﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:23.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان اكملان على سيد المرسلين. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:23.250 --> 00:00:42.150
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فيقول العلامة عبدالحميد محمد علي قدس رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة باب الافعال

3
00:00:42.150 --> 00:01:15.150
اي باب حكم افعاله صلى الله عليه واله وسلم وهذا الباب معقود للسنة فما تقدم من المباحث كمبحث الامر والنهي ومبحث العام والخاص ومبحث المطلق والمقيد ومبحث المجمل والمبين والظاهر والمؤول. كل هذه المباحث يشترك فيها القرآن الكريم والسنة النبوية

4
00:01:15.150 --> 00:01:41.600
لكن هذا المبحث يختص بالسنة ولذلك ولذلك اخر عنها واضح؟ لان العادة كما تعلمون تقديم ما كان مشتركا وتأخير ما كان خاصا. وآآ جعل هذا المبحث بعد مبحث الاجمال لان من طرق

5
00:01:41.950 --> 00:02:00.100
بيان الاجمال فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم فان فعل النبي عليه الصلاة والسلام يبين المجمل فصلاته او كيفية صلاته عليه الصلاة والسلام جاء بيانا لقوله تعالى واقيموا الصلاة

6
00:02:00.800 --> 00:02:21.100
وكيفية حجه عليه الصلاة والسلام جاء بيان لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله فقال هنا وهذا الباب معقود للسنة وهي لغة الطريقة واصطلاحا اي وسنة اصطلاحا اي في اصطلاح الاصوليين

7
00:02:21.200 --> 00:02:47.700
اقواله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وافعاله وتقريراته. اذا السنة شاملة لهذه الامور ثلاثة للاقوال والافعال والتقريرات زاد بعضهم وما هم به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صرح بهذا لو تذكرون الشارح في دروس سابقة

8
00:02:48.000 --> 00:03:13.950
وبعضهم قال لا حاجة لهذا لان ما هم به النبي عليه الصلاة والسلام مندرج تحت فعله. تمام؟ اذا السنة شاملة باقواله صلى الله عليه وسلم ولافعاله ولتقريراته وهذه هي السنة عند الاصوليين. اما السنة عند المحدثين فانها اعم من السنة عند الاصوليين

9
00:03:14.200 --> 00:03:40.000
لانها تشمل ايضا صفة النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية والخلقية فيقولون في تعريف السنة هي اقوال النبي عليه الصلاة والسلام وافعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية في الاحاديث التي وردت في صفة اخلاق النبي عليه الصلاة والسلام او في صفة خلقة النبي عليه الصلاة والسلام داخلة في السنة عند

10
00:03:40.000 --> 00:04:02.500
اتنين لا عند الاصوليين لانه لا يترتب خاصة في الصفات الخلقية. لا يترتب في الصفات الخلقية. واضح احكام تشريعات تمام؟ بخلاف الصفات التي هي اخلاق فالتي هي اخلاق داخلة في الافعال هنا

11
00:04:02.850 --> 00:04:21.550
تمام ان من خلق النبي عليه الصلاة والسلام لو كان مثلا كان شديد الحياء كان كذا كان كذا. واضح؟ هذه داخلة في الافعال لكن الصفات الخلقية هذه تمام؟ هذه لا تذكر عند الاصوليين لانه لا يستفاد منها ايش

12
00:04:21.700 --> 00:04:44.500
لا يستفاد منها احكام او لا يبنى عليها احكام. تمام؟ مثلا كان النبي عليه الصلاة والسلام ربعة. كان ليس طويلة ولا بالقصير ونحو ذلك. فقال رحمه الله تعالى واصطلاحا اقواله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وافعاله وتقديراته

13
00:04:44.850 --> 00:05:10.300
وقد علمت وقد علمت مما سبق مباحث الاقوال وقد علمت ايش التي علمت؟ مم ها مباحث الاقوال وقد علمت اي الاقوال تمام مما سبق مباحث الاقوال. فقوله مباحث هذا نائب الفاعل. يعني وقد علمت مباحث الاقوال مما

14
00:05:10.300 --> 00:05:33.800
طبق هذا تقدير الكلام وقد علمت مما سبق مباحث الاقوال فقوله مما سبق هذا كان الاولى ان يضعه بين عارضتين تقدير الكلام وقد علمت مباحث الاقوال مما سبق. فهمتم ولا لا؟ نعم. قال الناظم رحمه الله

15
00:05:33.800 --> 00:05:57.950
وتعالى افعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة وكلها اما تسمى قربة فطاعة او لا ففعل القربة من الخصوصيات حيث قام دليله كوصله الصيام وحيث لم يقم دليله وجب وقيل موقوف وقيل مستحب في حقه

16
00:05:57.950 --> 00:06:18.350
وحقنا واما ما ما لم يكن بقربة يسمى فانه في حقه مباح وفعله ايضا لنا يباح قال رحمه الله اعلم اولا اذا قال المؤلف اعلم فانما سيأتي بعدها كلام مهم ينبغي

17
00:06:18.350 --> 00:06:44.550
التأمل فيه اعلم اولا رحمك الله تعالى وهذا لطف منه ان يدعو للقارئ. بالرحمة ان الانبياء جاء عليهم الصلاة والسلام معصومون مسألة العصمة لها تعلق بمسألة الاحتجاج بافعال الانبياء عليهم الصلاة والسلام

18
00:06:44.850 --> 00:07:06.150
والاحتجاج بتقريرات الانبياء فلذلك مسألة العصمة تذكر في مبحثين تذكر في او تذكر في فنين تذكر في فن اصول الدين عند الكلام على النبوات وتذكر ايضا في كتب اصول الفقه

19
00:07:06.350 --> 00:07:27.750
في اول مبحث الافعال فعندما يتكلمون عن الاحتجاج بالافعال يقدمون لذلك الكلام على عصمة الانبياء عليهم الصلاة والسلام. وجه ذلك ان تقرير الاحتجاج بافعال الانبياء وتقريرات الانبياء متوقف على القول بعصمتهم

20
00:07:27.800 --> 00:07:52.550
فهم هذا ولا لا؟ نعم. فقال هنا اعلم اولا رحمك الله تعالى ان الانبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون لا يصدر عنهم ذنب اصلا لا صغيرة لا يصدر عنهم ذنب اصلا لا صغيرة

21
00:07:52.900 --> 00:08:29.000
ولا كبيرة ولا عمدا ولا سهوا واضح ها؟ لا صغيرة بدلا من اصلا او ايش؟ لا صغيرة ايش عرابها او بدل من ذنب عفوا ليس عطف عطف على ذنب ها لا يجدر عنهم تقدير الكلام لا يجدر عنهم لا صغيرة ولا كبيرة

22
00:08:29.850 --> 00:09:32.600
واضح؟ نعم. قال هنا لا يصدر عنهم اصلا. طيب انتبه معي نقول الانبياء عليهم الصلاة والسلام. قبل البعثة وبعد البعثة فقبل البعثة ها من الكفر معصومون من الذنوب الاخرى ها خلاف. جوز

23
00:09:32.600 --> 00:10:14.550
جوزها كثيرون ومنعها محققون هذا كله قبل البعثة واما بعد البعثة فمن الكفر ايضا معصومون وطبعا هذا اجماعا اجماعا هنا واجماعا هنا طيب واما من الذنوب الاخرى ففيه تفصيل فاذا كان من الكبائر

24
00:10:14.600 --> 00:10:55.800
فهم معصومون اجماعا واذا كان من غيرها مما يزري  بالتبليغ ها فهم معصومون اجماعا  وهم معصومون اجماعا. وان كان بارك الله فيكم من الصغائر الاخرى تمام فمحل خلاف  جوزها كثيرون

25
00:10:56.400 --> 00:11:28.250
ومنعها محققون واضح ولا لا اذا من هذا التقرير تفهم ان هنالك من قال بعصمة الانبياء عليهم الصلاة والسلام مطلقا قبل النبوة وبعد النبوة من الصغائر ومن الكبائر سواء كان في حالة السهو او كان في حالة العمد. هذا المذهب هذا المذهب هو ظاهر

26
00:11:28.250 --> 00:11:54.300
ومذهب الشافعية. انهم معصومون مطلقا وكل ما جاء في القرآن الكريم مما ظاهره انهم اذنبوا قالوا فانه متأول. يتأولون ظاهره واضح؟ وهذا المذهب نسبه الامام النووي رحمه الله كما سيأتي الى المحققين. ويسمى هذا المذهب

27
00:11:54.300 --> 00:12:22.050
انزه المذاهب لانه اكثر تنزيها للانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فهم هذا انظر ماذا قال فاقا للاستاذ ابي اسحاق الاسرائيلي اي انه اخذ بهذا القول. وابي الفتح الشهرستاني تمام؟ والقاضي عياض

28
00:12:22.300 --> 00:12:50.800
واتقين السبكين. وايضا الابن السبكي تاج الدين قال وهو الاصح عند القاضي حسين وحكاه ابن برهان لفتح الباء. وحكاه ابن برهان عن اتفاق المحققين وتبعه النووي في زوائد الروضة وتبعه النووي. النووي تبع من

29
00:12:51.100 --> 00:13:11.750
ابن برهان تبعه في ماذا في اتفاق المحققين صح؟ ظاهر كلامي هذا صح؟ لكن عبارة الامام النووي لا تفيد الاتفاق في زوائد الروضة يقول الامام النووي وهذا نص عبارته واختلفوا في الصغائر

30
00:13:12.100 --> 00:13:33.950
فجوزها الاكثرون ومنعها المحققون. انظر الصغائر هنا جوزها الاكترون او الكثيرون قال هو الاكثرون. ومنعها المحققون. هذه العبارة لا تشعر بالاتفاق. من المحققين واضح يعني ربما تلمح اليه لكن لا تشعر. واضح

31
00:13:34.350 --> 00:13:53.300
قال وقطعوا بالعصمة منها اي من الصغائر وتأولوا الظواهر الواردة فيها. انتهى كلام الامام النووي قال هنا وتبعه النووي في زوائد الروضة تبعه النووي في زوائد الروضة. نحن عندنا ثلاث مصطلحات

32
00:13:53.800 --> 00:14:24.550
عصر الروضة زوائد الروضة والروضة. تذكرون هذا اصل الروضة تمام؟ وزوائد الروضة والروضة. اذا قال ساقول انا. تمام لكن احفظه. اذا قال اصل الروضة نسيتم اذا قال اصل الروضة فهي عبارة الامام النووي التي لخصها من كلام الامام الرافعي

33
00:14:24.550 --> 00:14:45.850
فعبارة الامام النووي الملخصة ها التي لخصها الامام النووي من كلام الرافعي يقال لها اصل الروضة وزوائد الروضة ما زاده الامام النووي رحمه الله تعالى بعد كلام الرافعي. فانه يقول احيانا قلت كذا كذا كذا والله اعلم

34
00:14:45.950 --> 00:15:05.950
فهذا يقال له زوائد الروضة فالعبارة هنا في زوائد الروضة للامام النووي وحده. والعبارة في اصل الروضة هما معا لانها كلام رافعي الذي لخصه الامام النووي. واضح؟ واذا قال في الروضة فانها

35
00:15:05.950 --> 00:15:25.950
ان تكون من الاصل او من الزوائد. فهما فالتعبيرات كم؟ ثلاثة. فهنا ايش قال؟ من زوائد يعني هذا سيكون كلام من؟ كلام الامام النووي رحمه الله تعالى. قال وهذا انزه المذاهب. وقلت لكم

36
00:15:25.950 --> 00:15:46.350
ما جاء في القرآن الكريم مما ظاهره يخالف هذا فانه متأول. هكذا قال. تمام؟ ثم قال بسم الله وهذا الكلام الذي سيقوله كلام مهم. وحيث تقررت العصمة لهم وحيث تقررت العصمة لهم

37
00:15:46.500 --> 00:16:12.100
فلا يقول سيدهم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم باطلا ولا يفعله اي ولا يفعل باطلا ولا يقر احدا على امر باطل من عبادة او غيرها وسكوته عليه الصلاة والسلام على فعل

38
00:16:12.350 --> 00:16:31.500
ولو من غير استبشار به. اي ولو من غير فرح به دليل على جوازه مطلقا اي ان النبي عليه الصلاة والسلام اذا رأى فعلا او اطلع عليه وسكت ولم ينكره حتى ولو لم يكن مستبشرا

39
00:16:31.550 --> 00:16:48.850
بذلك الفعل فان ذلك دليل على جوازه اذ لو كان منهيا عنه لنهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لانه لا يقر احدا على باطل فقال هنا دليل على جوازه مطلقا. ما معنى مطلقا

40
00:16:49.200 --> 00:17:12.650
اي لذلك الفاعل الذي فعل ذلك الفعل ولغيره ايضا واضح ولا لا؟ اما كونه انتبه معي. اما كونه دليل على جواز ذلك الفعل. لذلك الفاعل هذا قطعا واما كونه دليل على جواز ذلك الفعل لغير ذلك الفاعل

41
00:17:12.700 --> 00:17:31.600
فهذا على الاصح فهمت ولا لا؟ مثال ذلك اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ان معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يصلي معه العشاء الاخرة ثم يعود الى قومه فيصلي بهم اماما

42
00:17:33.000 --> 00:17:50.050
ولم ينكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فان هذا فيه جواز هذا الامر بالنسبة لمعاذ قطعا لان النبي عليه الصلاة والسلام اطلع عليه ولو كان مما ينكر لانكره عليه عليه الصلاة والسلام

43
00:17:50.200 --> 00:18:13.450
وهل يجوز هذا لغير معاذ؟ الاصح انه يجوز طيب لماذا وجد الخلاف وجد الخلاف لاننا قدمنا بارك الله فيكم في المبحث العام ان الفعل لا يفيد العموم قالوا وسكوت النبي عليه الصلاة والسلام عن فعله او اقراره لفعله هذا من باب الفعل

44
00:18:13.900 --> 00:18:38.100
وانتم قلتم ان الفعل لا يفيد العموم. فكيف جعلتم غيره مثله فاستفدتم الجواز لغيره ايضا؟ واضح ولا لا؟ هذا اشكال الجواب عليه ان اقرار النبي عليه الصلاة والسلام وان كان فعلا الا انه لقوته نزل منزلة القول فافاد العموم

45
00:18:38.100 --> 00:19:07.600
ان اقرار النبي عليه الصلاة والسلام وان كان فعلا الا انه لقوته واضح ولا لا؟ الا انه لقوته نزل منزلة القول كانه قال بجواز ذلك فاستفيد منه العموم. ولذلك الناظم رحمه الله سيأتي انه يقول وان اقر قول غيره جعل كقوله

46
00:19:07.600 --> 00:19:25.900
ان فكأن القول الذي اقره كقوله عليه الصلاة والسلام وكأن الفعل الذي اقره كفعله عليه الصلاة والسلام تمام؟ وان كان سيأتي معنا ايضا ان ما اقره النبي صلى الله عليه وسلم

47
00:19:26.600 --> 00:19:49.050
الاصح فيه انه على الاباحة فلا يرتقي لارتبة الندب من باب اولى لا يرتقي الى رتبة الوجوب. الا لقرينة الا لقرينة خارجية فقال هنا وسكوته عليه الصلاة والسلام على فعل ولو من غير استبشار به

48
00:19:49.400 --> 00:20:09.250
دليل على جوازه مطلقا للفاعل وكذا لغيره وانظر لما اراد ان يشير الى الخلاف عطف بقوله وكذا تمام يعني لم يقل لم يقل للفاعل ولغيره قال وكذا لغيره فاتى بكذا اشارة الى وجود ماذا

49
00:20:09.250 --> 00:20:34.900
الى وجود خلاف. نعم قال لان التقرير شف التعليل لان التقرير يجري مجال خطاب. مم شف ما دام انه يجري مجرى الخطاب اذا ايش هذا؟ سيكون له عموم فليس هو جار مجرى ايش؟ مجرى الافعال فقط. قال وقد عرفت مما سبق على مبحث الاقوال

50
00:20:35.700 --> 00:20:55.250
واما الفعل فهو كما قال الناظم رحمه الله تعالى افعال طه وهو سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم. صاحب الشريعة والشريعة تضاف الى الله سبحانه وتعالى وتضاف الى نبيه عليه الصلاة والسلام

51
00:20:55.800 --> 00:21:14.950
قال جميعها مرضية عند الله تعالى. لانها لانها الضمير في قوله لانها يعود على ماذا؟ لا على افعال النبي عليه الصلاة والسلام. لانها اي لان افعال النبي عليه الصلاة والسلام. تمام. اما واجبة

52
00:21:15.600 --> 00:21:48.200
اما واجبة واما مندوبة واما مباحة بس افعال النبي عليه الصلاة والسلام لا تخرج عن هذه الاحكام الثلاثة فقط. اما ان تكون واجبة واما ان تكون مندوبة واما ان تكون مباحة. فليس في افعال النبي عليه الصلاة والسلام خلاف الاولى

53
00:21:48.950 --> 00:22:04.850
وليس في افعاله عليه الصلاة والسلام من باب اولى مكروه وليس من افعاله حرام واضح ولا لا؟ ولذلك انظر ماذا قال. فليس فيها اي في افعاله محرم لعصمته من ذلك

54
00:22:05.500 --> 00:22:41.900
ولا مكروه ولا خلاف الاولى لماذا انظر للتعديل قال لندرة وقوعهما ماذا وماذا؟ عن مكروه وخلاف الاولى. لندرة وقوعهما من اتقياء امته اي ان المكروه وخلاف الاولى نادران في وقوعهما من اتقياء الامة. فكيف يقعان منه مع عظمة منصبه الشريف على كل منصب

55
00:22:42.300 --> 00:22:59.000
واضح؟ والذيك ذكرت لكم في الدرس الاخير في الزبد اننا عندما نقول عن شيء ان حكمه مكروه ليس معنى ذلك اننا نشجع الناس على ان يرتكبوا ذلك الشيء فان المكروه من قسم منهي عنه

56
00:22:59.100 --> 00:23:21.650
بل حتى خلاف الاولى من قسم منهي عنه. لانه ما نهي عنه بنهي غير مقصود. واضح ولا لا؟ والاصل ان المؤمن يجتنب ما نهي عنه سواء كان النهي جازما او غير جازما. فقال هنا فكيف يقعان منه مع عظمة منصبه الشريف على كل منصب

57
00:23:22.000 --> 00:23:39.200
ولان التأسي به مطلوب هذا تعليل ثاني تعليل لماذا لا يقع من افعاله عليه الصلاة والسلام ما هو خلاف الاولى ومكروه؟ قال ولان التأسي به مطلوب فلو وقع لطلب التأسي به

58
00:23:39.250 --> 00:24:02.900
فلو وقع اي المكروه هو خلاف الاولى لطلب التأسي به واللازم باطل اذا الملزوم باطل واضح ولا لا ثم قال وما فعله لبيان الجواز لا يكون مكروها في حقه. يشير بذلك. بارك الله فيكم الى انه

59
00:24:03.600 --> 00:24:29.650
الى انه بعض الاحاديث جاءت تتضمن افعالا للنبي عليه الصلاة والسلام هي في حقنا مكروهة. مثل الشرب قائما فانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما ومثل البول قائما فانه ثبت انه صلى الله عليه وسلم بال قائما. ومثل اقراره صلى الله عليه وسلم لمن صب

60
00:24:29.650 --> 00:24:49.650
له الوضوء ومعلوم ان صب الوضوء في حالة سب الماء في حالة الوضوء خلاف الاولى واضح ولا لا؟ اذا هذه على ماذا تحمل؟ نقول هذه وان كانت مكروهة بالنسبة لنا الا انها

61
00:24:49.650 --> 00:25:12.800
بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام ليست مكروهة وانما فعلها لبيان الجواز. بل هي في حقه عليه الصلاة والسلام قد تكون واجبة لوجوب التبليغ عليه. واضح ولا لا هو يريد ان يناقش هذه القضية. فقال هنا وما فعله لبيان الجواز لا يكون مكروها في حقه ولا خلاف

62
00:25:12.800 --> 00:25:33.300
بل هو افضل في حقه لانه مأمور ببيان المشروع كما حكاه النووي عن العلماء في وضوءه صلى الله عليه واله وسلم مرة مرة ومرتين مرتين. فان الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين بالنسبة لنا

63
00:25:33.300 --> 00:25:49.850
مكروه مع انه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام نقول بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام ليس مكروها ولا خلاف الاولى لانه فعله بيانا للجواز. فيكون فعل ذلك بالنسبة له ظن

64
00:25:50.200 --> 00:26:18.100
قال كما حكاه النووي عن العلماء في وضوءه صلى الله عليه واله وسلم مرة مرة ومرتين مرتين انه افضل في حقه من التثنيث للبيان واضح للبيان. تمام؟ قال وقوله بديعة اي في النظم لما قال جميعها مرضية بديعة اي عجيبة. ليس لها

65
00:26:18.100 --> 00:26:44.800
امثال في موافقة الصواب وحسن الحال واضح ثم قال ثمان افعاله صلى الله عليه وسلم اقسام فذكر خمسة اقسام وفي الحقيقة جزاه الله خيرا اتى بتقسيم جيد لا يحتاج ان نشجره على السبورة. يعني كافي ما ما قرره هنا. فقال ثمان مطلق افعاله صلى الله عليه

66
00:26:44.800 --> 00:27:14.500
وسلم اقسام تمام القسم الاول فما كان جبليا محضن ما كان جبليا محضا كقيامه وقعوده واكله وشربه فواضح اننا لسنا متعبدين به. لانه عليه الصلاة والسلام يفعله بمقابل جبلة البشرية لا بمقتضى التشريع

67
00:27:14.600 --> 00:27:36.450
وهذا كما قال ما كان جبليا محضا. ما معنى محضا؟ اي خالصا ليس مترددا. ان يكون تشريعا او ان يكون جبليا بان ما كان مترددا هل يكون تشريعا او جبليا سيأتي الحديث عليه بعد قليل؟ تمام؟ قال فما كان جبليا محضا

68
00:27:36.450 --> 00:28:03.150
وقعوده واثنه وشربه فواضح اننا لسنا متعبدين به وقيل يندب اتباعه وجزم به الزركشين وما كان بيانا للنص المجمل كصلاته المبينة لقوله تعالى اقيموا الصلاة تمام؟ او لنس لم يرى الظاهره

69
00:28:03.750 --> 00:28:23.350
لم يرد ظاهره كقطع يد السارق من الكوع الله عز وجل يقول في الاية الكريمة في سورة المائدة والسارق والسارقة ايش؟ فاقطعوا ايديهما معنى اليد في اللغة العربية الى اين

70
00:28:23.500 --> 00:28:45.650
مم من الكتف واضح؟ هل هذا المعنى اللغوي الذي هو المعنى الظاهر يعني المعنى الحقيقي اذا قلنا ان الحقيقة هي هي استعمال اللفظ في موضع له اولا. تمام؟ هل تقطع يد السارق من هنا اخذا بظاهر الاية

71
00:28:46.200 --> 00:29:04.550
ننظر فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فنجد انه قطع او امر بقطع اليد من الكون امر بقطع اليد من الكوع صح ولا لا؟ بالتالي نقول ان هذا بيان لاية لم يرد ظاهرها

72
00:29:05.250 --> 00:29:27.500
فظاهر الاية ليس مرادا ما هو ظاهر الاية؟ ان تقطع اليد من الكتف هذا ليس مرادا بدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام امر بقطع يد السارق من الكوع تمام؟ فقال وما كان بيانا لنص مجمل هذا قرأناه او لنص لم يرى الظاهره كقطعه يد

73
00:29:27.500 --> 00:29:58.800
ارق من الكوع المبين لمحل القطع في اية السرقة فهو دليل في حقنا فهو دليل في حقنا. واجب في حقه صلى الله عليه واله وسلم لوجوب التبليغ عليه تمام فالنبي عليه الصلاة والسلام لماذا وجب في حقه؟ لان التبليغ عليه واجب. لقول الله عز وجل يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. طيب

74
00:29:58.800 --> 00:30:19.450
اذ يبلغ التبليغ قد يكون بالقول فيقول مثلا اذا قطعتم يد السارق فاقطعوها من الكوع او يكون بالفعل فيأمر بقطع يد السارق من الكون واضح ولا لا؟ فقال هنا وان كان مخيرا. من هذا

75
00:30:19.600 --> 00:30:38.950
النبي عليه الصلاة والسلام وان كان مخيرا في التبليغ بين القول واحد والفعل تمام وان كان مخيرا في التبليغ بين القول اما ان يقول اقطعوا يد السارق من الكوع او انه يأمر بقطعها مثلا فيشير اقطعوا

76
00:30:38.950 --> 00:30:55.350
من هنا فيكون هذا بيان بايش؟ بالفعل. اذ الواجب المخير الان هذا يكون واجبا التبليغ واجب على النبي عليه الصلاة والسلام صح؟ لكن هذا التبليغ عليه عليه الصلاة والسلام واجب مخير لان

77
00:30:55.350 --> 00:31:15.600
اما ان يبلغ بكذا اي بالقول او بكذا اي بالفعل وهيما؟ فقال اذ الواجب ها؟ اذ هذه اذ وليست ايذاء. اذ الواجب وهذا تعليم. تمام؟ اذ الواجب خيروا يوصف كل من خصاله بالواجب

78
00:31:15.750 --> 00:31:35.200
ولذلك في كفارة اليمين انت مخير بين اعتاق رقبة او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم وفي فدية الاذى في ارتكاب محظور في الحج انت مخير بين الصوم والاطعام والنسك الذبح. صح

79
00:31:35.500 --> 00:31:55.700
هل يوصف كل واحد منها بالوجوب؟ نعم كل امر من هذه الامور الثلاثة يوصي بالوجوب لكنه على التخيير فكل خصلة من خصال الواجب المخير توصف بالوجوب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يوصف تبليغه بالقول او تبليغه

80
00:31:55.700 --> 00:32:20.700
وبالفعل بالوجوب هذا واجب او هذا واجب. تمام؟ قال هنا وما كان مخصصا به عليه الصلاة والسلام كزيادته في النكاح على اربع نسوة ووجوب الضحى عليه ووجوب المشاورة عليهم لان الله امره ان يشاور. فقال عز وجل

81
00:32:21.400 --> 00:32:41.350
وشاورهم في الامر فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم. واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاوجب عليه المشاورة تمام هذه واجبات خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام

82
00:32:41.550 --> 00:33:11.050
والنبي عليه الصلاة والسلام خصه الله سبحانه وتعالى بفضائل وقصه الله سبحانه وتعالى بواجبات وخصه الله سبحانه وتعالى بمباحات وخصه الله سبحانه وتعالى بامور حرمت عليه دون امته  كم هذه؟ اربعة. خصه الله سبحانه وتعالى بفضائل منها الشفاعة العظمى

83
00:33:11.800 --> 00:33:35.350
ومهن مقام محمود واضح وخصه الله سبحانه وتعالى بواجبات منها وجوب الاضحية ووجوب قيام الليل ووجوب صلاة الضحى هذه واجبات على النبي عليه الصلاة والسلام وان كانت مستحبات بالنسبة لمن

84
00:33:35.450 --> 00:34:02.350
لامته وخصه الله سبحانه وتعالى بمباحات مثل بعض العلماء لذلك  قبول النبي عليه الصلاة والسلام النكاح من الواهبة نفسها له اذا وهبت نفسها للنبي فله ان يقبل وبجواز ان يتزوج النبي عليه الصلاة والسلام بلا ولي

85
00:34:02.850 --> 00:34:20.800
هذا مباح واضح؟ اما زواج النبي عليه الصلاة والسلام باكثر من اربع فجعلوا هذا من الخصائص التي هي من الطاعات. اذ قالوا ان النكاح من النبي عليه الصلاة والسلام عبادة. لخلاف غيره

86
00:34:21.550 --> 00:34:41.500
فالنكاح منه عليه الصلاة والسلام عبادة بخلاف النكاح من غيره. ولذلك مذهب الشافعي ان النكاح في الاصل مباح تمام؟ وقد يكون مستحبا اذا قصد ابتغاء الولد ابتغاء الولد وعفاف نفسه

87
00:34:41.650 --> 00:34:57.750
ولذلك في حالة الاستحباب اذا نذره اصبح واجبا عند الشيخ ابن حجر واضح ولا لا؟ وعند الرملي ينظر الى الاصل فيقول ان النكاح لا يكون واجبا بالنذر هذا بالنسبة لغير النبي عليه الصلاة والسلام

88
00:34:58.100 --> 00:35:24.450
اما بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام فالنكاح عبادة له تمام هادي كم الآن تلاتة صح؟ الرابع امور محرمة عليه عليه الصلاة والسلام ومباحة لامته منها تعلم الكتابة ومنها قول الشعر او تعلم الشعر ونحو ذلك

89
00:35:24.900 --> 00:35:43.650
قال الله سبحانه وتعالى في الشعر وما ينبغي له ايش بسورة وما علمناه الشعر وما ينبغي لهم. تمام هذا في سورة ياسين. اذا ما وصى به النبي عليه الصلاة والسلام

90
00:35:43.850 --> 00:36:13.250
على اربعة على اربعة اقسام فقال هنا وما كان مخصصا به عليه الصلاة والسلام كزيادته في النكاح على اربع نسوة ووجوب الضحى عليه والمشاورة اي ووجوب المشاورة عليه فلا استدلال به ولا تعبد. لان الدليل قد قام بان ذلك خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. فليس لنا

91
00:36:13.250 --> 00:36:37.200
به في ذلك. قال رحمه الله في القسم الخامس. وما كان مترددا بين الجبلي والشرعي اي من افعال النبي عليه الصلاة والسلام ما هو متردد اي ما هو محتمل. ان يكون النبي عليه الصلاة والسلام فعله

92
00:36:37.200 --> 00:37:03.050
بمقتضى الطبيعة البشرية او انه عليه الصلاة والسلام فعله بمقتضى التشريع واضح مثال ذلك  جلسة الاستراحة فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت في الحديث انه كان اذا رفع رأسه من السجود بعد الركعة الاولى

93
00:37:03.600 --> 00:37:22.600
اي من السجدة الثانية بعد الركعة الاولى او من السجدة الثانية بعد الركعة الثالثة انه يجلس جلسة خفيفة قبل ان يقوم للثانية او قبل ان يقوم برابعة. سؤال لماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الجلوس

94
00:37:22.750 --> 00:37:41.650
هل فعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ لانه كبر في السن فكان ذلك من مقتضى الطبيعة البشرية خاصة وان اكثر من روى صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر ذلك القعود ذلك الجلوس او

95
00:37:41.650 --> 00:38:01.400
نقول ان النبي عليه الصلاة والسلام فعله تشريعا هذا متردد واضح ولا لا؟ متردد بين كذا وبين كذا. بين بين مقتضى الجبلة وبين التشريع مثال اخر النبي عليه الصلاة والسلام

96
00:38:01.550 --> 00:38:27.250
كان يضطجع بعد ان يصلي سنة الفجر على جنبه الايمن هل فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك تشريعا؟ او فعله لانه اراد الاستراحة مثلا واضح كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذهب الى صلاة العيد خالف الطريق. فذهب من طريق وعاد من طريق اخر. لماذا فعلت

97
00:38:27.250 --> 00:38:45.850
ذلك هل فعله تشريعا ليقتدي الناس به؟ او فعله عليه الصلاة والسلام لحاجة اخرى. مثلا لانه يريد ان يمر على فلان او نحو ذلك. واضح ولا لا؟ اذا حج النبي صلى الله عليه وسلم هذه مسألة رابعة

98
00:38:45.950 --> 00:39:05.200
حج النبي صلى الله عليه وسلم راكبا فهل نقول ان الحج راكبا افضل؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام فعله او نقول ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يقصد التشريع. وان يكون الحج راكبا افضل من الحج ماشيا

99
00:39:05.250 --> 00:39:29.950
وانما قصد ان ينظر الناس اليه مثلا ليتعلموا منه النسك واضح كل هذا متردد. وتنبني على هذا مسائل فقهية واضح بعض الائمة من ائمة الاصوليين قالوا ان الفعل اذا تردد بين كونه تشريعا او جبليا

100
00:39:29.950 --> 00:39:58.800
فاننا نجعله جبلي لا تشريع. هي ان الاصل لان الاصل ان ايش؟ الناس لا يؤمرون بالاقتداء والاكتساء. تمام هذا رأيي ورأي اخر يقول بل يكون تشريعا ويحمل على الندب وهذا هو المرجح عند الشافعية. وهذا هو المرجح عند الشافعية

101
00:39:59.000 --> 00:40:20.400
واضح انه يكون من باب الائتساء والاقتداء لان النبي عليه الصلاة والسلام هذا تعليلهم. بعث لبيان الشرعيات فالاصل في افعانه عليه الصلاة والسلام انها تشريع للاقتداء والتأسي. ولذلك انظر ماذا قال هنا

102
00:40:20.800 --> 00:40:45.300
قال وما كان مترددا بين الجبلي والشرعي كحجه راكبا تمام؟ واضطجاعه بعد ركعتي الفجر. ففيه تردد فقيل هذا الرأي الاول يحمل على الجبلين لماذا قال لان الاصل عدم التشريع فلا يسن لنا

103
00:40:46.350 --> 00:41:11.950
واضح وقيل هذا الرأي الثاني يحمل على الشرعي لانه صلى الله عليه واله وسلم بعث لبيان الشرعيات فيسن لنا وهذا هو الراجح وعليه الاكثرون ولذلك ستجد الخلافة مثلا في استحباب جلسة الاستراحة

104
00:41:12.550 --> 00:41:34.450
الخلاف في استحباب جلسة الاستراحة مبني على هذه المسألة ومن مفردات الشافعية عن بقية المذاهب انهم قالوا باستحبابها مطلقا معنى مطلقا اي استحبوها للشاب والشيخ وبعض الفقهاء لم يستحب جلسة الاستراحة مطلقا لا للشاب ولا للشيخ

105
00:41:34.750 --> 00:42:00.500
وبعض الفقهاء استحبها للشيخ دون الشاب الشافعية رأوا ان النبي عليه الصلاة والسلام فعلها تشريعا وهذا المغلب عندهم. ولذلك قالوا باستحبابها مطلقا ونفس الكلام في هذه المسألة في مسألة مخالفة الطريق في العيد وفي دخول النبي عليه الصلاة والسلام

106
00:42:00.550 --> 00:42:23.700
من ذكر هذا صاحب الذريعة ماذا قال في البيت؟ واحمل على الشرعي ما ترددا على الاصح كالدخول من كذا قال يحمل على انه فعله تشريعا واحمل على الشرعي ما ترددا. على الاصح اشارة الى الخلاف القوي

107
00:42:23.750 --> 00:42:37.050
كالدخول من كذا. اي دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة من كدا. هل فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام تشريعا؟ او فعله يعني هكذا يعني صادف انه دخل من ذلك المكان

108
00:42:37.600 --> 00:42:51.350
حمل عند الشافعية على التشريع وانه يستحب لمن دخل مكة ان يدخل من ذلك المكان الذي دخل منه النبي عليه الصلاة والسلام وفي مراقي سعود يقول وفعله المركوز في الجبلة

109
00:42:51.700 --> 00:43:07.300
كالاكل والشرب فليس ملة. من غير لمح الوصف من غير لمح الوصف. الافعال الجبلية مرت معنا انها ليست للتشريع. صح؟ لانها تقوم بمقتضى الطبيعة البشرية. هذا من حيث ذات الفعل

110
00:43:07.300 --> 00:43:23.650
من حيث اوصاه بالفعل فوصف الاكل هذا لتشريع. كان النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل بثلاث اصابع واضح؟ هذا صفة كان النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لا يأكل متكئا

111
00:43:24.200 --> 00:43:44.200
بل قال العلماء ان من الاشياء التي حرمت عليه ولم تحرم على امته الاكل متكئا. فهو يحرم عليه ان يأكل متكئا اما امته فيكره ذلك لهم. واضح؟ اذا نوم النبي عليه الصلاة والسلام ايضا النوم نفسه امر

112
00:43:44.200 --> 00:44:04.200
لكن صفة النوم كونه ينام متوضئا ويضطج على جنبه الايمن ويضع يده الشريفة تحت خده عليه الصلاة والسلام هذا الوصفون هذا تشريع. ولذلك قال لك وفعله المركوز في الجبلة. كالاكل والشرب

113
00:44:04.200 --> 00:44:22.800
فليس ملة من غير لمح الوصف. والذي حصل ها والذي احتمل شرعا ففيه يقول تردد حصل. قال والذي احتمل شرعا اي احتمل انه شرعي وانه جبلني. فقل فيه تردد حصل

114
00:44:23.150 --> 00:44:44.900
تمام اه فالحج راكبا عليه يجري. اي يخرج على هذا الخلاف. فالحج راكبا عليه يجري كظجعة قبل صلاة الفجر. يعني مسألة الاضطجاع قبل صلاة الفجر بعد السنة ومسألة الحج راكبا تخرج. هذه فروع فقهية. تخرج

115
00:44:44.900 --> 00:45:14.900
على هذا خلاف الاصولي. فهمتم ولا لا؟ فقال رحمه الله تعالى لانه صلى الله عليه وسلم بعث بعث لبيان الشرعيات فيسن لنا وهذا هو الراجح وعليه الاكثرون نكتفي بهذا لان ما بحثه مبحث طويل. نتركه ان شاء الله الى الدرس القادم. والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا

116
00:45:14.900 --> 00:45:21.669
محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين