ينفع يوكل غيره من اجل ان يحج عنه لأ ما ينفعش طيب لو آآ شخص توفي وعليه حج ينفع نوكل شخصا اخر من اجل ان يحج عنه برضو ينفع واضح الان؟ طيب اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو الدرس التاسع من شرح كتاب المعاملات من مختصر القاضي ابي شجاع رحمه الله تعالى ورضي عنه. وكنا وصلنا لكلام المصنف رحمه الله عن الشركة. قال المصنف فصل وللشركة خمس شرائط ان يكون على ناض من الدراهم والدنانير وان يتفقا في الجنس والنوع وان يخلطا المالين وان يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف وان يكون الربح والخسران على قدر المالين ولكل واحد منهما فسخها متى شاء واذا مات احدهما او جن بطلت ان يشترك زيد مع عمرو في شراء بعض الملابس زيد ياتي فيدفع مبلغا من المال وعمرو كذلك يأتي فيدفع مبلغا من المال وبعدين يخلطا او يخلطان هذين المالين يأتي بمبلغ الذي دفعه زيد والمبلغ الذي دفعه عمرو ويختلط المالان بحيس يسير المالان ايه مالا واحدا ثم بعد ذلك يقولان نشتري بهذا المال بضاعة ويشتركان في هذا المال على ان يكون الربح بعد ذلك بينهما على حسب الاتفاق وعلى حسب رأس المال اللي وضعوا كل واحد منهما ده بيسمى بالشركة. هذا يسمى بالشركة فاحنا بنقول الشركة عبارة عن عقد هذا العقد يثبت به حق شائع. ايه معنى الحق الشائع يعني زيد له حق في هذا في هذه البضاعة. صح وعمرو له ايضا حق في هذه البضاعة اللي هم اشتروها لكن ما هي البضاعة اللي خاصة بعمرو ايه هي البضاعة اللي خاصة بزيد هل معروفة لأ غير متعينة. هم الاتنين شركاء في هذه البضاعة لكن مش كل واحد له بضاعة معينة ده المقصود بالحق الايه هذا مقصود بالحق الشائع فعندنا حق شائع وعندنا حق متعين. حق الشائع اللي هو مش محدد. احنا الاتنين شركاء في هذه البضاعة فهذا يسمى بالحق الشائع. لكن انا ليه هذه الملابس هذه الملابس تخصني وانت كشريك لك هذه السيارات فهذه السيارات تخصك. هنا الحق بقى شائع لان الحق مش شائع الحق الشائع يبقى اذا هو الحق الذي يشترك فيه الشريكان دون ان يكون لكل واحد منهم حق معين في هذا المال. فالشركة عقد يثبت به حق شائع في شيء لشخصين فاكثر لما نقول في شيء المقصود بذلك يعني المعقود عليه الذي حصل به الشركة وهذا الحق يكون لشخصين. يبقى اذا اقل ما تتكون منه الشركة شخصان فاكثر يعني ممكن يشترك اثنان ممكن يشترك ثلاثة ممكن يشترك عشرة لكن ما ينفعش يكون اقل من اثنين فالشركة عقد بين اثنين فاكثر على النحو الذي ذكرناه. من خلال هذا المثال يتضح لنا ان الشركة لها اركان خمسة الشركة لها اركان خمسة. اول هذه الاركان العاقدان وهو في الحقيقة ركن اول وثاني. فالركن الاول والثاني العاقدان والمقصود بالعقدين هنا اللي هم من هادو هما الشريكان الشريك الاول هو الشريك الثاني بهذا المال عشان الحق مشاع زي ما اتفقنا فكل واحد ياذن للاخر في التصرف في هذا المال من خلال ذلك لابد ان ننتبه لبعض الامور اول هذه الامور لما نقول ان من اركان الشركة مالان مال الشريك الاول ومال الشريك الثاني معنى زلك ان الشركة لا تصح من غير وجود مال الشركة لا تصح من غير وجود مال. وهذا عند الشافعية هذا عند الشافعية. ولهذا عند الشافعية يبطلون اي نوع من انواع الشركة الا شركة تسمى بشركة العنان شركة العيون اللي احنا بنتكلم فيها الان كل واحد يضع مبلغا من المال وبعدين هم الاتنين يأذنوا لبعضهما في التصرف ويتاجران بهذا المال فعلى ذلك لو جاء زيد وهو حمال حمال يعني شيال جاء الى صديقه عمرو وقال زيد لعمرو تعال بنا نشترك سويا في هذه الوظيفة او في هذا العمل انا اعمل وانت تعمل وفي نهاية اليوم يكون الريح بيننا او المال الذي حصلناه بيننا يبقى عمرو مسلا لو حصل الفا وزيد حصل الفين حيجمعوا المالين مع بعضهم وبعدين يقاسموا او يتقاسمان هذا المال فيما بينهما الركن الثالث والرابع المالان ايه المقصود بالملام هنا؟ يعني مال الشريك الاول ومال الشريك الثاني الركن الخامس والاخير وهو الصيغة الصيغة يعني يقولان اشتركنا واذنا في التصرف يبقى كل واحد ياذن لشركه في التصرف في هذا هل هذا النوع من الشركة جائز نقول لا هذا النوع من الشركة غير جائز لانه قائم على ايه؟ قائم على المال ولا قائم على البدن قائم على البدن وعلى الحرفة بعدين يخلطان هذان المالين ويتاجران في هذا المال اي ربح بعد كده ينتج يكون بينهما بالسويد. لكن الشركة القائمة على الحرفة الشركة القائمة مثلا على اي شيء اخر نقول هذا لا يصح عند الشافعية عند غيرهم يجيزون هذا النوع من انواع الشركات طيب الامر الثاني الذي ننتبه له من خلال ما ذكرناه في تعريف الشركة واركان الشركة هو ان عقد الشركة لا يختص بانشاء الشركات الكبيرة زي مسلا الشركات المعمارية شركات المقاولات لا يشترط ان يكون الشركة على هذا النحو. ممكن يجري عقد الشركة هذا بين شخصين في ملك شيء بسيط فلو اشترك مسلا زيد وعمرو في تجارة الادوات المنزلية رخيصة الثمن ينفع ولا ما ينفعش ينفع مش اشكال. لو اشتركا فيما بينهما في شراء الملابس وبيع الملابس. ينفع ولا ما ينفعش برضو ينفع. لا يشترط ان تكون الشركة عبارة عن ايه ؟ عبارة عن شركات ضخمة لها رؤوس اموال عالية لا يشترط ذلك اي شركة بين مالين على هذا النحو الذي ذكرناه فهذه شركة صحيحة فهذه الشركة صحيحة. طيب احنا عرفنا الان ان اركان الشركة خمسة هذه الاركان الخمسة لابد لها من شروط. اما بالنسبة للعاقدين الذي هو الركن الاول والثاني فعرفنا ان اركان الشركة خمسة. فلابد ايضا ان نعرف ان هذه الاركان لها جملة من الشروط. اما بالنسبة للركن الاول والثاني فقلنا الركن الاول والثاني العاقدان يشترط في العقدين ان يكون قد توفر فيهم العقل والبلوغ والاختيار فعلى ذلك لا تصح الشركة من مجنون لعدم وجود العقل ولا تصح الشركة كذلك من صبي ولا تصح الشركة من من بكرة فلو اكره شخص اخر على الشركة نقول هذه الشركة باطلة ولا تصح اما بالنسبة للصيغة فيشترط في الصيغة لفظ يدل على الاذن في التصرف يشترط في الصيغة لفظ يدل على الاذن في التصرف. وهذا الكلام يحتاج الى توضيح بنقول الصيغة لابد فيها من تصريح بالاذن في التصرف بمعنى انه لابد من لفظ منه كلا الشريكين للاخر يأذن الشريك الاول للشريك الثاني بان يتصرف في المال ويأذن الشريك الثاني للشريك الاول في ان نتصرف في المال. وهكذا فيما لو تعدد الشركاء. كل واحد من الشركاء يأذن للاخرين في التصرف في هذا الايه في هذا المال علشان المال هذا مشترك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه طب ايه اللي هيدل على طيب النفس وعلى السماح وعلى الاذن اللفظ فلابد ان يأذن كل واحد من الشركاء للاخرين بالتصرف في هذا المال والاحسن هو الجمع بين قول اشتركنا و اذنا لك في التصرف طيب هذا بالنسبة للصيغة اما بالنسبة للمالين باعتبار ان المال الاول مالي الشريك الاول ركن ومال الشريك الثاني ومال الشريك الثاني ركن يشترط في المالين ايضا جملة من الشروط اول هذه الشروط ان يتفق المالان في الجنس والصفة يبقى لازم مال الشريك الاول هو نفس مال الشريك الثاني. ليه علشان ما يحصلش تمايز بين المالين مش احنا اتفقنا ان المالين سيخلطان وبعدين كل واحد ياذن للاخر في التصرف طب لو كان ما للشريك الاول من جنس ومال الشريك الثاني من جنس اخر هل يمكن ان يختلط الملل ايوا هنا سيحصل التميز وبالتالي بطلة الشركة بطلة الشركة فلزلك بنقول لابد ان يتفق المالان في الجنس الجنيهات هذا اولا الامر الثاني يأتي شخص مسلا بمال والاخر يأتي بمجموعة من الادوات المنزلية ويقول كل واحد منهما للاخر اشتركنا واذنا في التصرف. هل هذه السورة تصح هذه الصورة لا تصح لوجود التميز فاحنا اشترطنا لصحة الشركة عدم وجود التميز بين المالين وهذا التميز يحصل بان يتفق المالان في الجنس والصفة الشرط الثاني في المالين لابد من خلط المالين قبل انشاء عقد الشركة عاقب الشركة هذا عقد جائز. واحنا عرفنا قبل كده ما معنى العقد الجائز؟ اللي هو يحق لاحد الشريكين ان يفسخه حتى وان لم يرضى الطرف الثاني فلو جاء احد الشريكين وفسخ هذا العقد ان فسخ بذلك عقد الايه يقول كل واحد منهما اشتركن بعد خلط المالين. اشتركنا واذنا في التصرف شاركنا واذنا في التصرف يبقى هنا عقد حصل قبل الخلط ولا بعد الخلط العقد يكون بعد الخلط يبقى ايه حصل الخلط اولا وبعدين ولا مش هنجد بخلاف مسلا الاموال التي ليس لها مثل زي مسلا اعزكم الله البهائم البهائم هذه ليست لها مثل لان اي بهيمة لها اوصاف معينة علشان نلاقي بهيمة نفس هذه الاوصاف تماما هذا غير موجود فلابد ان يكون المال هذا مثلي زي مسلا الحنطة اللي هو الحبوب يعني. انت هتأتي ببعض الحبوب وانا حاتي برضو بمثل هذه الحبوب وبعدين نخلط المالين ونقول اشتركنا واذنا في التصرف لكن انت ستأتي ببعض البهائم وانا سآتي ببعض البهايم ونقول اشتركنا وازلنا في التصرف نقول هذا لا يصح لعدم وجود المال المسلي لعدم وجود المال المثلي. الشرط الرابع وهو ان يكون الربح والخران على قدر المالين ان يكون الربح والخسران على قدر المالين. بمعنى انه لا يصح ان يشترط احدهما ان يكون له ربح اكثر من مقدار المال الذي دفعه لو ان زيدا دفع نصف رأس المال وعمرو دفع نصف رأس المال. يبقى بالتالي الربح اللي حيكون موجود حيكون على على مقدار النصف طيب نفترض ان زيدا دفع ثلاثة ارباع رأس المال وعمرو دفع الربع يبقى لابد ان يكون الربح على هذا الايه على هذا النحو. يبقى لو فيه ربح تلات ارباع الربح يأخذه زيد والربع الباقي سيأخذه سيأخذه عمرو. فلابد ان يكون الربح والخسران على قدر المالين طيب هنا تأتي مسألة مهمة وهي ممكن واحد من الشريكين يدفع جزءا من المال ولا يعمل ويأتي الشريك الاخر ويدفع الجزء المتبقي مع كونه عاملا هل في هذه الحالة ايضا يتساوى الربح او نعطي الربح على قدر رأس المال لا قام به هذا العمل لو قام به احد العمال هياخد قد ايه في الشهر والله هذا العمل لو قام به احد العمال سيأخذ مثلا الف جنيه يبقى اذا هذا الشريك سيأخذ نصيبه في الربح ويأخذ كذلك اجرة المثل زيادة على انه عمل لانه لا يمكن ان ان نساوي بين الشريك الذي يعمل والشريك الذي لا يعمل هنا سيستحق اجرة المثل نظير العام الذي قدمه في هذا الامر طب لما هما الاتنين بيشتغلوا خلاص يبقى في هذه الحالة الربح سيكون بينهما على حسب رأس المال سيكون ربح على حسب رأس المال طيب لو حصل خسارة لو تاجر وحصل خسران لم يحصل ربح فنقول ايضا الخسران على قدر المال الموضوع وعلى قدر حصة كل واحد لو مسلا نفترض كل واحد وضع نصف رأس المال لو حصل خسارة يبقى نصف الخسارة سيتحملها الشريك الاول ونصف الخسارة سيتحملها الشريك الايه الثاني. طب لو واحد له تلات ارباع رأس المال والشريك التاني له الربع وحصلت خسارة يبقى تلات ارباع الخسارة يتحملها الشريك الاول وربع الخسارة يتحملها الشريك الثاني وهكذا طيب الان نصل الى ختام الكلام عن الشركة كيف ينتهي عقد الشركة ينتهي عقد الشركة بواحد من اسباب ثلاثة السبب الاول وهو الفسخ ايه معنى الفسخ يعني يأتي احد الشركين فيفسخ عقد الشركة حصل الايه حصل انشاء اهذا العظم؟ الشرط التالت وهو ان يكون المالان مثليين ان يكون المالان مسليين ايه المقصود بالمال المسلي المقصود بالمال المثلي يعني المال الذي تتساوى افراده يعني له مثل لابد ان يكون له ايه؟ له مثل زي الذهب زي الفضة زي الاموال المتعارف عليها التي يستخدمها الناس هذه الاموال لها مثل ولا لا؟ يعني لو تلفت جزء من المال هنجد له مسلا لا في هذه الحالة الامر يختلف هنا سيأخذ كل واحد منهما نصيبه على قدر رأس المال واما بالنسبة للشريك العامل فسيأخذ مع الربح مقدار اجرة المثل مقدار اجرة الايه؟ المثل. يعني مسلا هذا العمل ان فسق بذلك عقد الشركة السبب الثاني من اسباب الفسخ وهو الموت فلو مات احد الشاركين ايضا ينفسخ عقد الشركة بذلك ما نقولش بقى هنا ينتقل للورثة. لأ لو احنا حبينا الشركة تستمر زي مسلا الجنون فلو جن احد الشريكين انفسخ بذلك عقد الشركة. احنا اتفقنا انه يشترط في العقدين البلوغ والعقل والاختيار طيب لو اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة نقول حينئذ انفسخ عقد الشركة بهذه الاسباب الثلاثة او بواحد من هذه الاسباب الثلاثة ينفسخ عقد شركة ولهذا الشيخ بيقول ولكل واحد منهما فسخها متى شاء وهذا باعتبار ان عقد الشركة عقد جائز واذا مات احدهما او جن بطلت. وكذلك اذا اغمى عليه او كان قد شرب الخمر فسكر الى اخره. وذلك لخروجه عن اهلية التصرف وهذا عند جميع الائمة وهذا باتفاق الائمة ثم شرع الشيخ رحمه الله بعد ذلك في احكام الوكالة قال الشيخ رحمه الله تعالى فصل وكل ما جاز للانسان التصرف فيه بنفسه ولابد ان يكون بالغين خرج بذلك الصبي ولابد ان يكون ذلك حال الاختيار خرج بذلك ما لو كان على حال الاكراه فهذا لا يصح منه عقد الوكالة اما بالنسبة للموكل فيه جاز له ان يوكل فيه او يتوكل والوكالة عقد جائز لكل منهما فسخها متى شاء وتنفسخ بموت احدهما والوكيل امين فيما يقبضه وفيما يصرفه ولا يضمن الا بالتفريط ولا يجوز ان يبيع ويشتري الا بثلاثة شرائط ان يبيع بثمن المثل وان يكون نقدا بنقد البلد ولا يجوز ان يبيع من نفسه ولا يقر على موكله الوكالة الوكالة هو تفويض شخص الى اخر امرا يقبل النيابة ليفعله في حياته تاني بنقول الوكالة تفويض شخص الى اخر امرا يقبل النيابة. يعني هذا الامر يقبل النيابة ليفعله في حياته ليفعله في حياته صورة الوكالة ان يقول زيد لعمرو خذ كتابي هذا فبعه في السوق واتني بثمني. يقول له خد الكتاب ده وبيعه في السوق واتني بالايه ؟ واتني بالثمن هذا يسمى بعقد الوكالة فهنلاحظ هنا ان زيدا فوض عمرا في امر ايه هو هذا الامر اللي هو ان يبيع له هذا الكتاب. هو ان يبيع له هذا الكتاب. وهذا التفويض كان في حال الحياة ولا لا هذا التفويض كان في حال الحياة. فهذه هي صورة الوكالة يقبل النيابة. خرج بذلك ما لا يقبل النيابة فما لا يقبل النيابة لا يصح فيه التوكيل. مثال ذلك العبادات البدنية شخص مسلا كان مريضا فجاء لابنه وقال انا الان مريض فلو ان شخصا ابتلي بمرض في شهر رمضان. ما استطاع ان يكمل بقية الشهر هل يصح ان يوكل غيره في الصيام في صيام رمضان نقول له ايضا لا يصح ان يوكل غيره في صيام رمضان لان الصيام عبادة بدنية لا تقبل النيابة فاذا الوكالة لا تكون الا فيما يقبل وما لا يقبل النيابة لا يصح فيه الوكالة. لزلك قلنا لو انه وكل شخصا في البيع لا اشكال لو وكل شخصا في الاجارة برضو لا اشكال. لو وكل شخصا في التزويج ايضا هذا لا اشكال. لان كل هذا يقبل النيابة. وكل شخصا في الحج لانه معضوب يعني به مرض زمن الحج فيه عبادة بدنية وفيه عبادة ها وفيه عبادة مالية في نفس الوقت فهذا يجوز ولهذا لما جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ان او جاء رجل فقال ان ابي ادركته فريضة فريضة الحج وهو لا يقوى على الجلوس على الدابة افاحج عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن ابيك واعتمر فينفع في مثل هذه الامور النيابة ولهذا صح فيها التوكيل. لكن لو شخص سليم طيب هذا الامر اللي هو البيع. بيع هذا الكتاب. هل يقبل النيابة يعني ممكن واحد ينوب عن شخص فيه؟ اه طبعا فاذا هذا عقد الوكالة وهذا عقد صحيح طيب نرجع بقى لهذا التعريف بنقول تفويض شخص الى اخر امرا صل عني الصلوات الخمس هل العبادات المدنية زي الصلاة تقبل النيابة؟ يعني ينفع واحد يصلي عن واحد لا يبقى اذا لا يصح فيها الوكالة لا يصح فيها الوكالة نفس الكلام بالنسبة للصيام. الصيام عبادة بدنية فالقصد الان ان الامر المفوض للغير يجب ان يصلح للنيابة. في اخر التعريف قلنا في اخر التعريف ليفعله في حال حياته من اجل ان يفعله في حال حياته. خرج بذلك ما يفعل بعد فعلمنا من ذلك ان الوكيل يتصرف في حال الحياة. واما الوصي فيتصرف بعده بعد الموت فاذا تأملنا هذا التعريف وعرفنا صورة الوكالة يتضح لنا الان ان الوكالة لها اركان اربعة اول ركن من اركان الوكالة وهو الركن الاول من اركان الوكالة الموكل. والموكل هو الشخص المفوض في المثال الذي ضربناه الشخص المفوض هو زيد الركن الثاني وهو الوكيل والوكيل هو الشخص فاذا بيع الكتاب هذا هو المفوض او الموكل فيه اخر هذه الامور وهو الصيغة والصيغة هو اللفظ الذي طلب به النيابة وهو ما قاله الموكل للوكيل قال له خذ هذا الكتاب فبعه وائتني بثمني ما لا يقبل النيابة اولا العبادات فلا تقبل النيابة فلا يصح النيابة في وضوء. ولا في صلاة ولا في صوم هذا هو الاصل. استثنى من ذلك بعض الامور زي الزكاة مسلا ممكن انسان ينيب غيره في دفع الزكاة للمستحقين او مسلا في الحج عن الشخص المعضوب اللي هو الزمن الذي لا يقوى على الحج لكن عنده القدرة على الحج من خلال الغير فهذا ايضا يصح وخرج بذلك ايضا الشهادات فالشهادات لا يجوز فيها التوكيل الشهادات لا يجوز فيها التوكيل. يبقى اذا عند العبادات البدنية وعندي كذلك الشهادات لا يجوز فيها التوكيل. فلو ان شخصا مثلا زنا مع امرأة وشهد عليهم اربعة شهود طلب القاضي هؤلاء الشهود من اجل اداء الشهادة فقال احد الشهود اذهب يا زيد واشهد باني رأيت فلانا يزني مع فلانة. هل يصح هذا التوكيل نقول لا يصح هذا التوكيل بل عليه ان يشهد بما رآه بنفسه عليه ان يشهد بما رآه بنفسه اما بالنسبة للركن الاخير وهو الصيغة فيشرط في صيغة لفظ من الموكل يشعر ويدل على الرضا حتى وان لم يتلفظ بلسانه هو الان قال له خذ هذا يا عمرو خذ هذا الكتاب فبعه واتني بثمنه عمرو ده عبارة عن ايه عمرو هذا الوكيل صح فاما ان يقول قبلت واما ان يأخذ الكتاب ويذهب به ويبيعه جاز له ان يوكل فيه غيره هذه هي القاعدة الاولى والحكم الاول المترتب على الوكالة. بنقول كل ما جاز للانسان ان يتصرف فيه بنفسه جاز له ان يوكل فيه غيره المفوض اليه الامر الشخص المفوض اليه الامر هو عمرو الثالث وهو الموكل فيه ايه الموكل فيه؟ اللي هو الامر والفعل المطلوب ايه الامر والفعل المطلوب في المثال اللي ضربناه بيع الكتاب دي صيغة الايه؟ هذه هي صيغة عقد الوكالة هذه الاركان الاربعة ايضا لابد لها من جملة من الشروط اما بالنسبة للموكل والوكيل فيشترط فيهما العقل والبلوغ والاختيار فلابد ان يكون الموكل هو الوكيل عاقلا خرج بذلك المجنون وقلنا الموكل فيه اللي هو ايه ها المفوض فيه فشرطه ان يقبل ان يقبل النيابة شرطه ان يقبل النيابة وهنا سيسأل ايه هو الامر الذي لا يقبل النيابة؟ احنا قلنا لفظ من الموكل يشعر ويدل على الرضا ويشترط في الوكيل عدم الرد يشترط في الوكيل عدم الرد. يعني ايه يشترط في الوكيل عدم الرد؟ يعني اما ان يقبل باللفظ ما قاله وطلبه الموكل واما ان يشرع الوكيل مباشرة في العمل في كلتا الحالتين يصح. ليه؟ لانه لم يرد. لم يرد هذا الطلب لكن لو قال لا ها لن ابيع او لا احسن البيع يبقى هنا عرض الوكالة حصل ولا ما حصلش؟ لم يحصل. ليه؟ لوجود الرد من الوكيل ما الذي يترتب على عقد الوكالة؟ توفرت هذه الاركان الاربعة وتوفر عندنا الشروط في هذه الاركان. ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على الوكالة اولا كل ما جاز للانسان ان يتصرف فيه بنفسه يبقى ما ينفعش ياتي المجنون او الصبي ويوكل غيره في هذا البيع او هذا الشراء او هذه الايجار الامر الثاني وهو كل ما جاز للانسان ان يتصرف فيه بنفسه كل ما جاز للانسان ان يتصرف فيه بنفسه جاز له ان يتوكل فيه عن غيره يبقى الحالة الاولى جاز ان يوكل غيره. الحالة التانية او الحكم التاني جاز ان يتوكل هو عن غيره فمثلا برضه البيع والشراء هذا الشخص البالغ العاقل المختار يصح بيع وشراءه ولا لأ يصح بيع وشراء. اذا يصح ان يكون وكيلا على الغير في هذا البيع والشراء لانه يجوز ان يباشر البيع والشراء بنفسه. طب نفترض ان هذا الشخص كان مجنونا فمن باب اولى لا يتصرف عن غيره الامر التالت المترتب على احكام الوكالة وهو ان عقد الوكالة جائز من الطرفين بمعنى انه يجوز لكل من الوكيل والموكل فسخ هذا العقد وقتما شاء احمد صاحب شركة وآآ ماجد مندوب حياتي مسلا عمرو ببعض البضاعة لماجد من اجل ان يبيع هذه البضاعة كوكيل عنه تمام جه ماجد تعب من الشغل ووجد ان هذه هذا هذه الوظيفة او هذا العمل غير مربح بالنسبة اليه. فاراد ان يفسخ هذا العقد عقد الوكالة ينفع ينفع حتى وان لم يرضى صاحب العمل اللي هو المؤكد وكذلك بالنسبة للعكس الموكل شايف مسلا ماجد ما بيشوفش شغله كويس او ليحسن هذا الامر فاراد ان يفسخ هذا ويخرج عن عقلية التصرف اما بالجنون او بالاغماء او كذلك بالموت الحكم الخامس المترتب على عقد الوكالة هو ان الوكيل امين فيما يقبضه. دي مسألة مهمة جدا الوكيل امين فيما يقبضه. وفيما يصرفه وبعدين هذا الوكيل وضع هذه البضاعة في المخازن على اساس ان هو تاني يوم هيذهب وياخد هذه البضاعة وايه ها ويبيعها وضعها في المخازن واغلق المخازن كما ينبغي. تاني يوم جه وجد هذه البضاعة قد صرخت التفريط الامر السادس نعم الامر السادس الذي يترتب على عقد الوكالة وهو انه لا يجوز ان يبيع او يشتري الا بثلاثة شرائط لا يجوز يعني للوكيل ان يبيع او يشتري الا بثلاثة شرائط الشرط الاول ان يبيع هذه البضاعة بثمن المثل فلا يجوز للوكيل ان يبيع باقل من ثمن المسل تمن البضاعة مسلا الف جنيه ما ينفعش الوكيل يذهب ويبيع هذه البضاعة مثلا بخمسمائة لان هذا سيخل بمصلحة الموكل الامر الثالث وهو ان يكون هذا النقد المدفوع هو نقد البلد علشان ما يحصلش اضطراب في الاسعار وممكن بعد ذلك يجد نفسه قد باع بخسارة فلا يصح ان ايه؟ ها ان يبيع او يشتري لنفسه. طب لو جاء شخص واراد ان يوكل هذا المجنون ينفع ولا ما ينفعش لانه لا يصح ان يتصرف بنفسه فمن باب اولى ليتصرف عن ايه العقد ينفع؟ اه ينفع. لانه عقد جائز من كلا الطرفين واذا قلنا هو عقد جائز فسيترتب على ذلك الحكم الرابع وهو ان عقد الوكال هينفسخ بموت او بخروج احد العاقدين عن اهلية التصرف طيب ايه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده انه لا يضمن شيئا الا اذا كان مفرطا لا يضمن شيئا الا اذا كان مفرطا. فانا الان اعطيت بضاعة لوكيل من اجل ان يبيع هذه البضاعة هل يضمن هذا الوكيل شيئا نقول لا لا يضمن شيئا لانه مؤتمن والمؤتمن لا يضمن الا اذا كان متعديا. طب ايه سورة التعدي؟ ساب باب مسلا المخزن مفتوح تمام؟ فهذه صورة من صور التعدي. فلو جاء بعد ذلك ووجد البضاعة قد سرقت نقول انت تتحمل قيمة هذه البضاعة فيما اذا كانت قيمية والا مسلا لو كان لها مسل فلابد ان يأتي بالمثل فهمنا كده؟ فهنا بنقول الوكيل امين فيما يقبضه ويصرفه فعلى ذلك لا يضمن الا في حالة لانه يجب عليه ان يراعي مصلحة من؟ لابد ان يراعي مصلحة الموكل الامر الثاني او الشرط الثاني وهو ان يكون الثمن نقدا لما يذهب الوكيل علشان يبيع لابد ان يكون الثمن نقدا. ما ينفعش يبيع بالتقسيط فلابد ان يكون بنقض بنقد البلد. اذا توفرت هذه الامور الثلاثة نقول صح للوكيل ان يبيع ويشتري نيابة عن من عن الموكل عن الموكل السابع من الاحكام المترتبة على عقد الوكالة وهو لا يجوز ان يبيع الوكيل من مال موكله لنفسه لا يجوز ان يبيع الوكيل من مال موكله لنفسه فلو مسلا ذهب من اجلها ان يبيع هذا الهاتف بالف كما طلب منه الموكل فقال والله طب انا محتاج هذا التليفون فيأتي يدفع الالف ويذهب الى من الى الموكل ويعطيه الالف. نقول لا لا يصح لا يصح ان يبيع ويشتري من نفسه. لان من شروط صحة البيع تعدد يقولوا خلاص ما فيش مشكلة كنت هبيعها بالف هات الالف فيأخذ الالف وينتهي الامر على ذلك لكن لا يبيع ويشتري من مين من نفسه فيقول بعت كذا ويقول لنفسي اشتريت فهذا لا يصح المخرج ان هو يرجع لصاحب السلعة كما قلنا ويشتري منه هذه السلعة النحو الذي ذكرناه الامر الثامن والاخير المترتب على عقد الوكالة وهو انه لا يصح ان يقر الوكيل على موكله في خصومة تاني بنقول لا يصح ان يقر الوكيل على موكله في خصومه. ايه معنى الاقرار اللي هنتكلم عنه ان شاء الله في الفصل القادم الاقرار اخبار الشخص بحق بحق عليه اخبار الشخص بحق عليه ده اسمه اقرار مثل ان يقول انا مدين لاحمد بالف جنيه فهذا اقرار مني بهذا الدين فهو اذا اخبار الشخص بحق عليه هذا يسمى الاقرار. طيب هنا بنقول هل يجوز ان يقر الوكيل سورة المسألة جرت خصومة بين زيد وعمرو تمام فزيد يدعي ان انه قد اعطى عمرا مائة الف وعمرو يقول لا اذكر هذا المبلغ ولا بينة لزيد ولا اي شيء فرفع الامر الى القاضي فاستدعي عمرو اللي هو المدعى عليه فاستدعي عمرو فقال نعم تذكرت الدين الان فارسل بكرا وكيلا عنه فارسل بكرا وكيلا يعني ارسل عمرو بكرا وكلا عنه من اجل ان يقر بالدين على من بعدين عمرو انكر قال لأ ده مش عايز حاجة وعمرو هذا ما وزيد هذا لا عنده بينه ولا شيء فحصلت خصومة بينهم بسبب هذا الدين فرفع الامر الى القاضي جاء القاضي بمن بعمرو جاء القاضي بعمرو علشان يسألوا هل تقر ولا تنكر حينئذ تذكر عمرو ان فعلا زيد كان عايز منه مائة الف. فارسل عمرو بكرا اللي هو انا مثلا للقاضي يخبره ان عمرا اقر بالحق ينفع ولا ما ينفعش ما ينفعش الاقرار يكون من الغير. لابد يكون الاقرار من من من الشخص نفسه. هو بزاته عمرو يذهب الى القاضي ويقر بهذا الحق. ما ينفعش عمرو يوكل فهمنا كده يا جماعة ده خلاصة ما يتعلق باحكام الوكالة في هذا الباب الدرس الجاي ان شاء الله نشرع في فصل جديد وهو فصل في احكام الاقرار. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بان على موكله حقا ما في قضية معينة انا الوكيل هذا الموكل هل يصح للوكيل ان يقر بان هذا الموكل عليه حق في قضية معينة؟ بنقول لا يجوز ذلك ولا يصح على عمرو فهل يصح ذلك؟ نقول هذا لا يصح لابد ان يصدر الاقرار من الشخص نفسه فهمت المسألة؟ يبقى عندي مسلا زايد وعمرو وبكر زي دي بيقول انا لي من عند عمرو مائة الف ها زيد تمام كده؟ يقول له ايه؟ يقول له اذهب فاقر عني. ما فيش حاجة اسمها اقرار عن الغير يذهب هو بنفسه ويقر امام القاضي بهذا الحق زي كده توكيل في الشهادات بالزبط يعني اشبه بهذه المسألة الشركة عبارة عن عقد يثبت به حق شائع في شيء لشخصين فاكثر تاني بنقول الشركة عبارة عن عقد يثبت به حق شائع في شيء لشخصين فاكثر ما صورة الشركة من خلال هذا التعريف؟ صورة الشركة الحياة ما يفعل بعد الموت فهذا لا يسمى وكالة وانما يسمى بالوصية فهذا يسمى بالايه؟ بالوصية ما ينيب فيه غيره من اجل ان يفعل بعد الموت هذا يسمى بالوصية. لا يسمى بالوكالة وصفة. فمثلا جاء زيد بمائة الف من الجنيهات فلابد ان يأتي عمرو بايه؟ ايضا بجنيهات على هذا النحو. مش شرط يكون نفس المقدار ممكن واحد مسلا ياتي بمائة الف والاخر يأتي بخمسين لكن لابد ان يكون هذا من الجنيهات وهذا ايضا من لابد من خلط المالين قبل انشاء عقد الشركة. يعني ايه؟ يعني لابد ان نجمع مال الشريك الاول ومال الشريك الثاني اللي احنا اتفقنا ان هم لابد ان يكون متفقين في الجنس واصفة. وبعدين نخلط المالين ثم بعد خلط المالين ننشئ عقد الشركة فنأتي الوريث ويقول مسلا اشتركت واذنت في التصرف هينشأ بذلك عقد جديد فبمجرد موت الشريك انتهى بذلك عقد الايه؟ عقد الشركة الامر السالس وهو خروج احد الشريكين عن اهلية التصرف البيع والشراء. ممكن الانسان يتصرف فيه بنفسه ينفع ولا ما ينفعش؟ يبقى ينفع يوكل فيه غيره. الاجارة يجوز للانسان ان يباشر الايجار بنفسه. يبقى ينفع يوكل غيره في ذلك طيب البيع والشراء من المجنون او من الصبي ينفع ولا ما ينفعش ها العاقد من شروط صحة البيع تعدد العقل. ما ينفعش يكون المشتري هو هو البائع طب عايز هو محتاج هذه السلعة يعمل ايه؟ يرجع لصاحب الهاتف لصاحب السلعة يقول له انا انا اللي هشتري هذه السلعة اي شركة قائمة على الحرفة هذه لا تجوز. لابد ان يكون ها لابد ان يكون او تكون هذه الشركة قائمة على مال مال من الشريك الاول؟ مال من الشريك الثاني