﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
بسم الله الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين. وان

2
00:00:30.050 --> 00:01:02.500
لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. في درس امس كان الكلام حول معنى اصول الفقه وان اصول الفقه يتركب من لفظين مفردين الاول الاصول والثاني الفقه وعرفنا ما هو الاصول لغة واصطلاحا

3
00:01:02.700 --> 00:01:32.700
فذكر الشارح ان الاصول له آآ ستة تعاريف في اللغة وله اربعة تعاريف في الاصطلاح عرف الفقه لغة وعرف الفقه اصطلاحا وشرحنا تعريف الفقه اصطلاحا وكتبنا ذلك على السبورة قال رحمه الله تعالى ثم بين الاحكام المرادة بقوله كل حكم شرعي فقال هذا في صفحة ثلاثة وخمسين

4
00:01:33.500 --> 00:01:58.950
قال ثم بين الاحكام المراد بقوله كل حكم شرعي قال في البيت الذي قبله والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي في قوله كل حكم اراد ان يبين لنا ما معنى الاحكام الشرعية؟ ما هي الاحكام الشرعية

5
00:01:58.950 --> 00:02:18.950
ولذلك قال لك الشارع ثم بين اي الناظم الاحكام المرادة بقوله كل حكم شرعي. ما هي هذي الاحكام فقال هذه الاحكام هي والحكم واجب ومندوب وما ابيح والمكروه مع ما حرم

6
00:02:18.950 --> 00:02:48.950
مع الصحيح مطلقا والفاسد من قاعد هذان او من عابد. قال الشارح من قاعد هذان او عاقلي من عابد من عاقد هذان او من عابدين. ايوة ماذا قلت انا قاعدي اظن في بعض النسخ قاعدة هكذا. على كل حال من عابد سينظر في الشرح

7
00:02:48.950 --> 00:03:09.650
من اين نتيج بهذه؟ قاعدين ها وشوف هنا وقولهم من قاعدين. اه انا اذكر انا حفظتها هكذا نعم وهذه يعني نظم ورقات اختلاف شديد بين النسخ. احسنها ما ارسلت لكم. هذا احسن

8
00:03:09.650 --> 00:03:36.700
وان كانت لا تخلو من ملاحظات. هذي احسنها. تمام. قال رحمه الله قال الشارح العلامة الحميد بن محمد علي قدس. اعلم ان الفقه هو العلم بهذه السبعة التي هي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام والصحيح والفاسد

9
00:03:37.100 --> 00:03:57.100
اعلم ان الفقه هو العلم بهذه السبعة. ما المراد بهذه السبعة هل المراد معرفة هذه السبعة اي معرفة ما هو الواجب ما هو المندوب؟ ما هو المباح؟ ما هو المكروه؟ ما هو الحرام؟ ما هو الصحيح؟ ما هو الفاسد؟ هل هذا المراد؟ لا ليس هذا المراد. لان معرفة

10
00:03:57.100 --> 00:04:27.200
الحدود لهذه الاشياء هذا ليس من علم الفقه هذا من علم اصول الفقه واضح طب ما المراد؟ المراد معرفة جزئيات هذه الاشياء. يعني معرفة الاشياء التي توصف بالوجوب معرفة الاشياء التي توصف بالندب. الاشياء التي توصف بالاباحة. الاشياء التي توصف بالكراهة. الاشياء التي توصف بالتحريم

11
00:04:27.200 --> 00:04:45.250
ما يوصف بالصحة من امور ما يوصف بالفساد او البطلان من امور واضحة او لا؟ هذا المراد. ولذلك قال هنا اعلم ان الفقه هو العلم بهذه الاحكام التي ذكرها اي معرفة جزئياتها

12
00:04:45.750 --> 00:05:15.750
اي معرفة جزئياتها. الفقه معرفة جزئيات الواجب. معرفة جزئيات المستحب. اي الواجبات والمباحات والمحرمات والمكروهات والافعال الصحيحة والافعال الفاسدة. كالعلم بان هذا الفعل مثلا واجب هذا فقه. هذا الفعل مندوب هذا فقه. هذا الفعل مباح هذا الفعل محرم

13
00:05:15.750 --> 00:05:38.700
هذا الفعل مكروه وهذا الفعل صحيح وهذا الفعل فاسد وليس المراد العلم بتعريفات هذه الاحكام المذكورة واضح؟ لماذا؟ فان ذلك اي تعريفات هذه الاحكام تعريف الواجب تعريف المندوب تعريف الصحيح تعريف الفاسد

14
00:05:38.700 --> 00:06:02.100
الى اخره فان ذلك من اصول الفقه لا من الفقه فهم علاه نعم هذا ملحظ دقيق لان البعض قد يظن انه لما يقال المراد بالاحكام الشرعية في قولنا معرفة الاحكام الشرعية المراد بها الواجب والمندوب قد يظن ان المراد تعريف

15
00:06:02.100 --> 00:06:22.100
واجيب تعريف المندوب لا ليس هذا المراد انما المراد جزئيات الواجب جزئيات المندوب جزئيات الصحيح جزئيات الفاسد الى اخره. قال هو الحكم المتعارف بين الاصوليين بالاثبات تارة. اي ان الحكم عند الاصوليين قد يكون

16
00:06:22.100 --> 00:06:45.500
مثبتا احيانا. وقد يكون منفيا احيانا اخرى قال مثبتا تارة كالصلاة واجبة. الصلاة واجبة هذا اثبات. والنفي اخرى كالوتر ليس بواجب  هذا الحكم ما تعرفه عند الاصوليين قال خطاب الله تعالى

17
00:06:45.600 --> 00:07:05.700
اي كلامه النفسي الازلي المتعلق بفعل المكلف. اعني البالغ العاقل من حيث من حيث تكليف من حيث تكليفه. تمام؟ اي الزامه لما فيه كلفة. اي مشقة من فعل او ترك

18
00:07:06.300 --> 00:08:06.300
واضح؟ اذا الحكم ما هو قال خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف    الحكم عند  الاصوليين هو خطابه خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف تمام؟ قال خطاب الله تعالى قوله خطاب الله تعالى يدخل فيه يدخل فيه

19
00:08:06.300 --> 00:08:39.700
خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بانه مبلغ عن الله هذا دخول يدخل فيه. ويدخل في خطاب الله تعالى الاجماع. والقياس لانهما يستندان لخطاب الله تعالى. اذا لما اقول خطاب الله تعالى خطاب الله

20
00:08:39.700 --> 00:09:04.000
يشمل ايضا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم يشمل ايضا الاجماع والقياس. اذا الحكم ما هو خطاب الله تعالى. هذا يدخل او يخرج؟ هذا يدخل يعني يدخل في خطاب الله خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. يدخل في خطاب الله الاجماع والقياس لانهما يستندان الى خطاب الله

21
00:09:04.000 --> 00:09:37.100
طيب ماذا يخرج ماذا يخرج من خطاب الله يخرج خطاب غيره عز وجل  واضح؟ كخطاب السيد لعبده خطاب الاب لاولادهم الزوج لزوجته هذا لا يسمى حكما واضح؟ الحكم هو خطاب الله تعالى. قال خطاب الله المتعلق بفعل مكلف

22
00:09:37.450 --> 00:10:07.550
اخرج ماذا طبعا فعلا مكلف يشمل فعله القلبي صح يدخل فيه القلب واللسان والعمل كل هذا يدخل فقد يتعلق الخطاب بفعل القلب وقد يتعلق بقول اللسان وقد يتعلق بفعل الجوارح. صح؟ طب ماذا يخرج

23
00:10:07.550 --> 00:10:38.200
ماذا يخرج فعل مكلف؟ خطاب الله المتعلق بغير المكلف. كالذي بخلق السماوات والارض. تمام؟ هذا يخرج. ماذا يخرج ايضا؟ يخرج خطاب الله المتعلق  بخلق المكلف. ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين. ما يتعلق به حكم شرعي. هذا بخلقه

24
00:10:38.200 --> 00:11:09.600
تمام. يخرج ايضا المتعلق باوصافه. ان الانسان خلق لوعا هذا وصفه للانسان. تمام. وخلق الانسان ضعيفا. هذا وصف للانسان. هذا لا يتعلق بايش؟ لا يتعلق به الحكم. الحكم يتعلق بخطاب الله تعالى المتعلق الحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل

25
00:11:09.600 --> 00:12:01.600
بفعل مكلف جيد. من هو المكلف؟ المكلف هو البالغ العاقل تمام غير الغافل ولا الملجأ. البالغ اخرج من الصبي فليس مكلفا. العاقل اخرج من؟ المجنون. غير الغافل اخرج الغافل كالناسي واضح ليس مكلفا ولا الملجأ اخرج من كان اكراهه

26
00:12:01.600 --> 00:12:22.700
الجاء اي اصبح هذا الشخص لا خيار له اخر. كأن ربط في يديه ورجليه ثم حمل فالقي به على اخر فقتله. هذا غير مكلف. اذا من هو المكلف؟ هو البالغ العاقل

27
00:12:22.700 --> 00:12:42.700
غير الغافل ولا ملجأ. بعض العبارات في بعض الكتب تقول الحكم عند الاصوليين خطاب الله المتعلق بفعل المكلفين بالجمع حتى ان تاج الدين السبكي في جمع جوامع عبر بهذا قال

28
00:12:42.700 --> 00:13:02.700
فعل مكلفين. لما جاء شيخ الاسلام في لب الاصول غير المكلفين الى المكلف. قال التعبير بالمكلف لماذا اداء؟ قال لان هنالك خطابات تتعلق بمكلف واحد كالخطابات التي وجهت للنبي صلى الله

29
00:13:02.700 --> 00:13:32.700
عليه وسلم واختصت به. فالتعبير بالمفرد ادق من التعبير بالجمع. فنقول خطاب الله تعالى هذا المتعلق بفعل بفعل المكلف. اتضح هذا هذا هو تعريف الحكم. اذا لو سألتك ما هو الحكم؟ الحكم خطاب الله تعالى المتعلق بفعل مكلف. طبعا الخطاب

30
00:13:32.700 --> 00:14:06.950
عن الخطاب. الخطاب هو توجيه الكلام الى الغير تمام الاشاعرة يقولون ان هذا الخطاب كلام نفسي ازلي. معنى نفسي اي انه ليس بحرف ولا صوت الذي قرره علماء الحديث ان الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت كما ذكر ذلك غير واحد منهم

31
00:14:06.950 --> 00:14:26.950
الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى في لمعة الاعتقاد. واضح؟ هذه مسألة في اصول الدين لا نحب ان نخوض فيها. اذا الخطاب ما هو؟ توجيه الكلام الى الغير. هذا الخطاب. تفهم من التعريف. ان قول الله

32
00:14:26.950 --> 00:14:51.450
عز وجل مثلا واقيموا الصلاة. اقيموا الصلاة هذا خطاب. يتعلق بفعل المكلف. اذا هذا حكم. اذا لو سألتك ما هو الحكم؟ تقول لي الحكم هو نفس الاية هذه الاية هي الحكم. واضح

33
00:14:51.500 --> 00:15:21.500
طيب اذا هذا الحكم ماذا يسمى؟ هذا ايجاب. هذا ايجاب. هذه الاية اوجبت ماذا؟ ما الذي دلت على وجوبه؟ الصلاة صح؟ اذا نقول اثر الايجاب الوجوب. فالوجوب اثر الايجاب. اثر الحكم. اثر الاية وجوب الصلاة

34
00:15:21.500 --> 00:15:52.200
الصلاة التي هي اقوال وافعال ماذا توصف؟ توصف بانها واجب. هذا يحتاج الى بعض التركيز حتى تفرقوا بين الايجاب الوجوب الواجب الايجاب نفس الخطاب الاية او الحديث. هذا يسمى ايجابا وهو الاصل انه هو الحكم. لان الحكم ما هو؟ خطاب الله. اي

35
00:15:52.200 --> 00:16:08.650
نفس الاية نفس الحديث اي بالنسبة للنبي صلى الله عليه واله وسلم. واضح او لا هذه الاية او هذا الحديث ما اثره ما دلالته؟ دل على الوجوب هذا اثر الخطاب

36
00:16:10.700 --> 00:16:30.450
دل على وجوب ماذا؟ وجوب الصلاة. صح؟ اذا الصلاة هذه وجوب الصلاة اثر الخطاب. الصلاة اقوال وافعال قيام ركوع قراءة فاتحة سجود سلام تكبيرة احرام. هذه الصلاة التي هي فعل المكلف

37
00:16:30.450 --> 00:16:57.300
توصف بماذا؟ بانها واجبة. اذا عندنا ايجاب عندنا وجوب عندنا واجب واضح؟ فلما اتي اقول لك الحكم ينقسم الى واجب. مم. هنا تقف. كيف الحكم ينقسم الى واجب التعبير الادق ان تقول الحكم ينقسم الى ايجاب. لان الحكم خطاب

38
00:16:57.700 --> 00:17:24.300
الواجب هذا ليس خطاب الواجب هذا فعل مكلف. فتقول الحكم ينقسم الى ايجاب وندب واباحة وكراهة وتحريم ما اثر الايجاب؟ الوجوب واضح؟ ما اثر التحريم؟ الحرمة. الفعل بماذا يوصف؟ بانه واجب

39
00:17:24.950 --> 00:17:54.750
بانه حرام. واضح؟ اذا تقرر هذا فالحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل مكلف. تفهم ايضا من هذا التعريف ان الذي يوصف بالحكم الشرعي هو فعل مكلف فالذوات لا توصف بالاحكام الشرعية. واضح؟ فلا يقال مثلا يعني من حيث التدقيق لا يقال

40
00:17:54.750 --> 00:18:29.050
الخمر حرام. لماذا؟ لان الخمر هذه ليست فعلا للمكلف. ما هو الحرام؟ الخمر حرام او شربها حرام. شربها حرام. هذا شرب الخمر حرام هذا الشرب هو فعل مكلف فيكون التعبير بقولك الخمر حرام تعبير مجازي. واضح؟ تعبير مجازي. تقول

41
00:18:29.050 --> 00:19:00.800
حرام الخنزير هذا ذات. الاحكام لا تتعلق بالذوات. الاحكام تتعلق بماذا؟ بفعل مكلف  لكن لو قلت اكل الخنزير حرام صحيح واضح؟ وقس على هذا غيره اذا الحكم ما هو؟ هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. قولنا خطاب الله يدخل فيه خطاب النبي عليه الصلاة

42
00:19:00.800 --> 00:19:28.250
والسلام والاجماع والقياس ويخرج خطاب غير الله. قولنا المتعلق بفعل مكلف يدخل بفعل الفعل القلبي واللسان وفعل الجوارح. يخرج عنه ماذا؟ ما يتعلق بخطاب الله المتعلق بغير مكلف كخلق ملائكة خلق السماوات خلق الارض ما يتعلق بكيفية خلق المكلف

43
00:19:28.450 --> 00:19:54.050
كيف خلق الانسان؟ كيف بدأ الله خلقه المتعلق بصفات مكلف كل هذا لا يدخل تحت تعريف الحكم عند الاصوليين. واضح؟ نعود الى قراءة هذا. قال رحمه الله والحكم المتعارف بين الاصوليين. بالاثبات تارة والنفي اخرى

44
00:19:54.550 --> 00:20:25.800
تمام خطاب قوله خطاب هذا هذا خبر الحكم الحكم ما هو؟ خطاب هذا الباقي كله صدر هذا جملة اعتراضية. فهمتم ولا لا؟ المبتدأ الحكم ما هو الحكم خطاب الله بعدين هو زادك يعني ازا عطاك اه شوية هكذا بهارات يعني. فقال لك الحكم تارة مثبت تارة ما فيها جزاه الله خير. هذا زيادة

45
00:20:25.800 --> 00:20:51.150
المبتدأين الحكم الخبر ايه؟ خطاب هذا التعريف خطاب الله تعالى. ما المراد بخطاب الله عند علماء الاشاعرة رحمهم الله كلامه النفسي الازلي تمام؟ المتعلق بفعل مكلف. اعني البالغ العاقل تمام؟ من حيث انه مكلف

46
00:20:51.300 --> 00:21:18.500
اي النظر الى كونه مكلفا. تمام؟ طيب ما معنى التكليف؟ ما هو التكليف قال اي الزامه لما فيه كلفة. تمام؟ الزامه بما فيه كلفة اي مشقة من فعل او ترك. لاحظ معي. قال التكليف الزامه ما فيه كلفة. ظاهر هذا التعريف

47
00:21:18.500 --> 00:21:44.400
ان التكليف يشمل الواجب والحرام. اما غيرهما فهذا لا يسمى تكليف. ولذلك حصل الخلاف هل المندوب مأمور به او لا؟ مكلف به الانسان اولى. لانه ما في الزام. لو قلنا شف دقق في التعريف بارك الله فيك. لو قلنا التكليف طلب

48
00:21:44.400 --> 00:22:04.400
ما فيه كلفة لدخل في ذلك المندوب والمكروه. لانه طلب. لكن لو قلنا التكليف الزام ما فيه كلفة لا يبقى معك في التكليف الا الواجب والحرام. فهمت او لا؟ هنا

49
00:22:04.400 --> 00:22:24.400
يقول التكليف ما هو؟ اختار احد التعريفين ان التكليف الزام الزامه لما فيه كلفة اي مشقة من فعل او هو لم يستطرد في المسألة. وانا لن استطرد في المسألة سنتركها للكتاب الذي بعد هذا. واضح؟ ايضا. قال ثم

50
00:22:24.400 --> 00:22:54.400
ان الحكم المذكور متعلقه بفتح اللام سبعة. شف الحكم المذكور ايش هو الحكم المذكور؟ الذي هو طابو الله خطاب الله بماذا يتعلق؟ كتاب الله بماذا يتعلق فعل مكلف صح؟ يقول الحكم المذكور الذي هو خطاب الله المتعلق بفعل مكلف هذا اقسامه سبعة. يعني

51
00:22:54.400 --> 00:23:24.400
ليس هو الان سيذكر لك اقسام المتعلق الذي هو الواجب. الواجب هذا متعلق الخطاب وليس نفس الخطاب. نفس الخطاب الايجابي نفس الخطاب الندب لكن المتعلق الواجب المندوب المباح مكروه الحرام. هذه تعلقت بالخطاب لكنها ليست نفس الخطاب. فهمت؟ ولذلك هنا انظر ماذا قال لك في البيت. والحكم

52
00:23:24.400 --> 00:23:44.400
واجب الواجب هذا متعلق الخطاب وليس وليس نفس الخطاب ليس نفس الحكم وانما متعلق الحكم واضح؟ قال ثم ان الحكم المذكور متعلقه اي ما تعلق به بفتح اللام سبعة على ما اختاره الناظم تبعا

53
00:23:44.400 --> 00:24:14.400
مصري. والصحيح المشهور انه خمسة. وهي الايجاب شف الايجاب الحكم يعني الايجار والندب والاباحة والكراهة والتحريم. وان الصحة والفساد من خطاب الوضع. مم راح تعمل ايه؟ التكليفية. لماذا؟ قال التعليل لان الحكم تعلق لان الحكم

54
00:24:14.400 --> 00:24:44.400
تعلق بالمعاملات فاما بالصحة او بالفساد الذي هو والبطلان بمعنى واحد. يشير الى مذهب الشافعية والجمهور انه لا فرق بين الفاسد والباطل. تمام. قال لان الحكم ان تعلق بالمعاملات فاما بالصحة او بالفساد الذي هو والبطلان بمعنى واحد. وان تعلق بغير المعاملات فهو اما طلب

55
00:24:44.400 --> 00:25:06.700
اما طلب واما اذا في الفعل والترك على السواء. والطلب اما فعل فعل او ترك. وكل منهما اما جازم او غير جازم. تمام؟ فطلب الفعل الجازم ايجاب كالمدلول كمدلول قوله تعالى واقيموا الصلاة

56
00:25:06.900 --> 00:25:28.750
وطلبوا الفعل غير الجازم الندب كمدلول قوله تعالى فمن عفا واصلح فاجره على الله. وطلب الترك الجازم كمدلول قوله تعالى ولا تقربوا الزنا وطلبوا الترك الغير جازم الكراهة كنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء

57
00:25:28.750 --> 00:26:11.950
باليمين. اريد ان اوضح لكم هذا قد يسأله سائل فيقول لماذا امام رحمه الله تعالى لماذا امام الحرمين رحمه الله تعالى عد الاحكام سبعة ولم يقل هي خمسة تبعا للمشهور عند الاصوليين؟ الجواب لان الحكم اما ان يتعلق بالمعاملات

58
00:26:11.950 --> 00:26:49.800
تمام؟ او بغير المعاملات فان تعلق بالمعاملات فالمعاملات اما ان توصف بالصحة او ان توصف بالفساد الذي هو البطلان. وان تعلق بغير المعاملات فالحكم اما طلب واما تخيير. فالتخيير هو الاباحة. والطلب هذا

59
00:26:49.800 --> 00:27:19.800
اما طلب فعل او طلب ترك. وطلب الفعل اما ان يكون طلبا لازما او غير جازم. كذلك طلب الترك اما ان يكون جازما او غير جازم. تمام. فالجازم هذا ايجاب وغير الجازم اي طلب الفعل

60
00:27:19.800 --> 00:27:49.200
ايجاب طلب الفعل غير الجازم ندب. طلبوا الترك الجازم تحريم. طلبوا الترك غير الجازم كراهة  فصارت هنا ايجاب وندب تحريم قراءة اربعة واباحة خمسة وصحة ستة وفساد سبعة هذه وجهة نظر امام الحرمين. واضح

61
00:27:49.800 --> 00:28:11.700
من يعترض على امام الحرمين يمكن ان يجيبه. يقول ان وصف المعاملة بالصحة او بالفساد واضح مندرج ايضا في الاحكام التكليفية. فان الصحيح العقد اذا وصف بانه صحيح قد يكون مباحا

62
00:28:12.150 --> 00:28:40.600
قد يكون مستحبا وقد يكون واجبا. صح؟ واذا وصف بالفساد فانه يكون حراما لان التلبس بعقد فاسد حرام. صح ولا لأ اذا سيقول قائل ممكن ان يقول قائل لامام الحرمين انما ذكرته داخل اي ما ذكرته مما تعلق بالمعاملات داخل او

63
00:28:40.600 --> 00:29:09.150
او يمكن ان يندرج في الاحكام التكليفية الخمسة لكن امام الحرمين في ظني والله اعلم اراد ان يكون الكلام واضحا الى حد ما بالنسبة للطالب المبتدئ فلم يدقق في التحريرات واضح؟ وانما اهتم ان يكون متضحا الى درجة يصل الى ذهن الطالب. تمام؟ والله اعلم

64
00:29:09.150 --> 00:29:29.150
قال رحمه الله ولديك هنا انظر ماذا قال قال لان الحكم هذا قوله لان الحكم هذا تعليم لماذا؟ شف نعيد قراءة الفقرة من اولها ثم ان الحكم المذكور ثم ان الحكم المذكور

65
00:29:29.150 --> 00:29:53.200
المذكور وصف. تمام. المذكور ويصح ان يكون آآ ثم ان الحكم المذكور. نعم وصف. ثم ان الحكم المذكور متعلقه متعلق متعلقه متعلق  نعم متعلقه بفتح اللام سبعة على ما اختاره الناظم تبعا للاصل

66
00:29:53.750 --> 00:30:20.300
تمام سبعة قوله لان الحكم هذا تعليل لكونه سبعة  فهمتم ولا لا؟ قوله لان الحكم هذا تعليل لقوله سبعة يعني لماذا لماذا امام الحرمين جعل الاحكام سبعة؟ لان الحكم ان تعلق بالمعاملات فان

67
00:30:20.300 --> 00:30:42.900
اما ان يوصف بالصحة او بالفساد. ها؟ واذا تعلق بغير المعاملات فكذا وكذا وكذا وكذا وكذا اذا قوله هنا لان الحكم تعليل لماذا؟ تعليل لاختيار المصنف والناظم انها سبعة. جملة اعتراضية قال

68
00:30:42.900 --> 00:31:07.750
المشهور انها خمسة. وهي الايجاب والندب والاباحة والكراهة والتحريم وان الصحة والفساد من خطاب الوضع هذه كلها جملة اعتراضية من الشارح. فقوله لان حكما ليس تعليل للجملة الاعتراظية لا وانما تعليل للكلام السابق. ارجو ان يكون هذا واضحا لكم

69
00:31:08.000 --> 00:31:38.000
فهمتم يا مشايخ او لا؟ ان شاء الله. طيب نعم. قال لان الحكم ان تعلق بالمعاملات فاما بالصحة او بالفساد الذي هو والبطلان بمعنى واحد وان تعلق بغير المعاملات فهو اما طلب او اذن. الاذن هذا هو التخيير. او اذن في

70
00:31:38.000 --> 00:31:58.900
بالفعل والترك على السواء والطلب اما طلب فعل او ترك. وكل منهما اما جازم او غير جازم. فطلب الفعل الجازم الإيجاب كمدلول قوله تعالى لاحظ معي كمدلول قوله تعالى. تمام. اذا كان يريد الايجاب

71
00:31:58.950 --> 00:32:20.050
سيقول الايجاب نفسه قوله تعالى واقيموا الصلاة. لكن الواجب هو ما دل عليه او الوجوب ما دل عليه قوله تعالى تمام وطلبوا الفعل غير الجازم الندب كمدلول قوله تعالى فمن عفا واصلح فاجره على الله

72
00:32:20.500 --> 00:32:47.800
وطلب الترك الجازم التحريم كمدلول قوله تعالى ولا تقربوا الزنا وطلبوا الترك الغير جازم الكراهة وزاد جماعة من المتأخرين. منهم صاحب الاصل في النهاية. صاحب الاصل من هو امام الحرمين صاحب الورقات دائما يقول صاحب الاصل يعني صاحب الورقة

73
00:32:48.200 --> 00:33:12.900
وزاد جماعة من المتأخرين منهم صاحب الاصل في النهاية خلاف الاولى. قال وزاد جماعة من المتأخين. ما المراد باصطلاح المتأخرين ها؟ اه النووي والرافعي رحمهم الله الشيخان اذا اطلقوا المتأخرين فالمراد بهم ما قبل الاربعمائة

74
00:33:13.700 --> 00:33:39.700
واضح؟ اذا اطلقوا المتأخرين فالمراد بهم ما قبله. اذ ارادوا المتقدمين عفوا. اذا ارادوا المتقدمين فالمراد ما قبل الاربعمائة تمام اما شيخ الاسلام زكريا والشيخ بن حجر ونحوهما اذا اطلقوا المتقدمين فالمراد من قبل الرافع والنووي

75
00:33:40.250 --> 00:34:01.500
من قبل الرافعي والنوي ها المتقدمين. من بعد الرافعي والنووي متأخرين واضح او لا؟ طيب بناء على هذا كأن الان هو يطلق ماذا؟ يطلق لفظ المتأخرين على من؟ على امام الحرمين. امام الحرمين هذا جاء بعد الاربع مئة. صح؟ فكأنه استعمل الاصطلاح

76
00:34:01.500 --> 00:34:21.850
ثاني واضح؟ لان امام الحرمين توفي في سنة اربعمية ثمانية وسبعين. تمام قال وزاد جماعة من المتأخرين منهم صاحب الاصل في النهاية اي نهاية المطلب في دراية المذهب. خلاف الاولى اي

77
00:34:21.850 --> 00:34:44.150
مرتبة هي خلاف الاولى فقالوا ان كان طلب الترك الغير جازم بنهي مخصوص كحديث الصحيحين اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فكراهته. او بغير مخصوص وهو النهي عن

78
00:34:44.150 --> 00:35:18.150
ترك المندوب المستفاد من اوامرها فخلاف الاولى كفطر كفطر مسافر لا يتضرر بالصوم وترك صلاة الضحى. هذا يحتاج الى تفصيل. نقول ما الفرق بين المكروه هو خلاف الاولى. المكروه كالتالي

79
00:35:18.900 --> 00:35:48.900
المكروه ما جاء فيه نهي صوص هذا يوصف بانه مكروه. كالحديث الذي ذكره اذا دخل احدكم مسجد فلا يجلس هذا نهي مخصوص حتى يصلي ركعتين. فالجلوس قبل صلاة ركعتين لمن دخل

80
00:35:48.900 --> 00:36:42.800
المسجد ما حكمه مكروه؟ طيب ايضا المكروه يستفاد من الاوامر بالسنن المؤكدة. تمام او نقول من ترك من تركي فعل الاوامر تمام الموصوفة بكونها من السنن المؤقتة. ما مثاله مثاله هنا قلنا الجلوس قبل صلاة

81
00:36:42.800 --> 00:37:10.350
التحية. هذا مكروه ورد فيه نهي خاص. هذا مثاله ترك اوسلي الجمعة غسل جمعة وردت فيه احاديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم. من اتى منكم الجمعة فليغتسل. حق على كل مسلم ان يغتسل يوم الجمعة

82
00:37:10.650 --> 00:37:31.000
احاديث كثيرة تدل على تأكيده واضح؟ غسل الجمعة سنة مؤكدة بل قال جماعة من العلماء بوجوبه واضح؟ تركه هل ورد نهي في حديث لا لا تتركوا الغسل يوم الجمعة ما في. ما في نهي

83
00:37:31.200 --> 00:37:52.250
واضح لكن العلماء وصفوا تركه بانه مكروه. من اين اتيتم بالكراهة؟ مع انه لا يوجد نهي قالوا اتينا بالكراهة لانه امر به اي بغسل الجمعة امرا مؤكدا. وترك الامر المؤكد

84
00:37:52.700 --> 00:38:20.100
توصف بالكراهة ترك الامرين مؤكد يوصف بالكراهة. ويمكن ان تقول مثل هذا ترك سنة الوتر يوصف بالكراه واضحة ولا ولذلك نص كثير من الفقهاء على ان من واظب على ترك الوتر لا تقبل شهادته. ليس لانه ليس عدلا

85
00:38:20.100 --> 00:38:40.100
لا بل يعني ليس لانه فاسق وانما لان هذا الشخص لم تتوفر فيه العدالة. واضح؟ ليس لانه فاسق ارتكب حراما لكن لم تتوفر فيه العدالة. واضح؟ اهلية الشهادة. طيب. هذا بالنسبة للمكروه. اذا المكروه يستفاد او

86
00:38:40.100 --> 00:39:10.100
يعرف من اين؟ يعرف من احد ينبغيه. ما جاء فيه نهي مخصوص ويعرف ايضا من ترك امتثال الاوامر التي وصفت بكونها سنن مؤكدة. واضح؟ نعم. واعطيتك الامثلة لهذا. خلاف اولى. خلاف الاولى

87
00:39:10.100 --> 00:40:00.100
هذا يأتي او يستفاد من ترك الاوامر التي لم تصل الى آآ رتبة السنن المؤكدة. جاءت احاديث تحث على صلاة الضحى. قال ابو هريرة رضي الله عنه اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث وذكر منها صلاة الضحى. ركعتي الضحى. واضح؟ ترك صلاة الضحى

88
00:40:00.100 --> 00:40:30.100
ما حكمه؟ هذا خلاف الاولى. لماذا؟ لان الامر بصلاة الضحى ليس امر مؤكدا. فخلاف الاولى يستفاد من ماذا؟ يستفاد من الاوامر التي لم تصل الى درجة السنن المؤكدة. واتضحها دولة واحيانا. ستجدون الفقهاء

89
00:40:30.100 --> 00:40:48.950
يختلفون في بعض الجزئيات هل هي من باب المكروه؟ او من باب خلاف الاولى قد يكون سبب اختلافه اختلافهم في هذا هل النهي الذي ورد فيها صحيح؟ او لا يصح

90
00:40:48.950 --> 00:41:12.500
قد يكون بسبب اختلافهم. هل النهي المستفاد من الامر تمام هذا الامر وصل الى درجة السنة المؤكدة او لم يصل ومما مر معنا في الايام الماضية الاختلاف في الاستنجاء بايش؟ بماء

91
00:41:12.500 --> 00:41:36.450
زمزم فاختلف الفقهاء من فقهاء الشافعية المعتمد كما يقول الشيخ ابن حجر رحمه الله انه خلاف الاولى. وقال بعض الشافعية ان الاستنجاء بماء زمزم مكروه. قال الشيخ ابن حجر رحمه الله في تحفة المحتاج وشذ من قال بالتحريم

92
00:41:36.450 --> 00:42:01.500
كانه يشير الى صاحب العباب. احمد بن عمر المزجل فانه قال بالتحريم. اي بتحريم الاستنجاء بماء زمزم واضح؟ وتجدون بعض المسائل مثل قضية نفظ الماء بعد الوضوء. تمام؟ هل هي من قبيل خلاف الاولى او من قبيل الكراهة؟ ونحوها من

93
00:42:01.500 --> 00:42:21.500
قال هنا وزاد جماعة من المتأخرين منهم صاحب الاصل في النهاية خلاف الاولى. فقالوا ان كان طلب الترك الغير جاز بنهي مخصوص كحديث الصحيحين اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين

94
00:42:21.500 --> 00:42:44.350
راحة او بغير مخصوص وهو النهي عن ترك المندوبات المستفاد من اوامرها فخلاف الاولى. نقول وهذا الكلام يحتاج الى تقييد قولك وهو النهي عن ترك المندوبات اي غير المؤكدة. اما المندوبات المؤكدة فالنهي الذي يستفاد منها

95
00:42:44.350 --> 00:43:14.350
يوصف بانه مكروه. يوصف بانه مكروه. تمام. ما مثاله؟ قال كفطر مسافر لا يتضرر بالصوت. هذا يوصفه؟ خلاف الاولى. شف لا يتضرر بالصوم. مسافل لا يتضرر بالصوم. نقول الفطر خلاف الاولى. لماذا؟ لان الاولى ان تصوم. المسافر هذا له حالتان

96
00:43:14.350 --> 00:43:44.350
اما ان يتضرر بالصوم او الا يتضرر بالصوم فاذا تضرر بالصوم هنا فايش نقول؟ يكره الصيام. بل قد يحرم. تمام؟ الكلام هنا اذا لم يتضرر ما الحكم؟ قال الشافعية الافضل

97
00:43:44.350 --> 00:44:13.500
الصيام خلافا للحنابلة. الذين قالوا هنا الافضل الافطار اذا لا يتضرر. الشافعية قالوا افضل الصيام. لماذا كنافة لماذا الافضل الصيام اذا كان لا يتضرر؟ ما السبب؟ اولا اولا لقول الله عز وجل وان تصوموا خير لكم. وان تصوموا خير لكم. هذا اولا. وثانيا لان الاكثر من

98
00:44:13.500 --> 00:44:43.200
قال النبي صلى الله عليه واله وسلم انه يصوم في السفر. غالب احواله عليه الصلاة والسلام انه يصوم بالسفر ثالثا اسراعا في براءة الذمة فان الانسان اذا ترك الصيام وجعله قضاء ربما يعرض له ما يمنعه من القضاء او يشغله عن ذلك. والامر الرابع

99
00:44:43.200 --> 00:45:03.200
ادراكا لفضيلة الشهر. الوقت في رمضان وقت فيه بركة وخير. فرمضان سيد الشهور. فالذي يصوم فيه افضل ممن يصم قضاء في غيره. واضح؟ هذه اربعة اسباب او علل استند اليها فقهاؤنا

100
00:45:03.200 --> 00:45:28.750
رحمهم الله فقالوا ان المسافر الذي لا يتضرر بالصوم الافضل له ان يصوم. طيب ولو افطر لو افطر ايش مكروه؟ خلاف الاولى ففطره خلاف الاول. نسألهم لماذا قلتم خلاف الاولى؟ لماذا لا تقولون مكروه

101
00:45:29.200 --> 00:45:51.500
ما في نهي خاص واضح؟ لو لو جاء نهي خاص نجعله مكروها. ما في نهي خاص. واضح؟ فلذلك نجعله خلاف الاولى. جيد مثال اخر قال وترك صلاة الضحى. ما في نهي خاص يقول لا تتركوا صلاة الضحى. انما جاء الترغيب والحث

102
00:45:51.500 --> 00:46:24.600
على ان نصلي الضحى فاستفدنا من هذا الحث والترغيب ان ترك الضحى خلاف الاولى فهم؟ ايوة. قال واما المتقدمون. فيطلقون المكروه على ذي النهي المقصود بص المتقدمون يطلقون المكروه والمراد بالمتقدمين هنا من كانوا قبل امام الحرمين. تمام؟ يطلقون المكروه على

103
00:46:24.600 --> 00:46:44.600
ذي النهي المخصوص وغير المخصوص لا يفرقون يسمون هذا مكروها ويسمون هذا مكروها. ما في فرق عند المتقدمين. لكن احيانا قد عن هذا بانه مكروه كراهة شديدة وهذا يقتصرون عن قولهم او يقتصرون على قولهم انه مكروه فقط

104
00:46:44.600 --> 00:47:09.750
قال هنا واما المتقدمون فيطلقون المكروه على ذي النهي المخصوص وغير المخصوص. وقد يقولون في الاول مكروه كراهة شديدة ده والاذن في الفعل والترك على السواء الاباحة. الان انتهى من موضوع المكروه. انتقل الى ما هي الاباحة؟ قال الاذن في الفعل والترك على السواء الاباحة. تمام

105
00:47:09.750 --> 00:47:39.600
وان الحكم ان كان متعلقا بكون الشيء سببا او شرطا وان الحكم ان كان متعلقا بكون الشيء سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا فيسمى حكما وضعيا. فمن هنا تعلموا وان الحكم ينقسم الى قسمين الى حكم تكليفي وحكم وضعي. وان الحكم الوضعي هو جعل الشيء سببا او شرطا او

106
00:47:39.600 --> 00:48:09.600
او صحيحا او فاسدا. قال وعلم مما قررته ان جعل الناظم كالاصل ما هو الاصل؟ الورقات. تمام؟ ان جعل الناظم كالاصل الاحكام السبعة الواجبة اي جعلت الحكم هو الواجب. قلت لك هذا دقيق او غير دقيق. الحكم هو الواجب دقيق او لا

107
00:48:09.600 --> 00:48:29.600
ما هو الحكم الايجاب؟ الان سيتكلم على هذه القضية. قال وعلم مما قررته ان جعل الناظم كالاصل الحكم احكام السبعة الواجبة والمندوب الى اخره حيث ذكرها بقوله والحكم واجب ومندوب وما ابيح اي ومباح والمكروه مع ما حرم اي

108
00:48:29.600 --> 00:48:49.350
الحرام مع الصحيح مطلقا اي سواء كان الصحيح واجبا او غيره. سواء كان الصحيح واجبا او غيره. لان الصحيح كما قلت لك بعضهم قال ان الصحيح والفاسد يندرج في الاحكام الخمسة. لان الصحيح اما واجب او مندوب او مباح. والفاسد حرام

109
00:48:50.100 --> 00:49:21.500
واضح؟ قال هنا بل حتى الصحيح يكون مكروها الصحيح قد يكون العقد صحيح لكن مع الكراهة. واضح؟ كما في بيع المكروه. بيع البيع بعد الزوال يوم الجمعة وقبل الاذان البيع بعد الزوال يوم الجمعة وقبل الاذان مكروه. بيع العنب

110
00:49:21.500 --> 00:49:47.850
لمن تتوهم انه يصنع منه خمرا مكروه البيع صحيح او غير صحيح؟ صحيح. لكن الحكم التكليفي كراهة. واضح؟ ولذلك قلت لك قبل قليل ان والفاسدة يمكن ان يندرج تحت الاحكام التكليفية الخمسة. تمام؟ قال هنا

111
00:49:48.250 --> 00:50:18.100
مع الصحيح مطلقا اي سواء كان واجبا او غيره والفاسد فيه تجوز في تجاوز هدا هذا فيه تجوز يتعلق بماذا ها شف تقدير الكلام كالتالي وعلم مما قررته ان جعل الناظم كذا وكذا وكذا فيه تجوز

112
00:50:18.100 --> 00:50:44.350
فهمتم ولا لا يريد ان يقول لك انتبه معي. ان جعل الناظمك الاصلي الحكم هو واجب ومندوب ان هذا فيه تجوز. ما معنى تجوز؟ اي انه اما مجازي او ان فيه مسامحة في العبارة. تذكرون مصطلح المسامحة؟ نعم

113
00:50:44.350 --> 00:51:14.450
واضح؟ اما انه من يعني مجازي في علاقة تمام او انه تسامح في العبارة والا فالحكم ليس هو الواجب. وانما الايجاب. فقوله هنا وعلم مما قررته ان جعل الناظم الاصل الاحكام السبعة الواجبة والمندوبة الى اخره فيه تجوز. تمام. ايوة فانتبه قوله فيه تجول

114
00:51:14.450 --> 00:51:42.000
هذا يتعلق بهذا السطر. تمام؟ ايوا. قال من اطلاق ما هو التجوز الظاهر انه يريد بالجوز هنا اي فيه مجاز. ما هو وجه المجاز؟ قال من اطلاق المتعلق اللام على المتعلق بكسرها. المتعلق الذي هو الواجب اطلق على ماذا؟ على

115
00:51:42.000 --> 00:52:12.000
الذي هو المتعلق لان هذه التي ذكرها ما هي التي ذكرها؟ الواجب والمندوب هذا الى اخره هي متعلق الاحكام. لا الاحكام لا الاحكام. اه لا الاحكام نفسها. واضح فان الفعل الذي يتعلق به الوجوب هو الواجب. اي الايجاب الى اخره. تمام

116
00:52:12.000 --> 00:52:35.116
ثم قال وانما لم يتعرض هذا نجعله مفتتح درس جديد. يكفي ما قررناه في هذا المجلس والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين