وحقنا واما ما ما لم يكن بقربة يسمى فانه في حقه مباح وفعله ايضا لنا يباح قال رحمه الله اعلم اولا اذا قال المؤلف اعلم فانما سيأتي بعدها كلام مهم ينبغي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان اكملان على سيد المرسلين. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فيقول العلامة عبدالحميد محمد علي قدس رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة باب الافعال اي باب حكم افعاله صلى الله عليه واله وسلم وهذا الباب معقود للسنة فما تقدم من المباحث كمبحث الامر والنهي ومبحث العام والخاص ومبحث المطلق والمقيد ومبحث المجمل والمبين والظاهر والمؤول. كل هذه المباحث يشترك فيها القرآن الكريم والسنة النبوية لكن هذا المبحث يختص بالسنة ولذلك ولذلك اخر عنها واضح؟ لان العادة كما تعلمون تقديم ما كان مشتركا وتأخير ما كان خاصا. وآآ جعل هذا المبحث بعد مبحث الاجمال لان من طرق بيان الاجمال فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم فان فعل النبي عليه الصلاة والسلام يبين المجمل فصلاته او كيفية صلاته عليه الصلاة والسلام جاء بيانا لقوله تعالى واقيموا الصلاة وكيفية حجه عليه الصلاة والسلام جاء بيان لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله فقال هنا وهذا الباب معقود للسنة وهي لغة الطريقة واصطلاحا اي وسنة اصطلاحا اي في اصطلاح الاصوليين اقواله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وافعاله وتقريراته. اذا السنة شاملة لهذه الامور ثلاثة للاقوال والافعال والتقريرات زاد بعضهم وما هم به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صرح بهذا لو تذكرون الشارح في دروس سابقة وبعضهم قال لا حاجة لهذا لان ما هم به النبي عليه الصلاة والسلام مندرج تحت فعله. تمام؟ اذا السنة شاملة باقواله صلى الله عليه وسلم ولافعاله ولتقريراته وهذه هي السنة عند الاصوليين. اما السنة عند المحدثين فانها اعم من السنة عند الاصوليين لانها تشمل ايضا صفة النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية والخلقية فيقولون في تعريف السنة هي اقوال النبي عليه الصلاة والسلام وافعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية في الاحاديث التي وردت في صفة اخلاق النبي عليه الصلاة والسلام او في صفة خلقة النبي عليه الصلاة والسلام داخلة في السنة عند اتنين لا عند الاصوليين لانه لا يترتب خاصة في الصفات الخلقية. لا يترتب في الصفات الخلقية. واضح احكام تشريعات تمام؟ بخلاف الصفات التي هي اخلاق فالتي هي اخلاق داخلة في الافعال هنا تمام ان من خلق النبي عليه الصلاة والسلام لو كان مثلا كان شديد الحياء كان كذا كان كذا. واضح؟ هذه داخلة في الافعال لكن الصفات الخلقية هذه تمام؟ هذه لا تذكر عند الاصوليين لانه لا يستفاد منها ايش لا يستفاد منها احكام او لا يبنى عليها احكام. تمام؟ مثلا كان النبي عليه الصلاة والسلام ربعة. كان ليس طويلة ولا بالقصير ونحو ذلك. فقال رحمه الله تعالى واصطلاحا اقواله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وافعاله وتقديراته وقد علمت وقد علمت مما سبق مباحث الاقوال وقد علمت ايش التي علمت؟ مم ها مباحث الاقوال وقد علمت اي الاقوال تمام مما سبق مباحث الاقوال. فقوله مباحث هذا نائب الفاعل. يعني وقد علمت مباحث الاقوال مما طبق هذا تقدير الكلام وقد علمت مما سبق مباحث الاقوال فقوله مما سبق هذا كان الاولى ان يضعه بين عارضتين تقدير الكلام وقد علمت مباحث الاقوال مما سبق. فهمتم ولا لا؟ نعم. قال الناظم رحمه الله وتعالى افعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة وكلها اما تسمى قربة فطاعة او لا ففعل القربة من الخصوصيات حيث قام دليله كوصله الصيام وحيث لم يقم دليله وجب وقيل موقوف وقيل مستحب في حقه التأمل فيه اعلم اولا رحمك الله تعالى وهذا لطف منه ان يدعو للقارئ. بالرحمة ان الانبياء جاء عليهم الصلاة والسلام معصومون مسألة العصمة لها تعلق بمسألة الاحتجاج بافعال الانبياء عليهم الصلاة والسلام والاحتجاج بتقريرات الانبياء فلذلك مسألة العصمة تذكر في مبحثين تذكر في او تذكر في فنين تذكر في فن اصول الدين عند الكلام على النبوات وتذكر ايضا في كتب اصول الفقه في اول مبحث الافعال فعندما يتكلمون عن الاحتجاج بالافعال يقدمون لذلك الكلام على عصمة الانبياء عليهم الصلاة والسلام. وجه ذلك ان تقرير الاحتجاج بافعال الانبياء وتقريرات الانبياء متوقف على القول بعصمتهم فهم هذا ولا لا؟ نعم. فقال هنا اعلم اولا رحمك الله تعالى ان الانبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون لا يصدر عنهم ذنب اصلا لا صغيرة لا يصدر عنهم ذنب اصلا لا صغيرة ولا كبيرة ولا عمدا ولا سهوا واضح ها؟ لا صغيرة بدلا من اصلا او ايش؟ لا صغيرة ايش عرابها او بدل من ذنب عفوا ليس عطف عطف على ذنب ها لا يجدر عنهم تقدير الكلام لا يجدر عنهم لا صغيرة ولا كبيرة واضح؟ نعم. قال هنا لا يصدر عنهم اصلا. طيب انتبه معي نقول الانبياء عليهم الصلاة والسلام. قبل البعثة وبعد البعثة فقبل البعثة ها من الكفر معصومون من الذنوب الاخرى ها خلاف. جوز جوزها كثيرون ومنعها محققون هذا كله قبل البعثة واما بعد البعثة فمن الكفر ايضا معصومون وطبعا هذا اجماعا اجماعا هنا واجماعا هنا طيب واما من الذنوب الاخرى ففيه تفصيل فاذا كان من الكبائر فهم معصومون اجماعا واذا كان من غيرها مما يزري بالتبليغ ها فهم معصومون اجماعا وهم معصومون اجماعا. وان كان بارك الله فيكم من الصغائر الاخرى تمام فمحل خلاف جوزها كثيرون ومنعها محققون واضح ولا لا اذا من هذا التقرير تفهم ان هنالك من قال بعصمة الانبياء عليهم الصلاة والسلام مطلقا قبل النبوة وبعد النبوة من الصغائر ومن الكبائر سواء كان في حالة السهو او كان في حالة العمد. هذا المذهب هذا المذهب هو ظاهر ومذهب الشافعية. انهم معصومون مطلقا وكل ما جاء في القرآن الكريم مما ظاهره انهم اذنبوا قالوا فانه متأول. يتأولون ظاهره واضح؟ وهذا المذهب نسبه الامام النووي رحمه الله كما سيأتي الى المحققين. ويسمى هذا المذهب انزه المذاهب لانه اكثر تنزيها للانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فهم هذا انظر ماذا قال فاقا للاستاذ ابي اسحاق الاسرائيلي اي انه اخذ بهذا القول. وابي الفتح الشهرستاني تمام؟ والقاضي عياض واتقين السبكين. وايضا الابن السبكي تاج الدين قال وهو الاصح عند القاضي حسين وحكاه ابن برهان لفتح الباء. وحكاه ابن برهان عن اتفاق المحققين وتبعه النووي في زوائد الروضة وتبعه النووي. النووي تبع من ابن برهان تبعه في ماذا في اتفاق المحققين صح؟ ظاهر كلامي هذا صح؟ لكن عبارة الامام النووي لا تفيد الاتفاق في زوائد الروضة يقول الامام النووي وهذا نص عبارته واختلفوا في الصغائر فجوزها الاكثرون ومنعها المحققون. انظر الصغائر هنا جوزها الاكترون او الكثيرون قال هو الاكثرون. ومنعها المحققون. هذه العبارة لا تشعر بالاتفاق. من المحققين واضح يعني ربما تلمح اليه لكن لا تشعر. واضح قال وقطعوا بالعصمة منها اي من الصغائر وتأولوا الظواهر الواردة فيها. انتهى كلام الامام النووي قال هنا وتبعه النووي في زوائد الروضة تبعه النووي في زوائد الروضة. نحن عندنا ثلاث مصطلحات عصر الروضة زوائد الروضة والروضة. تذكرون هذا اصل الروضة تمام؟ وزوائد الروضة والروضة. اذا قال ساقول انا. تمام لكن احفظه. اذا قال اصل الروضة نسيتم اذا قال اصل الروضة فهي عبارة الامام النووي التي لخصها من كلام الامام الرافعي فعبارة الامام النووي الملخصة ها التي لخصها الامام النووي من كلام الرافعي يقال لها اصل الروضة وزوائد الروضة ما زاده الامام النووي رحمه الله تعالى بعد كلام الرافعي. فانه يقول احيانا قلت كذا كذا كذا والله اعلم فهذا يقال له زوائد الروضة فالعبارة هنا في زوائد الروضة للامام النووي وحده. والعبارة في اصل الروضة هما معا لانها كلام رافعي الذي لخصه الامام النووي. واضح؟ واذا قال في الروضة فانها ان تكون من الاصل او من الزوائد. فهما فالتعبيرات كم؟ ثلاثة. فهنا ايش قال؟ من زوائد يعني هذا سيكون كلام من؟ كلام الامام النووي رحمه الله تعالى. قال وهذا انزه المذاهب. وقلت لكم ما جاء في القرآن الكريم مما ظاهره يخالف هذا فانه متأول. هكذا قال. تمام؟ ثم قال بسم الله وهذا الكلام الذي سيقوله كلام مهم. وحيث تقررت العصمة لهم وحيث تقررت العصمة لهم فلا يقول سيدهم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم باطلا ولا يفعله اي ولا يفعل باطلا ولا يقر احدا على امر باطل من عبادة او غيرها وسكوته عليه الصلاة والسلام على فعل ولو من غير استبشار به. اي ولو من غير فرح به دليل على جوازه مطلقا اي ان النبي عليه الصلاة والسلام اذا رأى فعلا او اطلع عليه وسكت ولم ينكره حتى ولو لم يكن مستبشرا بذلك الفعل فان ذلك دليل على جوازه اذ لو كان منهيا عنه لنهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لانه لا يقر احدا على باطل فقال هنا دليل على جوازه مطلقا. ما معنى مطلقا اي لذلك الفاعل الذي فعل ذلك الفعل ولغيره ايضا واضح ولا لا؟ اما كونه انتبه معي. اما كونه دليل على جواز ذلك الفعل. لذلك الفاعل هذا قطعا واما كونه دليل على جواز ذلك الفعل لغير ذلك الفاعل فهذا على الاصح فهمت ولا لا؟ مثال ذلك اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ان معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يصلي معه العشاء الاخرة ثم يعود الى قومه فيصلي بهم اماما ولم ينكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فان هذا فيه جواز هذا الامر بالنسبة لمعاذ قطعا لان النبي عليه الصلاة والسلام اطلع عليه ولو كان مما ينكر لانكره عليه عليه الصلاة والسلام وهل يجوز هذا لغير معاذ؟ الاصح انه يجوز طيب لماذا وجد الخلاف وجد الخلاف لاننا قدمنا بارك الله فيكم في المبحث العام ان الفعل لا يفيد العموم قالوا وسكوت النبي عليه الصلاة والسلام عن فعله او اقراره لفعله هذا من باب الفعل وانتم قلتم ان الفعل لا يفيد العموم. فكيف جعلتم غيره مثله فاستفدتم الجواز لغيره ايضا؟ واضح ولا لا؟ هذا اشكال الجواب عليه ان اقرار النبي عليه الصلاة والسلام وان كان فعلا الا انه لقوته نزل منزلة القول فافاد العموم ان اقرار النبي عليه الصلاة والسلام وان كان فعلا الا انه لقوته واضح ولا لا؟ الا انه لقوته نزل منزلة القول كانه قال بجواز ذلك فاستفيد منه العموم. ولذلك الناظم رحمه الله سيأتي انه يقول وان اقر قول غيره جعل كقوله ان فكأن القول الذي اقره كقوله عليه الصلاة والسلام وكأن الفعل الذي اقره كفعله عليه الصلاة والسلام تمام؟ وان كان سيأتي معنا ايضا ان ما اقره النبي صلى الله عليه وسلم الاصح فيه انه على الاباحة فلا يرتقي لارتبة الندب من باب اولى لا يرتقي الى رتبة الوجوب. الا لقرينة الا لقرينة خارجية فقال هنا وسكوته عليه الصلاة والسلام على فعل ولو من غير استبشار به دليل على جوازه مطلقا للفاعل وكذا لغيره وانظر لما اراد ان يشير الى الخلاف عطف بقوله وكذا تمام يعني لم يقل لم يقل للفاعل ولغيره قال وكذا لغيره فاتى بكذا اشارة الى وجود ماذا الى وجود خلاف. نعم قال لان التقرير شف التعليل لان التقرير يجري مجال خطاب. مم شف ما دام انه يجري مجرى الخطاب اذا ايش هذا؟ سيكون له عموم فليس هو جار مجرى ايش؟ مجرى الافعال فقط. قال وقد عرفت مما سبق على مبحث الاقوال واما الفعل فهو كما قال الناظم رحمه الله تعالى افعال طه وهو سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم. صاحب الشريعة والشريعة تضاف الى الله سبحانه وتعالى وتضاف الى نبيه عليه الصلاة والسلام قال جميعها مرضية عند الله تعالى. لانها لانها الضمير في قوله لانها يعود على ماذا؟ لا على افعال النبي عليه الصلاة والسلام. لانها اي لان افعال النبي عليه الصلاة والسلام. تمام. اما واجبة اما واجبة واما مندوبة واما مباحة بس افعال النبي عليه الصلاة والسلام لا تخرج عن هذه الاحكام الثلاثة فقط. اما ان تكون واجبة واما ان تكون مندوبة واما ان تكون مباحة. فليس في افعال النبي عليه الصلاة والسلام خلاف الاولى وليس في افعاله عليه الصلاة والسلام من باب اولى مكروه وليس من افعاله حرام واضح ولا لا؟ ولذلك انظر ماذا قال. فليس فيها اي في افعاله محرم لعصمته من ذلك ولا مكروه ولا خلاف الاولى لماذا انظر للتعديل قال لندرة وقوعهما ماذا وماذا؟ عن مكروه وخلاف الاولى. لندرة وقوعهما من اتقياء امته اي ان المكروه وخلاف الاولى نادران في وقوعهما من اتقياء الامة. فكيف يقعان منه مع عظمة منصبه الشريف على كل منصب واضح؟ والذيك ذكرت لكم في الدرس الاخير في الزبد اننا عندما نقول عن شيء ان حكمه مكروه ليس معنى ذلك اننا نشجع الناس على ان يرتكبوا ذلك الشيء فان المكروه من قسم منهي عنه بل حتى خلاف الاولى من قسم منهي عنه. لانه ما نهي عنه بنهي غير مقصود. واضح ولا لا؟ والاصل ان المؤمن يجتنب ما نهي عنه سواء كان النهي جازما او غير جازما. فقال هنا فكيف يقعان منه مع عظمة منصبه الشريف على كل منصب ولان التأسي به مطلوب هذا تعليل ثاني تعليل لماذا لا يقع من افعاله عليه الصلاة والسلام ما هو خلاف الاولى ومكروه؟ قال ولان التأسي به مطلوب فلو وقع لطلب التأسي به فلو وقع اي المكروه هو خلاف الاولى لطلب التأسي به واللازم باطل اذا الملزوم باطل واضح ولا لا ثم قال وما فعله لبيان الجواز لا يكون مكروها في حقه. يشير بذلك. بارك الله فيكم الى انه الى انه بعض الاحاديث جاءت تتضمن افعالا للنبي عليه الصلاة والسلام هي في حقنا مكروهة. مثل الشرب قائما فانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما ومثل البول قائما فانه ثبت انه صلى الله عليه وسلم بال قائما. ومثل اقراره صلى الله عليه وسلم لمن صب له الوضوء ومعلوم ان صب الوضوء في حالة سب الماء في حالة الوضوء خلاف الاولى واضح ولا لا؟ اذا هذه على ماذا تحمل؟ نقول هذه وان كانت مكروهة بالنسبة لنا الا انها بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام ليست مكروهة وانما فعلها لبيان الجواز. بل هي في حقه عليه الصلاة والسلام قد تكون واجبة لوجوب التبليغ عليه. واضح ولا لا هو يريد ان يناقش هذه القضية. فقال هنا وما فعله لبيان الجواز لا يكون مكروها في حقه ولا خلاف بل هو افضل في حقه لانه مأمور ببيان المشروع كما حكاه النووي عن العلماء في وضوءه صلى الله عليه واله وسلم مرة مرة ومرتين مرتين. فان الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين بالنسبة لنا مكروه مع انه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام نقول بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام ليس مكروها ولا خلاف الاولى لانه فعله بيانا للجواز. فيكون فعل ذلك بالنسبة له ظن قال كما حكاه النووي عن العلماء في وضوءه صلى الله عليه واله وسلم مرة مرة ومرتين مرتين انه افضل في حقه من التثنيث للبيان واضح للبيان. تمام؟ قال وقوله بديعة اي في النظم لما قال جميعها مرضية بديعة اي عجيبة. ليس لها امثال في موافقة الصواب وحسن الحال واضح ثم قال ثمان افعاله صلى الله عليه وسلم اقسام فذكر خمسة اقسام وفي الحقيقة جزاه الله خيرا اتى بتقسيم جيد لا يحتاج ان نشجره على السبورة. يعني كافي ما ما قرره هنا. فقال ثمان مطلق افعاله صلى الله عليه وسلم اقسام تمام القسم الاول فما كان جبليا محضن ما كان جبليا محضا كقيامه وقعوده واكله وشربه فواضح اننا لسنا متعبدين به. لانه عليه الصلاة والسلام يفعله بمقابل جبلة البشرية لا بمقتضى التشريع وهذا كما قال ما كان جبليا محضا. ما معنى محضا؟ اي خالصا ليس مترددا. ان يكون تشريعا او ان يكون جبليا بان ما كان مترددا هل يكون تشريعا او جبليا سيأتي الحديث عليه بعد قليل؟ تمام؟ قال فما كان جبليا محضا وقعوده واثنه وشربه فواضح اننا لسنا متعبدين به وقيل يندب اتباعه وجزم به الزركشين وما كان بيانا للنص المجمل كصلاته المبينة لقوله تعالى اقيموا الصلاة تمام؟ او لنس لم يرى الظاهره لم يرد ظاهره كقطع يد السارق من الكوع الله عز وجل يقول في الاية الكريمة في سورة المائدة والسارق والسارقة ايش؟ فاقطعوا ايديهما معنى اليد في اللغة العربية الى اين مم من الكتف واضح؟ هل هذا المعنى اللغوي الذي هو المعنى الظاهر يعني المعنى الحقيقي اذا قلنا ان الحقيقة هي هي استعمال اللفظ في موضع له اولا. تمام؟ هل تقطع يد السارق من هنا اخذا بظاهر الاية ننظر فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فنجد انه قطع او امر بقطع اليد من الكون امر بقطع اليد من الكوع صح ولا لا؟ بالتالي نقول ان هذا بيان لاية لم يرد ظاهرها فظاهر الاية ليس مرادا ما هو ظاهر الاية؟ ان تقطع اليد من الكتف هذا ليس مرادا بدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام امر بقطع يد السارق من الكوع تمام؟ فقال وما كان بيانا لنص مجمل هذا قرأناه او لنص لم يرى الظاهره كقطعه يد ارق من الكوع المبين لمحل القطع في اية السرقة فهو دليل في حقنا فهو دليل في حقنا. واجب في حقه صلى الله عليه واله وسلم لوجوب التبليغ عليه تمام فالنبي عليه الصلاة والسلام لماذا وجب في حقه؟ لان التبليغ عليه واجب. لقول الله عز وجل يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. طيب اذ يبلغ التبليغ قد يكون بالقول فيقول مثلا اذا قطعتم يد السارق فاقطعوها من الكوع او يكون بالفعل فيأمر بقطع يد السارق من الكون واضح ولا لا؟ فقال هنا وان كان مخيرا. من هذا النبي عليه الصلاة والسلام وان كان مخيرا في التبليغ بين القول واحد والفعل تمام وان كان مخيرا في التبليغ بين القول اما ان يقول اقطعوا يد السارق من الكوع او انه يأمر بقطعها مثلا فيشير اقطعوا من هنا فيكون هذا بيان بايش؟ بالفعل. اذ الواجب المخير الان هذا يكون واجبا التبليغ واجب على النبي عليه الصلاة والسلام صح؟ لكن هذا التبليغ عليه عليه الصلاة والسلام واجب مخير لان اما ان يبلغ بكذا اي بالقول او بكذا اي بالفعل وهيما؟ فقال اذ الواجب ها؟ اذ هذه اذ وليست ايذاء. اذ الواجب وهذا تعليم. تمام؟ اذ الواجب خيروا يوصف كل من خصاله بالواجب ولذلك في كفارة اليمين انت مخير بين اعتاق رقبة او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم وفي فدية الاذى في ارتكاب محظور في الحج انت مخير بين الصوم والاطعام والنسك الذبح. صح هل يوصف كل واحد منها بالوجوب؟ نعم كل امر من هذه الامور الثلاثة يوصي بالوجوب لكنه على التخيير فكل خصلة من خصال الواجب المخير توصف بالوجوب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يوصف تبليغه بالقول او تبليغه وبالفعل بالوجوب هذا واجب او هذا واجب. تمام؟ قال هنا وما كان مخصصا به عليه الصلاة والسلام كزيادته في النكاح على اربع نسوة ووجوب الضحى عليه ووجوب المشاورة عليهم لان الله امره ان يشاور. فقال عز وجل وشاورهم في الامر فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم. واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاوجب عليه المشاورة تمام هذه واجبات خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام خصه الله سبحانه وتعالى بفضائل وقصه الله سبحانه وتعالى بواجبات وخصه الله سبحانه وتعالى بمباحات وخصه الله سبحانه وتعالى بامور حرمت عليه دون امته كم هذه؟ اربعة. خصه الله سبحانه وتعالى بفضائل منها الشفاعة العظمى ومهن مقام محمود واضح وخصه الله سبحانه وتعالى بواجبات منها وجوب الاضحية ووجوب قيام الليل ووجوب صلاة الضحى هذه واجبات على النبي عليه الصلاة والسلام وان كانت مستحبات بالنسبة لمن لامته وخصه الله سبحانه وتعالى بمباحات مثل بعض العلماء لذلك قبول النبي عليه الصلاة والسلام النكاح من الواهبة نفسها له اذا وهبت نفسها للنبي فله ان يقبل وبجواز ان يتزوج النبي عليه الصلاة والسلام بلا ولي هذا مباح واضح؟ اما زواج النبي عليه الصلاة والسلام باكثر من اربع فجعلوا هذا من الخصائص التي هي من الطاعات. اذ قالوا ان النكاح من النبي عليه الصلاة والسلام عبادة. لخلاف غيره فالنكاح منه عليه الصلاة والسلام عبادة بخلاف النكاح من غيره. ولذلك مذهب الشافعي ان النكاح في الاصل مباح تمام؟ وقد يكون مستحبا اذا قصد ابتغاء الولد ابتغاء الولد وعفاف نفسه ولذلك في حالة الاستحباب اذا نذره اصبح واجبا عند الشيخ ابن حجر واضح ولا لا؟ وعند الرملي ينظر الى الاصل فيقول ان النكاح لا يكون واجبا بالنذر هذا بالنسبة لغير النبي عليه الصلاة والسلام اما بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام فالنكاح عبادة له تمام هادي كم الآن تلاتة صح؟ الرابع امور محرمة عليه عليه الصلاة والسلام ومباحة لامته منها تعلم الكتابة ومنها قول الشعر او تعلم الشعر ونحو ذلك قال الله سبحانه وتعالى في الشعر وما ينبغي له ايش بسورة وما علمناه الشعر وما ينبغي لهم. تمام هذا في سورة ياسين. اذا ما وصى به النبي عليه الصلاة والسلام على اربعة على اربعة اقسام فقال هنا وما كان مخصصا به عليه الصلاة والسلام كزيادته في النكاح على اربع نسوة ووجوب الضحى عليه والمشاورة اي ووجوب المشاورة عليه فلا استدلال به ولا تعبد. لان الدليل قد قام بان ذلك خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. فليس لنا به في ذلك. قال رحمه الله في القسم الخامس. وما كان مترددا بين الجبلي والشرعي اي من افعال النبي عليه الصلاة والسلام ما هو متردد اي ما هو محتمل. ان يكون النبي عليه الصلاة والسلام فعله بمقتضى الطبيعة البشرية او انه عليه الصلاة والسلام فعله بمقتضى التشريع واضح مثال ذلك جلسة الاستراحة فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت في الحديث انه كان اذا رفع رأسه من السجود بعد الركعة الاولى اي من السجدة الثانية بعد الركعة الاولى او من السجدة الثانية بعد الركعة الثالثة انه يجلس جلسة خفيفة قبل ان يقوم للثانية او قبل ان يقوم برابعة. سؤال لماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الجلوس هل فعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ لانه كبر في السن فكان ذلك من مقتضى الطبيعة البشرية خاصة وان اكثر من روى صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر ذلك القعود ذلك الجلوس او نقول ان النبي عليه الصلاة والسلام فعله تشريعا هذا متردد واضح ولا لا؟ متردد بين كذا وبين كذا. بين بين مقتضى الجبلة وبين التشريع مثال اخر النبي عليه الصلاة والسلام كان يضطجع بعد ان يصلي سنة الفجر على جنبه الايمن هل فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك تشريعا؟ او فعله لانه اراد الاستراحة مثلا واضح كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذهب الى صلاة العيد خالف الطريق. فذهب من طريق وعاد من طريق اخر. لماذا فعلت ذلك هل فعله تشريعا ليقتدي الناس به؟ او فعله عليه الصلاة والسلام لحاجة اخرى. مثلا لانه يريد ان يمر على فلان او نحو ذلك. واضح ولا لا؟ اذا حج النبي صلى الله عليه وسلم هذه مسألة رابعة حج النبي صلى الله عليه وسلم راكبا فهل نقول ان الحج راكبا افضل؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام فعله او نقول ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يقصد التشريع. وان يكون الحج راكبا افضل من الحج ماشيا وانما قصد ان ينظر الناس اليه مثلا ليتعلموا منه النسك واضح كل هذا متردد. وتنبني على هذا مسائل فقهية واضح بعض الائمة من ائمة الاصوليين قالوا ان الفعل اذا تردد بين كونه تشريعا او جبليا فاننا نجعله جبلي لا تشريع. هي ان الاصل لان الاصل ان ايش؟ الناس لا يؤمرون بالاقتداء والاكتساء. تمام هذا رأيي ورأي اخر يقول بل يكون تشريعا ويحمل على الندب وهذا هو المرجح عند الشافعية. وهذا هو المرجح عند الشافعية واضح انه يكون من باب الائتساء والاقتداء لان النبي عليه الصلاة والسلام هذا تعليلهم. بعث لبيان الشرعيات فالاصل في افعانه عليه الصلاة والسلام انها تشريع للاقتداء والتأسي. ولذلك انظر ماذا قال هنا قال وما كان مترددا بين الجبلي والشرعي كحجه راكبا تمام؟ واضطجاعه بعد ركعتي الفجر. ففيه تردد فقيل هذا الرأي الاول يحمل على الجبلين لماذا قال لان الاصل عدم التشريع فلا يسن لنا واضح وقيل هذا الرأي الثاني يحمل على الشرعي لانه صلى الله عليه واله وسلم بعث لبيان الشرعيات فيسن لنا وهذا هو الراجح وعليه الاكثرون ولذلك ستجد الخلافة مثلا في استحباب جلسة الاستراحة الخلاف في استحباب جلسة الاستراحة مبني على هذه المسألة ومن مفردات الشافعية عن بقية المذاهب انهم قالوا باستحبابها مطلقا معنى مطلقا اي استحبوها للشاب والشيخ وبعض الفقهاء لم يستحب جلسة الاستراحة مطلقا لا للشاب ولا للشيخ وبعض الفقهاء استحبها للشيخ دون الشاب الشافعية رأوا ان النبي عليه الصلاة والسلام فعلها تشريعا وهذا المغلب عندهم. ولذلك قالوا باستحبابها مطلقا ونفس الكلام في هذه المسألة في مسألة مخالفة الطريق في العيد وفي دخول النبي عليه الصلاة والسلام من ذكر هذا صاحب الذريعة ماذا قال في البيت؟ واحمل على الشرعي ما ترددا على الاصح كالدخول من كذا قال يحمل على انه فعله تشريعا واحمل على الشرعي ما ترددا. على الاصح اشارة الى الخلاف القوي كالدخول من كذا. اي دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة من كدا. هل فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام تشريعا؟ او فعله يعني هكذا يعني صادف انه دخل من ذلك المكان حمل عند الشافعية على التشريع وانه يستحب لمن دخل مكة ان يدخل من ذلك المكان الذي دخل منه النبي عليه الصلاة والسلام وفي مراقي سعود يقول وفعله المركوز في الجبلة كالاكل والشرب فليس ملة. من غير لمح الوصف من غير لمح الوصف. الافعال الجبلية مرت معنا انها ليست للتشريع. صح؟ لانها تقوم بمقتضى الطبيعة البشرية. هذا من حيث ذات الفعل من حيث اوصاه بالفعل فوصف الاكل هذا لتشريع. كان النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل بثلاث اصابع واضح؟ هذا صفة كان النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لا يأكل متكئا بل قال العلماء ان من الاشياء التي حرمت عليه ولم تحرم على امته الاكل متكئا. فهو يحرم عليه ان يأكل متكئا اما امته فيكره ذلك لهم. واضح؟ اذا نوم النبي عليه الصلاة والسلام ايضا النوم نفسه امر لكن صفة النوم كونه ينام متوضئا ويضطج على جنبه الايمن ويضع يده الشريفة تحت خده عليه الصلاة والسلام هذا الوصفون هذا تشريع. ولذلك قال لك وفعله المركوز في الجبلة. كالاكل والشرب فليس ملة من غير لمح الوصف. والذي حصل ها والذي احتمل شرعا ففيه يقول تردد حصل. قال والذي احتمل شرعا اي احتمل انه شرعي وانه جبلني. فقل فيه تردد حصل تمام اه فالحج راكبا عليه يجري. اي يخرج على هذا الخلاف. فالحج راكبا عليه يجري كظجعة قبل صلاة الفجر. يعني مسألة الاضطجاع قبل صلاة الفجر بعد السنة ومسألة الحج راكبا تخرج. هذه فروع فقهية. تخرج على هذا خلاف الاصولي. فهمتم ولا لا؟ فقال رحمه الله تعالى لانه صلى الله عليه وسلم بعث بعث لبيان الشرعيات فيسن لنا وهذا هو الراجح وعليه الاكثرون نكتفي بهذا لان ما بحثه مبحث طويل. نتركه ان شاء الله الى الدرس القادم. والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين