعنى الاول الدليل. كقولهم الاصل في هذه المسألة الكتاب والسنة. الاصل في استحباب الاعتكاف الاصل في مشروعية الاعتكاف القرآن

35
00:13:10.000 --> 00:13:40.000
سنة والاجماع. الاصل في اباحة البيع القرآن والسنة والاجماع. الاصل في تحريم السرقة القرآن السنة والاجماع. هذا الاصل بمعنى الدليل. تمام؟ قال اي الدليل ومنه اصول الفقه عندما اصول الفقه اصول الفقه اي ادلة الفقه. المعنى الثاني والرجحان الاصل بمعنى الرجحان

36
00:13:40.000 --> 00:14:05.050
كقولهم الاصل في الكلام الحقيقة اي ان الاحتمال الارجح في الكلام هو ان يحمل على الحقيقة لا على المجاز. تمام؟ قال اي الراجح عند السامع. المعنى الثالث القاعدة المستمرة نحو اباحة الميتر المضطر على خلاف الاصل

37
00:14:05.600 --> 00:14:30.650
فان الاصل الذي هو قاعدة مستمرة تحريم الميتة فاباحتها للمضطر هذا يخرج عن القاعدة. واضح؟ المعنى الرابع والصورة المقيس عليها وهذا المعنى الرابع هو الذي يذكر في كتاب او في باب القياس. فعندما يقولون ان القياس له اربعة اركان

38
00:14:30.650 --> 00:15:00.650
كان اصل وفرع وعلة وحكم فانهم يقصدون بالاصل الحكم المنصوص عليه فهو الصورة المقيس التي يقاس الفرع عليها. تمام؟ المقيس عليها. اذا هذه كم؟ اربعة اربعة معاني لكلمة الاصل في الاصطلاح. اذا عرف الاصل لغة فذكر له ست معاني

39
00:15:00.650 --> 00:15:24.900
عرفه اصطلاحا فذكر له اربع معاني. قال قاله السيوطي رحمه الله تعالى في شرح الكوكب الساطع في نظم جمع جوامع جمع الجوامع هذا متنه المشهور في اصول الفقه الفه تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى المتوفى في سنة سبعمائة واحد وسبعين من الهجرة

40
00:15:25.000 --> 00:15:52.750
وجمعه من زهاء مائة كتاب في الاصول ولخصه بل واشار في اخره الى انه يتحدى من يأتي ويختصر فانه في ظنه قد حقق فيه منتهى الاختصار واضح واحكام العبارة. لكن مع ذلك جاء شيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله واختصره اختصارا

41
00:15:52.750 --> 00:16:22.750
جميلا ماتعا بل وابدل غير المعتمد بالمعتمد وغير الواضح بالواضح. وشرح مختصر المسمى لب الاصول في كتاب حافل جميل سماه غاية الوصول الى شرح لب الاصول. ولعل لنا فيما اظن اننا اذا اكملنا هذا الكتاب ناخذ اما مختصرا لللب لب الاصول او

42
00:16:22.750 --> 00:16:42.750
اسمه دروس اصول فقه المكية ثم لب الاصول ثم شرحه غاية الوصول. نمشي بهذا التدريج حتى نصل. ان شاء الله اذا علمت ذلك فالاصل في كلام الناظم الذي هو فالاصل في كلام الناظم الذي هو مفرد الجزء الاول

43
00:16:42.750 --> 00:17:10.800
من الجزئين المذكورين ما يبنى عليه غيره. تمام؟ فالمراد ان الشيء المحسوس او المعقول. الذي ينبني عليه غيره اصل. ان الشيء المحسوسة الذي يدرك بالحس او المعقول الذي لا يدرك بالحس الذي ينبني عليه غيره اصل

44
00:17:10.800 --> 00:17:40.800
كاصل الجدار الذي هو اساسه. هذا يسمى اصل. واصل الشجر الذي هو طرفها الثابت في الارض هذا يسمى اصل هذا مثال للاصل المحسوس او المعقول؟ اتى بمثالين للاصل المحسوب ولم يأتي بمثال للاصل المعقول. فان قال قائل نريد مثالا للاصل المعقول نقول كابتناء

45
00:17:40.800 --> 00:18:05.700
فقه على ادلة الفقه. فهذا ابتلاء معقول. واضح؟ فالفقه مبني على الادلة واضح؟ هذا مثال الفرع الذي بني على اصل معقول. قال وهذا اقرب تعريف للاصل كما علمت. فان الحس يشهد له

46
00:18:05.700 --> 00:18:30.750
كما في اصل الجدار والشجرة فاصول الفقه ادلته التي ينبني عليها وان هذا الشيء الذي ينبني على غيره فرع واضح؟ كفروع الشجرة. هذا مثال للفرع المحسوس صح كفروع الشجرة لاصولها

47
00:18:30.950 --> 00:18:53.700
وفروع الفقه لاصولهم ففروع الفقه مثال للاصل المعقول. احسنتم. قال ولعل قصده بهذا التعريف. اي تعريف فين اي تعريف اي بتعريف الفرع. لانه اورد على على امام الحرمين صاحب الاصل ايراد

48
00:18:54.000 --> 00:19:22.400
انت لماذا تعرف الفرع مع انه ليس احد الجزئين الجزءان هما اصول الفقه طب لماذا تعرف الفرع بعضهم قال ذكر تعريف الفرع استطرادا ذكر تعريف الفرع استطرادا. واضح؟ ومعنى الاستطراد ان يذكر الشيء لغير مناسبة

49
00:19:22.400 --> 00:19:42.400
اه لغير اه لغير مناسبة اصلية وانما لمناسبة عارضة. واضح او لا؟ فبعضهم قال انه ذكر تعريف الفرع سترات وبعضهم قال لا ليس استطرادا وانما ذكر تعريف الفرع ليتضح به اكثر تعريف

50
00:19:42.400 --> 00:20:11.050
الاسر واضح ولذلك وبعضهم ذكر غير ذلك فقال انما ذكر تعريف الفرع ليبين ان هاء فرع مبني على الاصول. وبعضهم قال انما ذكر تعريف الفرع ليمهد لما بعده. هو بعد ان عرف الاصول ايش عرف؟ الفقه. الفقه الذي هو ايش

51
00:20:11.250 --> 00:20:41.250
فرع فاراد ان يمهد لتعريف الفقه بتعريف الفرع. فعرف الفرع ليعرف الفقه بعده. واضح؟ فقال هنا ولعل قصده بهذا التعريف التنبيه على ابتناء الفقه على الاصل. وان الجزء الاول مبني علي والجزء الثاني مبني فليس ذكر الفرع استطرادا. واضح؟ اذا هو لما عرف الفرع

52
00:20:41.250 --> 00:21:06.200
عرفه ليبين ان الفقه مبني على الادلة بناء الفرع على الاصل. او انه ذكر تعريف فرع ليمهد لتعريف الفقه الاتي بعده قريبا فهم هذا او لا؟ جيد. ثم اذا عدت للبيت الاول بارك الله فيكم او للبيت هذا الذي قرأناه الان بسم الله. البيت المشروح بسم الله الرحمن الرحيم

53
00:21:06.200 --> 00:21:33.000
في قوله فالاصل ما عليه غيره بني والفرع ما على سواه ينبني. هذا البيت اشتمل على احد المحسنات البلاغية. الذي يسمى والطباق هو ذكر ظدين. فهنا ذكر الشيء وضده. فقال فالاصل ما عليه غيره

54
00:21:33.000 --> 00:22:06.900
والفرع ما على سواه ينبني. واضح ثم قال رحمه الله تعالى والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون كحكم قطعي هذا تعريف الفقه قال رحمه الله تعالى اعلم ان الفقه الذي هو الجزء الثاني من الجزئين المذكورين له معنى لغوي وهو الفهم

55
00:22:07.200 --> 00:22:38.500
له معنى لغوي وهو الفهم. وظاهر عبارة الشارع ان الفقه هو الفهم مطلقا وقال بعضهم الفقه هو الفهم الدقيق. فالفهم للامور الظاهرة لا يسمى فقها فلا يقال مثلا فقهت ان السماء فوقي وان الارض تحتي لان هذا امر واضح. بخلاف الامر الدقيق ففهمه

56
00:22:38.500 --> 00:23:08.500
يسمى فقه. وقال بعضهم الفقه ادق من هذا. فهو فهم مراد المتكلم من كلامه. هو فهم مراد المتكلم من كلامه. يقال فقه على وزن فهم. اذا فهم فهم وزنا ومعنى. يقال فقه بفتح القاف اذا

57
00:23:08.500 --> 00:23:38.500
سبق غيره في الفهم. اذا سبق غيره بالفهم يقال ايش؟ فقه. فاذا مثلا كان الاستاذ يشرح مسألة ففهمها بعض الطلاب او احد الطلاب قبل الاخرين نقول فقه اي سبق في الفهم. هذا اذا كان بفتح القاف. فاذا كان بضم القاف فقه. اي صار

58
00:23:38.500 --> 00:23:58.500
فقه سجية له. صار الفقه طبيعة لهم. واضح؟ اي بلغ في الفقه مبلغا انه صار ملكة عنده سقية طبيعة عنده. هذا ماذا نقول عنه؟ فقهاء. اذا عندنا فقه وعندنا فقه

59
00:23:58.500 --> 00:24:26.200
وعندنا فقهة يرحمك الله. فقال هنا  وهو الفهم. ما هو الفهم سبق ان عرفنا الفهم او لا عند قول الناظم مسهلا لحفظه وفهمه عرف الفهم الفهم هي ارتسام صورة الشيء في الذهن. هكذا قال او لا. يمكن ان تنظروا في الكتاب

60
00:24:26.750 --> 00:24:55.600
ارتسام صورة الشيء في الذهن لعله قال هذا او ما يقارب هذا ماذا؟ تصور المعنى؟ من لفظ المخاطب من لفظ مخاطب من لفظ المخاطب بكسر الطاء او ارتسام صورة الشيء بالذهن هذا هو هذا هو الفهم. نعم. قال واصطلاحا

61
00:24:55.600 --> 00:25:25.600
وهو ان شئت قلت كما في الجمع جوامع العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية هذا تعريف جمع الجوامع. تمام. وان شئت قلت وهو اخسر كما في الاصل معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. هذا اخسر واتقن. كما يقول العلامة البيجوري

62
00:25:25.600 --> 00:25:45.600
والله في الحاشية اخسر واتقن. معرفة الاحكام الشرعية تمام؟ التي طريق الاجتهاد. هكذا في الاصل في الاصل معرفة لكن الناظم قال والفقه علم فابدل كلمة معرفة بكلمة علم. قال معرفة الاحكام الشرعية

63
00:25:45.600 --> 00:26:25.600
التي طريق الاجتهاد وهذا معنى قول الناظم علم كل شيء علم كل حكم شرعي اي تصديق بجميع الاحكام الشرعية. اذا لو اردنا ان نشرح التعريف قليلا الاقلام وجودهما. الفقه معرفة الاحكام الشرعية

64
00:26:25.600 --> 00:27:11.050
التي طريقها الاجتهاد. معرفة المراد بالمعرفة هنا المراد بالمعرفة الظن القوي الظن القوي. الذي لقوته عبر عنه بعض العلماء بقولهم العلم والا تعرفون كما سيأتي معكم في الدروس الفرق بين العلم والظن. فالمراد بالمعرفة هنا الظن القوي

65
00:27:11.050 --> 00:27:50.950
الذي لقوته عند المجتهد قارب ان يكون علما. واضح؟ الفقه معرفة الاحكام الاحكام المراد بها هنا النسبة التامة. ما معنى النسبة تامة. النسبة التامة هي اثبات امر باخر او نفيه عنه. هذه النسبة التامة. ان تثبت امرا لاخر. فتقول مثلا

66
00:27:50.950 --> 00:28:29.650
الوتر وآآ الوتر مندوب هذا اثبات فاثبت الندبة للوتر هذا يسمى حكم  تمام او نفيه عنه كقولك الوتر ليس واجبا. هذا نفي. هذا يسمى حكم اذا الفقه معرفة الاحكام لما اقول معرفة الاحكام ماذا يخرج؟ ماذا يخرج؟ بقولنا الاحكام

67
00:28:30.050 --> 00:28:56.200
يخرج معرفة الذوات. معرفة ذات الشيء هذا ليس فقها لانه ليس معرفة حكم. تمام. ان تعرف ان هذا مثلا هذا مثلث. هذا مربع هذا معرفة ذات ان تعرف ان هذا زيد زيد فقط زيت هكذا بدون حكم تمام

68
00:28:56.250 --> 00:29:28.200
هذا يسمى تصور. التصور هو التصور ادراك بلا حكم تمام؟ فان كان الادراك زائد الحكم يعني ادراك مع الحكم يسمى تصديق يسمى تصدير. وهذا المقصود بقوله النسبة التامة الذي هو اثبات امر لاخر او نفيه عنه. واضح

69
00:29:28.200 --> 00:29:54.700
اذا اخرج معرفة الذوال اخرج ماذا؟ معرفة الصفات. اخرج معرفة الصفات البياض السواد الطول القصر. ما هو البيع؟ ما هو السواد ما هو الطول؟ ما هو القصر؟ هذا ليس فيه حكم. اخرج معرفة الافعال

70
00:29:54.700 --> 00:30:14.700
ما هو الاكل؟ هذا فعل. ما هو الظرب؟ هذا فعل. واضح؟ هذا كله لا يدخل في تعريف معرفة الذوات معرفة الصفات معرفة الافعال هذا لا يدخل. الفقه معرفة الاحكام. واضح

71
00:30:14.700 --> 00:30:37.250
اذا الفقه معرفة الاحكام. طيب كلمة احكام هذه يدخل فيها كثير من الاحكام نحتاج الى ان نخرج ما ليس داخلا في دائرة الفقه. فاتوا بقيد قالوا معرفة الاحكام الشرعية تخرجون ماذا

72
00:30:37.650 --> 00:31:19.150
قالوا نخرج الاحكام لتخرج واحد. امسح هذا لتخرج واحد الاحكام العقلية الاحكام الحسية الاحكام الوضعية. الاحكام العقلية مثل مثل الجزء اقل من الكل. هذا حكم عقلي الاحكام الحسية مثل الثلج

73
00:31:19.200 --> 00:31:43.850
بارد هذا يدرك بالحس. النار محرقة. هذا يدرك بالحس الوضعية الفاعل مرفوع هذا حكم وضعي. وضعه العرب واضح ولا؟ اذا هذه كلها تخرج بقول الاحكام الشرعية تبقى فقط الاحكام التي جاءت عن الشرع

74
00:31:44.600 --> 00:32:06.100
واضح اذا الفقه معرفة الاحكام الشرعية. طب الاحكام الشرعية هذا ايضا ما زال عاما يدخل فيها الاحكام الشرعية القطعية التي يعرفها الخاص والعام ويدخل فيها الاحكام الشرعية الاجتهادية التي يعرفها الخاص

75
00:32:06.150 --> 00:32:44.700
غالبا دون العام. اذا نحتاج ان ان نقيد فنقول التي طريقها الاجتهاد. اخرج ماذا؟ اخرج الاحكام شرعية التي طريقها القطع. مثل وجوب الخمس. ومثل تحريم الزنا فان هذه لا تسمى فقها اي اصطلاحا لا تسمى فقها

76
00:32:44.800 --> 00:33:08.550
واضح؟ لان معرفة هذه من المعلوم من الدين بالضرورة. فالطريق لها طريق قطعي اي الطريق الى معرفتها طريق قطعي وليس طريقا اجتهاديا اذا ما هو الفقه؟ معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها التي طريقها الاجتهاد. واضح؟ اذا تقرر هذا

77
00:33:08.550 --> 00:33:28.550
بارك الله فيكم. شكرا. ما شاء الله. احنا هنا في الاقصر. شكرا. يمكن ان تأكلوا هذا. تصومون اليوم. لا تصومون صح. بسم الله تفضل اه يمكن ان تتركوا واحدة لمن؟ لنوفل. ايوا وتاكلوا الباقي. طيب. قال الفقه

78
00:33:28.550 --> 00:33:50.800
معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. نقرأ هنا ثم نعيد لناقش بعض القضايا في التعريف قال رحمه الله والمراد بالعلم اينما قال في النظم قال الفقه هو العلم. تمام؟ قال المراد بالعلم ما هو

79
00:33:50.800 --> 00:34:13.250
تهيئ له. ما معنى التهيؤ له؟ لا تكتب انتبه معي. معنى التهيؤ للعلم اي ان يكون عنده الاستعداد والقدرة والملكة على ادراك الاحكام. حتى وان لم تكن المسألة بذاتها حاضرة في ذهنه في ذلك الوقت. لكن عنده من الملكة

80
00:34:13.250 --> 00:34:36.750
ما يستطيع ان يحصل به الحكم فهو متهيأ ولذلك لو سألتكم الان حمزة الان يتكلم او لا يتكلم الان لا يتكلم لكن هل عنده قدرة على الكلام او لا؟ اه اذا هو الان متكلم بالقوة. وان لم يكن

81
00:34:36.750 --> 00:35:01.950
تكلما بالفعل. انا الان متكلم بالفعل. امارس الكلام. لكن هو متكلم بالقوة اي ان عنده الملكة والقدرة على الكلام. كذلك هذا الفقيه المجتهد قد لا يكون عنده حكم المسألة حاضرا في ذهنه. واضح؟ لكن عنده الملكة التي يستطيع

82
00:35:01.950 --> 00:35:21.950
ومن خلالها ان يقف على ان يقف على حكم المسألة. واضح او لا؟ وبهذا تعرف ان الائمة عندما اجابوا في بعض المسائل بقولهم لا ادري الله اعلم واضح لا يخرجون بذلك عن كونهم عن كونهم فقهاء

83
00:35:21.950 --> 00:35:41.950
هم فقهاء حتى وان قالوا لا ادري. لماذا؟ لان عندهم الملكة التي تمكنهم لو امعنوا النظر من الوقوف على احكام المسائل. واضح او غير واضح؟ ومن هنا تعرف ان العبرة بحصول تلك الملكة. وحصول

84
00:35:41.950 --> 00:36:01.950
ذلك التهيؤ ومنه ان بعض الناس اليوم ربما يحفظ ادلة المسائل ويظن انه بحفظه بادلة المسائل اصبح مجتهدا. واضح؟ وهو لم تحصل له هذه الملكة. فمثل هذا لو سألته عن مسألة من

85
00:36:01.950 --> 00:36:26.850
ما لم يحفظ دليله ومما لا يعرف حكمه اطبق ساكتا. او تكلم فيها وخبط خبط عشوائي. اذا هذا لا يدخل في زمرة المجتهدين لا يدخل في زمرة الفقهاء. لماذا؟ لانه لم يحصل له هذا التهيؤ ولم تحصل له هذه الملكة. فحفظه

86
00:36:26.850 --> 00:36:46.850
لمئات الادلة او لالاف الادلة او لالاف الاحاديث لا يخرجه عن كونه ليس او لا يجعله من من جملة من سورة الفقهاء المجتهدين. واضح او لا؟ قال هنا. قال والمراد بالعلم بالجميع. التهيئ له. تمام

87
00:36:46.850 --> 00:37:06.850
المراد بالعلم بالجميع اي بجميع الاحكام. وكأنه يرى ان معرفة الاحكام ان هذه ان للاستغراق. معرفة جميع الأحكام لأن السؤال يأتي كيف يعرف جميع الأحكام؟ نقول اما انه يعرفها بالفعل فهي حاضرة في ذهنه

88
00:37:06.850 --> 00:37:26.850
واما انه يعرفها بالقوة بحيث لو امعن النظر لوقف على الحكم. واضح؟ قال هنا والمراد بالعلم بالجميع التهيؤ له. ما معنى التهيؤ له؟ قال وهو ان يكون عنده ملكة يقتدر بها على تحصيل التصديق

89
00:37:26.850 --> 00:37:46.850
على تحصيل التصديق. ما هو التصديق؟ ادراك ادراك مع مع حكم. واضح يعني سيقف على التصديق او سيتوصل للتصديق الذي هو ادراك مع الحكم. نعم. قال باي حكم اراد؟ وان لم يكن حاصلا

90
00:37:46.850 --> 00:38:06.850
بالفعل تمام؟ فلا يرد قول مالك اي الامام مالك رحمه الله. من اكابر المجتهدين في ست ثلاثين مسألة من اربعين مسألة سئل عنها قال لا ادري. واحد يقول كيف تجعلون مالك الامام مالك يعني

91
00:38:06.850 --> 00:38:25.500
اه من المجتهدين وهو يجيب عن ستة وثلاثين مسألة بقوله لا ادري. نقول شوف ايش قال؟ قال لحصول تلك الملكة عنده حيث لو امعن النظر حصل له التصديق بها ومن هنا تعلم بارك الله فيك

92
00:38:25.550 --> 00:38:48.000
ان امثال هؤلاء المجتهدين اذا قال لا ادري في المسألة فلا يخرجه عن كونه مجتهدا وان مقلدين وان المقلدين ومنهم مقلد زماننا لو اجاب عن المسألة بادلتها يعني بذكر الادلة انه لا

93
00:38:48.000 --> 00:39:09.150
يصيروا من المجتهدين. فهمتوا ولا لا؟ امثال الامام مالك وسفيان والشافعي والليث والاوزاعي ابو حنيفة واحمد هؤلاء لو سئلوا عن مسألة فقال الواحد منهم لا ادري يبقى وصف الاجتهاد منطبقا عليه

94
00:39:09.750 --> 00:39:28.500
والمقلد ومنهم مقلد زماننا لو ذكر المسألة وحشد لها ادلتها ذكرا لا يصيرك اولئك المجتهدين بل هو ما زال في دائرة في دائرة التقريب. هذا امر مهم لابد ان تتفطنه. السؤال لماذا

95
00:39:29.350 --> 00:39:55.200
لان هذا عنده الملكة وهذا يفتقد الملكة وان كان يحفظ الادلة ويحفظ اوجه الاستدلال. هذا الفرق. واضح او لا؟ نعم قال هنا بحيث لو امعن النظر حصل له التصديق بها. فالحكم يعني لما قال لك الاحكام الاحكام جمع حكم. طيب ما هو الحكم؟ ما المراد بالحكم هنا

96
00:39:55.200 --> 00:40:24.800
قال في الحكم بمعنى النسبة التامة. ما معنى النسبة التامة؟ قال وهي اي النسبة التامة ثبوت امر لاخر ايجابا او سلبا. ايجابا اي اثباتا. او سلبا اي نفيا قال والعلم بها اي العلم بالنسبة التامة. التي هي الحكم. تمام؟ العلم بها

97
00:40:24.800 --> 00:40:46.750
اي بالنسبة التامة. تمام؟ من حيث انها واقعة. اي مثبتة. كقولك الوتر مندوب او ليست واقعة اي منفية كقولك الوتر ليس مندوب هو التصديق. العلم بالنسبة التامة اثبات باتا او نفيا هو التصديق

98
00:40:47.100 --> 00:41:08.850
واضح ولا؟ ايش معنى العبارة؟ فهم العلم بها اي بالنسبة التامة اثباتا او نفيا واقعة او ليست واقعة هو تصديق وبغيرها اي والعلم بالشيء لكن بلا نسبة تامة. تمام قالوا له تصور

99
00:41:09.650 --> 00:41:36.700
واضح؟ كما بينت لك في التقرير قبل قليل. اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فلتعلم ان ذكر الحدود والتعريفات في كتب الفقه هذا ليس من الفقه اصطلاحا فعندما يقولون لك التيمم لغتنا القصد وشرعا ايصال التراب الى الوجه واليدين مع بنية مخصوصة مع الترتيب

100
00:41:36.700 --> 00:41:53.700
عندما يقولون لك الشفعة حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحديث فيما ملك بعوض وعندما يقولون لك النكاح لغة نظم واصطلاحا هو عقد يتضمن اباحة الوطء بلفظ النكاح والتزويج. هذه التعريفات

101
00:41:53.700 --> 00:42:13.700
هذه تصورات تصور لك ما هو التيمم تصور لك ما هو ما هي الشفعة تصور لك ما هو النكاح فهي تصورات جرد عن الاحكام. اذا هذه لا تسمى هذه لا تسمى فقها. وانما تذكر في كتب الفقه حتى

102
00:42:13.700 --> 00:42:33.700
يحصل للطالب التصديق الصحيح لان الحكم على الشيء الذي هو التصديق فرع عن التصور فيبدأون بذكر تصور ثم بعد ذلك تنزل عليها التصديقات والاحكام. فهم او لا؟ قال هنا. وبغيرها

103
00:42:33.700 --> 00:42:59.000
يقال له تصور فلا تكرار مع قوله شرعي. يعني المراد بالاحكام هنا كما قلت لك المراد بالاحكام هنا التامة ليس المراد بالاحكام هنا الاحكام التكليفية لو كان المراد بالاحكام الاحكام التكليفية سيحصل تكرار سيكون هذا المراد به الاحكام التكليفية ثم كلمة الشرعية الاحكام التي

104
00:42:59.000 --> 00:43:19.000
جاء بها الشرع وهي الاحكام التكليفية. فكان الكلام صار مكررا. فهمتم ولا لا؟ قال لا. المراد بالاحكام هنا النسبة التامة. تمام؟ ثم المراد بالشرعية اي الاحكام التي جاء بها الشرع من وجوب وندب واباحة وكراهة وتحريم. فهم

105
00:43:19.000 --> 00:43:39.000
انظر الى كلامه. قال فلا تكرار مع قوله شرعي. واما لو فسرنا الاحكام هذه الكلمة الاحكام بالاحكام التكليفية كرر معه واضح؟ لانه فسروا الشرع بما شرعه الله تعالى من الاحكام. فيكون هذا المراد به الاحكام الشرعية وهذا المراد به الاحكام

106
00:43:39.000 --> 00:44:03.900
الشرعية احصل تكرار لكن نفسر الاحكام الاولى ان المراد بها التصديقات النسبة التامة ونفسر الشرعية بالاحكام التي وضعها الشرع. تمام؟ ثم قال وقوله شرعي مأخوذ من الشرع المبعوث به النبي الكريم صلى الله عليه وعلى اله صلى الله عليه واله وسلم. وخرج

107
00:44:03.900 --> 00:44:33.900
احكام الشرعية المرادة بقوله كل حكم شرعي الاحكام العقلية. كالعلم بان الواحد نصف الاثنين حسية كالعلم بان النار محرقة. وانما احتاج الى التقييد بقوله جاء اجتهادا دون حكم قطعي الذي هو بمعنى قول الاصل التي طريقها الاجتهاد اي جاء ثبوته وظهوره بالاجتهاد. انتبه هذا تعبير دقيق

108
00:44:33.900 --> 00:44:55.700
التي طريقها الاجتهاد اي ظهر بالاجتهاد. شف التي طريقها الاجتهاد اي ظهر بالاجتهاد لماذا نقول ظهر بالاجتهاد الحكم الشرعي قبل اجتهاد الائمة كان موجودا او غير موجود يعني الامام لما يأتي يجتهد في مسألة

109
00:44:55.800 --> 00:45:21.500
يريد ان يعرف حكم هذه المسألة. الحكم الشرعي قبل ان يجتهد الامام كان موجودا او غير موجود؟ كان موجودا. اجتهاد ماذا فعل؟ اجتهاد الامام اظهر هذا الحكم للناس والا ما من مسألة الا ولها حكم في علم الله عز وجل وشرعه. صح؟ الان لما تحصل نازلة مثلا نفترض اننا

110
00:45:21.500 --> 00:45:41.500
وحصلت نازلة تحتاج الى اجتهاد. اليس هذه النازلة لابد ان يكون لها حكم في الشرع؟ لابد. اجتهادنا ماذا يفعل تظهر هذا الحكم للناس. صح او لا؟ اه. اذا لما قال التي طريقها الاجتهاد معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد

111
00:45:41.500 --> 00:46:01.500
الجهاد ماذا يفعل؟ هل الاجتهاد هو الذي يصنع الحكم؟ او الذي يظهر الحكم؟ يظهر الحكم الا فالحكم موجود. ولذلك يخفى على البعض ويظهر للبعض. ولذلك شوف العبارة دقيقة قال اي جاء ثبوته وظهوره بالاجتهاد. ما هو الاجتهاد؟ قال

112
00:46:01.500 --> 00:46:21.500
وهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. في بلوغ القصد. لان الاحكام هذا التعليل. لان الاحكام ثابتة في نفسها بدون الاجتهاد لكن الاجتهاد هو المظهر والمثبت لها عند المجتهد. واضح او لا؟ ثم

113
00:46:21.500 --> 00:46:41.500
ثم قال فالحكم الشرعي ينقسم الى نختم نقرأ هذا فقط حتى نقف على اقسام الحكم الشرعي قال اذا ما طريقه الاجتهاد؟ المراد من قوله جاء اجتهادا كقولنا النية في الوضوء واجبة. هذا حجم

114
00:46:41.500 --> 00:47:01.500
ركن اجتهادي لانها مسألة خلافية. فالامام ابو حنيفة رحمه الله يرى عدم وجوب النية في الوضوء فعنده فروض الوضوء اربعة التي جاءت في الاية. غسل الوجه واليدين ومسحوب. ومسح ربع الرأس وغسل الرجلين

115
00:47:01.500 --> 00:47:18.300
لا يشترط نية او ليس من فروض الوضوء النية ولا الترتيب. يعني لو كنت تمشي ودخلت في نهر سبحت وخرجت من الجهة الثانية وصلت المسجد. وعندما سبحت في النار ما نويت الوضوء

116
00:47:18.600 --> 00:47:38.600
ما نويت الوضوء لكن جاء الماء على وجهك ويديك ورجليك ورأسك. حتى بغير ترتيب ها؟ ودخلت المسجد قلت خلاص اعتبر السباحة تلك وضوءا تصح صلاتك عند الامام ابي حنيفة. فهم او لا؟ ايوا. اذا هذا النية في الوضوء محل خلاف

117
00:47:38.600 --> 00:47:58.900
لا تجب عند الامام ابي حنيفة وتجب عند الجمهور. قال والوتر مندوب. تمام؟ عند الامام ابي حنيفة الوتر واجب هذه المسألة الثانية. والنية من الليل شرط في صوم رمضان عند الامام ابي حنيفة النية

118
00:47:59.000 --> 00:48:27.150
تصح في النهار. يصح ان تنوي الصوم في النهار. اذا كان الصوم صوم رمضان اداء. اداء يعني ليس قضاء. فاذا كان صوم رمضان اداء يصح انك تنويه بين الفجر والزوال. ولا تبيت النية من الليل. ولديك فقهاؤنا الشافعي يقولون من نسي النية

119
00:48:27.150 --> 00:48:43.550
من الليل فانه يستحب له ان يقلد الامام ابي حنيفة. يقلد الامام ابا حنيفة. فهمتم ولا لا؟ اه. قال هنا الزكاة واجبة في مال الصبي. الزكاة واجبة في ما له

120
00:48:44.000 --> 00:49:04.000
الصبي هكذا عندكم كلكم هذه النسخة. الامام ابو حنيفة رحمه الله يقول الزكاة غير واجبة في مال الصبي. عند الشافعي الزكاة واجبة في مال الصبي كذلك المجنون. لان النظر الى المال لا الى صاحب المال. تمام؟ قال غير واجبة في الحلي

121
00:49:04.000 --> 00:49:35.250
عند ابي حنيفة الزكاة واجبة في الحلي. المباح عند الجمهور لا تجب. ومنهم الشافعية قتل بمثقل يوجب القصاص. ما معنى المثقل؟ المثقل ما ليس له حد كحجر وعصا فعند الامام ابي حنيفة لو قتلت شخصا عمدا عمدا بحجر او عصا تجب الدية فقط بدون قصاص لانه ليس له حد

122
00:49:35.250 --> 00:49:52.850
بخلاف لو كان القتل بسكين. هذا له حد. فهذا باتفاق العلماء. في قصاص واضح؟ فقال هنا والقتل بمثقل يوجب القصاص اي خلافا للامام ابي حنيفة بانه يوجب الدية فقط. ونحو ذلك من المسائل كل

123
00:49:52.850 --> 00:50:14.900
هذه المسائل مسائل اجتهادية. هذه تسمى فقها. قال وما والى ما طريقه القطع؟ هذا القسم الثاني. لا الاجتهاد. المراد من قولي دون حكم قطعي كالعلم بان الله واحد بان الله تعالى واحد موجود. وان الصلوات الخمس واجبة وان الزنا

124
00:50:14.900 --> 00:50:34.900
ترامب وغير ذلك من المسائل القطعية مما يشترك في معرفتها الخاص والعام فلا يسمى فقها اي في الاصطلاح. فلذلك قيد الحكم اجتهاد. فالعلم هنا اي في تعريفه لما قال والفقه علم. قال فالعلم هنا بمعنى الظن الذي هو التصديق الراجح

125
00:50:34.900 --> 00:50:54.900
كما قلت لكم في التقرير. تمام؟ فان قلت طيب الان على هذا التعريف يكون الفقيه من هو الذي يعرف الفقه. طيب الفقيه الذي يعرف الفقه. الفقه هذا يكون فقها اجتهاديا او يدخل فيه فقه المقلد؟ الاجتهاد

126
00:50:54.900 --> 00:51:14.900
لانه معرفة الاحكام الشرعية بطريق الاجتهاد بالاجتهاد المقلد لا يعرف الاحكام الشرعية بطريق الاجتهاد واضحة ولا؟ طيب اذا بناء على هذا الفقيه من هو؟ يكون الفقيه هو المجتهد. تأتيه اشكال. يأتيه اشكال. لو ان شخص

127
00:51:14.900 --> 00:51:36.600
قال هذا وقف للفقهاء فعلى هذا الكلام ان الذي يستحق غلة الوقف هم المجتهدون فقط. بينما انتم ايها الفقهاء في كتب الفقه تقولون ان الذي يستحق هذا الفقهاء من المقلدين

128
00:51:37.350 --> 00:51:59.900
ومن المجتهدين. لماذا لماذا تدخلون المقلدين تجعلون لهم حقا او استحقاقا في هذا الوقف؟ واضح الاشكال؟ الجواب لان هذا اللفظ على العرف لا على الاصطلاح الاصولي. لفظ الفقهاء في كلام الواقف يحمل على العرف العام. لا على الاصطلاح

129
00:51:59.900 --> 00:52:19.900
الاصولي ولديك قال فان قلت الفقه بهذا التعريف لا يتناول الا فقها مجتهد فمقتضاه انه لو اوقف على الفقهاء يختص به المجتهدون وليس كذلك. تمام؟ فالجواب ان هذا اصطلاح خاص. اي ان

130
00:52:19.900 --> 00:52:39.900
فيها هو المجتهد هذا اصطلاح خاص في كتب الاصول. تمام. ان هذا السلاح خاص. فلا يلتفت اليه في الفاظ فان المرجع فيها الى اللغة والعرف العام. ولهذا اشار المتوليه وهو من فقهاء الشافعية

131
00:52:39.900 --> 00:52:59.300
بقوله يرجع انه يرجع فيه الى العادة. فهم هذا؟ نكتفي بهذا والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين