﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. فهذا هو المجلس الثاني من شرح كتاب الجنايات من مختصر القاضي ابي شجاع رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين

2
00:00:20.300 --> 00:00:45.650
وكنا في الدرس الماضي كنا تكلمنا عن اقسام الجناية واحكامها فرغ المصنف رحمه الله تعالى من اقسام الجنايات ثم شرع في الكلام عن احكام الدية. فقال رحمه الله فصل والدية على دربين مغلظة ومخففة

3
00:00:45.650 --> 00:01:15.650
قال فالمغلظة مئة من الابل ثلاثون حقة وثلاثون جذعة واربعون خلفة في بطونها اولادها والمخففة مائة من الابل. عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت لابون وعشرون ابن لابون وعشرون بنت مخاض. قال فان عدمت الابل انتقل الى

4
00:01:15.650 --> 00:01:35.650
وقيل ينتقل الى الف دينار او اثني عشر الف درهم وتغلظ دية الخطأ في ثلاثة مواضع اذا قتل في الحرم او قتل في الاشهر الحرم او قتل ذا رحم محرم. ودية المرأة

5
00:01:35.650 --> 00:02:05.650
على النصف من دية الرجل ودية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم. واما المجوسي ففي ثلث عشر دية المسلم. مصنف رحمه الله تعالى شرع في الكلام عن الديات مادية هي المال الواجب دفعه بسبب الجناية. المال الواجب دفعه بسبب الجنان

6
00:02:05.650 --> 00:02:34.100
اية على الغير بالقتل او الاصابة. وفي هذا الفصل سنبين مقدار المال الذي يجب دفعه بالنسبة لمن اعتدى على غيره فقتله او اصابه فنقول الدية على قسمين. دية عن قتل ودية عن اصابة. اما بالنسبة لدية القتل

7
00:02:34.100 --> 00:02:52.950
فسبق وبينا ان القتل قد يكون عمدا وقد يكون شبه عمد وقد يكون خطأ اول واغلظ هذه الاقسام هو القتل العمد. وعرفنا ان القتل العمد هو الذي يوجب القصاص. وآآ

8
00:02:52.950 --> 00:03:22.950
قد يتنازل اولياء القتيل عن القصاص فيأخذون في مقابل ذلك الدية وقد يحصل العفو مجانا عن الجاني. فلو ارتضى اولياء القتيل باخذ فكم يدفع القاتل؟ هنا نقول الواجب على القاتل ان يدفع مائة من الابل. ويكون على النحو التالي

9
00:03:22.950 --> 00:03:52.950
يدفع مائة من الابل يدفع ثلاثين حقة وثلاثين جذعة واربعين خرفة طيب ما هي الحقة؟ الحقة هي انثى البعير التي اتمت ثلاث سنين. واما الجذعة فهي انثى البعير التي اتمت اربع سنين. واما الخلفة فهي انثى البعير الحامل الذي يكون في بطنها ولدها

10
00:03:52.950 --> 00:04:12.950
فيجهز القاتل هذا العدد من الابل على هذا التقسيم الذي ذكرناه ويساق الى اولياء المقتول. ويكون هذا المال ارسا بمعنى انه يقسم على ورثة المقتول فيأخذ كل حصته سواء كان من الرجال او

11
00:04:12.950 --> 00:04:32.950
من النساء. لكن القتل العمد هذا لا يوجب هذه الدية على النحو الذي ذكرناه الا بشروطه اول هذه الشروط ان يكون المقتول مسلما. الشرط الثاني ان يكون المقتول ذكرا. سواء كان

12
00:04:32.950 --> 00:04:52.950
بالغا او غير بالغ. الشرط الثالث وهو ان يكون المقتول حرا. الشرط الرابع وهو ان يكون المقتول موجودا حال القتل. بمعنى انه لو كان جنينا في بطن امه فلا يستحق في هذه الحالة

13
00:04:52.950 --> 00:05:12.950
كل هذه الدية وانما ستكون الدية على نحو اخر سيأتي الكلام عنه ان شاء الله تعالى. فلو اجتمعت هذه الشروط الاربعة ورضي اولياء القتيل بان يأخذوا الدية فتدفع الدية على النحو الذي فصلناه. طيب نفترض

14
00:05:12.950 --> 00:05:32.950
الان انه قد اختل شرط من هذه الشروط الاربعة. فهنا ستتغير الدية. لو قلنا الان لابد بان يدفع مائة من الابل على هذا النحو. بهذه الشروط الاربعة. لو اختل عندي شرط من هذه الشروط الاربعة فهنا لا يجب

15
00:05:32.950 --> 00:05:52.950
دفع هذا المقدار من الدية. لا يجب دفع هذا المقدار من الدية. فمثلا لو قلنا لابد ان يكون المقتول مسلما. طيب لو كان المقتول غير مسلم؟ هل يستحق هذا المقدار من الدية؟ نقول لا. لا لا يستحق في هذه

16
00:05:52.950 --> 00:06:12.950
حالة كل هذا المقدار من الدية وانما ستقل الدية عن هذا المقدار. فلو كان غير مسلم فننظر لو كان كتابيا ان كان يهوديا او نصرانيا فديته ثلث دية المسلم. بمعنى ان القاتل

17
00:06:12.950 --> 00:06:43.250
يدفع الى اولياء القتيل ثلاثا وثلاثين من الابل وثلث. فيعطى اولياء الزمي سواء كان يهوديا او كان نصرانيا عشر حقاق. وعشر جزعات وثلاثة عشر خليفة وآآ ثلث خلفة. يعني نحسب قيمة الخلفة الواحدة كم آآ ثمنها؟ وندفع الثلث مع ثلاث وثلاثين

18
00:06:43.250 --> 00:07:03.250
من الابل. هذا لو كان كتابيا يهوديا او نصرانيا. طب لو كان المقتول مجوسيا او كان وثنيا او كان ملحدا او غير ذلك من ملل الكفر. فديته في هذه الحالة ثلث عشر

19
00:07:03.250 --> 00:07:30.750
دية المسلم المئة المئة من الابل عشرها كم؟ عشرها عشر من الابل. وآآ ثلث العشرة ستة فيدفع الى اولياء المقتول ستة وثلث بعير. مثال ذلك قتل شخص بوزي يد احد من المسلمين

20
00:07:31.100 --> 00:07:51.100
فهنا بنقول من قتله متعمدا وجبت ديته. هنا لها قصاص كما درسنا فيما مضى. لان من شرط القصاص وجود التكافؤ في الدين. طب هنا لا تكافؤ في الدين. انا القاتل مسلم والمقتول ليس بمسلم. يبقى هنا لا قصار

21
00:07:51.100 --> 00:08:22.400
اصف فلابد هنا من الدية. والدية قلنا على النحو الذي فصلناه فيدفع آآ حقتين وجذعتين خلفتين ويدفع ثلثي خلفا. فتحسب قيمة ثلثي الخلفة آآ وتدفع الى او الياء القتيل مع الابل. اذا بنقول الان هذا اذا اختل عندي الشرط الاول فيما اذا كان المقتول ليس بمسلم. فلو كان

22
00:08:22.400 --> 00:08:42.400
ليس بمسلم اما ان يكون كتابيا واما ان يكون غير كتابي. فلو كان كتابيا فهذا تفصيله على النحو الذي ذكرناه يدفع ثلث دية المسلم والا فلو كان غير كتابه ففيه آآ ما ذكرناه. طيب لو كان المقتول

23
00:08:42.400 --> 00:09:02.400
مسلما لكنه ليس بذكر. قلنا تدفع الدية كاملة فيما لو كان المقتول مسلما ذكرا طب اذا كان ليس بذكر بان كان المقتول انثى. فدية الانثى على النصف من دية الرجل

24
00:09:02.400 --> 00:09:32.400
فلو قتل زيد امرأة مسلمة عمدا. ورضي اولياء المرأة بالدية هنا الواجب خمسون من الابل. فيدفع القاتل النصف الذي بيننا. احنا قلنا لابد ان يدفع ثلاثين حقة سيدفع في هذه الحالة خمستاشر. لابد ان يدفع ثلاثين آآ جزعا. هنا سيدفع خمستاشر جذعة. لابد ان يدفع

25
00:09:32.400 --> 00:10:02.400
اربعين خليفة في بطونها اولادها هنا سيدفع عشرين خليفة. فالواجب في هذه الحالة خمسون من الابل طيب لو كان المقتول مسلما ذكرا لكنه لم يكن حرا. بل كان عبدا هل يجب هذا المقدار من الابل مئة من الابل؟ نقول لا في هذه الحالة لو كان المقتول عبدا فالواجب قيمته

26
00:10:02.400 --> 00:10:26.600
الواجب قيمته. بمعنى اننا ننظر الى قيمة هذا العبد في السوق كم يساوي؟ فتدفع القيمة الى اولياء القتيل والشرط الاخير قلنا لابد ان يكون القتيل هذا حيا موجودا. اما لو كان المقتول جنينا فهنا

27
00:10:26.600 --> 00:10:46.600
انظر لو كان حرا فيجب دفع عبد او امة الى اولياء هذا الجنين قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الجنين الغرة. والغرة معناه العبد او الامة. فلو كان هذا الجنين حرا

28
00:10:46.600 --> 00:11:06.600
فيجب دفع عبد اوأمة دية عن قتل هذا الجنين. طيب نفترض ان هذا الجنين كان رقيقا نفترض ان هذا الجنين كان رقيقا والجنين نحكم عليه بكونه حرا او بانه رقيق بحسب حال

29
00:11:06.600 --> 00:11:26.600
باعتبار ان الولد يتبع امه في الحرية وفي الرقة. فلو كانت امه رقيقا فبالتالي سيكون هذا الجنين ايضا رقيقا طيب هنا بنقول لو كان هذا الجنين رقيقا فيجب دفع عشر قيمة امه. عشر قيمة

30
00:11:26.600 --> 00:11:56.600
فمثال ذلك ظرب زيد هندا. فاسقطت جنينها. فهنا نقول لا قصاص وانما يجب دفع عبد او امة. ولما نقول لابد من دفع عبده او امة يعني لابد ان يكون فلابد ان يكون مميزين. ولابد كذلك من سلامتهما من العيوب. في دفع هذا العبد او هذه

31
00:11:56.600 --> 00:12:16.600
الامة لورثة الجنين. اما اذا لم يكن هناك رقيق ففي هذه الحالة سندفع النصف عشر اد ايه؟ يعني خمس من الابل. خمس من الابل. طيب نفترض ان هذا الجنين كان رقيقا. هنا ننظر الى قيمة الام

32
00:12:16.600 --> 00:12:36.600
فندفع للسيد عشر القيمة. لاننا اتفقنا الان ان الجنين يتبع الام في الحرية وفي الرقة. وهنا بنقول الجنين كان رقيقا. يبقى بالتالي الام ايضا من جملة الرقيق. فننظر الى قيمة هذه الام وندفع للسيد

33
00:12:36.600 --> 00:12:56.600
عشر القيمة. وهنا مسائل آآ نذكرها وهي تتعلق بهذا الذي ذكرناه من الدية في قتل عمد وهي ان في قتل المسلم الذكر الحر كما قلنا مئة من الابل. وهي مقسمة الى ثلاثة اقسام بين

34
00:12:56.600 --> 00:13:16.600
رقاق وجزاعات وخالفات كما بينا. فهل في هذا الزمان على القتلة ان يبحثوا على هذا المقدار من الدية ولابد من دفعه الى اولياء القتيل ولا يكفي دفع القيمة؟ هنا نقول لابد من هذا المقدار من

35
00:13:16.600 --> 00:13:40.150
الابل طالما انها موجودة طيب اذا لم تكن عنده او لم تكن موجودة في البلد فهنا سينتقل الى قيمتها بقدر ما تبلغ حتى ولو بلغت قيمتها الوف مؤلفة. فينتقل في هذه الحالة الى القيمة اذا لم يكن في البلد ابل

36
00:13:40.150 --> 00:14:00.150
ولم تكن عنده فهنا سينتقل الى القيمة. فننظر الى قيمة ثلاثين حقة وثلاثين جزع واربعين خليفة وندفع هذه القيمة او هذا المال الى الورثة. وهذا بلا شك سيكون مبلغا طائلا وسروة ضخمة

37
00:14:00.150 --> 00:14:20.150
وهذا جزاء وفاقا لان قتل المسلم من اعظم الحرمات عند رب العالمين سبحانه وتعالى من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه الى اخر الاية فجزاؤه

38
00:14:20.150 --> 00:14:40.150
اذا ارتضى اولياء القتيل بذلك ان يدفع هذا المقدار الضخم من المادة. المسألة الثانية هو ان هذا هو المئة من الابل يؤخذ من مال القاتل. لاننا الان نتكلم عن القتل العمد. وفي القتل العمد تؤخذ

39
00:14:40.150 --> 00:15:00.150
الدية من مال القاتل مباشرة. بمعنى انه لا تأجيل. لابد ان يؤخذ منه المال مباشرة لا تأجيل. المال هنا ليس على اقساط. وانما يدفع فورا من مال هذا القاتل. طيب نفترض ان هذا القاتل

40
00:15:00.150 --> 00:15:20.150
كان فقيرا لا يملك هذا المقدار من المال. فهنا نقول يبقى في ذمته. لان هذا يعتبر من جملة الديون فيبقى في ذمته الى ان يسدد هذا المقدار. طال الزمن او قصر. الامر الثالث وهذه ايضا من الاهمية

41
00:15:20.150 --> 00:15:40.150
في مكان وهو ان الصلح سيد الاحكام. بمعنى ان اولياء المقتول لو تصالحوا مع هذا قاتل على دفع جزء صغير من الدية. هل هذا جائز ولا ليس بجائز؟ نقول نعم هذا جائز. وتبرأ ذمة القاتل

42
00:15:40.150 --> 00:16:10.150
النادية بدفع هذا المقدار الذي اتفق مع اتفقا عليه بينه وبين اولياء القتيل الان انتهينا من الكلام عن الدية المتعلقة بقتل العمد. ننتقل الان للقسم الثاني وهو القتل شبه العمد ذكرنا ان القتل شبه العمد هذا ليس فيه قصاص وانما فيه الدية او العفو مجانا

43
00:16:10.150 --> 00:16:30.150
والامر في ذلك يرجع الى اولياء القتيل. لو ارادوا الدية اخذوها ووجبت الدية في هذه الحالة واما اذا ارادوا العفو مجانا فهذا افضل وهذا لهم. هنا بنقول القتل شبه العمد ليس فيه

44
00:16:30.150 --> 00:16:50.150
قصاص وانما فيه الدية. طيب ما مقدار الدية؟ ايضا هنا نقول مقدار الدية على النحو الذي ذكرناه في قتل العمد مئة من الابل يدفع القاتل ثلاثين حقة ثلاثين جذعة اربعين خليفة. لكن هنا

45
00:16:50.150 --> 00:17:17.050
الامر مختلف نوعا ما عن قتل العمد طيب ما هو وجه الاختلاف؟ وجه الاختلاف في التخفيف. فالشرع في قتل العمد غلظ الدية على القاتل لانه انما فعل ذلك متعمدا. واما في شبه العمد فخفف الدية نوعا ما على

46
00:17:17.050 --> 00:17:47.050
القاتل باعتبار ان القاتل هذا اراد الايذاء. اراد الايذاء لكنه لم يؤذي بما يقتل غالبا كما سبق وبيناه. ففيه ايذاء فسنجد ان الدية فيها نوع وتغليظ. لكنه لما عمل ما لا يقتل غالبا بخلاف قتل العمد. هنا خفف الشرع عليه نوعا ما. فقلنا سيدفع مائة من الابل

47
00:17:47.050 --> 00:18:13.100
لكن الدية في هذه الصورة في شبه العمد ليست على القاتل وانما تكون على العاقلة. طيب من هم العاقلة؟ العاقلة هم العصبات. هم الذين يتحملون هذه الدية وهم الذين يدفعون هذه الدية الى اولياء القتيل. هذا اولا الامر الثاني وهي

48
00:18:13.100 --> 00:18:33.100
لان الدية لا تكون فورا لا تكون حالة. وانما تكون مقصطة. تكون مؤجلة الى الثلاث سنين. يبقى هذا وجه اخر من اوجه التخفيف. يبقى الوجه الاول كما قلنا يدفع العصبات هذه الدية

49
00:18:33.100 --> 00:18:53.100
هذا الوجه الاول من اوجه التخفيف. الوجه الثاني وهي ان الدية في شبه العمد مؤجلة الى ثلاث الى ثلاث سنين. وليست على الفور ما هو الحال في قتل العمد؟ وهذا الكلام قد يحتاج الى نوع توضيح. فنقول الان القاتل العمد

50
00:18:53.100 --> 00:19:20.150
عليه مئة من الابل تؤخذ من ماله ويدفعها مباشرة بلا تأجيل. اما بالنسبة لقتل شبه العمد هنا لا يدفع القاتل شيئا من ماله وانما يقوم العصبات بالمناصرة والمؤازرة والمقصود بالعاقلة والعصبات يعني عصبة القاتل ما عدا الاصول والفروع. الاباء لا يدفعون شيئا في هذه الدية. الابناء

51
00:19:20.150 --> 00:19:40.150
نزلوا ايضا لا يدفعون شيئا في هذه الدية. الاولاد وان نزلوا لا يدفعون شيئا في هذه الدية. واحنا عرفنا ان العصبات الاب والجد والابناء وابناء الابناء ونحو هؤلاء. من كان منهم من الاصول او من كان منهم من الفروع لا يدفعون شيئا في هذه

52
00:19:40.150 --> 00:20:12.100
وانما يتحمل ذلك بقية العصبات. يعني اخوته اخوانه وابناء اخواني واعمامه وابناء اعمامه. هم من يتحملون هذه الدية وهم من يدفعون هذه الدية الى اولياء القتيل فيجتمع كل هؤلاء ويدفعون الدية مقصطة الى ثلاث سنين. طيب هل

53
00:20:12.100 --> 00:20:32.100
كل هؤلاء ويدفعون هذا المال دفعة واحدة؟ نقول لا. بنقول في هذه الحالة العاقلة على طواقات لا ننتقل الى الطبقة التي بعدها الا اذا لم يفي المال في الطبقة التي قبلها

54
00:20:32.650 --> 00:20:52.650
والغالب ان المال لا يفي باعتبار ان مقدار الدية كبير. فيدفع كل ما عليه وبعد ذلك ننتقل الى الطبقة التي تليها. فيبدأ اولا الاخوة. الاخوة لابوين. ثم الاخوة لاب. ثم ابناء

55
00:20:52.650 --> 00:21:19.900
الاخوة لابويه اللي هما الاخوة الاشقاء. ثم ابناء الاخوة لاب ثم الاعمام. لابوين اللي هم الاعمام الاشقاء. ثم الاعمام لاب ثم ابناء الاعمام لابوين ثم ابناء العم لاب يبقى الان ان نعرف ماذا يشترط في من يؤخذ منه المال؟ كم يؤخذ منه المال في السنة؟ لان اتفقنا الان ان في شبه العمد

56
00:21:19.900 --> 00:21:39.900
الدية مقصطة الى ثلاث سنين. طيب سيؤخذ كم في كل سنة؟ وما الذي يشترط في من يؤخذ منه المال؟ نقول يؤخذ المال من كل ممن ذكرنا اذا كان عاقلا بالغا حرا

57
00:21:39.900 --> 00:21:59.900
واذا كان غنيا او متوسطا. بمعنى ان الغني يؤخذ منه. والمتوسط كذلك يؤخذ منه غني يؤخذ منه نصف دينار. والمتوسط يؤخذ منه ربع دينار. وهذا في السنة. يعني كل واحد من هؤلاء العصبات

58
00:21:59.900 --> 00:22:25.150
من غير الاصول والفروع يؤخذ منه في كل سنة اذا كان غنيا نصف دينار واذا كان متوسطا يؤخذ منه ربع دينار. واضح الان؟ اما الاصول والفروع فهؤلاء ليس لهم دخل في دفع هذه الدية. ولابد كذلك ان يكونوا عقلاء ولابد ان يكونوا بالغين ولابد ان يكونوا

59
00:22:25.150 --> 00:22:50.550
احرارا. طيب من هو الغني ومن هو المتوسط؟ الغني هو من يملك زيادة على ما يكفيه هو ومن يعول طول حياتهم يعني يملك عشرين مثقالا من الذهب او اكثر. المتوسط من يملك زيادة على ما يكفيه هو ومن

60
00:22:50.550 --> 00:23:10.550
طول حياتهم اقل من عشرين مثقالا الى ربع مثقال. فمن ملك عشرين مثقالا من الذهب او اكثر فهذا هو الغني. من كان اقل من ذلك الى ربع مثقال فهذا هو المتوسط. طيب الفقير الفقير هو من ليس كذلك. الفقير هو من ليس كذلك

61
00:23:10.550 --> 00:23:30.550
ففي هذه الحالة سنأخذ من كل غني في كل سنة نصف دينار ونأخذ من كل متوسط ربع دينار الى ان تنتهي هذه الدية الى ثلاث سنين. طيب يبقى لو اردنا ان نذكر مثالا عمليا على ذلك

62
00:23:30.550 --> 00:23:50.550
نقول الان قتل زيد عمرو وكان هذا القتل شبه عمد. فوجبت الدية مقدار الدية كما قلنا ثلاثون ثلاثون جذعة اربعون خلفة في بطونها اولادها. فهنا في كل سنة لابد ان ندفع قسطا من المال

63
00:23:50.550 --> 00:24:10.550
فنبدأ اولا بالاخوة الاشقاء. وننظر الى من كان غنيا منهم. ونأخذ هذا المقدار الذي ذكرنا. ومن كان متوسطا نأخذ منه هذا المقدار. ثم ننتقل بعد ذلك الى الاخوة لاب. ثم ننتقل بعد ذلك الى الابناء

64
00:24:10.550 --> 00:24:30.550
الى ابناء الاخوة الاشقاء ثم ابناء الاخوة لاب ثم ننتقل بعد ذلك الى الاعمام وهكذا ننتقل الى كل طبقة من هذه الطبقات الى ان ندفع القسط المطلوب في هذه السنة. ثم بعد ذلك في السنة الثانية نفعل مثل ذلك

65
00:24:30.550 --> 00:24:50.550
ثم في السنة الثالثة نفعل مثل ذلك الى ان ننتهي تماما تماما من هذه الدية. هذا بالنسبة آآ القسم الثاني من اقسام القتل وهو القتل العمد. يبقى عندنا القسم الثالث والاخير وهو القتل الخطأ

66
00:24:50.550 --> 00:25:20.550
وعرفنا ايضا ان القتل اذا كان خطأ فليس فيه قصاص بل الواجب فيه الدية. ما مقدار الدية ايضا مقدار الدية مائة من الابل. لكن هنا خفف الشرع تماما على القاتل في شأن الدية. لانه انما فعل ذلك خطأ. بمعنى انه لم يكن قاصدا اصلا للقتل. انما اراد ان

67
00:25:20.550 --> 00:25:42.150
يصطاد شيئا اصاب انسانا فقتله. مثلا فهنا انما فعل ذلك خطأ. وفي نفس الوقت لا يمكن ان يكون هذا الدم هدرا. لا يمكن للشرع ابدا ان دم مسلم بحال من الاحوال

68
00:25:42.200 --> 00:26:12.200
فوجبت على هذا القاتل الذي قتل خطأ الدية. والدية هنا مخففة على النحو الذي سنذكره الان يدفع عشرين جذعة عشرين حقة عشرين بنت لابون عشرين ابن لبون عشرين بنت مخاض. بنت اللابون هي انثى البعير التي اتمت سنتين. ابن اللابون. ذكر البعير الذي

69
00:26:12.200 --> 00:26:32.200
تم سنتين بنت المخاض انثى البعير التي اتمت سنة واحدة. ويدفع هذا المقدار مئة من الابل على هذا التقسيم الى اولياء القتيل. ولا شك ان هذه القسمة فيها تخفيف عظيم باعتبار ان الاسعار هنا ستكون اقل

70
00:26:32.200 --> 00:26:52.200
يعني اقل من الحقة والجزع والخلفة. وهنا ايضا يوجد وجه اخر من اوجه التخفيف. وهو ان الذي يتحمل هذه الدية ليس القاتل وانما اولياء هذا القاتل. او بمعنى اخر العصبات. العصبات

71
00:26:52.200 --> 00:27:21.150
هم الذين يتحملون هذه الدية كما قلنا في شبه العمد. وعندنا وجه ثالث من اوجه التخفيف وهي ان هذه مؤجلة على ثلاث سنين. فهذه الدية هي اخف الديات الثلاث واغلز الديات هي دية العمد كما بين هي هذه اغلظ الديات. طيب يسأل سائل

72
00:27:21.150 --> 00:27:45.050
ويقول هل يمكن ان تغلظ الدية في قتل الخطأ؟ نقول نعم. قد تغلظ الدية في قتل الخطأ وتلحق بشبه العمد اذا توفر عندي سبب من اسباب ثلاثة. السبب الاول اذا كان هذا القتل الخطأ

73
00:27:45.050 --> 00:28:15.050
وقع في الحرم. فلو وقع هذا القتل الخطأ في الحرم حرم مكة فتغلظ هذه الدية وتكون كادية شبه العمد مثال ذلك وقع زيد على عمرو فقتله في حرم مكة فهنا يلزمه ان يدفع مائة من الابل. مقسمة ثلاثة اقسام. يدفع ثلاثين حقة ثلاثين جذعة اربعين

74
00:28:15.050 --> 00:28:35.050
مؤجلة الى ثلاث سنين على العاقلة. يبقى هذه هي الحالة الاولى. الحالة الثانية التي تغلظ فيها الدية وتكون كشبه العمد اذا وقع القتل الخطأ في الاشهر الحرم. اذا وقع القتل الخطأ في الاشهر الحرم. يعني

75
00:28:35.050 --> 00:28:55.050
في بقعة من بقاع العالم ليس في الحرم. وانما وقع في الاشهر الحرم. ذو القعدة ذي القعدة ذي الحجة او المحرم او رجب. الحالة الثالثة وهي اذا وقع القتل الخطأ على قريب من المحارم

76
00:28:55.050 --> 00:29:25.050
كالاب والام والاخت والاخ والعمة والخال ونحو هؤلاء فهنا ايضا الدية وتكون مقسمة على اقسام ثلاثة لا تخمس هنا. وانما تكون على اقسام ثلاثة وتكون مؤجلة الى ثلاث سنين. والى هنا نكون قد انتهينا من الكلام عن القسم الاول من اقسام الديات

77
00:29:25.050 --> 00:29:45.050
وهي الدية التي تتعلق بالقتل. الدرس القادم ان شاء الله نشرع في الكلام عن القسم الثاني وهي دية الاصابة وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه

78
00:29:45.050 --> 00:30:01.683
وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين