اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو الدرس العاشر من شرح كتاب البيوع والمعاملات من مختصر القاضي ابي شجاع رحمه الله تعالى وراضي عنه وكنا وصلنا الى كلام المصنف رحمه الله عن احكام الاقرار قال القاضي ابو شجاع رحمه الله تعالى فصل والمقر به دربان حق الله تعالى وحق الادمي فحق الله تعالى يصح الرجوع فيه عن الاقرار به وحق الادمي لا يصح الرجوع فيه عن الاقرار به وتفتقر صحة الاقرار الى ثلاثة شرائط البلوغ والعقل والاختيار وان كان الاقرار بمال اعتبر فيه شرط الرابع وهو الرشد واذا اقر بمجهول رجع اليه في بيانه ويصح الاستثناء في الاقرار اذا وصله به ويصح الاستثناء في الاقرار اذا وصله به وهو في حال الصحة والمرض سواء الاقرار هو اخبار الشخص بحق عليه والاصل فيه ما رواه الامام مسلم وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واغدوا يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها وذلك ان رجلا قد جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره ان ابنه كان عسيفا يعني كان اجيرا عند رجل فزنا هذا الاجير بامرأة هذا الرجل فسأل هذا الرجل فسأل الرجل اهل العلم فاجابوه بان هذا الولد يجب عليه مائة شاة وتغريب عام فجاء الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره بما جرى وانه استفتى بعض اهل العلم فافتوه بذلك فقال النبي عليه الصلاة والسلام اما الشاة فرد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ثم قال صلى الله عليه وسلم واغدو يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها ومعنى الاقرار كما اسلفنا هو اخبار الشخص بحق على غيره مثال ذلك ان يقول زيد لعمرو علي مائة الف هذه صورة منصور الاقرار فهنا جاء زيد واخبر بحق عليه وهو المئة الف مثال اخر جاء زيد الى القاضي وقال له اني قد شربت الخمر فهنا ايضا زيد قد اقر واعترف بشربه الخمر فيقيم عليه القاضي الحد من خلال ما ذكرناه الان يتضح لنا ان الاقرار له اركان اربعة المقر وهو الذي اعترف بالحق على نفسه والمقر له والمقرر له هو صاحب الحق والمقر به والمقر به هو الحق نفسه زي المائة الف وزي شرب الخمر فهذا مقر به وعندنا ايضا من جملة الاركان الصيغة والصيغة هو اللفظ الذي يدل على الالتزام بالحق فلما جاء زيد وقال واعترف بانه عليه حق لعمرو الذي هو مائة الف هذه صيغة فيها التزام بهذا الحق ومن خلال ما ذكرناه ايضا من امثلة يتضح لنا ان الحق المقر به نوعان يتضح لنا ان الحق المقر به نوعان اما ان يكون حقا للعباد واما ان يكون حقا لله تبارك وتعالى اما ان يكون حقا للعباد كحق عمرو بالمئة الف. في المثال الذي ذكرناه انفا واما ان يكون حقا لله عز وجل زي حد شرب الخمر هذا المقر والمقر له له شروط اول الشروط التي تتعلق بالمقر انه لابد ان يكون عاقلا وعلى ذلك لو جاء مجنون واقر بان عليه حقا لاحد. هل يقبل قوله الجواب لا يقبل قوله لان المقر هنا مجنون والمجنون مفتوب العبارة فمهما تكلم وتلفظ حق لنفسه او بشهادة او ما شابه ذلك فلا تعتبر هذه الالفاظ من هذا الشخص المجنون الشرط الثاني في المقر لابد ان يكون بالغا فعلى ذلك لو اقر صبي بان عليه حقا لاحد ايضا لم يقبل قوله ذلك لان الصبي مسلوب العبارة كالمجنون الشرط التالت وهو الاختيار فلابد ان يكون المقر مختارا فعلى ذلك لو اخذ زيد عمرا الشرط الرابع وهو الرشد فلابد ان يكون المقر رشيدا فيما اذا اقر بالمال على نفسه بمعنى ايش؟ بمعنى اننا نشترط في الاقرار بمال شرطا زائدا شرطا رابعا وهو ان يكون رشيدا لا يكون هذا الشخص المقر محجورا عليه بسبب السفه واحنا عرفنا ما معنى السفه في باب الحجر فعلى ذلك لو جاء رجل سفيه محجور عليه واقر بان عليه مائة الف لعمرو. هل يقبل قوله؟ نقول لا يقبل ادمي ليس حقا ماليا آآ بما ان الحق هنا حق لله تبارك وتعالى وليس مالا فيؤخذ ويقام عليه هذا الحد فعلمنا الان ان المحجور عليه لسفه هذا لا نعتبر اقراره فيما يتعلق بالاموال. فيما يتعلق بالمال واما اذا اقر بما هو غير المال بما هو غير المال بما يوجب العقوبة زي شرب الخمر زي السرقة زي الزنا الى اخره فهذا يؤخذ بقوله ويعتبر ما قاله وتلفظ به هذا بالنسبة لشرط المقر اما بالنسبة بالنسبة اما بالنسبة للمقر له فشرطه الا يكذب المقر فيما اقر به شرط المقر عرفناه شرط المقر له بنقول هو الا يكذب المقر فيما اقر به لان المقر له نفى الاقرار وكذبه طيب الان وجدنا ان هذه الاركان قد توفرت وايضا توفرت فيها الشروط التي ذكرناها بالنسبة للمقر بالنسبة للمقر له. بالنسبة كذلك للصيغة ما الذي ينبني عليه الاصل فيه المسامحة فلو تراجع عن هذا الاقرار قبل منه هذا الرجوع ولهذا سنجد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ماعز واراد من النبي صلى الله عليه وسلم ان يقيم عليه حد الزنا النبي صلى الله عليه وسلم اخذ يسأله بعض الاسئلة كأنه يتقنه صلى الله عليه وسلم لعلك فعلت لعلك فعلت. لماذا لعله يرجع عن هذا الاقرار فيسقط ويدرأ الحد عن نفسه كذلك هنا بنقول حق الله تبارك وتعالى يصح فيه الرجوع بخلاف حقوق الادميين ولهذا لو جاء شخص وقال لزيد علي مائة الف من الجنيهات ثم قال بعد ذلك كنت امزح ليس لي عندك شيء فحينئذ كما بينا في هذه الحالة لا آآ ينعقد هذا الاقرار ولا يصح ايضا من جملة الاحكام التي تنبني على الاقرار وهو ان الشخص اذا اقر بحق مجهول لنرجع حينئذ الى المقر ونسأله ما هو الحق الذي عليك لعمرو فلو قال اي شيء له قيمة سنقبل كلامه ونقول الان يلزمك ان تدفع هذا الذي ذكرت لعمرو لانك اقررت على نفسك بذلك فهذه مسألة ايضا مهمة ان الاقرار بالمجهول صحيح لكن يرجع فيه الى الى المقر ايضا من جملة الاحكام وهو صحة الاستسناء في الاقرار صحة الاستثناء في الاقرار. فيما اذا وصل المقر الاستثناء بالمستثنى منه لانه قال علي مئة الف الا الا عشرة الاف والا هذه هي اداة الاستسناء والمئة الف هذه المستثنى منهم والعشرة الاف هذه هي المستثنى. نفهم من هذا الكلام ايش نفهم من هذا الكلام ان شرط الاستثناء في الاقرار هو الاتصال يعني لا يسكت او لا يتكلم بكلام خارج عن الموضوع لانه لو جاء بعد ذلك واستثنى لا يقبل منه هذا الاستثناء طالما انه سكت او تكلم بكلام خارج عن الموضوع فانه لو استثنى بعد ذلك فانه لا لو استثنى بعد ذلك لا يصح منه وبالمثال يتضح المقال قال زيد لعمرو علي مائة الف فقال عمرو بل ليس لي عليك شيء ولا صحة لما تقول هل نلزم زيد بان يدفع هذا المال لعمرو؟ نقول لا لا نلزمه بذلك. لماذا ما الذي ينبني على الاقرار من احكام؟ نقول ينبني على هذا الاقرار من الاحكام. اولا ان حق الله تبارك وتعالى يصح الرجوع فيه به عن الاقرار به اما حق الادمي فلا يصح الرجوع فيه عن الاقرار به مثال ذلك لو ان شخصا اقر بالزنا ثم تهيئوا لاقامة الحد عليه فقال رجعت عن هذا الاقرار او يقول كذبت فيما اقررت به من الزنا هل يقام عليه الحد؟ نقول في هذه الحالة لا يقام عليه الحد لان هذا الذي اقر به هو حق لله تبارك وتعالى وحق الله هل يقبل منه الرجوع عن هذا الاقرار؟ نقول لا طالما انه اقر بحق من حقوق الادميين فلا يقبل رجوعه عن هذا الاقرار. الا لو جاء بعد ذلك المقر له وكذبه وقال رجع اليه في بيانه لو ان شخصا اقر بحق مجهول فانه يرجع اليه في بيانه. مثال ذلك قال زيد لعمرو علي لك شيء طيب شيء هذا مجهول ولا معلوم؟ هذا مجهول ايضا بالمثال يتضح المقال قال زيد لعمرو علي مائة الف جنيه الا عشرة الاف من الجنيهات فهل هذه الصيغة من الاقرار تعتبر صحيحة؟ نقول نعم تعتبر صحيحة والان على زيد تسعون الفا من الجنيهات هذا الاستسناء ولا ولا يقبل. فلابد ان يكون الكلام متصلا لا يقول علي مائة الف ثم بعد ربع ساعة يقول الا عشرة الاف هذا مرفوض وهذا لا يقبل ولهذا يلزمه ان يدفع المبلغ كاملا وكذلك اذا قال لعمرو علي مائة علي مائة الف ثم اخذ يتكلم مثلا عن الاوضاع السياسية في البلاد ثم بعد ذلك قال الا عشرة الاف هذا ايضا لا يصح ويلزمه المبلغ كما يلزمه المئة الف. القصد الان اننا نشترط في الاستسناء في الاقرار ان يكون الكلام متصلا في عرف الناس. بحيث يعد كلاما واحدا من جملة هذه الاحكام ان الاقرار في حال الصحة ومرض الموت سواء بخلاف ما ذكرناه في باب المحجور عليه قبل ذلك. ذكرنا في باب المحجور عليه ان المريض ان المريض مرضا يخشى منه الموت لو تصدق بماله كله فانه يشمله الحجر على تفصيل ذكرناه هناك لكن هنا هل اذا اقر شخص وهو على فراش الموت لو انه اقر وهو على فراش الموت بحق عليه لفلان من الناس هل يصح هذا الاقرار الجواب نقول يصح ونلزمه بما اقر به. ولا اثر في باب الاقرار للصحة والمرض في الحكم فلو ان زيدا ابتلي بمرض بمرض خطير. نسأل الله لنا ولعامة المسلمين العفو والعافية في الدنيا والاخرة جاء زيد هذا وهو في ايامه الاخيرة قال لعمرو علي مليون دولار فهل يصح هذا الاقرار الجواب نعم ولهذا يلزم دفع هذا المبلغ كاملا للمقر له وصار دينا من جملة الديون التي لابد ان تخرج من التركة فيما اذا مات هذا هذا الشخص فلا فرق بين حال الصحة وحال المرض في الاقرار بخلاف ما ذكرنا مثلا في الوصية ثم قال الشيخ بعد ذلك فصل وكل ما امكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت اعارته اذا كانت منافعه اثاره وتجوز العارية مطلقة ومقيدة بمدة وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها شرع الشيخ رحمه الله في بيان احكام الاعارة والاعارة او العارية الاصل فيها قول الله تبارك وتعالى ويمنعون الماعون والمراد بذلك ما يستعيره الجيران من بعضهم البعض وجاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم استعار فرسا من ابي طلحة فركبه فدل ذلك على مشروعية العارية والاعارة هي اباحة الانتفاع بشيء يحل الانتفاع به مع بقاء عينه اباحة الانتفاع بشيء يحل الانتفاع به مع بقاء عينيه مثال ذلك عمرو يحتاج في بيته الى منشار خشب فذهب لزيد وطالب منه ان يعطيه منشارا من اجل ان يقطع به لا نملك هذا الشيء بل نبيح الانتفاع به فقط فهنا عمرو يباح له الانتفاع بالمنشار في القطع. ولكن لا يملك ان يعير هذا المنشار لشخص اخر لان زيدا لم يأذن له في ذلك فالاعارة اباحة ليست هي تمليك الاعارة قلنا هي اباحة الانتفاع فعلى ذلك نفهم من هذا التعريف ان عندنا الان عين وعندنا منفعة فالمنشار او السيارة او المسكن كل هذه اعيان استعمال هذه الاعيان تسمى منافع فعلى ذلك لو استعملت هذا المنشار في نشر الخشب هذه منفعة لو استعملت الدار في السكنة هذه منفعة لو استعملته السيارة في الركوب ايضا هذه منفعة هذه منفعة. فبنقول الاعارة هي اباحة الانتفاع فيباح لك ان تنتفع بما استعرته ويشترط في هذه المنفعة ان تكون المنفعة مباحة هذا شرط في الشيء المعار فعلى ذلك لو كان هذا الشيء المعار منفعته غير مباحة يبقى لا تجوز اعارته لان هذا في يدخل في التعاون على الاثم والعدوان وقد قال الله تبارك وتعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. مثال ذلك اعارة الات الطرب المحرمة من اجل ان ينتفع باصواتها نقول هذا لا يجوز لانه لانه محرم ولابد من بقاء العين كما قلنا في التعريف. اباحة الانتفاع بشيء يحل الانتفاع به مع بقاء عينه طيب هل تذهب عينه باستعماله؟ الجواب لا يبقى اذا هذا يحل اعارته فكل ما كانت منفعة مباحة ولا تذهب عينه بالانتفاع به جازت اعارته قلنا في التعريف الاعارة اباحة الانتفاع بشيء. اباحة يعني اننا وهذا شرط ثان للشيء المعار وهو ان تبقى عينه ولا تستهلك بل نستعمله ثم نرده بعد ذلك الى صاحبه اما ان يستعير زيد من عمرو قطعة صابون فنقول هذا لا يصح لان الصابون سوف يذوب سوف يستهلك تتلاشى هذه الصابون او هذه الصابونة بالاستعمال نحن نريد شيئا تبقى عينه حتى تحل اعارته وكذلك الحال فيما اذا استعار شمعا هذا ايضا لا تصح اعارته لان العين تستهلك بالاستعمال شرط صحة الاعارة هو بقاء العين والانتفاع بمنفعة هذا العيب من خلال ما ذكرناه الان يتضح لنا ان الاعارة لها اركان المعير المستعير المعار الصيغة. المعير هو الذي يعطي الشيء من اجل ان يستعمل المستعير هو الذي يأخذ هذا الشيء من اجل ان يستعمله لمنفعة نفسك المعار هو الشيء نفسه الذي اخذناه المسكن السيارة مثلا المنشار الى اخره واما بالنسبة للصيغة فهي اللفظ الذي تحصل به الاعارة وهو ان يقول زيد لعمرو مثلا عرضك هذه الدار لتسكنها فهذا لفظ لفظ صحيح فعندنا الان اركان اربعة. هذه الاركان الاربعة يشترط لها ايضا جملة من الشروط اما بالنسبة للمعير اللي هو صاحب العين التي الذي سيعطيها لغيره من اجل ان ينتفع بها شرط هذا المعيز ان يكون عاقلا بالغا مختارا مالكا للمنفعة فلا يصح ان يعير الصبي ولا يصح ان يعير المجنون ولا تصح كذلك اعارة من اكره على الاعارة واما بالنسبة للشرط الرابع فقلنا لابد ان يكون هذا المعير مالكا للمنفعة لا يشترط ان يكون مالكا للعين بل يشترط ان يكون مالكا للمنفعة من اجل ان يبيح ذلك لغيره فلو ان شخصا استأجر دارا للسكنة. الان لما يستأجر دارا كما سيأتي معنا ان شاء الله في الايجار الان لما استأجر هذه السيارة هو الان قد امتلك منفعة هذه السيارة لم يمتلك عينها وانما امتلك وانما امتلك منفعتها. فمن حقه ان يركبها لانه مالك للمنفعة ومن حقي كذلك ان يعطيها لغيره من اجل ان ينتفع بها. لانه مالك المنفعة المنفعة الان ملكه اذا اراد ان تركب زوجته هذه السيارة لو اراد ان تركب هذه السيارة اخته او ابنه او صديقه او ابوه فلا حرج في كل ذلك لانه مالك لهذه المنفعة. فشرط المعير ان يكون مالكا للمنفعة. فخرج بذلك ما لم يكن لا يتملك منفعة هذا الشيء وانما فقط ابيح له ان ينتفع واحنا اشترطنا في المعير ان يكون مالكا لا مجرد الانتفاع فقط هذا بالنسبة هذا بالنسبة للمعيز هذا بالنسبة للمعير. اما بالنسبة للمستعير فيشترط ان يكون معينا بمعنى انه لا يصح ان يقول زيد لرجلين امامه اعرت احدكما هذا الثوب لماذا لا يصح لعدم التعيين يبقى الان عرفنا شرط المستعير وشرط المعير اما بالنسبة للمعار فيشترط فيه ايضا جملة من الشروط من هذه الشروط امكان الانتفاع به وان تكون المنفعة مباحة وان تبقى عينهم عند الانتفاع به لو توفرت هذه الشروط صاحت الاعارة والا والا لم تصح اما بالنسبة للصيغة فهو لابد من لفظ من احد العاقدين مع لفظ الاخر او فعله. يقول زيد اعرتك الثوب فيقول عمرو قبلته بلسانه او انه شرع في اخذه جاز ذلك وصح وصاحت هذه الاعارة طيب اذا توفرت هذه الاركان وتوفرت هذه الشروط ما الذي ينبني على ذلك اول هذه الاحكام صحة الاعارة سواء كانت مقيدة بمدة معينة او كانت مطلقة فيقول زيد مثلا لعمرو اعارتك هذا الثوب ولا يحدد زمنا لهذه الاعارة او يقول اعرتك هذا الثوب لمدة اسبوع يبقى هنا حدد زمنا لهذه الاعارة في كلتا الحالتين سواء كانت مطلقة او كانت مالكا لهذه المنفعة فلا يجوز له ان يعير غيره لذلك بنقول من استعار شيئا فلا يجوز له ان يعيره لاحد غيره الا بان يأذن المالك ليه؟ لان من استعار شيئا او يأخذ هذا الثوب بلا لفظ فكلا الامرين صحيح يبقى اذا هل لابد من وجود لفظين من كلا الطرفين من كلا الطرفين؟ الجواب لا. يكفي لفظ من واحد وعدم رد من الاخر. فلو انه او كانت مقيدة فالاعارة صحيحة الحكم الثاني المترتب على صاحت الاعارة هو ان العين المستعارة مضمونة على المستعير مضمون على المستعير بقيمتها يوم تلافها. بمعنى حينما يستعير عمرو من زيد شيئا فانه سيكون ضامنا له فيما اذا تلف او نقصت قيمته فيده على هذا الشيء يد ضمان وليس يد امانة لانه اخذ هذا الشيء لمصلحة نفسه فيده في هذه الحالة يد ضمان وليست يد ليست يد امانة يبقى هنا المستعير ضامن حتى ولو بلا تفريط وهذا هو الفرق بين من يحوز الشيء ويدعو عليه يده امانة او يده يد ضمان. الوكيل زي ما احنا عرفنا قبل كده مؤتمن. اما المستعير فهو ضامن ولهذا قال صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة طيب الان استعار زيد من عمر سيارة فلما ذهب بها جاءت عصابة واستولت على هذه السيارة. فما الحكم الذي ينبني على ذلك ليس لحق نفسه ليس لحظ نفسه في الاصل وانما لحظ الموكل اما بالنسبة للمستعير فانه اخذ الشيء لحظ نفسه ولهذا صار ضامنا ولهذا صار ضامنا هناك حالة واحدة لا يضمن فيها المستعير من اجل ان يركبها من اجل ان يتجول بها من اجل ان يسافر بها وكان هذا باذن المالك فحينئذ لو تلف منها شيء فيما كان مأذونا له فيه فلا ضمان فلا ضمن الحكم الثالث الذي ينبني على الاعارة هو ان الاعارة عقد جائز. عقد جائز من جهة الطرفين بمعنى انه يجوز فسخه متى شاء. فلو ان زيدا اعار عمرا سيارة لمدة اسبوع هذه الاعارة مطلقة يعني لو اعطاه السيارة من اجل ان يركبها وان يسافر بها ولم يحدد له مدة معينة ثم انه اراد بعد ذلك ان يسترد هذه السيارة فقلنا من حقه ان يسترد هذه السيارة ولو في التو واللحظة لان عقد الاعارة عقد جائز وليس بعقد لازم. اخر شيء من الاحكام التي تنبني على عقد الاعارة وهي ان الاعارة تنفسخ بموت او جنون او اغماء سواء من الطرفين او من احد الطرفين فلو اعارة زيد بيتا لعمرو من اجل ان يسكن فيه هو واولاده. ثمان زيدا هذا قد مات تنفسخ الاعارة اه نعم تنفسخ الاعارة وحينئذ ترد فحينئذ ترد هذه السكنة او يرد هذا السكن وهذه الدار الى الورثة. انشاءه ان يعيروا عمرا كما فعل زيد ابوهم فهذا لهم وان شاءوا ان يردوا هذه الدار فهذا ايضا لهم لان عقد الاعارة قد انفسخ بموت احد العاقلين والى هنا نكون قد انتهينا من الكلام عن الوكالة والعارية ان شاء الله في الدرس القادم نشرع في اه فصل جديد من فصول هذا الكتاب المبارك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وما هي هذه الحالة هي فيما لو تلف المستعار في حالة الاستعمال المأذون فيه. استعار زيد من عمرو سيارة واثناء السير خرب الموتور تلف ماتور السيارة. هل يضمن ولا لا يضمن؟ نقول لا يضمن. لانه استعار بعد يوم واحد اراد زيد ان يسترد هذه السيارة هل يجوز له ذلك؟ نعم يجوز له ذلك لان عقد الاعارة عقد جائز وليس بعقد لازم وكذلك الحال فيما لو كانت واكرهه على ان يعترف بانه قد استدان منه مبلغا من المال. وان هذا المال لم يسدده الى الان هل يقبل قول هذا المقر الجواب لا يقبل لماذا؟ لانه مكره ومن شرط المقر ان يكون مختارا قوله ولا يؤخذ منه هذا المبلغ ولا عبرة بكلامه لانه محجور عليه مثال اخر جاء رجل سفيه واقر بانه قد زنا او اقر بانه قد شرب الخمر هل نعبأ بكلامه؟ هل نأخذ به؟ الجواب الان هذا الشخص قد اعترف بحق لله عز وجل. وليس بحق نقول زيد الذي استعار هذه السيارة يضمن قيمتها يوم تلفها السيارة كم سعرها في السوق يوم ان سرقت؟ كان سعرها كان سعرها مئة وعشرون الفا فيغرم زيد هذا المبلغ حتى لو كانت قبل ايام ثم بعد ذلك يرده اليه. فقال زيد اعرتك المنشار الذي طلبت فقال عمرو قبلته بينما نقول زيد اباح لعمرو الانتفاع بشيء يحل الانتفاع به وهو المنشار هذا المنشار يحل الانتفاع به ولا لا؟ نعم يحل الانتفاع به ما الذي يترتب على ذلك؟ ترتب على ذلك انه امتلك منفعة هذه الدار. لم يمتلك الدار نفسها وانما امتلك وانما امتلك منفعة هذه الدار. مثال اخر شخص استأجر سيارة من اجل ان ينتقل بها لمدة يومين تساوي اقل او اكثر لاننا ننظر الى القيمة في يوم في يوم التلف طيب السؤال الان الذي نؤكد عليه لماذا فرقنا بين حكم الوكيل وحكم الضامن لماذا فارقنا بين حكم الوكيل وحكم المستعير؟ الفرق بينهما ان الوكيل اخذ الشيء