مبنى هذه المسألة مبنى هذه المسألة على الخلاف هل شرع من قبلنا حجة لنا او لا؟ فاذا قلت ان شرع من قبلنا حج لنا واجمع من كان قبلنا فحينئذ سيكون اجماعهم حجة المسألة الاولى نحن اجمعنا على ان هذا الحكم واجب و طالت اعمارنا فجاء شخص لم يكن حاضرا معنا واجتهد واصبح مجتهدا ولا زال عصرنا موجودا فهل له ان يخالف او ليس له ان يخالف الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فيقول العلامة عبدالحميد محمد علي قدس رحمه الله تعالى. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى واحتج بالاجماع من ذي الامة لا غيرها اذ خصصت بالعصمة. انا احفظها هكذا لا غيرها. صح؟ وهنا قال لا غير هي الى غيرها عندكم ولا لا؟ اه لا غير اذ خصصت بالعصمة. اظن هذا بيكون في اشكال في الوزن. قال يعني انه احتج او يعني انه احتج اهل السنة والجماعة بالاجماع من هذه الامة لا غيرها فاجماع هذه الامة حجة فيجب الاخذ به. هذا معنى كونه حجة. معنى كونه حجة انه يجب الاخذ به دون اجماع غيرها من الامم السابقة عليها. كما تقدم فليس حجة في حق واحد من هذه الامة كما قاله في شرح جمع جوامع يقصد الجلالة المحلي المحقق رحمه الله. ثم قال وقيل حجة بناء على ان شرعهم ليس لنا وانما قلنا ان اجماع هذه الامة حجة دون غيرها. نعم. بناء على ان شرعهم لنا انا قلت ماذا؟ لا سبق لسانه تمام؟ يعني انتبه حتى نوضح هذا. يعني بعض العلماء قال ان اجماع الامم السابقة حجة واذا قلت كما هو مذهبنا ان شرع من قبلنا ليس شرعا لنا فاجماع من قبلنا ليس حجة. اذا هذه مسألة اصولية مبنية على مسألة اصولية. فهمتم؟ فقال رحمه الله تعالى وانما قلنا ان اجماع هذه الامة حجة دون غيرها لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تجتمع امتي على ظلالة والامة هنا امة الاجابة كما تقدم. وهي من باب العموم الذي يراد به الخصوص. رواه الترمذي وغيره والشرع ورد بعصمة هذه الامة كما قال تعالى اذ كما كما قال الناظم اذ خصصت بالعصمة لهذا الحديث. ولقوله تعالى وكذلك جعلناكم امة وسطا اي عدولا خيارا. ونحو ذلك من الكتاب والسنة. كقوله تعالى مثلا ومن يشاقق الرسول من بعده لما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. الاية سيذكرها بعد قليل. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وكل فحجة على من بعده في كل عصر اقبل. ثم انقراض عصره لم يشترط. اي في انعقاده وقيل مشترك ولم يجز لاهله ان يرجعوا الا على الثاني فليس يمنع. وليعتبر عليه قول من وصار مثلهم فقيها مجتهد. يعني ان الاجماع هذا من الامور التي لا تشترط في الاجماع وهي انقراض العصر تمام؟ سيأتي بيانه. يعني ان الاجماع في عصره حجة على العصر الثاني كعصره الى اخر الزمان كما يفيده قوله في كل عصر اقبل بالف الاطلاق. والمراد من كون الاجماع حجة على من ذكر وجوب الاخذ به وامتناع مخالفته قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا نسأله السلامة امين. فقد توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين فوجب اتباع فوجب اتباع سبيلهم وهو قولهم او فعلهم كما ما يأتي ثم انه لا يشترط في انعقاد الاجماع وكونه حجة انقراض انقراض اهل العصر من مجمعين بموتهم على الصحيح. انتبه معي حصل خلاف في هذه المسألة. وهذا خلاف انبنى عليه فروع الخلاف كالتالي هل ها؟ ها؟ هل يشترط انقراض عقد المجمعين املأ ما معنى ذلك؟ نفترض اننا في هذا المجلس نحن المجتهدون في هذه الامة. واجمعنا على حكم شرعي ما فاجمع هؤلاء المجتهدون الذين يجلسون في هذا المكان ان هذا الحكم واجب او ان هذا الحكم حرام. هل بمجرد انعقاد الاجماع هذا بحصول الاجماع هذا يصبح الاجماع حجة او نقول ان الاجماع لا يكون حجة الا بعد ان نموت واذا قلنا لابد ان نموت حتى يكون الاجماع حجة. واضح؟ هل نموت جميعا او يموت غالبنا او يموت بعضنا كل هذا خلاف. واضح؟ فعندك قولان. القول الاول يقول لا يشترط انقراض العصر. ما معنى لا يشترط انقراض العصر؟ يعني بمجرد حصول الاجماع يكون الاجماع حجة سواء انقرض المجمعون او لم ينقرض. مات بعضهم مات غالبهم لم يمت احد يكفي حصول الايش الاجماع. فلا يشترط انقراض العصر وهذا هو الصحيح. الرأي الثاني يقول ايش؟ يقول لابد ده من انقراظ العصر. وبالتالي لا يكون الاجماع حجة اي يجب الاخذ به ولا تجوز مخالفة فتقول الا اذا انقرض ثم هؤلاء قالوا لابد من انقراض جميعهم اي بعضهم. وقال لابد من انقراض غالبهم يعني في خلاف. لكن الذي يهمنا انه بناء على هذا على ان هذا شرط يشترط تمام؟ بناء على انه شرط تترتب مسألتان نقول على الرأي الاول ليس له ان يخالف لان الاجماع حصل بمجرد الانعقاد بمجرد الاتفاق. وعلى الرأي الثاني فله ان يخالف واضح ولا لا ولذلك قال هنا في النظم وليعتبر عليه اي على الرأي الثاني قول من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهد المسألة الثانية لو اجمعنا وبعد ان جمعنا واحد منا اراد الرجوع عن الاجماع فهل له ان يرجع عن الاجماع او ليس له ان يرجع؟ اذا قلنا ان الاجماع يحصل بمجرد الانعقاد والاتفاق لا يجوز له ان يرجع واذا قلنا لا يحصل الاجماع الا بانقراض العصر له ان يرجع اذا هاتان مسألتان مبنيتان على هذا الخلاف واضح؟ ذكرهما هنا فقال هنا ثم انقراظ عصره لم يشترط اي في انعقاده هذا هو الصحيح. وقيل مشترى ولم يجوز لاهله ان يرجعوا الا على الثاني. اي وقيل مشترك فليس يمنع وليعتبر عليه اي على الثاني. تمام. قول من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهد. اذا هاتان مسألتان مرتبطتان بالمسألة الاولى فهي فهما مبنيتان مبنيتان عليها. فهمتم ولا لا؟ قال هنا. ثم انه لا يشترط انعقاد الاجماع وكونه حجة انقراض اهل العصر المجمعين بموتهم على الصحيح. لماذا لا يشترط ذلك؟ قال لان الادلة لم تشترط ذلك الادلة لم تشترط ان الاجماع لابد فيه من انقراض ايش بانقراض العصر فقال لسكوت ادلة حجية الاجماع عن ذلك. اي عن اشتراط انقراض العصر وهذا معنى قوله ثم انقراض عصره اي الاجماع لم يشترط في انعقاده. فلو اجتمع المجتهدون في عصر على حكم ولو حينا. اي ولو وقتا يسيرا لم يجز لهم ولا لغيرهم مخالفته. كما قال ولم يجز لاهله ان يرجعوا. لان دليل السمع عام بسم الله لان دليل السمع ايش دليل السمع؟ اي الدليل الذي دل على حجية الاجماع عام هذا المقصود لان دليل السمع اي الدليل الذي دل على حجية الاجماع عام يشمل ماذا؟ يشمل ما لو انقرض العصر او لم ينقرض العصر. ولذلك قال لان دليل السمع عام يتناول من قرض وما لم ينقرض ولو في لحظة واحدة مطلقا غير مقيد من انقراض العصر وقيل يشترط في حجيته انقراض المجتهدين. كما قال وقيل مشترك لجواز ان يطرأ لبعضهم ما يخالف فيرجع كما قال الا على الثاني فليس يمنع. واجيب باننا نمنع رجوعه للاجماع قبله كما في جمع الجوامع فان قلت انقراض العصر شرط في حجية الاجماع وهو مقابل الصحيح فيعتبر في انعقاد الاجماع قول من ولد في حياتهم طه وصار من اهل الاجتهاد. كما قال وليعتبر عليه اي على القول المقابل للصحيح. من ولد اي في حياتهم وصار مثلهم فقيها مجتهد. فان خالفهم لم ينعقد اجماعهم السابق فلهم على هذا القول ان يرجعوا عن ذلك الحكم الذي اللي اجمعوا عليه. وعلى القول الصحيح لا يقدح في اجماعهم من ولد في عصرهم. هذه المسألة الاولى ولا يجوز لهم الرجوع هذه المسألة الثانية واضح ثم قال ثم قال الناظم رحمه الله تعالى ويحصل الاجماع بالاقوال من كل اهله وبالافعال وقول بعض حيث باقيهم فعل وبانتشار مع سكوتهم حصل. ذكر رحمه الله تعالى في هذا البيت طرق حصول الاجماع وطرق حصول اجماع ثلاث اما بالقول المجرد اي القل فقط او بالفعل فقط او بالقول من بعضهم والفعل من الاخرين تمام؟ قال يعني ان الاجماع يصح ويتحقق ويحصل واحد هذا الاول بقول المجتهدين من اهله في حكم من الاحكام بقول المجتهدين من اهله في حكم من الاحكام انه حلال او حرام او واجب او مندوب او غير ذلك كان يقول يجوز كذا ويحرم كذا وهلم جرة هلم جرة يعني الى اخره. تمام. تعبير بمعنى الى اخره. تمام؟ وهذا هو الاجماع القولي. هذه الطريقة الاولى في انعقاد الاجماع والطريقة الثانية قال ويصح ايضا بفعلهم بان يفعلوا فعلا فيدل على جوازه. مثلا رأينا كل العلماء في هذا العصر يركبون السيارات يركبون الطائرات يستعملون الهواتف النقالة. هذا يدل على جواز هذا الفعل بالاجماع. تمام؟ قال رأينا جميع العلماء في هذا العصر يسجلون دروسهم مثلا واضح؟ بوسائل بالوسائل العصرية. ام بي ثري او في اليوتيوب صوتا او صورة او غير ذلك هذا يدل على اجماع ذلك الاجماع على جواز ذلك. بل قد يكون على استحباب ذلك لانه وسيلة لطاعة. تمام؟ فقال هنا والا كانوا مجمعين على الضلالة وهو ممنوع كما تقدم واضح ايوة نعم ولذلك بعضهم ذكر في مثل هذا اجماع المسلمين على مثلا آآ طباعة المصاحف. هذا قال يعني جائز بالاجماع. المسلمون كتابة المصاحف طباعة المصاحف ونحو ذلك. نط نقط المصاحف وضع النقاط لان المصاحف التي كتبت في عهد النبوة وفي عهد الصحابة لم يكن فيها النقاب. اجمع المسلمون على نقد المصاحف واضح ولا لا؟ فقال هنا الطريقة الثالثة ويصح ايضا الاجماع بقول البعض وبفعل البعض لكن هذا له خمسة او ست شروط. انتبه معي. يصح ايضا الاجماع بقول البعض وبفعل البعض. بشرط انتشار ذلك القول في الاول او ذلك الفعل في الثاني. اذا الشرط الاول هو الانتشار تمام الشرط الثاني سكوت الباقين من المجتهدين. اذا الشرط الاول ان ينتشر والشرط الثاني ان المجتهدين الاخرين يسكتون عن كارهين الشرط الثالث وان سكوتهم هذا يكون بعد معرفة واضح؟ قال مع معرفتهم به ولم ينكره احد. هذا الشرط رقم كم؟ ثلاثة الشرط الرابع ولم يكن بعد استقرار المذاهب واضح ولا لا الشرط الرابع ولم يكن اي ولم يكن انتشار ذلك الشيء وعدم انكاره بعد استقرار المذاهب. ليش؟ لانه بعد استقرار المذاهب قد يسكتون عن الانكار فيقولون هذا مذهبه يعني اذا فعل انسان فعلا او قال انسان قولا قد يسكتون عن انكاره لانه قلد مذهبه لانه اتبع مذهبه لانه بنى هذا الحكم على مذهبه. فان المذاهب قد استقرت وحين استقرت المذاهب اصبح الناس لا ينكرون لا ينكر بعضهم على بعض بعضا في مسائل الاجتهاد فهمتم ولا لا الى اليوم يعني هذه زائدة الا اليوم. هذا بسبب كثرة الجهل. تمام؟ بارك الله فيكم. اذا هذا فهمتم معنى هذا الشرط فهمتم ان شاء الله قال ولم يكن بعد استقرار المذاهب بل قبله تمام؟ وهو عند البحث عن المذاهب والنظر الاخرى. والنظر فيها. الشرط الخامس قال وان يمضي زمن يمكن النظر فيها على قال قولا فعل فعلا اشتهر لم ينكر وكان ذلك قبل ان تستقر المذاهب بشرط ان يمضي زمان ان العلماء الاخرين الذين سمعوا ذلك القول او رأوا ذلك الفعل يمكنهم ان يبحثوا في المسألة حتى ينكروها ان كانت تستحق الانكار ومضى ذلك الزمن ولم ينكر. هنا يكون حجة. اما اذا كان قبل ان يمضي ذلك الزمن ليس حجة. فهمتم؟ هذا رقم كم الان؟ خامنئي. السادس وان تكون الواقعة محل اجتهاد ان تكون الواقعة ايش؟ اجتهادية. طبعا اجتهادية بنفس الشرط السابق قبل استقرار المذاهب اجتهادية قبل الاستقرار المذاهب. قال هذا الشرط السادس قال ويسمى ذلك بالاجماع السكوت اي الاجماع السكوت هذا هو حجة ولا ليس بحجة؟ حجة اذا تحققت فيه الشروط الستة اذا تحققت فيه الشروط الستة. قال تنبيه في قول الناظم وقول بعض البيت يوهم مخالفة مخالفة لما قررناه من انه يصح الاجماع بقول البعض او بفعل البعض. وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. فلو قال وهو بقول او بفعل البعض معا تشاري مع انتشار حيث باق يغظي ما معنى يغظي؟ لا ينكر يعني يعرظ عنه. ها؟ ويراد بالاغظاء السكوت تجوزا لكان اولى واحسن. والخطوة بوس يا حلو. تمام؟ نقف هنا لان مبحث الصحابي هذا يحتاج تشجير وتفصيل وما بعده في الخاتمة هذه خاتمة مهمة جدا. هذا نجعله ان شاء الله في الدرس القادم ونبدأ فيما بعده باب بيان الاخبار حكمها والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين امين