الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس من شرح كتاب الجهاد من مختصر القاضي ابي شجاع رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا في الدروس الماضية كنا قد فرغنا من الكلام عن الحدود. فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذلك فشرع في الكلام عن احكام الجهاد وذلك لمناسبة. وهي بيان ان الحدود لا تقام في بلاد الكفر. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الجهاد. والجهاد في اللغة هو بذل الوسع لتحصيل غاية ما يقال جاهد زيد نفسه يعني بذل وسعه وجهده من اجل اصلاحها. واما الجهاد في الشرع فهو قتال المسلمين للكفار في سبيل الله تبارك وتعالى فقتال المسلمين للكفار نصرة للدين وابتغاء لمرضات الله تبارك وتعالى لا من اجل المال ولا من اجل حظ دنيوي هذا هو الجهاد. والاصل في الجهاد قبل الاجماع ايات من زلك قول الله تبارك وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو هو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. والله يعلم وانتم لا تعلمون. وقول الله عز وجل قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وايضا يدل على مشروعية الجهاد احاديث من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. وقوله عليه الصلاة والسلام من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من نفاق. وقال عليه الصلاة والسلام جاهد باموالكم وانفسكم والسنتكم. وقال صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا فقد ومن خالف غازيا في اهله وماله فقد غزى. وهذا الحديث رواه الشيخان. وجاء في فضل المجاهد والمراد احاديث كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم بايات الله. لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل وقوله صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله او روحة خير من الدنيا وما فيها. وقال عليه الصلاة والسلام من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. وقال صلى الله عليه وسلم رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وان مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله واجري عليه رزقه وامن من الفتان. وهذا الحديث رواه الامام مسلم كل هذه الايات والاحاديث تدل على مشروعية الجهاد وفضله. واجمع العلماء على نوعية الجهاد. والجهاد اما ان يكون فرضا على الكفاية واما ان يكون فرضا على فقد يكون فرض كفاية وذلك اذا كان الكفار في بلادهم. فحينئذ نقول الجهاد فرض على الكفاية وذلك في كل سنة بمعنى انه اذا قام به البعض من المسلمين سقط عن الباقين. ولم يجب عليهم الخروج للغزو. مثال ذلك يأتي امير المؤمنين حاكم المسلمين والخليفة ويرسل جيشا لغزو دولة او بلدة من بلاد الكفر من اجل ان ينشر فيهم دين الله تبارك وتعالى. فهذا نقول هذا فرض كفاية في كل سنة. وذلك عليه الصلاة والسلام في كل عام. فان احتيج الى زيادة زيد بقدر الحاجة. ويقوم مقام ذلك ان يشحن هذا الامام او هذا الخليفة الثغور بالعدد والعدد مع احكام الحصون والخنادق وهنا نقول هذا القدر فرض على الكفاية ليس على الاعيان. لماذا قلنا ليس فرضا على الاعيان قلنا بذلك لانه لو كان فرضا على الاعيان لتعطلت المعايش وخربت البلاد وذلك لان كل شخص يترك ما في يده من تجارة ومال وما ينصلح به احوال الناس من اجل ان يخرج في كل سنة الى الغزو. فهو فرض على الكفاية وليس فرضا على الاعياد ويدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة من طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. وقد يكون الجهاد هادو فرضا على الاعيان وهذا هو الحكم الثاني من احكام الجهاد. متى يكون فرضا على الاعيان يكون فرضا على الاعيان فيما اذا دخل الكفار بلدة من بلاد المسلمين. فحينئذ يصير الجهاد فرض عين على اهل ذلك البلد المحتل. وعلى من يقرب من تلك البلدة اقل من مسافة القصر فهنا نقول يصبح الجهاد فرض عين. اذا دخل هذا العدو هذه البلدة التي يحكمها المسلمون ويعيش فيها المسلمون. وكذلك كل من كان دون مسافة القصر. كان قريبا من تلك البلدة وجب كذلك القتال ودفع هؤلاء الكفار عن اهل تلك البلدة من المسلمين. طيب اذا لم يكفي يعني كان عدد المسلمين في تلك البلدة ومن كان قريبا منهم كان قليلا. لا يكفي لدفع هؤلاء الكفار. حينئذ نقول يلزم من بعده ومن يليهم الجهاد على الاعيان على سبيل فرض العين حتى تحصل الكفاية. فهذا هو الحكم الثاني بالنسبة للجهاد. والخلاصة اننا نقول الجهاد عند دخول العدو اراضي المسلمين هذا يكون فرضا على الاعيان وعلى من قرب منهم وهم على دون مسافة القصر. واما من كان بعيدا فوق تلك المسافة فالجهاد في حقه فرض على الكفاية. فالجهاد في حقه فر على الكفاية قال المصنف رحمه الله تعالى وشرائط وجوب الجهاد سبع خصال. الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والصحة والطاقة على القتال. وهذه الشروط متعلقة بالنوع الاول. وهو ان يكون الجهاد كفاية وليس فرض عين. بمعنى اننا قلنا انه يجب على المسلمين وجوبا كفائيا ان يغزو العدو في كل عام مرة على الاقل. هذا الوجوب مقيد بسبعة شروط. يجب ان تتوفر وهي اولا الاسلام. فلا يجب الجهاد على الكافر. فلا نقول لمن كان من اهل الذمة اخرجوا معنا وقاتلوا باعتبار انهم قد دفعوا الجزية كي نكفيهم نحن امر القتال. الامر الثاني وهو البلوغ ويدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظا فدل ذلك على اشتراط الاسلام لوجوب الجهاد. الشرط الثاني وهو البلوغ. فلا جهاد على صبي لعدم تكليفه ولقول الله تبارك وتعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون كما ينفقون حرج والضعفاء قيل هم الصبيان لضعف ابدانهم وقيل هم المجانين لضعف عقولهم ويدل على ذلك ايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام رد ابن عمر يوم احد. واجازه يوم الخندق كما ورد في قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن اربع عشرة سنة. فردني ولم يجزني في القتال وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمسة عشرة سنة فاجازني. فالشرط الثاني البلوك فلا جهاد على صبي. الشرط الثالث وهو العقل فلا جهاد على مجنون. وذلك لعدم تكليفه ولما ما سبقه من ادلة. الشرط الرابع هو الحرية. فلا جهاد على عبد ولو كان مكاتبا. وذلك لان العبد منشغل مع سيدي. ولقول الله تبارك وتعالى وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله حر بايعه على الاسلام والجهاد. وان قال عبد بايعه على الاسلام دون الجهاد. وهذا الحديث رواه الامام النسائي في صحيح الامام مسلم. فالشرط الرابع الحرية. الشرط الخامس الذكورة. الشرط الخامس الذكورة. فلا جهاد على امرأة ذلك لضعفها غالبا وعدم تحمل المشقة في هذا الجهاد. وايضا يدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال. واطلاق هذا اللفظ لفظ المؤمنين ينصرف رجالي دون النساء. ويدل على ذلك ايضا ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجهاد فقال لكن افضل الجهاد حج مبرور. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام عليهن جهاد لا شوكة فيه الحج والعمرة. فالشرط الخامس الذكورة. الشرط السادس الصحة. فلا جهاد على مريض مرضا يمنعه عن القتال الا بمشقة شديدة كأن تشتد به الحمى. او يصاب بنوم قلبية ونحو ذلك حتى اذا حضر المعركة جاز له الرجوع. اما بالنسبة للمرض الخفيف الذي لا يمنع قتال فهذا لا عبرة به كصداع خفيف. وحمى خفيفة ونحو ذلك. والاصل في ذلك ايضا هو قول الله تبارك وتعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. فهنا بنقول اذا كان مريضا فهذا لا يجب عليه الجهاد. الشرط السابع والاخير وهو القدرة على القتال القدرة على القتال. فلا جهاد على غير القادر عليه. وذلك لعجزه لانه من اصحاب الاعذار. فلا جهاد الاعمى والاعرج والمشلول ومقطوع اليد او الرجل. فكل هؤلاء لا يجب عليهم الجهاد. وايضا على ذلك عموم الاية ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. وآآ هذه الاية دلت بعمومها على اشتراط القدرة على الجهاد. فقال المصنف رحمه الله والطاقة على الجهاد. ثم قال بعد ذلك ومن اسر من الكفار فعلى دربينه. ضرب يصير رقيقا بنفس السبي وهم الصبيان والنساء وضرب لا يرق بنفس السبي وهم الرجال البالغون. والامام مخير فيهم بين اربعة اشياء. القتل والاسترقاق والمن والمفاداة بالمال او بالرجال يفعل من ذلك ما فيه المصلحة للمسلمين. ومن اسلم قبل الاسر احرز ما له ودمه وصغار اولاده. شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن احكام الاسرى النوع الاول وهم النساء والذكور غير البالغين الذين هم الصبيان. هؤلاء يصيرون عبيدا بنفس الاسر. يعني بمجرد انهم وقعوا في قبضتنا سلبت عنهم الحرية. وصاروا عبيدا. ولا الامام ولا قائد الجيش ان يعتقه. لانهم قد تعلق به حق الجند. فقد صاروا الغنائم التي اه توزع على المقاتلين اذ انه بعد الاسر يقوم الامام بتوزيع هذه الغنائم ومن ذلك الصبيان والنساء ثم يجب على الرجل بعد ذلك اذا اراد ان يطأ امة من هؤلاء بعدما وزعت على المقاتلين يجب عليه اولا ان يستبرئ هذه الامة بحيضة فيما اذا لم تكن حاملا وهذا سبق وبينه قبل ذلك. فان قيل قد تكون هذه المرأة او هؤلاء النساء متزوجات. فكيف يجامع الرجل امرأة غيره. نقول بمجرد حدوث هذا الرق ان فسق زواجها وصارت خلية من هذا الزوج. فيبقى ان يستبرئ هذه المرأة بحيضة اذا لم تكن حاملا وينتهي الامر على ذلك يبقى هذا هو القسم الاول من الاسرى وهم النساء والذكور. غير البالغين هؤلاء يصيرون عبيدا بنفس الاسر. يعني بمجرد ان وقعوا في الاسر صاروا عبيدا لنا. النوع الثاني من الاسرى وهم الرجال البالون وهم الرجال البالغون. هؤلاء لا يصيرون عبيدا بنفس الاسر. بل يكون الرأي فيهم راجعا للامام. فيختار الامام واحدا من امور اربعة. الامر الاول القتل بان يقتل هؤلاء الاسرى اذا رأى الامام المصلحة في ذلك. والامام قد يرى المصلحة في ذلك ان يرى ان قتل هؤلاء الاسرى في اضعاف للعدو. فيه احباط لمعنوياته وفيه كسر لشوكته. فلو رأى الامام المصلحة في ذلك فعل. او يرى ان المصلحة في المن يعني العفو. واطلاق الصراح بلا مقابل والامام قد يرى ان المصلحة في ذلك في بعض الاحوال. لما في ذلك من اظهار لعزة الاسلام واهله. وقد يرى المصلحة في امر ثالث وهو الفداء. بان يفادي الامام هؤلاء الاسرى ويطلب من دولهم اسرى من المسلمين في مقابل ما عنده من اسرى الكفار فيأخذ اسرى المسلمين ويعطي ما عنده من اسرى الكفار اهلي الكفر او يأخز في مقابل هؤلاء الاسرى من الكفار مالا. فيكون من جملة الغنائم التي توزع على المسلمين او يرى المصلحة في امر رابع وهو الاسترقاق. يعني يجعل حكم هؤلاء كحكم النساء والصبيان. فيوزع هؤلاء على المقاتلين بحيث انهم يكونون عبيدا عند اهل الاسلام. فيختار الامام ما يراه الاصلح من هذه الامور الاربعة. لا يختار بالتشهي. وهوى النفس. فهو راع ومسئول عن رعيته. هذه الخيارات الاربع انما تأتي في الكفار الاصليين. اما المرتدون فهؤلاء لا يقبل منهم الا ان يعودوا الى الاسلام او القتل لانه قد مضى معنا ان المرتد يستتاب الا قتل. يستتاب والا قتل نختم هذا الفصل بذكر مسألتين. المسألة الاولى ما حكم من اسلم من الاسرى الجواب عن ذلك انه يوجد عندنا حالتان الحالة الاولى وهي ان يسلم الكافر قبل ان يقع بايدينا اسيرا. فحينئذ نقول باسلامه نفسه من القتل وعصم نفسه من الرق وعصم ماله وولده الصغير تحكم باسلام هذا الولد الصغير تبعا لابيه. هذه هي الحالة الاولى. الحالة الثانية فيما لو اسلم بعد ان وقع في الاسر. فحينئذ باسلامه يعصم نفسه من القتل فقط. فهو لو جرت معركة بين المسلمين والكفار فاسلم من الكفار بعضهم. وكان ذلك قبل المعركة قول باسلام هؤلاء قبل المعركة صاروا من جملة المسلمين. هم واولادهم الذين لم يبلغوا فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. طيب ما حكم اولادهم اذا كانوا كبارا بالغين تقول هؤلاء كفار فحكمهم حكم سائر الكفار. اما بالنسبة لزوجات هؤلاء الكفار فلو وقعت احدى هؤلاء النساء في الاسر فهي تسترق على النحو الذي فصلناه قبل ذلك المسألة الثانية وهي التي ختم بها المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل وهو انه يحكم باسلام الصغير في احدى ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يسلم احد ابويه او احد جديه وزلك لقول ربنا سبحانه وتعالى والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وفي معنى الابوين الاجداد والجدات. وان كان الاقرب حيا. الحالة الثانية ان يقع احد منهم في السبي بالنسبة للمسلم وذلك اذا كان منفردا عن ابويه. اما اذا حصل السبي مع احد ابويه فانه يتبعه لان تبعية الاصل اقوى من تبعية السابي. الحالة الثالثة ان يوجد لقيطا في دار الاسلام او بدار كفر به مسلم يمكن كونه منه تغليبا للاسلام. وكذلك اذا كان ان بدار اسلام استولى عليها الكفار الان فيحكم باسلامه حرمة لها. وذلك لان الاسلام صفة كمال وشرف يعلو ولا يعلى عليه كما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه. ويزيد ولا ينقص كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا باحد اسباب ثلاثة نحكم باسلام هذا الصبي الصغير. نحكم باسلام هذا الصبي الصغير. ويستثنى من ذلك اذا كفر بعد بلوغه تبعا لدار اسلام بان وجد لقيطا فيها فانه يتبين حينئذ انه كان كافرا اصليا فلا نعده مرتدا. يبقى الخلاصة الان ان الصبي يحكم باسلامه تبعا لاحد اصوله. او للساب فيما اذا سباه منفردا. وفي بين الحالتين اذا كفر بعد البلوغ كان مرتدا. وايضا يحكم باسلامه في حالة ثالثة. متى وجدناه لقيطا في دار الاسلام فيكون اسلامه تبعا للدار والدولة التي وجد فيها. وهذه التبعية فيها نوع ضعف فحينئذ اذا بلغ فقال انني يهودي او نصراني مثلا فهنا لا نحكم بردته بل نتبين حينئذ انه لم يكن مسلما منذ ان التقطناه. وكان حكمنا عليه بحسب الظاهر لا في حقيقة الامر والواقع ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن قتل قتيلا اعطي سلبه. وهذا شروع منه رحمه الله في الكلام عن احكام الغنيمة هنتكلم عنها ان شاء الله في الدرس القادم. ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ان ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما. وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعدين والعبد لا مال له ولا نفس يملكها. ولهذا لا يشمله الخطاب. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان اذا اتاه من لا يعرفه من اجل ان يبايعه سأله احر هو ام مملوك؟ فان قال ذلك لان القتال اذا جرى بين المسلمين وبين الكفار غالبا ما يحصل ويقع البعض منهم في الاسر فاراد المصنف رحمه الله تعالى ان يبين لنا ما الذي يترتب على ذلك من احكام؟ فنقول الاسرى نوعان