خمس من الابل فلو كسر سنين فالواجب عشر من الابل في كل سن خمس من الابل طيب ما حكم ما لو قطع عضوا لا منفعة فيه كأن قطع يدا شلاء. هل يجب عليه ان يدفع نصف الدية ادعى انه قتله عمدا. فيدفع مائة من الابل يدفع ثلاثين حقة ثلاثين جذعة اربعين خليفة وهذا يكون من ماله الخاص لا يكون على العاقلة كما سبق وبيناه فيما مضى. مثال اخر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو الثالث من شرح كتاب الجنايات من مختصر القاضي ابي شجاع رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آآ كنا في الدرس الماضي كنا تكلمنا عن آآ احكام الدية التي تتعلق بالقتل وعرفنا ان الدية دية القتل. عرفنا ان دية القتل مائة من الابل. قد تكون هذه الدية مقسمة الى اقسام ثلاثة كما هو الحال في قتل العمد. وكذلك في قتل شبه العمد. وقد تكون مخمسة يعني الى اقسام خمسة وهذا فيما اذا كان القتل خطأ. وعرفنا ايضا ان الدية في قتل الخطأ هي اخف الديانة على الاطلاق. فهي تكون على العاقلة لا تكون على القاتل. وتكون كذلك مخمسة وايضا تكون مؤجلة الى ثلاث سنين. اما بالنسبة لدية قتل العمد فهي اغلظ هذه الديات باعتبار انها تكون على القاتل لا على العصبات. وايضا تكون على الفور ولا تكون مؤجلة. وايضا تكون اللثة يعني على ثلاثة اقسام. تكمل الدية فيما اذا كان المقتول مسلما ذكرا حرا ولم يكن جنينا. فهنا تكون الدية مئة من الابل. واما اذا اختل شرط من هذه الشروط فتنقص الدية عن هذا المقدار على النحو الذي فصلناه. مصنف رحمه الله تعالى شرع بعد ذلك في الكلام عن دية الاعضاء والاطراف. فقال رحمه الله وتكمل قال وتكمل دية النفس في قطع اليدين والرجلين انف والاذنين والعينين والجفون الاربعة واللسان والشفتين وذهاب الكلام وذهاب بالبصر وذهاب السمع وذهاب الشم وذهاب العقل والذكر والانثيين وفي الموضحة والسن حمص من الابل وفي كل عضو لا منفعة فيه حكومة. ودية العبد قيمته ودية الجنين الحر غرة عبد او امة. ودية الجنين الرقيق عشر قيمة امه. انتقل الشيخ رحمه الله تعالى للكلام عن القسم الثاني وهو دية الاصابة. واحنا عرفنا ان الاصابة على ثلاثة انواع. اما ان تكون هذه الاصابة بالجرح بما تكون هذه الاصابة بقطع عضو من الاعضاء واما ان تكون هذه الاصابة بابطال منفعة لعضو من الاعضاء. يبقى الان عندنا الجناية اما ان تكون بازهاق النفس واما ان تكون هذه المنفعة لكل نوع من هذه الانواع دية. نبدأ اولا بالنوع الاول وهي اذا كانت الاصابة بالجرحى وعرفنا ان الجروح على صور مختلفة. وانه لا قصاص في شيء من الجروح الا في فالموضحة فقط هي التي يكون فيها القصاص دون غيرها من انواع الجروح. طيب نفترض ان المجني عليه قد عفا عن الجاني في مقابل ان يدفع له دية. فما مقدار الدية في الموضحة نقول مقدار الدية في الموضحة نصف عشر الدية. يعني خمس من الابل. لكن بشرط ان يكون هذا الجرح في مسلم ذكر حر. وان يكون هذا الجرح قد وقع في الرأس اول وجه فهنا نقول له ان يأخذ الدية خمس من الابل. طيب نفترض ان هذا الجرح لم يكن من هذا القسم يعني ليس بموضحة. يبقى هنا نقول هذا ليس فيه صاص بالتالي لا يكون فيه الدية وانما سيكون فيه حكومة وكذلك الحال فيما لو كان هذا الجرح موضحة لكن في غير الوجه والرسخ. ايضا هنا لا دية وانما ان زيدا ضرب بالسكين يد عمرو. فواصل الجرح الى السمحاق. وعرفنا ان السمحاق عبارة عن الجلدة التي تكون قبل العظم فهنا ليست بموضحة. وبالتالي سيكون فيها الحكومة. الحكومة هذه يقدرها القاضي الشرعي. يعني يقول يقول القاضي لو فرضنا ان عمرا الذي هو المجني عليه كان عبدا وقيمة هذا العبد كانت مئة الف من الجنيهات. بعد هذا الجرح ستنقص قيمته الى تسعين الفا. يبقى القيمة يكون فيه حكومة. طيب ما هو ما المقصود بالحكومة؟ ما المقصود بالحكومة؟ الحكومة يقصد به جزء مندية نسبته الى دية النفس كنسبة ما نقص بالجناية على عبد. بمعنى نفترض مثلا حكومة مقدار النقص هو مقدار هذه الحكومة. يبقى هذا بالنسبة للنوع الاول من انواع الاصابة فيما اذا كانت الاصابة بالجرح وقلنا لا قصاص الا في الموضحة ولو عفا المجني عليه الى الدية فنقول في هذه الحالة يأخز خمس من الابل بالشروط التي ننتقل الان للقسم الثاني من اقسام الاصابة. وهي الاصابة بالقطع وهي الاصابة بالقطع. والمقصود بالقطع يعني قطع عضو من الاعضاء على النحو الذي فصلناه في الدرس الاول. فنقول هنا بالنسبة للكلام عن الدية المجني عليه اذا قطع له عضو من الاعضاء فله الدية كاملة. كادية النفس تماما. يعني يأخذ مائة من الابل. فلو انه قطع اليدين من الكوعين او قطع الرجلين من الكعبين. فالواجب في هذه الحالة دية كاملة طيب يسأل سائل ويقول طب احنا عرفنا ان الاصابة قد تكون عمدا وقد تكون شبه عمد وقد تكون خطأ كما هو الحال بالنسبة للقتل ولما تكلمنا عن الدية في القتل عرفنا انها تختلف باختلاف صورة هذا القتل. فالدية في القتل العمد مغلظة. الدية في قتل الخطأ مخففة. هل هذا يسري وينطبق كذلك على الدية في الاصابة نقول نعم هذا الذي ذكرناه في دية القتل يسري كذلك على دية الاصابة. بمعنى انه لو قطع اليدين من الكوعين فالواجب دية كاملة. وهذه الدية بتختلف باختلاف الحال. فلو كان هذا القطع على وجه العمد فتكون الدية مغلظة. اما لو كان على وجه الخطأ فتكون في هذه الحالة الدية مخففة ولو كانت شبه عمد فتكون مغلظة من وجه ومخاففة من وجه اخر على النحو الذي ذكرناه في دية القتل فبنقول هنا فيما لو قطع اليدين من الكوعين او قطع الرجلين من الكعبين فالواجب دية كاملة. طيب لو انه قطع يدا واحدة او رجلا واحدة. فالواجب في هذه الحالة نصف الدية. خمسون من الابل. وكذلك الحال فيما لو انه قطع الانف يعني ما لانا منه اللي هو المنخران والحاجز الذي لو قال على عينين او فاقأ العينين فالواجب على الجاني ان يدفع دية كاملة. طب لو انه فاقأ عينا واحدة فالواجب في هذه الحالة نصف الدية. وتجب كذلك الدية فيما لو قطع الجفون الاربعة. الجفن الاربعة نقول الواجب هنا ربع الدية. خمس وعشرون من الابل. وهكذا طيب لو انه قطع لسانا. الواجب هنا دية كاملة. لو قطع الشفتين الواجب ايضا دية كاملة. اما لو قطع شفتا واحدة سواء السفلى او العليا فالواجب نصف الدية. وكذلك فيما لو قطع الذكر ولو للحاشفة فقط فهذا يوجب الدية كاملة وكذلك لو قطع الخصيتين ولو لطفل صغير او لخصي فهذا ايضا فيه الدية كاملة. طيب كل هذا الذي ذكرناه فيه قاطع الاعضاء وهذا يوجب الدية كاملة او او ودية كاملة نقول لا هذا ولا ذاك. في قطع العضو الذي لا منفعة فيه حكومة في قاطع العضو الذي لا منفعة فيه حكومة. فلو قطع زيد كف عمرو المشلولة. فنقول هذا فيه الحكومة وعرفنا يكون بينهما. فالواجب ايضا دية كاملة. وايضا تجب الدية كاملة فيما لو قطع الاذنين. طيب لو انه قطع اذنا واحدة؟ الواجب في هذه الحالة نصف الدية خمسون من الابل. وكذلك تجب الدية فيما هو غطاء العين وفي كل عين جفنان. فلو فلو انه قطع الجفون الاربعة في هذه الحالة الدية كاملة. طب لو انه قطع جفنين؟ الواجب هنا نصف الدية. طب لو قطع جفنا واحدا من الجفون نصف الدية على النحو الذي فصلناه ما حكم قلع السن؟ يعني لو ضرب شخص اخر فقلع له سنا من اصله يعني من جذره النابت في اللحم او كسر السن الظاهر. وتبقى الجذر في اللحم. فهنا الواجب في الحالتين كيف تقدر هذه الحكومة؟ يبقى الان انتهينا من القسم الثاني من اقسام الاصابة وهي الاصابة بقطع من الاعضاء. ننتقل الكلام عن القسم الاخير من اقسام الاصابة وهي الاصابة بابطال المنافع. والاصابة بابطال المنافع فعل ايضا فيه الدية كاملة. الاصابة بابطال المنافع هذا فيه الدية كاملة. فلو انه اذهب عقلا كأن ضرب زيد عمرا على رأسه فجنه. فهذا فيه الدية كاملة. وكذلك فيما لو اعتدى عليه فأذهب الكلام يعني القدرة على النطق هذا ايضا فيه الدية كاملة. وكذلك فيما لو اعتدى على اخر فاذهب بصره ان ضربه على رأسه فاصابه بالعمى. فهذا ايضا فيه الدية كاملة. طب لو انه اصابه بالعمى في عين واحدة فهذا فيه نصف الدية. وكذلك فيما لو اذهب السمع. فلو ذهب سمع الاذنين وجبت الدية كاملة. طيب لو انه اذهب سمع اذن واحدة. فهذا فيه نصف الدية. وايضا ايضا تجب الدية فيما لو اذهب الشم. او اذهب الذوق فهذا فيه دية كاملة. يبقى هنا لو انه ابطل منفعة من هذه المنافع وجبت الدية. وايضا ننبه على اننا نراعي كيفية هذه الاصابة فلو كانت عمدا فتغلظ الدية لو كانت خطأ تخفف الدية ولو كانت شبه عمد ففيه التفصيل الذي سبق وبيناه فاذا الاحكام التي تترتب على العمد وشبه العمد والخطأ في القتل هي نفسها الاحكام التي يترتب على الجناية بغير القتل. ثم شرع الشيخ رحمه الله في الكلام عن فصل اخر وهو الفصل الذي يتعلق بالقسامة. فقال رحمه الله تعالى فصل واذا اقترن بدعوى الدم لوث يقع به في النفس صدق المدعي حلف المدعي خمسون يمينا واستحق الدية. وان لم يكن هناك لوث فاليمين على المدعى عليه القسامة معناها ان يحلف ولي الدم على شخص بانه هو القاتل. بمعنى ان يتهم شخص من اولياء الدم كابن المقتول مثلا او اخيه يدعي او يتهم شخصا بانه هو الذي قتل قريبه ويحلفون على ذلك بالله تعالى. فهذه هي صورة القسامة. فهذه هي صورة القسامة يشترط لذلك شروط. الشرط الاول لابد ان يوضح الشرط الثاني لابد ان توجد علامة تدل على صدق المدعي الشرط الثالث لابد ان يحلف المدعي خمسين يمينا. نضرب ممثلا على ذلك نفترض ان زيدا قتل ووجدنا جثته في بستان لعمرو وكان بين زيد القتيل وبين عمرو هذا صاحب البستان عداوة ظاهرة فذهب ابن المقتول اللي هو ابنه زيد وادعى ان عمرا صاحب البستان هو الذي قتل اباه عمدا وان القرين هو ان المقتول قد ذهب لينزل ضيفا على عمرو وآآ يحل ما بينهم ما من نزاعات وخلافات فوجد مقتولا في مزرعة عمرو او في بستان عمرو. فهنا سنجد ان اللوس موجود اللي هو الشبهة موجودة. تدل على صدق هذه الدعوة باعتبار ان العداوة بينهما موجودة فاذا فعل ذلك ابن زيد فيطلب القاضي من ابن زيد هذا ان يحلف خمسين يمينا بان اقسم بالله العظيم ان عمرا هذا قد قتل ابي عمدا. ويكرر هذا القسم خمسين مرة فهنا اجتمعت القرينة مع الايمان. القرينة اللي هو العداوة التي هي موجودة بين زيد وعمرو. لما ما من نزاعات وخلافات فاجتمعت هذه القرينة مع الايمان التي حلفها ابن زيد. فيحكم القاضي بالدية لا بالقصاص. فهنا مثال اخر قتل زيد ووجدت جثته في الشارع وشهد علي بان عمرا هو الذي قتل زيدا هذا هو الذي قتل زيدا فهنا الشاهد الشاهد الواحد هذا ليس ببينة قاطعة تؤكد ان القاتل تؤكد ان القاتل هو الذي فعل ذلك او ان القاتل هو فلان. فهنا ما عندنا بينة. على ذلك. طيب هذا الشاهد جاء امام القاضي وادعى ان الذي قتل هذا القتيل الذي وجده في الشارع هو فلان وحلف امام القاضي خمسين يمينا على ذلك فهل يحكم القاضي بالدية نقول نعم يحكم القاضي بالدية اذا وجدت قرينة تدل على صدق هذه الدعوة ولابد كذلك ان يبين نوع هذا القتل على النحو الذي فصلاه. يبقى هنا بنقول هذه هي القسامة. هذه هي القسامة. طيب لا يثبت القصاص حتى لو ادعى انه قتل اباه عمدا. ليه؟ لان ما لدينا لا يثبت به صدق قل دعوة يقينا فتثبت بذلك الدية. فيلزم عمرو بان يدفع الدية مغلظة باعتبار ان نفترض انه بين نوع القتل بانه خطأ. فحكم القاضي بناء على هذه الدعوة يبقى الدية ستكون كقتل الخطأ. طب لو ان انه شهد بان هذا القتل كان شبه عمد. يبقى هنا القاضي لو حكم بالدية فسيحكم بالدية على على كون قتل هذا شبه عمد. ويشترط ان يكون هذه الايمان يشترط ان تكون هذه الايمان على الورثة ان كان الوارث واحدا حلف لوحده خمسين يمينا. بان فلانا هذا هو القاتل. طيب لو كان معه ورثة اخرون هنا توزع الايمان على هؤلاء الورثة بحسب مقدار الارث. بحسب مقدار الارث قتل زيد عمرة وترك عمرو ابنين وبنتا. واتهموا اذا بانه هو القاتل فهنا نقول سيحلف هؤلاء خمسين يمينا. بحسب مقدار الارث لكل واحد منهما. طب هنا عنده ابنان وبنت فهنا سيكون للذكر مثل حظ الانثيين فيحلف كل ذكر عشرين يمينا. وتحلف البنت عشرة ايمان. لكن طبعا زكرناها لابد من وجود قرينة تجتمع مع هذه الايمان فيحكم القاضي بحسب ذلك. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى كتاب الجنايات بالكلام عن كفارة القتل فقال رحمه الله تعالى كفارة القتل. وعلى قاتل النفس المحرمة كفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة. فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين وهذا اخر ما ختم به المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بكتاب الجنايات. الان احنا لما تكلمنا عن الدية ذكرنا انه في بعض الاحوال يتحمل القاتل او من اعتدى على غيره فاصابه في بعض الاحوال يتحمل الدية القاتل او من قام بالاصابة وفي بعض الاحوال حمل ادية عصبات هذا القاتل او من قام بهذه الاصابة طيب يسأل سائل ويقول ما دخل العصبات في هذه المسألة لماذا يتحملون في بعض الاحوال الدية التي تكون على هذا القاتل او من قام بهذه الاصابة. كما هو الحال في قتل العمد او في قتل شبه العمد قلنا الذي يتحمل الدية هم العصبات او العاقلة. طيب ما ذنب هؤلاء لماذا يتحملون الدية ويدفعون هذه الدية على شيء لم يفعلوه. نقول لهذا الذي نتكلم عنه الان لان القاتل سيتحمل الكفارة فمن باب المواساة ان يأتي العصبات ويتحملون الدية عن هذا القاتل في شبه العمد او في الخطأ وكذلك بالنسبة للاصابة اذا كانت شبه عمد او كانت خطأ. فهذا من باب المواساة يتحملون هذا المقدار من الدية مواساة لهذا القاتل لانه سيتحمل كفارة لهذا الذي لهذا الذي فعله. كما يرثون سيرثون. يبقى اذا لو ترك مالا فيرثون. طيب لو قام بجناية ايضا يتحملون عنه من باب المواساة كما انهم يعني يأخذون ماله فيما اذا فيما اذا مات. فنرجع الان ونقول من قتل نفسا وكانت هذه النفس من العيوب المخلة بالعمل هو الكسب. فان لم يستطع فان لم يستطع لكونه فقيرا او لعدم الرقيق فحينئذ يصوم شهرين متتابعين. فلذلك قتل زيد وعمران. وكان هذا القتل عمدا ظلما عدوانا واعترف بانه القاتل. فطلب اولياء الدم القصاص. فهنا نقول يجب على زيد ان يكفر عن نفسه هذا بان يأتي بهذه الكفارة عن هذا الذنب بالذي فعله يعتق رقبة على النحو الذي فصلناه فان لم يستطع فيصوم شهرين متتابعين قبل ان تضرب عنقه. فيما اذا استطاع ذلك. فلو استطاع ان يكفر قبل ان تضرب عنقه فليفعل انه لا فرق في قتل المسلم او الكفار اذا كانوا معصومين. فلو قتل مسلما وجبت عليه الكفارة. ولو قتل ذميا او نحو هؤلاء ممن يحرم قتلهم. ايضا وجبت عليه الكفارة. وجبت عليه الكفارة. وبهذا نكون قد وصلنا لختام هذا الكتاب كتاب الجنايات مما يحرم قتلها فعليه الكفارة وهذا في كل انواع القتل بلا استثناء سواء كان هذا القتل عمدا او كان هذا القتل شبه عمد او كان هذا القتل خطأ. طيب ما هي الكفارة؟ كفارة هي عتق رقبة مسلمة سليمة طيب تأتي الان مسألة اخرى لو ان جماعة قد اشتركوا في قتل شخص واحد فهل يجب على كل واحد منهم ان عن هذا الفعل الذي فعله؟ نقول نعم. يجب على كل واحد منهم كفارة مستقلة. وهنا ايضا ننبه على وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان جعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بالاصابة الجناية بازهاق النفس الذي هو القتل تكلمنا عنه. الان لما ننتقل للكلام عن ايش؟ عن الجناية بما دون القتل هو بالاصابة. وعرفنا انها على هذا النحو. اما ان تكون بالجرح واما ان تكون بالقطع واما ان تكون بابطال التي نقصها قد ايه؟ عشرة الاف. فنقول الحكومة هنا هي عشرة الاف. وواضح الان؟ يبقى الحكومة بمعنى اننا نفرض ان المجني عليه عبد وننظر الى قيمته قبل الجناية والى قيمته بعد الجناية. مقدار النقص هو مقدار هذه لابد ان يوضح ولي الدم المدعي هذا لابد ان يوضح نوع القتل. هل كان عمدا؟ ولا كان خطأ؟ ولا كان شبه عمد هذا الشرط الاول لابد ان يوضح ولي الدم المدعي لابد ان ان يبين ويوضح نوع القتل ان هذا القاتل مثلا لو انه مات وترك مالا هل سيرث هؤلاء العصبات من هذا القاتل ولا لا؟ نعم سيرثونه. فلو كان هذا القاتل ابا لهم فلو كان هذا القاتل ابا له ومات. ومات. هل سيرث هؤلاء العصبة هذا القاتل ولا لا يرث؟ ولا لا