﻿1
00:00:31.950 --> 00:03:28.200
وبالتشغيل اهو. لا بأس. نعيد هذا المقطع لا بأس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وهي حقيقة في الوجوب اي ان صيغة الامر حقيقة في الوجوب. والذي دل على ان الامر يقتضي الوجوب اللغة كما

2
00:03:28.200 --> 00:03:48.200
رجح ذلك الاصوليون. قال كما قال فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت واطلق اي حققن الوجوب بصيغة وتفعل اذا انتفت القرينة الصارفة له عن موضوعه فصيغة افعل. عند الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل على الوجوب

3
00:03:48.200 --> 00:04:16.550
كما عرفته. نحو قوله تعالى اقيموا الصلاة وقوله واطلق لا مع دليل اي واطلقا صيغة افعل على الوجوب عند عدم دليل يدلنا شرعا على الاباحة او الندو فتحمل افعل حينئذ على الاطلاق للوجوب. عند التجرد من القرينة وهو عدم الدليل الذي

4
00:04:16.550 --> 00:04:54.850
يصرفوا عن الوجوب بان لم توجد قرينة تصرفه عنه. فان وجد دليل هنا احتف بالامر المطلق بالامر قرينة حملت حمل الامر عليها. هذه القرينة قد تكون قرينة متصلة. وقد وقد تكون قرينة منفصلة. متصلة

5
00:04:54.850 --> 00:05:24.850
كقول النبي صلى الله عليه واله وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب شاء. فقوله عليه الصلاة والسلام لمن شاء قرينة متصلة صرفت الامر من الوجوب الذي هو الاصل الى الندب. واضح؟ وقد تكون القرينة منفصلة. كقوله

6
00:05:24.850 --> 00:05:54.850
سبحانه وتعالى واذا حللتم فاصطادوا. فان الامر في قوله فاصطادوا ليس للوجوب بل هو للاباحة والذي صرفه من الوجوب الى الاباحة هو قرينة منفصلة التي هي الاجماع على عدم وجوب الاصطياد بعد التحلل. فالاجماع قرينة منفصلة

7
00:05:54.850 --> 00:06:14.850
القرينة التي تصرف الواجبة عن الاصل او القرينة التي تصرف الامر عن الاصل الذي هو الوجوب قد تكون متصلة وقد تكون ماذا؟ منفصلة. فقال هنا فان وجد لنا دليل دلنا شرعا على اباحة في الفعل او

8
00:06:14.850 --> 00:06:44.850
ابن فلا نطلقه على الوجوب. بل يحمل على الندب او الاباحة. كما قال بل صرفه عن الوجوب حتما تمام اي اصبح حتما لازما بحمده على المراد منهما. اي الاباحة حاء والند مثال الاباحة قوله تعالى كلوا من الطيبات. هذا امر كلوا فعل امر

9
00:06:44.850 --> 00:07:04.850
اجمع العلماء على ان الاكل ليس واجبا الا في صورة. وهي اذا خاف الانسان على نفسه الهلاك. فهنا يجب الاكل. واضح؟ اذا الامر في قوله عز وجل كلوا صرفته القرينة

10
00:07:04.850 --> 00:07:38.150
الى الاباحة. قال ومثال الندب قوله تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. فالمقام في هذين المثالين يقتضي عدم الوجوب. فان الاكل من الطيبات مباح والمكاتبة من المعاملات مندوب. واضح ولا لا؟ اذ ما الصارف؟ انظر اذ قد اجمعوا

11
00:07:38.150 --> 00:07:58.150
على عدم وجوب الاكل من الطيبات. واضح؟ الا في سورة واحدة. وهي ما لو خاف على نفسه الهلاك فيجب عليه ان يأكل في المخمصة. قال واجمعوا على وجوب الكتابة. قوله اجمع على وجوب

12
00:07:58.150 --> 00:08:18.150
هذا غير مسلم على عدم واجمعوا على عدم وجوب الكتابة. قوله واجمعوا على عدم وجوب الكتابة. هذا غير مسلم اذ ثبت وجود خلاف ضعيف. ان العبد اذا طلب من سيده الكتابة ان سيده

13
00:08:18.150 --> 00:08:46.550
يجب عليه ان يكاتبه. واضح ولا لا؟ وانما القرينة الصارفة بارك الله فيكم ما ذكره الامام الشافعي رحمه الله انه لو اوجبنا ان يكاتب العبد سيده لو اوجبنا على السيد الكتابة لصار العبيد اسيادا. يأمرون ساداتهم

14
00:08:46.550 --> 00:09:11.550
ان يكاتبوهم. واضح ولا لا؟ هذا امر والامر الثاني ان العبد هذا مال لسيده. والسيد لا يجب عليه ان يتعاطى البيع شراء مع غيره فكيف ان يبيع بعض ماله ببعضه يعني العبد هذا بعض مالك

15
00:09:11.550 --> 00:09:34.800
تبيعه ببعض ماله فهمت ولا لا فجعل الامام الشافعي هذا هو الصارخ. لا الاجماع. اذ قد جاء خلاف وان كان هذا خلاف ايش ظعيفة نعم قال وترد اي صيغة الامر لغير ذلك مما يأتي ان شاء الله. نعم. قال ثم

16
00:09:34.800 --> 00:09:54.800
ما قال رحمه الله تعالى ولم يفد فورا ولا تكرارا ان لم يرد ما يقتضي التكرار. هذه مسألة اخرى من مسائل الامر هل الامر يفيد التكرار او لا؟ نقول الامر له حالتان. الحالة الاولى ان

17
00:09:54.800 --> 00:10:34.800
الامر مقيدا. والحالة الثانية ان يكون الامر مطلقا. فالامر المقيد اما ان يقيد بما يقتضي التكرار. واما ان مقيد بما يقتضي المرة. فان قيد بما يقتضي التكرار حمل عليهم اي حمل على التكرار. وذلك كأن يعلق الامر بشرط او بصفة

18
00:10:34.800 --> 00:11:04.800
مثال تعليقه بشرط قوله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. اين الامر؟ فليصمه. علق بماذا؟ بشهود الشهر. كلما شهدت الشهر فلتصم. هذا امر مقيد بما يقتضي التكرار بما يقتضي التكرار. ومثال التعليق بالصفة قوله سبحانه وتعالى

19
00:11:04.800 --> 00:11:34.800
والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. اين الامر؟ فاقطعوا. بماذا علق؟ بوصف والسرقة فكلما وجد السرقة وجب قطع يد السارق. ومثله الزانية والزاني فاجلدوا الامر فاجلدوا كلما وجد وصف الزنا وجب الجلد. هذا مثال الامر الذي قيد بما يقتضي التكرار

20
00:11:34.800 --> 00:12:04.800
مثال الامر الذي قيد بما يقتضي المرة. قول النبي عليه الصلاة والسلام يا ايها الناس ان الله فرض الحج فحجوا. اين الامر؟ فحجوا. فقال الاقرع بن حابس في كل عام يا رسول الله؟ في كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لو قلت نعم

21
00:12:04.800 --> 00:12:24.800
وجبت ولما استطعتم فذروني ما تركتكم. يعني لا تسألوني ما دام اني لم اذكره امرا لكم واضح ولا لا؟ قال ذروني ما فدل هذا على انه مقيد بما يقتضي الموت

22
00:12:24.800 --> 00:12:54.800
الرحم. اذا الامر اذا كان مقيدا بما بما يقتضي التكرار حمل على التكرار. بما يقتضي المرة حمل على المرة. واضح؟ ثم اذا كان الامر مطلقا. ما معنى مطلقا؟ اي عما يدل على التكرار او المرة. فانه حين

23
00:12:54.800 --> 00:13:21.550
محل خلاف فمنهم من قال يقتضي التكرار. محل خلاف. فمنهم من قال يقتضي التكرار ومنهم من قال يقتضي المرة واقتضاؤه للمرة هذا من لوازم الامر. واضح؟ لانه لا يمكن ان يأتي امر مطلق ثم تقول

24
00:13:21.800 --> 00:13:38.750
لا يقضي ولا شيء لا بد على الاقل ان يقتضي ايش؟ مرة اذا الخلاف هذا ليس في المرة الاولى وانما فيما زاد. هل المرة الاولى هي يعني كلهم متفقون على المرة الاولى. لكن ما زاد عليها هل لا بد منه او لا

25
00:13:39.050 --> 00:13:59.050
بان وجود المرة هذا من مقتضيات الاستجابة للامر. واضح بارك الله فيكم. فهذا محل خلاف اذا محل الخلاف هنا لا هنا. انظر ماذا قال. قال ولم يفد فورا ولا تكرارا. المسألة الثانية

26
00:13:59.050 --> 00:14:39.050
الامر هل يقتضي فورية او لا يقتضي؟ يمكن نمسح الذي في الاعلى. اين وضعت الممسحة ها الامر هل يقتضي الفورية او لا؟ نقول اولا كل من قال ان الامر يقتضي

27
00:14:39.050 --> 00:15:09.050
التكرار قال انه يقتضي الفورية هذا قاعدة كل من قال ان الامر يقتضي التكرار قال انه يقتضي ايش؟ الفورية. ما معنى يقتضي الفورية معنى يقتضي الفوري انه يجب امتثال الامر عقب العلم به. هذا معنى قضائه الفورية

28
00:15:09.050 --> 00:15:29.050
انه يجب امتثال الامر متاع عقب العلم به. اول ما تعلم به يجب ان تمتثل. واضح ولا لا؟ هذا معنى انه ما معنى انه يقتضي التراخي؟ اي انه لا يجب امتثال الامر مباشرة بعد العلم بهم. اذا من قال

29
00:15:29.050 --> 00:15:48.250
ان الامر يقتضي التكرار سيقول مباشرة ان الامر يقتضيه. الفورية. اذ لابد ان تشغل الزمن باستجابتك لهذا الامر اي بفعل هذا الامر الا وقتا ضروريا لما يحتاج اليه الانسان من اكل وشرب ونوم وغير ذلك

30
00:15:48.250 --> 00:16:29.550
ثم نقول الامر هذا هذا القاعدة الاولى خرجت. ثم نقول امره قسمان قسم مقيد بما يدل على الفورية او ضدها. فهذا واظح يحمل على ما دل عليه الدليل. فمثلا الامر بالايمان يقتضي ماذا؟ الامر بالايمان. يقذف

31
00:16:29.550 --> 00:16:49.050
امر بالايمان الفورية. لا اشكال في هذا. واضح ولا لا؟ اذا مثل هذا لا يدخل في المسألة. المسألة اين محلها؟ مسألة تنافي الامر المطلق هنا هل هو للفورية او للتراخي

32
00:16:49.800 --> 00:17:18.200
الامر المطلق هل هو للفورية او ما مثاله مثاله الحديث السابق ان الله فرض عليكم الحج فحجوم. هل هذا امر للفورية او للتراخي؟ قال جماعة من الفقهاء هذا امر للفورية. لان الامر يقتضي الفورية واستدلوا على ذلك بادلة. منها الايات التي امر الله عز

33
00:17:18.200 --> 00:17:38.200
عز وجل فيها بالمسارعة الى الخيرات. وسارعوا الى مغفرة من ربكم. فاستبقوا الخيرات وغيرها. واستدلوا على ذلك ايضا بقصة ادم مع ابليس ان الله عز وجل لما امر الملائكة بالسجود سجد الملائكة ابليس لم يسجد

34
00:17:38.200 --> 00:18:00.350
الله، عز وجل، انكر عليه ما منعك ان تسكت؟ لم يقل ان الامر يقتضي التراخي لم يكن اصوليا لم يقل هذا. واضح لم يقل. فدل على ان الامر ايش على ان الامر للفورية لكن رد على هذا الاستدلال

35
00:18:01.250 --> 00:18:15.800
رد على هذا الاستدلال بانه قد قام قد قامت القرينة على ان الامر بالسجود لادم فوري. لان الله عز وجل قال فاذا سويته ونفخت فيه الروحي فقعوا الفاء تفيد التعقيب

36
00:18:16.050 --> 00:18:44.000
اي فليكن سجودكم بعد ما بعد ذلك مباشرة يعني تقتضي التعقيب واضح بارك الله فيكم. اذا حصل الخلاف في الحج فقيل ان الحج على الفور. وقال الشافعية انه على التراخي ما معنى كونه على التراخي؟ معنى كونه على التراخي اي ان وقته العمر. اي ان وقته

37
00:18:44.000 --> 00:19:05.950
العمر وهذا الكلام ان الحج على التراخي وان وقت الحج العمر في من تحقق فيه شرط الاستطاعة اصلا من لم يتحقق فيه شرط الاستطاعة لا يجب عليه الحج. وبالتالي اذا مات هذا الانسان المستطيع للحج

38
00:19:05.950 --> 00:19:28.200
قبل ان يحج تبين انه مات عاصيا. من متى عاصيا من اخر سنة حج الناس فيها ولم يحج. يتبين عصيانه فنفترض نحن الان في شهر اليوم نحن في الثاني من محرم

39
00:19:28.850 --> 00:19:47.450
صح او في الاول الثاني اظن. في الثاني من محرم. ها؟ لا تعرفون التاريخ نحن اليوم في الثاني من محرم تقريبا نفترض ان الانسان مات في هذا اليوم وكان قادرا على الحج منذ خمس سنوات

40
00:19:47.900 --> 00:20:11.050
لكنه لم يحج نحكم بعصيانه متى نحكم بعصيانه؟ نحكم بعصيانه من اخر وقت امكن فيه الحج وهو هذا العام. من التاسع من ذي الحجة واضح؟ الى يومنا هذا نحكم بعصينه حتى قال الفقهاء لو انه ادى شهادة خلال هذه المدة

41
00:20:11.700 --> 00:20:33.900
ثم مات ولم يحج فان تلك الشهادة تسقط. لتبين فسقه فهمتم بارك الله فيكم ولا لا؟ طيب في ان قال قائل هذا كأن في تناقص كيف تقولون ان الحج يجب على التراخي ومع ذلك تقولون انه اذا مات

42
00:20:34.450 --> 00:20:55.050
يموت عاصيا؟ الجواب لاننا اذا لم نقل هذا انه اذا مات يموت عاصيا ينتج على ذلك او يلزم من ذلك انه لا يعصي احد بترك الحج فهمتم ولا لا يعني اذا قلنا انه اذا مات

43
00:20:55.350 --> 00:21:11.450
لا يموت عاصيا يلزم من ذلك ان الحج على الطلاق واذا مات لا يكون عاصيا يعني لا احد يأثم بترك الحج فهمتم ولا لا واضح فلما كان هذا اللازم باطلا

44
00:21:11.700 --> 00:21:26.800
اقتضى الامر انه اذا مات تبين انه يكون عاصيا من اخر سنة تمكن فيها من الحج ولم يحج. ارجو ان يكون هذا واضحا لكم وليس الحج وحده الذي يكون وجوبه على التراخي

45
00:21:26.850 --> 00:21:48.800
بل ثمة امور اخرى يكون ايضا وجوبها على التراخي. منها قضاء الصلوات الفائتة بعذر. فان قضاءها يكون على التراخي اي ان وقتها العمر وكذلك قضاء الصيام الذي فات بعذر فان وقته يكون على التراخي اي ما لم يدخل

46
00:21:49.000 --> 00:22:09.000
ما لم يدخل رمضان القادم. واضح ولا لا؟ اذا الامر المطلق هو الذي حصل فيه الخلاف. هل هو على الفور او على التراخي. الله عز وجل في كتابه الكريم يقول واتوا الزكاة. هذا امر. هل

47
00:22:09.000 --> 00:22:29.300
اخراج الزكاة على الفور او على التراخي. قال الشافعية اخراج الزكاة على الفور. اي اذا حال الحول  دارت السنة وجب فورا اخراج الزكاة كيف تخالفون اصلكم وانتم تقولون ان الامر المطلق

48
00:22:30.450 --> 00:22:49.450
لا يفيد الفورية واضح ولا لا؟ كيف تقولون بوجوب اخراج الزكاة على الفور؟ الجواب ان وجوب اخراج الزكاة على الفور ليس لان الامر يفيد الفورية لا بل لان الزكاة تتعلق بها

49
00:22:50.050 --> 00:23:14.600
حق المستحقين. فلما تعلق بها حق المستحقين اصبح وجوبها على الفور كالمال المغصوب يجب على الغاصب رده فورا لانه تعلق به حق المغصوب منه. فهمتم يا مشايخ ولا لا؟ هذا تقدير المسألة. الان نقرأ كلامه

50
00:23:14.600 --> 00:23:32.050
قال هنا يعني ان الامر المطلق لا يقتضي الفور اي المبادرة شف هذا تعريف الفورية. اي المبادرة بفعل المأمور به عقب وروده اي عقب العلم به كما قلت لكم ما تعريف الفورية

51
00:23:32.100 --> 00:23:46.250
لما نقول الامر يقتضي الفور او لا يقتضي الفور. لو قلت يقتضي الفور انه يجب ان تمتثله عقب العلم به مباشرة. ولا التراخي الامر اذا لا يفيد لا هذا ولا هذا

52
00:23:46.300 --> 00:24:08.950
لماذا؟ لان الامر يفيد طلب الماهية والحقيقة فقط. مجردا عن افادة الفورية او عن افادة التراخي قال بل يشمل كلا منهما لان الغرض منه ها انتبه معي هذا كلام مهم. ما فائدة الامر؟ ما المقصود من الامر؟ هل المقصود من الامر؟ الدلالة

53
00:24:08.950 --> 00:24:28.950
على الفورية هل المقصود من امر الدلائل على التراقي؟ قال لا. لان الغرض منه ايجاد الفعل المأمور به. من غير اختصاص من غير اختصاص للفعل بالزمان الاول. اي ما يعقب الامر دون الزمان الثاني وهو ما عداه. وقد يأتي للفور

54
00:24:28.950 --> 00:24:53.150
كالواجب المضيق وقد ياتي للتراخي كالحج. ها شرحت لكم هذا قد يكون مقيدا. الامر اذا كان مقيدا فحينئذ يحمل على ما دل عليه الدليل. اما اما للفور واما ايش؟ للتراث

55
00:24:53.150 --> 00:25:17.450
وقوله ولا تكرار يعني ولا يقتضي الامر المطلق اي العار عن التقييد بالمرة بالتكرار او بالصفة او شرطي تمام؟ التكرار على الصحيح بل انما يفيد. فهمتم العبارة هذي؟ قال اي لا يقتضي الامر المطلق. ايش معنى الامر المطلق

56
00:25:17.450 --> 00:25:44.350
ما معنى العاري الخالي الخالي. الخالي عنكم اشياء عن هذه الاشياء عن التقييد بالمرة. واحد او بالتكرار اثنين او بالصفة ثلاثة او بالشرط هذا الامر الخالي عن هذه الاشياء الاربعة لا يقتضي التكرار. واضح؟ واضح؟ وضحت العبارة؟ ان شاء الله. قال بل انما

57
00:25:44.350 --> 00:26:10.850
يفيد طلب المأمور به من غير اشعار بالمرة والمرات لكن المرة الواحدة لابد منها في الامتثال فهي من ظروريات الاتيان بالمأمور به. لماذا؟ لان المرة الواحدة تحصل بها الماهية. والاصل براءة الذمة مما عداها. واضح ولا لا

58
00:26:10.850 --> 00:26:30.450
قال الا ما دل دليل على قصد التكرار فيحمل على التكرار. كالامر بالصلوات الخمس هذا دل الدليل على ان المقصود به التكرار. فان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال له ثم اخبرهم ان الله افترض عليهم

59
00:26:30.450 --> 00:26:57.300
خمس صلوات في كل يوم وليلة. قال هنا قال كالامر بالصلوات والامر بالصوم. دل الدليل على انه يقضي التكرار وهو قوله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقول النبي عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. والامر بالزكاة ما الدليل الذي دل على فورية

60
00:26:58.300 --> 00:27:16.700
او على التكرار للزكاة لا يجب لا يجب زكاء لا تجب زكاة في مال حتى يحول الحول عليه اذا كلما حان الحول وجبت الزكاة. هذا يقتضي التكرار. وقيل يقتضي التكرار ساقه بصيغة تضعيف

61
00:27:16.750 --> 00:27:39.150
اي عند الاستاذ بالذات ها ما في دال عندكم. عند الاستاذ ابي اسحاق اسرائيل وموافقيه فيقتضي التكرار حيث لا بيان لامده. اي فيستوعب ما يمكن استيعابه من زمن العمر لانتفاء مرجع بعضه على بعض

62
00:27:39.550 --> 00:28:06.000
واضح اذا هو ذكر لك قولين قول يقول ان الامر لا يقتضي التكرار ولا عدم التكرار. وقول يقول ان الامر يقتضي التكرار. وسكت عن قولين ثالث يقول الامر يقتضي المرة. والقول الرابع يقول بالوقف. فالمسألة فيها اربعة اقوال. القول الاول وهو المرجح

63
00:28:06.000 --> 00:28:33.400
ان الامر لا يقتضي التكرار ولا عدم التكرار القول الثاني انه يقتضي التكرار. القول الثالث انه يقتضي المرة فقط تمام؟ القول الرابع الوقف تمام؟ قال رحمه الله وقوله ان لم يرد ما يقتضي التكرار اي يعني ان الامر لا يقتضي التكرار ان لم يرد ما يقتضيه. فان

64
00:28:33.400 --> 00:28:55.650
ورد ما يقتضيه بان علق على شرط او صفة اقتضى التكرار بحسب تكرار المعلق عليه مثل قوله تعالى وان كنتم جنبا فطهروا اي كلما حصلت لكم الجنابة وجب عليكم ان تتطهروا. فعلق بالشرط

65
00:28:55.700 --> 00:29:18.900
وقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. اي كلما حصل هذا الوصف وهو الزنا وجب الجلد قال فتتكرر الطهارة بتكرر الجنابة ويكرر الجلد بتكرر الزنا. المثال الاول للشرط والمثال الثاني للتعليق بالصفة

66
00:29:18.900 --> 00:29:38.900
قال وان كان مطلقا اي وان كان الامر مطلقا. بان لم يعلق على شرط. او صفة لم تقتضي التكرار ويحمل المعلق المذكور على المرة ايضا بقرينة كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من

67
00:29:38.900 --> 00:29:58.900
ان استطاع اليه سبيلا. قضية الاية الشريفة على هذا القول وجوب التكرار بتكرر الاستطاعة من استطاع اي في كل مرة تستطيع يجب عليك ان تحج. لكن قامت القرينة الدالة على المرة. وهي الحديث

68
00:29:59.200 --> 00:30:23.850
العامل هذا ام للابد؟ قال بل للابد واضح قال رحمه الله تعالى في مسألة مهمة يحتاج اليها الفقيه كثير والامر بالفعل المهم المنحتم امر به وبالذي بهية كالامر بالصلاة امر بالوضوء وكل شيء للصلاة يفرظ

69
00:30:24.800 --> 00:30:47.500
وحيثما ان جيء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب. هذه المسألة بارك الله فيكم تسمى عند الاصوليين مسألة مقدمة الواجب وتسمى وسيلة الواجب وتسمى مسألة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

70
00:30:48.100 --> 00:31:18.800
وبعضهم يعمم فيقول تسمى مسألة مقدمة الامر. ليشمل الواجب والمندوب واضح فقال هنا والامر بفعل المهم المنحتم امر به وبالذي به يتم كالامر بالصلاة امر بالوضوء وكل شيء للصلاة فاضل. اذا تقرر هذا. فما اهمية هذه المسألة؟ اهمية هذه

71
00:31:18.800 --> 00:31:47.750
مثلا من جهتي انه تعطيك توسعا في الاستدلال على وجوب الافعال فلو قال لك قائل هل يمكن ان نستدل على وجوب ستر العورة بقوله تعالى واقيموا الصلاة الجواب نعم لان قوله عز وجل واقيموا الصلاة امر باقامتها

72
00:31:48.450 --> 00:32:11.950
ولا تتم اقامة الصلاة الا بتحقق شروطها التي منها ستر العورة. فهمتم ولا لا؟ لو قال لك قائل هل نستطيع ان نقول انه يندب شراء السواك نعم شراء او استعمال لأ حتى الشراء

73
00:32:12.450 --> 00:32:35.500
لانه اذا توقف استعمال السواك على شرائه فان الشراء مندوب لو قال لك قائل انا لا احسن الفاتحة نقول يجب عليك ان تتعلم الفاتحة. لانه لا يتحقق الواجب الذي هو قراءة الفاتحة في الصلاة الا بتعلمها. فالتعلم واجب

74
00:32:35.600 --> 00:32:54.450
قال لك لكن لا يوجد من يعلموني في بلدي نقول يجب ان تسافر ما الدليل على وجوب السفر؟ الدليل على وجوب السفر الامر بتعلم الفاتحة فانما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

75
00:32:54.900 --> 00:33:15.800
فهمتم؟ اذن هذه القاعدة تفتح لك توسعا في معرفة احكام الافعال التي يتوقف فعل المأمور عليها. سواء كان هذا المأمور على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب لكن هذه القاعدة قاعدة

76
00:33:16.000 --> 00:34:29.400
مقدمة الواجب لها ثلاث قيود لها ثلاثة قيود. انتبه معي  القيد الاول ان يكون ذلك الشيء خارجا عن ماهية المأمور  الثاني ان يكون مقدورا لنا مقدوب لنا ثالثا لا يتم الواجب المقدور منه مقتضى ما لا يتم الواجب المقدور ما لا يتم الواجب

77
00:34:29.400 --> 00:34:49.400
مغدور مما لا يتم الواجب المقدور منه. فلا يتم واجبه. مقدور ان يكون خارجا عن الماهية وان يكون من مقدورنا نسيت الثالث. ما لا يتم الواجب المقدور منه. ها ان يكون مطلقا الاطلاق

78
00:34:49.400 --> 00:35:19.650
ما لا يتم الواجب المطلق منه. يقول حافظ السيوطي ما لا يتم الواجب المطلق منه مقدورنا الا به حتم زكن. هو ذكر قيدين مطلق مقدور. انتبه معي. الاول ان يكون ذلك الشيء خارجا عن ماهية المأمور. هل نستطيع ان نقول

79
00:35:20.200 --> 00:35:52.050
ان الامر بالصلاة امر بالركوع. ان الامر بالصلاة امر بالاعتدال بالسجود. لا لماذا؟ لان الركوع والاعتدال والسجود اجزاء من ماهية الصلاة داخلة فيها. فالامر بالصلاة امر بها مباشرة بدلالة تسمى دلالة التظمن. واضح ولا لا؟ اذا هذا لا يدخل في

80
00:35:52.050 --> 00:36:10.900
لا يدخل لكن لو قلنا الامر بالصلاح امر بالطهارة؟ نعم. الطهارة خارجة عن حقيقة الصلاة. امر بستر العورة؟ نعم امر بالاجتهاد واستقبال القبلة؟ نعم فهمتم ولا لا؟ طيب اذا ان يكون ذلك الشيء ايش

81
00:36:11.200 --> 00:36:42.100
خارجا عن الماهية الامر الثاني ان يكون ماذا ان يكون مقدورا. فاخرج ما لو لم يكن مقدورا كزوال الشمس فان الامر بالصلاة لا يتضمن الامر بزوال الشمس اذ زوال الشمس ليست داخلا في مقدورنا. لا يتضمن الامر بغروب الشمس. لانه ليس داخلا في

82
00:36:42.300 --> 00:37:15.900
في مقدورنا. واضح ولا لا طيب ولما نقول المطلق اخرج ماذا؟ ما كان مقيدا وجوبه. فالامر بالحج مقيد بالاستطاعة هل يجب علينا ان نحصل الاستطاعة لنحج الاستطاعة زاد وراحلة امن طريق امكان مسير. محرم او زوج؟ هل نقول مثلا للمرأة يجب عليك ان تتزوجي حتى تحجي

83
00:37:15.900 --> 00:37:36.900
لا هل يجب عليها ان تحصل ذلك؟ لا. هل نقول الانسان يجب عليك ان تسعى لتكسب المال حتى تحج لا واضح ولا لا؟ لماذا؟ لان هذا ليس واجبا مطلقا بل هو واجب مقيد بالاستطاعة. اذا محل

84
00:37:36.900 --> 00:37:56.850
قاعدتي اين محل القاعدة بهذه الشروط الثلاثة. ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. نقول هذا في واجب هو خارج عن الحقيقة والماهية واحد هذا في واجب مقدور لنا

85
00:37:56.900 --> 00:38:12.900
اما اذا كان غير مقدور لنا فانه لا يدخل في القاعدة اصلا هذا في واجب مطلق. اما واجب قيد بقيد كالحج قيد بالاستطاعة فلا يجب علينا ان نحصل الاستطاعة حتى يجب

86
00:38:12.900 --> 00:38:32.900
علينا الحج. بعض العلماء من اجل هذا من اجل ان يسلم من اطلاق القاعدة عبر بتعبير اخر فقال فرق بين ان نقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وبين قولنا ما لا يتم الوجوب الا به فهو واجب

87
00:38:32.900 --> 00:38:50.000
فان زوال الشمس مثلا لا لا يتم وجوب الصلاة الا به هذا ليس واجبا. لا يتم وجوب الزكاة الا بالنصاب تحصيل النصاب ليس واجبا. لان الزكاة في الاصل لا تجب لكن انتبه معي

88
00:38:50.200 --> 00:39:11.100
الصلاة تجب عليك سواء حصلت ساتر العورة او لم تحصله فوتجوب مستقر لكن الواجب الذي هو الصلاة لا يتم الا بساتر العورة وجوب الصلاة مستقر لكن الواجب الذي هو الصلاة لا يتم الا بالطهارة

89
00:39:11.650 --> 00:39:28.700
قالوا ففرق بين قولنا ما لا يتم الواجب ما لا يتم الوجوب واضح لكن الاضبط ان تقول ان القاعدة قاعدة ما لا يتم المأمور به ما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور به لها

90
00:39:28.700 --> 00:39:53.950
ثلاثة قيود. القيد الاول ان يكون ذلك الشيء خارجا عن الماهية. الامر الثاني ان يكون ذلك الشيء مقدورا لنا الامر الثالث ان يكون ذلك الامر امرا مطلقا واضح؟ فان كان جزءا من الماهية فهذا لا يدخل في الحقيقة ففي القاعدة اصلا لان الامر بالشيء امر ببعضه

91
00:39:54.550 --> 00:40:18.150
امر بما هو جزء منه واذا كان غير مقدور لنا ايضا لا يدخل في القاعدة. واذا كان الامر مقيدا ايضا لا يدخل في القاعدة. هنا شرح ايه ده فقال يعني ان الامر بالفعل امر به وبما لا يتم ذلك الفعل الا بهم. فقوله

92
00:40:18.150 --> 00:40:40.650
المهم المنحتم تكملة. لان الكلام في الامر الواجب وقولنا بما لا يتم ذلك الفعل الا به هو معنى قوله وبالذي به يتم. هينتبه الان للامثلة. لكن لاحظ معي اولا اذا بيتس حافظ السيوطي في الكوكب الساطع. بيت

93
00:40:40.650 --> 00:41:07.500
الحافظ السيوطي اتقن لانه قيد ذلك بقيدين القيد الاول بقوله المطلق والقيد الثاني بقوله مقدورنا. ما لا يتم الواجب المطلق من مقدورنا الا به حتم زكن تذكر حجارة صاحب الذريعة في هذا؟ عندك الذريعة هنا؟ او في السكن

94
00:41:07.500 --> 00:41:27.500
ما فيش سكن؟ صاحب الذريعة له بيت يشبه هذا البيت. واضح؟ عبارته جميلة ايضا. لكن هذه عبارة الحافظ السيوطي. قال هنا انتبهت. قال سواء كان ذلك سببا شرعيا. انتبه. فرق بين السبب والشرط. هذه امثلة مهمة. قال سواء

95
00:41:27.500 --> 00:41:57.500
كان ذلك سببا شرعيا كالصيغة بالنسبة للعتق. انتبه الله عز وجل يقول في كفارة الظهار. قال الله عز وجل في كفارة فتحريرو رقبة. اين الامر؟ اين الامر اين الامر؟ ها

96
00:41:57.500 --> 00:42:27.250
مصدر نحن درسنا صيغ الامر فعل الامر فعل المضارع المقترن بال المصدر فضرب الرقاب صح وبالوالدين احسانا احسنوا احسانا فاضربوا ظرب الرقاب. فتحرير اي حرر تحرير وايش كمان ذكرنا الصيغة الرابعة؟ اسمه الفعل عليكم انفسكم. صح ولا لا؟ درسنا اربع. طيب هنا الامر في قوله فتحرير

97
00:42:27.250 --> 00:42:56.700
هذا تحليل الرقبة كيف تحرر الرقبة؟ لابد من صيغة التحرير. لابد ان تقول اعتقتك حتى يحصل التحرير التلفظ هذا اعتقتك ما حكمه؟ واجب. لماذا واجب لانه يتوقف التحرير عليه فهو سبب له

98
00:42:56.900 --> 00:43:22.100
فهمتم؟ انظر ماذا قال سواء كان ذلك سببا شرعيا اي ان الشرع جعل اللفظ اعتقتك سببا شرعيا في التحرير فالامر بالتحرير امر بالتلفظ فهمتو مشيخ ولا لا؟ وصلت؟ جيد. هذا المثال الاول. شوفوا ذكر خمس امثلة

99
00:43:22.650 --> 00:43:55.250
هذا نمبر ون تمام قال او عقليا اي او كان سببا عقليا ما مثاله؟ قال كالنظر المحصل للعلم اصول الدين يحتاج الى علم اي يحتاج الى يقين واضح وتعلمون ان العلم اما علم ظروري واما علم نظري. والعلم النظري يحصل بماذا

100
00:43:55.650 --> 00:44:21.200
باتساك بنظر واكتساب. صح؟ بتحصيل. طيب الامر بالعلم امر بماذا؟ امر تحصيل ذلك العلم من خلال النظر. اذا الامر بالعلم امر بالنظر لماذا؟ لان العلم الذي امرنا بتحصينه يتوقف على سبب عقلي هو ايش؟ هو النظر. فكان

101
00:44:21.200 --> 00:44:40.750
الامر بالعلم امر بالنظر فهمتم؟ ما لا يتم الواجب الذي هو العلم الا به الذي هو النظر فهو واجب قال او عاديا كحز الرقبة بالنسبة للقتل الواجب. ما معنى حز

102
00:44:41.350 --> 00:45:07.250
قطع حجز الرقبة قطع الرقبة تارك الصلاة ما حكمه؟ تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا. ما حكمه؟ يجب قتله صح ولا لا يستتاب ولا يستطاع وجوبا او ندبا قد بان على المعتمد يستتاب ندبا

103
00:45:07.800 --> 00:45:33.400
فان لم يتب نفرض ان الحاكم استتابه ما تاب فعلى الحاكم بالمندوب لكنه مات وجب على الحاكم ان يقتله بماذا؟ بالسيف الامر بقتله للوجوب واضح طيب الامر بقتله للوجوب كيف يقتل

104
00:45:33.500 --> 00:45:56.300
يقتل بالسيف اذا ظربه بالسيف واجب. لان قتله يتوقف على ذلك فحزوا رقبته واجب لانه سبب عادي في تحصيل ماذا ما في تحصيل القتل الذي هو واجب. فالقتل الواجب متوقف على ماذا

105
00:45:56.350 --> 00:46:19.000
على حجز الرقبة القتل الواجب متوقف على حجز الرقبة فما لا يتم الواجب الا به فهو ونفس الكلام تقوله ايضا في الاضحية فان تحقيق هذه الشعيرة التي هي مستحبة متوقف على حجز الرقبة فحجز الرقبة مندوب. واضح ولا لا

106
00:46:19.000 --> 00:46:46.100
فهمنا ايه ده الان ذكر لك ثلاثة امثلة. مثال للسبب الشرعي ومثال للسبب العقلي ومثال للسبب العادي اي الذي جرت به العادة الان سيذكر لك مثالين للشرط قال او شرطا شرعيا كالامر بالطهارة كالامر بالصلاة امر بالطهارة المؤدية اليها. هذا واضح

107
00:46:46.450 --> 00:47:05.900
فان الطهارة بالنسبة للصلاة ما العلاقة بينها وبين الصلاة؟ شرط لصحتها. فالامر بالصلاة امر بشرط الصلاة الذي هو الطهارة وتحصيل ساتر العورة والاجتهاد في القبلة الى غير ذلك تمام قال كما قال

108
00:47:05.950 --> 00:47:35.000
كالامر بالصلاة امر بالوضوء فان الطهارة شرط شرعي للصلاة لا تصح الصلاة الا به فهي متوقفة عليها او عادية اه  مثل قال كغسل جزء من الراس لغسل الوجه انت مأمور بنص القرآن ان تغسل وجهك في الوضوء. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوه. وجوهكم

109
00:47:35.000 --> 00:48:01.350
لا يتحقق غسله الوجهين الا اذا غسلت جزءا من الرأس العادة تقضي بذلك اذا لا يتحقق الواجب الذي هو غسل الوجه الا بغسل جزء من الرأس فما حكم غسل جزء من الرأس؟ واجب لان الواجب الاصلي متوقف عليه

110
00:48:01.400 --> 00:48:19.050
فهذا شرط ايش؟ شرط عادي اي جرت به العادة قال اذ استيعاب الوجه بالغسل لا يمكن عادة بدون ذلك اذا كم ذكر لك امثلة؟ ها؟ خمسة امثلة. ثلاثة في السبب

111
00:48:19.750 --> 00:48:39.750
واثنان في الشر. قال وقوله وكل شرط للصلاة يفرض اي كستر العورة واستقبال القبلة. وما شابههما لم يذكر دخول الوقت لماذا لم يذكر دخول الوقت؟ لان هذا يخرج عن القاعدة. بقولنا هنا محل القاعدة في

112
00:48:39.750 --> 00:49:05.300
فيما كان مقدورا للمكلف. واضح ولا لا؟ قال وقوله وحيثما ان جيء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب. اي يعني اذا جيء بالبناء للمفعول بمعنى اذا فعل المأمور اي المكلف اذا فعل المأمور اذا فعل

113
00:49:05.300 --> 00:49:32.000
المأمورة المأمور به المطلوبة يخرج الشخص المأمور يحتمل ان تكون هكذا. اذا فعل المأمور به المطلوب بالنصب. تمام. احتمل هذا ذهب قلمي ما هذا هو خلاص. اذا فعل المأمور به المطلوبة

114
00:49:32.500 --> 00:49:54.000
يخرج به الشخص المأمور عن عهدة الوجوب. فيكون الفاعل مستتر الفاعل فعل اي عن عهدة الامر. ما معنى عن عهدة الامر؟ اي عن طلب الشرع وصار ذلك الفعل مجزئا وسقط عنه ذلك الامر

115
00:49:54.150 --> 00:50:21.050
واضح ولا لا نعم قال وصار ذلك الفعل ايش  مكتئا هنالك فرق بين الصحة والاجزاء العبادة قد تكون صحيحة ولا تكون مجزئة  العبادة قد تكون صحيحة ولا تكون مجزئة فان صلاة المتيمم في الحظر

116
00:50:21.600 --> 00:50:38.650
توصف بانها صحيحة لكنها لا تهزئه. ما معنى لا تجزئه؟ اي انها لا تغني عن الاعادة وصلاة من على يده او وجهه جبيرة اي في عظو التيمم توصف بالصحة. لكنها لا تجزئه

117
00:50:38.950 --> 00:51:16.100
اذن هنالك فرق دقيق بين الصحة والاكسان. فالاجزاء الاجزاء نتيجة للصحة وليس الاجزاء هو الصحة. ونتيجة تبنى على الصحة والشيء قد يوصف بالصحة دون الاجزاء مهمة ولا لا؟ بل هنالك فرق اخر ان الصحة تطلق على العبادة والمعاملة

118
00:51:16.100 --> 00:51:36.400
فيقال عبادة صحيحة وعقد صحيح. لكن الاجزاء يقتصر على العبادة دون المعاملة. فيقال عبادة مجزئة لكن لا يقال عقد مجزئ واضح ولا لا؟ هذا ملمح بسيط في قوله هنا وصار ذلك الفعل مجزئا

119
00:51:36.600 --> 00:51:56.700
وسقط عنه ذلك الامر. وحاصل المعنى توضيحا ان المكلف اذا امر بفعل ففعل ذلك الفعل المأمور به على الوجه المطلوب منه حين الفعل كما امر كما امر به فانه يحكم بخروجه عن عهدة ذلك الامر

120
00:51:56.950 --> 00:52:15.250
ويتصف بالاجزاء ويصير كافيا في سقوط في سقوط الطلب. فهمنا يا مشايخ ولا لا اكون بهذا انتهينا من باب الامر. فان قال قائله لماذا قدم باب الامر على باب النهي

121
00:52:16.100 --> 00:52:41.700
الجواب  يعني قد يقول قائل كان الاولاد يقدم باب النهي لان ان هي من باب درء المفسدة والامر من باب جلب المصلحة ودار امة فاسد مقدمون على جلب المصالح صح؟ لكنه انما قدم الامر على النهي لان الامر اشرف. لان الامر طلب ايجاد

122
00:52:42.900 --> 00:53:01.800
والنهي طلبه كف واضح ولا لا؟ فلما كان الامر طلب ايجاد كان اشرف فاستحق ان يقدم على اما هي. فقال بعد ذلك باب النهي هذا مفتتح درسنا القادم ان شاء الله تعالى

123
00:53:02.000 --> 00:53:48.350
نعم ماسورة صورة. الامر المطلق. اه اقيموا الصلاة. الايمان واضح هذا امر مطلق. يقتضي التكرار واللزوم للموت. يقيسون عليه واضح الصلاة دعم مقيد ليس مطلقا   هذا مقيد الحج مقيد. مطلق اي انه ليس مقيدا بصفة ولا بشرط ونحو ذلك

124
00:53:48.350 --> 00:54:01.200
واضح نعم والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين