﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:12.750
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا الدرس الثاني

2
00:00:12.850 --> 00:00:28.150
كتاب البيوع والمعاملات من مختصر القاضي ابي شجاع رحمه الله تعالى رحمة واسعة الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن انواع البيوع واركان البيع وما يشترط في كل ركن من هذه الاركان

3
00:00:28.650 --> 00:00:45.500
المصنف رحمه الله تعالى شرع في فصل جديد وهو الفصل المتعلق باحكام الربا قال رحمه الله تعالى وانما يكون في الذهب والفضة والمقرومات ولا يليق ولا فصل قال فصل في الربا

4
00:00:46.450 --> 00:01:04.300
والربا في الذهب والفضة والمقرومات ولا يجوز بيع الذهب بالذهب وللفضة كذلك الا متماثلا نقدا ولا بيع ما ابتاعه حتى يقبضه ولا بيع اللحم بالحيوان ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا نقدا

5
00:01:04.400 --> 00:01:22.250
وكذلك المظلومات لا يجوز بيع الجنس منها بمثله الا متماثلا نقدا ويجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلا نقدا ولا يجوز بيع الغرض. جزاك الله خيرا. الربا الربا لغة معناه الزيادة

6
00:01:22.650 --> 00:01:52.900
واما الربا في الشرع فهو نوع من التعامل تتحقق فيه الزيادة على شكل مخصوص او تأخير لاحد العوضين او تأخير لاحد العوضين في اجناس مخصوصة والربا من الكبائر والاصل في تحريم الربا قول الله تبارك وتعالى واحل الله البيع وحرم الربا

7
00:01:53.700 --> 00:02:11.750
وقال ربنا سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وزروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. ان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون

8
00:02:12.100 --> 00:02:32.600
ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اكل الربا وموكله وشاهديه الحديث واجمع العلماء على تحريم الربا والربا قسمان. القسم الاول هو الربا الذي يقع في القروض

9
00:02:35.000 --> 00:02:55.000
القسم الساني من اقسام الربا وهو الربا الذي يقع في البيوع. والذي يقع في البيع القسم الاول هو الربا الذي يقع في القرض. ما صورته؟ او صورة الربا الذي يقع في القرض هو ان يستدين شخص

10
00:02:55.350 --> 00:03:16.200
مبلغا من المال من شخص اخر الى مدة معينة على ان يرده اليه بزيادة مثال ذلك يأتي زيد ويستدين الف جنيه من عمرو بشرط ان يرد هذه الالف مع زيادة

11
00:03:17.000 --> 00:03:41.600
هذه الزيادة قد تكون مبلغا اخر من المال. يرد مسلا اليه الالف بالف وخمسمائة او تكون هذه الزيادة بعض الاطعمة. تكون هذه الزيادة سكنى الدار فلو انه اقترض قرضا واتفق مع المقرض ان يرد هذا القرض بزيادة فهذا ربا. انهي نوع من انواع الربا؟ ربا القروض

12
00:03:41.600 --> 00:04:01.000
ده ربا البيع هذا ربا القرض. كذلك الحال من ربا القروض ان هو يقترض مالا الى اجل معين ويأتي هذا الاجل ولم يسدد ما عليه فيقول له المقرض اما تسدد ما عليك

13
00:04:01.050 --> 00:04:18.200
واما ان تدفع زيادة نوازير التأخير يعني لو حاجل شهر كمان هتدفع زيادة اللي هو غرامة التأخير. هذا ايضا صورة اخرى من صور ربا القرض. وهذا هو الربا الذي كان يحصل في الجاهلية ونذر نزل القرآن

14
00:04:18.200 --> 00:04:43.050
بتحريمه ومنه قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعاف مضاعفة قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وغيره كان الواحد اذا جاء الاجل ولم يقدم عليه يقال له اما ان توفي

15
00:04:43.250 --> 00:05:00.300
واما ان تزيد فكانت الزيادة نزير الاجل فانزل الله سبحانه وتعالى هذه الاية يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. فالحاصل ان او الربا على نوعين اما ربا

16
00:05:00.300 --> 00:05:24.350
قروض واما ربا ربا بيوع. ربا القرض اللي هو يستدين على ان يرد هذا الدين بزيادة او لا يرد بزيادة هل يدفع الزيادة في مقابل التأخير في السداد فهذا ربا وهذا ربا لكن هذا ربا هو ربا ربا القرض. واما الربا الذي يجري في البيع وهذا هو القسم الثاني من اقسام ربا البيوع لا يجري

17
00:05:24.350 --> 00:05:43.100
الا في انواع مخصوصة من الاموال بخلاف ربا القروب يجري في اي نوع من انواع الاموال حتى ولو كان في الكتب لو انه اقرض شخصا كتابا على ان يرد اليه هذا الكتاب كتابين

18
00:05:43.300 --> 00:05:56.000
ده ربا ولا مش ربا؟ هذا ربا لكن ربا قرض ولا ربا بيع؟ هذا ربا قرض. كذلك لو انه اقرضه سيارة على ان يوقظه في المقابل او يرد السيارة بزيادة

19
00:05:56.100 --> 00:06:13.350
فهذا ربا قرض فربا القروض يجري في اي نوع من انواع الاموال اما ربا البيع فلا يجري الا في اموال مخصوصة قبل ان اتكلم عن هذه الاموال التي يجري فيها الربا في البيع

20
00:06:13.750 --> 00:06:29.250
البيع له صور ثلاثة. طيب اولا ما هو البيع؟ البيع عبارة عن مقابلة مال بمال على وجه مخصوص والبيع له صور ثلاثة. الصورة الاولى ان هو يدفع نقودا في مقابل سلعة

21
00:06:30.050 --> 00:06:44.050
يبقى هنا حصل مبادأة مال بمال ولا لأ حصل مبادلات هذا بيع. لما تروح مسلا محل بيع اطعمة وتدفع لهم نقود في مقابل الحصول على بعض الاطعمة. هذه صورة من صور البيع لانها

22
00:06:44.050 --> 00:07:05.350
في مقابلة مال بمال المال الاول اللي هو النقود المال الثاني اللي هو الطعام هذا مال يعني متمول له قيمة الصورة التانية من صور البيع مقابلة سلعة بسلع انت عندك مسلا رز وتحتاج الى طحين تحتاج الى دقيق

23
00:07:06.250 --> 00:07:21.400
تذهب ببعض الرز الى شخص اخر عنده دقيق تعطيه الرز في مقابل ان يعطيك الدقيق. وده كان موجود الى وقت قريب في الارياف تقريرات ما كانوش بيشتروا اي نوع من انواع الاطعمة تقريبا

24
00:07:22.250 --> 00:07:38.500
كل بيت يحتاج الى شيء بيذهب الى جاره ويعطيه بعض الاشياء في مقابل ان يأخذ السلعة او الطعام الذي يحتاجه ده بيع ولا مش بيع؟ هذا ايضا نوع من انواع البيع. مقابلة سلعة بسلع. وهذا يسمى ببيع الايه؟ بالمقايضة

25
00:07:38.750 --> 00:08:00.300
الصورة التالتة منصور البيع مقابلة نقود بنقود. انا معي جنيهات وعايز احول الجنيهات الى دولارات او عايز ريالات علشان السفر الى الحج او العمرة فاعطي نقودا اللي هي الجنيهات في مقابل نقود اخرى هذا يسمى بالصرف. الصرف مقابلة نقد نقد

26
00:08:00.550 --> 00:08:16.150
وهذا من انواع البيع؟ نعم هذا من انواع البيع لانه فيه مقابلة مال بمال وقد يكون هذا البيع سلعة بسلعة اللي هو المقايضة وهو المبادلة. وقد يكون هذا البيع نقد في مقابل سلعة

27
00:08:16.900 --> 00:08:40.950
كل هذه صور لشيء واحد وهو البيع والمال ينقسم الى قسمين. يبقى احنا عرفنا كده الان ان النقود مال. صح؟ وكذلك السلع ايضا  بنقول المال هذا ينقسم الى قسمين. القسم الاول من اقسام الاموال قسم يجري فيه الربا

28
00:08:41.100 --> 00:08:56.650
القسم الثاني من اقسام الاموال وهو قسم لا يجري فيه الربا يبقى عندي المال قسمان قسم يجري فيه الربا وقسم اخر لا يجد فيه الربا. طيب نتكلم عن القسم الاول. القسم الذي يجري فيه

29
00:08:56.650 --> 00:09:27.200
من الاموال هذا ايضا يشمل شيئين الشيء الاول وهي الاثمان. ايه معنى الاثمان؟ يعني الاشياء التي تكون ثمنا وقيمة للاشياء زي الذهب زي الفضة زي النقود المعروفة دولارات والريالات والجنيهات هذه اثمان للاشياء لما احب مسلا اشتري حاجة معينة بدفع مقابل هذا

30
00:09:27.200 --> 00:09:49.900
الشيء الذي اريده ثمنا الثمن ده يكون ايه؟ جنيهات. او دولارات او ريالات قد يكون ذهبا وفضة في بعض العملات عبارة عن ايه؟ عبارة عن ذهب وفضة وقديما كان التعامل بالدينار والدرهم. الدينار ده عبارة عن ذهب. والدرهم عبارة عن فضة. وبعدين لما بدأوا يخترعوا العملات الورقية كانت مغطاة

31
00:09:49.900 --> 00:10:07.600
بالذهب والفضة. يعني كل جنيه في مقابله قصاده ذهب في خزينة الدولة والجيل ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن صك ليس اكثر ولا اقل فبنقول الاموال التي يجري فيها الربا قسمان

32
00:10:08.150 --> 00:10:26.050
او تشتمل على شيئين. الشيء الاول وهي الاثمان وهي الاشياء التي تكون ثمنا وقيمة تدفع للاشياء منها الذهب والفضة كذلك النقود والاوراق المالية المعروفة لا فرق في الذهب والفضة بين المضروب

33
00:10:26.800 --> 00:10:45.350
وغيره. وهذا اللفظ سيقابلنا كثيرا. ايه معنى المضروب؟ المضروب يعني المصكوك على هيئة الدراهم او الدنانير الفضة المضروبة يعني المسقوكة دراهم والذهب المضروب يعني المصكوك كأنه او على الهيئات الدنانير

34
00:10:45.950 --> 00:11:00.800
وقد يكون غير غير مضروب زي الحلي اللي هي السلاسل الحلقان اللي هو الاقراط او نحو ذلك. هذه هذا ذهب ولا مش ذهب ذهب لكن هل هو مضروب؟ لا مش مضروب. انما هو حلي

35
00:11:01.500 --> 00:11:15.950
وقد يكون تبرا. التبر اللي هو ايه؟ اللي هو الذهب الناء. ده يسمى بالتبر طب ما نقول يجري الربا فيما كان ثمن للاشياء ومن ذلك الذهب فيشمل الذهب بجميع انواعه

36
00:11:16.150 --> 00:11:38.500
مضروب وغير مضروب حتى لو كان سبائك يجري فيه الربا؟ نعم يجري فيه الربا ويشمل كذلك الفضة بجميع انواعها مضروب وغير مضروب فاذا هذا القسم الاول من اقسام الاموال التي تجري فيها الربا. القسم التاني من الاقسام الاموال التي تجري فيها الربا هو طعام الانسان

37
00:11:39.600 --> 00:12:00.450
سواء كان هذا الطعام مقتاتا يعني لا يقوم البدن الا به يحتاج اليه حاجة ضرورية زي الرز وزي الدقيق الذي يصنع منه منه الخبز وما شابه وزي اللحن هذه كلها اشياء مقتتة

38
00:12:01.450 --> 00:12:19.000
او يكون هذا الطعام طعام الانسان يؤكل من اجل التفكه يعني هو ليس بطعام ضروري لكن مع ذلك يحتاج الانسان اليه من اجل التفكه. زي التفاح زي الموز زي المشمش زي الخوخ

39
00:12:19.900 --> 00:12:40.700
فهذا ايضا طعام للانسان وايضا يجري فيه الربا. او يكون هذا الطعام يؤكل من باب التداوي. ايه معنى التداوي؟ التداوي يعني الاصلاح الطعام او لاصلاح البدن اصلاح الطعام زي البهارات. فلفل اسود الملح

40
00:12:41.150 --> 00:12:57.750
الكمون ده طعام ولا مش طعام؟ هذا طعام طعام لادمية طعام للانسان يحتاج اليه من اجل ان يداوي ويصلح الطعام وقد يكون هذا يحتاج اليه لاصلاح الجسم الانساني. زي مسلا حبة البركة

41
00:12:57.850 --> 00:13:20.000
زي بعض الاعشاب ونحو ذلك فهذه اطعمة لادميين ليست مقتاتة. وليست من اجل التفقه وانما لاصلاح بدن الانسان ومن اجل التداوي وكل طعام الانسان فاذا عندي المال قسمان قسم يجري فيه الربا وقسم لا يجري فيه الربا اتفقنا؟ القسم

42
00:13:20.000 --> 00:13:40.500
ليجري فيه الربا ايضا على نوعين الاسمان وطعام الانسان. طعام الانسان بانواعه قوتا كان او تفقها او كان على وجه التداوي دي الاشياء الثلاثة الذي يجري فيه الربا بالنسبة لطعام الانسان

43
00:13:40.750 --> 00:14:02.350
نأتي بقى للقسم التاني من اقسام الاموال. الاموال التي لا تجري فيها الربا ما هي الاموال التي لا تجري فيها ربا؟ هو باقي الاموال اي شيء اخر غير الاثمان وغير طعام الانسان هذا لا يجري فيه الربا. فلو جئنا مثلا على السيارات

44
00:14:02.350 --> 00:14:27.300
السيارة يجري فيها الربا لا لا يجري فيه الربا ربا البيع يعني لو بعتك سيارة جديدة بعته كسيارة جديدة في مقابل سيارتين عندك سيارة بيع سيارة بسيارتين هل هذا ربا؟ لأ لا يجري فيه الربا. لان السيارة ليست من الاموال الربوية

45
00:14:27.350 --> 00:14:44.450
عندي شقة كبيرة جئتك هذه الشقة الكبيرة في مقابل شقتين هل هذا ربا؟ لا ليس بربا. ليه ليس بربا؟ لان الشقة هذه ليست من الاموال الربوية. احنا اتفقنا الاموال التي يجري فيها الربا

46
00:14:44.450 --> 00:15:02.050
اما ان تكون اثمانا واما ان يكون طعاما للانسان اي شيء اخر لا يجد فيه ربا البيع يعني جرى العقد بصيغة البيع بعتك كذا في مقابل كذا. مش احنا اتفقنا؟ جابوا قبول جابوا قبول فجرى الايجاب

47
00:15:02.050 --> 00:15:21.950
والقبول بصيغة البيع والمعقود عليه كان شقة سكنية. فبعتك شقة سكنية في مقابل ايه؟ شقتين. هل هذا ربا؟ لا ليس بربا. عندك كتاب رياض الصالحين اريد ان ابيعه في مقابل

48
00:15:22.500 --> 00:15:39.450
كتابين لمختصر ابي شجاع قلت لها خد النسخة اللي عندي دي بعتك هذه النسخة من الصالحين في مقابل كتابين بالمختصر ابي شجاع هل هذا ربا هذا ليس بربا. ليه ليس بربا

49
00:15:39.500 --> 00:15:56.750
لان الكتب ليست من الاموال النبوية لا هي اثمان ولا هي طعام للانسان السيارات لا هي اثمان ولا هي الطعام للانسان فلا يجري فيها الربا. فبيعوا كيف شئتم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشقق السكنية

50
00:15:57.300 --> 00:16:16.900
هذه ايضا ليست من الاموال الربوية لا يجري فيها الربا فبيعوا كيف شئتم. انا عندي قطعة ارض في حوض وهذا الحوض يعني التربة فيه خصبة جدا وانت عندك قطعة ارض اكبر منها بكثير. في حوض اخر. لكن اقل خصوبة

51
00:16:17.450 --> 00:16:36.750
وقلت لك بعتك هذه الارض قطعة الارض الصغيرة في مقابل قطعة الارض التي تملكها. فقلت قبلت خلاص؟ هل هذا يجري فيه ربا علشان ما فيش تكافؤ ولا تماثل بين القطعتين؟ لا لا يجري فيه الربا. الاجابة باختصار لماذا لا يجري فيه الربا؟ لان

52
00:16:36.750 --> 00:16:55.100
الارض ليست من الاموال الربوية الارض ليست من اموال كالسيارات والشقق السكنية الى اخره فلا يجري الربا الا في الاموال الربوية. لا يجري ربا البيع. الا في الاموال الربوية. والاموال الربوية هي ما كانت اسمانا

53
00:16:55.100 --> 00:17:19.650
الاشياء او كانت طعامة للانسان. الاصل في ذلك الحديث الذي رواه مسلم عن ابي هريرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثله. يعني لو اردتم ان تبيعوا الذهب بالذهب فلابد من توافر ايه؟ شرطين. زي ما هنعرف ان شاء الله. ان يكون

54
00:17:19.650 --> 00:17:35.850
وزنا بوزن يعني متماثلا في الوزن ولابد كذلك من التقابض في الايه؟ في المجلس. يعني خد وهات ما تقولوش خد الدهب ده وهات لي الدهب بتاعك بكرة. او بعد ساعة لأ. لابد من التقابض في المجلس. زي ما احنا نعرف بعد قليل

55
00:17:36.100 --> 00:17:56.100
وقال والفضة بالفضة وزنا وزن مثلا بمثل. فمن زاد او استزاد فقد اربى. يعني وقد وقع في الربا في زيادة في احد العوضين. الذهب بتاعك او الذهب بتاعي او الفضة بتاعتك او الفضة بتاعتي. في زيادة في احد العوضين وقعن في الربا

56
00:17:56.100 --> 00:18:10.100
او له او كان في تأخير عن التقابل في المجلس. يبقى برضو وقعنا فيه الربا. في رواية ابي سعيد قال يدا بيد. يعني لابد من ايه ومن حصول التقابض خد وهات في نفس المجلس من غير تأخير

57
00:18:10.700 --> 00:18:23.800
ده الاصل في هذا الحديث. هذا الاصل في هذا الحديث في رواية ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه عشان نعرف اصل المسألة وتتضح لنا اكثر واكثر قال النبي صلى الله عليه وسلم

58
00:18:24.150 --> 00:18:55.350
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتنقل والقمح بالقمح واو قال البر بالبر والشعير بالشعير. والتمر بالتمر والملح بالملح ربا الا مثلا بمثل يدا بيد يعني ايه بقى؟ الذهب بالذهب الفضة بالفضة الى اخره. يعني بيع الذهب بالذهب او بيع الفضة بالفضة او بيع القمح بالقمح او الشعير

59
00:18:55.350 --> 00:19:19.800
شعير او التمر بالتمر او الملح بالملح بيع هذه الاشياء بيع هذه الاشياء بعضها ببعض حرام الا اذا كان متماثلا وكان التقوى في المجلس العلماء نظروا لهذا الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب فضب الفضة الى اخره. هل النبي صلى الله عليه وسلم اراد هذه

60
00:19:19.800 --> 00:19:42.900
الاجناس على وجه الخصوص بحيث انه لا يقع ربا في غيرها من الاجناس يعني الربا خاص بهذه الاجناس الستة بس ولا اراد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاجناس لمعنى معين؟ قوس عليها الغير؟ عامة العلماء على ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد بهذه الاجناس معنى معينا

61
00:19:42.900 --> 00:20:02.250
فقالوا زي الشافعية لان اختلفوا برضه في المعنى. الشافعية يقولون اراد النبي صلى الله عليه وسلم بالذهب والفضة. قالوا اراد الذهب الفضة وما يقاس عليها من اسماء وكل ما كان ثمن الاشياء

62
00:20:02.450 --> 00:20:23.500
يجري فيه الربا هي اموال ربوية ولابد في التعامل من ايه؟ من مثلية علشان ما نقعش في الربا ولابد من الترتبط في المجلس علشان ما نقعش في الربا طيب بقية الاصناف الاربعة المذكورة البر والشعير والتمر والملح. قالوا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لانها مطعومات للانسان

63
00:20:23.500 --> 00:20:47.600
فيجري الربا كذلك على ما كان مطعوما للانسان. سواء كان هذا المطعوم مقتاتا زي البر والشعير. او كان تفقها زي تمر او كان تدويا زي الايه؟ زي الملح فقالوا اذا يجري الربا في الاموال التي هي اثمان وكذلك طعام الانسان. عرفنا الاصل المسألة جاية منين

64
00:20:47.700 --> 00:21:03.550
من حديث النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فالاصل عندنا هذا الحديث وقاسوا عليه ما في معنى الاجناس المذكورة في هذا الحديث الظاهرية مثلا يقولون لا الربا لا يجري الا في هذه الاصناف الستة فقط

65
00:21:04.550 --> 00:21:27.800
لكن عامة العلماء يقولون يجري في هذه الاصناف الستة لان نص عليها ويجري كذلك في غيرها مما فيه نفس المعنى ما كان ثمنا او كان طعاما للانسان على قول الشفعية. الثمن اللي هو ثمن الاشياء قيمة للاشياء. زي الذهب والفضة زي النقود الى اخره. واضح كده؟ طيب

66
00:21:28.950 --> 00:21:49.150
فتلخص الان عندنا ان الاموال منها ما يجري فيها الربا وتسمى بالاموال الربوية وعندنا قسم اخر من الاموال لا يجري فيها الربا وتسمى بالاموال غير فكل ما ليس ثمنا ولا طعاما للانسان

67
00:21:49.250 --> 00:22:10.900
هذا ليس بمال ربوي. فيشمل هذه السيارات العقارات الشقق كراسي الساعات موبايلات خلاص كل هذه اموال غير ربوية. فاذا اراد الانسان ان يبيع شيئا من هذه بشيء اخر ولو بزيادة ولو مع تأخير. لا ربا

68
00:22:10.900 --> 00:22:28.900
من الاحوال فلا يجري الربا في البيوع الا ما كان في الاثمان او في طعام الانسان فقط. لا غير. هذا على قول الشافعية. اذا علمنا هذا فعندنا عدة حالات اذا علمنا ذلك هذا التفصيل لذكرناه انفا

69
00:22:29.250 --> 00:22:48.700
فعندنا سور وعندنا حلت. الحالة الاولى ان يقع البيع هنا بقى هنبدأ نخش في تفاصيل هذه المسألة السورة الاولى لبيع هذه الاموال يعني ان يقع البيع بين الاموال الربوية المتحدة في الجنس

70
00:22:48.850 --> 00:23:03.000
احنا عرفنا الان ان الربا لا يجري الا في اموال مخصوصة لو بعنا هذه الاموال بعضها ببعض سيجري الربا الا لو فعلنا ما امر النبي صلى الله عليه وسلم به. مثلا بمثل

71
00:23:03.300 --> 00:23:21.100
يدا بيد على ترشيد طبعا في بعض الصور كما سنبين التفصيل كالاتي بنقول الحالة الاولى ان يقع البيع بين الاموال الربوية التي تتحد في الجنس مثال ذلك ان يبيع ذهبا بذهب

72
00:23:22.250 --> 00:23:39.700
يعني في مقابل ذهب او ان يبيع فضة في مقابل فضة او ان يبيع تمرا في مقابل تمر او ان يبيع حنطة في مقابل حنطة او شعيرا في مقابل شعير او اي نوع من انواع الاطعمة في مقابل

73
00:23:40.150 --> 00:24:01.450
جنسه من نفس الايه؟ من نفس الطعام هذه صورة. يبقى هنا باع مال ربوي بجنسه خلاص زي الذهب بذهب. يبقى انا عندي ذهب مثلا واحدة عندها غوايش او عندها مسلا اه حلق او عندها سلسلة وعايزة تروح تبيع السلسلة في مقابل سلسلة تانية

74
00:24:01.600 --> 00:24:21.700
يبقى هنا بقى على الذهب في مقابل ذهب. واحد عنده خاتم من الفضة واراد ان يبيع خاتم الفضة في مقابل خاتم اخر اعجبه فضة بفضة شخص ثالث عنده قمح قمح حبوب

75
00:24:22.250 --> 00:24:40.100
اراد ان يبيع هذا القمح الذي عنده قمح اخر اجود منه او بدقيق يبقى هنا بيبيع قمح بايه بمقابل قمح وقس على ذلك بالنسبة مسلا للتمر عنده نوع معين من التمر يزرعه مسلا في بستانه

76
00:24:40.200 --> 00:24:58.100
واراد ان يبيع هذا التمر بنوع اخر من التمر اجود منه او نوع اخر يحبه من التمور يبقى هنا باع برضه ايه؟ هنا باع تمرا في مقابل تمر. وكذلك بالنسبة لما كان تداويا. زي مسلا البهارات او ما شاب

77
00:24:58.300 --> 00:25:18.200
فهنا المقصود بيع مال ربوي باخر من نفس الجنس. ما حكمه؟ هنعرف ان شاء الله لكن الان بنقول هذه السورة الاولى. الصورة التانية ان يقع البيع بين الاموال الربوية لكن مع اختلاف الجنس

78
00:25:18.850 --> 00:25:38.850
يبقى عندي الطرف الاول معه مال ربوي الطرف الثاني اللي هو المشتري مثلا معه مال ربوي لكن جنس المال الربوي الاول مختلف عن جنس مالي ربوي الثاني. فالاول معه نقود. نقود ربوية ولا ولا مش ربوية؟ اموال ربوية. والثاني معه

79
00:25:38.850 --> 00:26:00.050
امر التمر هذا ما ربا ولا مشمل ربوي؟ مال ربوي لانه طعام الانسان فهذه صورة اخرى بيحصل بيع هذه النقود في مقابل التمر. وهذا مال ربوي وهذا مال ربوي. لكن الجنس مختلف. الصورة الاولى كان ايه؟ كان الجنس متهم

80
00:26:00.050 --> 00:26:27.650
واحد ولا كان مختلف؟ الجنس متحد الصورة التالتة وهو ان يقع البيع بين مالين الاول ربوي والثاني غير ربوي الاول معه نقود والنقود مال ربوي والساني معه سيارة. والسيارة مال غير ربوي

81
00:26:29.150 --> 00:26:55.050
الصورة الرابعة ان يقع البيع بين مالين مين يكمل بين مالين غير ربويين فهذا اراد ان يبيع سيارة في مقابل قطعة ارض هذا المال غير ربوي. اراد ان يبيعه في مقابل مال اخر غير ربوي. فهذه الصور اربعة. لو اردنا ان نلخص هذه السور اربعة نقول

82
00:26:55.050 --> 00:27:16.600
ربوي بربوي من نفس الجنس. هذه صورة ربوي بربوي من جنس اخر ادي صورة ثانية ربوي بغير بوي اصلا او غير ربوي بغير بغير ربوي نتكلم عن الحالة الاولى فيما لو باع

83
00:27:16.850 --> 00:27:36.950
ربويا بربوي من نفس الجنس يعني من اتحاد الجنس ما الذي يشترط لان لا نقع في الربا؟ يشترط في هذه الحالة ممتاز اولا ان يحصل التماثل بين المالين. فلو كان المال موزونا فلابد من التساوي في الوزن

84
00:27:37.350 --> 00:28:02.550
زي الدهب الدهب موزون بيتباع بالوزن. فلابد من التساوي في عدد الجرامات ولابد من شرط اخر وهو التقابض في المجلس يعني تبيع الذهب عشرة جرام من الذهب في مقابل عشر جرامات من الذهب ولابد ان يكون في مجلس في نفس مجلس البيع. ما ينفعش تدي له الدهب

85
00:28:02.650 --> 00:28:16.750
وتقول له بعد ساعة هاخد الدهب اللي انت هتحضره لي. لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا بايه؟ مثل يدا بيد. يعني لابد من ايه؟ لابد من خذ وهات لابد من التقابل في المجلس

86
00:28:17.150 --> 00:28:37.250
لو حصل زيادة في احد العوضين وقعن في الربا. هذا يسمى بربا الفضل ربا الزيادة ولو حصل تأخير في التقابض وقعنا ايضا في الربا. وهذا يسمى بربا. يسمى بربا الايه؟ اليد. يعني لم يحصل تقابل في

87
00:28:37.250 --> 00:28:56.250
مجلس يبقى اذا لو كان البيع جرى بين ربوي بربوي اخر مع اتحاد الجنس فلابد من توفر شرطين لصحة البيئة لابد من التماسل ولابد من التقاوض حتى يصح البيع ولالا نقع في الربا

88
00:28:56.800 --> 00:29:16.650
السورة الثانية ما بين ده وما بين ده طيب مثلا مثال اخر مثال اخر غير الذهب اراد ان يبيع قمحا بقمح يعني عنده مسلا قمح مصري اراد ان يبيعه في مقابل قمح امريكي

89
00:29:17.250 --> 00:29:38.250
خلاص؟ او قمح هو حبوب في مقابل قمح مطحون اللي هو الدقيق ولابد ايضا هنا من التماثل بين العوضين ولابد من التقابل في المجلس لان هذا بيع ربوي بربوي اخر من نفس الجنس. ننتقل الى الحالة الثانية

90
00:29:38.400 --> 00:29:57.350
فيما لو باع ربوي بربوي لكن مع مين يكمل لكن مع اختلاف الجنس. يبقى هذا ربوي؟ نعم. وهذا ربوي ايضا نعم لكن الجنس مختلف مثال ذلك ان يبيع زهبا بفضة

91
00:29:58.400 --> 00:30:25.050
يشترط عندنا هنا شرط واحد وهو لابد من التقابض في المجلس. مثال ذلك ذهب زيد الى محل الصرافة من اجل ان يستبدل الجنيهات التي معه بريالات يبقى هنا حصل ايه؟ حصل هنا بيع ربوي بربوي اخر مع اختلاف الجنس

92
00:30:25.100 --> 00:30:42.500
مع اختلاف الجنس لان الجنيهات ده جنس والريالات هذا جنس مختلف. طب الجنيهات ربوي ولا مش ربوي؟ جنس ربوي وريالات او دولارات هذا جنس ايضا هذا جنس مختلف زي الذهب والفضة بالتمام

93
00:30:43.100 --> 00:31:01.950
خلاص ومتحلم منها في العلة اللي هو هذه اسمان وهذه اسمان لكن اختلفوا في الجنس ونقول لا يشترط هنا التماثل. يعني ممكن تبدل مسلا الف جنيه في مقابل خمسين ريال

94
00:31:02.400 --> 00:31:21.550
خلاص؟ لا حرج لكن يشترط ان شرط واحد وهو ان يحصل التقابض في المجلس ولهذا نقول الحالة الثانية فيما لو حصل بيع ربوي بربوي اخر مع اختلاف الجنس واختلاف واتحاد العلة

95
00:31:21.550 --> 00:31:41.600
فلابد هنا من شرط واحد وهو التقابض في المجلس. ايه معنى اتحاد العلة؟ عن هذا ثمن وهذا ثمن هذا ثمن وهذا ثمن طيب نأتي للحالة الثالثة والرابعة فيما لو بعنا ربوي بغير ربوي

96
00:31:42.850 --> 00:32:04.450
او غير ربوي بغير ربوي. هنا لا يشترط شيئا. لا يشترط اي شرط. ربوي بغير ربوي او غير ربوي بغير فهنا لا يشترط اي شيء احنا قلنا في الحالة الاولى سيشترط عندنا التماثل ويشترط كذلك التقابض

97
00:32:04.750 --> 00:32:24.300
نفصل القول قليلا في مسألة التماثل. ايه معنى التماثل؟ معنى التماثل يعني التساوي في المقدار معنى التماثل المطلوب علشان يصح البيع لابد من التساوي في المقدار من جهة وحدة التقدير

98
00:32:24.400 --> 00:32:46.950
ومن جهة المقدار نفسه مثال ذلك الذهب قلنا الذهب يوزن فلابد اذا من التساوي الوزن التمر هل يوزن ولا يكال؟ يعني يبيع بالكلى ولا يباع بالوزن؟ التمر  فلابد من التساوي في الكي ولا عبرة بالوزن. ايه الفرق بين الوزن والكيل

99
00:32:47.600 --> 00:33:06.950
الفرق بين الوزن والكي هو ان الوزن يعتمد على الثقل واما الكيل فيعتمد على الحدم ولهذا نجد في الوزن يقاس بالايه؟ بالكيلو بالاتنين كيلو اكثر اقل. وربما بالجرامات زي الدهب

100
00:33:07.850 --> 00:33:26.800
واما بالنسبة للكيل فيعتمده في التقدير على الحجم زي الصاع وزي المدة. المدة عبارة عن ايه؟ ملء كف الرجل المعتدل بدأ يعتمد على ايه؟ على الحجم وزي اللتر اللتر هذا ليس بوزن وانما هو كي

101
00:33:27.350 --> 00:33:47.000
نجد مسلا الزيوت تباع بالكيل ولا تباع بالوزن الزيوت تباع بالكيل لتر لترين وهكزا. اللبن يباع بالكيل ولا بالوزن؟ يباع بالكيل كلا المعروفة فعندنا بعض الاشياء هي موزونة وبعض الاشياء هي مكيلة

102
00:33:47.200 --> 00:34:05.400
ايه الفرق بين هذا وذاك؟ ان الوزن يقدر بالثقل واشهر وحداته الجرام والكيلو ونحو ذلك. واما بالنسبة للكي في قدر بالحجم طيب عرفنا الان معنى التماسك. ما معنى التقابض؟ معنى التقابض ان يستلم

103
00:34:05.500 --> 00:34:31.200
العاقدان السلعة بلا تأجيل يعني يحصل تقابل بين الطرفين مباشرة دون تأجيل او دون تأخير. مثال ذلك. قال زيد بعتك صاعا من الذرة بصاع من الذرة. فقال عمرو قبلت فاعطى زيد صاعه لعمرو

104
00:34:31.900 --> 00:34:48.850
فقال له عمرو ساتيك بصاع بعد ساعة هل هنا حصل تقارب؟ لا لم يحصل تقارب. وما وقعنا في المحرم والبيع هنا لا يصح هذا يسمى يسمى بربا اليد ده عشان ما حصلش تقابل

105
00:34:49.000 --> 00:35:14.350
بين العوضين مثال اخر باع شخص كيلو جرام من ذهب. لكيلو جرام من ذهب واستلم احدهما الكيلو جرام وقال الاخر ساذهب الى البيت او الى المحل وسارسل لك بعض عمالي بالكيلو الاخر

106
00:35:15.100 --> 00:35:34.300
هل يصح هذا البيع؟ نقول لا يصح هذا البيع لعدم التقابض في المجلس يبقى لابد هنا ان يأتي الى محله اولا ويأتي بذهبه والاخر يكون معه الزهب ويحصل التقابض بين الذهبين مباشرة دون تأخير

107
00:35:36.100 --> 00:35:56.000
وهذا لا لو حصل تأخيرها يسمى ربا اليد. لان هذا كيلو بكيلو. فيه تساوي فيه تماثل  لكن الشرط اللي اختل عندي ايه عدم التماثل ولا عدم التقابض بالزبط يبقى هزا يسمى ربا اليد

108
00:35:56.800 --> 00:36:15.350
تاع  هو كان ولكن بيد  لأ احنا قلنا ربا الفضل هو يحصل زيادة في احد العوضين قل له هبيع كيلو من الزهب اتنين كيلو من الزهب هذا يسمى ربا الفضل

109
00:36:15.600 --> 00:36:35.550
لكن لو باعه كيلو بكيلو يبقى حصل عند التماسك يتبقى عندنا شرط اخر وهو لابد من التقابض في المجلس. لو لم يتم هذا الشرط نقول البيع ليس بصحيح وهذا قد وقع في الربا وهذا الربا يسمى بربا اليد

110
00:36:35.850 --> 00:36:56.150
في تنبيه ننبه عليه بخصوص هزه المسألة فيما لو ابيع ربوي بربوي اخر عندنا حالتين الحالة الاولى ان يتحد في العلة. الحالة التانية ان يختلفا في العلة. ودي اشرنا اليها في اثناء الكلام. يعني مثلا لو انه باع ذهبا

111
00:36:56.150 --> 00:37:21.200
هنا باع ربوي بربوي مع اتحاد العلة ومن نفس الجنس ان الجنس ذهب وهذا ذهب لو انه باع ذهبا بفضة بنباعة ربوية بربوي اخر من جنس مختلف لكن مع اتحاد الايه؟ مع اتحاد العلة. لان اتحاد العلة لان الذهب

112
00:37:21.450 --> 00:37:41.450
تمن الاشياء وكذلك الفضة ثمن يبقى العلة متحدة ولا لا؟ العلة متحدة. وهنا يشترط يعني شرط واحد فقط طالما اتحدت العلة وهو حصول ضابط المجلس زي ما قلنا في سورة فيما لو ذهب الى محل الصرافة علشان يستبدل الجنيهات بريالات

113
00:37:42.050 --> 00:38:07.150
يبقى يشترط هنا شرط واحد بس وهو التقابض لا يشترط المثلية ليه؟ لانه اتحدت العلة واختلف الجنس واضح؟ كذلك الحال فيما لو اراد ان يبيع تمرا في مقابل قمر نقول هنا الجنس مختلف. لكن العلة واحدة. فلا يشترط الا التقابض في المجلس. لا يشترط المثلية. انا عندي مسلا عشرة من اه

114
00:38:07.150 --> 00:38:22.700
من القمح اريد ان اعطيك هذه العشرة العشرة صاع في مقابل خمسة مسلا من من التمر لا بأس طالما حصل التقود في المجلس بعض السور التي لا يجري فيها الربا

115
00:38:23.300 --> 00:38:40.450
باع شخص هاتفا جوالا من نوع معين في مقابل هاتفين جوالين من نوع اخر هل يقع الربا هنا؟ لا ربا لان هذا تبادل او بيع في غير اموال ربوية باع شخص

116
00:38:40.850 --> 00:38:59.450
حقيبة من جلد بحقيبة اخرى من جلد لكن مع عدم التقابض في المجلس هل وقع في الربا؟ لأ ليه؟ لان الحقيبة الجلدي هذه ليست من الاجناس الربوية. فلا يشترط فيها لا تقابل ولا يشترط فيها

117
00:38:59.450 --> 00:39:19.250
اي شيء اخر الشيخ رحمه الله تعالى ذكر بعض المسائل المتفرقة التي تتعلق بالبيع اول هذه المسائل في حكم بيع الشيء قبل القبض ما حكم بيع الشيء قبل قبضه صورة المسألة

118
00:39:20.050 --> 00:39:48.950
ان يشتري زيد شيئا من عمرو ثم يبيع زيد هذا الشيء قبل ان يقبضه وقبل ان يستلمه من عمرو فهل هذا يجوز ذهب الى معرض السيارات واختار سيارة معينة ودفع ثمنها. ثم قبل ان يستلم السيارة اتصل على شخص

119
00:39:49.350 --> 00:40:08.050
واراد ان يبيعه هذه السيارة هل يجوز له ذلك؟ نقول هذا اراد ان يبيع شيئا قبل ان يقبضه وهذا حكمه انه لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم يقبضه

120
00:40:08.800 --> 00:40:25.650
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان تباع السلعة حتى تبتاع او حيث تبتاع يعني قبل ان تخبط

121
00:40:26.800 --> 00:40:49.500
قبل ان تقعد قبل ان تستلم. وقال ابن عباس واحسب ان كل شيء مثل هذا الطعام. قال آآ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل ان يحوزه شخص يحوز يعني ايه؟ قبل ان يستلمه. قال واحسب ان كل شيء كالطعام. بالزبط. يعني لا يجوز للانسان ان يبيع شيء قبل ان يقبضه

122
00:40:49.500 --> 00:41:04.150
استلم انت الاول الساعة وبعد ما تستلمها وتحوزها وتكون في ضمانك نستطيع بعد ذلك ان تبيعها على اي شخص لكن لم تستلم السلعة فلا يجوز لك ان تبيع شيئا بحاله

123
00:41:04.250 --> 00:41:28.350
سداد الثمن شيء مختلف. بنقول هو الان اشترى سلعة بالايجاب والقبول ولم يستلم هذه السلعة. هل يجوز ان يبيع هذه السلعة قبل ان يستلمها؟ لا لا يجوز. يستلمها الاول وبعد ما يستلمها يبيعها كيفما اراد. ويسدد الثمن بعد ذلك مش اشكال. بنتكلم عن ايه؟ عن بيع السلعة قبل القبض

124
00:41:28.500 --> 00:41:48.650
لا يجوز ان يبيع السلعة قبل ان يقبضها اولا. ودي صور لها صور مختلفة. يعني الان مسلا البعض بيستورد بعض البضائع من الخارج وقبل ان تأتي هذه البضائع وقبل ان يستلم هذه البضائع يكون قد باع جزءا منها. نقول لا يجوز لك ان تبيع الا ان تستلم هذه البضائع اولا

125
00:41:48.650 --> 00:42:03.550
دلوقتي ما هي في الشحن طب هي في الطريق نقول لأ تستلمها اولا وبعد ما تستلمها تبيع كيفما شئت. لكن لا تبيع شيئا وهي في الطريق. او هي لسة في البلد بتاعها

126
00:42:04.150 --> 00:42:21.800
واضح؟ لابد ان تستلم السلعة اولا وبعدين تبيع كيفما تريد بعد ذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. جاء في حديث حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله اني ابتاع هذه البيوع. فما يحل لي وما يحرم علي؟ قال يا ابن اخي لا تبيعن شيئا حتى

127
00:42:21.800 --> 00:42:42.150
تقبضه يعني حتى تستلمه فدي المسألة الاولى. المسألة الثانية في بيع اللحم بالحيوان قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا بيع متاعه حتى يقبضه ولا بيع اللحم بالحيوان. وذلك لحديث سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع

128
00:42:42.150 --> 00:43:08.400
شاة باللحم. صورة المسألة ان يتفق زيد على بيع عشرين كيلو من اللحم في مقابل خروف يبقى انا عندي لحم جزار عنده لحمة فيبيع عشرين كيلو من هذا اللحم في مقابل ان يأخذ بعض الاغنام من شخص بيقول انا هاخد الاغنام دي هربيها

129
00:43:08.550 --> 00:43:24.650
ونحو ذلك علشان ابيعها بعد ذلك في موسم الاضحى هل يجوز ان يدفع في مقابل هذه الشياة لحما؟ لا لا يجوز. لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لا فرق بين ان يكون اللحم من جنس الحيوان او من غير جنس

130
00:43:24.650 --> 00:43:42.500
الحيوان. يعني لو دفع في مقابل هذه الاغنام لحم بقر لا يجوز لو دفعت المقابل هذه الاغنام لحم ابل لا يجوز. لو دفع في مقابل هذه الاغنام لحم غنم. ايضا لا يجوز. لعموم نهي النبي

131
00:43:42.500 --> 00:44:04.750
عن بيع اللحم بالحيوان قال ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا نقدا ويجوز بيع الذهب بالفضة. يعني الذهب جنس ربوي. والفضة جنس ربوي. ومع ذلك يجوز ان يبيع هذا الذهب بالفضة مع

132
00:44:04.750 --> 00:44:26.550
التفاضل يعني مع الزيادة لكن يشترط التقابض في المجلس الاختلاف الجنس واتحاد العلم. قال وكذلك المطعومات لا يجوز بيع الجنس منها بمثله الا متماثلا نقدا اذا اراد ان يبيع مطعوم بمطعوم من نفس الجنس

133
00:44:27.000 --> 00:44:52.250
فلابد من التوفر شرطين التماثل التقاضي ده المقصود بقوله نقدا نقد يعني ايه؟ يعني التقابل. قال ويجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلا نقدا لو اراد ان يبيع مطعوما بمطعون من جنس مختلف فلا يشترط الا شرط واحد وهو وهو التقاوي في المجلس

134
00:44:52.350 --> 00:45:11.900
ولهذا قال يجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلا. يعني مع وجود الزيادة. لكن مع توفر شرطه هو التقاضي. قال ولا يجوز بيع الغرر  ما المقصود ببيع الغرض؟ قلنا الغرر يعني الجهالة. ومن بيع الغرر بيع العين الغائبة التي لم تشاهد

135
00:45:12.050 --> 00:45:23.900
هذا لا يجوز او بيع شيء غير المحدد كأن يقول بعتك احدى الثوبين او احدى السيارتين هذا ايضا من بيع الغرر وكل هذا لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم

136
00:45:23.900 --> 00:45:39.600
نهى بالعموم عن بيع الغرض. ده كان اخر شيء تكلم عنه الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الفصل. الفصل القادم من شهر في مسألة جديدة وهو ما يتعلق بخيار البيع

137
00:45:40.250 --> 00:46:05.350
هنعرف ان شاء الله ان الشرع قد كفل للمتبايعين انواعا من الخيار المجلس خيار العيب خيار الشرط. نعرف ان شاء الله ما يتعلق بهذه الانواع من احكام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى

138
00:46:05.350 --> 00:46:21.565
المصير اليه وعتادا الى يوم القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا آآ جميعا ما يحب ويرضى وان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولانا