صلى الله تعالى عليه صلى الله تعالى عليه واله وسلم اما ان يكون على وجه القربة والطاعة كما قال الناظم وكلها اما تسمى قربة فطاعة. وهما بمعنى واحد اي والطاعة والقربى بمعنى واحد. نقول بارك الله فيكم حتى تتضح لنا آآ ابعاد المسألة قبل ان نستطرد في الشرح فعل النبي صلى الله عليه وسلم على حالتين. اما ان يكون على وجه القربة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص وفي الاقوال والاعمال اللهم امين. نكمل ان شاء الله تعالى اليوم مبحث افعال النبي صلى الله وعليه واله وسلم وقد تكلم عليها المصنف وبين الشارح انواعها وبحث رحمه الله تعالى في مسألة عصمة الانبياء. وقرر ان المذهب الارجح عصمة الانبياء عليهم الصلاة والسلام مطلقا. سواء من الصغائر او من الكبائر. سواء حال السهو او حال العمد سواء قبل ان يبعثوا او بعد ان يبعثوا. وهذا هو انزه المذاهب. وما جاء في القرآن الكريم مما ظاهره ان الانبياء حصل منهم الذنب فان ظاهره متأول كما قال ذلك الامام النووي رحمه الله الله تعالى في روضة الطالبين. ذكرنا في الدرس الماضي ايضا ان من افعال النبي عليه الصلاة والسلام ما دار بين التشريعي والجبلة وانه محل خلاف بين اهل العلم ومذهب الشافعية في غالبه اي في غالب فروعهم ان انهم يغلبون جانب تشريع. لان النبي عليه الصلاة والسلام بعث لبيان الشرعية. نقرأ اليوم ما السيد يذكره المصنف مما يتعلق بهذا المبحث. فقال رحمه الله تعالى هذا ثم اي هذا الذي تقدم كأنما هذا انما هو مقدمة وتمهيد للدرس. الدرس يبدأ الان. تمام؟ فقال هذا ثمان فعله او لا على او لا على وجه القربى هذه الحالة الثانية واذا كان على وجه القربة فهو على حالتين اما ان يكون خاص به صلى الله عليه وسلم تمام اما ان يكون خاص به صلى الله عليه وسلم او غير خاص او غير خاص به تمام او غير خاص به وهذا الغير خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ينقسم الى قسمين اما ان تعلم صفته ها واما الا تعلم صفته واضح ولا لا؟ الان هو سيتكلم على هذه الاقسام واحدا واحدا تمام؟ وسيبين لك سيبين لك الحكم في كل قسم. وما فيه خلاف سيذكر فيه الخلاف. انظر ماذا قال ثم ان فعله صلى الله تعالى عليه واله وسلم اما ان يكون على وجه القربة والطاعة هذا القسم الاول كما قال الناظم وكلها اما تسمى قربة فطاعة وهما بمعنى اي والقربة والطاعة بمعنى واحد او لا يكون على وجه القربة والطاعة هذا القسم الثاني الذي هنا هذان القسمان الكبيران ها فان انا على وجهي القربة والطاعة. القسم الاول ذاك اما ان يدل دليل على الاختصاص به او لا شف اما ان يكون خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم واما غير خاص تمام؟ قال فان دل دليل على الاختصاص به صلى الله تعالى عليه واله وسلم فيحمل على الاختصاص صلى الله تعالى عليه واله وسلم. مثل الوصال في الصوم واضح مثل الوصال في الصوم فان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لانه نهى اصحابه عنه. وان جاء في بعض الاحاديث ان ما يفيد ان الوصال الى السحر مباح ان الوصال الى السحر مباح قال فمن اراد منكم ان يواصل فلواصل الى السحر. نعم واضح قال فان الصحابة رضي الله عنهم لما ارادوا الوصال نهاهم صلى الله تعالى عليه واله وسلم عنه وقال لست كهيئتكم. متفق عليه وهذا يقتضي ان وصال النبي عليه الصلاة والسلام كان على وجه القربة لاننا نتكلم على ما كان على وجه القربى تمام؟ قالوا وكزيادته في النكاح على اربعين نسوة وقد ذكرت لكم النكاح من النبي صلى الله عليه وسلم عبادة مطلقا بخلاف غيره ذكرت لكم هذا في الدرس الماضي قال فان الدليل دل على اختصاص ذلك به وغير ذلك مما تقدم وهذا معنى قوله اولى ففعل القربة من الخصوصيات حيث قام دليلها اي دليل القربة كوصله صلى الله تعالى عليه واله وسلم الصيام. اذا لو قلنا ما الحكم في هذا القسم نقول هذا يحمل ها على الاختصاص به فلا تأسي. ولا اقتداء. صح ولا هذا القسم الاول او الحالة الاولى. طيب قال وان لم يدل دليل على الاختصاص به هنا تمام وان لم يدل دليل على الاختصاص به صلى الله عليه وسلم مثل تهجده مثل تهجده صلى الله تعالى عليه واله وسلم فلا يخلو ها سيقسم الان. فلا يخلو اما الا فنفي اما الا تعلم صفته من وجوب او ندب تمام او اباحة واضح؟ لا تعلم صفته. ما المراد بقول لا تعلم صفته؟ المراد لا تعلم صفته اي لا يعلم حكمه بدليل التمثيل لا يعلم لا تعلم صفته اي لا يعلم حكمه هل هو واجب هل هو مندوب هل هو مباح؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام فعل فعلا هذا الفعل لم يعلم حكمه هل فعله على سبيل الوجوب هل فعله صلى الله عليه وسلم على سبيل الندم هل فعله صلى الله عليه وسلم على سبيل الاباحة؟ لان افعاله صلى الله عليه وسلم لا تخرج عن ثلاثة احكام. اما وجوب اما ندب اما اباحة فمعنى قوله لا تعلم صفته اي لا يعلم حكمه فهو ذكر لك قال اما الا تعلم صفته هنا ساكتب لك هنا اي اي حكمه تمام من وجوب او ندب نزيد هنا او اباحة وكيف تعلم صفته كيف يعلم حكمه؟ يعلم بطرق منها التنصيص عليه. كأن يقول عليه الصلاة والسلام هذا الفعل واجب هذا الفعل سنة واضح؟ قال هنا فان لم تعلم فهو فهو لا يختص به. ها اذا هذا ليس خاصا به قال فان لم تعلم اي فان لم تعلم صفته فهو لا يختص به بل تشاركه فيه امته لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة اسوة قرأ بظم الهمزة وبكسرها. اسوة اسوة قراءتان سبعيتان قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. اي قدوة صالحة فاقتضى التشريع في حقنا اذ قيل في معنى اسوة ايضا خصلة حسنة من حقها ان يتأسى بها. هذا معنى اسوة حسنة يعني شيء حسن يتأسى به يقتدى به. واضح؟ قال وهو صلى الله عليه وسلم في نفسه قدوة التأسي به. اذ مدح على التأسي به. وذلك يقتضي وذلك يقتضي كونه وذلك يقتضي كونه مطلوبا شرعيا فلا اختصاص لمنافاته طلب التأسي به. اي ان هذا القسم ليس مختصا لانه طلب التأسي به. فكيف يكون خاصا عليه الصلاة والسلام قال واذا لم يختص به الان هذا كله تقرير ان هذا ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام. طيب الان ما حكمه؟ هل يكون واجبا هل يكون مندوبا هل يكون مباحا؟ ما حكمه؟ هل نتوقف؟ كم هذه اقوال اربع اقوال اما نحمله على الوجوب مما نحمله على الندم اما نحمله على الاباحة واما نتوقف كم هذه؟ اربعة سيذكر لك هذه الاقوال هو سيذكر ثلاثة ونزيد الرابع قال واذا لم يختص به فيحمل ذلك الفعل فيحمل ذلك الفعل اي حكمه على. الان سيذكر لك الخلاف. لكن انا اريدك ان تنتبه الى محل الخلاف. ما هو محل الخلاف؟ محل الخلاف. الفعل غير الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم صح؟ الفعل خير خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي لم تعلم صفته. هنا محل الخلاف. فهمت؟ فقال واذا الم يختص به فيحمل ذلك الفعل. اي حكمه هذا الوجوب هذا الرأي الاول انه يحمل على الوجوب. على الوجوب له عند بعض اصحابنا في حقه صلى الله تعالى عليه واله وسلم وحقنا. اذا فيحمل على الوجوب في حق النبي عليه الصلاة والسلام وفي حق امته هذا الرأي الاول وهذا رأيهم ابي العباس بن سريج من ائمة الشافعية وجرى عليه التاج السبكي في جمع الجوامع بل ونسبه بعض الشراح انه المعتمد في المذهب الشافعي ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فعل فعلا ليس خاصا ولم تعلم صفته فانه يحمل على الوجوب واضح هذا رأي جماعة من ائمتنا منهم ابو العباس بن سريج ومنهم التاج السبكي بل ومنهم شيخ الاسلام زكريا واضح ولا لا جعله جماعة انه المعتمد في المذهب الشافعي واضح؟ لماذا ما دليلهم وما تعليلهم قال لقومه تعالى واتبعوه هذه مقطع من الاية في سورة الاعراف يقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت. فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه هو اقتصر على الشاهد فالامر بالاتباع يدل على ان النبي عليه الصلاة والسلام اذا فعل فعلا ليس خاصا به ولم تعلم صفته اذا يحمل على انه واجب لاننا امرنا باتباعه عليه الصلاة والسلام هذا من حيث ايش؟ هذا من هذا من حيث الدليل هذا الدليل. طب من حيث التعليل؟ قال ولانه احوط اي ولأننا لو حملنا هذا الفعل على الوجوب فقد اخذنا بالاحتياط اذا عندنا دليل وعندنا تعليل. هذا المذهب الاول قال ورجحه في جمع الجوامع رجحه في جمع الجوامع. وهذا المذهب الذي رجحه في جمع الجوامع. وقلت لك انه رأي ابي العباس بن سريج وقلت لك انه نسب او جعل مذهبا للشافعية واضح؟ هو مذهب المالكية والحنابلة. انه يحمل على الوجوب فهمتوا من شيوخ ولا لا؟ جيد قال وهذا مراده من قوله وحيث لم يقم دليلها وجب. شف لما قال افعال طه صاحب جميعها مرضية بديعة وكلها اما تسمى قربة فطاعة او لا ففعل القربى من الخصوصيات حيث قام دليله دليلها كوصله الصيام وحيث لم يقم دليلها وجب هذا القول الاول. وقيل موقوف هذا الثاني وقيل مستحب هذا القول الثالث. فقال لك هنا وهذا مراده من قوله وحيث لم يقم دليلها اي دليل القربة بالاختصاص به صلى الله تعالى عليه واله وسلم وجب. تمام؟ ومن اصحابنا ومن اصحابنا. من قال يحمل على الندم اه هذا الرأي الثاني. وهذا كثير من المتأخرين من الفقهاء المتأخرين في شروحهم وكتبهم يقررون هذا يقررون ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب لا على الوجوب طيب لماذا؟ قالوا لان فعل النبي عليه الصلاة والسلام تشريع والتأسي به مطلوب والمقدار الاقل المتيقن من الطلب هو الندب والزائد على الندب مشكوك فيه. الذي هو الوجوب. مشكوك فيه. والاصل براءة الذمة فهمتم ولا لا؟ والاصل براعة الذمة فقال هنا ومن اصحابنا من قال يحمل على الندب كما قال الناظم بعد وقيل مستحب لانه المتحقق بعد الطلب الثابت في حقنا وحقه. شف هذا المتحقق. تمام. والزائد عنه انه واجب هذا مشكوك فيه والاصل براءة الذمة. هذا تقدير الكلام قال وللاية المتقدمة ايش من اية لا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لان اية فاتبعوه تدل على الوجوب. لكن اية لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ليس فيها امر وانما فيها خبر وحث على التأسي به فقوله وللاية المتقدمة يشير الى قوله تعالى في سورة الاحزاب لقد كان لكم في رسول الله الى اخر الاية واضح ولا لا ومنهم من قال وهذا القول الكم الان الثالث ومنهم من قال يتوقف فيه لا يقال انه واجب ولا يقال انه مستحب ولا يقال انه مباح وتوقف العالم بارك الله فيكم لا يدل على نقص علمه بل يدل في احيان كثيرة على سعة علمه فانه لما تضاربت عنده الاقوال بادلة الاقوال ورأى الفروع الفقهية متكافئة واضح وجد ان السبيل الامثل هو التوقف وانه لا يجزم بحكم عام وانما يحكم في كل مسألة بحسب ما احتف بها من قرائن واضح؟ ولذلك هذا القول هو قول ابي المعالي امام الحرمين الجويني في غير هذا الكتاب قال بالتوقف واضح؟ ومثل امام الحرمين اذا قال بالتوقف فاعلم انه ما قال بالتوقف لنقص في العلم بل قال بالتوقف لكمال في العلم واضح؟ لانه وصل الى الى درجة انه رأى ان هذه الاقوال متكافئة في الحقيقة هذا القول احب الى نفسي لماذا؟ لانك لو رأيت في الفروع الفقهية تصرفات الفقهاء لا تكاد تجزم باحد القولين السابقين بل حتى بالقول الثالث الذي لم يذكره ونسب للحنفية. انه يكون مباح فعندك في المسألة اربع اقوال انه يحمل على الوجوب ونحن اؤكد لكم نحن نتكلم على فعل النبي عليه الصلاة والسلام الذي لم يختص به ولم تعلم صفته يحمل على الوجوب رأي الثاني انه يحمل على الندب. الرأي الثالث انه يحمل على الاباحة وهذا ينسب للحنفية. الرأي الرابع التوقف. لو نظرت في الفروع الفقهية مثلا. جاء في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قبل الجمعة خطبتين هل في امر بخطبته الجمعة ولا ما في امر الذي جاء في الاحاديث فعل كان يخطب قبل الجمعة خطبتين. ما حكم الخطبتين للجمعة ها واجبة صح لا تصح الجمعة الا بخطبتين صح؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في خطبة الجمعة. ما حكم قراءة اية من القرآن في خطبة الجمعة؟ ركن. قال اصحابنا لا الخطبتان شرط في صحة الجمعة وقراءة اية على الاقل. قراءة اية كاملة مفهمة ركن من اركان الخطبة مع انه هذه حكاية فعل فهمتم؟ ما في امر ما في امر في حديث اقرأوا اية على الاقل في خطبة الجمعة. ما فيها من الركعة. فعل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة قائما. ما حكم القيام في الجمعة؟ في خطبة الجمعة شرط لا تصح الجمعة اذا كان يخطب جالسا مع قدرته على القيام لا تصح فهنا حملوا هذه الافعال على ماذا؟ على الوجوب فهمتهم ولا لا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس يوم الجمعة في صلاة الفجر فيقرأ بالسجدة والناس والانسان والدهر تمام. حملوا هذا على الاستحباب ها هذا فعل واضح من فعل النبي عليه الصلاة والسلام انه قبل عثمان بن مظعون عندما مات في رأسه في جبهته حملوا هذا على الجواز قالوا يجوز تقبيل الميت على الجواز ليس على النجم على الجواز. تمام؟ اذا مرة تحملونه على الوجوب ومرة تحمله تحملونه على الندب ومرة تحملونه على الجواز واضح ولا لا؟ هذا يقوي قول المال من هذه الاقوال الاربعة. يقوي قول امام الحرمين بالتوقف. واننا لا نجزم لاننا لو جزمنا باحد الاقوال لقلنا الاصل انه يحمل على الوجوب فاذا حملناه في بعض المواضع على الندو نحتاج الى صارف يصرفه من هذا الى ذاك او اننا نحمله على النادب فاذا حملناه في بعض المواضع للوجوب نحتاج الى صارف يصرفه من هذا الى ذاك او نحمله على الاباحة ثم اذا احتجنا ان نحمله على الندب او نحمله على الوجوب احتجنا الى صارف يصرفه من الاباحة الى الندب او الوجوب فهمتم ولا لا هذي الفروع الفقهية التي عند الشافعية وهي انا ذكرت لكم مثلا طرفا منها امثلة منها تدل على ان هذه القاعدة لم تكن مضطردة في تقرير الفروع الفقهية. بل تارة يجعلون فعل النبي صلى الله عليه وسلم مفيدا للوجوب وتارة مفيدا للندب وتارة مفيدا للاباحة. واضح فيكون القول الاقرب والله اعلم هو التوقف ان نجزم بحكم عام. وبعد هذا القول يأتي قول من قال بالندب لانه احوط واضح هو احوط من قول الاباحة لان النبي عليه الصلاة والسلام جاء لبيان الشرعيات فقل لي بعد يعد اضعف الاقوال فيكون قول الندب ولان الاصل براءة الذمة من الزائد على المندوب الذي هو الواجب ثم يأتي القول بالوجوب ثم يأتي القول بالاباحة. اذا هذا ترتيبها. فهمتم ولا لا؟ اه. فقال لك هنا ومن اصحابنا من قال يحمل على كما قال الناظم بعد وقيل مستحب لانه المتحقق بعد الطلب الثابت في حقه وحقنا وللاية المتقدمة. ايش من اية متقدمة؟ ها لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة قال رحمه الله ومنهم من قال يتوقف فيه من هذا الذي قال يتوقف فيه؟ مم امام الحرمين امام الحرمين ابو المعالي الجويني رحمه الله في غير هذا الكتاب. قال كما قال الناظم وقيل موقوف في حقه وحقنا لتعارض الادلة في ذلك. تمام وقوله في حقه وحقنا هذا تنازع فيه كل من قوله واجب وموقوف مستحب وهذا مبحث التنازل معروف النحو تمام؟ كما كما قرر وان كان على وجه غير القربة والطاعة. اذا الان سيتكلم ايه؟ طبعا هو لم يتكلم على هذا هو لم يتكلم على ما علمت صفته اي ما علم حكمه لماذا؟ لانه واضح فاذا علمت صفته انه اه انت عفوا هذا لم يتكلم عليه لانه واضح. واما هذا ففيه كم فيه اربعة اقوال يفيد الوجوب يفيد الندب يفيد الاباحة وكأنه وكأنه لضعف هذا القول لم يذكره كانه لضعف هذا القول لم يذكره. ها والرابع ايش الوقف تمام؟ طيب. الان سيتكلم على هذا. قال وان كان على غير القربة والطاعة بان كان جبليا كما تقدم كالقيام والقعود والاكل والشرب فيحمل على الاباحة هذا يحمل على الاباحة فهمتهم ولا لا؟ قال فيحمل على الاباحة في حقه صلى الله عليه وسلم وفي حقنا. لكن هنا انتبه مسألتين يحمل على الاباحة اي من حيث اصل الفعل لا من حيث صفة الفعل. فقد ذكرت لك في درس امس انه من حيث صفة الفعل كصفة اكله عليه الصلاة والسلام وصفة شربه وصفة نومه وصفة مشيه وصفة ارتدائه لثيابه وصفة تسريحه لشعره هذا مطلوب فيه التأسي واضح؟ ولذلك قلنا في ابيات مراق السعود ايش وفعله المركوز في الجبلة كالاكل والشرب فليس ملة من غير لمح الوصف. من غير لمح الوصف. اما مع لمح الوصف الوصف هذا مطلوب التأسي به من غير لمح الوصف والذي احتمل شرعا ففيه قل تردد حصل. فالحج راكبا عليه يجري كالرجعة بعد صلاة الفجر قال هنا وان كان على وجهي غير القربة والطاعة بان كان جبليا كما تقدم كالقيم. هذه المسألة الاولى التي انبهها عليها. المسألة الثانية ان هذا الفعل وان كان من حيث هو مباح لكنك اذا نويت التقرب الى الله عز وجل به اصبح طاعة فلو نويت التقرب الى الله عز وجل باكلك او بشربك او بنومك واضح فانك تثاب على ذلك وانتم تعلمون الحديث؟ اياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر؟ قال ارأيت من وضعها في حرام؟ اكان عليه وزر كذلك اذا وضعها في حلال كان له اجر وسبب ذلك لما قال وفي بضع احدكم صدقة تمام؟ فقال هنا وهذا مراد الناظم بقوله واما ما لم يكن بقربة يسمى اي واما الذي لم يكن لم يكن قربة فانه في حقه مباح. اي فانه مباح في حقه ايضا. كما انه مباح له صلى الله تعالى عليه واله وسلم لنا يباح اي ويباح لنا. يعني كما انه مباح في حقه ايضا مباح في حقنا وقيل يندب اتباعه كما تقدم ايضا كما نسب هذي الى الى العلامة الزركشي رحمه الله. ونسب هذا في الصفحة التي قبله ايش قال في الصفحة التي قبله؟ قال فما كان جبليا محضا كقيامه وقعوده واكله وشربه فواضح اننا لسنا متعبدين به وقيل يندب اتباعه وجزم به الزركشين واضح قال رحمه الله وانما حمل وانما حمل الذي لم يكن قربة على الاباحة في حقه صلى الله عليه واله وسلم لانه صلى الله تعالى عليه واله سلم لا يقع منه محرم لما تقدم من عصمته. ولا مكروه ولا خلاف الاولى. صوب عندك لما تقدم من قلة وقوعهما من اتقياء امته فكيف يقعان منه صلى الله تعالى عليه واله وسلم والاصل عدم الوجوب والندب فتبقى الاباحة فعلم مما ذكره الناظم انحسار افعاله صلى الله تعالى عليه واله وسلم في الوجوب والندب والاباحة فهم وبعد ان انتهى من افعال النبي عليه الصلاة والسلام سيتكلم على سنة التقرير ومعنى التقرير ان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت عن الانكار على قول او فعل ان يسكت النبي صلى الله عليه وسلم على الانكار عن قول او فعل تمام وهذا التقرير انتبه معي اما ان يكون لشيء اي لقول او فعل حصل في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم هذا القسم الاول او لشيء لم يحصل في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم لكن علمه النبي عليه الصلاة والسلام واضح او لشيء لم يحصل في عهد النبي في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل الينا انه علمه لكن القاهرة من القرائن انه علمه عليه الصلاة والسلام. واضح ولا لا الاول مثل ان الحبشة رقصوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بحرابهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام اطلع على ذلك رآهم ولم ينكر عليهم هذا فعل في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام ورآه بنفسه واقرهم على ذلك هذا مثال القسم الاول مثال القسم الثاني قصة معاذ حينما كان يصلي العشاء الاخرة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعود الى قومه فيصلي بهم اماما فان هذا لم يكن بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام لكنه علمه عليه الصلاة والسلام واضح ولا لا مثال الثالث الذي لم يكن في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينقل لنا ان النبي عليه الصلاة والسلام يعني نقلا نصيا انه اطلع عليه لكن الظاهر انه اطلع عليه مثل اعتبار التماثل في الربويات بالكي دون الوزن في المكيلات وبالوزن دون الكين في الموزونات فهمتم ولا لا انتبه معي في باب الربا عندما نوع من انواع الربا اسمه ربا الفضل تبيع بر وان بي بر رزا برز تبيع ربويا بجنسه ما الذي يشترط يشترط التماثل تقابل الحلول. صح يشترط التماثل التماثل لابد ان يكون بمعيار الشرع. صح ما معيار الشرع بالنسبة للبر والرز؟ الكي فلو تماثل هذا الرز وهذا الرزق وزنا ولم يتماثلا كيلا قريبا موجود لماذا لان المعيار الشرعي هو ايش؟ هو الكي لماذا قال الفقهاء المعيار الشرعي هو الكيف؟ لانه كان جاريا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والظاهر اطلاعه عليه. اي اطلاعه على هذا المعيار واقراره له فهمتم؟ مع ان ما عندنا نص صريح. ها؟ ما عندنا نص صريح في هذا لكن الظاهر هذا ومثل هذا بارك الله فيكم بعض المعاملات التجارية التي كان يتعامل بها الناس في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا كانوا يتعاملون بعقد الاجارة وكانوا يتعاملون بعقد المضاربة وكانوا يتعاملون بعقد الشركة وكانوا يتعاملون بعقد المساقه هذه العقود كانت موجودة بعض هذه العقود لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا تصريح لكن جرت في عهده ولم ينكرها تمام فنقول هذه تدخل في ماذا في السنة التقليدية. اذا كم صارت الان؟ كم اقسام؟ ثلاثة. ما هي الاقسام الثلاثة؟ القسم الاول ما فعل او ما قيل في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام فسكت عنه ولم ينكره. الثاني ما فعل في غير مجلسه لكنه علمه صلى الله عليه وسلم. الثالث ما فعل في غير مجلسه ولم ينقل لنا نصا انه علمه عليه الصلاة والسلام لكن الظاهر انه علمه. ومن ذلك قول جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه كنا نعزل والقرآن انه ينزل والعزل ان الرجل يجامع زوجته او امته وقبل الانزال ينزل خارج الفرش لئلا يحصل الولد يسمى عزله فقال كنا نفعل ذلك في زمن الوحي. اي يريد ان يحتج بانه لا لم ينكر علينا فمثل هذا جرى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينقل ها انه عليه الصلاة والسلام علمه نصا اقصد في مثل هذا الحديث تمام وان كان جاءت احاديث تدل على هذا لكن لم يلقى في مثل هذا الحديث ومع ذلك يحتج به. قد احتج به جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما فقال كنا نعزله والقرآن ينزل. الشاهد من هذا اريد ان اخبرك ان هذه السنة التقليدية تنقسم الى كم قسم؟ الى ثلاث اقسام. كما ان افعال النبي عليه الصلاة والسلام تنقسم الى خمسة اقسام ذلك السنة التقليدية تنقسم الى ثلاثة اقسام فهم؟ فقال الان الان سيشرع في الموضوع. بسم الله قال رحمه الله تعالى وقوله كذاك فعل قد فعل اي كما انه صلى الله تعالى عليه وسلم ان اقر القول من احد فهو كقوله كذلك ان اقر صلى الله تعالى عليه واله وسلم الفعل من احد فهو كفعله قال هذا قال هذا ولما انهى الكلام على قوله صلى الله عليه ولما انهى الكلام على اقواله صلى الله تعالى عليه واله وسلم وافعاله اراد ان يبين تقريراته صلى الله تعالى عليه واله وسلم فقال وان اقر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل وما جرى في عصره ثم اطلع عليه ان اقره فليتبع يعني وان اقر صلى الله تعالى عليه واله وسلم القول من واحد من واحد غيره ها من واحد غيره. تمام قولهم واحد يشمل اي احد طب لو اقر الكفار هل يدخل في ذلك؟ نعم يدخل في ذلك الا في امر وطبعا السنة التقليدية لها شرط السنة التقليدية يحتج بها الا في امر قد علم ان النبي عليه الصلاة والسلام انكره فلا يقال مثلا ان النبي عليه الصلاة والسلام اقر رجلا مشى الى الكنيسة او مشى الى عبادة هبل لان معلوم ان النبي عليه الصلاة والسلام ينكر ذلك واضح وفاء لما قال هنا من واحد اي واحد ولو كان هذا الواحد ماذا ولو كان هذا الواحد كافرا. يعني مثلا كافر عقد معاملة من المعاملات عقد عقدا من العقود. النبي عليه الصلاة والسلام اقره على ذلك العقد كافر مثلا دخل المسجد واضح فنستفيد من هذا جواز دخول الكافر المسجد اذا كان باذن مسلم فهمتم ولا لا؟ حتى الفعل اذا كان من كافر واقره النبي صلى الله عليه وسلم فانه يحتج بهم بل حتى الفعل لو كان من غير بالغ ها واقره النبي صلى الله عليه وسلم فانه يحتج به. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى صبيا صغيرا عنده طائر يلعب به تمام ثم مات ذلك الطائر فقال له ماذا يا ابا يا ابا عمر ما فعل ما فعل النغير فهذا اقرار من النبي عليه الصلاة والسلام على جواز ان الصبي الصغير يلعب بالحيوانات كقطة صغيرة وطائر صغير ونحو ذلك فهمتم ولا لا؟ مع ان هذا ايش غير بالغ، لكن هذا يدخل في السنة التقليدية او لا يدخل. اذا قوله هنا قوله هنا من واحد آآ غيره يشمل ما لو كان هذا الواحد كافرا وما لو كان هذا الواحد غير بالغ ارجو ان يكون هذا واضحا لكم فقال هنا جعل كقوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم في الدلالة على جوازه من الفاعل وغيره لانه معصوم عن ان يقر احدا على منكر. مثاله اقراره صلى الله تعالى عليه واله وسلم ابا بكر رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه. تمام؟ على قوله على قوله باعطاء سلب القتيل لقاتله متفق عليه شف اوه هذا ما سجل كانه قال رحمه الله تعالى مثاله اقراره صلى الله تعالى عليه واله وسلم ابا بكر رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه على قوله باعطاء سلب القتل لقاتبه متفق عليه امير المؤمنين ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال من قتل قتيلا فله سلبه النبي صلى الله عليه وسلم اقر هذا القوم من ابي بكر فجعل فكان قول الصديق ابي بكر رضي الله عنه كقول النبي عليه الصلاة والسلام وانتم تعلمون من دراسة الفقه ان المراد بقوله عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا اي ازال قوته ومنعته وان لم يقتله بمعنى بمعنى انه قطع يديه او قطع رجليه او فقع عينيه فان من فعل ذلك استحق السلام والسلب هو ما يكون مع المقاتلين من ثياب وسلاح ونحو آآ مثلا فرس يركب عليها وغير ذلك تمام قال رحمه الله تعالى هذا مر معناه ولا سيأتي؟ مر معنا في الزبد هذا وسيأتي سيأتي سيأتي صح؟ قال وقوله كذاك فعل قد فعل. مم فذاك فعل قد فعل اي اذا اقر النبي صلى الله عليه وسلم فعلا حصل فانه يدل على الاباحة. وطبعا بارك الله فيكم الاقرار السنة التقليدية تفيد مجرد الاباحة فقط. لا تفيدوا يعني شف نحنا في الفعل قبل قليل اختلفنا. يعني الخلاف هل الفعل يفيد الوجوب؟ يفيد الندب يفيد الاباحة يفيد ايش؟ ها؟ يفيد التوقف صح؟ هذا في الفعل اما اما في التقرير فالاباحة فقط ولذلك تاج الدين السبكي قال لم اقف على كلام فيما يفيده التقرير. والظاهر انه الاباحة حقه بمعنى كلامه واضح؟ وجزم بذلك صاحب الذريعة فقال وحجة تقرير سيد الورع. ايش بعدها وحجة تقرير سيد الورع ها لغيره فابح ما قرر. نعم. وحجة تقرير سيد الورى لغيره فأبح ما قرر تمام ولا لأ ؟ ايوة. فقال هنا كما عاشق برهان. السلام عليكم. وعليكم السلام. بسم الله الشيء في الدلالة على جوازه. شف على الجواز فقط. يعني الاباحة فقط. تمام؟ من الفاعل هذا قد ذكرناه لكم في الماضي وغيره قياسا تمام؟ ايوة. لما تقدم يعني لو قيل لهم ما الدليل على انه يحتج بالسنة التقريرية؟ قال لما تقدم من انه معصوم عن ان يقر على منكر ومثاله اقراره صلى الله تعالى عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه على اهل الظب عرفون الظب لكن بعض العلماء يقول هذا المثال يعني لا لا يصلح التمثيل بي هنا لان النبي عليه الصلاة والسلام لما جيء له بالظب وكان خالد موجود سأله خالد وامتنع النبي عليه الصلاة والسلام. اهو حرام؟ قال لا ليس بحرام لكنه لم يكن بارض قومي فاجدني اعافه. هو قال ليس بحرام يعني. اذا ليس في اقرار لكن يمكن ان تمثل بامثلة اخرى مما ذكرناه في الاقرار ومن ذلك مثلا ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ذات يوم فسمع بكاء صبي فخف في صلاته ليفرغ له امه. ليفرغ له امه فان هذا الحديث فيه اقرار النبي عليه الصلاة والسلام على جواز اصطحاب الصبيان الى المسجد او الى مواضع الصلاة واضح؟ وهذا محله حيث امن التلويث والا فالصبي اذا لم يؤمن تلويثه للمسجد فيحرم تمكينه من دخول المسجد. كما تعلمون ان كل من يخشى ان يلوث المسجد كده بالنجاسة يحرم عليه دخول المسجد. او يحرم تمكينه من دخول المسجد اذا هذه سنة هذه سنة تقريرية تمام؟ فقال هنا اذ حكمه على الواحد حكم على الجماعة ومحل هذا شوف الان يقول ان السنة التقريرية ان السنة التقليدية يحتج بها على الجواز والاباحة. لكنها بقيم بقيم. شوف لما يقول الفقيه والعالم محل هذا يعني في تقييم وقد ذكرت لكم التقييد. التقييد في في شيء لم يعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام انكره ولذلك قالوا محل هذا كله. ومحل هذا كله ما اذا لم يكن ذلك الفعل مما علم انه منكر له او انه اي صلى الله عليه وسلم منكر له مستمر على انكاره لسبق الانكار وثبوت التحريم قبل ذلك كمشي كافر الى كنيسة فان النبي عليه الصلاة والسلام علم عنه انه ينكر ذلك وينكر ان يبقى الكافر على كفره فتركه انكاره اي فترك النبي عليه الصلاة والسلام انكار ذلك الشيء صلى الله تعالى عليه وسلم في الحال لعلمه بانه علم منه انكاره وبانه لا ينفع في الحال تمام فلا اثر للاقرار حينئذ ولا دلالة على الجواز اتفاقا كما قال ابن الحاجب فهمت؟ فهمتم؟ ايوا. ولو كان ذلك الفعل مما سبق تحريمه ثم قرر صلى الله تعالى عليه وسلم شخصا على فعله فيكون هذا التقرير نسخا للتحريم يعني شيء كان مثلا منهيا عنه ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم احد الصحابة يفعله وسكن واضح؟ فيكون اقراره له نسخ لذلك التحريم قال ان كان خاصا به فالنسخ خاص. وان كان عاما بان ثبت الحكم على الجماعة فالنسه ايضا عام واضح ولا لا؟ ولعل بسبب هذا ناسب ان يذكر المصنف رحمه الله مبحث النسخ بعد هذا المبحث تمام فقال هنا وقول الناظم وما جرى في عصره اي ما جرى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كبعض المعاملات التي حصلت كالقراظ مثلا القيراط معناه ان يدفع صاحب المال ما له الى عامل ليتجر به والربح بينهما هذه معاملة كانت جارية في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قبل الاسلام وبعد الاسلام والنبي عليه الصلاة والسلام قارب في الجاهلية فضارب بمال خديجة الى الشام وبعثت معه غلامها ميسرة كما مر معنا في دروس سيرة صح ولا لا بعد الاسلام اقر النبي عليه الصلاة والسلام من يفعل ذلك ولم ينكره فدل ذلك على جواز القرار. ولذلك احتج العلماء في اول مبحث القيراط من كتب الفقه بانه كان موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام واقره ولم ينكره. فدل ذلك على على جوازه قال رحمه الله وقول الناظم وما جرى في عصره اي والفعل الذي فعل او القول الذي قيل في وقته وزمان حياته صلى الله تعالى عليه وسلم في غير مجلسه بحيث لا يشاهده اي لا يشاهده النبي صلى الله عليه وسلم تمام قال ثم اطلع عليه بان علم به ان اقره ولم ينكره فليتبع. من ذلك قصة سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. فان قصة سيدنا معاذ تدل على امور منها جواز اعادة الصلاة واحد وجواز ان تكون الصلاة المعادة اقل ثوابا وفضلا من الصلاة الاولى فان صلاة معاذ بن جبل مع النبي عليه الصلاة والسلام بلا شك افضل من صلاة اماما بقومه في العالمين منطقة العالية لان هناك الامام النبي عليه الصلاة والسلام ولان هنالك كثرة المصلين وفضل المصلين وهم الصحابة ولانها تصلى في اول الوقت فالجماعة الاولى افضل من اوجه تمام؟ ففيه جواز الاعادة واحد وان تكون المعاداة الثانية اقل ثوابا وفضلا من الاولى. وجواز ان يكون الامام متنفلا والمأموم مفترضا وجواز ان يقطع الانسان صلاة الفريضة لعذر فان الاعرابي او فان الرجل الذي صلى ليس اعرابيا فان الرجل الذي صلى خلف معاذ لما قرأ البقرة فارقه واتم صلاته منفردا صح ولا لا؟ فخرج من الجماعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام اقر على هذا كله. اذا فيها عدد من الاحكام التي اقرها النبي صلى الله عليه واله وسلم. هذا لم يكن في حضرته. لكنه عليه الصلاة والسلام اطلع على ذلك واقره فقال هنا لان حكمه حكم ما فعل او قيل في مجلسه وعلم به ولم ينكره. في دلالته على جواز ذلك الفعل للفاعل وغيره. وعلى حقيقة ذلك القول كذلك تمام قال رحمه الله تعالى وما في هذين البيتين وما في من عنده نسخة اخرى غير هذه النسخة؟ كلكم هذه نسخة؟ موجود ايش عندك؟ هنا قال وعلى حقيقة ذلك القول هكذا قال وعلى حقيقته هم؟ ها ايش قالوا على حقيقته؟ هكذا يعني لعله كان الاولى ان يقول وعلى اباحة ذلك القول كذلك يعني ما ما علاقة هنا ما فهمت السياق. قال هنا قال هنا ولم ينكره في دلالته على جواز ذلك الفعل للفاعلين. وغيره وعلى حقيقة ذلك القول كذلك لعل الاولى ان يقول وعلى اباحة ذلك القول كذلك فهمتم كلامي ولا لا؟ ها ما ما علاقة حقيقة وانا متشكك في هذا لكن ما عندنا نسخة نصحح مكتوب لعلها اباحة قالوا وما في هذين البيتين من قول ناظم يشمله ما تقدم اي ما فيها ذنبة في قوله وان اقر قول غيره جعلت قوله كذاك فعل قد فعلوا وما جرى في عصره ثم اطلع عليه نقرأه فليتبع يشمله ما تقدم من كلامه. ولكن صرح به للايضاح ودفع توهم الاختصاص بما في مجلسه فيستثنى هنا ما تقدم استثناؤه ايش الذي تقدم استثناؤه؟ ان ما ان ما علم عن النبي عليه الصلاة والسلام انكاره والاستمرار على انكاره فهذا لا يدخل في قبيل السنة تمام؟ قال وعلمه بما في غير مجلسه ولم ينكره. مثاله علمه صلى الله تعالى عليه وسلم بحلف ابي بكر رضي الله عنه في قصة مشهورة في الصحيح ابو بكر نزل عنده ضيوف وحصل شيء وغضب فحلف انه لا يأكل. ثم بعد ذلك حنث اي اكل وكفر تمام؟ قال هنا انه لا يأكل انه بفتح الهمزة قال مثاله علمه صلى الله تعالى عليه وسلم بحلف ابي بكر رضي الله عنه انه لا يأكل ليس بكسرها. لا يأكل طعام في وقت غيظه اي في وقت غظبه ثم اكل لما رأى الاكل منه خيرا من تركه كما يؤخذ من حديث مسلم في الاطعمة فيستفاد منه جواز الحنف بل ندبه بعد الحنف اذا كان خير والله اعلم تمام قلت لكم من ذلك قول جابر بن عبدالله كنا نعزل والقرآن ينزل ومن ذلك قول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي افضلهم ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ونسكت فيبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فيقره او فلا ينكره. واضح؟ فدل هذا على ان هؤلاء افضل اصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك باب النسخ هذا نتركه ان شاء الله الى الدرس القادم. نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وال وصحبه اجمعين. بقي نقطة بسيطة هنا في السبورة هذا كله بقي ان نقول هنا بقي قسم وهو حتى انت مين؟ ما تردد بين كونه جيبيليا وشرعيا الراجح انه يسن وقيل لا واضح ونسب للجمهور. القول بانه لا يسن هذا نسب للجمهور. مالكية الحنابلة. وعند الشافعية انه يسب. واضح؟ نعم نكتفي بهذا والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين