فلا يصح الرهن حينئذ لان هنا الثمن او الدين هنا غير مستقر في الذمة. فلابد اذا في الدين هذا شرط الدين اللي هو المرهون به ان يكون مستقرا في ازم صح ولا لا؟ ممكن يرجعه وممكن ما يرجعهاش على حسب ما هو عايزه طيب اذا ثمن هذه السيارة مستقر في الذمة ولا مش مستقر غير مستقر لانه ممكن يلغي البيع اصلا هل يصح ان يدفع رهنا في مقابل هذه الاستعارة نقول لأ لا يصح ليه؟ لان السيارة هذه عين وليست بدين آآ امتى يصح الرهن اذا كان في مقابل دين من الديون هذه صورة من سور الاستساق الكتابة يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجر مسمى فاكتبوه علشان برضو هذه الكتابة من خلالها هيعرف الانسان يستوثق من الحق الحق ما يضعش عليه. من صور الاستيثاق الشهود اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا الدرس الخامس وشرح كتاب البيوع والمعاملات بالمختصر القاضي ابي شجاع رحمه الله تعالى في الفقه على مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة كنا في الدرس اللي فات فرغنا من الكلام عن السلام شرع المصنف رحمه الله تعالى في فصل جديد احكام الرهن فقال رحمه الله تعالى ورضي عنه فصل وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون اذا استقر ثبوتها في الذمة وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه المرتهن ولا يضمن المرتهن المرهون الا بالتعدي واذا قبض بعض الحق لم يخرج شيء من الرهن حتى يقضي جميعه الرهن من العقود المشروعة جاءت مشروعيتها بالكتاب وكذلك بالسنة وكذلك الاجماع قال الله عز وجل وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة وذكر الله عز وجل هنا السفر وهذا لا مفهوم له. يعني الرهن جائز في السفر وقوله تبارك وتعالى وان كنتم على سفر هذا قيد اغلبي لا مفهوم له ما حدش يفهم من الاية ان الشخص اذا لم يكن مسافرا فلا يجوز له الرهن ليس هذا هو المراد غالب ما يحتاج اليه الانسان بالنسبة للرهن اذا كان في السفر. ولهذا ذكر الله تبارك وتعالى هذا القيد. ويدل ايضا على مشروعية الرهن يدل على مشروعية الراهن من السنة هو ان النبي عليه الصلاة والسلام عبارة عن توثيق دين بعينه او آآ صيغة اخرى عقد يتضمن جعل عيني مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر الوفاة طيب سورة الرهن حتى يتضح بذلك المقال زيد اراد ان يقترض مائة الف من عمرو فوافق زيد فوضع سيارته عند عمرو واخذ المئة الف بعد مرور شهر وجاء موعد القضاء لم يأت زيد واه يدفع المال الذي عليه. فهنا عمرو يأخذ ماله من اين اه من السيارة التي تركها زيد عنده يبقى كل هذه عقود من اجل ايش من اجل الاستيثاق من الحقوق حتى لا تضيع هذه الحقوق على اصحابها بنقول الرهن عبارة عن توسيق دين بعين عرفنا سورة الره يبقى انا عندي الان مات واودعه مرهونة عند يهودي بشعير النبي صلى الله عليه وسلم اخذ شعيرا من يهودي فاليهودي اخذ درع النبي صلى الله عليه وسلم رهنا فهذا يدل على مشروعية الرهن. واجمع العلماء على مشروعية الرهن. طيب ما هو عقد الرهن؟ الرهن فوافق عمرو على القرض لكن قال اعطني شيئا استوثق به من هذا المال الذي تأخذه بحيث اذا جاء الاجل ولم تقضي ما عليك من المال اخذت الحق من ايه؟ من هذه العين التي تركتها عندي ده معنى الايه؟ ده معنى الرهف يبقى هو الان بياخذ هذه السيارة وثيقة علشان يضمن ان هو يأخذ الحق من هذا الشخص الذي افترض المال لزلك بنقول الرهن هزا من عقود الاستيثاق يعني ايه من عقود الاستساق؟ ربنا سبحانه وتعالى اباح لنا وشرع لنا الى اضطراب ليه لشدة حاجة الانسان؟ الانسان بيعتريه بعض الحاجات والكلام ده فممكن يحتاج الى الاقتراض طب كيف للمقرض ان هو يستوثق من الدين علشان حقه ما يضعش من خلال بعض العقود من هذه العقود الرهن يأخذ عين عنده علشان يضمن ان هو يأخذ حقه اذا حان وقت الايه؟ اذا حان وقت القضاء او وقت السداد واستشهدوا شهيدين من رجالكم ان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من هذه الصور ايضا كما سيأتي معنا ان شاء الله ما يعرف بعقد الضمان وعقد الكفالة الضمان ايه؟ يعني يأتي شخص مع آآ الراجل اللي هو يحتاج القرض فيقول اقرضه وانا ضامن لهذا المال. يعني لو جه موعد السداد وهو ما دفعش انا هدفع المال الذي اخذه. هذا الشخص يسمى بضامن تسمى بالايه؟ بالضم او الكفالة الكفالة اللي هو بقى يقول انا مش هدفع المال لكن انا ملتزم باحضار هذا الشخص امامك في موعد السداد راهن وهو الشخص الذي يعطي الرهن اللي هو صاحب السيارة الذي اقترض المال يبقى هذا الذي اقترض المال واعطى السيارة هذا يسمى بالايه؟ يسمى بالراهن وعندنا مرتهن. من هو المرتهن اللي هو اخذ السيارة واعطى المال اخذ السيارة كوثيقة عنده. واعطى في مقابل ذلك مالا كقرض للشخص يبقى هذا يسمى بالايه؟ يسمى بالمرتهب وعندنا مرهون به المرهون به اللي هو الدين وعندنا مرهون وهو آآ السيارة التي وضعت عند المرتهب يبقى عندنا كم ركن الان عندنا اربعة اركان والايجاب والقبول يبقى عندنا ستة اركان خلاص؟ يبقى عندنا راهن عندنا مرتهن عندنا مرهون به وعندنا مرهون وعندنا الايجاب والقبول عندنا الايجاب والقبول. الراهن زي ما قلنا هو الشخص الذي اخذ المال الذي يحتاجه ووضع الرهن عند ها صاحب هذا المال وعندنا مرتهن مرتهن اللي هو اقرب المال واخذ السيارة عنده كرهن وعندنا مرهون به اللي هو الدين وعندنا مرهون اللي هي السيارة واضفنا الى ذلك الايجاب والقبول وهو ان يقول زيد خذ هذه السيارة رهنا عندك في مقابل الدين لا يسمى بالاجابة العاقلين بالنسبة للبيع. فلابد ان يكون عاقلا بالغا مختار وعلى ذلك لا يصح عقد الرهن من الصبي ولا يصح عقد الرهن من المجنون ولا يصح عقد الرهنب من المكره فعلى ذلك لو رهن صبي دراجته ان يكون بالغا لان الصبي زي ما قلنا قبل كده الصبي هذا مسلوب العبارة عبارته او كلامه لا يعتد به في الشرع ما زال صغيرا والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يحتلم فكل ما يتكلم به الصبي من العقود لا يهتد به من الشرع البيع الشراء الرهن الى اخره هذا لا يعتد به ولا ينبني على ذلك شيء من الاثر كذلك الحل فيما لو كان مجنونا كذلك الحال فيما لو كان مكرها اما بالنسبة للصيغة يشترط في صيغة الرهن ما يشترط في صيغة البيع. فلابد فيها من التوافق ولابد فيها كذلك من التنجيز لابد من وجود الصيغة ولما نقول لابد من وجود الصيغة نعلم من خلال زلك ان الرهن لا يصح بالاشارة ولا يصح بالكتابة لا يصح لابد من التلفز زي ما قلنا بالزبط في البيع فلابد في الرهن من التلفز من الصيغة الايجاب والقبول ويستسنى طبعا من ذلك الاخرس من اجل الضرورة يشترط في المرهون به الذي هو الدين يشترط المرهون به ان يكون مستقرا في الذمة الدين هو الحق السابت في الذمة وله صور كثيرة جدا. ولزلك مسلا القرض زيد اقترض من عمرو مالا يبقى هنا لما اقترض هذا المال واخذه. يبقى هنا الدين هذا استقر في ذمته ولا لا تابت في الذمة. فعلى ذلك لو كان هذا الدين غير ثابت في الذمة يبقى في هذه الحالة هل يصح الرهن به ولا لا يصح نقول لا اذا لم يكن ثابتا في الذمة يبقى ده لا يصح الرهن بدين عند شخص هل يصح هذا العقد؟ لا لا يصح ليه؟ لان هنا الصبي لا يصلح ان يكون راهنا ولا يصلح ان يكون مرتهنا لان من شرط العاقل ان يكون قال شخص رهنتك هذا الكتاب بالدين. رهنتك هذا الكتاب بالدين وقال الاخر قبلت رهن هذا الخاتم بالدين حصل هنا توافق في الصيغة ما حصلش يبقى اذا لا يصح هذا الرهن. لابد من التوافق بالايه؟ في الصيغة. ولابد كذلك من التنجيز. فلو قال رهنتك هذا الكتاب ان جاء زيد من السفر فقال الاخر قبلت نقول هذا العقد ايضا ها يصح ولا لا يصح؟ لا يصح هذا العقد. لا يصح هذا العقد لعدم وجود التنجيز اه التنجيز في في الصيغة الصيغة يقول رهنتك آآ هذه السيارة بهذا الدين فيقول الاخر قبلته. ما يقولش رهنتك هذه السيارة ان جاء زيد يبقى هنا علق الرهن على ايه؟ على مجيء زيد هذا لا يصح. يبقى اذا يشترط في الدين ان يكون مستقرا في ذمة الراهب. يعني ايه بقى مستقرا في ذمة الراهن طيب هذا الكلام يحتاج الى توضيح. بنقول الدين ما هو الدين؟ هو الحق السابت في الذمة زمته مشغولة باداء هذا الدين ولا مش مشغولة؟ هذا الدين مستقر في الذمة طب سورة اخرى ذهب واشترى سلعة ولم يدفع الثمن يبقى هنا برضو زمته مشغولة بهذا الثمن ثمن المبيع ولا مش مشغولة به؟ يبقى هذا برضه دين مستقر في الذمة مثال اخر عقد على امرأة. العقد هذا يوجب المهر هذا العقد يوجب المهر. يبقى هنا المهر مستقر في ذمة هذا الشخص ولا لا؟ اه مستقر في ذمة هذا الشخص. وهكذا. فاذا الدين عبارة عن حق طيب ما سورة ذلك؟ سورة ذلك اللي هو يروح يشتري سلعة و مع خيار الشرط يروح مسلا يشتري سيارة ويقول والله انا بالخيار لمدة يومين يبقى خلال اليومين دول ممكن نرجع السيارة ولا ممكن ما نرجعهاش يبقى علي دين من الديون باي صورة من الصورة اللي زكرناها في مقابل ذلك اعطي رهنا علشان يستوصف صاحب الحق من هذا من هذا الدين اما لو كان عينا فلا يصح الرهن. مثال ذلك. شخص مثلا استعار سيارة مسال اخر الان زيد عنده شق الشقة دي خالية ما فيش حد بيبقى ساكن فيها. فجاء صديقه عمرو وقال اريد ان اسكن في هذه الشقة لمدة سنة لحد ما ابحث عن سكن اخر ونحو ذلك. فاعاره هذه الشقة من اجل السكنة المكاتب عبارة عن عبد هذا العبد اتفق مع سيده ان يدفع له مبلغا من المال ويعتقه ويقول حرا السيد وافق على ذلك وطالما وافق السيد زي ما قلنا بيكون عقد الكتابة في حق السيد عقد لازم. ما ينفعش يتراجع عنه يبقى ده بالنسبة لما يشترط في المرهون به الذي هو الدين. لابد ان يكون دينا لازما. ثابتا لازما يتبقى عندنا الكلام احنا كده اتكلمنا على الراهن على المرتهن واتكلمنا كذلك على الصيغة واتكلمنا كذلك عن المرهون به يتبقى الكلام عن المرغوب المرهون هي التي هي العين التي يدفعها الراهن الى المرتهن يشترط في المرهون ان يصح بيعه ان يكون مما يصح بيعه هل يصح ان يرهن خمرا الجواب لا لان الخمر لا يصح بيعها هل يصح ان يرهن كلبا لا يصح لان الكلب ايه النجس لا يصح بيعه طيب هل يصح ان يرهن سيارة اذا كان في مقابل دين من الديون. طب هنا هل عندنا دين لا هذه استعارة. يعني اخذ عينا هيستفيد بها لبعض الوقت وبعدين هيردها على صاحبها مفهوم كده؟ فهذا ليس بدين لان العين ما زالت موجودة مش موجودة فحيستوثق من هذه الديون ازاي هياخدها ازاي؟ طيب هنا يأتي بقى الرهن علشان يستوثق هذا الشخص من ايه من حقه حتى لا يضيع عليه جينا وعرفنا الرهن قلنا توثيق دين بعينه فلو كان هذا عينا فلا يصح في مقابله رهن. ويشترط كذلك في هذا الدين ان يكون لازما يعني ايه دين اللازم الدين اللازم هو الذي لا يقبل السقوط فخرج بذلك دين مكاتب. عارفين المكاتب؟ اتكلمنا عنه قبل كده. في كذا مثال بخلاف مين؟ بخلاف المكاتب. العقد في حق المكاتب جائز ممكن بعد فترة يقول لأ انا خلاص مش عايز اكمل. هفضل عبد زي ما انا يبقى هنا لما اتفق هذا العبد المكاتب مع سيده على اداء مبلغ من المال. المبلغ ده مش دين في حق العبد ولا لأ؟ وهيبدأ يشتغل علشان يسد الدين اللي عليه على اقساط صح ولا لا؟ طيب هل هذا الدين دين لازم ولا غير لازم؟ نقول لا هذا الدين غير لازم لانه يقبل السقوط. ازاي يقبل السقوط المكاتب يرجع بعد كده ويقول ايه؟ انا مش عايز اكمل صح ولا لا؟ يقول لا مش عايز اكمل. فاذا هذا الدين غير لازم وبالتالي لا يصح ان يدفع هذا العبد في مقابل ذلك رهن لان من شرط الدين ان يكون لازما ما هي العين التي يصح بيعها؟ هي ما توفرت فيها شروط البيع المتقدمة بد ان تكون ظاهرة منتفعة بها مقدور على تسليمها شرعا الى اخر ذلك فاذا لا بد ان يكون مرهون مما يصح بيعه علشان احنا قلنا المقصود من عقد الرهن ايه ايه المقصود من عرض الرهن؟ اللي هو الاستساق من الحق علشان لو ان هو اقترض المال مثلا ما عرفش يسد المال اللي عليه يأتي المرتهن ويبيعه المرهون ويأخذ حقه. طب لو كان هذا الشيء المغهون لا يصح به هيعمل به ايه بقى بالمرهون ده تعمل به حاجة صح؟ فلابد ان يكون هذا المرهون مما يصح بيعه وهذا ضابط في المرهون. كل ما صح بيعه جاز رهنه هذا ضابط عندنا في كل ما جاز بيعه صح رهن طيب على ذلك هل يصح ان يرهن خنزيرا ليه؟ لانه لا يصح بيعه طيب عندنا الان احكام مترتبة على الرهن تكلم عنها المصنف رحمه الله تعالى اول هذه الاحكام الراهن يجوز ان يرجع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن يبقى هذا الشيء المرهون لا يجوز الرجوع بعد التسليم طب والله اتفق مع المرتهن على انه سيرهن عنه السيارة. لكن لو لم يسلم السيارة بعد هل يجوز ان يتراجع اه يجوز فلقوني الحكم الاول المترتب على الرهن هو الراهن يجوز له الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن. قال زيد بعتك هذه السيارة بمائة الف فقال عمرو قبلته ساسدد لك المال بعد سنة وقال له زيد اريد رهنا فقال له عمرو رهنتك هذا الذهب بمقابل الدين خلاص زهب عمرو من اجل ان يأتي بالذهب هل يصح له ولا لا يصح يصح لانه ان لم يتم التسليم ولهذا يجوز له الفسخ مثال اخر ذهب زيد ودفع سيارته الى او نقول نفس المسال جاء عمرو بسيارته ودفعها او حط او مسلا وضعها في مكان ليست بحرز لهذه السيارة. احنا عارفين حرز السيارة الجراج هو وضعها مسلا في في شارع الشارع ده يعني لا يصلح لوضع السيارة فيه فجاء السارق وسرق السيارة يبقى هنا متعدي ولا مش متعدي متعدي انا متعدي بوضعي في هذا المكان ومتعدي وبالتالي يضمن هذه السيارة فيما لو سرقت او تلفت لكن هو اخد السيارة ووضعها في الجراج واغلق لزلك بنقول المرتهن هذا لا يضمن المرهون الا اذا كان متعديا او كان مقصرا في الحفظ ده الحكم الثاني. الحكم الثالث وهو اذا قبض المرتهن بعض الحق لم يخرج شيء من الرهن لا يفضل المرهون زي ما هو لحد ما يؤدي جميع الحق الذي عليه دفع عشرين دفع تلاتين دفع خمسين دفع سبعين دفع التسعين طالما ان هو عليه حق ما زال موجودا يبقى يبقى الرهن كما هو او يبقى المرهون كما هو عند المرتهب. فلا ينفك الرهن حتى يقضي الراهن جميع ما عليه من الدين المرتهن بكرم اخلاقه اراد ان هو يفك الرهن يعني يعطيه السيارة هل من هل لا يجوز له زلك ولا لا يجوز يجوز طبعا بلا شك يجوز له بلا شيء. لان هذا انما كفله الشارع او كفله الشرع له من اجل ان يستوثق من دينه. هو خلاص يعني شاف الرجل ده رجل دين ورجل اخلاقه دمسة وانه سيؤدي الحق الذي عليه فدفع عليه السيارة وقال لا اريد رهنا. هذا يجوز هذا يجوز. عرفنا الان ما معنى الرهن وقلنا هو توثيق دين بعين وعرفنا ان الرهن هذا له صورتان اما ان يسلمه الراهن للمرتهن دي الصورة الاولى الصورة التانية لا يسلم الرهن الايه؟ المرهون للمرتهن لا يسلم المرهون للمرتهب لو حصل وسلم المرهون للمرتهن هل يجوز الرجوع بعد التسليم؟ لا ويدفعه لمن؟ يدفعه للمرتهن فلما ذهب الى البيت تشاجر مع امرأته انت هتاخد الدهب وهتديه للراجل تشابه مع امرأته وابت ان تدفع اليه هذا الذهب فاراد عمرو ان يتراجع عن عقد الرهن المرهون لا تراجع تارة هنا لازما ليس له الفسخ ده الحكم الاول. الحكم الثاني المرتهن الذي اخذ هذا الشيء المرهون. هل هو ضامن له في حالة تلف والضياع ولا هو ليس بضامن؟ نقول المرتهن لا يضمن الا بالتعدي والتفريط المرتين اللي هو احد السيارة في مقابل الدين لو جاءت جاء مثلا بعد مدة وسرقت هذه السيارة هل يضمن هذه السيارة نقول لا لا يضمن هذه السيارة الا اذا كان متعديا. يعني ايه اذا كان متعديا؟ يعني ساب السيارة مثلا مفتوحة من غير ما يقفلها الجراج على هذه السيارة فقام حريق او شب حريق في الجراج واحترقت هذه السيارة وتلفت. هل هو مقصر في شيء هل مقصر في شيء؟ لا هو غير مقصر في شيء وبالتالي لا يضمن لانه مؤتمن حتى يقضي الراهن ما عليه جميعا. هو الان عليه دين قد ايه؟ عليه دين مائة الف دفع رهنا في مقابل ذلك دفع عشرة الاف من المئة الف هل من حقي ان هو يأخذ بقى المرهون من العقود التي شرعها الله تبارك وتعالى من اجل توثيق الحقوق وهو من العقود الجائزة فيما لو كان قبل قبض المرغوب اما لو قبض المرتهن المرهون يبقى لا يجوز للرهن ان يتراجع ويفسخ هذا العقد. طيب بالنسبة للمرتهن هو جائز في كل الاحوال وجاز في كل الاحوال اركانه ستة عاقدان وراهن اللي هو الراهن والمرتهن وكذلك مرهون به ومرهون وايجاب وقبول يشترط في العقدين ان يكونا بالغا عاقلا مختارا يشترط في المرهون به اللي هو الدين لابد فيه ان يكون مستقرا يعني لازما لابد ان يكون ثابتا ولابد ان يكون لازما ولابد ان يكون دينا فلا يصح الرهن في الاعيان ولا يصح كذلك في الدين الذي هو ليس بثابت ولا يصح كذلك في الدين الذي هو ليس بلازم واما المرهون فشرطه ان يصح بيعه. وكل ما صح بيعه جاز جاز رهم نرجع لما قاله الشيخ علشان لو فيه اي مشكلة بالالفاظ او شيء يحتاج الى توضيح يبقى الامر بالنسبة لنا قال ولا يضمن المرتهن المرهون الا بالتعدي. واذا قبض بعض الحق لم يخرج شيء من الرهن حتى يقضي جميعه نشرح في الحج ولا نخليها المرة اللي جاية طب نخلي الحاجة المرة الجاية عشان تزاكروا وتحفزوا ما عليكم الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا للعمل بما نقول ونسمع وان يرزقنا نشر ذلك بين الناس على الوجه الذي يرضيه عنا ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه فان وقع الرهن على الاعيان فلا يصح قال في الديون اذا استقر ثبوتها وهذا شرط اخر في صحة الرهن. لابد ان يكون هذا الدين مستقرا يعني لازما لا يمكن فسخه. فخرج بذلك دين الايه؟ دين المكاتب. ممتاز قال وللراهن الرجوع وللراهن الرجوع فيه وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه المرتهن يبقى قبل القبض هو جائز في حق الايه؟ في حق الراهن بعد القبض هو لازم في حق الراهن. فلا يصح الفساد وجائز كذلك في الحضر فلو ان شخصا استدان بدينه واراد صاحب الدين ان يستوثق من الدين بان يأخذ رهنا. هل يجوز ذلك؟ نقول هذا جائز؟ اذا كان مسافرا اذا كان مقيما وعمرو اللي هو المرتهن يقول قبلته ده يسمى بالايه؟ هذا يسمى بالقبول. يبقى اذا اركان الرهن كم ستة اركان الرهن ستة الراهن والمرتهن والمرهون به والمرهون والايجاب والقبول نبدأ نتكلم عن هذه الاركان بالتفصيل. يشترط في العقدين اللي هو الراهن والمرتهن. نفس الشروط التي يجب ان تتوفر فيه ويشترط كذلك في الدين ان يكون غير معين لابد ان يكون الدين غير معين. يعني ايه؟ يعني لا يصح رهن عين بعين عشان احنا اما عرفنا الرهن قلنا هو ايه؟ توثيق دين بايه؟ بعين هل يدفع في مقابل هذه الاعارة او هذه الاستعارة؟ هل يدفع في مقابل هذه الاستعارة رهنا لا ليه؟ لان هذه عين موجودة وقت ما هيحتاجها هياخدها مباشرة لان هذا هذه سيارة هذه شقة هذه مثلا هذا كتاب ويأتي ما يحتاجه هياخده مباشرة بخلاف الديون الديون ستذهب ليه؟ لان السيارة يجوز؟ نعم لان السيارة يجوز بيعها. طيب هل يصح ان يرهن شقة هل يصح ان يرهن قطعة ارض قال هل يصح ان يرهن ذهبا اه كل هذه الاشياء يصح بيعها وبالتالي يجوز رهنه. وما لا يصح بيعه لا يجوز رهنه الى زيد واقترض منه ما له والاخر وافق على القرض في مقابل ان يدفع لك آآ رهنا فوافق على ذلك. فاتى بسيارته دفعها الى المرتهن كرهن. وبعد ما دفع اليه السيارة اراد ان يتراجع عن هذا العقد. هل يصح له ذلك؟ لا لانه خلاص طالما ان هو قبض يعني اه سهل ان شاء الله قال وكل ما جاز بيعه جاز رهنه وهذه قاعدة كما قلنا في المرهون قال في الديون وهذا شرطي في صحة الايه؟ في صحة عقد الرهن. لابد ان ان يكون مرهون به دينا. دينا في الذمة