لكان في ذلك عذار بجانب المستحقين ولو اوجب الله عز وجل الزكاة في كل الاموال النامية وغير النامية لكان فيه الحاق ضرر بمن بالاغنياء صح ولا لا؟ الله عز وجل الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. باب القياس هذا الباب من اهم ابواب اصول الفقه. تأتي اهميته لانه احد الادلة الشرعية الاجمالية ولانه دليل في جزء منه كبير يعتمد على العقل. ولذلك قال العلامة ابن الحاجب رحمه الله ان القياس ميزان العقول وميدان الفحول ميزان العقول وميدان الفحول. فلا يدخل في هذا ميدان الا من كان فحلا من العلماء. اما غير الفحل يتهيب يخاف. ان يصول ويجول هنا في هذا الميدان واضح اذا تقرر هذا تأتي اهمية القياس من جهة انه الحاق مسكوت عنه بمنطوق في الحكم لعلة توجد في الفرع كما وجدت في الاصل اذا انت ستأخذ الحكم وسوف تعممه على صور لم ينص الشرع على الحكم فيها اذا في تشريع صح فالشرع مثلا عندما يقول لك ان الربا يكون في البر والشعير والتمر والملح هل قال لك الشرع ان الربا موجود في الرز هل قال لك الشرع ان الربا موجود في الذرة هل قال لك الربا؟ هل قال لك الشرع؟ ان الربا موجود في التفاح وفي الشكلاتة؟ قال لك الشرع هذا؟ ما قال لك الشرع هذا انتم تجرون الربا؟ الربا. لماذا تجرون الربا شف هنا انت الان ستاخذ حكما ثبت في منصوص لتنقله الى ماذا ها؟ الا مسكوت عنه. اه هذا هذا فيه خطورة. لان هذا سيجعل الشيء حلالا او حراما هنا تأتي الخطورة هذا فيه تشريع والله عز وجل قد حذر في كتابه الكريم من القول عليه بغير علم وقال عز وجل ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب اذا هنا تأتي اهمية الكلام في هذا الباب. اهمية القياس فقال لك باب القياس وهو الباب الرابع من الادلة الشرعية. وهو حجة في الامور الشرعية وغيرها. لقوله تعالى اعتبروا يا اولي الابصار. فاعتبروا امر بالاعتبار. ما هو الاعتبار؟ قال الشارح رحمه الله والاعتبار قياس الشيء بالشيء. ان تقيس الشيء بشيء اخر. هذا هو الاعتبار. فالله عز وجل امر بالاعتبار الذي هو قياس الشيء بالشيء. اي امر بالقياس. قال الناظم رحمه الله تعالى طبعا من ادلة القياس وجوده في السنة فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال في الحديث وفي بضع احدكم صدقة قالوا يا رسول الله ايأتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر قال ارأيتم ان وضعها في حرام اكان عليه وزر كذلك اذا وضعها في حلال كان له في الصحيح جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان زوجتي ولدت غلاما اسود كانه يعرف بزوجته من اين اتى هذا؟ واضح؟ غلام اسود انا ابيض وزوجتي بيضا فمن اين هذا اسود. واضح كأنه يعرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام يسأله هل عندك من ابل قال نعم. قال ما الوانها؟ قال كذا. قال هل فيها لون مخالف؟ قال نعم. قال فمن اين اتى هذا قال لعله نزعه عرق قال فهذا لعله نزعه عرق واضح؟ هذا قياسها ولا؟ هذا قياس فالنبي عليه الصلاة والسلام استعمل القياس واستعمله الصحابة ايضا. رضي الله تعالى عنه. واضح؟ فقال هنا لقوله تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار والاعتبار قياس الشيء بالشيء. قال الناظم رحمه الله تعالى اما القياس فهو رد دول فرعي للاصل في حكم صحيح شرعي بعلة جامعة في الحكم وليعتبر ثلاثة في الرسم وفي بعض النسخ في الاسم ها؟ نعم قلة اضفه او دلالة او شبه ثم اعتبر احواله قال يعني ان القياس في اللغة بمعنى التقدير القياس في اللغة بمعنى التقدير. قسط الثوب بالذراع اي قدرته. فقلت ثلاثة اذرع او ذراعين. تمام؟ اي قدرته وبمعنى التشبيه نحو قولهم يقاس المرء بالمرء اي يشابه المرء بالمرء. ويأتي القياس بالمعنى ايضا واضح؟ قال واما في الاصطلاح فهو كما قال رحمه الله تعالى رد الفرع وهو المحل الذي اريد اثبات الحكم فيه اي الذي سكت الشرع عن حكمه. تمام؟ للاصل وهو المحل المعلوم ثبوت الحكم فيه اي الذي نص الشرع على حكمه قال في حكم معلوم للاصل من وجوب او ندب او اباحة او كراهة او تحرير قال صحيح شرعي بعلة اي بسبب علة ما هي العلة هذا تعريف العلة. شوف ايش تعريف العلة؟ قال وهو امر مشترك بينهما يوجب الاشتراك في الحكم هذه العلة امر مشترك بينهما بين ماذا؟ وماذا؟ بين الفرع والاصل العلة امر مشترك بين الفرع والاصل هذا الامر المشترك يوجب ماذا؟ قال يوجب الاشتراك في الحكم اذا العلة امر مشترك بين الفرع والاصل يوجب الاشتراك في الحكم قال فخرج الرد بغير العلة كالنص والاجماع الرد بالنص هذا لا يسمى قياسا اجمعوا على ان الحكم هذا كحكم كذا هذا لا ليس قياسا هذا بالاجماع. واضح؟ قال فليس بقياس وقوله جامعة اي دالة على اجتماعهما في الحكم فمعنى رد الفرع للاصل اي جعله اي جعل الفرع اي جعله راجعا اليه اي جعل الفرع الى الاصل ومساويا له في الحكم تمام اي جعلوا الفرعي راجعا الى الاصل ومساويا له في الحكم مثال مثال القياس قولك النبيذ حرام كالخمر للاسكار فعندك الان في هذا في هذه الجملة اصل وفرع وعلة وحكم فالاصل هو الخمر لانه منصوص على حكمه والفرع هو النبيذ واضح والحكم التحريم والعلة الاسكار وهذا مثال لتوضيح سورة القياس والا فان الخمر شرعا تشمل كل مسكر سواء كان متخذا من العنب او من غير عنب فحينئذ يكون النبيذ داخلا في النص قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام فهمتم؟ فهذا المثال قد يعترض على التمثيل به لان النبيذ المسكر داخل في النص ولذلك كان الاولى ان يمثل بالرز مع البر فالبر منصوص على جريان الربا به او فيه الرزق ليس منصوصا عليه فنقول يلحق الارز بالبر في جريان الربا لعلة وهي الطعم فالطعم موجود في البر وموجود في الارز لعل هذا اولى فقال هنا واظن ان الشارح المحقق جلال الدين محلي مثل بهذا. بمثال الربا لعله ليبتعد عن التمثيل بهذا المثال لانه وارد في النص قال هنا فالنبيذ فرع والخمر اصل وحكم الاصل التحريم والعلة الجامعة بينهما هي الاسكار وثبوت التحريم في النبيذ الذي هو الفرع ثمرة القياس والمقصود منه وليست من اركانه تمام؟ ثبوت التحريم اي ثبوت التحريم في الفرع. هذا ثمرة القياس. هذا نتيجة القياس تمام؟ ومثاله ايضا قولك الارز ربوي كالبر فالارز فرع والبر اصل لانه منصوص عليه. وحكم الاصل ثبوت الربا فيه. والعلة الجامعة بينهما هي وجود الطعم فيه الذي هو علة ثبوت الربا في البر وقوله رحمه الله تعالى وليعتبر وليعتبر ثلاثة في الرسم والمراد ان القياس ينقسم الى ثلاثة اقسام الى قياس علة وقياسي دلالة وقياسي شبه وقد ذكرها بقوله لعلة اضفه اي القياس او دلالة او شبه فتقول قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه فاو بمعنى الواو او بمعنى الواو تمام قال وقوله ثم اعتبر احواله تكملة للبيت. بسم الله الان سيتكلم على انواع القياس الثلاثة طبعا هذا التقسيم بحسب ما جرى عليه امام الحرمين رحمه الله في هذا الكتاب والا ففي كتب الاصول الاخرى التقسيم للقياس باعتبارات مختلفة. تمام؟ ولذلك لو قرأتم مثلا في لب الاصول او قرأتم بغيره قد تجد تقسيما اخر للقياس. لكن هذا التقسيم من امام الحرمين باعتبار ماذا؟ باعتباري انتبه معي. باعتبار قوة وجود العلة في الفرع باعتبار ايش يعني لو سألتك اريد منك اقسام القياس باعتبار قوة وجود العلة في الفرع. تذكر هذا التقسيم فهمت ولا لا؟ ايش معنى باعتبار قوة وجود العلة في الفرع؟ يعني العلة الان علة الحكم قد توجد في الفرع وجودا قويا واضح وقد توجد في الفرع وجودا متوسطا وقد لا توجد العلة اصلا فاذا وجدت العلة في الفرع وجودا قويا ها كان هذا القياس قياس ماذا؟ قياس علة واذا وجدت العلة في الفرع وجودا متوسطا يمكن ان يناقش هذا قياس دلالة واذا لم تكن ثمة علة ما في علة اصلا هذا قياس شبه بان تردد الفرع بين اصلين واضح سيأتي بعد قليل فهمتم؟ ولذلك سيقولون لك في تعريف قياس العلة قياس العلة بان تكون العلة موجبة للحكم في الفرع موجبة ما معنى موجبة؟ اي لا يحسن في العقل ان تتخلف ان يتخلف الحكم عن الفرع مع وجود العلة لا يحسن في العقل ان يتخلف الحكم عن الفرع مع مع وجود تلك العلة. فهمت؟ هذا ايش نقول؟ قياس ايش؟ علة لكن قياس الدلالة نقول العلة موجودة في الفرع. لكن قد يقول قائل لا يقبح اذا عللنا بشيء اخر واضح ولا لا؟ وسيأتي مثاله ايضا. قياس شبه ما في عنا اصلا. فرع هل نلحقه بهذا الاصل؟ او نلحقه بهذا الاصل هو يشبه هذه العصا في امور ويشبه هذا العصى في امور. هل يلحق بهذا او بهذا؟ هذا يسمى ايش؟ قياس شبه وهو اضعف انواع القياس. لماذا؟ لان ان اهم ركن من اركان القياس الاربعة العلة. العلة هنا غير موجودة فهمتم يا شيوخ ولا لا؟ العلة هنا غير موجودة. انظر ماذا قال ثم اراد ان يفصل الثلاثة الاقسام على الترتيب اعيد واكرر هذا التقسيم باعتبار قوة وجود العلة في الفرع. فقال رحمه الله تعالى لان القياس مثلا ينقسم باعتبار اخر الى قياس جلي قياس جلي وقياس خفي. هذا باعتبار اخر شوف ما هو بهذا الاعتبار. تمام؟ قال فقال رحمه الله تعالى اولها ما كان فيه العلة ها موجبة للحكم مستقلة هكذا ما كان او ما كانت ايش عندكم؟ ها؟ مكانة ولا مكانة؟ عندكم في النسخة؟ اقصد عندكم في المنظوم في مصطفى مخدوم تحقيق الشيخ مصطفى ها؟ ما كانت قال اولها ما كان فيه العلة موجبة موجبة للحكم مستقلة. فضربه للوالدين سمعت قول اف وهو للايذاء منع. انتبه. يعني ان اول تمام؟ ان اول اقسام القياس الثلاثة هو القياس الذي كانت فيه العلة موجبة للحكم عيش موجبة للحكم كيف يعني موجبة للحكم؟ اي مقتضية له؟ ايش معنى مقتضية؟ اي طالبة له. ايش معنى مقتضية وموجبة؟ قال بمعنى انه لا يحسن تخلف الحكم عنها عقلا في الفرض. مم. لا يحسن ان تكون هذه العلة موجودة في الفرع ثم ان هذا الفرع لا يعطى حكم الاصل لا يحسن هذا. لا يحسن عقلا ما معنى لا يحسن عقلا؟ ليس المراد لا يحسن عقلا ان هذا مستحيل في العقل ليس مراد الاستحالة العقلية لا انما المراد لا يحسن في نظر العقلاء والا في الاستحالة العقلية ممكن يا عم ليس ليس الامر ليس الامر محل استحالة عقلية تمام. انما المراد في نظر العقلاء فيقبح في نظر العقلاء ان تكون هذه العلة موجودة في الفرع ثم هذا الفرع لا يعطى حكم ايش لا لا يعطى حكم العصر فهمت؟ ولديك هنا في قياس العلة بارك الله فيك شوف لابد من امرين ان تنظر الى امرين انظر الي في قياس العلة لابد ان تنظر الى امرين. الامر الاول ان تنظر الى ان هذه العلة هي التي اوجبت الحكم في الاصل لا غيرها ان تنظر الى ان ايش؟ هذه العلة هي التي اوجبت الحكم في الاصل لا غيرها لو سألتك الله عز وجل عندما قال في كتابه الكريم فلا تقل لهما اف هذا حكم بالتحريم. تحريم التأفيف. ما العلة التي هذا الحكم ما العلة؟ الايذاء. هل في احتمال ان تكون العلة شيء اخر؟ لا. اذا لابد ان تنظر الى العلة التي اوجبت حكم الاصل. فتكون العلة هي كذا لا غير تلك العلة. هذا الامر الاول. الامر الثاني لا بد ان تتحقق ان هذه العلة التي كانت في الاصل موجودة في الفرع. حينئذ ستقول ان هذا الحكم ثبت بقياس العلة لانه حينئذ اذا وجد الايذاء في صورة اخرى فيقبح في نظر العقلاء ان يكون هذا النوع من الايذاء جائز مع ان التأفيف حرام واضح؟ يقبح هذا في نظر العقلاء وانما قلت في نظر العقلاء ولم اقل مستحيل عقلا. لان الشرع قد يفرق بين المتمثلات من قبل الشرع لا من قبلنا واضح الشرع الله عز وجل له ان يحكم بما يريد. يحكم به ما يشاء لا معقبة لحكمه فقال هنا فلو تخلف عنها اعيد قراءة العبارة من اولها يعني ان اول اقسام القياس الثلاثة هو القياس الذي كانت فيه العلة موجبة للحكم اي مقتضية له بمعنى انه لا يحسن تخلف الحكم عنها عقلا في الفرع شوف قوله في الفرع هذا متعلق بقوله تخلف. يعني تقدير الكلام لا يحسن تخلف الحكم في الفرع عن علتي عقلا. فهمتم؟ فلو تخلف عنها ايش تقدير الكلام اي فلو تخلف الحكم في الفرع مع وجود العلة فيه. تمام؟ لم يلزم منه محال عقلي. يعني ليس محالا في العقل. يريد ان يقول لك هنا لما قلت لك عقلا ليس المراد العقلي وانما عقلا اي في نظر العقلاء فهمت فهمت ولا لا لما قال لك قبل قليل ان تكون العلة موجبة للحكم اي مقتضية له بمعنى انه لا يحسن تخلف الحكم عنها عقلا اي في العقلاء وليس المراد المحال العقلي. لان المحال العقلي معناه ما لا لا يوجد ككون الشيء ثابتا متحركا في نفس الوقت واضح ولا لا؟ فقال هنا فلو تخلف عنها لم يلزم منه محال كما هو شأن العلل الشرعية. وليس المراد الايجاب العقلي ليس المراد هذا بمعنى انه يستحيل عقلا تخلف الحكم عنها ليس هذا المراد. بل المراد ايش المراد في نظر العقلاء. ثم اتاك بمثال فقال كقياس ضرب الولد الوالدين او احدهما على التأفيف بجامع الايذاء. لو قلت لكم من يستخرج لي اركان القياس في هذه المسألة الركن الاول ما هو؟ الاصل ما هو الاصل التأفيف ما هو الفرع؟ الضرب. ما هو الحكم التحريم ما هي العلة؟ الايذاء. لاحظ معي العلة هنا الايذاء صح؟ الايذاء هذه. هل هي العلة التي نقع بها التي نقطع انها هي سبب التحريم او لا؟ نعم. هل هذه العلة موجودة في الضرب؟ نعم. اذا هنا سيكون هذا القياس قياس ايش قياس علة؟ تمام؟ ولديك في قياس العلة انظر الى هذين الامرين. فقال هنا فانه لا يحسن في العقل اي لا يحسن في نظر العقلاء اباحة الظرب مع تحريم التأفيف. كما قال فظربه للوالدين ممتنع كقول اف اي لهما او لاحدهما وهو اي لفظ اف للايذاء منع. اي منع لعلة هي الايذاء. فان علة تحريم التأفيف لهما او لاحدهما وهو موجود في الضرب على اتم الوجه فان شوف ايش قال فانه علة تحريم التأفيف لهما او لاحدهما. وهو موجود في الضرب الذي هو الفرع على اتم وجه وابلغه واضح؟ يعني الايدام موجود في الظرب بصورة اتم وابلغ من وجوده في التأفيف. تمام؟ فقبح في نظر العاقل او في نظر العقل جوازه مع انه اتم وابلغ من التأفيف في الايذاء الذي هو علة تحريمه فهم هذا ان شاء الله. اذا تقرر هذا فحينئذ تحريم الضرب على هذا المثال تحريم الضرب علم من دليل القياس فقسنا الضربة على التأفيف بجامع الايذاء فاستفدنا من هذا القياس نتيجة هذا القياس ما هو؟ تحريم الضرب. اذا لو سألتك تحريم الضرب من ماذا ها مستفاد من القياس. وعندما اقول مستفاد من القياس انتبه معي. هذه مسألة دقيقة. عندما اقول مستفادة من القياس يعني لابد من تحقق اركان القياس اربعة اصل فرع علة حكم قال بعض العلماء نحن نتفق معكم ان الضرب حرام. جيد. لكن ليس بطريق القياس. ها باي طريق؟ قالوا بدلالة مفهوم الاولى بدلالة المفهوم مفهوم موافقة اذا الحكم واحد لكن الطريقة التي ادت الى ذلك الحكم مختلفة فهمتم؟ فجعلوا تحريم الضرب عن طريق ماذا؟ عن طريق مفهوم الموافقة لا عن طريق القياس هؤلاء الذين قالوا ان التحريم عن طريق مفهوم الموافقة لا يحتاجون الى علة ولا يحتاجون الى كذا ولا الى كذا مباشرة دام ان التأفيف حرام فمن باب اولى الضرب حرام واضح ولا لا؟ ولذلك اشار الى هذا فقال وقد اختلف في هذا القسم فمنهم من جعل الدلالة فيه على الحكم قياسية. وهذا هو رأي الامام الشافعي رحمه الله تعالى جعل الدلالة على هذا الحكم. ايش من حكم؟ في المثال مثلا تحريم الضرب. جعلها دلالة ايش؟ قياسية. حينئذ يحتاج الى اركان القياس الاربعة تمام ويحتاج الى وجود العلة في الفرع كما وجدت في الاصل يتحقق من وجودها في الفرع قال ومنهم من ذهب الى انها غير قياسية. اي الى ان ثبوت هذا الحكم يعني آآ الذي هو تحريم الظرب ليس دلالة القياس ها وانها من دلالة اللفظ على الحكم. فهمتم؟ اي من دلالة مفهوم ماذا؟ مفهوم الموافقة وهذا الري نقله امام الحرمين في البرهان عن معظم الاصوليين ان التحريم في المثال هذا تحريم الضرب ليس من باب دلالة القياس وانما من باب ايش؟ من باب مفهوم الموافقة. فهمت انتهينا من القسم الاول. قال قياس الدلالة ثم ذكر القسم الثاني بقوله والثاني ما لم يوجب التعليل حكم والثاني ما لم يوجب التعليل حكما به لكنه دليل. فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فيعتبر كقولنا مال الصبي تلزم زكاة كقولنا مال الصبي تلزم زكاته كبالغ من اين النمو؟ انتبه معي يعني ان القسم الثاني من اقسام القياس قياس الدلالة هذا اضعف رتبة من الذي قبله قال وهو الاستدلال باحد النظيرين على الاخر. وهو ان تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم اي مقتضية له كما في القسم الاول تمام ما معنى ذلك؟ معنى ذلك انه لا يقبح في نظر العقلاء ان يتخلف الحكم مع وجود العلة في الفرع لا يقبح في نظر العقلاء. واضح؟ لا يقبح في نظر العقلاء ان يتخلف الحكم مع وجود العلة في الحكم. انا اضرب لكم المثال قبل ان استطرد في هذا. لو قال قائل هل تجب الزكاة في الحلي امرأة عندها حلي ذهب اقراط واساور ونحو ذلك. هل تجب الزكاة في العلي في مذهبنا؟ قال فقهاء الشافعية كالجمون لا تجب ما الدليل على انها لا تشك؟ مع ان هذا الحلي ايش؟ ذهب ما ما الدليل؟ قالوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس على المسلمين في عبده ولا فرسه صدقة. فالزكاة لا تجب في العبد ولا تجب في الفرس ولا تجب في المسكن ولا تجب في المركب لماذا؟ لان هذه مشغولة بحوائج الانسان الاصلية. والمشغول بحوائج الانسان الاصلية كالمعدوم. تمام. وهذا الحلي الذي تلبسه المرأة مما يعني هو مشغول بحاجة الانسان الاصلية وليس معدل للنماء. فهذا كهذا فهمتم ولا لا؟ فهمتم؟ جيد اذا هذا الحليب لما كان مشغولا بحاجة المرأة للتجمل والتزين وليس معدا للنماء لم تجب فيه الزكاة. صح يا شيخ جيد طيب اذا تقرر هذا قد يقول قائل لكن هذا ذهب والاصل وجوب الزكاة في الذهب ما الذي يخرج هذا عن الاصل فهمت؟ اذا هل لو قال قائل بهذا الرأي يكون قوله قبيحا عقلا في نظر العقلاء او قول له ثقله ها له ثقله اذا هذا اضعاف من القياس الاول القياس الاول لو قال رأي لو قال شخص يجوز الضرب لكن يحرم التأفيف لكان في نظر العقلاء قولا قبيحا فهمتم الفرق بين هذا وذاك؟ ها هنا المخالف لك يمكن ان يدليه بحجة لكن في الاول اذا اتى بقول سيكون ذلك القول ظعيفا قبيحا في نظر العقلاء واضح؟ مثال اخر المثال الذي سيذكره هذا الاول مثال زائد من عندي مثال الذي سيذكره. لو قال لك قائل تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون تمام؟ تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون. هذا مذهبنا. ومذهب الجمهور. تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون. لماذا؟ قالوا لان نظر الشارع في الزكاة ليس الى صاحب المال وانما الى ذات المال. فاذا بلغ المال نصابا حال الحول عليه وجبت الزكاة فيه. سواء كان صاحب المال هذا بالغا او صبيا عاقلا او مجنونا لان علة وجوب الزكاة ان يكون المال ناميا حقيقة او تقديرا. هذا مال نامي. سواء كان صاحبه صبي او كان بالغا عاقل او مجنون. ما ما نامي. علة الوجوب والمال النامل. العلة هذي موجودة فهمتهم ولا لا؟ قد يقولون لك المخالف من فقهاء الحنفية لكن الصبي والمجنون ليسا مكلفين اصلا فكيف توجب عليهما الزكاة ولم يدخلا في دائرة التكليف والزكاة من العبادات هذا قول له له وجاعة. اذا هنا لو قال قائل بهذا فقوله لا يعد قبيحا في نظر العقلاء. هذا ايش؟ ايش من نوع من انواع القياس هذا قياس قياس دلالة اذا هو اقل من قياس ايش؟ مقياس العلة السابعة. انظر ماذا قال قال هنا والثاني ما لم يوجب التعليل الى اخره اي والثاني من اقسام القياس هو الذي لم يكن التعليل بمعنى العلة فيه موجبا للحكم لكنه دال عليه كما علمت. اذا عرفت ذلك فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره. اي فيستدل بالنظير على ثبوت في نظيره المتشاركين في الاوصاف. فقوله المعتبر ويعتبر فتكملة. وهذا النوع اه هذه فائدة مهمة اعمل لها تظليل اعملها بين قوسين هذي فائدة مهمة. قال وهذا النوع ايش من هالنوع؟ قياس الدلالة هو غالب انواع الاقيسة غالب ما تراه في كتب الفقه من القياس قياس الدلالة. ليس قياس العلة ولا قياس الشبه واضح؟ قياس الشبه هذا قليل. قياس الشبه هذا قليل. لماذا قليل؟ لانه لا علة فيه ولا يلجأون اليه الا عند الضرورة. لان الركن الاعظم في القياس العلة. ما في علة اصلا. واضح. ولان قياس العلة الذي مر معنا اصلا بعضهم ما يدخله في قسم القياس. يقول هذا من دلالة من الدلالات اللفظية اصلا. من مفهوم الموافقة ما هو قياس اصلا فهمت؟ اذا ماذا سيبقى؟ سيبقى هذا القياس الذي هو قياس الدلالة. فقال هنا وهو ما يكون الحكم فيه لعلة مستنبطة. يجوز يجوز شف يجوز في قياسي في قياس العلة الذي عشت قبل ايش قال؟ يجب. هنا ايش قال؟ يجوز يجوز ان يترتب الحكم عليها في الفرع ويجوز ان يتخلف لكن هناك ايش قال؟ قال موجبة للحكم اي مقتضية له. هناك وجوب عبر بالوجوب ونعبر بايش؟ بالجواز. يعني يجوز ان تكون العلة في وجوب الزكاة في مال الصبي نون هي ان هذا المال منامي ويجوز ان تكون العلة هي التكليف يجوز ان تكون العلة في وجوب الزكاة في الحلي انه ذهب. ويجوز ان تكون العلة في عدم الوجوب انه معد للاستعمال الشخصي وليس ايش؟ وليس مقصودا به انما يجوز فهمتم ولا لا؟ اه فقال لك هنا وهو ما يكون الحكم فيه لعلة مستنبطة يجوز ان يترتب الحكم عليها في الفرع ويجوز ان يتخلف. طبعا قال لعلة مستنبطة لان العلة لو كانت منصوصة نص عليها الشرع فالامر واضح لا يتناجى اثنان دون الثالث لماذا لاجل ان ذلك يحزنه. العلة منصوصة. اذا اذا تناجي اثنان دون الثالث ووجدت العلة وهي حصول الحزن في ذلك الشخص كانت تناجي هذا حراما. اذا لم يحصل ذلك كان اثنان يتناجيان والثالث مشغول بالجوال يراسل في الواتساب يكتب منشورا في الفيسبوك ما ما يدري انهما موجودان اصلا. واضح ولا لا؟ يحرم؟ يحرم عليهم تنازل؟ لا ما ما يحزنه العلة هنا ايش؟ العلة هنا منصوصة. فقال هنا وهذا النوع اضعف من الاول فان العلة فيه دليل على الحكم وليست ظاهرة فيه فان العلة فيه في ماذا؟ في هذا الثاني الذي هو قياس الدلالة. فان العلة في قياس الدلالة دالة على الحكم وليست ظاهرة فيه ظهورا لا يحسن معه تخلف الحكم. ما مثاله؟ قال وذلك كقياس الصبي. والمراد بالصبي هنا ما يشمل الصبية. ليس المراد بالصبي الذكر تمام كقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة فيه. بجامع انه دفع حاجة الفقير بجزء من مال ما من شيخ مصطفى اعطيني اركان القياس الاربعة هنا اه اين الاصل ما وجوب الزكاة في مال احسنت هذا الاصل. الاصل وجوب الزكاة في مال بالغ. الفرع الاصل به احسنتم الزكاة في مال الصبي هذا الفرع. تمام اين الحكم الوجوب اين العلة ايوة العلة كاملة كالتالي شف العلة دفع حاجة الفقير بجزء من مال نام شف تأمل هذه العلة علة دقيقة الله سبحانه وتعالى اوجب الزكاة. لكن لم يوجب عليك الزكاة في كل الاموال اوجب الزكاة في الاموال النامية التي تنمو اما تنمو حقيقة او تنمو في التقدير نمي حقيقة مثل بهيمة الانعام لان مو حقيقة هذي تتكاثر تتوالد مثل الزروع والثمار تنمو حقيقة تنمو تقديرا مثل الذهب والفضة. ذهب الفضة اذا تركتهما ينموان. يكون عندك الف دينار بعد سنة يصير الفين دينار. يتوالد ما يتوالد لكن لو عملت بهما تقديرا هما ولذلك في عندنا شيء لو تذكرون نقوله دائما في عندنا شخص متكلم بالفعل متكلم بالقوة. الان انا متكلم بالقوة وبالفعل انا بالفعل وانتم صامتون تستمعون الي صح؟ اذا الذهب هذا مال النام بالقوة او بالفعل؟ بالقوة لو لو شغلته ها ينمو ولو تركناه ينمو شيء طبيعي لكن بهيمة الانعام بالفعل صح ولا لا؟ اذا الله عز وجل اوجب عليك الزكاة في كل اموالك لا في الاموال النامية تدفع حاجة المحتاج حاجة الفقير بجزء من مال النامي شوف هذي العلة تدفع حاجة المحتاج وهذا هذا فيه عدل من الله عز وجل لان الله عز وجل لو لم يوجب الزكاة حكموا العدل اوجب الزكاة جزء لدفع حاجة الفقير من مال نام. حتى مش من كل المال. جزء من مال النامي. لدفع حاجة الفقير. هنا يتحقق العدل الهي انظر ماذا قال. قال بجامع انه دفع حاجة الفقير بجزء مما نام. اذا الشافعية ومعهم الجمهور يقولون ان الزكاة لن ليس النظر فيها الى صاحب المال فليكن صاحب المال صبيا فليكن مجنونا فليكن سفيها فليكن بالغا فليكن عاقلا فليكن رشيدا. النظر ليس الى صاحب المال انما النظر الى دفع حاجة الفقير بجزء من مال النعم جيد قال هنا كما قال الناظم رحمه الله تعالى كقولنا مال الصبي تلزم زكاته كبالغ اي للنمو. فالجامع كونه مالا ناميا كما علمت. وهذا هو علة الحكم ثم قام ويمكن تخلفه عنها. ها يمكن تخلفه عنها. تخلف ماذا قال له ماذا تخلف الحكم في الفرع. وهو مال الصبي تخلف الحكم في الفرع وهو مال الصبي عنها اي عن العلة التي هي دافعوا حاجة الفقيه بجزء من مال النامي. يعني قد توجد هذه العلة في مال الصبي ومع ذلك يتخلف الحكم الذي هو وجوب قد توجد هذه العلة في مال الصبي ومع ذلك يتخلف الحكم. طيب هل هذا قبيح في العقل؟ في نظر العقلاء؟ قال ويمكن تخلفه عنها في مال الصبي فيقال من غير استقباح اي من غير استقباح في نظر العقلاء فيقال من غير استقباح اي من غير استقباح في نظر العقلاء لا تجب الزكاة فيه وقال بهذا امام عظيم الامام ابو حنيفة من اعقل عقلاء الناس في زمانه. واضح؟ قال لا تجب الزكاة في كما قال الامام ابو حنيفة لماذا؟ قال بالقياس على الحج كما ان الحج لا يجب على الصبي ولا على المجنون كذلك الزكاة لا تجب على الصبي ولا على المجنون فهمت؟ فقال فانه يجب على البالغ ولا يجب على الصبي والحج عبادة بدنية مالية يعني هو شف انظر الامام ابو حنيفة ما ما قاس بالصلاح وما قاس بالصيام لانه قد يقال الصيام والصلاة هذه ايش؟ عبادة بدنية. قاس بالحج لانها عبادة مركبة. فقال ما تقولون ان الحج لا يجب على الصبي والمجنون والحج عبادة مركبة من عبادة بدنية ومالية كذلك لا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون لانها عبادة مالية كلام قوي صح ولا لا؟ اذا هذا يقال من غير استقباح فهمته؟ هذا قياس الدلالة لكن في الحقيقة يقوي جانب الشافعي حديث ما هو هذا الحديث؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والانثى فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير. والذكر والانثى واضح؟ اذا نظر الشرع في الزكاة ليس الى قضية المكلف وعدم المكلف هذا مكلف وهذا مكلف بل الصغير والكبير. الذكر والانثى الحر والعبد كلهم فرض عليهم زكاة الفطر وتقاس زكاة المال بزكاة الفطرة هذا يقوم بجانب الشافعية والجموع فهمتوهم ولا لا؟ اه فقال هنا قال فانه يجب على البالغ ولا يجب على ولا يجب على الصبي انا رأيي ان نختم هذا قياس الشبه. حتى لو اطلنا الى الظهر ما في مشكلة. بعد ذلك نعطيكم اعفاء. بعد المغرب ولا بعد العصر. لكن نختم هذا ونأخذ درس السيرة. لابد فلنختم السيرة هذه في هذا الاسبوع قال ثم ذكر القسم الثالث بقوله الا اذا تعبتم تعبتم ولنختم هذا قياس الشبه. ما ما يحسن ان يبقى معلق الى الغد. تمام ثم ذكر القسم الثالث بقوله والثالث الفرع الذي تردد ما بين اصلين اعتبارا وجدا فيلتحق باي اكثر من غيره في وصفه الذي يرى فليلحق الرقيق في الاتلاف بالمال لا بالحر في الاوصاف شوف قال في الاوصاف لم يقل في علة ما في علة اصلا في قياس الشبه. ولذلك كان اضعف انواع قياس الشبه كان بعض شيوخنا يقول قياس الشبه كالميت لا يلجأ اليه الا عند الضرورة مضطر فقط ولا ما تروح عند قياس الشبه لانه بدون علة. وانا قد قلت لك قبل قليل قياس هذا خطير. لانه يحتاج اولا ان تعرف ما هي العلة التي رتب الشرع عليها الحكم الان بارك الله فيك انتبه معي. لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والبر بالبر والتمر بالتمر والملح بالملح الامام الشافعي يقول علة طعم الامام مالك يقول علة الادخار الامام احمد يقول العلة العلة هي الوزن الكيف يقول في هذه الاربعة وفي الذهب والفضة والوزن. الشافعي يقول في الذهب والفضة النقدية واضح لنا؟ بعضهم يقول العلة مركبة من الطعم مع الادخار او من الطعم مع الكيل والوزن لاحظ هذه الاقوال هذي الاقوال ينبني عليها فروع كثيرة واضح؟ فعند مثلا يعني من يقول العلة هي الوزن. سيقول ان الحديد الحديد هذا يجري فيه الربا. موزون صح ولا لا؟ شوف هذا فيه تشريع ادخال صور كثيرة بسبب تلك العلة. ولذلك كانت العلة هي تقول اهمه في القياس اهم ابواب القياس عفوا اهم ابواب الاصول باب القياس واهم ابواب القياس العلة واهم مبحث في العلة مبحث القوادح. مسالك العلة وقوادح العلة. مسالك كيف تعرف العلة؟ كيف تخرج العلة؟ مسالك ما معنى الطرق التي تسلك لمعرفة العلة وما يقدح في تلك العلة هذا اهم شيء تمام ولذلك قالوا كما قلت لك ميزان العقول وميدان الفحول هنا تمام؟ فقال هنا يعني ان القسم الثالث من اقسام القياس قياس الشبع. وهو الفرع المتردد بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها كما قال والثالث الفرع الذي تردد ما بين اصلين فما زائدة واعتبارا وجد تكملة. مثال العبد المقتول العبد المقتول الان شخص قتل عبدا هذا العام كيف كيف نضمنه؟ هل نقول العبد هذا يضمن بالدية فيكون له حكم الاحرار او نقول ان هذا العبد يظمن بالقيمة فيكون له حكم البهائم واضح ولا لا؟ ايوا فتنظر لو نظرت الى ان هذا العبد تجب عليه الصلاة والصوم ولا لا تجب تعجب اذا هو يلحق بالإحرار صح؟ ولو نظرت الى ان هذا العبد يورث صح؟ ما معنى يورث؟ يعني اذا مات الاب ومعه عبد انتقل العبد الى ابنه هذا معنى يورث هذا المراد بيورث ليس الذي مر معنا في الفرائض انتبه قد قلنا العبد في الفرائض لا يرث ولا يورث الا في سورة واحدة في المبعض ها فيما ملكه ببعض الحرف فانه يورث. ذكرنا هذا الضابط فيما سبق. فالعبد يورث ويوهب ويوقف صح ولا لا؟ يباع ويشترى صح ولا لا؟ اذا هذا مثل البقرة مثل البهيمة. هذا ليس ليس الان يقوم واحد من حقوق الانسان هذا يشبه الانسان بالبقرة. ليس نحن في الاحكام ليس في الصورة. واضح ولا لا؟ نعم. فقال هنا مثاله العبد المقتول فانه متردد في الظمان بين الانسان الحر من حيث انه ادمي ادمي مكلف صح؟ تجب عليه العبادات تجب عليه الصلاة تجب عليه يجب عليه الصوم. يجب عليه الوضوء. قال وبين البهيمة من حيث انه مال وهو بالمال اكثر شبها لان الاحكام التي تتعلق ماليته بانه مال اكثر. فقال هنا بدليل انه يباع ويورث ويوقف وتضمن اجزاؤه بما نقص من قيمته يعني لو قطعت اصبع العبد ننظر كم قيمة العبد سليما؟ قالوا الف. كم قيمته بعد قطع الاصبع؟ قالوا تسع مئة. اذا الواجب عشر القيمة ها ما نقول قطعت الاصبع اذا تجب دية الاصابع واضح ولا لا؟ اي عشر من الابل. صح دية الاصابع عشر من الابل ولا لا؟ درسنا هذا في المواهب ولا لا؟ نعم ان شاء الله. قال هنا وتضمن بما نقص من قيمته فيلحق به وتضمن قيمته وان زادت على دية الحر. اذا العبد المقتول فيه القيمة. حتى وان كانت قيمته تزيد على مئة من الابل الواجب فيه قيمة. زادت على دية الحر او نقصت تمام؟ فقال وهذا مراد قول الناظم فليلتحق باي دين اكثر بالف الاطلاق اي فليلتحق باكثر هذين الاصلين شبها من غيره في وصفه الذي يراء. واضح ولا لا؟ اه ومثال ذلك ايضا المغمى عليه. هل يلحق بالمجنون او يلحق النائم ما فيش صيام مثلا الجنون لو طرأ على الصائم لحظة لو ترى الجنون على الصائم لحظة بطل الصوم لان الجنون ينافسك ينافي الصوم. مثله مثل الحيض لو حاضت المرأة في اخر النهار نزل دم الحيض بطلا بطل الصوم صح ولا لا؟ الجنون لو طار اوله لحظة بطل الصوم صح النوم لا يبطل الصوم وان يستغرق عن جميع النهار. نام من قبل الفجر واستيقظ بعد العشاء تسحرنا ونام وما استيقظ للنبي في اذان العشاء صومه صحيح صحيح النوم لا ينافيه النوم لا ينافي الصوم. صح الاغماء هل هل الاغماء يلحق بهذا او يلحق بهذا ها يشبه هذا ويشبه هذا من جهة يشبه النوم لانه ليس جنونا هو ومن جهة يشبه الجنون لان النائم اذا ايقظته استيقظ اما المغمى عليه اذا ايقظته لا يستيقظك المجنون اذن هو يشبه هذا فاعطي حكما فيه بعض من هنا وبعض من هنا فقالوا ان المغمى عليه طبعا هذا المراد المغمى عليه غير متعدي. مسألة مغمى عليه فيها تفصيل مر معكم تفصيلا في شرح النفيس. في جاكرتا. تمام قالوا اذا عم الاغماء جميعا نهاري ها لم يصح الصوم واذا افاق ولو لحظة صح صومه. هذا في غير المتعدين. اما المتعدي فحكمه اخر. تمام. قال لك في الزبد وان يفيق من عليه بعض يوم ولو لحيضة يصح منه يصح منه صعوب. تمام؟ وفيه له صور اخرى لكن نكتفي بهذا ثم قال ثمان اركان القياس اربعة الاصل وهو المقيس عليه والفرع وهو المقيص وعلة الحكم وحكم الاصل المقيس عليه ولكل واحد منها شروط وقد ترجم لها بفصل وهو فصل اي في شروط القياس. هذا نجعله في بداية الدرس القادم ان شاء الله. يكفيكم هذا اليوم الحظوا التعب في وجوهكم. كانكم انتم الذين تدرسون. والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين