﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
طيب طيب. اليوم نبدأ في المندوب صح؟ في اللطائف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. فيقول العلامة عبدالحميد

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
محمد علي قدس رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. ثم قال اي الناظم رحمه الله تعالى. والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب

4
00:01:10.050 --> 00:01:40.050
قال يعني والمندوب اي من حيث وصفه بالندب. هو ما في فعله الثواب. ولم يكن اي ولم يوجد. فكان هنا تامة ليست فعلا ليست فعلا ناقصا تحتاج الى اسم وخبر. ففسرها بقوله

5
00:01:40.050 --> 00:02:04.950
اي ولم يوجد اشارة الى انها تامة قال ولم يوجد في تركه عقاب. وهذا بمعنى قول اصله اي متن الورقات. والمندوب ما على فعله ولا يعاقب على تركه. ثم المندوب لغة المدعو اليه

6
00:02:04.950 --> 00:02:34.950
المدعو اليه يسمى مندوبا. واضح؟ لا يسألون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. يعني يعني ان اخاهم اذا دعاهم في النائبات في المصائب في الشدائد ادعاهم لا يقولون ماذا تريد؟ ولماذا تدعون واضح مباشرة يستجيبون؟ واضح؟ لا يسألون هذا الشاعر

7
00:02:34.950 --> 00:03:02.850
امدحوا قومه انهم في وقت الحاجة اذا دعوتهم يستجيبون مباشرة لا يقولون لماذا وليس الان ونحو ذلك. فقال لا يسألون اخاهم حين يندبهم. ما معنى يندبهم؟ يدعوهم في النائبات اي في الشدائد على ما قال برهانا. لا يسألون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا

8
00:03:02.850 --> 00:03:32.850
قال ثم انا ثم المندوب لغة اي في اللغة المدعو اليه. فسمي الفعل بذلك دعاء الشارع اليه اي ان المندوب شرعا سمي بالمندوب لان الشرع دعا الى فعله هذا وجه الارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. قال فسمي الفعل بذلك لدعاء الشارع اليه. فاصل

9
00:03:32.850 --> 00:04:02.850
المندوب اليه. يعني الاصل ان يقال ليس المندوب وانما يقال المندوب اليه المدعو اليه. لكن حذف الجار والمجرور لكثرة الاستعمال. واضح؟ ولذلك قال ثم توسع بسبب كثرة الاستعمال بحذف بحرف الجر الذي هو الى فاستكن الظمير. واضح يعني

10
00:04:02.850 --> 00:04:32.850
لا ينطق الضمير. فصار مندوب بدل بدلا من المندوب اليه. قال واصطلاحا ما ذكر من انه يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. فقوله يثاب على فعله اخرج الحرام والمكروهة والمباح. وقولهم ولا يعاقب على تركه اخرج الواجب. هذا التعريف

11
00:04:32.850 --> 00:04:52.850
ثم ذكر لك بعض المسائل المتعلقة بالمندوب. المسألة الاولى ذكر لك ما الذي يطلق على المندوب واضح؟ اسماء المندوب ماذا يسمى؟ فقال هذه المسألة الاولى ممكن تضع بجانبها واحد لانه ذكر

12
00:04:52.850 --> 00:05:22.850
ثلاث مسائل تمام؟ قال ويسمى المندوب السنة والمستحبة والتطوع ومثلها اي ومثل هذه الاسماء الحسن والنفل والمرغب فيه. واضح اذا كل هذه الستة اسماء للمندوب. فهذه الالفاظ مترادفة عرفا اي في عرف الاصوليين

13
00:05:22.850 --> 00:05:50.850
وان كانت في اللغة بينها فروق. لكن في عرف الاصوليين اذا وجدت الاصوليين يقولون هذا مندوب. هذا اه نافلة هذا اه سنة واضح فهو مترادف. تمام؟ قال خلافا للقاضي والبغوي والخوارزمي. فان هؤلاء الائمة

14
00:05:50.950 --> 00:06:20.950
حاولوا ان يوجدوا اصطلاحا خاصا بهم. ففرقوا بين المستحب والتطوع واضح والسنة. فقالوا السنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واضح؟ وهذه التي تسمى عندنا في كتب الفقه السنة المؤكدة. ما واظب عليه النبي

15
00:06:20.950 --> 00:06:50.950
صلى الله عليه واله وسلم. قالوا والمستحب ما فعله مرة او مرتين. هذه سنة مستحب. تمام؟ ومثل له بعض الفقهاء بصلاة الضحى. فانه صلى الله عليه وسلم مرة في وقت الضحى ثمان ركعات حتى اختلف هل هي صلاة الضحى او كانت صلاة الفتح؟ واضح؟ وجاء عن عائشة

16
00:06:50.950 --> 00:07:10.950
آآ انه صلاها وجاء عن بعض الصحابة ان النبي عليه الصلاة والسلام ما صلاها. واضح؟ هذا مثال المستحب ثالث التطوع قال والتطوع ما ينشئه الانسان باختياره من الاوراد. يعني يجعل له وردا ينشأه باختيار

17
00:07:10.950 --> 00:07:30.950
واضح؟ سواء من الذكر من التسبيح او التهليل او التحميد او من قراءة القرآن او من نحو ذلك. تمام جعلوا هذا تطوع وهو دون المرتبتين السابقتين. اذا فرقوا بين السنة والمستحب والتطوع

18
00:07:30.950 --> 00:08:00.950
قال ولم يتعرضوا للمندوب يعني لم يجعلوه للمندوب اصطلاحا خاصا. لماذا؟ قال لشموله الاقسام الثلاثة فان مندوبة يشمل السنة والتطوع والمستحب. تمام؟ قال فهو مرادف لكل منها. ومثل مندوب الحسن. تمام؟ والنفل والمرغب فيه. مثل مندوب الحسن والنفل والمرغب والمرغب فيه

19
00:08:00.950 --> 00:08:20.950
اذا تقرر هذا فان هذا الخلاف الذي ذكره الشارح رحمه الله تعالى خلاف لفظي اشار اليه الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في جمع الجوامع فقال والندب والسنة والتطوع والمستحب بعض

20
00:08:20.950 --> 00:08:50.950
بعضنا ليس كلنا ولا اكثرنا. بعضنا قد نوعوا اي قد نوعوا في الاصطلاحات. والندب والسنة والتطور والمستحب بعضنا قد نوعوا والخلف لفظي. الخلف لفظي وبالشروع لا نلزمه. اي واذا شرع بالمستحب وهذه المسألة الاتية فانه لا يلزمه اتمامه. وبالشروع لا نلزمه وقال نعم

21
00:08:50.950 --> 00:09:10.950
بلاء. من نعمان هذا؟ ابو حنيفة. قال بلى اذا شرع في المستحب يلزمه الاتمام وهذا ما اذكره الان. واضح؟ واحيانا تجد في عبارات الفقهاء ما يوحي بالفرق بين مثلا السنة والنفل

22
00:09:10.950 --> 00:09:30.950
ومن ذلك عبارة صاحب الزبد رحمه الله في قوله ثم الوضوء سنة للجنب قومه او ان يطأ او يشرب كذاك تجديد الوضوء ان صلى فريضة او سنة او نفلا. ولذلك ستجد الشراح

23
00:09:30.950 --> 00:09:55.900
في هذا الموضع يبينون ان السنة والنفل شيء واحد. واضح؟ نعم قال رحمه الله تعالى ثم انه هذه المسألة الثانية لا يجب اتمام المندوب بالشروع فيه عند الشافعي رضي الله تعالى عنه

24
00:09:56.550 --> 00:10:25.500
عند الشافعي وايضا عند احمد لا يجب اتمام المندوب بالشروع فيه وذلك مستند الامام الشافعي رحمه الله ان المندوب كما انه لا يلزم ابتداء فانه لا يلزم دواما. يعني اذا كان في الابتداء ليس واجبا. فكيف يصبح واجبا اذا شرع فيه

25
00:10:25.500 --> 00:10:52.750
فما كان لا يلزم في الابتداء ايضا لا يلزم في الدواء وقوله هنا ثم انه لا يجب اتمام المندوب يشمل كل مندوب. سواء كان صلاة او صوما او وضوءا او اعتكافا او طوافا. حتى اذا كان الطواف مندوبا. فانه

26
00:10:52.750 --> 00:11:22.750
لا يلزمها. واضح؟ قال ثم انه لا يجب اتمام المندوب. بخلاف الواجب فان الواجب اذا شرع فيه فانه يحرم قطعه. حتى ولو كان الواجب موسعا مثاله لو شرع شخص في صوم قضاء فاته من رمضان بعذر. فان

27
00:11:22.750 --> 00:11:41.300
من فاته صوم رمضان بعذر قضاؤه موسع او مضيق؟ موسع. طيب شرع فيه فصام اليوم على سبيل المثال عن قضاء يوم من رمضان. ثم نزل اليوم عنده ضيف. فهل له ان يقطع هذا

28
00:11:41.300 --> 00:11:58.400
قضاء اوليس له ان يقطعه ليس له ان يحرم عليه ان يقطعه مع ان القضاء في حقه موسع. اذا الواجب يحرم قطعه تمام حتى ولو كان قضاء موسعا. المندوب يجوز قطعه

29
00:11:59.250 --> 00:12:23.850
يسأل سائل يقول المندوب يجوز قطعه هل هذا الجواز جواز مع الكراهة او جواز بلا كراهة؟ الجواب ان كان قطع المندوب لعذر فهو جواز بلا كراهة. ومن ذلك ما ذكرت قبل قليل ان كنت صائما يوما

30
00:12:23.850 --> 00:12:55.200
فنزل عندك ضيف واضح؟ ويشق عليه الا تأكل معه او دعيت الى وليمة فحضرت ويشق على صاحب الوليمة الا تأكل منها. فحينئذ نقول هنا يجوز الافطار بلا كراهة اما اذا كان الافطار بلا عذر فانه وان كان جائزا لكنه مع الكراهة

31
00:12:55.650 --> 00:13:16.850
واضح؟ ويستحب القضاء في الحالين اي ان تقضي المندوب الذي قطعته. فاذا قطعت المندوب من صلاة او صيام استحب القضاء. واما على كلام الامام ابي حنيفة فرحمه الله فان القضاء سيكون واجبا

32
00:13:17.050 --> 00:13:43.050
واضح فقال هنا ثم انه لا يجب اتمام المندوب بالشروع فيه قلت لكم الواجب يجب اتمامه بالشروع فيه. صح؟ فبيأتي يأتي سؤال يأتي سؤال بارك الله فيكم وهو لو قلنا على سبيل المثال

33
00:13:43.150 --> 00:14:11.600
الصلاة الواجبة هل يجوز قطعها ها؟ لا يجوز قطعها. صح؟ وكذلك الصوم الواجب. قلنا ولو كان موسعا. صح؟ طيب. الوضوء الواجب هل يجوز قطعه او لا يجوز والغسل الواجب يجوز قطعه او لا يجوز. شخص يغتسل من الجنابة فغسل نصف جسده. ثم

34
00:14:11.600 --> 00:14:35.550
وقطع شخص توضأ وضوءا من حدث تمام. ليصلي. توضأ نصف الوضوء ثم قطع واضح ولا ما رأيكم؟ يجوز او لا يجوز؟ يجوز قطعه؟ اذا اذا قلتم يجوز فما الفرق بين

35
00:14:35.550 --> 00:14:57.550
الوضوء والغسل وبين قطع الصلاة والصوم حيث قلتم بالتحريم في الصلاة والصوم ولم تقولوا بالتحريم في الوضوء والغسل اصله المقصود عليه الصلاة. استاذ مصطفى قال لان الصلاة والصوم مقصود ان

36
00:14:57.550 --> 00:15:27.550
جيد. ممتاز. طيب جواب اخر. اذا قطع لا يبدأ احسنت ممتاز. هذان فرقان. الفرق الاول ان الوضوء والغسل من باب الوسائل لا من باب المقاصد. واضح؟ ما شاء الله في الدرس يوجد فقهاء ما شاء الله. جيد. تمام هذا هذا الامر الاول

37
00:15:27.550 --> 00:15:57.550
تمام والامر الثاني بارك الله فيكم نقول وان الوضوء والغسل اذا قطعهما ها؟ فان ما فعله منه ما لا يبطله. فانه مثلا اذا غسل نصف جسده من الجنابة وقطع فان الواجب عليه ان يكمل الباقي فقط لا ان يعيد من اوله. بخلاف الصلاة والصوم. فانه اذا قطعهما

38
00:15:57.550 --> 00:16:17.550
بطلة جميعا. واضح او لا؟ طيب احسنتم. قال رحمه الله تعالى ثم انه لا يجب اتمام مندوبي بالشروع فيه عند الشافعي رضي الله عنه. لانه جائز الترتيب. شف التعليم. يعني السؤال

39
00:16:17.550 --> 00:16:37.550
لماذا قال الامام الشافعي لا يجب اتمام المندوب؟ ما مستند الامام الشافعي؟ الجواب بان المندوب الترك اي فكما جاز تركه ابتداء يجوز تركه في الاثناء في الدوام. واضح؟ عدم تعليل الامام الشافعي. قال

40
00:16:37.550 --> 00:17:01.800
لابي حنيفة ومالك رضي الله تعالى عنهما في قولهما بوجوب اتمامه مستدلين بقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم. فيجب عندهما بترك اتمام المندوبي اضاؤه. وعندنا يستحب القضاء. طيب بماذا اجاب الشافعية

41
00:17:01.850 --> 00:17:31.850
عمل استدلال بهذه الاية قالوا المراد بهذه الاية لا تبطلوا اعمالكم اي بالشرك. وقال بعضهم لا تبطلوا اعمالكم اعمالكم لا تبطلوا اعمالكم هذا لفظ عام. لانه جمع مضاف اعمال جمع وعمل مضاف والجمع اذا كان نكرة مضافة صح؟ والنكرة اذا كانت مضافة

42
00:17:31.850 --> 00:17:51.850
تعم صح؟ فيخرج منها ما خصصته السنة. في قول النبي صلى الله عليه واله وسلم الصائم ويجوا امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر. واضح؟ فتكون السنة مخصصة لعموم

43
00:17:51.850 --> 00:18:21.850
الاية. قال واجيب شف واجيب عن الاية بانها مخصصة. الاية مخصصة بما صححه الحاكم من رواية الترمذي الصائم المتطوع امير نفسه. ان شاء صام وان شاء افطر ويقاس على الصوم غيره من المندوبات. شف قد يقول لك قائل الاية عام

44
00:18:21.850 --> 00:18:42.800
وانت قلت يخرج من الاية الصوم للحديث. طيب والصلاة؟ الجواب الصلاة تخرج ايضا قياسا على الصوم طيب والاعتكاف؟ يخرج ايضا قياسا على الصوم. اذا بقية الاعمال تخرج بالقياس على الصوم. فهم

45
00:18:42.800 --> 00:19:06.800
جيد. قال ويقاس على الصوم غيره من المندوبة. وانما الان هذا جواب سؤال مقدر اذا قلت اذا قلت ان المندوب لا يلزم اتمامه بالشروع فيه. فلماذا يلزم اتمام الحج والعمرة بالشروع فيهما

46
00:19:07.500 --> 00:19:29.300
واضح لماذا يلزم اتمام الحج والعمرة والشروع فيهما؟ فقال هنا وانما وجب اتمام النسك المندوب من حج او عمرة لان شوف التعليم. لان نفله كفرضه في كثير من الاحكام. واضح

47
00:19:29.300 --> 00:19:49.300
لان نفله نفل ماذا؟ نفل الحج والعمرة نفل النسك. كفرضه في كثير من الاحكام. النفل والفرض في كثير من الاحكام في النسك يتماثلان. ثم ذكر لك ثلاثة احكام يتماثل فيها نفل النسك مع فرض النسك

48
00:19:49.300 --> 00:20:14.200
الحكم الاول قالت النية فان النية في نفل النسك كالنية في فرض النسك. بخلاف النية في الصلاة مثلا. النية في صلاة الفرض تختلف عن النية في صلاة النفل. صح؟ النية في صوم الفرض تختلف عن النية في صوم

49
00:20:14.200 --> 00:20:34.200
نفل. في صوم الفرض مثلا يجب ان تبيت من الليل. ولابد من التعيين. لكن في صوم النفل لا يشترط تبيت من الليل فتصح النية من النهار قبل الزوال ولا يشترط التعيين. لكن في النسك النية في فرض

50
00:20:34.200 --> 00:20:54.050
به وفي نفله سواء. هذا الفرق الاول. فقال لان نفله كفرضه في كثير من الاحكام هذا الوجه الاول كالنيتك فانها في كل من فرضه ونفنه قصد الدخول في الحج او العمرة

51
00:20:54.150 --> 00:21:24.150
واحد الحكم الساني الذي يتماثل فيه نفل النسك مع فرض النسك؟ قال كالكفارة قال في التعليق وكالكفارة في بعض النسخ لعلها اصوب. وكالكفارة تمام عطف. فانها يجب في كل منهما بالجماع المفسد لهم. فلو افسد حج الفرض بجماع والجماع الذي يفسد الحج

52
00:21:24.150 --> 00:21:44.150
هو الجماع الذي يكون ها؟ ايوة. قبل التحلل الاول. واضح؟ فلو لو انه جامع قبل التحاليل الاول في حج الفرض فسد حجه. واضح؟ لو انه جامع قبل الفراغ من اعمال العمرة وهي عمرة فرض فسدت عمرته

53
00:21:44.150 --> 00:22:01.250
لو انه جامع قبل التحلل الاول في حج نفل فسد حج النفل وترتبت الكفارة نفس الكفارة التي تترتب في الجماع قبل التحلل الاول في حج الفرض. ولو انه جامع قبل قبل الفراغ

54
00:22:01.250 --> 00:22:21.250
من اعمال العمرة وهي عمرة نافلة فانه تترتب كفارة نفس الكفارة التي تترتب في من افسد عمرته التي هي فرض. اذا في الكفارة يستوي حج الفرض وحج النفل. عمرة الفرض

55
00:22:21.250 --> 00:22:39.550
عمرة النفل. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث. قال وكعدم الخروج بالفساد. اي انه اذا افسد حج فرظي او عمرة الفرض فانه لا يخرج بالفساد بل ياتي ببقية النسك كذلك لو افسد

56
00:22:39.600 --> 00:22:59.600
حج النفل او عمرة النفل فانه لا يخرج منهما بالفساد بل ياتي ببقية النسك. اذا تشابه الحج والعمرة حال كونهما فرظين بالحج والعمرة حال كونهما نفلين من اوجه ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة

57
00:22:59.600 --> 00:23:27.150
اوجه من اوجه الشبح فهمت او لا؟ فقال لاجل هذا لاجل هذا التشابه تمام بين النسك الفرض والنسك النفل قلنا ان النسك النفل يلزم اتمامه بالشروع ولو ان الشارح رحمه الله تعالى زاد على هذه التعديلات التي ذكرها او على هذا

58
00:23:27.150 --> 00:23:52.250
الذي ذكرها بوجود التشابه بين النسك الفرض والنسك النفل لو انه زاد على ذلك الاستدلال بقوله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله لكان اولى فان قوله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله يشمل وجوب الاتمام مطلقا سواء كان في

59
00:23:52.250 --> 00:24:12.250
او في النفل. فهم او لا؟ نعم. قال رحمه الله فانها تجب في كل منهما بالجماع المفسد له وكعدم الخروج بالفساد فان كلا منهما يجب المضي المضي في فاسده وليس نفل غيرهما. اي

60
00:24:12.250 --> 00:24:33.750
نفل غير الحج والعمرة وفرضه سواء فيما ذكر كما هو معلوم. وبالتالي لو اردت تأخذ مثال على هذا فان من افسد يوما من رمظان بالجماع ترتبت عليه الكفارة من افسد صوم نفل لا تترتب عليه كفارة

61
00:24:34.000 --> 00:24:54.000
اذا فرض الصوم ونفله ليس سواء من حيث ترتب الكفارة. فرض الصوم ونفله ليس سواء من حيث بالنية. فرض الصوم ونفله ليس سواء من حيث الامساك لمن افطر عامدا. فان من افطر

62
00:24:54.000 --> 00:25:14.000
في صوم واجب يجب عليه الامساك بقية اليوم. اي في رمضان حرمة للشهر. اما من افطر في صوم نافلة لا يلزم الامساك بقية اليوم. واضح؟ اذا قال هنا وليس نفل غيرهما. غير ما ذا وماذا؟ اي غير الحج والعمرة

63
00:25:14.000 --> 00:25:34.000
وفرضه سواء فيما ذكر كما هو كما هو معلوم. اتضح؟ ثم قال. هذه ثلاث مسائل ذكرها في المندوب. تنبيه في كلام الناظم رحمه الله تعالى بين روي هذا البيت وهو عقاب

64
00:25:34.000 --> 00:25:53.050
الذي بعده وهو لا عقاب ايطاء ايش معنى ايظا؟ اي طاء هذا مصطلح يذكر في علم القافية. ومعناه ان الكلمة التي يختم بها البيت الاول نفس الكلمة التي يختم بها البيت الثاني

65
00:25:53.400 --> 00:26:18.900
واضح؟ فانظر ماذا قال في البيت الاول. قال والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه العقاب وليس في المباح ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب. عقاب عقاب قال هذا فيه ايطال والايطاء هذا من عيوب القافية. واضح ولا لا؟ اه وانظر ماذا قال. قال وهو

66
00:26:18.900 --> 00:26:38.900
كلمة الروين لفظا ومعنى كما هو. يعني بنفس اللفظ ونفس المعنى. اما لو اختلف المعنى مثلا فكان يراد ثقة بشيء في البيت الاول ويراد به شيء اخر في البيت الثاني هذا ليس عيبا. قال وهو من عيوب وهو عيب من عيوب القافية. كما

67
00:26:38.900 --> 00:26:58.900
حققته في كتابي فتح الجليل الكافي. تمام. هذا الكتاب يعني المؤلف احال اليه كثيرا لكن ادري هل هو مطبوع او لا؟ فقال ومع كونه قبيحا اي ومع كون الايطاء قبيحا جائز للمولدين

68
00:26:58.900 --> 00:27:18.900
على ان بعضهم زعم ان الايطاء ليس بعيب. الحمد لله. تمام. وما تقدم في حكم مين لو تذكرون التظمين الذي تكلم عليه وهو ان يظمن البيت الثاني معنى يكمل ما جاء في البيت الاول يأتي هنا

69
00:27:18.900 --> 00:27:46.700
يعني نفسي كان الذي قاله هناك يأتي هنا. ولو اراد ترك القيد والقال لقال والنفل ما به ثواب حصل وتركه عن العقاب قد خلا. واضح او لا؟ والخطب سهل الكمال لله عز وجل. واضح؟ شارح متأدب جدا. رحمة الله عليه. ثم قال رحمه الله

70
00:27:46.700 --> 00:28:16.700
نعم وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب يعني ان المباح اصطلاحا هو الذي ليس في فعله ثواب. ولا في تركه عقاب وهذا مراد قول الاصل وهو ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. فلا

71
00:28:16.700 --> 00:28:36.700
يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب ولا عقاب. وهذا واضح. تمام قال ومحل ما ذكر في حد مباح. ومحل ما ذكر ما الذي ذكر ان المباح لا يتعلق به ثواب ولا عقاب

72
00:28:36.700 --> 00:29:06.700
محل هذا ما لم تنوى به القربة. اي ما لم تنوى بالمباح القربة. فانه اذا نوي مباح القربى اصبح طاعة. صح؟ وبالتالي اذا دخل المسجد ليستريح فيه هذا مباح. فان نوى الاعتكاف اصبح

73
00:29:06.700 --> 00:29:26.700
وتعلمون ان في مذهبنا يصح الاعتكاف بمجرد ان يلبث فوق قدر الطمأنينة في الصلاة واضح؟ وبالتالي قال هنا ومحل ما ذكر في حد مباح ما لم تنوى به القربة. فان قال قائل ما مستند هذا

74
00:29:26.700 --> 00:29:53.200
نقول مستنده في السنة ادلة عامة وادلة خاصة. فمن الادلة العامة قول النبي صلى الله عليه واله سلم وانما لكل امرئ ما نوى. فمن نوى القربة حصلت له القربى. واما من الادلة الخاصة فقول النبي صلى الله عليه واله وسلم وفي بضع احدكم صدقة

75
00:29:53.200 --> 00:30:13.200
وفي بضع احدكم صدقة. قالوا يا رسول الله ايأتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر؟ قال رأيتم ان وضعها في حرام كان عليه وزر كذلك اذا وضعها في حلال كان له كان له اجر. فقال هنا

76
00:30:13.200 --> 00:30:35.600
ومحل ما ذكر في حد مباح ما لم تنوى به القربة كالاكل بقصد التقوي على الطاعات فان نويت هكذا بالمبني المجهول. ها ويصح فان نويت اثبت عليه تمام فان نويت اي فان نويت القربى

77
00:30:35.750 --> 00:31:01.300
تمام اثبت عليه. تمام؟ فيدخل حينئذ في حد مباح المندوب فيدخل حينئذ في حد مباح المندوب. المندوب فاعل يدخل. تمام؟ اي فيدخل المندوب حينئذ في حد المباح انتهى من المسألة. تمام؟ لكن نقول ايضا

78
00:31:02.100 --> 00:31:29.150
محل ما ذكر في حد المباح ما لم يقصد به المعصية فلو قصد بالمباح معصية فانه يأثم عليها صح ولا لا؟ فالمباح يصير طاعة اذا قصد به الطاعة ويصير معصية اذا كان وسيلة الى معصية. اذا تقصد به

79
00:31:29.150 --> 00:31:49.100
وصوله الى معصية تمام الشارح رحمه الله ذكر متى يكون المباح طاعة لكنه لم يذكر متى يكون المباح ماذا؟ متى يكون المباح معصية. كما لو اكل ناويا التقوي على فعل معصية

80
00:31:49.900 --> 00:32:12.850
فان اكله هذا يكون معصية صح ولا لا؟ طيب ثم قال ويسمى المباح حلالا ولذلك قال لك في في نظم الزبد وخص ما يباح باستواء الفعل والتركيع على السواء. لكن اذا نوى باكله القوى

81
00:32:12.850 --> 00:32:46.300
طاعة الله لهما قد نوى. ثم قال ويسمى المباح حلالا وجائزا وطلقا تمام؟ ويأتي المباح ويعرف في صيغ الشرع تمام بنفي الحرج بنفي الجناح لا جناح عليكم. تمام لا حرج عليك ان تفعل. افعل ولا حرج في الاحاديث. يا رسول الله قدمت

82
00:32:46.300 --> 00:33:05.300
كذا على كذا في في اعمال يوم النحر قال افعل ولا حرج فنفي الحرج ونفي الجناح والتصريح بالحلم هذه كلها صيغ تفيد الاباحة كما ان صيغ الامر غير الجازم تفيد الندب

83
00:33:05.700 --> 00:33:41.050
واضح كما ان الصيغ الامر الجازم تفيد الوجوب. فقال هنا واما المباح لغة فهو الموسع فيه. تنبيه اسم ليس تواب بقوله وليس في المباح من ثواب سيعرب الان تمام نحتج ان نكتب قليلا هنا. قال

84
00:33:41.050 --> 00:34:21.050
وليس في المباح من الثواب اين اسم ليس؟ قال اسم ليس من ثوابي. فان من هذه زائدة واسم ليس هذا مجرور لفظا مرفوع محلا على انه اسم ليس طيب واين خبره ليس؟ قال ليس هو هو على ما يقوله هو خبر

85
00:34:21.050 --> 00:35:01.050
ليس المتعلق. الذي تعلق به الجار المجرور وهو مثلا كائن فيكون تقدير الكلام ليس ثواب كائنا فين مباح؟ فجعل كائنا الذي هو المتعلق خبر. وهذا احد المسالك الثلاثة في الخبر حينما يوجد شبه جملة من جار ومجرور او ضرف. فان

86
00:35:01.050 --> 00:35:24.050
احد المسالك يقول ان الخبر هو المتعلق. ومسلق اخر يقول ان الخبر هو والمجرور او الظرف واضح؟ هذا هو الخبر لكنه يتعلق بكائن او مستقر. ومنهم من يقول ان الخبر مجموع الامرين

87
00:35:24.050 --> 00:35:44.050
فالمسالك ثلاثة. مسلك يقول ان الخبر هو المتعلق سندرس هذا في النحو لا تكتب هذا هنا لكن اذا تريد تكتب لا بس الفائدة تمام لكن سندرس بعد قليل في النحو فالمسلك الاول يقول ان

88
00:35:44.050 --> 00:36:05.800
هو المتعلق. والمشرق الثاني يقول ان الخبر هو شبه الجملة ومسلك ثالث يقول ان مجموع الامرين هو الخبر لو قلت لكم بيت ابن ما لك في الالفية رحمة الله عليه. قولوا لي اي مسلك من هذه المسالك الثلاث

89
00:36:05.800 --> 00:36:35.800
رجح. قال ابن مالك في الالفية واخبروا بظرف او بحرف جر. ناوين معنى كائن او تقرب واخبروا بظرف او بحرف جر ناوين معنى كائن او استقر اي مسلك هل يرى ابن مالك ان الخبر هو المتعلق او ان الخبر هو الظرف والجر المجرور

90
00:36:35.800 --> 00:36:58.800
شف الجملة اول خبر مجموع الامرين ها؟ ظاهر البيت انه يرى المسلك الثاني. وان الخبر هو شبه الجملة. واضح؟ وهذا المسلك هو الاقرب والله اعلم اعتبارا بماذا؟ اعتبارا بما ظهر في اللفظ. ومن رأى ان المسلك آآ

91
00:36:58.800 --> 00:37:18.800
من رأى المسلك الاول وهو ان الخبر المتعلق رأى ان الافادة لا لا تتحقق الا بالمتعلق ومنهم من رأى مجموع الامرين كما قلت لكم. فانظر ماذا قال هنا. قال تنبيه اسم ليس

92
00:37:18.800 --> 00:37:38.800
ثواب في قول الناظم من ثواب فمن زائدة وخبرها متعلق الجار والمجرور شوف لم يقل الخبر الجار والمجرور. تمام؟ قال الخبر متعلق وخبرها متعلق الجار والمجرور. تمام؟ في قوله في المباح

93
00:37:38.800 --> 00:38:03.250
تمام فعلا وتركا ما اعراب فعلا وتركان؟ وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب ها؟ قال كل منهما تمييز واما نصبهما بنزع الخافض فظعيف. لان بعظهم قد يقول ان فعلا وتركا منصوب بنزع الخافظ

94
00:38:03.250 --> 00:38:23.250
والتقدير وليس في المباح من ثواب في الفعل والتركيب في في الفعل فحذف حرف الجبر ونصب ها بنزع الخافض. ها قال والتنوين فيهما نائب عن المضاف اليه. اي في فعله

95
00:38:23.250 --> 00:39:03.250
وتركه. تمام؟ فجاء التنوين نائبا عن الظمير الذي هو مضاف اليه. ثم قال رحمه الله تعالى وضابط مكروه عكس ما ندب كذلك الحرام عكس ما يجب  قال يعني ان ضابط المكروه عكس ضابط المندوب. فهو ما يثاب على

96
00:39:03.250 --> 00:39:33.150
امتثالا لداع لداعي نحي الشرع. ولا يعاقب على فعله. فخرج بما يثاب على تركه هنا الواجب والمندوب والمباح. وبما لا يعاقب على فعله الحرام وقول الناظم كذلك الحرام اي المحظور والممنوع شرعا. عكس ما يجب اي وظابط الحرام

97
00:39:33.150 --> 00:39:53.250
يعكسو ضابط الواجب فهو ما يثاب على تركه امتثالا ويعاقب على فعله. لاحظ معي شف انتبه. في تعريف المكروه ماذا قال؟ في السطر الاول. فهو ما يثاب على منقذ امتثالا

98
00:39:53.350 --> 00:40:10.700
ايش قال في تعريف الحرام ما يثاب على تركه؟ هل كان من قبل في الواجب والمندوب يقول امتثالا؟ لا لكن هنا قال امتثالا امتثالا. سؤال لماذا؟ سيجيب بعد قليل. فقط اردت اردت ان تنتبه لهذا

99
00:40:10.750 --> 00:40:33.950
لانه سيأتي بعد قليل الجواب قال ويكفي في صدق العقاب على الفعل وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره. او يرادوا هذا الجواب الثاني ترتب استحقاق العقاب على فعله فلا ينافي العفو كما تقدم في الواجب. وقد ذكر

100
00:40:33.950 --> 00:41:03.950
وبين فيما سبق. هذا وانما قيدنا ترتب الثواب على الترك. في المكروه والحرام بالامتثال اه لماذا قيدت بالامتثال؟ لان المكروهات والمحرمات يخرج الانسان من عهدتها بمجرد الترك فالانسان بمجرد ان يترك شرب الخمر يخرج عن العهدة. صح؟ بمجرد ان يترك الزنا يخرج

101
00:41:03.950 --> 00:41:27.600
عن العهدة لكن هل يثاب على تركه الخمر؟ هل يثاب على تركه للزنا؟ لا الا اذا قصد الامتثال اجتناب. ولذلك قال لان المكروهات والمحرمات يخرج الانسان من عهدتها بمجرد تركها وان لم يشعر بها وان لم يعلم بها اصلا

102
00:41:27.600 --> 00:41:49.850
فضلا عن القصد الى تركها. لكنه لا يترتب الثواب على الترك الا اذا قصد به الامتثال. فلذلك قيدنا بالانتثال يقول له قائل هذا الكلام الذي قلته في المكروه والحرام ما الفرق بينه وبين ان يقال ايضا في الواجب والمستحب

103
00:41:49.850 --> 00:42:17.300
واضح ولا لا؟ ما الفرق؟ قال يوجد فرق ما هو الفرق؟ قال الواجبات تمام على سبيل المثال منها ما يصح ولو فعلته بغير قصد الامتثال ومنها ما لا يصح الا بقصد الامتثال. فليس كل الواجبات لا بد فيها من قصد الامتثال. فالنفقة

104
00:42:17.300 --> 00:42:47.300
على الزوجة والاولاد يصح ولو لم يقصد الامتثال. ورد مغصوب يصح ولو لم يرصد الامتثال وازالة النجاسة عن الثوب يصح ولو لم يقصد الامتثال. ورد الوديعة الى صاحبها يصح ولو لم يقصد الامتثال. واضح ولا لا؟ اذا عندنا واجبات لا يشترط لصحتها قصد الامتثال. فبالتالي

105
00:42:47.300 --> 00:43:12.750
لم نحتج ان نقيد الواجب بالامتثال. لكن لا يترتب الثواب في اي واجب الا بالامتثال. نعم بعض الواجبات لابد فيها من امتثال حتى تصح. وهي الواجبات التي لا بد فيها من النية كالصلاة الصوم. هذه لابد فيها من قصد الامتثال حتى تصح

106
00:43:12.750 --> 00:43:32.750
فيكون قصد الامتثال فيها شرط لامرين شرط للصحة ولحصول الثواب. بينما الواجبات التي لا فيها النية كنفقة الزوجة مثلا ونحو ذلك من المسائل يكون قصد الامتثال شرطا لحصول الثواب وليس للصحة. وهذا ما

107
00:43:32.750 --> 00:43:52.750
لخصه هنا فقال فان قيل وكذلك الواجبات والمندوبات لا يترتب الثواب على فعلها الا اذا قصد به الامتثال فالجواب ان الامر كذلك ولما كان كثير من الواجبات لا يتأتى اي لا يحصل الاتيان

108
00:43:52.750 --> 00:44:12.750
بها الا اذا قصد بها الامتثال وهو كل واجب لا يصح فعله الا بالنية كالصلاة ونحوها. لم يحتاج الى تقيدي بذلك. وان كان بعض الواجبات تبرأ الذمة بفعلها ولا يترتب الثواب على ذلك الا اذا قصد الامتثال كنفقة

109
00:44:12.750 --> 00:44:32.750
الزوجات ورد المغصوب والودائع واداء الديون وغير ذلك مما يصح بغير نية وهي ما عدا نكون بهذا بارك الله فيكم. انتهينا من الاحكام التكليفية الخمسة. غدا ان شاء الله نكمل الصحيح

110
00:44:32.750 --> 00:44:49.126
والفاسد. نكتفي بهذا والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين