﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:26.400
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:26.900 --> 00:00:46.850
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فوقفنا عند قول العلامة عبدالحميد محمد علي قدس رحمه الله تعالى رحمة واسعة في باب القياس

3
00:00:47.150 --> 00:01:11.750
وقوله وشرط كل علة ان تضطرب يعني ان الشرط الثالث من شروط القياس ان تكون العلة مضطردة في كل معلولاتها ومعنى كونها مطردة في كل معلولاتها اي ان الحكم يترتب عليها حيثما وجدت

4
00:01:12.350 --> 00:01:36.100
فحيثما وجدت العلة ترتب الحكم عليها. فلا توجد العلة في صورة من السور تمام بدون حكم فلو وجدت العلة بدون حكم فان هذه العلة ليست مطردة اذا ما معنى كون العلة مطردة؟ معنى كون العلة مطردة ان الحكم يترتب على تلك العلة

5
00:01:36.400 --> 00:01:58.650
كلما وجدت واضح؟ فان وجدت العلة في صورة من الصور ولم يوجد الحكم فان هذه العلة غير مطردة. وبالتالي سيأتي معنا انه حصل لها انتقاص وان هذا الانتقاض اما ان يكون انتقاض في اللفظ او انتقاض في المعنى

6
00:01:59.200 --> 00:02:19.800
فقال رحمه الله وقوله التي ترد تكملة. فلا تنتقد لفظا لا تنتقضوا لفظا اي لا تنتقض العلة لفظا ما سورة انتقاض العلة لفظا؟ قال بان تصدق الاوصاف. المراد بالاوصاف العلة

7
00:02:19.900 --> 00:02:42.600
وما معنى تصدق اي توجد اي بان تصدق الاوصاف اي بان توجد العلة. هذا المقصود. قال فلا تنتقد لفظا بان تصدق الاوصاف المعبر بها عن في صورة لا يوجد الحكم معها. اي بان توجد العلة في صورة ما دون ان يوجد الحكم. حينئذ هذا يسمى

8
00:02:42.600 --> 00:03:04.200
انتقاظ قال فلا تنتقدوا العلة لفظا بان تصدق الاوصاف المعبر بها عنها في صورة لا يوجد الحكم معها ولا معنى اي ولا تنتقض العلة معنى. ها بان يوجد المعنى المعلل به في صورة ولا يوجد الحكم

9
00:03:04.950 --> 00:03:28.250
فمتى انتقضت العلة لفظا او معنى اي متى انتقضت العلة لفظا او انتقظت العلة معنى فلا يصح القياس وهذا معنى قوله فلا قياس في ذات انتقاض مسجلة اي فلا يصح القياس في انتقاض العلة لفظا او معنى كما علمت

10
00:03:28.350 --> 00:03:55.350
وقوله مسجلا اي مقتضيا محكوما تكملة. تكملة للبيت مثال الاول ما هو الاول هو انتقاض العلة لفظا تمام ومثال الثاني انتقاض العلة معنى سيأتي وانبهك ان المراد بانتقاض العلة لفظا حيث كانت العلة مركبة من اوصاف متعددة

11
00:03:56.100 --> 00:04:17.700
وانتقاض العلة معنى حيث كانت العلة وصفا واحدا واضح ولا لا؟ على سبيل المثال قبل ان نقرأ هذا حتى تفهم جيدا ما سيقول لو قلت لك ما علة جريان الربا في البر؟ الجواب العلة عند الشافعية هي الطعم. هذه

12
00:04:17.700 --> 00:04:35.400
العلة وصف واحد فقط ليست مركبة من اشياء صح؟ جميل لو قلت لك بعض الفقهاء قال ان العلة في جريان الربا في البر مركبة من وصفين. ما هما؟ قال الطعم مع الكيل

13
00:04:35.400 --> 00:04:58.450
فلو وجد احد الوصفين دون الاخر فلا ربا واضح؟ اي لو وجد طعام لا يكال تمام؟ او وجد ما يكال وليس طعام فلا ربا. اذا العلة هنا ايش؟ مركبة حيث حصل انتقاظ في علة مركبة فهذا انتقاض لفظي

14
00:04:58.950 --> 00:05:17.200
وحيث حصل انتقاض في علة غير مركبة بل من وصف واحد فهذا انتقاض معنوي. وهذا اصطلاح لهم واضح وعلى سبيل المثال هو سيذكر لك ان القصاص ما علة القصاص علة القصاص كون القتل

15
00:05:17.350 --> 00:05:33.850
عمدا عدوانا. اذا العلة مركبة من ثلاثة اوصاف ان يكون قتلا وان يكون هذا القتل عمدا. صح؟ لما قال ان يكون قتلا اخرج غير القتل الجنايات كالتعدي على الطرف. فان هذا

16
00:05:33.850 --> 00:05:52.300
لا يوجب القصاص وعندما قال عمدا اخرج الخطأ وشبه العمد وعندما قال عدوانا اخرج ما لو كان بحق صح ولا لا؟ اذا العلة علة وجوب القصاص مركبة من كم اوصاف؟ من ثلاثة اوصاف

17
00:05:52.450 --> 00:06:10.000
تمام؟ اذا حصل انتقاض لهذه العلة كيف انتقاض؟ يعني وجد قتل عمد عدوان في صورة ولا يوجد القصاص فهذا نقول انتقاض لفظي هل ممكن؟ نعم ممكن في قتل الوالد لولده

18
00:06:10.850 --> 00:06:26.150
لا يترتب القصاص مع كون هذا القتل قتل عمد عدوان اذا هنا وجدت العلة المركبة ولم يوجد الحكم الذي هو القصاص. فحينئذ نقول ايش هذا؟ هذا انتقاض ايش؟ في اللفظ او في المعنى هذا في اللفظ

19
00:06:26.150 --> 00:06:48.450
واضح ولا لا؟ هذا مثال للانتقاظ اللفظ. وهنالك كثير من العيال المركبة ويذكرها الفقهاء يعني على سبيل المثال لو قلت لك ما علة نجاسة الماء الكثير ها التغير مع الملاقاة

20
00:06:48.850 --> 00:07:08.900
لو حصل تغير للماء الكثير عن طريق التروح. ما معنى التروح؟ اي ان ميتة مثلا كانت بجانب الماء لكن لم لم يحصل اتصال بين الميتة والماء فانتقلت رائحته الميتة الى الماء فغيرته. فاصبح رائحة الماء

21
00:07:09.000 --> 00:07:25.850
اه اصبحت رائحة الماء نتنة. هل نقول ان هذا الماء نجس لا اذا علة الحكم بتنجس مائي الكثير ايش هي؟ التغير مع ماذا؟ مع الملاقاة صح التغير اذا هذه علة مركبة

22
00:07:26.200 --> 00:07:43.050
تمام؟ فلو حصل تغير بلا ملاقاة او حصلت ملاقاة للنجاسة بلا تغير هل نحكم على الماء الكثير بالنجاسة او لا؟ لا. لا نحكم عليه بالنجاسة صح ولا لا؟ اذا امثلة العلة المركبة كثيرة في كتب الفقه

23
00:07:43.350 --> 00:07:57.500
لكن لعل اكثر منها العلة التي هي من وصف واحد فنأتي الى كلامي المؤلف بعد ان قررنا هذا التقرير الذي لعله يكون قريبا من اذهانكم. قال مثال الاول ما هو الاول

24
00:07:57.550 --> 00:08:25.250
وهو انتقاض العلة لفظا القتل بالمثقل يوجب القصاص كالقتل بالمحدد والجامع بينهما ان كلا منهما قتل عمد عدوان القتل بالمحدد يوجب قصاص اتفاقا اجماعا القتل بالمثقل كحجر مثلا واضح او

25
00:08:25.800 --> 00:08:49.000
عمود او نحو ذلك هذا يوجب القصاص عند الجمهور خلافا للامام ابي حنيفة رحمه الله صح؟ طيب قال الجمهور ما علة وجوب القتل بالمحدد ان هذا قتل عن عدوان هذه العلة نفسها موجودة في القتل بالمثقل

26
00:08:49.450 --> 00:09:12.700
فهو قتل عمد عدوان. واضح فانظر ماذا قال؟ قال هنا والجامع بينهما اي بين القتل بالمحدد والقتل بالمثقل القتل العمد العدوان هذه علة مركبة فينتقد ذلك اي فينتقض التعليل بهذه العلة

27
00:09:13.300 --> 00:09:38.600
بقتل الوالد ولده هنا وجدت صورة العلة موجودة الحكم غير موجود العلة موجودة الحكم غير موجود صح؟ فيوجد قتل عمد عدوان ولا يوجد قصاص فقال فينتقد ذلك بقتل الولد الوالد ولده فانه لا يجب به القصاص مع انه قتل عمد عدوان

28
00:09:39.550 --> 00:10:08.350
ها واضح؟ ويمكن ان تقول وينتقد ذلك بقتل الحر للعبد في مذهبنا قتل الحر للعبد قتل عمد عدوان ولا قصاص قتل المسلم للكافر قتل عمد عدوان ولا قصاص صح؟ اذا في بعض الصور انتقضت فيها هذه العلة. قال ومثال الثاني ايش هو الثاني

29
00:10:08.350 --> 00:10:27.800
ها وهو وهو انتقاض العلة معنى وهو انتقاض العلة معنى. قال ومثال الثاني ان يقاد تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير تجب الزكاة في المواشي هذا الحكم ما العلة

30
00:10:28.300 --> 00:10:48.950
دفع حاجة الفقير فيقال ينتقد ذلك اي ينتقد ذلك التعليل بوجود ذلك المعنى. ايش مقصود المعنى؟ المعنى العلة يعني الوصف بوجود ذلك الوصف وهو دفع حاجة الفقير في الجواهر. الجواهر لو كان انسان عنده ياقوت

31
00:10:50.450 --> 00:11:10.250
وعنده زبرجد وعنده كريستال ها هذه الجواهر تجب فيها الزكاة ولا تجب؟ ها تجيب فيها الزكاة ولا تجب لا تجب فيها الزكاة. مع انه قد يقال ايضا نحتاج الى دفع حاجة الفقير بجزء منها

32
00:11:10.300 --> 00:11:29.150
صح ولا لا؟ فهنا وجدت العلة في هذه الاحجار الكريمة كريستال الماس زفارقاد الى غير ذلك. ولم يوجد الحكم. اذا حصل انتقاض او لا؟ حصل انتقاض فقال هنا ومثاله ايضا من لم يبيت الصيام من الليل

33
00:11:29.250 --> 00:11:52.350
من لم يبيت الصيام من الليل يعرى اول صومه عن النية فلا يصح. ما معنى يعرى يخلو يا عرابي معنى ايش؟ يخلو. الان شخص شخص بارك الله فيكم لم يبيت الصيام من الليل. وانما وانما نوى الصوم في اثناء النهار. يعني مثل هذا الوقت في الساعة

34
00:11:52.350 --> 00:12:18.150
الثامنة صباحا نوى الصوم طيب ما قول الساعة الثامنة صباحا صومه خال من النية صح تستطيع ان تقول بعبارة اخرى صومه عار عن النية صح؟ هذا معنى قوله يعرب طيب قال ومثاله ايضا من لم يبيت الصيام من الليل يصح صومه لا يصح

35
00:12:18.500 --> 00:12:35.150
لا يصح لماذا لا يصح الجواب لان جزءا من الصوم كان بلا نية اذا اريدك ان تعرف ما هو الحكم وان تعرف ما هو الوصف؟ العلة. الحكم لا يصح صوم من نوى في اثناء النهار. هذا الحكم

36
00:12:36.300 --> 00:12:54.800
العلة لماذا؟ لان جزءا من صومه كان خاليا من النية والصوم عبادة واحدة ها والصوم عبادة واحدة. فهمتم ولا لا؟ عرفنا الحكم والنية. طيب. هذه عرفنا الحكم علة. الان يقول لك

37
00:12:54.800 --> 00:13:19.350
هذه علة قد توجد في صوم  ومع ذلك يصح وهو صوم النفل فصوم النفل وجدت النية في اثناء النهار ومع ذلك حوكم بصحته اذا هنا وجد الوصف وتخلف الايش ؟ وتغير الحكم. هناك الحكم لا يصح. وهنا الحكم يصح، صح ولا لا؟ اه

38
00:13:19.400 --> 00:13:32.200
اذا هذا انتقاض ولا لا؟ انتقاض طيب هذا انتقاض في وصف واحد او في في اوصاف مركبة في وصف واحد. اذا هذا انتقاض في المعنى وليس انتقاظ في اللفظ. فانظر ماذا قال

39
00:13:32.250 --> 00:13:58.050
قال رحمه الله ومثاله ايضا من لم يبيت الصيام من الليل يعرى اول صومه اول فاعل يعرى. تمام؟ اي يخلو اول صومه. تمام؟ عن النية فلا يصح كعري اول صلاته منها كما ان الصلاة كما ان الصلاة اذا خلت عن النية في اولها لا تصح. ولذلك لابد ان

40
00:13:58.050 --> 00:14:19.800
تكون النية مقارنة لتكبيرة الاحرام صح قال هنا فيجعل عري اول الصوم عن النية علة لبطلانه. ها اذا لماذا بطل الصوم؟ لماذا قلتم ان الصوم لا يصح؟ الجواب لان اول الصوم كان خال عن النية

41
00:14:20.350 --> 00:14:40.600
هذا الحكم وهذه العلة. قال فينتقض بصوم التطوع فانه يصح بدون تبييت هنا لا توجد نية ومع ذلك حكمتم بايش؟ حكمتم بصحة الصوم. قال فقد وجدت العلة وهي العري. ايش معنى العري؟ يعني

42
00:14:40.600 --> 00:14:56.500
الخلود الخلو عن النية تمام فقد وجدت العلة وهي الخلو عن النية لعل هذا تعبير او لا؟ تمام؟ وهي الخلو عن النية في اول تصوم بدون الحكم وهو عدم الصحة في النفل

43
00:14:57.250 --> 00:15:17.250
فهم هذا فهم شيوخ اذا تقرر هذا قال والمرجع في الانتقاض انتبه معي هذا هذا كلام مهم قال المرجع في الانتقاض لفظا ومعنى الى وجود العلة بدون الحكم. اذا لو قيل لك نريد منك تعريفا مختصرا

44
00:15:17.250 --> 00:15:36.950
بالانتقاض في مبحث القياس. ما هو الانتقاض الجواب الانتقاض معناه ان توجد العلة دون الحكم اذا هذا تعريف الانتقاض ما هو الانتقاض؟ خلاصة معنى الانتقاض ان توجد العلة ويتخلف الحكم

45
00:15:37.050 --> 00:15:57.150
تمام؟ قال والمرجع في الانتقاض لفظا ومعنى الى وجود العلة بدون حب. وانما غاير بينهما غاير بين ماذا ماذا غاير بين انتقاض العلة لفظا وبين انتقاض العلة معنى ها لان العلة في الاول

46
00:15:57.200 --> 00:16:16.650
العلة في الاول لما كانت مركبة اي في اللفظ التام في الانتقاض اللفظي. لما كانت مركبة من اوصاف متعددة نظر فيها الى جانب اللفظ الاول ولما كانت في الثاني اي انتقاض العلة معناه

47
00:16:16.950 --> 00:16:35.800
امرا واحدا نظر فيها الى المعنى وكأنه مجرد اصطلاح والله اعلم. يعني كأن هذا اصطلاح انه اذا كانت العلة مركبة من اوصاف فانتقضت فان هذا يقال عنه هذا انتقاض لفظا. واذا كانت العلة من

48
00:16:35.800 --> 00:16:56.300
واحد وانتقضت بمعنى وجدت العلة دون الحكم يقال هذا انتقاض في المعنى. فهم ولا لا؟ الحمد لله وقوله والحكم الان ذكر شرط الفرع وبدأ به ثم شرط الاصل ثم ذكر شرط العلة ثم الان سيذكر شرط الحكم

49
00:16:56.500 --> 00:17:15.500
قال والحكم من شروطه ان يتبع علته نفيا واثباتا معا قال يعني ان شرط الشرط الرابع من شروط القياس بسم الله   قال يعني ان الشرط الرابع من شروط القياس بارك الله فيكم

50
00:17:17.250 --> 00:17:38.150
ان الحكم من شروطه ان يكون تابعا للعلة في النفي والاثبات. اي في الوجود والعدم. فان وجدت العلة وجد الحكم وان انتفت انتفع. وهذا ان كان الحكم معللا بعلة واحدة ها انتبه

51
00:17:38.200 --> 00:18:03.800
اذا كان الحكم معللا بعلة واحدة فالشرط انه كلما وجد الحكم او كلما وجدت العلة وجد الحكم طيب واذا كان الحكم معللا بعلة مركبة من اوصاف متعددة قال فمتى قال هناك تحريم الخمر فانه معلل بالاسكار فمتى وجد الاسكار وجد الحكم ومتى انتفى الاسكار انتفى الحكم

52
00:18:04.100 --> 00:18:25.600
واما اذا كان الحكم معللا بعلل فانه لا يلزم من انتفاء علة معينة منها انتفاء الحكم واضح؟ لا يلزم من انتفاء علة معينة منها انتفاء الحكم كالقتل القتل عنة لعدة احكام

53
00:18:26.350 --> 00:18:49.500
تمام اثنين ها تمام شيئا سقط. قال كالقتل فانه علة لعدة احكام القتل يجب بسبب عفوا القتل حكم لعدة اسباب لعدة علل. تمام؟ قال كالقتل فانه يجب بسبب الردة. واحد

54
00:18:49.800 --> 00:19:08.700
سبب اخر من اسباب القتل قال والزنا بعد الاحصان اذا لو سألتك ما علة القتل يمكن تقول الزنا بعد الاحصان ما علة القتل يمكن ان تقول ايش؟ يمكن ان تقول الردة. ما علة القتل يمكن ان تقول

55
00:19:08.800 --> 00:19:28.400
القتل العمد العدوان القصاص. قال وقتل النفس المعصومة المماثلة تمام وترك الصلاة كل هذه علل للقتل. اذا انتفى اذا انتفى واحدة من هذه العلل لا يعني هذا ان القتل اندفى. لانه قد يثبت بعلة اخرى

56
00:19:28.500 --> 00:19:49.750
فهمتم ولا لا؟ فهمتوا المعنى؟ يعني اذا انتفى يعني شخص قتل تقول هذا لماذا قتل؟ لم يرتد؟ نعم هو لم يرتد لكنه حصل منه زنا بعد احصان  فهمتوا ولا لا؟ طيب قلت لي لماذا يقتل هذا؟ وليس مرتدا ولا حصل منه زنا بعد احصان نقول لانه قتل نفسا معصومة مماثلة

57
00:19:49.750 --> 00:20:12.400
تقول لماذا يبطل هذا ولم يحصل منه زنا بعد احصان ولم تحصل منه ردة ولم يحصل منه آآ قتل نفس مماثلة معصومة؟ نقول لانه وتارك للصلاة واضح؟ فانتفاء سبب لا يعني ان جميع الاسباب انتفت وان القتل يتخلف. قد يثبت بسبب اخر. فقال

58
00:20:12.400 --> 00:20:33.050
هنا كالقتل فانه يجب بسبب الردة والزنا بعد الاحصان هذا الثاني والثالث وقتل النفس المعصومة المماثلة والرابع وترك الصلاة قال وغير ذلك مثل ايش وغير ذلك غير ما ذكر نقول وفي حد قاطعي الطريق في بعض السور

59
00:20:33.900 --> 00:20:59.700
وفي دفع الصائن ان لم يندفع الا بالقتل. صح؟ درسنا هذا. نعم هذا مثال غير ذلك. قال وقوله مع تكملة وقوله فهي التي  فهي التي اي فالعلة هي التي له اي للحكم وقوله حقيقة تكملة وقوله تجلب بكسر اللام. اي

60
00:20:59.700 --> 00:21:21.750
العلة هي التي تجذب الحكم العلة هي التي تجلبه الحكم. تمام؟ قال وحاصل المراد ان العلة هي الجالبة للحكم. بمعنى اذا وجدت العلة وجدة الحكم فهي التي تجذب الحكم. والمراد ان العلة

61
00:21:21.850 --> 00:21:49.950
تجلب تعلق الحكم بفعل المكلف تعلق الحكم بفعل المكلف قال اي الوصف المناسب لترتيب الحكم عليه. كتدفع حاجة الفقير فانه هو الوصف المناسب لايجاب الزكاة والحكم هو المجلوب للعلة. اذا الحكم مجلوب اسم مفعول. والعلة ايش؟ جالبة

62
00:21:50.150 --> 00:22:10.650
واضح؟ العلة جانبة والحكم مجلوب قال اي هو الامر الذي يصح ترتبه على العلة كما قال وهو الذي لهكذاك يجلب بفتح الله قال ولما فرغ من ذكري الدلائل الشرعية الدلائل بسم الله

63
00:22:11.250 --> 00:22:35.100
هو اولى من قوله الدلائل ان يقول الادلة تمام فالتعبير بالادلة اولى من حيث اللغة من التعبير بالدلائل ولذلك تعقب الامام البيضاوي رحمه الله تعالى في منهاج الاصول له كتاب جميل في منهاج الاصول يدرس عادة بعد جمع الجوامع. تمام

64
00:22:35.250 --> 00:22:53.200
لما عرف اصول الفقه فقال دلائل الفقه الاجمالية قيل ادلة الفقه الاجمالية. تمام قال ولما فرغ من ذكر الدلائل الشرعية المتفق عليها شرع يذكر الدلائل المختلف فيها. شرع يذكر الدلائل

65
00:22:53.200 --> 00:23:15.450
المختلفة فيها. فمنها ان يقال ان الاصل في الاشياء الحرمة او الاباحة. فقال رحمه الله تعالى فصل في الحظر والاباحة فصل في الحظر والاباحة. قال لا حكم قبل بعثة الرسول. بل بعدها بمقتضى الدليل

66
00:23:15.500 --> 00:23:41.600
تمام والاصل في الاشياء قبل الشرع تحريمها لا بعد حكم شرعي بل ما احل الشرع حللناه وما نهانا عنه حرمناه وحيث لم نجد دليل حلي شرعا تمسكنا بحكم الاصل مستصحبين الاصل لا سواه. وقال قوم ضد ما قلناه اي اصلها التحليل

67
00:23:41.600 --> 00:24:05.000
الا ما ورد تحريمها في شرعنا فلا يرد. قال رحمه الله تعالى انتبه لهذا الكلام كلام مهم الذي سيقوله الان  قال رحمه الله يعني انه لا حكم هذا نفي لا حكم

68
00:24:05.150 --> 00:24:35.850
اصليا او فرعيا يتعلق بشيء قبل بعثة الرسول صلى الله عليه واله وسلم واضح لا حكم اصلي ولا حكم فرعي قبل البعثة تمام؟ نحن نستطيع ان نقسم المسألة على السبورة حتى يكون الكلام آآ قد تصور لكم ولو بعض التصور

69
00:24:36.000 --> 00:25:18.650
قبل ان نقرأ كلامه هنا الاشياء       الاشياء قبل البعثة لا حكم لها ليس لها حكم لا توصف لا بحل ولا بتحريم في الكوكب الساطع قال الحافظ الزيوطي وقبل الشرع لا حكمان مي. قبل ورود الشرع لا حكم

70
00:25:19.050 --> 00:25:55.250
تمام؟ طيب بعد البعثة  بعد البعثة  تفصيل ما ورد  شأنه دليل فالامر واضح   ما ورد في شأنه دليل الامر فيه واضح تمام. اما الاشياء التي بعد البعثة يعني بعد البعثة لكن لم يرد في شأنها دليل

71
00:25:56.500 --> 00:26:09.400
قبل ان يأتي فيها دليل اشياء بعد البعثة قبل ان يرد فيها دليل بعد البعثة قبل ان يرد فيها دليل تمام يعني على من الادلة الشرعية لكن هي بعد البعثة. تمام

72
00:26:09.650 --> 00:26:46.500
ما لم يرد في شأنه دليل فهذا محل خلاف خلافه على كم اقوال؟ ثلاثة. منهم من قال الاصل التحريم  ومنهم من قال الاصل الاباحة ومنهم من قال بالتفصيل  النافع  الاصل فيه الاباحة

73
00:26:47.650 --> 00:27:14.800
الضار الاصل فيه التحريم وهذا هو الصحيح هذا الثالث هو الصحيح فهمتم؟ هذا خلاصة الدرس بعد ذلك ستجد استطرادات تتعلق ببعض المسائل سنذكرها ان شاء الله. فقال هنا يعني انه لا حكم اصليا او فرعيا يتعلق بشيء

74
00:27:15.000 --> 00:27:40.750
قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم اي قبل تبليغه الخلق الشريعة. انتبه معي ما المقصود بالبعثة ليس المقصود بالبعثة نزول الوحي عليه  فالمدة التي كانت بعد نزول الوحي وقبل التبليغ حكمها حكم ما كان قبل ورود الشرع

75
00:27:42.450 --> 00:28:05.050
المدة ليست طويلة المدة التي كانت متى بعد نزول الوحي وقبل التبليغ حكمها حكم ماذا؟ ما كان قبل البعثة اذا ما المراد بالبعثة ليس المراد بالبعثة نزول الوحي. بل المراد بالبعثة تبليغ الشرع للخلق

76
00:28:05.500 --> 00:28:24.550
فهمتهم ولا لا؟ ولذلك انظر ماذا فسر البعثة؟ قال اي قبل تبليغه الخلق الشريعة فاهل الفطرة من هم اهل الفترة هم الذين لم يكونوا في زمن رسول او لم يرسل اليهم رسول

77
00:28:24.700 --> 00:28:44.900
اكتب عندك اهل الفطر منهم هم الذين لم يكونوا في زمان رسول هم الذين لم يكونوا في زمن رسول او لم يرسل اليهم رسول هم الذين لم يكونوا في زمن رسول او لم يرسل اليهم رسول

78
00:28:45.000 --> 00:29:00.700
هؤلاء اهل الفطرة طيب هؤلاء اهل الفترة الذين لم يكونوا في زمن الرسول او لم يرسل اليهم رسول تمام الاشياء في بالنسبة لهم هل لها حكم او ليس لها حكم

79
00:29:02.100 --> 00:29:18.400
واضح السؤال الاشياء بالنسبة لهم هل لها حكم او ليس لهم؟ على هذا على هذا التقرير كانوا قبل البعثة هؤلاء الاشياء بالنسبة لهم لها حكم ولا ليس لها حكم؟ ليس لها حكم. لا توصف لا بحلي ولا

80
00:29:18.850 --> 00:29:44.600
ولا بتحريم صح طيب ما حكم اهل الفترة هؤلاء انظر ماذا قال قال فاهل الفترة لا يعذبون. كما هو المنقول عن الاشاعرة وجمع غيرهم  لا يعذبون. طيب كيف يعني؟ ما حكمهم؟ لا يعذبون قالوا بل هم ناجون

81
00:29:45.050 --> 00:30:09.600
ينجون من من العذاب يدخلون الجنة واضح ولا لا؟ اهل الفترة لا يعذبون بل هم ناجون جيد ولا لا واضح وهذا احد ثمان اقوال في المسألة في اهل الفترة. كم اقوال؟ ثمانية اقوال

82
00:30:10.750 --> 00:30:25.800
اشهر هذه الاقوال ثلاثة اقوال هذا القول ان اهل الفترة لا يعذبون بل هم ناجون في الاخرة. هذا قول قل كما نسبه هنا قول الاشاعرة وغير على جمع من غير الاشاعرة

83
00:30:25.900 --> 00:30:47.550
قول اخر يقول اهل الفترة كفار مخلدون في النار كفار مخلدون في النار والمقصود باهل الفترة هنا العرب الذين كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم واضح؟ خاصة هؤلاء

84
00:30:47.650 --> 00:31:10.650
قال هؤلاء كفار مخلدون في النار لماذا؟ قال لظواهر الاحاديث التي جاءت فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت عمرو بن لحي وعمرو بن لحي هذا اول من شرع عبادة الاصنام. رأيت عمرو بن لحيف النار. وقال النبي عليه الصلاة والسلام امرؤ القيس

85
00:31:10.750 --> 00:31:31.700
حامل لواء اهل النار واضح؟ ونحوي هذه الاحاديث تمام اذا هذه الاحاديث ظواهرها انهم انهم في النار جيد ولا لا؟ طيب وممن قال بهذا القول الامام النووي رحمه الله تعالى

86
00:31:32.300 --> 00:31:58.400
تبعا لابي عبدالله الحليمي احد كبار الشافعية قال ان اهل الفطرة كفار واضح؟ هذا الرأي الثاني هنالك رأي ثالث قال به بعض العلماء ونسب الى جماعة من اهل الحديث ان اهل الفترة يمتحنون في الاخرة

87
00:31:59.500 --> 00:32:21.150
يمتحنون في الاخرة فيرسل اليهم رسول فينظر هل من صدقه دخل الجنة من لم يصدقه دخل النار هذا الرأي الرأي الثالث. نعم هذا الرأي الثالث يشكل عليه. هذا الرأي الثالث يشكل عليه ماذا؟ يشكل عليه ان الاخرة ليست دار تكليف

88
00:32:21.950 --> 00:32:41.200
وانما هي دار جزاء حساب وليست دار ابتلاء وامتحان وتكليف. الدنيا دار ابتلاء وامتحان وتكليف واضح ولا لا طيب كيف اجاب اصحاب القول الاول على القول الثاني على ادلة القول الثاني

89
00:32:41.250 --> 00:32:56.450
قالوا ان هؤلاء الذين جاء في الاحاديث انهم في النار هؤلاء بخصوصهم في النار وليس هذا حكم عام. كما حصل من سيدنا الخضر عليه الصلاة والسلام حينما قتل ذلك الغلام لان

90
00:32:56.450 --> 00:33:21.600
انه طبع كافرا فهمتهم ولا لا؟ في سورة الكهف. قالوا واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا تمام ولا لا؟ اه. فقال هنا فاهل الفترة لا يعذبون كما هو المنقول عن الاشاعرة وجمع وجمع غيرهم. ولهذا قال امام الحرمين ان

91
00:33:21.600 --> 00:33:46.250
لا نتعبد اصلا وفرعا الا بعد البعثة. ايش يعني اي اننا لسنا ملزم اي اننا لسنا ملزمين بعبادات سواء في الاصول. ايش في الاصول؟ الذي هو العقائد ولا في الفروع التي هي العبادات الا بعد الشرع. اما قبل قبل ورود الشرع لا

92
00:33:46.950 --> 00:34:10.600
لو قال قائل ما مستند؟ من قال يعني انهم في النار مستند من قال انهم في النار ان الشرع وان لم يرد لكن العقل يدرك حسن الاشياء وقبح الاشياء لذلك هذه المسألة بارك الله فيك لها اتصال قوي بمسألة التحسين والتقبيح العقلي

93
00:34:12.350 --> 00:34:29.300
فالمعتزلة يقولون بالتحسين والتقبيح العقلي ايش معنى يقولون بالتحسين والتقبيح العقلي يقولون العقل هو الحاكم. شف بعض الناس لما يقرأ في الاصول ان يقرأ في الاصول ان المعتزلة يقرأون ان المعتزلة يقولون

94
00:34:29.300 --> 00:34:45.050
العقل هو الحاكم يظن ان المعتزل عندهم مشرع غير الله عز وجل ليس هذا المقصود ليس هذا مقصود المعتزلة انما مقصود المعتزلة انهم يقولون ان العقل يمكنه بدون شرع ان يدرك ان

95
00:34:45.050 --> 00:35:03.500
هذي الاشياء حسنة وان هذه الاشياء قبيحة هذا الادراك من العقل ليس ادراكا مجردا بل ادراك يترتب عليه ثواب لمن فعل ما استحسنه العقل وعقاب لمن خالف ما استحسنه العقد

96
00:35:04.100 --> 00:35:38.650
فهمتم؟ هذا المقصود بالتحسين والتقبيع العقلي  الاشاعرة قالوا الاشياء لا لا يثبت حسنها وقبحها الا بالشرع المعتزلة قالوا الاشياء يثبت حسنها يثبت حسنها وقبحها بالعقل ثبوتا يترتب عليه ايش؟ مدح للفاعل وذم لغير فاعل

97
00:35:39.650 --> 00:36:05.000
يترتب عليه ثواب وعقاب فهمتوا ولا لا الفرق؟ فهمتم الفرق. ولذلك هم فسروا قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ان المراد بالرسول العقلي  والاشاعرة فسروا الرسول هنا بانه الرسول الذي بعثه الله عز وجل. لذلك

98
00:36:05.100 --> 00:36:30.750
قال المعتزلة العقل حتى قبر ورود الشرع يدرك مثلا ان الشرك قبيح وان التوحيد مليح حسن اذا يثبت التكليف في حقهم لان هذا استحسنه العقل وهذا استقبحه العقل. فهمتم ولا لا؟ واضح. وبناء على هذا ثبت تكليفهم بماذا؟ بالعقل لان العقل

99
00:36:30.750 --> 00:36:51.050
يمكنه ها لان العقل يمكنه ان يدرك حسن الاشياء وقبحها فيترتب على ذلك الثواب والعقاب اذا تقرر هذا تلحظ معي ان هذه المسألة هذه المسألة خصوصا التي هنا ها هذه المسألة

100
00:36:51.650 --> 00:37:14.250
تكاد ان تكون من مسائل اصول الدين والعقيدة واضح لا من مسائل وصول الفقه لذلك كان الاولى ان علماء الاصول رحمهم الله تعالى ان يجنب هذا المبحث عن كتب الاصول. كان الاولى بهما

101
00:37:14.500 --> 00:37:29.000
ولديك هم يذكرون هذه المسألة مسألة التحسين والتقبيح ويذكرون آآ مسألة آآ حكم الاشياء قبل ورود الشرع نحن ما لنا علاقة قبل ورود الشرع واضح نحن علاقتنا ما بعد ورود الشرع

102
00:37:29.050 --> 00:37:49.750
تمام؟ ويذكرون مسألة شكر المنعم ستأتي وسيذكرها لك بعد قليل. شكرا المنعم هل شكر المنعم واجب بالعقل او واجب بالشرع ما معنى شكر المنعم ليس المراد بشكر المنعم ان تقول الشكر لله الحمد لله ليس هذا المراد

103
00:37:49.900 --> 00:38:10.500
المراد بمسألة شكر المنعم ان العبد يصرف جميع ما انعم الله عز وجل به عليه في طاعة الله  تقريبا هم يتفقون جميعا على ان الشكر واجب لكن ما السبب في وجوب الشكر

104
00:38:10.750 --> 00:38:31.450
المعتزلة قالت السبب في وجوب الشكر والعقل الاشاعرة قالوا السبب في وجوب الشكر هو الشرع ها بالشرع لا بالعقل شكر المنعم كما يقول حافظ السيوطي في الكوكب الساطع. بالشرع لا بالعقل

105
00:38:31.950 --> 00:38:50.100
شكر المنعم حتم وقبل الشرع لا حكمان منه. شف ذكر المسألتين في بيت واحد لما لها من اتصال بالشرع لا بالعقل شكر المنعم حتم. اي واجب. وقبل الشرع لا حكم نمي. وفي الجميع خالف المعتزلة

106
00:38:50.850 --> 00:39:12.850
ها في هذا في في المسألتين خالف المعتزلة تمام بالشرع لا بالعقل شكر المنعم حتم وقبل الشرع لا حكم نومي وفي الجميع خالف معتزلة. تمام؟ ايوا وحكموا العقل فان لم يقضي له الى اخر ما قال. حكموا العقل. تمام؟ اه نعود الى الدرس

107
00:39:13.150 --> 00:39:27.100
هذا يعني درس مهم خاصة في فيما يتعلق باصول الدين. فقال هنا ولهذا قال امام الحرمين ابو المعالي عبدالملك بن عبد الله بن يوسف المتوفى في سنة ثمانمائة في في سنة اربع مئة وثمانية وسبعين

108
00:39:27.200 --> 00:39:49.150
قال رحمه الله اننا لا نتعبد اصلا وفرعا الا بعد البعثة. ثم قم. قال وان اعتمد هذا وان اعتمد اكيد من كلام الشارح. عبدالحميد محمد علي القدس ليس من كلام امام الحرمين لان امام الحرمين متقدم على الامام النووي ها؟ انتبه. قال وان اعتمد النووي خلاف ذلك تبعا للحليم

109
00:39:49.150 --> 00:40:14.850
وغيره. ايش الذي اعتمده الامام النووي ما الذي اعتمده الامام النووي اه اعتمد ان اهل الفترة معذبون. يعذبون واضح؟ مخلدون في النار فانه خلاف اي ما اعتمده الامام النووي خلاف ما عليه الاشاعرة من اهل الكلام والاصول والشافعية من الفقهاء

110
00:40:16.000 --> 00:40:41.000
واضح ايوة. وبعدين هذه المسألة تنبني عليها مسائل اخرى. لعلنا في نهاية الدرس نذكرها ليس الان. ليس مناسبا قال وقوله بل بعدها اي بل بعد الحكم بل بل الحكم بعد بعثة الرسول بمقتضى اي بموجب الدليل. وهو قوله تعالى وما كنا معذبين

111
00:40:41.000 --> 00:41:06.200
حتى نبعث رسولا. وما كنا معذبين. فنفى منافع ايش؟ التعذيب. ومثل التعذيب في النفي الثواب. ما كنا معذبين ولا كنا مثيبين. اي لا يترتب عذاب ولا يترتب ثواب وانما هذا من باب الاكتفاء. والاكتفاء ذكر احد الشيئين والاكتفاء به عن ذكر الاخر مثل وسرابيل تقيكم

112
00:41:06.200 --> 00:41:25.400
والحر اي والبرد. قال بل الامر موقوف الى ورود الشرع. والعقل انتبه هذا الكلام مهم. هذا مذهب والعقل لا يدرك الحكم من غير افتقار الى الشرع العقل لا يمكنه ان يدرك الحكم

113
00:41:26.500 --> 00:41:50.700
من غير ورود الشرع واضح؟ بل لا بد من ورود الشرع والعقل لا يدرك الحكم من غير افتقار الى الشرع خلافا للمعتزلة. ايش قال المعتزلة؟ القائلين ان العقل يمكنه ان يدرك الحكم استقلالا وان لم يرد الشرع. وبالتالي بنوا مسألة التحسين والتقبيح العقلي

114
00:41:50.800 --> 00:42:05.400
تمام؟ قال ثمان العلماء اختلفوا في الحظر والاباحة ايهم الاصل؟ فمنهم من قال ان الاشياء بعد البعث الان ان هناك سيتكلم هناك بعد البعثة خلاص انتهى من هذا التي قبل البعثة

115
00:42:05.500 --> 00:42:23.600
فمنهم من قال ان الاشياء بعد البعثة موصوفة بالحظر اي بالتحريم كما كانت قبلها فهي قبل البعثة. قيل محظورة اي محرمة ثابت ثابت الحرج فيها في حكم الشرع لماذا قلتم بالتحريم

116
00:42:24.600 --> 00:42:45.550
ها قالوا لان الاصل في التصرف في ملك الغير بغير اذن حرام. واضح؟ وهنا لم يأتي دليل على الاذن اذا الارض وما فيها ملك لله عز وجل. فليس لنا ان نتصرف في شيء في الارض

117
00:42:46.050 --> 00:43:03.050
الا باذن من الله. فما لم ياتي فيه دليل فالتصرف فيه حرام. هذا الاصل قال ودليله ان الفعل تصرف في ملك الله بغير اذنه. اذ العالم اعيانه ومنافعه. صلح الهاء

118
00:43:03.350 --> 00:43:28.650
اعيانه ومنافعه. موجود في بعض الطبعات ملك لله تعالى الرأي الثاني وقيل مباحة اي مأذون فيها مع عدم الحرج. لماذا؟ قال ودليله ان الله تعالى خلق العبد وما ينتفع به. فلو لم يبح له فلو لم يبح له اي الانتفاع

119
00:43:28.800 --> 00:43:45.450
لك كان خلقها عبثا والله عز وجل يقول في في الكتاب الكريم هو الذي خلق لكم اللام هذه مهمة لكم هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا واضح؟ اي لانتفاعكم

120
00:43:45.600 --> 00:44:08.300
قال كان خلقها عبثا اي خاليا عن الحكمة. وقيل الوقف هذا رأي ثالث ووجهه تعارض الادلة انا ما ذكرت الوقفة هنا. تمام؟ لكن ذكرت التفصيل الذي هو القول الراجح. الذي رجحه الذي رجحه العلامة

121
00:44:08.300 --> 00:44:27.700
البيضاوي وتبع اوتاج الدين السبكي وتبعه جلال الدين المحلي واشار اليه هنا الشارح رحمه الله قال والناظم رحمه الله تعالى تكلم على القولين الاولين. والى القول بالحرمة قبل البعثة اشار بقوله والاصل في الاشياء

122
00:44:27.700 --> 00:44:50.550
الشامل للاقوال والافعال وغيرهما قبل الشرع تحريمها. وهي بعد البعثة موصوفة بالتحريم الا ما اباحه الشرع. بان دل على اباحته فيكون مباحا كما قال لا بعد حكم شرعي اي لا بعد حكم شرعي باباحة شيء فان ورد يتبع كما قال بل ما

123
00:44:50.550 --> 00:45:14.400
شرعوا حللناه ومقابل هذا وهو قوله وما نهانا عنه حرمناه وزاد هذا تكملة والا فالكلام في استثنائي من المحرم كما هو معلوم. هذا الرأي الاول فان لم يوجد في الشرع ما يدل على اباحة شيء فيستمسك بالاصل وهو الحرمة. هذا الرأي الاول. كما قال وحيث لم نجد دليل حلي اي دليلا على الحل

124
00:45:14.400 --> 00:45:39.350
شرعا اي في الشرع تمسكنا بحكم الاصل اي وهو الحرمة كما علمت مستصحبين الاصل لا سواه اي لا غيره ثم اشار الى القول الثاني وهو القول بالاباحة قبل البعثة بعتني بقوله وقال قوم ضد ما قلناه فيما تقدم من ان الاصل في الاشياء قبل الشرع تحريمها. وفسر الظد بقوله

125
00:45:39.350 --> 00:45:58.750
اي اصلها التحليل فهي بعد البعثة على التحليل. الا ان ورد تحريمها في شرعنا فيتبع ولا يرد والصحيح هذا القول الثالث الذي فيه تفصيل. التفصيل في الاشياء بعدها اي بعد البعثة. واليه اشار الناظم

126
00:45:58.750 --> 00:46:18.750
وقال رحمه الله تعالى وقيل ان الاصل فيما ينفع جوازه وما يضر يمنعه. يعني ان القول الصحيح المختار ان الاصل فيما ينفع وهو الاشياء النافعة الجواز. لقوله تعالى خلق لكم ما في الارض جميعا. ذكره في معرض الامتنان ولا

127
00:46:18.750 --> 00:46:44.000
عز وجل الا بما هو جائز. والامتنان من المنة والمنة هي العطاء فظلا بلا سبب العطاء فضلا بلا سبب ولا علة يسمى منة قال وفيما يضر وهو الاشياء الضارة التحريم. لقوله صلى الله عليه واله وسلم فيما رواه ابن ماجة وغيره لا ضرر ولا ضرار

128
00:46:44.550 --> 00:47:04.600
اي في ديننا اي لا يجوز ذلك. وهذا حكم الاشياء بعد البعثة. هذا كله حكم الاشياء متى؟ بعد البعثة. واما قبل البعثة فليس هناك حكم شرعي يتعلق بشيء لانتفاء الرسول المبين للاحكام كما علمت

129
00:47:04.800 --> 00:47:24.250
حيث قال في اول الابيات لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل واضح ولا لا خلاصة المسامح هي ما امام ما هو امامكم على السبورة. ثم قال ثم قال تتمة

130
00:47:24.500 --> 00:47:46.150
تتمة لم يذكر الناظم رحمه الله تعالى مسألة شكر شكر المنعم فاصلا هذه المسألة تتعلق بالمسألة السابقة مسألة التحسين والتقبيح العقلي ومسألة حكم الاشياء قبل البعثة واضح هذه المسائل الثلاث مرتبطة ببعضها البعض ولذلك في جمع الجوامع ذكرها مع من

131
00:47:46.750 --> 00:48:05.300
وكذلك في لب الاصول ذكرها معا. تمام؟ فقال لم يذكر الناظم رحمه الله تعالى مسألة شكر منعم. ما المراد بالشكر هنا قلت لك ليس المراد بالشكر هنا ان يقول الشكر لله الحمد لله. ليس هذا المراد. وانما المراد ان يصرف العبد جميع ما انعم الله به عليه في طاعة الله

132
00:48:05.300 --> 00:48:20.700
عز وجل. هذا المراد بالشكر تمام؟ فقال هنا لم يذكر الناظم رحمه الله تعالى مسألة شكر المنعم. طيب ما الخلاف في هذه المسألة؟ الخلاف ان المعتزلة يرون ان شكر المنعم واجب

133
00:48:20.700 --> 00:48:42.600
عقلي وان الاشاعر يرون ان شكر المنعم وجب بالشرع لا بالعقل. ولذلك قلت لكم في بيتي حافظ السيوطي في الكوكب بالشرع لا بالعقل شكر المنعم وقبل الشرع لا حكمان منه. فقال هنا تتمة لم يذكر الناظم رحمه الله تعالى مسألة شكر المنعم مع انها قرينة

134
00:48:42.600 --> 00:49:04.550
المسألة متقارنتان ولنذكرها تتميما للفائدة اختصارا. فنقول شكر المنعم جل وعلا واجب بالشرع لا بالعقل اذ لولا امر الله بالشكر على النعم لم يكن الشكر واجبا. لولا ان الله امرنا ان نشكره ما كان الشكر واجبا

135
00:49:04.800 --> 00:49:30.000
فهو انما وجب بالشرع لا بالعقل خلافا للمعتزلة. وبناء على هذا الكلام لا يعاقب تارك الشكر اذا لم تبلغوا دعوتنا به  واضح؟ لا يعاقب تارك الشكر اذا لم تبلغه دعوة نبي لانه ليس واجبا عليه الا بعد بلوغ دعوة نبي اليه

136
00:49:30.200 --> 00:49:56.350
فهمتم ولا لا طيب ثم ذكر مبحث الاستصحاب وهو مبحث قصير نقرأه ليس من اللائق ان نؤجله. تمام؟ فقال هنا هذا ومن الادلة المختلف فيها الاستصحاب والاستصحاب معناه في اللغة طلب الصحبة. فالالف والسين والتاء

137
00:49:56.500 --> 00:50:20.850
للطلب الاستصحاب طلب الصحبة ولما كان له معنيان احدهما متفق على قبوله والثاني مختلف فيه بدأ بالاول. المتفق عليه فقال اشار اليه بقوله وحد الاستصحاب اخذ المجتهد بالاصل عن دليل حكم قد فقد. يعني اذا فقد دليل حكم

138
00:50:20.850 --> 00:50:46.050
اخذ المجتهد بالاصل هذا معنى البيت اذا فقد دليل حكم ناقل عن الاصل اخذ المجتهد بالاصل ولذلك نقول الاستصحاب قد يكون استصحابا للعدم اي للبراءة الاصلية فالمجتهد اذا لم يجد دليلا يوجب صلاة سادسة

139
00:50:46.800 --> 00:51:12.050
او يوجب صيام شهر غير رمضان اخذ بالاصل وهو براءة الذمة والمجتهد ان لم يجد دليلا ناسخا للدليل الاول فانه يأخذ بالدليل الاول مستصحبا حال كونه محكما غير منسوخ والمجتهد ان لم يجد دليلا يخصصه العام

140
00:51:13.650 --> 00:51:40.000
اخذ بالعموم فلا يخرج فردا من افراد العام الا اذا قام عنده دليل مخصص. واضح ولا لا فقال هنا يعني ان معنى استصحاب الحال الذي يحتج به عند عدم الدليل الشرعي كما سيأتي ان يستصحب في حكم الشيء في حكم الشيء الاصل

141
00:51:40.000 --> 00:51:59.600
عدم الدليل الشرعي ما المراد بالاصل؟ المراد بالاصل اما البراءة الاصلية واما بقاء الاحكام في في النص الاول وانه غير منسوخ واما اعمال العموم ما دام انه لم يرد المخصص. هذا المراد

142
00:51:59.750 --> 00:52:18.550
قال كما قال اخذ المجتهد او اخذ المجتهد بالاصل اي العدم الاصلي الذي لم يثبته الشرع عن دليل حكم قد فقد اي عند فقد دليل الحكم الشرعي اذا لم يجده المجتهد بعد البحث عنه بقدر الطاقة

143
00:52:18.850 --> 00:52:36.050
كأن كأن لم يجد دليلا على صوم رجب فيقول لا يجب صوم رجب باستصحاب الاصل وهو حجة جزما. اي هذا النوع من الاستصحاب حجة جزما اي قطعا بلا خلاف لانه متفق عليه

144
00:52:36.900 --> 00:52:58.800
قال وثانيهما وهو المختلف فيه المشهور المنصرف اليه الاسم عند الاطلاق. يعني اذا اطلق الاستصحاب فيراد به هذا المختلف فيه يراد به المتفق عليه. لو كان يراد به المتفق عليه لجعلوه من الادلة المتفق عليها. لكن هو هذا هذا الان هو الان يذكر الادلة الايش

145
00:52:58.800 --> 00:53:20.400
المختلف فيها. تمام؟ وهو الذي ينصرف اليه الاسم عند الاطلاق طيب ما معنى هذا الاستصحاب؟ قال ثبوت امر في الزمان الثاني لثبوته في الزمان الاول لانتفاء ما يقتضي التغيير. هذا هذا باختصار. هو طول الكلام هنا قليل

146
00:53:21.150 --> 00:53:51.250
ها ثبوت امر في الزمان الثاني. لماذا؟ لثبوته في الزمان الاول لانتفاء ما يقتضي التغيير  يقول قائل اعطينا مثال حتى نفهم جيدا. اقول لك درسنا في الفرائض  ان المفقود لا يورث ماله. صح

147
00:53:51.850 --> 00:54:15.400
حتى حتى يقضي القاضي بموته. وانما يقضي القاضي بموته بعد مرور مدة يغلب على الظن انه لا يعيش بعدها صح؟ طيب الان عندك زمنا الزمن الاول ما كان قبل ان نفقد فلانا. قبل ان نفقد زيد

148
00:54:15.800 --> 00:54:36.050
الزمن الثاني الزمن الذي كان بعد فقدهم فنستصحب في الزمن الثاني الذي هو بعد الفقد الحال الذي كان في الزمن الاول الحال الذي كان في الزمن الاول قبل الفرض كان حيا. فنستصحب حكم الحياة في الزمن الثاني من

149
00:54:36.050 --> 00:55:02.400
زماني الاول لماذا لماذا هذا الاستسحاق؟ لاننا لم نجد ما ينفي تغير الحال واضح؟ لم نجد ما ينفيه تغير الحال فقدانه لا يعني موته تمام؟ والديه كان معنى الاستصحاب ان تستصحب الحال في الزمن الحالة التي كانت في الزمن الاول في الزمن الثاني لانتفاء

150
00:55:02.400 --> 00:55:23.150
ما يقتضي التغير هذا معنى الاستصحاء فقال هنا ثبوت امر في الزمان الثاني لثبوته في الزمان الاول لانتفاء ما يصلح ان يتغير به الحكم بعد البحث التام. بسم الله  مثالهم

151
00:55:23.600 --> 00:55:49.700
اعطاك مثال اخر انا مثلت لك بالمفقود. اعطاك مثال اخر مثالهم ملك شخص عشرين دينارا ناقصة. دنانير بارك الله فيكم هي ذهبية. لكن احيانا يكون الدين ناقص كيف ناقص؟ يعني هو دينار لكن احيان تريد ان تشتري شيئا

152
00:55:50.350 --> 00:56:11.250
بجزء من الذهب فماذا يفعلون يقرضون قرابة يعني يقطعون قطعة من هذا الدينار من طرفه ها قطعة صغيرة من الذهب يشتري مثلا قلم فيبقى هذا الدينار ايش؟ ناقص لكن النقص هذا نقص يسير بحيث انه لو تعامل به كانه دينار

153
00:56:11.900 --> 00:56:35.200
فهمتهم ولا لا فشخص عنده عشرون دينارا ناقصة لو تعامل بها يتعامل الناس معه كأنها عشرين دينار كاملة واضح؟ لو تعامل الناس بها معه في بيع وشراء وايجارة يتعامل الناس بها معهم كانها كاملة. السؤال هنا هذه عشرون

154
00:56:35.200 --> 00:56:50.050
دينارا تجب فيها الزكاة ولا تجب فيها الزكاة واضح السؤال تجب فيها الزكاة ولا تجب فيها الزكاة؟ انت لو نظرت الى جهة انها يتعامل بها الناس كانها كاملة تقول ايش

155
00:56:50.250 --> 00:57:12.500
تجب فيها الزكاة. ولو نظرت لو نظرت الى ان في الحقيقة اقل من النصاب لانها نواقص. واضح؟ تقول لا تجب فيها الزكاة. طيب ما علاقة الاستصحاب هنا؟ علاقة الاستصحاب هنا انها قبل ان تبلغ عشرين دينارا. هل الزكاة كانت واجبة فيها او لا؟ لم

156
00:57:12.500 --> 00:57:29.650
تكن فنستصحب ذلك الحكم الى هنا فهمتم؟ انظر ماذا قال قال ملك شخص عشرين دينارا ناقصة تروج رواجا كاملة. ما معنى الرواج الكاملة؟ اي انه لو تعامل بها مع الناس

157
00:57:29.650 --> 00:57:52.550
وكانها كاملة تمشي. تمام؟ فعندنا معاشر الشافعية لا زكاة فيها بالاستصحاب اصحاب ايش؟ انها قبل ان تبلغ النصاب لم تكن الزكاة فيها واجبة جيد وكذا عند المالكية. اي لا تجب الزكاة فيها

158
00:57:53.000 --> 00:58:22.100
دون الحنفية القائمين بوجوب الزكاة فيها. وذلك لان الحنفية اصلا لا يحتجون بهذا النوع من الاستصحاب اي كثير من الحنفية وبعض الحنفية لهم تفصيل وبعضهم يحتجون به مطلقا واضح ثم قال رحمه الله ولما فرغ من ذكر الادلة الشرعية شرع في بيان الترجيح بينها فقال باب ترتيب الادب

159
00:58:22.100 --> 00:58:37.000
لله نقرأ الان عندنا تسميع والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله قطعنا شوطا جيدا