فما الذي يترتب على ذلك؟ نقول يترتب على ذلك فساد هذا العقد بمعنى انه صار حربيا. فيخير الامام فيه كما يتخير في الاسير من الرجال. ان شاء قتل وان شاء الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الثاني من لشرح كتاب الجهاد من مختصر القاضي ابي شجاع رحمه الله رضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا في هذا الكتاب المبارك لكلام المصنف رحمه الله تعالى عن احكام الغنائم قال رحمه الله فصل ومن قتل قتيلا اعطي سلبه وتقسم الغنيمة بعد ذلك على خمسة اخماس فيعطى اربعة اخماسها لمن شهد الوقعة للفارس ثلاثة اسهم وللراجل سهم. ولا ايسهم الا لمن استكملت فيه خمس شرائط. الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة فان اختل شرط من ذلك رضخ له ولم يسهم. ويقسم الخمس على خمسة اسهم. سهم لرسول صلى الله عليه وسلم يصرف بعده للمصالح وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابناء السبيل. الغنيمة هي ما اخذه المسلمون من الكفار بقتال. اسألوا ذلك وقعت حرب بين المسلمين والكفار. فانتصر المسلمون على هؤلاء الكفار. وحصلوا على اموال منهم كذهب وفي الدواء اسلحة ومعدات الى اخره. هذه هي الغنية. هذه هي الغنيمة. هذه الغنيمة لها طريقة مخصوصة في التوزيع. فبعد جمع هذه الغنيمة تقسم على النحو التالي. اولا اقول نعطي السلف للقاتل سانيا نخرج خمس هذه الغنيمة ونقسمها الى خمسة اسهم سهم منها للنبي صلى الله عليه وسلم. ويصرف بعده لمصالح المسلمين وسهم لذوي القربى هو سهم لليتامى وسهم للفقراء والمساكين. وسهم لابن السبيل. يبقى هذا بالنسبة للخمس الذي اخرجناه نجعله خمسة اسهم. اما الاربعة اخماس فهي توزع فتقسم وتوزع على من شهد الواقعة للراجل يعني من قاتل على رجليه للراجل سهم وللفارس ثلاثة اسهم وذلك ان كانوا من اصحاب الفرض ويرضخ لمن ليس منهم. وهذا الكلام يحتاج الى توضيح. فنقول الان احنا اتفقنا ان الغنايم هي الاموال التي يأخذها المسلمون من اهل الكفر بسبب الحرب هذه الاموال تجمع بعد انتهاء القتال ثم يقوم الامام او امير الجيش بتقسيم هذه الغنائم الى قسمين هذه تسمى بالسلب. هذا السلف لا يعطى الا للقاتل. يعني للمجاهد الذي قتل ذلك الكافر وكفى المسلمين شرهم. لا يوزع هذا السلف على باقي الجيش. وانما يختص بمن قتله من المجاهدين ما عدا ذلك من اموال هي الغنيمة التي تقسم على باقي الجيش. طيب لماذا قلنا السلف يكون لمن قتله فقط ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه من قتل قتيلا فله سلبه. لكن يشترط في استحقاق القاتل لهذا السلف ان يكون قد خاطر بنفسه نفسه حينما قتل هذا الكافر مثال ذلك التقى الجيشان جيش المسلمين وجيش الكفار. وبدأت الحرب الجيشان. فجاء مقاتل من المسلمين اقتحم على هؤلاء الكفار معسكرهم بدأت الحرب فجاء احد من المسلمين واقتحم على اهل الكفر معسكرهم. فاخذ واحدا منهم وقتله. واخذ ما معهم من متاع ومال وسلاح الى اخره. نقول هذا الذي خرج ودخل على معسكر اهل الكفر قد خاطر بنفسه. وبالتالي استحق ما مع هذا الكافر من سلب اما لو حصل قتال بين احد المسلمين وبين اهل الكفر لكن بلا مخاطرة فهذا لا يستحق السلف وانما يكون هذا المال غنيمة لكل الجيش. مثال ذلك ترامى المسلمون الكفار بالصواريخ او بالطائرات هذا ليس فيه خطر المواجهة ليس فيه مخاطرة على وجه الخصوص في حق هذا الرمي فلا يستحق القاتل السلب. وانما يكون هذا المال غنيمة توزع على النحو الذي سنذكره ان شاء الله وذكرناه انفا على وجه يعني مصالح المسلمين كسد الثغور وعمارة المساجد وارزاق القضاة والمشتغلين بعلوم الشرع والاته احفاز القرآن والائمة والمؤذنين يعطى هؤلاء مع الغنى ما رآه الامام. وسهم لذوي وهم بنو هاشم وبنو المطلب ويشترك في هذا ايضا الغني والفقير والنساء. ويعطى الذكر مثل حظ الانثيين. لان سهمه مستحق بالشرع بقرابة الاب فاشبه الارث. وعلى هذا اجماع الصحابة. وانما خص بنو هاشم وبنوا المطلب دون غيرهم لما جاء عن جبير ابن مطعم رضي الله عنه قال مشيت انا وعثمان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا اعطيت بني هاشم وبني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة منك فقال انما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. وجبير من بني نوفل وعثمان من بني عبد وهاشم والمطلب ونوفل وعبده شمس هم اولاد عبد منافع. فاذا سهم يكون لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب وسهم يكون لليتامى واليتيم هو الصغير الذي لا اب له. سواء كان الصغير ذكرا او انثى له جد او ليس له جد. لكن يشترط فيه الفقر او المسكنة. لان اغتناؤه بمال ابيه اذا منع استحقاقه فاغتناؤه بماله اولى بمنعه واذا بنقول سهم لليتامى وسهم للمساكين ويدخل فيهم كذلك الفقراء وسهم لابناء السبيل. يعني الطريق وابن السبيل هو منشأ سفر مباح او مجتاز به. ولا يجد ما يكفيه. حتى وان كان له ومال في مكان اخر او كان كسوبا والاصل في قسمة الخمس على خمسة قول الله تبارك وتعالى واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسا وللرسول ولدي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وصدر الخمس بذكر الله تعالى تبركا. قال واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه فهنا صدر الخمس بذكر الله تبارك وتعالى من باب التبرك. هذا الخمس يوزع على هؤلاء جميعا. وهنا ننتبه لمسألة وهي انه يجب تعميم الاصناف الاربعة الذين هم ذوو واليتامى والمساكين وابناء السبيل كما يجب التعميم بالنسبة لاحاد هؤلاء ويجوز التفاوت بين احادي الصنف غير ذوي القربى. طيب لو فقدنا بعض هؤلاء الاصناف سنوزع السهم هذا السهم المفقود على الباقين سنوزع ما يستحقه السهم المفقود على الباقين. هذا بالنسبة للخمس الاول للغنيمة. طيب طيب بقية الاخماس المتبقية اللي هو الاربعة اخماس. نقول في هذه الحالة هذه البقية اللي هو الاربعة اخماس توزع على النحو الثاني البلوغ الصفة الثانية البلوغ الصفة الثالثة العقل الصفة الرابعة الحرية الصفة الخامسة الذكور ولهذا قال المصنف رحمه الله فيعطى اربعة اخماسها لمن شهد الوقعة للفارس ثلاثة اسهم له سهم ولفرسه سهمان وذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام قسم يوم خيبر للفرس سهمين الراجل سهما ولا يعطى الا لفرس واحد وان كان معه اكثر من ذلك. ذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يعطي الزبير الا لفرس واحد. وكان مع او يوم خيبر افراس. واما بالنسبة للراجل يعني المقاتل على رجليه فيعطى آآ له فيعطى سهما واحدا لان النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك يوم خيبر قال ولا يسهم الا لمن استكملت فيه خمس شرائط. هؤلاء هم الذين يستحقون الغنيمة. هؤلاء هم اصحاب الفرض من كان مسلما بالغا عاقلا حرا ذكرا. ويبقى عندنا شرط سادس وهو الصحة. فلا يسهم للزمن لانه ليس من اهلي فرضي الجهاد. طيب نفترض الان ان الجيش كان فيه بعض الكفار كاهل الذمة لهم مثلا خبرة معينة بنوع من الاسلحة واذن لهم الامام بالحضور او حضرها مثلا حضر المعركة بعض العبيد. او بعض النساء. حضرن من اجل مداواة الجند. هل عشرة الاف من الجنيهات. فهنا نعطي هؤلاء اللي هو اهل الذمة ممن حضر الواقعة او النساء او العبيد نحو هؤلاء اقل من سهم هذا الرجل اقل من سهم هذا الراجل. هذا بالنسبة لاحكام الغنيمة. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك فصل في قسم الفي. قال ويقسم مال الفيء على خمس يصرف خمسه على من يصرف عليهم خمس الغنيمة. ويعطى اربعة اخماس للمقاتلة في مصالح المسلمين. الفي الاصل فيه قول الله تبارك وتعالى ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وهذه الاية جاءت مطلقة يذكر فيها ربنا سبحانه وتعالى التخميس كما ذكر في الغنيمة. حملناها على اية الغنيمة المقيدة بالتقميص والفيء هو ما اخذه المسلمون من الكفار بغير قتال. مثال ذلك سمعت مدينة من مدن الكفار ان المسلمين سيغزوهم فدفعوا مالا طلبا للصلح ومن اجل ان يكف المسلمون عن غزوهم. فنقول هذه الاموال تكون فيئا وليست غنيمة انه مال قد اخذه المسلمون من الكفار بغير قتال ومما يصدق عليه انه فيق مال الجزية الذي يدفعه اليهود والنصارى من اجل ان يتركهم المسلمون على دينهم فهذا ايضا فيء من جملة الفيئ مال مرتد. الذي مات على الردة والعياذ بالله يخرج خمس هذا المال فيقسم كما يقسم خمس الغنيمة. يعني نجعل هذا الخمس خمسة اسهم سهم للمصالح وسهم لذوي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل. اما الاربعة اخماس الباقية فقد كانت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعطي هؤلاء شيئا من المال؟ الجواب نعم. نعطيهم شيئا من المال ويسمى بالرضخ ويسمى بالربغ وهو اعطاء شيء من الغنيمة دون سهم الراجل يعني اقل من سهم الراجل بحسب اجتهاد الامام او امين الجيش في تعيينه. فنفترض مثلا ان الراجل كان قد اخذ او استتيب فلم يتب وقتل. على الردة فهذا ايضا ماله يكون فيئا للمسلمين باعتبار انه لا يمكن ان يرثه احد من المسلمين. فيرجع ماله لبيت مال المسلمين فيكون فيئه طيب ما حكم هذا؟ ما حكم هذا المال الذي اخذه المسلمون من الكفار بغير قتال؟ حكمه انه ملكا له ينفق عليه الصلاة والسلام من ذلك على نفسه وعلى على نفسه وعلى زوجاته ويجاهد بالبقية الجيش. طيب بعد موت رسول الله عليه الصلاة والسلام ماذا نفعل بهذا الفيء؟ نقول بعد يرجع هذا المال الى بيت المال ويصرف منه على الجنود في الجيش وشراء الالات وما نحتاج اليه من عدد ونحو ذلك. فعلى ذلك اذا اردنا ان نفرق بين الغنيمة والفيء فنقول اولا الغنيمة مال حصل لنا من الكفار بسبب القتال اما الفيء فهو مال حصل لنا من الكفار بغير قتال الامر الثاني اربعة اخماس الغنيمة تعطى لمن شهد المعركة اما اربعة اخماس الفي تصرف على الجيش على قدر الاحتياج. والباقي يصرف في شراء الاسلحة والمعدات. اما المتبقي بالنسبة للغنيمة وبالنسبة للفي. فالمصرف فيهما واحد كما بينا. فيوزعان على المصارف التي جاءت في قوله سبحانه وتعالى واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه ولرسول الاية. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى الجهاد بالكلام عن احكام الجزية. فقال رحمه الله تعالى فصل في الجزية. قال وشرائط وجوب الجزية خمس خصال البلوغ والعقل والحرية والذكورة وان يكون من اهل الكتاب او ممن له شبهة كتاب الجزية الجزية هي مال يدفعه الكافر للمسلمين بعقد مال يدفعه الكافر للمسلمين بعقد او نقول هو مال يلتزم كافر بعقد مخصوص من امام اللي انا من امام لنا مقابل ان يحميه وان يترك قتاله. وان يقيمه لاهل الكفر وربما حملهم ذلك على الاسلام. والاصل في مشروعية الجزية قبل الاجماع قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا قابل يوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية تعيدوا وهم صغيرون فهذه الاية تدل على مشروعية الجزية. فاذا بنقول الجزية مال يدفعه الكافر للمسلمين بعقده. امثال ذلك نصارى يقيمون في بلد من بلاد الاسلام. فنقول هؤلاء النصارى مخيرون بين الاسلام وبين دفع الجزية. يعني دفع مال في نهاية كل سنة هذا المال كما بينا يرجع لبيت مال المسلمين لانه من جملة الفيئ كما ذكرنا في الفصل السابق. وهذا المال الذي يدفعه الكافر فللمسلمين يكونوا بعقل مخصوص. يعني بموجب عقد بين الامام او من ينوب عن الامام وبين هؤلاء الكفار فلابد فيه من ايجاب وقبول. كما هو الحال في عقد البيع. فيأتي الامام او من ينوب عن هذا الامام كالقاضي مثلا ويقول اقررتكم بدار الاسلام على ان تدفعوا كذا وكذا وعلى ان تنقادوا لحكم الاسلام فيقول هؤلاء الكفار قبلنا. فاذا حصل الايجاب والقبول ودفع هؤلاء الجزية وتم العقد اهل ذمة. فقد صاروا اهل ذمة. يعني اهل عهد بيننا وبينهم. يعني من اهل العهد بيننا وبينهم لانه بيننا وبينهم عهد على ان يبقوا في دار الاسلام ونعصم نحن المسلمين دماءهم واموالهم وندافع عنهم. وفي المقابل هم يلتزمون بدفع هذا المال والالتزام بحكم الاسلام وعدم التآمر على اهل فاذا بنقول هذه هي الجزية التي شرعها الله سبحانه وتعالى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان هذا الجزية تجب بخمس خصال. الشرط الاول البلوغ. فلا تؤخذ الجزية من الصبي ولا من وليه الشرط الثاني العقل فلا تؤخذ الجزية من المجنون ولا من وليه. الشرط الثالث الحرية فلا تؤخذ الجزية على عبيد اهل الكتاب ولا من اسيادهم فهم معفون من دفع الجزية. ولقول ابن عمر لا جزية على مملوك. لا جزية على مملوك. الرابع هو الذكورة. فلا تؤخذ الجزية الا اناث الكفار ولو كنا بالغات فلا يصح عقد الجزية مع امرأة ولا جزية عليها. ذلك لان الله تبارك وتعالى يقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله هذا خطاب للذكور وابن المنذر رحمه الله حكى الاجماع على ذلك. وايضا جاء عن عمر انه كتب الى امراء الاجناد ان يضربوا الجزية ولا تضربوها على النساء والصبيان. فاذا يشترط الذكورة. الشرط الخامس وهو ان يكون هذا الكافر من اهل الكتاب او ممن له شبهة كتاب يعني لا نقبل بأخذ الجزية من كل كافر بل لابد ان يكون عنده كتاب سماوي حتى وان كان هذا الكتاب قد دخله التحريف. كما هو الحال بالنسبة كتاب اليهود التوراة وكتاب النصارى الانجيل. او كان له شبهة كتاب. يعني يزعم انه يتمسك بكتاب سماوي اخر كصحف ابراهيم او كتاب داود الذي هو الزبور او ما شابه ذلك. فهؤلاء كأهل الكتاب بمعنى اننا نأخذ منهم الجزية ونقرهم على البقاء في بلاد اما ما عدا ذلك من الكفار سواء كانوا مثلا آآ وثنيين او عبدة كواكب او النجوم او كانوا من الملحدين فهؤلاء لا نقبل منهم الجزية بحال فهؤلاء لا نقبل منهم الجزية بحال. لا مجال الا الاسلام او القتال لا مجال الا الاسلام او القتال. هذه الشروط هي شروط وجوب اخذ الجزية وشروط لصحة عقد الجزية كذلك فهذه الشروط هي شروط الوجوب وهي كذلك شروط صحة عقد الجزية. قال المصنف رحمه الله تعالى واقل الجيزية دينار في كل حول ويؤخذ من متوسط الحال ديناران ومن الموسر اربعة دنانير. ويجوز ان يشترط عليهم الضيافة فضلا عن مقدار جزية وهذا شروع منه رحمه الله في الكلام عن مقدار الجزية. الان توفرت هذه الشروط التي ذكرناها واردنا ان نأخذ الجزية من هؤلاء الكفار. ما هو المقدار الذي يؤخذ من هؤلاء في كل عام نقول اقل الجزية دينار من الذهب يعني مثقال من الذهب الخالص. هذا اقل مقدار نفرضه على هؤلاء الكفار سنويا اما اكثر الجزية فهذا لا حد له هذا لا حد له بل يستحب للامام ان يرفع الاسعار على هؤلاء ان ظن ان يقبلوا ذلك خاصة مع ارتفاع معدل الدخل. لو كان كذلك لهؤلاء الكفار ويستحب كذلك ان ينوع هذه الجزية بحسب الطبقات من فقراء ومتوسطين واغنياء. فلو كانوا فقراء اخذ منهم دينارا في كل عام. واذا كانوا متوسطين اخذ منهم دينارين في كل عام. واذا كانوا اغنياء اخذ منهم اربعة دنانير في كل عام ويجوز كذلك للامام ان يجعل عليهم مع هذه الجزية استقبال الضيوف في منازلهم. كان مرة قوم على بيوت نصارى. فيأمر الامام هؤلاء ان يضيفوا من مر بمنازلهم وبيوتهم فهذا انشرط عليهم الامام ذلك ووافقوا عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى ويجوز ان يشترط عليهم الضيافة. يعني ضيافة من مر منهم ثلاثة ايام فاقل. فلو اشترط عليهم ذلك وقبلوا فعلى هؤلاء الكفار بمقتضى هذا العقد. والاصل في ذلك ما روى البيهقي مرسلا انه صلى الله عليه وسلم تصالح اهل ايلة على ثلاثمائة دينار وكانوا ثلاثمائة رجل وعلى ضيافة من يمر بهم من المسلمين. وايضا ضرب عمر الجزية على اهل الشام وشرط عليهم ضيافة ثلاثة ايام. وقلنا انه لا تزاد على ثلاثة ايام. ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الضيافة ثلاثة ايام وما زاد عليها صدقة فاذا بنقول يجوز للامام ان يشرط عليهم ان يشترط عليهم هذه الضيافة زائد على مقدار الجزية هذا فيما اذا ارتضى اهل الذمة بهذه الزيادة. قال المصنف بعد ذلك ويتضمن عقد الجزية اربعة اشياء. ان يؤدوا الجية عن يد وان تجري عليهم احكام الاسلام والا يذكروا دين الاسلام الا بخير. والا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين. هذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى فيما يترتب على عقد الجزية. بمعنى انه لو تم عقد الجزية ما الذي يترتب على ذلك نقول اولا يترتب على ذلك وجوب اداء الجزية المتفق عليها هذا اولا. الامر الثاني وهو جريان احكام الاسلام على هؤلاء الكفار فلو قتلوا نفسا او اتلفوا مالا فعليهم ضمان هذا الذي اتلفوه ولو فعلوا ما يستوجب حدا فيقام عليهم الحد. طيب نفترض انهم فعلوا ما لا يعتقدون تحريمه. فهنا في في هذه الحالة لا يعاقب. مثال ذلك شرب واحد من اهل الكفر خمرا فهنا نقول لا يجلدون في هذا الخمر لانهم لا يعتقدون تحريمهم. الامر الثالث وهو انه لا يذكرون دين الاسلام الا بخير. فلا يجوز لهم التعرض لدين الاسلام بما فيه نقيصة كسب الله او سب الرسول او القرآن او نحو ذلك. فمن فعل ذلك منهم عزره القاضي بما تراه مناسبا. وان كان قد شرط عليهم الامام انه اذا فعلوا ذلك انتقضهم فينتقض العهد بذلك بمعنى انهم لا يكونون من اهل الذمة بل يكون من جملة المحاربين. الامر الرابع هو الا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين كالتجسس ونحو ذلك. فلو فعلوا انتقض ايضا العهد وصاروا من جملة المحاربين وصاروا من جملة المحاربين. وهنا سؤال لو عقد نصراني عقد ذمة مع المسلمين ثم ناق قضى هذا العهد لاي سبب فقال رحمه الله ويؤمرون بلبس الغيار وشد النار ويمنعون من ركوب الخيل ويلجأون الى اضيق الطريق. هذه المسائل ختم بها المصنف الله تعالى هذا الكتاب ليبين ان الذمي يميز يميز ببعض الامور كي لا يختلط علينا المسلم من الذمي فيأمرهم الامام بلبس الغيار. وهو ان يخيط الذمي على ثوبه شيئا يخالف لولا ثوبه حتى يتميزوا عن المسلمين فيعاملوا بما يليق بهم والاولى ان تلبس كل طائفة ما اعتادته والاولى ان تلبس كل طائفة ما اعتادته. وذلك لان عمر رضي الله تعالى عنه صالحهم على تغيير زيهم بمحض من الصحابة كما رواه البيهقي فقال المصنف رحمه الله تعالى ويؤمرون بلبس الغيار وشد از النار وذلك لان عمر رضي الله تعالى عنه صالحهم على ذلك كما رواه البيهقي زو النار هو خيط غليظ كالحبل. يشد على الوسط فوق الثياب. يشبه الحزام فاذا لبسوا الغيار او شدوا الزنار كفى ذلك لحصول التمييز. قال ويمنعون من ركوب الخيل. يعني كذلك يمنعون من ركوب الخيل لقول الله تبارك وتعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدو فدل ذلك على ان ركوب الخيل فيه عز وهؤلاء الكفار قد ضربت عليهم الذلة كما قال الله عز وجل ضربت عليهم الذلة اينما ثقفوا افيمنعون من ركوب الخيل لان فيها عزا وشرفا وهي الة للجهاد. لكن لا يمنعون من ركوب غير ذلك من الدواب كالحمار والابل ومثل كذلك يعني الدراجات الى اخره. فكل ما كان فيه عز وشرف يمنع هؤلاء من ركوبه وكل ما ليس ذلك فلا يمنع هؤلاء من ركوبه. وذلك لان عمر رضي الله تعالى عنه كتب بذلك لاجناده كما رواه ابو عبيدة ويمنعون كذلك من حمل السلاح ومن استلام المناصب التي تؤدي الى تعظيمهم. قال المصنف رحمه الله تعالى ويلجأ الى اضيق الطريق. ومحل ذلك عند الازدحام. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود ولا النصارى السلام واذا لقيتم احدهم في طريق فاضطروهم الى اضيقه. وايضا ذكر العلماء انهم لا يمشون الا افرادا وهذا اخر ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. ثم شرع بعد ذلك في كتاب اخر وهو كتاب الصيد وازا بقى احنا بنتكلم عن زلك ان شاء الله في المجالس المقبلة ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وحسبنا ونعم الوكيل. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين القسم الاول وهو السلب. القسم الثاني وهي باقي الغنيمة. طيب يسأل سائل ويقول ما هو السبب؟ السلف هو ما مع المقتول من ملبوس ومركوب ونفقة وسلاح مثل الثياب والساعة والحذاء والحزام والدابة التي معه من فرس وسلاح ومسدس الى اخره باختصار. طيب عرفنا الان ما هو السبب؟ وكيف يوزع هذا السلف؟ يبقى الان باقي المال الذي يغنمه المسلمون من هؤلاء الكفار كيف يوزع هذا المال؟ نقول هذا المال يقسم الى خمسة اخماس. خمس منها يقسم الى خمسة اسهم اه سهم منها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويصرف بعده تاني توزع على من حضر المعركة. للراجل سهم وللفارس ثلاث اسهم طيب هل معنى ذلك ان كل مقاتل يعطى على هذا النحو؟ نقول لا لابد ان يتصف بخمسة صفات اول هذه الصفات الاسلام في ديارنا وانما سميت الجزية بذلك لانها اجزأت عن القتل. يعني اغنت عن القتل. طيب ما الحكمة؟ وما في الجزية في مشروعية الجزية. المعنى في اخذها المعونة لاهل الاسلام بهذا المال. وايضا الاهانة وان شاء جعله عبدا وان شاء فاداه بالمال او بالنفس. طيب هل يسري هذا الامر على زوجته واولاده؟ الجواب لا تزر وازرة وزر اخرى. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب ببعض المسائل