اذا هذا انتقاض ولا لا؟ انتقاض طيب هذا انتقاض في وصف واحد او في في اوصاف مركبة في وصف واحد. اذا هذا انتقاض في المعنى وليس انتقاظ في اللفظ. فانظر ماذا قال بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فوقفنا عند قول العلامة عبدالحميد محمد علي قدس رحمه الله تعالى رحمة واسعة في باب القياس وقوله وشرط كل علة ان تضطرب يعني ان الشرط الثالث من شروط القياس ان تكون العلة مضطردة في كل معلولاتها ومعنى كونها مطردة في كل معلولاتها اي ان الحكم يترتب عليها حيثما وجدت فحيثما وجدت العلة ترتب الحكم عليها. فلا توجد العلة في صورة من السور تمام بدون حكم فلو وجدت العلة بدون حكم فان هذه العلة ليست مطردة اذا ما معنى كون العلة مطردة؟ معنى كون العلة مطردة ان الحكم يترتب على تلك العلة كلما وجدت واضح؟ فان وجدت العلة في صورة من الصور ولم يوجد الحكم فان هذه العلة غير مطردة. وبالتالي سيأتي معنا انه حصل لها انتقاص وان هذا الانتقاض اما ان يكون انتقاض في اللفظ او انتقاض في المعنى فقال رحمه الله وقوله التي ترد تكملة. فلا تنتقد لفظا لا تنتقضوا لفظا اي لا تنتقض العلة لفظا ما سورة انتقاض العلة لفظا؟ قال بان تصدق الاوصاف. المراد بالاوصاف العلة وما معنى تصدق اي توجد اي بان تصدق الاوصاف اي بان توجد العلة. هذا المقصود. قال فلا تنتقد لفظا بان تصدق الاوصاف المعبر بها عن في صورة لا يوجد الحكم معها. اي بان توجد العلة في صورة ما دون ان يوجد الحكم. حينئذ هذا يسمى انتقاظ قال فلا تنتقدوا العلة لفظا بان تصدق الاوصاف المعبر بها عنها في صورة لا يوجد الحكم معها ولا معنى اي ولا تنتقض العلة معنى. ها بان يوجد المعنى المعلل به في صورة ولا يوجد الحكم فمتى انتقضت العلة لفظا او معنى اي متى انتقضت العلة لفظا او انتقظت العلة معنى فلا يصح القياس وهذا معنى قوله فلا قياس في ذات انتقاض مسجلة اي فلا يصح القياس في انتقاض العلة لفظا او معنى كما علمت وقوله مسجلا اي مقتضيا محكوما تكملة. تكملة للبيت مثال الاول ما هو الاول هو انتقاض العلة لفظا تمام ومثال الثاني انتقاض العلة معنى سيأتي وانبهك ان المراد بانتقاض العلة لفظا حيث كانت العلة مركبة من اوصاف متعددة وانتقاض العلة معنى حيث كانت العلة وصفا واحدا واضح ولا لا؟ على سبيل المثال قبل ان نقرأ هذا حتى تفهم جيدا ما سيقول لو قلت لك ما علة جريان الربا في البر؟ الجواب العلة عند الشافعية هي الطعم. هذه العلة وصف واحد فقط ليست مركبة من اشياء صح؟ جميل لو قلت لك بعض الفقهاء قال ان العلة في جريان الربا في البر مركبة من وصفين. ما هما؟ قال الطعم مع الكيل فلو وجد احد الوصفين دون الاخر فلا ربا واضح؟ اي لو وجد طعام لا يكال تمام؟ او وجد ما يكال وليس طعام فلا ربا. اذا العلة هنا ايش؟ مركبة حيث حصل انتقاظ في علة مركبة فهذا انتقاض لفظي وحيث حصل انتقاض في علة غير مركبة بل من وصف واحد فهذا انتقاض معنوي. وهذا اصطلاح لهم واضح وعلى سبيل المثال هو سيذكر لك ان القصاص ما علة القصاص علة القصاص كون القتل عمدا عدوانا. اذا العلة مركبة من ثلاثة اوصاف ان يكون قتلا وان يكون هذا القتل عمدا. صح؟ لما قال ان يكون قتلا اخرج غير القتل الجنايات كالتعدي على الطرف. فان هذا لا يوجب القصاص وعندما قال عمدا اخرج الخطأ وشبه العمد وعندما قال عدوانا اخرج ما لو كان بحق صح ولا لا؟ اذا العلة علة وجوب القصاص مركبة من كم اوصاف؟ من ثلاثة اوصاف تمام؟ اذا حصل انتقاض لهذه العلة كيف انتقاض؟ يعني وجد قتل عمد عدوان في صورة ولا يوجد القصاص فهذا نقول انتقاض لفظي هل ممكن؟ نعم ممكن في قتل الوالد لولده لا يترتب القصاص مع كون هذا القتل قتل عمد عدوان اذا هنا وجدت العلة المركبة ولم يوجد الحكم الذي هو القصاص. فحينئذ نقول ايش هذا؟ هذا انتقاض ايش؟ في اللفظ او في المعنى هذا في اللفظ واضح ولا لا؟ هذا مثال للانتقاظ اللفظ. وهنالك كثير من العيال المركبة ويذكرها الفقهاء يعني على سبيل المثال لو قلت لك ما علة نجاسة الماء الكثير ها التغير مع الملاقاة لو حصل تغير للماء الكثير عن طريق التروح. ما معنى التروح؟ اي ان ميتة مثلا كانت بجانب الماء لكن لم لم يحصل اتصال بين الميتة والماء فانتقلت رائحته الميتة الى الماء فغيرته. فاصبح رائحة الماء اه اصبحت رائحة الماء نتنة. هل نقول ان هذا الماء نجس لا اذا علة الحكم بتنجس مائي الكثير ايش هي؟ التغير مع ماذا؟ مع الملاقاة صح التغير اذا هذه علة مركبة تمام؟ فلو حصل تغير بلا ملاقاة او حصلت ملاقاة للنجاسة بلا تغير هل نحكم على الماء الكثير بالنجاسة او لا؟ لا. لا نحكم عليه بالنجاسة صح ولا لا؟ اذا امثلة العلة المركبة كثيرة في كتب الفقه لكن لعل اكثر منها العلة التي هي من وصف واحد فنأتي الى كلامي المؤلف بعد ان قررنا هذا التقرير الذي لعله يكون قريبا من اذهانكم. قال مثال الاول ما هو الاول وهو انتقاض العلة لفظا القتل بالمثقل يوجب القصاص كالقتل بالمحدد والجامع بينهما ان كلا منهما قتل عمد عدوان القتل بالمحدد يوجب قصاص اتفاقا اجماعا القتل بالمثقل كحجر مثلا واضح او عمود او نحو ذلك هذا يوجب القصاص عند الجمهور خلافا للامام ابي حنيفة رحمه الله صح؟ طيب قال الجمهور ما علة وجوب القتل بالمحدد ان هذا قتل عن عدوان هذه العلة نفسها موجودة في القتل بالمثقل فهو قتل عمد عدوان. واضح فانظر ماذا قال؟ قال هنا والجامع بينهما اي بين القتل بالمحدد والقتل بالمثقل القتل العمد العدوان هذه علة مركبة فينتقد ذلك اي فينتقض التعليل بهذه العلة بقتل الوالد ولده هنا وجدت صورة العلة موجودة الحكم غير موجود العلة موجودة الحكم غير موجود صح؟ فيوجد قتل عمد عدوان ولا يوجد قصاص فقال فينتقد ذلك بقتل الولد الوالد ولده فانه لا يجب به القصاص مع انه قتل عمد عدوان ها واضح؟ ويمكن ان تقول وينتقد ذلك بقتل الحر للعبد في مذهبنا قتل الحر للعبد قتل عمد عدوان ولا قصاص قتل المسلم للكافر قتل عمد عدوان ولا قصاص صح؟ اذا في بعض الصور انتقضت فيها هذه العلة. قال ومثال الثاني ايش هو الثاني ها وهو وهو انتقاض العلة معنى وهو انتقاض العلة معنى. قال ومثال الثاني ان يقاد تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير تجب الزكاة في المواشي هذا الحكم ما العلة دفع حاجة الفقير فيقال ينتقد ذلك اي ينتقد ذلك التعليل بوجود ذلك المعنى. ايش مقصود المعنى؟ المعنى العلة يعني الوصف بوجود ذلك الوصف وهو دفع حاجة الفقير في الجواهر. الجواهر لو كان انسان عنده ياقوت وعنده زبرجد وعنده كريستال ها هذه الجواهر تجب فيها الزكاة ولا تجب؟ ها تجيب فيها الزكاة ولا تجب لا تجب فيها الزكاة. مع انه قد يقال ايضا نحتاج الى دفع حاجة الفقير بجزء منها صح ولا لا؟ فهنا وجدت العلة في هذه الاحجار الكريمة كريستال الماس زفارقاد الى غير ذلك. ولم يوجد الحكم. اذا حصل انتقاض او لا؟ حصل انتقاض فقال هنا ومثاله ايضا من لم يبيت الصيام من الليل من لم يبيت الصيام من الليل يعرى اول صومه عن النية فلا يصح. ما معنى يعرى يخلو يا عرابي معنى ايش؟ يخلو. الان شخص شخص بارك الله فيكم لم يبيت الصيام من الليل. وانما وانما نوى الصوم في اثناء النهار. يعني مثل هذا الوقت في الساعة الثامنة صباحا نوى الصوم طيب ما قول الساعة الثامنة صباحا صومه خال من النية صح تستطيع ان تقول بعبارة اخرى صومه عار عن النية صح؟ هذا معنى قوله يعرب طيب قال ومثاله ايضا من لم يبيت الصيام من الليل يصح صومه لا يصح لا يصح لماذا لا يصح الجواب لان جزءا من الصوم كان بلا نية اذا اريدك ان تعرف ما هو الحكم وان تعرف ما هو الوصف؟ العلة. الحكم لا يصح صوم من نوى في اثناء النهار. هذا الحكم العلة لماذا؟ لان جزءا من صومه كان خاليا من النية والصوم عبادة واحدة ها والصوم عبادة واحدة. فهمتم ولا لا؟ عرفنا الحكم والنية. طيب. هذه عرفنا الحكم علة. الان يقول لك هذه علة قد توجد في صوم ومع ذلك يصح وهو صوم النفل فصوم النفل وجدت النية في اثناء النهار ومع ذلك حوكم بصحته اذا هنا وجد الوصف وتخلف الايش ؟ وتغير الحكم. هناك الحكم لا يصح. وهنا الحكم يصح، صح ولا لا؟ اه قال رحمه الله ومثاله ايضا من لم يبيت الصيام من الليل يعرى اول صومه اول فاعل يعرى. تمام؟ اي يخلو اول صومه. تمام؟ عن النية فلا يصح كعري اول صلاته منها كما ان الصلاة كما ان الصلاة اذا خلت عن النية في اولها لا تصح. ولذلك لابد ان تكون النية مقارنة لتكبيرة الاحرام صح قال هنا فيجعل عري اول الصوم عن النية علة لبطلانه. ها اذا لماذا بطل الصوم؟ لماذا قلتم ان الصوم لا يصح؟ الجواب لان اول الصوم كان خال عن النية هذا الحكم وهذه العلة. قال فينتقض بصوم التطوع فانه يصح بدون تبييت هنا لا توجد نية ومع ذلك حكمتم بايش؟ حكمتم بصحة الصوم. قال فقد وجدت العلة وهي العري. ايش معنى العري؟ يعني الخلود الخلو عن النية تمام فقد وجدت العلة وهي الخلو عن النية لعل هذا تعبير او لا؟ تمام؟ وهي الخلو عن النية في اول تصوم بدون الحكم وهو عدم الصحة في النفل فهم هذا فهم شيوخ اذا تقرر هذا قال والمرجع في الانتقاض انتبه معي هذا هذا كلام مهم قال المرجع في الانتقاض لفظا ومعنى الى وجود العلة بدون الحكم. اذا لو قيل لك نريد منك تعريفا مختصرا بالانتقاض في مبحث القياس. ما هو الانتقاض الجواب الانتقاض معناه ان توجد العلة دون الحكم اذا هذا تعريف الانتقاض ما هو الانتقاض؟ خلاصة معنى الانتقاض ان توجد العلة ويتخلف الحكم تمام؟ قال والمرجع في الانتقاض لفظا ومعنى الى وجود العلة بدون حب. وانما غاير بينهما غاير بين ماذا ماذا غاير بين انتقاض العلة لفظا وبين انتقاض العلة معنى ها لان العلة في الاول العلة في الاول لما كانت مركبة اي في اللفظ التام في الانتقاض اللفظي. لما كانت مركبة من اوصاف متعددة نظر فيها الى جانب اللفظ الاول ولما كانت في الثاني اي انتقاض العلة معناه امرا واحدا نظر فيها الى المعنى وكأنه مجرد اصطلاح والله اعلم. يعني كأن هذا اصطلاح انه اذا كانت العلة مركبة من اوصاف فانتقضت فان هذا يقال عنه هذا انتقاض لفظا. واذا كانت العلة من واحد وانتقضت بمعنى وجدت العلة دون الحكم يقال هذا انتقاض في المعنى. فهم ولا لا؟ الحمد لله وقوله والحكم الان ذكر شرط الفرع وبدأ به ثم شرط الاصل ثم ذكر شرط العلة ثم الان سيذكر شرط الحكم قال والحكم من شروطه ان يتبع علته نفيا واثباتا معا قال يعني ان شرط الشرط الرابع من شروط القياس بسم الله قال يعني ان الشرط الرابع من شروط القياس بارك الله فيكم ان الحكم من شروطه ان يكون تابعا للعلة في النفي والاثبات. اي في الوجود والعدم. فان وجدت العلة وجد الحكم وان انتفت انتفع. وهذا ان كان الحكم معللا بعلة واحدة ها انتبه اذا كان الحكم معللا بعلة واحدة فالشرط انه كلما وجد الحكم او كلما وجدت العلة وجد الحكم طيب واذا كان الحكم معللا بعلة مركبة من اوصاف متعددة قال فمتى قال هناك تحريم الخمر فانه معلل بالاسكار فمتى وجد الاسكار وجد الحكم ومتى انتفى الاسكار انتفى الحكم واما اذا كان الحكم معللا بعلل فانه لا يلزم من انتفاء علة معينة منها انتفاء الحكم واضح؟ لا يلزم من انتفاء علة معينة منها انتفاء الحكم كالقتل القتل عنة لعدة احكام تمام اثنين ها تمام شيئا سقط. قال كالقتل فانه علة لعدة احكام القتل يجب بسبب عفوا القتل حكم لعدة اسباب لعدة علل. تمام؟ قال كالقتل فانه يجب بسبب الردة. واحد سبب اخر من اسباب القتل قال والزنا بعد الاحصان اذا لو سألتك ما علة القتل يمكن تقول الزنا بعد الاحصان ما علة القتل يمكن ان تقول ايش؟ يمكن ان تقول الردة. ما علة القتل يمكن ان تقول القتل العمد العدوان القصاص. قال وقتل النفس المعصومة المماثلة تمام وترك الصلاة كل هذه علل للقتل. اذا انتفى اذا انتفى واحدة من هذه العلل لا يعني هذا ان القتل اندفى. لانه قد يثبت بعلة اخرى فهمتم ولا لا؟ فهمتوا المعنى؟ يعني اذا انتفى يعني شخص قتل تقول هذا لماذا قتل؟ لم يرتد؟ نعم هو لم يرتد لكنه حصل منه زنا بعد احصان فهمتوا ولا لا؟ طيب قلت لي لماذا يقتل هذا؟ وليس مرتدا ولا حصل منه زنا بعد احصان نقول لانه قتل نفسا معصومة مماثلة تقول لماذا يبطل هذا ولم يحصل منه زنا بعد احصان ولم تحصل منه ردة ولم يحصل منه آآ قتل نفس مماثلة معصومة؟ نقول لانه وتارك للصلاة واضح؟ فانتفاء سبب لا يعني ان جميع الاسباب انتفت وان القتل يتخلف. قد يثبت بسبب اخر. فقال هنا كالقتل فانه يجب بسبب الردة والزنا بعد الاحصان هذا الثاني والثالث وقتل النفس المعصومة المماثلة والرابع وترك الصلاة قال وغير ذلك مثل ايش وغير ذلك غير ما ذكر نقول وفي حد قاطعي الطريق في بعض السور وفي دفع الصائن ان لم يندفع الا بالقتل. صح؟ درسنا هذا. نعم هذا مثال غير ذلك. قال وقوله مع تكملة وقوله فهي التي فهي التي اي فالعلة هي التي له اي للحكم وقوله حقيقة تكملة وقوله تجلب بكسر اللام. اي العلة هي التي تجذب الحكم العلة هي التي تجلبه الحكم. تمام؟ قال وحاصل المراد ان العلة هي الجالبة للحكم. بمعنى اذا وجدت العلة وجدة الحكم فهي التي تجذب الحكم. والمراد ان العلة تجلب تعلق الحكم بفعل المكلف تعلق الحكم بفعل المكلف قال اي الوصف المناسب لترتيب الحكم عليه. كتدفع حاجة الفقير فانه هو الوصف المناسب لايجاب الزكاة والحكم هو المجلوب للعلة. اذا الحكم مجلوب اسم مفعول. والعلة ايش؟ جالبة واضح؟ العلة جانبة والحكم مجلوب قال اي هو الامر الذي يصح ترتبه على العلة كما قال وهو الذي لهكذاك يجلب بفتح الله قال ولما فرغ من ذكري الدلائل الشرعية الدلائل بسم الله هو اولى من قوله الدلائل ان يقول الادلة تمام فالتعبير بالادلة اولى من حيث اللغة من التعبير بالدلائل ولذلك تعقب الامام البيضاوي رحمه الله تعالى في منهاج الاصول له كتاب جميل في منهاج الاصول يدرس عادة بعد جمع الجوامع. تمام لما عرف اصول الفقه فقال دلائل الفقه الاجمالية قيل ادلة الفقه الاجمالية. تمام قال ولما فرغ من ذكر الدلائل الشرعية المتفق عليها شرع يذكر الدلائل المختلف فيها. شرع يذكر الدلائل المختلفة فيها. فمنها ان يقال ان الاصل في الاشياء الحرمة او الاباحة. فقال رحمه الله تعالى فصل في الحظر والاباحة فصل في الحظر والاباحة. قال لا حكم قبل بعثة الرسول. بل بعدها بمقتضى الدليل تمام والاصل في الاشياء قبل الشرع تحريمها لا بعد حكم شرعي بل ما احل الشرع حللناه وما نهانا عنه حرمناه وحيث لم نجد دليل حلي شرعا تمسكنا بحكم الاصل مستصحبين الاصل لا سواه. وقال قوم ضد ما قلناه اي اصلها التحليل الا ما ورد تحريمها في شرعنا فلا يرد. قال رحمه الله تعالى انتبه لهذا الكلام كلام مهم الذي سيقوله الان قال رحمه الله يعني انه لا حكم هذا نفي لا حكم اصليا او فرعيا يتعلق بشيء قبل بعثة الرسول صلى الله عليه واله وسلم واضح لا حكم اصلي ولا حكم فرعي قبل البعثة تمام؟ نحن نستطيع ان نقسم المسألة على السبورة حتى يكون الكلام آآ قد تصور لكم ولو بعض التصور قبل ان نقرأ كلامه هنا الاشياء الاشياء قبل البعثة لا حكم لها ليس لها حكم لا توصف لا بحل ولا بتحريم في الكوكب الساطع قال الحافظ الزيوطي وقبل الشرع لا حكمان مي. قبل ورود الشرع لا حكم تمام؟ طيب بعد البعثة بعد البعثة تفصيل ما ورد شأنه دليل فالامر واضح ما ورد في شأنه دليل الامر فيه واضح تمام. اما الاشياء التي بعد البعثة يعني بعد البعثة لكن لم يرد في شأنها دليل قبل ان يأتي فيها دليل اشياء بعد البعثة قبل ان يرد فيها دليل بعد البعثة قبل ان يرد فيها دليل تمام يعني على من الادلة الشرعية لكن هي بعد البعثة. تمام ما لم يرد في شأنه دليل فهذا محل خلاف خلافه على كم اقوال؟ ثلاثة. منهم من قال الاصل التحريم ومنهم من قال الاصل الاباحة ومنهم من قال بالتفصيل النافع الاصل فيه الاباحة الضار الاصل فيه التحريم وهذا هو الصحيح هذا الثالث هو الصحيح فهمتم؟ هذا خلاصة الدرس بعد ذلك ستجد استطرادات تتعلق ببعض المسائل سنذكرها ان شاء الله. فقال هنا يعني انه لا حكم اصليا او فرعيا يتعلق بشيء قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم اي قبل تبليغه الخلق الشريعة. انتبه معي ما المقصود بالبعثة ليس المقصود بالبعثة نزول الوحي عليه فالمدة التي كانت بعد نزول الوحي وقبل التبليغ حكمها حكم ما كان قبل ورود الشرع المدة ليست طويلة المدة التي كانت متى بعد نزول الوحي وقبل التبليغ حكمها حكم ماذا؟ ما كان قبل البعثة اذا ما المراد بالبعثة ليس المراد بالبعثة نزول الوحي. بل المراد بالبعثة تبليغ الشرع للخلق فهمتهم ولا لا؟ ولذلك انظر ماذا فسر البعثة؟ قال اي قبل تبليغه الخلق الشريعة فاهل الفطرة من هم اهل الفترة هم الذين لم يكونوا في زمن رسول او لم يرسل اليهم رسول اكتب عندك اهل الفطر منهم هم الذين لم يكونوا في زمان رسول هم الذين لم يكونوا في زمن رسول او لم يرسل اليهم رسول هم الذين لم يكونوا في زمن رسول او لم يرسل اليهم رسول هؤلاء اهل الفطرة طيب هؤلاء اهل الفترة الذين لم يكونوا في زمن الرسول او لم يرسل اليهم رسول تمام الاشياء في بالنسبة لهم هل لها حكم او ليس لها حكم واضح السؤال الاشياء بالنسبة لهم هل لها حكم او ليس لهم؟ على هذا على هذا التقرير كانوا قبل البعثة هؤلاء الاشياء بالنسبة لهم لها حكم ولا ليس لها حكم؟ ليس لها حكم. لا توصف لا بحلي ولا ولا بتحريم صح طيب ما حكم اهل الفترة هؤلاء انظر ماذا قال قال فاهل الفترة لا يعذبون. كما هو المنقول عن الاشاعرة وجمع غيرهم لا يعذبون. طيب كيف يعني؟ ما حكمهم؟ لا يعذبون قالوا بل هم ناجون ينجون من من العذاب يدخلون الجنة واضح ولا لا؟ اهل الفترة لا يعذبون بل هم ناجون جيد ولا لا واضح وهذا احد ثمان اقوال في المسألة في اهل الفترة. كم اقوال؟ ثمانية اقوال اشهر هذه الاقوال ثلاثة اقوال هذا القول ان اهل الفترة لا يعذبون بل هم ناجون في الاخرة. هذا قول قل كما نسبه هنا قول الاشاعرة وغير على جمع من غير الاشاعرة قول اخر يقول اهل الفترة كفار مخلدون في النار كفار مخلدون في النار والمقصود باهل الفترة هنا العرب الذين كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم واضح؟ خاصة هؤلاء قال هؤلاء كفار مخلدون في النار لماذا؟ قال لظواهر الاحاديث التي جاءت فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت عمرو بن لحي وعمرو بن لحي هذا اول من شرع عبادة الاصنام. رأيت عمرو بن لحيف النار. وقال النبي عليه الصلاة والسلام امرؤ القيس حامل لواء اهل النار واضح؟ ونحوي هذه الاحاديث تمام اذا هذه الاحاديث ظواهرها انهم انهم في النار جيد ولا لا؟ طيب وممن قال بهذا القول الامام النووي رحمه الله تعالى تبعا لابي عبدالله الحليمي احد كبار الشافعية قال ان اهل الفطرة كفار واضح؟ هذا الرأي الثاني هنالك رأي ثالث قال به بعض العلماء ونسب الى جماعة من اهل الحديث ان اهل الفترة يمتحنون في الاخرة يمتحنون في الاخرة فيرسل اليهم رسول فينظر هل من صدقه دخل الجنة من لم يصدقه دخل النار هذا الرأي الرأي الثالث. نعم هذا الرأي الثالث يشكل عليه. هذا الرأي الثالث يشكل عليه ماذا؟ يشكل عليه ان الاخرة ليست دار تكليف وانما هي دار جزاء حساب وليست دار ابتلاء وامتحان وتكليف. الدنيا دار ابتلاء وامتحان وتكليف واضح ولا لا طيب كيف اجاب اصحاب القول الاول على القول الثاني على ادلة القول الثاني قالوا ان هؤلاء الذين جاء في الاحاديث انهم في النار هؤلاء بخصوصهم في النار وليس هذا حكم عام. كما حصل من سيدنا الخضر عليه الصلاة والسلام حينما قتل ذلك الغلام لان انه طبع كافرا فهمتهم ولا لا؟ في سورة الكهف. قالوا واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا تمام ولا لا؟ اه. فقال هنا فاهل الفترة لا يعذبون كما هو المنقول عن الاشاعرة وجمع وجمع غيرهم. ولهذا قال امام الحرمين ان لا نتعبد اصلا وفرعا الا بعد البعثة. ايش يعني اي اننا لسنا ملزم اي اننا لسنا ملزمين بعبادات سواء في الاصول. ايش في الاصول؟ الذي هو العقائد ولا في الفروع التي هي العبادات الا بعد الشرع. اما قبل قبل ورود الشرع لا لو قال قائل ما مستند؟ من قال يعني انهم في النار مستند من قال انهم في النار ان الشرع وان لم يرد لكن العقل يدرك حسن الاشياء وقبح الاشياء لذلك هذه المسألة بارك الله فيك لها اتصال قوي بمسألة التحسين والتقبيح العقلي فالمعتزلة يقولون بالتحسين والتقبيح العقلي ايش معنى يقولون بالتحسين والتقبيح العقلي يقولون العقل هو الحاكم. شف بعض الناس لما يقرأ في الاصول ان يقرأ في الاصول ان المعتزلة يقرأون ان المعتزلة يقولون العقل هو الحاكم يظن ان المعتزل عندهم مشرع غير الله عز وجل ليس هذا المقصود ليس هذا مقصود المعتزلة انما مقصود المعتزلة انهم يقولون ان العقل يمكنه بدون شرع ان يدرك ان هذي الاشياء حسنة وان هذه الاشياء قبيحة هذا الادراك من العقل ليس ادراكا مجردا بل ادراك يترتب عليه ثواب لمن فعل ما استحسنه العقل وعقاب لمن خالف ما استحسنه العقد فهمتم؟ هذا المقصود بالتحسين والتقبيع العقلي الاشاعرة قالوا الاشياء لا لا يثبت حسنها وقبحها الا بالشرع المعتزلة قالوا الاشياء يثبت حسنها يثبت حسنها وقبحها بالعقل ثبوتا يترتب عليه ايش؟ مدح للفاعل وذم لغير فاعل يترتب عليه ثواب وعقاب فهمتوا ولا لا الفرق؟ فهمتم الفرق. ولذلك هم فسروا قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ان المراد بالرسول العقلي والاشاعرة فسروا الرسول هنا بانه الرسول الذي بعثه الله عز وجل. لذلك قال المعتزلة العقل حتى قبر ورود الشرع يدرك مثلا ان الشرك قبيح وان التوحيد مليح حسن اذا يثبت التكليف في حقهم لان هذا استحسنه العقل وهذا استقبحه العقل. فهمتم ولا لا؟ واضح. وبناء على هذا ثبت تكليفهم بماذا؟ بالعقل لان العقل يمكنه ها لان العقل يمكنه ان يدرك حسن الاشياء وقبحها فيترتب على ذلك الثواب والعقاب اذا تقرر هذا تلحظ معي ان هذه المسألة هذه المسألة خصوصا التي هنا ها هذه المسألة تكاد ان تكون من مسائل اصول الدين والعقيدة واضح لا من مسائل وصول الفقه لذلك كان الاولى ان علماء الاصول رحمهم الله تعالى ان يجنب هذا المبحث عن كتب الاصول. كان الاولى بهما ولديك هم يذكرون هذه المسألة مسألة التحسين والتقبيح ويذكرون آآ مسألة آآ حكم الاشياء قبل ورود الشرع نحن ما لنا علاقة قبل ورود الشرع واضح نحن علاقتنا ما بعد ورود الشرع تمام؟ ويذكرون مسألة شكر المنعم ستأتي وسيذكرها لك بعد قليل. شكرا المنعم هل شكر المنعم واجب بالعقل او واجب بالشرع ما معنى شكر المنعم ليس المراد بشكر المنعم ان تقول الشكر لله الحمد لله ليس هذا المراد المراد بمسألة شكر المنعم ان العبد يصرف جميع ما انعم الله عز وجل به عليه في طاعة الله تقريبا هم يتفقون جميعا على ان الشكر واجب لكن ما السبب في وجوب الشكر المعتزلة قالت السبب في وجوب الشكر والعقل الاشاعرة قالوا السبب في وجوب الشكر هو الشرع ها بالشرع لا بالعقل شكر المنعم كما يقول حافظ السيوطي في الكوكب الساطع. بالشرع لا بالعقل شكر المنعم حتم وقبل الشرع لا حكمان منه. شف ذكر المسألتين في بيت واحد لما لها من اتصال بالشرع لا بالعقل شكر المنعم حتم. اي واجب. وقبل الشرع لا حكم نمي. وفي الجميع خالف المعتزلة ها في هذا في في المسألتين خالف المعتزلة تمام بالشرع لا بالعقل شكر المنعم حتم وقبل الشرع لا حكم نومي وفي الجميع خالف معتزلة. تمام؟ ايوا وحكموا العقل فان لم يقضي له الى اخر ما قال. حكموا العقل. تمام؟ اه نعود الى الدرس هذا يعني درس مهم خاصة في فيما يتعلق باصول الدين. فقال هنا ولهذا قال امام الحرمين ابو المعالي عبدالملك بن عبد الله بن يوسف المتوفى في سنة ثمانمائة في في سنة اربع مئة وثمانية وسبعين قال رحمه الله اننا لا نتعبد اصلا وفرعا الا بعد البعثة. ثم قم. قال وان اعتمد هذا وان اعتمد اكيد من كلام الشارح. عبدالحميد محمد علي القدس ليس من كلام امام الحرمين لان امام الحرمين متقدم على الامام النووي ها؟ انتبه. قال وان اعتمد النووي خلاف ذلك تبعا للحليم وغيره. ايش الذي اعتمده الامام النووي ما الذي اعتمده الامام النووي اه اعتمد ان اهل الفترة معذبون. يعذبون واضح؟ مخلدون في النار فانه خلاف اي ما اعتمده الامام النووي خلاف ما عليه الاشاعرة من اهل الكلام والاصول والشافعية من الفقهاء واضح ايوة. وبعدين هذه المسألة تنبني عليها مسائل اخرى. لعلنا في نهاية الدرس نذكرها ليس الان. ليس مناسبا قال وقوله بل بعدها اي بل بعد الحكم بل بل الحكم بعد بعثة الرسول بمقتضى اي بموجب الدليل. وهو قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما كنا معذبين. فنفى منافع ايش؟ التعذيب. ومثل التعذيب في النفي الثواب. ما كنا معذبين ولا كنا مثيبين. اي لا يترتب عذاب ولا يترتب ثواب وانما هذا من باب الاكتفاء. والاكتفاء ذكر احد الشيئين والاكتفاء به عن ذكر الاخر مثل وسرابيل تقيكم والحر اي والبرد. قال بل الامر موقوف الى ورود الشرع. والعقل انتبه هذا الكلام مهم. هذا مذهب والعقل لا يدرك الحكم من غير افتقار الى الشرع العقل لا يمكنه ان يدرك الحكم من غير ورود الشرع واضح؟ بل لا بد من ورود الشرع والعقل لا يدرك الحكم من غير افتقار الى الشرع خلافا للمعتزلة. ايش قال المعتزلة؟ القائلين ان العقل يمكنه ان يدرك الحكم استقلالا وان لم يرد الشرع. وبالتالي بنوا مسألة التحسين والتقبيح العقلي تمام؟ قال ثمان العلماء اختلفوا في الحظر والاباحة ايهم الاصل؟ فمنهم من قال ان الاشياء بعد البعث الان ان هناك سيتكلم هناك بعد البعثة خلاص انتهى من هذا التي قبل البعثة فمنهم من قال ان الاشياء بعد البعثة موصوفة بالحظر اي بالتحريم كما كانت قبلها فهي قبل البعثة. قيل محظورة اي محرمة ثابت ثابت الحرج فيها في حكم الشرع لماذا قلتم بالتحريم ها قالوا لان الاصل في التصرف في ملك الغير بغير اذن حرام. واضح؟ وهنا لم يأتي دليل على الاذن اذا الارض وما فيها ملك لله عز وجل. فليس لنا ان نتصرف في شيء في الارض الا باذن من الله. فما لم ياتي فيه دليل فالتصرف فيه حرام. هذا الاصل قال ودليله ان الفعل تصرف في ملك الله بغير اذنه. اذ العالم اعيانه ومنافعه. صلح الهاء اعيانه ومنافعه. موجود في بعض الطبعات ملك لله تعالى الرأي الثاني وقيل مباحة اي مأذون فيها مع عدم الحرج. لماذا؟ قال ودليله ان الله تعالى خلق العبد وما ينتفع به. فلو لم يبح له فلو لم يبح له اي الانتفاع لك كان خلقها عبثا والله عز وجل يقول في في الكتاب الكريم هو الذي خلق لكم اللام هذه مهمة لكم هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا واضح؟ اي لانتفاعكم قال كان خلقها عبثا اي خاليا عن الحكمة. وقيل الوقف هذا رأي ثالث ووجهه تعارض الادلة انا ما ذكرت الوقفة هنا. تمام؟ لكن ذكرت التفصيل الذي هو القول الراجح. الذي رجحه الذي رجحه العلامة البيضاوي وتبع اوتاج الدين السبكي وتبعه جلال الدين المحلي واشار اليه هنا الشارح رحمه الله قال والناظم رحمه الله تعالى تكلم على القولين الاولين. والى القول بالحرمة قبل البعثة اشار بقوله والاصل في الاشياء الشامل للاقوال والافعال وغيرهما قبل الشرع تحريمها. وهي بعد البعثة موصوفة بالتحريم الا ما اباحه الشرع. بان دل على اباحته فيكون مباحا كما قال لا بعد حكم شرعي اي لا بعد حكم شرعي باباحة شيء فان ورد يتبع كما قال بل ما شرعوا حللناه ومقابل هذا وهو قوله وما نهانا عنه حرمناه وزاد هذا تكملة والا فالكلام في استثنائي من المحرم كما هو معلوم. هذا الرأي الاول فان لم يوجد في الشرع ما يدل على اباحة شيء فيستمسك بالاصل وهو الحرمة. هذا الرأي الاول. كما قال وحيث لم نجد دليل حلي اي دليلا على الحل شرعا اي في الشرع تمسكنا بحكم الاصل اي وهو الحرمة كما علمت مستصحبين الاصل لا سواه اي لا غيره ثم اشار الى القول الثاني وهو القول بالاباحة قبل البعثة بعتني بقوله وقال قوم ضد ما قلناه فيما تقدم من ان الاصل في الاشياء قبل الشرع تحريمها. وفسر الظد بقوله اي اصلها التحليل فهي بعد البعثة على التحليل. الا ان ورد تحريمها في شرعنا فيتبع ولا يرد والصحيح هذا القول الثالث الذي فيه تفصيل. التفصيل في الاشياء بعدها اي بعد البعثة. واليه اشار الناظم وقال رحمه الله تعالى وقيل ان الاصل فيما ينفع جوازه وما يضر يمنعه. يعني ان القول الصحيح المختار ان الاصل فيما ينفع وهو الاشياء النافعة الجواز. لقوله تعالى خلق لكم ما في الارض جميعا. ذكره في معرض الامتنان ولا عز وجل الا بما هو جائز. والامتنان من المنة والمنة هي العطاء فظلا بلا سبب العطاء فضلا بلا سبب ولا علة يسمى منة قال وفيما يضر وهو الاشياء الضارة التحريم. لقوله صلى الله عليه واله وسلم فيما رواه ابن ماجة وغيره لا ضرر ولا ضرار اي في ديننا اي لا يجوز ذلك. وهذا حكم الاشياء بعد البعثة. هذا كله حكم الاشياء متى؟ بعد البعثة. واما قبل البعثة فليس هناك حكم شرعي يتعلق بشيء لانتفاء الرسول المبين للاحكام كما علمت حيث قال في اول الابيات لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل واضح ولا لا خلاصة المسامح هي ما امام ما هو امامكم على السبورة. ثم قال ثم قال تتمة تتمة لم يذكر الناظم رحمه الله تعالى مسألة شكر شكر المنعم فاصلا هذه المسألة تتعلق بالمسألة السابقة مسألة التحسين والتقبيح العقلي ومسألة حكم الاشياء قبل البعثة واضح هذه المسائل الثلاث مرتبطة ببعضها البعض ولذلك في جمع الجوامع ذكرها مع من وكذلك في لب الاصول ذكرها معا. تمام؟ فقال لم يذكر الناظم رحمه الله تعالى مسألة شكر منعم. ما المراد بالشكر هنا قلت لك ليس المراد بالشكر هنا ان يقول الشكر لله الحمد لله. ليس هذا المراد. وانما المراد ان يصرف العبد جميع ما انعم الله به عليه في طاعة الله عز وجل. هذا المراد بالشكر تمام؟ فقال هنا لم يذكر الناظم رحمه الله تعالى مسألة شكر المنعم. طيب ما الخلاف في هذه المسألة؟ الخلاف ان المعتزلة يرون ان شكر المنعم واجب عقلي وان الاشاعر يرون ان شكر المنعم وجب بالشرع لا بالعقل. ولذلك قلت لكم في بيتي حافظ السيوطي في الكوكب بالشرع لا بالعقل شكر المنعم وقبل الشرع لا حكمان منه. فقال هنا تتمة لم يذكر الناظم رحمه الله تعالى مسألة شكر المنعم مع انها قرينة المسألة متقارنتان ولنذكرها تتميما للفائدة اختصارا. فنقول شكر المنعم جل وعلا واجب بالشرع لا بالعقل اذ لولا امر الله بالشكر على النعم لم يكن الشكر واجبا. لولا ان الله امرنا ان نشكره ما كان الشكر واجبا فهو انما وجب بالشرع لا بالعقل خلافا للمعتزلة. وبناء على هذا الكلام لا يعاقب تارك الشكر اذا لم تبلغوا دعوتنا به واضح؟ لا يعاقب تارك الشكر اذا لم تبلغه دعوة نبي لانه ليس واجبا عليه الا بعد بلوغ دعوة نبي اليه فهمتم ولا لا طيب ثم ذكر مبحث الاستصحاب وهو مبحث قصير نقرأه ليس من اللائق ان نؤجله. تمام؟ فقال هنا هذا ومن الادلة المختلف فيها الاستصحاب والاستصحاب معناه في اللغة طلب الصحبة. فالالف والسين والتاء للطلب الاستصحاب طلب الصحبة ولما كان له معنيان احدهما متفق على قبوله والثاني مختلف فيه بدأ بالاول. المتفق عليه فقال اشار اليه بقوله وحد الاستصحاب اخذ المجتهد بالاصل عن دليل حكم قد فقد. يعني اذا فقد دليل حكم اخذ المجتهد بالاصل هذا معنى البيت اذا فقد دليل حكم ناقل عن الاصل اخذ المجتهد بالاصل ولذلك نقول الاستصحاب قد يكون استصحابا للعدم اي للبراءة الاصلية فالمجتهد اذا لم يجد دليلا يوجب صلاة سادسة او يوجب صيام شهر غير رمضان اخذ بالاصل وهو براءة الذمة والمجتهد ان لم يجد دليلا ناسخا للدليل الاول فانه يأخذ بالدليل الاول مستصحبا حال كونه محكما غير منسوخ والمجتهد ان لم يجد دليلا يخصصه العام اخذ بالعموم فلا يخرج فردا من افراد العام الا اذا قام عنده دليل مخصص. واضح ولا لا فقال هنا يعني ان معنى استصحاب الحال الذي يحتج به عند عدم الدليل الشرعي كما سيأتي ان يستصحب في حكم الشيء في حكم الشيء الاصل عدم الدليل الشرعي ما المراد بالاصل؟ المراد بالاصل اما البراءة الاصلية واما بقاء الاحكام في في النص الاول وانه غير منسوخ واما اعمال العموم ما دام انه لم يرد المخصص. هذا المراد قال كما قال اخذ المجتهد او اخذ المجتهد بالاصل اي العدم الاصلي الذي لم يثبته الشرع عن دليل حكم قد فقد اي عند فقد دليل الحكم الشرعي اذا لم يجده المجتهد بعد البحث عنه بقدر الطاقة كأن كأن لم يجد دليلا على صوم رجب فيقول لا يجب صوم رجب باستصحاب الاصل وهو حجة جزما. اي هذا النوع من الاستصحاب حجة جزما اي قطعا بلا خلاف لانه متفق عليه قال وثانيهما وهو المختلف فيه المشهور المنصرف اليه الاسم عند الاطلاق. يعني اذا اطلق الاستصحاب فيراد به هذا المختلف فيه يراد به المتفق عليه. لو كان يراد به المتفق عليه لجعلوه من الادلة المتفق عليها. لكن هو هذا هذا الان هو الان يذكر الادلة الايش المختلف فيها. تمام؟ وهو الذي ينصرف اليه الاسم عند الاطلاق طيب ما معنى هذا الاستصحاب؟ قال ثبوت امر في الزمان الثاني لثبوته في الزمان الاول لانتفاء ما يقتضي التغيير. هذا هذا باختصار. هو طول الكلام هنا قليل ها ثبوت امر في الزمان الثاني. لماذا؟ لثبوته في الزمان الاول لانتفاء ما يقتضي التغيير يقول قائل اعطينا مثال حتى نفهم جيدا. اقول لك درسنا في الفرائض ان المفقود لا يورث ماله. صح حتى حتى يقضي القاضي بموته. وانما يقضي القاضي بموته بعد مرور مدة يغلب على الظن انه لا يعيش بعدها صح؟ طيب الان عندك زمنا الزمن الاول ما كان قبل ان نفقد فلانا. قبل ان نفقد زيد الزمن الثاني الزمن الذي كان بعد فقدهم فنستصحب في الزمن الثاني الذي هو بعد الفقد الحال الذي كان في الزمن الاول الحال الذي كان في الزمن الاول قبل الفرض كان حيا. فنستصحب حكم الحياة في الزمن الثاني من زماني الاول لماذا لماذا هذا الاستسحاق؟ لاننا لم نجد ما ينفي تغير الحال واضح؟ لم نجد ما ينفيه تغير الحال فقدانه لا يعني موته تمام؟ والديه كان معنى الاستصحاب ان تستصحب الحال في الزمن الحالة التي كانت في الزمن الاول في الزمن الثاني لانتفاء ما يقتضي التغير هذا معنى الاستصحاء فقال هنا ثبوت امر في الزمان الثاني لثبوته في الزمان الاول لانتفاء ما يصلح ان يتغير به الحكم بعد البحث التام. بسم الله مثالهم اعطاك مثال اخر انا مثلت لك بالمفقود. اعطاك مثال اخر مثالهم ملك شخص عشرين دينارا ناقصة. دنانير بارك الله فيكم هي ذهبية. لكن احيانا يكون الدين ناقص كيف ناقص؟ يعني هو دينار لكن احيان تريد ان تشتري شيئا بجزء من الذهب فماذا يفعلون يقرضون قرابة يعني يقطعون قطعة من هذا الدينار من طرفه ها قطعة صغيرة من الذهب يشتري مثلا قلم فيبقى هذا الدينار ايش؟ ناقص لكن النقص هذا نقص يسير بحيث انه لو تعامل به كانه دينار فهمتهم ولا لا فشخص عنده عشرون دينارا ناقصة لو تعامل بها يتعامل الناس معه كأنها عشرين دينار كاملة واضح؟ لو تعامل الناس بها معه في بيع وشراء وايجارة يتعامل الناس بها معهم كانها كاملة. السؤال هنا هذه عشرون دينارا تجب فيها الزكاة ولا تجب فيها الزكاة واضح السؤال تجب فيها الزكاة ولا تجب فيها الزكاة؟ انت لو نظرت الى جهة انها يتعامل بها الناس كانها كاملة تقول ايش تجب فيها الزكاة. ولو نظرت لو نظرت الى ان في الحقيقة اقل من النصاب لانها نواقص. واضح؟ تقول لا تجب فيها الزكاة. طيب ما علاقة الاستصحاب هنا؟ علاقة الاستصحاب هنا انها قبل ان تبلغ عشرين دينارا. هل الزكاة كانت واجبة فيها او لا؟ لم تكن فنستصحب ذلك الحكم الى هنا فهمتم؟ انظر ماذا قال قال ملك شخص عشرين دينارا ناقصة تروج رواجا كاملة. ما معنى الرواج الكاملة؟ اي انه لو تعامل بها مع الناس وكانها كاملة تمشي. تمام؟ فعندنا معاشر الشافعية لا زكاة فيها بالاستصحاب اصحاب ايش؟ انها قبل ان تبلغ النصاب لم تكن الزكاة فيها واجبة جيد وكذا عند المالكية. اي لا تجب الزكاة فيها دون الحنفية القائمين بوجوب الزكاة فيها. وذلك لان الحنفية اصلا لا يحتجون بهذا النوع من الاستصحاب اي كثير من الحنفية وبعض الحنفية لهم تفصيل وبعضهم يحتجون به مطلقا واضح ثم قال رحمه الله ولما فرغ من ذكر الادلة الشرعية شرع في بيان الترجيح بينها فقال باب ترتيب الادب لله نقرأ الان عندنا تسميع والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله قطعنا شوطا جيدا