ونذر نذرا فلا ينعقد لو جاء كذلك مجنون ونذر نذرا فلا ينعقد. لو جاء مكره ونذر نذرا فلا ينعقد لو جاء كافر ونذر نزرا فلا ينعقد ذلك لانه اذا التزم قربه وهذا الحديث رواه الخمسة الا ترميذي فلو انه حلف بغير الله لا ينعقد يمينه وهو مكروه الا لو كان قد حلف بغير الله تعالى وهو يعتقد انه يستحق ان يحلف به وهو حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الاول من شرح كتاب الايمان والنذور من مختصر القاضي ابي شجاع رحمه الله ورضي عنه نفعنا بعلومه في الدارين. قال المصنف رحمه الله كتاب الايمان والنذور قال ولا ينعقد اليمين الا بالله تعالى او باسم من اسمائه او صفة من صفات ذاته ومن حلف بصدقة ما له فهو مخير بين الصدقة او كفارة اليمين ولا شيء في لغو اليمين. ومن حلف الا يفعل شيئا فامر غيره بفعله لم يحنث ومن حلف على فعل امرين ففعل احدهما لم يحنث وكفارة اليمين هو مخير فيها بين ثلاثة اشياء عتق رقبة مؤمنة او اطعام عشرة مساكين كل مسكين مدا او كسوتهم ثوبا ثوبا. فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام. قال رحمه الله تعالى كتاب الايمان ايمان جمع يمين ومعناه في اللغة اليد اليمنى. واما الايمان في الشرع اثبات ما يحتمل الوقوع وعدمه. والايمان مكروهة وهذا هو الاصل فيها لان الله تبارك وتعالى يقول ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم. الا اذا كانت هذه الايمان في طاعة او كانت هذه الايمان في دعوة مع صدق عند حاكم لو كانت مع دعوة وهو صادق في دعواه فحلف عند الحاكم فلا تكون مكروهة وكذلك لا تكون مكروهة اذا كان لحاجة كتوكيد كلام فايضا هنا لا كراهة. فان حلف على ارتكاب معصية فانه يعصي بهذا الحلف ويلزمه في هذه الحالة الحنف وكفارة اليمين. فلو انه قال والله لاسرقنه هنا يعصي بهذا الحلف الذي اتى به ويلزمه الحنس يعني يلزمه عدم الالتزام بهذا اليمين. وعلى ذلك فانه لابد ان يكفر عن يمينه واما لو حلف على ترك شيء او فعل شيء مباح فانه يسن له ترك الحنس تعظيما لليمين. قال والله والله لا اذهبن الى المكان الفلاني يبقى هنا حلف على الترك. فهنا يسن له الترك ترك الحنس يسن له ترك الحث يعني يسن له ترك عدم الالتزام بهذا اليمين. فلا يذهب تعظيما لهذا اليمين الذي تلفظ به او انه حلف على فعل مباح فانه ايضا يفعله تعظيما لهذا اليمين ولا يحنس في هذا الذي حلف بك. والاصل في ذلك هو حديث البراء رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بسبع فذكر منها ابرار القسم. وهذا الحديث رواه الشيخان يبقى اذا عرفنا انه لو حلف على ارتكاب معصية فانه يكون عاصيا بذلك ويلزمه الحنث. يعني يلزمه عدم الالتزام بهذا يمين ويكفر الحالة الثانية فيما لو حلف على ترك او حلف على فعل مباح. فهنا يستحب له ان يأتي بهذا الذي حلف عليه من فعل مباح او بترك هذا الشيء تعظيما لليمين طيب لو انه حلف على ترك امر مندوب او حلف على فعل شيء مكروه فهنا نقول يسن له ترك الالتزام بهذا اليمين لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فاتي الذي هو خير وكفر عن بيمينك وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم فكفر عن يمينك وات الذي هو خير فعلى ذلك لو انه حنث فعليه الكفارة يبقى اذا جاء زيد وحلف الا يصلي صلاة الوتر. وصلاة الوتر مندوبة فنقول يستحب له عدم الالتزام بهذا اليمين. فيصلي الوتر ويكفر عن يمينه. طيب لو انه حلف على فعل مندوب او على ترك مكروه. لو حلف على فعل مندوب كصلاة الوتر. قال والله لاصلين صلاة الوتر فهنا يستحب له الوفاء بهذا اليمين وكذلك لو حلف على ترك مكروه فهنا ايضا يستحب له الوفاء بهذا اليمين وهنا نقول فيما لو حنس في يمينه في شيء مما ذكرنا له ان يقدم الكفارة بلا صوم على حنث ويستطرد العلماء في آآ الكلام عن هذه المسألة فيقولون ويكره رد من سأل بالله تبارك وتعالى يعني لو جاء شخص وسألك بالله فيكره رده اذا لم يكن هذا الفعل محرما او مكروها. وذلك لحديث البراء. قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ومنها ابرار القتل او المقسم وايضا مما يذكر في هذا الصدد انه يحرم الحلف كاذبا. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من الف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال امرئ مسلم او قال مال رجل مسلم لقي الله فهذا قد كفر لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر وفي رواية فقد اشرك يبقى اذا يشترط في المحلوف به ما ذكرنا واما بالنسبة للركن الثالث وهو المحلوف عليه فيشترط الا يكون امرا واجب الوقوع والتحقيق وهو عليه غضبان فقال المصنف هنا رحمه الله كتاب الايمان والنذور. النذور سيأتي الكلام عنها ان شاء الله في الفصل القادم. قال ولا ينعقد اليمين الا بالله تعالى. وهذا شروع هذا شروع من المصنف رحمه الله في الكلام عن اركان اليمين. واليمين له واركانه ثلاثة. اول هذه الاركان حالف الركن الثاني محلوف به الركن الثالث محلوف عليه فالحلف هو من تلفظ باليمين كأن قال زيد والله لاذهبن الى المسجد. فالحالف هنا هو زيد والمحلوف به هو الله تبارك وتعالى الا انه قال والله قيل اذهبن الى المسجد والمحلوف عليه هو الذهاب للمسجد فهذه اركان ثلاثة لليمين حالف ومحلوف به ومحلوف عليه. يشترط في الحالف خمسة اشياء اول هذه الاشياء ان يكون عاقلا. الشرط الثاني ان يكون بالغا الشرط الثالث ان يكون مختارا. الشرط الرابع ان يتلفظ به. الشرط الخامس وهو القصد فعلى ذلك لو حلف مجنون بالله تبارك وتعالى على فعل امر. فنقول هذه ليست يمينا شرعا ولا يخاطب بالتكفير عن يمينه اذا لم يفعل لانه مجنون وقلنا شرط الحالف من اجل ان ينعقد يمينه ان يكون عاقلا مثال اخر لو حلف صبي على فعل امر ما فهذه ليست يمينا شرعيا. ولا يخاطب بالتكفير عن يمينه فيما اذا لم يفعل. ايضا لاننا اشرفنا ان يكون الحالف بالغا من اجل ان ينعقد يمينه فالمجنون والصبي لا ينعقد يمينهما. ذلك لان المجنون والصبي قد سلبت عبارتهما شرعا يعني هذه العبارة غير معتبر بها في الشرع. مثال اخر فعلي امرين فهذه ايضا ليست يمينا شرعيا لانه لابد من النطق والصوت. اما مجرد العذب فهذا لا ينعقد به يمينا. مثال اخر لو انه سبق لسانه فقال في حال الغضب والله سافعل كذا وكذا. نقول هذا ايضا لغو. لغو من اليمين يعني لا حكم له ونحن اشترطنا في الحالف ان يكون قاصدا للحلف ولغو اليمين هو ان يسبق لسان الحالف الى شيء من غير ان يقصده. كان يقول لا والله وبلى والله كثيرا ما يحصل ذلك بين الناس عند الغضب او عند دعوة شخص على طعام او على ضيافة الى اخره. فيقول والله لتفعلن كذا والله لا تأكلن والله لتدخلن كل هذا من لغو اليمين يعني لا حكم له لانه لم يقصد بذلك اليمين وانما جرى ذلك على الالسنة وكذلك لا كفارة عليه فيما اذا حلف على شيء وفي ظنه انه كذلك ثم بعد ذلك تبين انه ليس على ما جاء في ظنه فهذا لا شيء عليه. كان يقول والله لقد جاء زيد وهو يظن انه قد جاء بالفعل ثم يتبين انه ليس هو فهذه يمين لاغية لا كفارة فيها. فاذا الخلاصة اننا نحترز بشرط القصد على اللغو اليمين. يبقى هذا بالنسبة للركن الاول وهو الركن الذي يتعلق بالحالف اما الركن الثاني فهو المحلوف به. يشترط في المحلوف به ان يكون اسما من اسماء الله او صفة من صفاته مثال الاسماء ان يقول والله والرحمن ونحو ذلك من هذه الاسماء التي هي لله تبارك وتعالى ومثال الصفات ان يقول لا وعزة الله او وعظمة الله ونحو ذلك مما هو من صفات الله سبحانه وتعالى فالمصنف هنا بيقول ولا ينعقد اليمين الا بالله تعالى. كان يقول والله وتالله وبالله او قال اقسم بالله او قال احلف بالله او يقول اقسم عليك بالله او اسألك بالله لتفعلن كل هذا يمين اما لو قال اشهد بالله او قال علي عهد الله لافعلن كذا فهذه يمين ان نواها فهذه يمين النواة طيب يبقى اذا يشترط في المحلوف به ان يكون بالله او باسم من اسمائه او بصفة من صفات ذاته. فعلى ذلك لو انه حلف بغير ذلك كأن حلف بمخلوق حلف بالنبي او بجبريل او بالكعبة فهنا لا تنعقد يمينه. بل يكره له ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت لاننا قلنا في الايمان هو اثبات ما يحتمل الوقوع وعدم الوقوع. فعلى ذلك لو كان امرا واجب الوقوع والتحقيق ولهذا لا يكون فيه يمين. كان يقول والله ساموت او يقول والله ان الشمس طالعة. او يقول والله ان السماء فوقنا والارض تحتنا. فكل هذه ليست من شرعية انما اليمين على امر محتمل وليس امرا مقطوعا به. هذا بالنسبة للركن الثالث من اركان اليمين. ثم شرع المصنف رحمه الله بعد ذلك في الكلام البعض الاحكام التي تتعلق باليمين. فقال رحمه الله تعالى قال ومن حلف بصدقة ما له لانه نزر لانه نذر وهذا يسمى بنذر اللجاج. يعني نذر الغضب والتمادي في الخصومة وهو قد علق قربة بفعل شيء او بتركه. فهذا من باب النذر وبالتالي حكمه حكم النذر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة اليمين. فاذا لو انه حلف هذه من حروف القسم. او يقول والذي نفسي بيده قال او بسم من اسمائه او صفة من صفات ذاته. كأن يقول وعزته وكلامه وحقه طيب لو انه قال وكتاب الله هل هذا يمين؟ نعم هذه يمين. وكذلك لو قال والقرآن فهو مخير بين الصدقة وكفارة اليمين من حلف بصدقة ماله كأن قال لله علي ان اتصدق بمالي ان فعلت كذا ماذا عليه؟ يقول هو مخير بين ان يتصدق بهذا الذي حلف به او ان يكفر عن يمينه. لماذا قلنا ما له على فعل شيء يبقى هنا علق قربة على فعل شيء او على ترك شيء ما فهو مخير بين الصدقة وبين كفارة اليمين فهو مخير بين الصدقة وبين كفارة اليمين. مثال ذلك قال زيد اذ ذهبت الى عمرو بعد ذلك بالله علي ان اتصدق بمالي وهذا عادة كما قلنا ما يقال عند الغضب هذا في حقيقته نذر يسمى بنذر الغضب. فهنا نقول زيد مخير بين التصدق بماله او ان يكفر بكفارة اليمين. فاما ان يعطي ما له ويتصدق به او لا يفعل ويكفر. مثال اخر قال زيد بالله علي ان ان اعتق عبدي فيما اذا ذهبت للسوق فهذا نذر غضب وحكمه التخيير بين ان يلتزم ولا يذهب للسوق او ان يكفر كفارة اليمين ثم قال رحمه الله ولا شيء في لغو اليمين. وقلنا ان لغو اليمين يعني الذي يجري على اللسان دون ان اقصد به اليمين ولا ينعقد يمين اللغو لان الله تبارك وتعالى يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن اخذكم بما عقدتم الايمان. قالت عائشة رضي الله عنها انزلت في قوله لا والله وبلى والله. و كذلك كما اشرنا فيما مضى لو حلف على شيء فسبق لسانه الى غيره. هذا ايضا من لغو اليمين. قال ومن حلف على الا يفعل شيئا فامر غيره بفعله. لم يحنث لو حلف على الا يفعل شيئا فامر غيره ان يفعله. فلا يحنث مثال ذلك. قال زيد والله لن اذهب الى سوق فامر ابنه ان يذهب الى السوق ويشتري لهم الطعام فهذا لا يحرث في يمينه بمعنى انه لا تلزمه الكفارة لانه حلف الا يذهب بنفسه. وفي حين انه طالب من غيره ان يذهب فهذا لا اشكال تلفي مثال اخر حلف الامير الا يجلد زيدا فامر الجلاد ان يجلده فهذا ايضا لا يحنس لانه لم يباشر الفعل بنفسه فقال المصنف رحمه الله ومن حلف على الا يفعل شيئا فامر غيره بفعله لم يحنث. وهذا محله في غير النكاح وهذا محله في غير النكاح. فمن حلف الا يتزوج فوكل غيره بذلك فانه يحنث بفعل وكيله ذلك لان الوكيل في النكاح سفير محض. ولهذا تجب تسمية الموكل في النكاح. ومثل النكاح الرجع فقوله رحمه الله تعالى لم يحنث هذا في غير النكاح. اما في النكاح فانه يحنث بفعل الوكيل. قال رحمه الله ومن الف على فعل امرين ففعل احدهما لم يحنث كان قال والله لا البس هذين الثوبين فجاء ولبس احد الثوبين فهنا لا كفارة عليه ولا حنس بخلاف ما لو قال والله لا البس هذا ولا هذا. فانه يحنث ثم اذا لبس احدهما فيقول المصنف رحمه الله تعالى ومن حلف على فعل امرين ففعل احدهما لم يحنث. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعد وكفارة اليمين هو مخير فيها بين ثلاثة اشياء عتق رقبة مؤمنة او اطعام عشرة مساكين كل مسكين مدا او كسوتهم ثوبا ثوبا فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام. من حلف على شيء فحنث في يمينه. ما الواجب فكفارة اليمين على التخيير والترتيب. يعني هو مخير بين هذه الخصال الثلاثة فاذا فعل واحدة من هذه الخصال الثلاثة اجزأته. طيب اذا لم يجد شيئا من هذه الخصال الثلاثة فهنا فهنا لكي ينجوا من الاثم يكفر عن هذا اليمين. والكفارة كما قلنا مخير فيها بين العتق والاطعام والكسوة يعني انه يبحث عن امة او عن عبد مسلم سليم من العيوب التي تضر بالعمل كالشلل والعمى والعرج ونحو ذلك. فيشتري هذا العبد ويعتق هذا العبد لوجه الله تبارك وتعالى. وبذلك يكون قد خرج عن الاثم وكفر عن يمينه. وله ان ينتقل الى شيء اخر مع قدرته على العتق ومع ذلك نقول له ان ينتقل الى شيء اخر ويختار الاطعام. يعني يطعم عشرة مساكين لكل مسكين من هؤلاء مد من طعام من قوت البلد. المدة حوالي ستمئة جرام فيحضر هذه الكمية من قوت البلد الغالب كالرز مثلا ويعطيها للفقير او للمسكين فيعطي مدا للمسكين الاول هو مدا للمسكين الثاني. وهكذا يعطي لكل مسكين مدا من قوت البلد الغالب ينتقل في هذه الحالة الى الصيام. فهنا بنقول جاء شخص وحلف ووفى بهذا اليمين هل عليه شيء؟ نقول لا هذا لا شيء عليه لانه التزم بيمينه طيب نفترض ان هذا الشخص حلف على شيء اخر ولم يلتزم به يعني حنث في يمينه وهنا ننتبه لمسألة مهمة وهي انه يجب عليه ان يملك هؤلاء هذا الطعام. يعني يعطي لهم هذه الكمية وهم يفعلون هذا الطعام ما يشاؤون. لو ارادوا ان يطبخوها او ان يبيعوها او ان يستبدلوها بشيء اخر فهذا لهم هذا لهم لانهم قد تملكوا هذه الكفارة اما لو جاء الشخص المكفر الذي اراد ان يكفر عن يمينه وصنع طعاما ودعا لهذا الطعام الفقراء والمساكين فهذا لا يجزئه عن كفارة اليمين لانه لم يملكه لانه لم يملكهم فاذا لابد من التمليك على النحو الذي فصلناه. وله كذلك ان يختار الكسوة يعني لا يعتق لا يطعم ويختار ما يشاء فيعطي للمسكين قميصا او سروالا ويشترط في هذا السروال ان يكون طويلا الى الركبة. اما ما دون ذلك فلا يسمى كسوة او يعطي مثلا احدا من هؤلاء حجابا لمسلا من اجل ان تستر بها آآ رأسها وجيوبها الى اخره. ما يسمى كسوة يجزئه فيأتي ويعطي كسوة لعشرة مساكين فهذا ايضا يجزئه عن الكفارة. طيب نفترض ان هذا الشخص لم يجد رقبة يعتقها وليس عنده مال يطعم به هؤلاء وليس عنده القدرة على الكسوة. فهنا سينتقل الى الصوم. فيصوم ثلاثة ايام ولو كانت هذه الايام غير متتابعة كان يصوم من كل شهر يوما واحدا هذا يجزئه فعلم من خلال ذلك انه لا يتجه الى الصيام الا اذا عجز عن العتق والاطعام والكسوة اما لو كان قادرا على شيء من هذه الخصال الثلاثة ومع ذلك انتقل الى الصيام فنقول لا يجزئه هذا الصيام في هذه الحالة عن الكفارة وتبقى الكفارة في ذمته. فقال هنا رحمه الله تعالى وكفارة اليمين هو مخير فيها بين ثلاثة اشياء يعني الخصال الثلاثة الاولى هو مخير فيها. عتق رقبة مؤمنة او اطعام عشرة مساكين. يعني قلنا قال او كسوتهم ثوبا ثوبا. يعني بما يسمى كسوة مما يعتاد لبسه ولو ثوبا او ازارا او عمامة او خمارا الى اخره. قال فاذا قال فان لم يجد يعني لم يجد شيئا من ذلك فاضلا عن كفايته وكفاية من تلزمه نفقته في العمر الغالب قال فصيام ثلاثة ايام ولا يجب فيها التتابع لان الاية جاءت مطلقة. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. ولكن اخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين او كسوته او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن احكام النذور فقال رحمه الله تعالى فصل في النذور. والنذر هو التزام قربة لم تتعين بصيغة. التزام قربة يعني التزام مكلف لقربى هذه القربة لم تتعين يعني لم تلزم باصل الشرع بصيغة يعني بلفظ. والاصل في النذر قوله سبحانه وتعالى وليوفوا نزورهم فاذا النذر هو ان يأتي شخص ويلتزم قربه لم تتعين عليه باصل الشرع ويكون ذلك بلفظ وصيغة مثال ذلك قال زيد لله علي ان شفى مريضي ان اصوم اسبوعا. فهنا التزم زيد وتعهد بفعل بهذه القربة وهي الصيام لمدة اسبوع فنقول هذه القربة صارت واجبة عليه بهذا النذر. يعني لم تتعين عليه قبل ذلك الا بعد ان نذر هذا النذر. فهنا بنقول التزام قربة لم تتعين. يعني هي اصلا غير واجبة عليه لان الصوم لا يكون واجبا على الانسان الا اذا كان في رمضان لم تتعين عليه بصيغة يعني بلفظ. يدل على النذر فلا يكفي مجرد النية. لا يكفي مجرد العزم القلبي وهذه المسألة يسأل عنها الناس كثيرا. انا نويت كذا وكذا وكذا. فهل علي شيء اذا لم افعل نقول لا شيء عليك. لان النزر يشترط فيه اللفظ. لابد ان ينطق لا بد ان يقول لله علي كذا او نذرت لله ان افعل كذا. والنذر له اركان ثلاثة. اول هذه الاركان الناذر الركن الثاني المنذور به الركن الثالث الصيغة. النادر هو زيد قال زيد لله علي ان شفى مريضي ان اصوم اسبوعا فهذا هو الناذر المنزور به هو صيام اسبوع الصيغة هو اللفظ الذي حصل به هذا النذر لله علي ان شفى مريضي ان اصوم اسبوعا. هذا الناذر الذي هو الركن الاول يشترط فيه جملة من الشروط. اولا ان يكون مسلما ثانيا ان يكون بالغا. ثالثا ان يكون عاقلا. رابعا ان يكون مختارا. خامسا ان يكون نافذ التصرف في ما نزره فعلى ذلك لو جاء صبي وادى هذه القربة فلا تنفعه شيئا. لان شرط صحة القربى انت ان يكون ان يكون الفاعل مسلما ان يكون الفاعل مسلما. طب لو نظر في الجاهلية ثم انه اسلم وهنا يوفي بنذره. هنا المسألة اختلفت هنا المسألة اختلفت كما هو واضح. فهذا بالنسبة لما يشترط في النادر. اما بالنسبة للمنظور به فيشترط ان يكون قربة لم تتعين اما لو نذر قربة متعينة كصلاة الظهر وصوم رمضان فهذا لا يصح نذره فهذا لا يصح نذره. مثال ذلك قال زيد لله علي ان اصوم رمضان. يقول هذا لغو لان صوم رمضان اصلا هو واجب عليه. قال زيد لله علي ان اصلي الظهر هذا ايضا لا ينعقد نذره وهو لغو لانه تعين عليه باصل الشرع ان يصلي هذه الصلاة وكذلك لا يصح نذر مباح او مكروه او محرم لاننا قلنا في قربة والمباح لا يتقارب به المكروه لا يتقرب به المحرم لا يتقرب به. فلو جاء وقال لله علي ان اكل كذا او ان اقوم او ان اقعد فهذا نذره لا ينعقد فيباح له الفعل ويباح له الترك. او انه نذر مكروها لله علي ان اشرب ما قائما او نذر محرما لله علي ان اشرب الخمر فكل هذا لا ينعقد نذره لانه ليس بقربى واما بالنسبة للصيغة فيشترط فيها لفظ يدل على الالتزام بالقربى وهذا قد يكون على سبيل التعليق وقد يكون على سبيل الاطلاق تعليق يقول ان حصل كذا فلله علي كذا الاطلاق يقول لله عليه ان يصلي عشر ركعات دون ان يعلق ذلك على حصول شيء فهذا نذر وهذا نذر وهذا يصح وهذا يصح بالشروط التي ذكرناها طيب المصنف هنا رحمه الله تعالى يقول والنذر يلزم في المجازاة على مباح وطاعة. في المجازاة يعني في المكافأة على مباح يعني ما ليس بمعصية وطاعة يعني طاعة لم تلزم باصل الشرع اما لو كانت لازمة باصل الشرع فلا معنى لنذره في هذه الحالة مثل المصنف على ما قاله فقال كقوله ان شفى الله مريضي فلله علي ان اصلي او اصوم او اتصوم صدق ويلزمه في ذلك ما يقع عليه الاثم. يبقى هنا نذر مجازاة. نذر مكافأة مكافأة شفاء الله تبارك وتعالى لهذا المريض ان يصلي او ان يصوم او ان يتصدق وهنا نذر طاعة وكان هذا قربة لله سبحانه وتعالى. فهنا يقول ويلزمه من ذلك ما يقع عليه الاثم يعني في الصلاة يلزمه ان يصلي ركعتين بالقيام مع القدرة. يعني لو قال فلله علي ان اصلي تمول شرعا فهنا يلزمه ما يتمول شرعا وان لم يعلق النذر بشيء لزمه ما التزمه لعموم الادلة في ذلك. قال المصنف رحمه الله ولا نذر في معصية لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه وقوله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله تعالى يبقى اذا يقول هنا ولا نذر في معصية وكذلك كما اشرنا في اول الكلام لا نذر في مكروه لان المكروه لا يتقرب به لله سبحانه وتعالى. واحنا قلنا في النذر لابد ان يكون في قربة ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر الا فيما ابتغي به وجه الله. قال المصنف ولا نذر في معصية كقوله ان قتلت فلانا فلله علي كذا والمصنف رحمه الله كان ينبغي ان يمثل بغير ذلك. بان يجعل الملتزم معصية بنفسه كنذر شرب الخمر او القتل. قال ولا يلزم النذر على ترك مباح لا يلزم النذر يعني لا ينعقد وبالتالي لا يترتب عليه الكفارة قال ولا يلزم النذر على ترك مباح كقوله لا اكل لحما ولا اشرب لبنا وما اشبه ذلك. وذلك كان لخبر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب اذ رأى رجلا قائما في الشمس فسأل عنه فقالوا هذا ابو اسرائيل. نذر ان يصوم ولا يقعد. ولا يستظل ولا يتكلم فقال صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال مروه فليتكلم لانه نذر الا يتكلم وقال وليستظل لانه نذر الا يستظل قال وليقعد لانه نذر الا يقعد. يبقى هذه الامور الثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم امره بخلافها. لانه قد نذر مباحا فالناظر لم ينعقد ولهذا امره النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما نذره. ولم يأمره بالتكفير. لان نذره اصلا لما ينعقد لكن لما نذر ان يصوم قال عليه الصلاة والسلام وليتم صومه لانه نذر قربة فهنا تعينت عليه بهذا النذر تعينت عليه بهذا النذر. عرفنا من خلال ذلك ما ينعقد به النذر وما لا ينعقد به النذر. اخر ما نشير اليه في تلك المسألة ان النذر نوعان. نذر وغضب وهو ما يقع حال وهو ما يقع في حال الخصومة وعند الغضب غالبا والثاني وهو نذر الطاعة. يعني يلتزم قربة من غسل خصومة لا يقصد بذلك منع النفس عن شيء او حث النفس على شيء وانما نذر لله تبارك وتعالى هكذا دون سبب مسبق مثلا من غضب ونحو. فقال لله علي ان اصلي عشر ركعات. فهذا يسمى نذر الطاعة عرفنا ان النذر اذا على نوعين اول هذه الانواع هو نذر الغضب وقلنا هو ما يقع في حال الخصومة. مثال ذلك مثال ذلك يتجادل زيد مع زوجته فقال لله علي ان ذهبت الى فلانة ان اتصدق بمالي او ان اذبح شاة او ان اصوم يوما فحكم هذا النوع انه لم يقصد التزام قربى وانما قصد ان يمنع نفسه من هذا الفعل كما لو حلف بالله انه لن يذهب لعمرو سنجد ان فيه شبها باليمين. فحينئذ نقول لهذا النوع من النذر هو مخير بين ان يلتزم فلا يذهب لعمرو او ان يكفر كفارة اليمين كما سبق وبينا. اما النوع الثاني هو نذر الطاعة فقلنا نذر الطاعة هو ان قرب من غير خصومة. ولا يقصد بذلك منع النفس عن شيء بل يقول لله علي صيام كذا هذا النوع يجب الوفاء به. فيجب عليه ان يفعل الطاعة التي التزمها ولا يغني عنه في هذه الحالة ان يكفر عن يمينه. ولا يغني عنه في هذه الحالة ان يكفر عن يمينه طيب هذه اخر مسائل التي تتعلق بهذا الكتاب وبهذا نكون قد وصلنا لختام هذا المجلس الذي نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعله مجلسا طيبا مباركا مقبولا وفي المجلس القادم ان شاء الله نشرع في كتاب اخر وهو كتاب الاقضية. وهو كتاب الاقضية والشهادات وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زاد الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل قال زيد وهو يضع السكين تحت عنق عمرو قال قل والله لاعطينك نصف مالي. فحلف عمرو بهذا الذي امر به. فهذه ايضا ليست يمينا شرعيا لماذا؟ لانه مكره وبالتالي اذا لم يوفي بهذا اليمين فلا كفارة عليه. مثال اخر عزم زيد في نفسه ان يحلف بالله على عليه حنث في يمينه يعني لم يلتزم بيمينه. ما الواجب عليه؟ نقول وجبت عليه في هذه الحالة الكفارة والكفارة هي عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام الطعام هنا يعني ايش؟ يعني تمليك عشرة مساكين هذا الطعام بالكمية التي سيذكرها المصنف قال او اطعام عشرة مساكين او فقراء. قال كل مسكين مدا. يعني من غالب قوت البلد يبقى هنا يلزمه ايه؟ يلزمه ان يصلي ركعتين بالقيام مع القدرة حملا على اقل واجب بالشرع طب لو نزر ان يصوم واطلق فهنا يلزمه ان يصوم يوما واحدا. طب لو انه نذر ان يتصدق واطلق فهنا يلزمه ما وهذا يسمى بنذر المجازاة او نذر المكافأة التي تكلمنا الذي اشار اليه المصنف رحمه الله تعالى في الكتاب لماذا سمي بالمكافأة وبالمجازاة؟ لانه جزاء على نعمة ان شاف الله مريضي فلله علي كذا. وقد يكون ايضا بغير تعليق على حصول نعمة