واضح ولا لا؟ ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها في الحكم اي ان الحكم الناسخ يكون افضل او مثل الحكم المنسوخ وليس المراد ان اللفظ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد تنين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه على ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. اين وقفنا في الدرس الماضي؟ وقول الناظم رحمه الله ونسق كل منهما. هنا ثم الكتاب ها؟ طيب قال رحمه الله تعالى ثم قال الناظم رحمه الله تعالى ثم الكتاب بالكتاب ينسخ. كسنة بسنة فتنسخ ولم يجز ولم يجز ان ينسخ الكتاب بسن ولم يجوز ان ينسخ الكتاب بسنة بل عكسه صواب. وذو تواتر بمثله نسخ وغيره بغيره فلينتسخ واختار قوم نسخ ما تواتر بغيره وعكسه حتما يرى قال رحمه الله تعالى يعني انه يجوز نسك حكم الكتاب بالكتابة. بارك الله فيكم حتى نفهم اسأل جيدا نضع الاحتمالات الاربعة في السبورة فنقول ان نشكو اما ان يكون للكتاب وهو القرآن واما ان يكون للسنة ثم الكتاب هذا اما ان ينسخه كتاب فيكون نسخ للكتاب بالكتاب. تمام؟ او ان ينسخه سنة فيكون نسخ للكتاب بالسنة. تمام او النسخ يكون للسنة فالسنة اما ان ينسخها كتاب تمام او ان او ان تنسخها سنة في الحالات وكم حالات اربع فاذا كان عندنا نسخ للكتاب بالكتاب الحالة الاولى فهذا جائز اتفاقا. تمام واذا كان عندنا نسخ للسنة بالكتاب اي ان القرآن نسخ السنة فهذا ايضا جائز اتفاقا واضح واذا كان عندنا نسخ للسنة بالسنة فهذا ايضا جائز اتفاق. اين حصل الخلاف؟ الخلاف هنا وهو احسنت. نور الله عليك ممتاز. احسنت. الخلاف هنا هل يمكن ان السنة تنسخ الكتاب او لا يمكن؟ واضح؟ هنا خلاف هذا الخلاف هنا يمكن نقسمه الى قسمين. الى قسمين. السنة الناسخة السنة الناسخة هذه اما ان تكون متواترة واما ان تكون السنة الناسخة احد واضح والنظر في هذه المسألة من جهتين ايضا من جهتك هل يجوز او لا يجوز واحد؟ وجهت هل وقع او لم يقع؟ اثنين. فانه قد يجوز اي عقلا لكنه لم واضح ولا لا فنقول من حيث الجواز هذا طبعا هذا لما اقول جائز اي جائز وواقع. هم. يكتبون جائز وواء وهنا جائز وواقع وهنا جائز وواقع طيب هنا جائز ان تنسخ السنة المتواترة الكتاب. وجائز ان تنسخت سنة الاحاد الكتاب. اذا من حيث الجواز هذا جائز وهذا جائز لكن من حيث الوقوع هنا الجمهور قالوا وقع هنا الجمهور قالوا لم يقع واضح ولا لا فهم هذا هذا حاصل المسألة اريدكم ان تقرأوا عبارة المتن المتن امام الحرمين قبل ان نقرأ عبارة الشرح. افتحوا عبارة المتن في اول كتاب المتن ليس النظم المتن ثم بعد ذلك نقرأ عبارة النظم ثم بعد ذلك نقرأ الشرح. حتى نقارن بين العبارات ماذا قال امام الحرمين في المتن واحدة واحدة يجوز نسخ الكتاب بالكتاب هذه الحالة احسنت نعم السنة بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب. يعني الكتاب ينسخ السنة هذه الحالة. ثانيا. ونسخ السنة بالسنة الثالثة. نعم يجوز نسخ المتواتر. انتبه! شف ما ذكر هذه الحالة اصلا. في المتن ما ذكره في بعض النسخ في بعض النسق قال ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة. في بعض النسخ هل اشار اليها بالتعليق ولا شي ما اشرك؟ طب اقرأ الان عبارة الناظم. ها شف نسخة علمي هذي فيها مخالفات. ها حلمي. ايش قال في نسختك مم وسكت طيب مع انه موجود في بعض النسخ اقرأ الان عبارة النظم. ايش قال؟ في النظم. قال ولم يجز ان ينسخ الكتاب بسنة. اذا النظم زادها بل عكسه صواب. واضح؟ امام الحرمين لم يذكر هذا اصلا. هذا القسم لم يذكره. الان نقرأ عبارة الشرح قال يعني انه ها هذي الحالة الاولى يجوز نسخ حكم الكتاب بالكتاب كما عرفت من ايتي عدة وايتي المصابرة. لما يقول كما عرفت من ايتي العدة والمصابرة هذا معناه انه وقع. ليس المسألة مسألة جواز بل مسألة جواز ووقوع. يعني جاز ووقع. تمام؟ وقوله كسنة بسنة فتنسخ تمام اي ويجوز نسخ حكم السنة بالسنة. هذه الحالة الثانية هنا. هنا. تمام؟ واضح وطبعا هذا الكلام هذا الكلام فيه تفصيل بعد قليل سيذكر. لان نسخ السنة بالسنة اما ان السنة هذه تنسخ بسنة متواترة او تنسخ بسنة احاد. واما ان تكون السنة المنسوخة متواترة او احد. فعندك اربع حالات واضح كثيرون قالوا ان الاحاد لا تنسخوا السنة المتواترة وسيأتي بعد قليل يعني حتى هذه الحالة تحتها حالات ستذكر بعد قليل. تمام؟ عندما قال وذو تواتر بمثله نسخ. وغيره بغيره فلينتسخ واضح ولا لا؟ فقال هنا ويجوز نسك حكم السنة بالسنة وقد وقع. شف وقد وقع شف ويجوز هذه المسألة الاولى مسألة الجواز اثنين وقد وقع هذه مسألة الوقوع. مثاله حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وقوله ولم يجز ان ينسخ الكتاب بسنة اي بالسنة احاد احدا او متواترا كما نقل عن الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه الجزم به واضح ولا لا؟ اذا الامام الشافعي اصلا لا يرى هذا القسم كله سواء كان بسنة متواترة او بسنة احد. ما مستند الامام الشافعي مستنده قول الله عز وجل ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها. قال الامام الشافعي السنة ليست خيرا من القرآن ولا مثل القرآن واضح ولا لا؟ هذا مستند الامام الشافعي في منع نسخ الكتاب بالسنة مطلقا. سواء كانت السنة متواترة او انت السنة ايش؟ احد لكن قلت لك الجمهور خالفوا الامام الشافعي في هذا فمن حيث الجواز جوزوا نسخ الكتاب بالسنة سواء كانت السنة متواترة او احد. لكن من حيث الوقوع قالوا وقع في المتواترة ولم يقع الاحاد فهمي هذا. طب كيف ترد تجيبون على ما استدل الامام الشافعي؟ قالوا قول الامام الشافعي مستدلا بقوله تعالى ما ننسخ من اية او ان اتي بخير منها او مثلها ليس المراد باللفظ. وانما نأتي بخير منها اي في الحكم يكون مثل الحكم المنسوخ ليس لفظا ناسخ مثل حكم لفظ المنسوخ. واضح ولا لا؟ فالكلام على ماذا الحكم ليس على اللفظ. واضح؟ نعم. انظر ماذا قال. قال ونقل البيضاوي عن الاكثرين. ها لما قال الاكثري يعني ايش؟ الجمهور. ونقل البيظاوي عن جواز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة اه بالمتواترة هنا شوف عن الجمهور تمام ومثل له بنسخ الجلد في حق المحصن برجمه صلى الله عليه وسلم وفيه نظر من وجوه ذكرها الاسناوي اي في شرح منهاج البيضاوي. قال وبالجملة ان مسخ الكتاب بالسنة قد اختلفوا فيه فقيل بمنعه مطلقا لقوله تعالى قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي. اي ان ابدل القرآن من تلقاء نفسي. والنسخ بالسنة تبديل منه وقيل بجوازه مطلقا ما معنى بجوازه مطلقا؟ اي سواء كانت السنة متواترة او احادا وصححه في في جمع الجواب صححه في جمع الجوامع لكنه في جمع الجوامع بارك الله فيكم قال بعد ان صحح هذا القول وهو قول الجواز قال والحق انه لم يقع نسخ الكتاب الا بالسنة المتواترة هكذا قال شف مسألة الوقوع شيء مسألة الجواز شيء كما فصلت لكم في السبورة. بعد ان صحح الجواز قال والحق انه لم يقع نسخ الكتاب الا بالسنة المتواترة. قال الشارح المحلي في شرح جمع الجوامع وقيل وقع بالاحاد وقيل وقع بالاحد ها وقيل ساقه بالتضعيف وقيل وقع باحد اي وقع نسخ الكتاب بسنة احادية. تمام؟ فقال هنا بارك الله فيكم لقوله تعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم تمام؟ ثم قال وليس ذلك تبديلا من تلقاء نفسه. قال تعالى وما ينطق عن الهوى تمام. طيب اسألكم سؤالا هل مر معنا انه يجوز ان السنة تخصص القرآن عن اولى هل يجوز ان السنة تخصص القرآن او لا؟ يجوز. لكن في النسخ حصل خلاف قوي وهذا احد الفروق بين النسخ والتخصيص. فصارت الفروق كم الان؟ ستة. ستة. امس خمسة واليوم واليوم السادس تمام ولا لا؟ وايضا توجد فروق اخرى. ربما تصل الى العشرة تمام لعلي ان شاء الله اكتبها كلها ثم ارسلها لكم. تمام؟ ان شاء الله فقال هنا بارك الله فيكم. قال وقوله بل عكسه صواب هذه الحالة الرابعة التي هي ايش؟ نسخ الكتاب التي هي نسخ السنة بالكتاب نسخ السنة بالكتاب. يعني السنة منسوخة الكتاب ناسخ قال بل عكس نسخ الكتاب بالسنة وهو نسخ حكم السنة بالكتاب هو الصواب. كما مر في استقبال الكعبة فان استقبال بيت المقدس ثابت بالسنة واضح استقبال بيت المقدس ثابت بالسنة استقبال الكعبة ثابت بالقرآن فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. تمام؟ فكان الكتاب ناسخا تنه قال هذا صواب هل تحفظون مثالا اخر لهذا نسخ السنة بالقرآن غير هذا المثال ازيدكم مثالا اخر كان في بداية الامر يحرموا على الانسان في رمضان اذا نام ان يأتي اهله يعني اذا اذا دخل الليل ونام في اول الليل ثم استيقظ في اخر الليل قبل الفجر واراد مثلا الجماع حرام خلاص ما دام انك نمت حرام عليكم يا جماعة واضح ولا لا هذا التحريم ثابت بالسنة شق ذلك على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحصل من بعضهم انه فعل فانزل الله عز وجل احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم فهذه الاية ناسخة الحكم الذي كانت ثابتا بالسنة وهو تحريم الرفث الى النساء ليالي رمضان فقال احل لكم ليلة صيام رفثوا الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن. اذا هذا نسخ من الكتاب لامر ثابت بالسنة واضح ولا لا؟ ان شاء الله بعد هذا قال وقوله وذو تواتر بمثله نسخ يعني انه يجوز نسخ حكم المتواتر من الكتاب او السنة بالمتواتر وغيره بغيره فلينتسخ اي ويجوز نسخ حكم غير المتواتر وهو الاحاد بالاحاد ثم ان بعضهم قال لا يجوز نقص نسخ المتواتر بالاحاد المتواتر لا يجوز ان ينسخ بالاحاد. لماذا؟ لان الاحاد دون المتواتر في القوة تمام قال لانه دونه في القوة اي لان الاحاد دون المتواتر في القوة. اذ الاول المتواتر قطعي والثاني الاحاد مظنون فلا يرتفع به واختار قوم جواز ذلك كما قال واختار قوم النسخ ما تواترا بغيره. تمام واختار قوم جواز نسخ المتواتي بالاحاد وهذا هو الراجح الراجح ما هو؟ جواز لكن هل وقع قال بعض الاصوليين لم يقع من حيث الجواز جائز لكن هل وقع؟ قال بعض الاصوليين لم يقع تمام؟ وصححه في جمع الجوامع لماذا؟ ما تعليله؟ مع انه دونه في القوة؟ قال لان محل النسخ هو الحكم والدلالة على الحكم بالمتواتر ظنية كالاحاد والدلالة عليه اي على الحكم بالمتواتر ظنية. كما ان الدلالة على عليه بالاحات الظنية. فالنظر النظر ليس الى الثبوت هل ثبت بتواتر او ثبت بايحاد النظر الى الدلالة؟ فالدلالة هنا ظنية والدلالة هنا ظنية واضح؟ فقال وقوله وعكسه حتما يرى عكس ماذا عكس ماذا؟ قال وعكس جواز نسخ متواتي بالاحاد وهو وهو جواز نسخ الاحاد بالمتواتر من باب اول فقوله حتما اي وجوبا عقليا يرى تمام؟ جواز ما ذكر وهو مبني للمجهول والتقدير على كلامه. واذا جاز نسخ المتواتر بالاحات فلان يجوز فلان يجوز نسخ الاحاد بالمتواتر من باب اولى تمام؟ فيجب ذلك وجوبا عقليا فهذا مع كونه لم يعبر به احد فيه تكلف. ايش هو هذا الذي فيه تكلف؟ فهذا الاشارة في قوله فهذا الى ماذا ها الى ماذا؟ لا ليس ليس النسخ ايه ده؟ ايوة الى التعبير بالحتمية اي لما قال هنا في النظم قال وعكسه حتما يرى. ها؟ يعني كل التعبير بالحتمية ما له داعي ما في احد سبق انه عبر بالحتمية هنا. فقال هنا فهذا اي التعبير بالحتمية مع كونه لم يعبر به احد من السابقين. تمام فيه تكلف لا يخفى. فلو قال بدلا حتما يرى او لا يرى. لكان اولى تمام واختار قوم نسخة مات وترى بغيره وعكسه او لا يرى تمام ولا لا؟ قال فيصير التقدير فمن باب اولى يرى ذلك لكان اولى. والخطب سهل جميل لما يختمها بهذا يعني هذا ليس انتقادا مؤثرا الخطب سهل. واضح ولا لا؟ طيب انتهينا من مبحث النصر. مبحث شيق بقيت عندنا مسألة بارك الله فيكم وهي كيف نعرف النسخ ما هي الطرق معرفة النسخ نقول ان نسكوا بارك الله فيكم له عدة طرق في معرفته من تلك الطرق النص ان ينص الشارع على النسخ مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه واله وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فانها تذكر الاخرة. كنت نهيتكم الا فزوروها واضح؟ هذا هذه الطريقة الاولى هي طريقة التنصيص فان هذا تنصيص على ان زيارة القبور كان منهيا عنها ثم نسخ ذلك النهي الثاني بارك الله فيكم قول الصحابي اذا قال الصحابي كان اخر الامرين كذا تمام؟ فهذه طريقة ثانية لمعرفة النسخ مثلا قال الصحابي كان اخر الامرين ترك الوضوء اما مست النار. واضح؟ اذا نفهم ان هذا الحكم وهو ترك الوضوء مما مسك النار هو الناسخ في الحكم السابق وهو وجوب الوضوء مما مست النار. مثال اخر قال انس رضي الله عنه كان اخر الامرين ان الحجامة لا تفطر الصائم. عندنا احاديث حديث فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام احتج ما وهو صائم وحديث اخر افطر الحاجم والمحجوم. ظاهرهما التعارف. حديث انس عند الدارقطني قال كان اخر الامرين ان الحجامة لا تفطر الصائم اذا هذا يدل على انه منسوخ. اذا هذه الطريقة الثانية وهي قول الصحابي الطريقة الثالثة بارك الله فيكم العلم بالتاريخ ان يقال الحديث الاول في زمن متقدم او الحكم الاول ان يكون الحكم الاول في زمن متقدم والحكم الثاني في زمن متأخر فاذا عرف التاريخ فحينئذ نحكم النسم الامر الرابع ان يثبت الاجماع ان يثبت النسخ بالاجماع واضح ما مثال ذلك مثال ذلك اجماع العلماء على ان من اصبح جنبا فان صومه يصح مع انه في حديث في الصحيح من اصبح جنبا فلا صيام له صحيح البخاري لكن اجمع العلماء على ان من اصبح جنبا فان صومه صحيح واضح فان هذا الحديث الحكم الذي تضمنه منسوخ بالاجماع. نعم قد يرد ما يدل على النسخ. لكن الاستناد الى الاجماع يقطع النزاع الاستناد الاجماع يقطع النزاع. واضح ولا لا؟ مثال اخر اجماع العلماء على وجوب الغسل على من جامع ولم ينزل واضح؟ يعني في في بداية الاسلام الغسل انما يجب على من جامع وانزل. اما من جامع ولم ينزل فلا يجب. للحديث انما الماء من الماء لكن اجمع العلماء بعد ذلك على ان كل من جامعه وجب عليه الغسل. انزل او لم ينزل. واضح؟ فالاجماع يبين ان هنالك نسخا ان هنالك ناسخا سواء اطلعن بعد ذلك على ذلك الناسخ عرفناه او لم نعرفه واضح اذا كم هذه الطرق اربع طرق. وهناك طرق ربما اخرى لكن هذه من الطرق المشهورة. النص قول الصحابي التاريخ معرفة التاريخ والاجماع على ان هذا النص منسوخ. طبعا في المثالين اللذين ذكرتهما لكما في يعني قد يقال يوجد خلاف لبعض الصحابة. تمام؟ نعم. يوجد خلاف لبعض الصحابة لكن حتى وان حصل خلاف في بعض الصحابة انعقد اجمعوا بعد ذلك. تمام؟ ثم بعد ذلك بارك الله فيكم نشرع في باب التعارض والترجيح. وهذا الباب باب مهم من ابواب وصول الفقه تمام اصول الفقه ثلاثة اركان معرفة الادلة الاجمالية وقد مر معنا جزء منها تمام مرة معنا ما يتعلق بمعرفة الكتاب بمعرفة السنة وسيأتي الاجماع والقياس ان شاء الله والاستصحاب الثاني كيفية الاستفادة منها. هذا نبحثه كيفية الاستفادة منه عند التعارف. كيف تستفيد من الادلة عند التعارف تمام؟ وحال المستفيد وطبعا هذا هنا وسيأتي بعد ذلك ايضا في فصل قبيل نهاية الكتاب قبيل مبحث حال اجتهدوا وغير ذلك اذا ماذا تقدم القياس الجلي على الخفي تقدم المتواتر على احد وسيأتي معنى هذا. لكن هنا التعارض الخاص بين الادلة النطقية تمام؟ فقال رحمه الله والتعارض تفاعل من عرض يعرضه من عربة يعرضوا انظروا هذا هذا. اذا كان كل واحد كل واحد يمشي هكذا تمام في الطريق فانه لا يحصل تعارف لكن اذا مشى هكذا ها من العرف. تمام؟ فقال والتعارض تفاعل من عرضة يعرضه. تمام؟ وهو التوارد بين معنيين مختلفين على معنى على معنى واحد. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى تعارض النطقين في الاحكام يأتي على اربعة اقسام هنا للضرورة. اما عموم او خصوص فيهما او كل نطق فيه وصف منهما او فيه كل منهما كل من الوصفين في وجه طهر. فالجمع بينما تعارظ هنا في الاولين واجب ان امكن قال رحمه الله اعلم انه اذا تعارض نصان من قول الله سبحانه وتعالى او قول رسول الله صلى الله عليه وسلم او احدهما من قول الله تعالى والاخر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ايخلو حالهما من احد اربعة امور كما قال الناصري انتبه معي هنا محل الدرس في تعارض النطقين. اذا الدرس هنا لا يتكلم على تعارض دليلين عقليين وانما يتكلم الدرس عن تعارض دليلين نطقيين ثم هذان الدليلان النطقيان اما ان يكونا قطعيين في الدلالة او ظنيين في الدلالة او احدهما قطعي والاخر ظني. فالدرس عن ماذا يتكلم من هذه الحالات الثلاث؟ هذا ما سنشرحه الان فانتبه معي. خلاص هذا امسح هم التعارف اما ان يكون التعارض بينه دليلين عقليين هذا ليس محل البحث ليس محل الدرس تمام؟ او ان يكون التعارض بين دليلين ايش نطقيين والتعارض بين دليلين نطقيين هذا اما ان يكون كل منهما قطعية كلاهما كلاهما قطعي الدلالة او كلاهما ظني ظني الدلالة او احدهما قطعي في دلالته والاخر ايش؟ ظنين. فكم صارت احوال ثلاثة التعارض بين دليلين نطقيين قطعيين في الدلالة هذا لا يقع لا يمكن عندك دليل قطعي الدلالة. يعارض دليلا اخر قطعي الدلالة. هذا لا يمكن واضح ولا لا التعارض بين دليلين نطقيين احدهما قطعي والاخر ظني مباشر هذا يقدم القطعي على الظن هذا قطعي الدلالة واضح اين محل الدرس؟ محل الدرس هنا ان يحصل التعارض بين دليلين نطقيين واضح؟ بين دليلين نطقيين كل منهما ظني الدلالة. ولاحظ معي انا اتكلم هنا عن الدلالة لا اتكلم هنا عن الثبوت قد يكون هذا ثابتا بالتواتر قد يكون ثابت بالاحاد ده شيء اخر نتكلم على التعارض بينما كان ظني الدلالة بغض النظر هل هو قطعي الثبوت او ضنية ثبوت فهم ولا لا؟ طيب لما اقول دليلين نطقيين ما المراد بقول نطقيين هل المراد بقول النطقيين ان يكون هذا الدليل قولا قولا فقط او المراد سواء كان قولا او فعلا واضح ولا لا بعض اصحاب الحواشي حواشي الورقات خص الدرس بما لو كان التعارض بين الاقوال فقط واضح ولم يجعل التعارض بين الافعال داخله لكن في الحقيقة ما جرى عليه الشارح يشمل ايضا الافعال لانه ذكر امثلة ذكر امثلة فيها افعى واضح ولعل المراد بالنطق هنا ما يشمل القول والفعل. لعل هذا اقرب. ان المراد بالنطق هنا ما يشمل القول والفعل ان كان بعض اصحاب الحواشي قالوا لا. المراد نطق هنا القول فقط دون الفعل واضح قال اعلم انه اذا تعارض نصاب من قول الله سبحانه وتعالى او قول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم او احدهما من قول الله تعالى والاخر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يخلو حاله حالهما من احد اربعة امور كما قال الناظم رحمه الله تعالى تعارض النطقين اي النصين والمراد هنا بالنطق اي النص ليس المراد بالنص هنا ما ليس له الا احتمال واحد. لان الذي ليس له الا احتمال واحد الذي درسناه في باب مجمل والكذا ونبيع ونبينها هذا اصلا هذا يدخل في قطعي الدلالة. ليس له الاحتمال واحد. المراد بالنص هنا اي المنطوق ليس المراد بالنص هنا ما ليس له الا احتمال واحد. فهمتم ولا لا؟ فقال هنا فلا يخلو حالهما من احد اربعة امور كما قال الناظم رحمه الله تعالى تعارض النطقين ان الصين في الاحكام يأتي على اربعة اقسام بتنوين اربعة للظرورة. وذلك كل انهما اما ان يكونا عامين او خاصين او احدهما عاما والاخر خاصا او كل واحد منهما عاما من وجهي من وجه وخاص من وجه تمام؟ فقال رحمه الله فان كان عامين هذه الحالة الاولى. قال فان كان عامين فاما ان يمكن الجمع او لا اما ان يمكن الجمع او لا. فان امكن الجمع وجب فان امكن الجمع بينهما جمع وجوبا. طيب انا احتاج الى السبورة ربما انا اعتبر هذه تمام حتى نرسم لان في مسائل كثير تحتاج الى تشجيرات حتى الامثلة التي ذكرها لا يكاد يسلب مثال الا في اعتراض تمام لا لديك المسألة تحتاج الى وصل شكرا شكرا جزاكم الله خيرا نقول التعارض هذا اما ان يكون بين نصين عامين او بين نصين خاصين صح او بين نصين احدهما عام والاخر قاف مطلقا تمام او بين نصين احدهما عام من وجه خاص من وجه. والاخر عكسه فكم صارت الحالات؟ اربع حالات. تمام نعم اذا كان التعارض بين نصين عامين فعندنا ثلاث خطوات الخطوة الاولى الجمع الخطوة الثانية النسخ بشرط معرفتي تاريخ. ولذلك اخر هذا المبحث عن مبحث النسخ واضح ولا لا؟ هذا سر العلاقة بينه وبين ما قبله. والثالث التوقف تمام؟ انتبه معي قال هنا طبعا هذه لابد ان ترتب بينها كما سيأتي. قال فان كان عامين اي فان كان النصان عامين فاما ان يمكن الجمع او لا. فان امكن الجمع بينهما جمع وجوبا جمع وجوبا. لماذا وجوبا لان الجمعة فيه اعمال للدليلين ولو بوجه ما واضح ولا لا واما الترجيح ففيه اهمال لاحد الدليلين واعمال الدليلين اولى من اهمال احد الدليلين. واضح؟ فالجمع هنا ما حكمه؟ قال واجب قال بينهما بحمد كل منهما على حال مغاير لما حمل عليه الاخر فقولنا اما ان يكونا عامين او خاصين هو معنى قوله اما عموم او خصوص فيهما ولفظ فيهما تنازعه كل من عموم وخصوص. تمام؟ اذ المعنى اما ان يكونا عامين متساويين في او خاصين متساويين في الخصوص. وقولنا او احدهما عاما والاخر خاصا هذه الحالة الثالثة هنا تمام؟ هو معنى قوله او كل نطق اي نص فيه وصف منهما اي العموم والخصوص. وذلك بان يكون احدهما خاصا والاخر عاما. وقوله او كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه هو مراد قوله او فيه كل منهما البيت المراد او يكون فيه كل منهما اي العموم والخصوص. ويعتبر كل من الوصفين اي العموم والخصوص في وجه بان يكون كل واحد منهما عاما من وجه وخاص اصن من وجه ولفظ ظهر تكملة هذا عرض اجمالي فذكر لك الحالات الاربع ان يكون عامين ان يكون خاصين ان يكون احدهما عاما والاخر خاصا اي مطلقا الحالة الرابعة ان يكون احدهما عام الوجه خاص من وجه والاخر خاص من وجه عام من وجه تمام؟ الان سيبدأ يشرحها لك واحدة واحدة لكن آآ نكمل نقف هنا قاربت الان ثم نبدأ الحصة الثانية. تمام والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين