من الحرم او زرعا ونقل ذلك الى الحل هل يبقى له حرمة الحرم اخذ شجرة من شجر الحرم واقتلعه قلنا هنا يكون اثما فاخذ ونقل هذه الشجرة الى الحلم خارج الحرم يتقوى باكلها في امور الحج والنسك الا يحرم عليهم ذلك فلو توفرت هذه الشروط يبقى هنا نقول يحرم قتل هذا الصيد والا فلا يحرم وهنا مسألة اذا صار الحيوان الوحشي اليفا قال لا ينكح المحرم ولا ينكح لا ينكح يعني لا يعقد لنفسه ولا ينكح يعني لا يتولى عقد الغير كأن كان وليا في حق المرأة فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا الدرس الثالث من شرح كتاب الحج من مختصر القاضي ابي شجاع رحمه الله تعالى وفي الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن واجبات الحج اتكلمنا كذلك عن سننه وتكلمنا عن العمرة واليوم ان شاء الله نتكلم عن امر اخر يتعلق بالحج وهو محظورات الاحرام قلنا ذكرنا قبل ذلك لما تكلمنا عن اركان الحج تكلمنا ان اول هذه الاركان التي بها يدخل الحاج في النسك الاحرام. فالاحرام هو اول اركان الحج وزكرنا ايضا ان المسلم اذا احرم فقد حرمت عليه عدة امور هذه الامور المحرمة بالاحرام تسمى بمحظورات الاحرام مثال ذلك لبس المخيط مثال ذلك التعطر مثال ذلك الجماع مثال ذلك المباشرة او عقد النكاح كل هذه الامور قد حرمت على المسلم بمجرد دخوله في الاحرام نريد الان ان نبين هذه الامور لكن بشيء من التفصيل بنقول محظورات الاحرام اثنى عشر اول هذه المحظورات هو لبس المخيط والمحيط بالبدن او بعضو من الاعضاء فيحرم على المحرم ان يلبس شيئا من ذلك اذا احرم اذا انتوى الدخول في النسك طالح الاعمال يرزقنا واياكم ان شاء الله. احسن الله اليكم وبارك فيكم فيحرم عليه ان يلبس القميص او البنطال او السراويل او الجبة ويحرم عليك ذلك ان يلبس شيئا من الملابس الداخلية والجوارب والخفاف ويحرم عليه ان ان يلبس كل ما يحيط بعضو من اعضاء البدن هل يجوز ان يلبس النعال نعم يجوز ان يلبس النعال بدلا عن الحذاء لانه لا يحيط بالعضو فلذلك بنقول كل ما احاط بالبدن كله او بعضه فيحرم ان يلبسه الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس المحرم قال لا يلبس المحرم السراويل ولا القمص ولا العمائم الى الى اخره نظر العلماء فيما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم اراد بذلك الا يلبس المحرم شيئا يحيط بالبدن او يحيط بعضو من اعضاء البدن بغض النزر بقى عن هذا الشيء او مسمى هذا الشيء. اي شيء يحيط بعضو من اعضاء البدن او يحيط بالبدن فهذا يحرم لبسه على الرجال هذا هو الامر الاول الامر الساني يحرم كذلك ستر الرأس للرجل بما يعد ساترا. مثال ذلك العمامة مثال ذلك القنصوة اللي هي الطاقية مثال ذلك الشماغ والغترة كل هذا لا يجوز لبسه حال الاحرام بالنسبة للرجال. هل يجوز ان يستظل بمظلة او ينزل تحت مسلا خيمة او يدخل في سكن علشان يحتمي من الشمس او يركب في سيارة كل هذا جائز لا بأس به اما ما يعد ساترا في العادة زي العمائم والقرنصوة والشماغ فهذا لا يجوز الامر الرابع مما يحرم على المسلم اذا دخل في النسك ستر الوجه والكفين للمرأة يحرم على المرأة ان تنتقد حال الاحرام يمكن ان تسدل شيئا من الرأس على الوجه بحيس تستر بذلك الوجه على الا يمس هذا الشيء باشرت الوجه ويمكن كذلك ان تستر الكفين بان تضع الكفين تحت الخمار او داخل العباءة لكن لا تنتقد ولا تلبس القفازين الامر الرابع مما يحرم على المحرم ازالة الشعر من الرأس او الجسم ازالة شعر الرأس او شعر الجسم زي الابط او العانة فلا يجوز هذا لا للرجل ولا للمرأة باي وسيلة كانت سواء كان هذا بالنتف او بالقص او الحلق كل هذا لا يجوز وازالة الشعر يشمل كذلك ما لو ازال شعرة واحدة او اكثر بل لو ازال ولو نصف شعرة فانه يحرم عليه ذلك. لان الله عز وجل نهى عن ذلك نصا في كتابه ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فنهى عن الحلق وفي معنى الحلق كل ما يسمى ازالة الشعر الامر الخامس وهو تقليم الاظفار سواء كان هذا للرجل او كان للمرأة حتى ولو ازال ظفرا واحدا او بعض ظفر الا في حالة لو انكسر ظفر المحرم وتأذى به وهنا يجوز له ان يزيل هذا المنكسر. ولا شيء عليه ابدا لكن يترفه ويزيل الاظافر وهو محرم فهذا لا يجوز وهذا يشمل الرجل وكذلك المرأة الامر السادس وهو ان يدهن شعر الرأس او اللحية فيحرم على الرجل ان يدهن شعر رأسه او شعر لحيته لان هذا من الترفه الذي لا يليق بحال المحرم كذلك بالنسبة للمرأة اذا احرمت يحرم عليها ان تدهن شعر رأسها طيب التمشيط للرأس او للحية هذا مكروه مكروه الرجل ويكره للمرأة كذلك ان تمتشط في شعرها حال الاحرام الا فيما لو علم انه لو فعل ذلك لسقط شعر رأسه او شعر من رأسه فهنا يحرم عليه في هذه الحالة بالنسبة للرجل او شعر الرأس بالنسبة للمرأة الامر السابع وهو التطيب ومعنى التطيب يعني التعطر. يتعطر باي عطر كان بالمسك بالعنبر بالعطور الحديثة. سواء هذا رجل وكذلك المرأة سواء كان هذا في البدن او كان في الثياب كل هذا مما يحرم لانه من الترفه الذي لا يليق بحال المحرم الامر الثامن وهو عقد النكاح في حرم على الرجل وكذلك المرأة مجرد العقد. المرأة لا يجوز لرجل ان يعقد عليها حتى ولو حتى ولو كان من غير جماع. مجرد عقد هذا حرام. الرجل يحرم عليه ان يعقد لنفسه او ان يعقد لا لنفسه ولا للغيض فمن محظورات الاحرام عقد النكاح الامر التاسع وهو الجماع ويحرم ان يجامع ويشمل هذا الرجل وكذلك المرأة الامر التاسع وهو المباشرة بشهوة المباشرة بشهوة زي القبلة واللمس طيب نفترض ان هذه مباشرة كانت بغير شهوة كأن جاء رجل وامسك بيد امرأته لشدة الزحام هادي مباشرة لكن بغير شهوة فهذا لا يحرم الامر الحادي عشر من محظورات الاحرام قتل الصيد وذلك لنهي ربنا سبحانه وتعالى عن ذلك في كتابه قال الله عز وجل احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمة يبقى الامر السادس دهن الشعر سواء في ذلك شعر الرأس او شعر اللحية. لكن هل هذا الامر يمتد الى بقية شعور الجسد؟ لا لا يمتد الى كبقية شعور الجسد لان الترفه لا يحصل الا بشعر الرأس وشعر الريح اللحية لغيره. مثال ذلك ان يكون الرجل محرما ويزوج ابنته. هو الان عقد لنفسه ولا لغيره؟ الان هو عقد لغيره ومع ذلك يحرم عليه زلك. مثال اخر عقد النكاح لنفسه حال الاحرام. ايضا يحرم عليه ذلك. امرأة عقد عليها وهي محرمة ايضا يحرم عليها ذلك فكل هذا لا يجوز طالما انه احرم سواء بالحج او بالعمرة في الحج لا يجوز؟ نعم لا يجوز لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك طيب لو نفترض ان المحرم عقد النكاح لبنته وهي ليست محرمة هل هذا يجوز ولا لا يجوز؟ ايضا لا يجوز. لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال لا ينكح ولا ينكح الصيد او قتل الصيد حال الاحرام هذا محظور هذا ممنوع لكن بشروط ثلاثة اول هذه الشروط ان يكون الحيوان بريا. اما اذا كان الحيوان بحريا فلا يحرم صيده فالمحرم اذا اراد ان يصطاد في اثناء الاحرام يبقى الشرط الاول ان يكون باريا. الشرط الثاني هو ان يكون مأكولا ان يكون الصيد او الحيوان مأكولا. طيب لو كان غير مأكول فلا يحرم صيده حينئذ كان قتلة ذئبا الذي يعيش عادة لوحده ولا يألف الانسان زي الحيوانات التي تكون في البراري والصحراء ونحو ذلك فهذا يحرم على المحرم ان يصطاد شيئا منه طب لو كان هذا الحيوان مألوفا زي الارانب زي الاوز زي الدجاج زي الغنم زي البقر زي الابل فهذا لا يحرم فهذا لا يحرم على المحرم ان يقتله فلو جاء مسلا بعض المحرمين ذبحوا غنمه من اجل ان لان اصله كان وحشيا فهنا نقول لا يجوز قتله حال الاحرام وبنقول يحرم قتله على المحرم اعني الصيد البري الوحشي وكذلك يحرم التعرض اليه. يعني لا يجوز ان يسعى بصيده حتى وان لم يقتله كان ينصب له فخا فيحبسه علشان لما بعد كده يكون حلالا يأكله. ايضا هذا لا يجوز الامر الثاني عشر مما يحرم على المحرم وهو قطع نبات الحرام والنبات يشمل الشجر وهو ما له ساق ويشمل كذلك الزرع وهو ما ليس كذلك فالشجر الموجود في الحرم يحرم التعرض له بقطع او قلع او كسر للفروع والاغصان سواء زرعها الانسان او نبتت من دون تدخل البشر فلا يجوز ان يقلع شجرة او ان يقلع غصنا من الحرم او ان ينقل ذلك الى الحل. كل هذا لا يجوز قاطع الثمار نفترض ان هناك بعض الاشجار المثمرة في نفترض مسلا انه اقتلع بعض هذه الاوراق من اجل ان ينتفع بها. لا بأس بذلك طيب نفترض ان هناك بعض الاشجار المؤذية بعض الاشجار المؤزية بان كانت هذه الشجرة في طريق الناس بحال طالما انها داخل حدود الحرم الا لو ترتب على وجود هذه الشجر ايذاء. او جاء المسلم وانتفع بثمرها او بورق الاشجار فلا بأس بذلك وكذلك فيما لو كانت هذه الشجرة يابسة لا ينتفع بها ايضا يجوز قلع هذه الشجرة. طب بالنسبة للزرع احنا عرفنا ان الزرع هو ما لا ساق له الزرع عندنا قسمين زرع استنبته الانسان وزرع لم يستنبته الانسان الزرع الذي يستنبته الانسان زي الخضروات زي البقول فهذه يجوز ان يتصرف فيها بالقطع والقلع النوع الثاني من الزرع وهو الذي لا يستنبته الانسان زي الحشائش اللي موجودة والزروع التي تنبت تنبت في الصحراء فهذه يحرم التعرض لها بقطع او بقلع. لكن يجوز ارسال البهائم من اجل ان تأكلها لو ان شخصا اخذ شجرة او قتل نمرا او قتل ذبابا او بعوضا او شيئا من الحشرات كالعقارب فهذا لا يحرم قتله الامر الثالث او الشرط الثالث ان يكون الحيوان وحشيا ما معنى الحيوان الوحشي؟ يعني غير انسي حدود الحرم هل يمكن ان يقطع ثمرة من هذه الثمار وينتفع بها؟ نعم يجوز قطع الثمار زي التمر التفاح المشمش الى اخره كل هذا جائز قطع اوراق الشجر الاوراق. ايضا هذا جائز وتؤزي المارة هل يجوز هذه الشجرة ان كانت داخل حدود الحرم؟ نعم يجوز نعم يجوز طالما انها تؤذي الناس فيجوز قلع هذه الشجرة حينئذ ويجوز كذلك ان يرسل راعي الغنم غنمه من اجل ان ترعى في هذه الاشجار في اشجار الحرم. كل هذا لا بأس به. طيب نفترض ان هناك اشجار يابسة لا منفعة فيها هل يجوز اقتلاع هذه الاشجار اليابسة؟ نعم يجوز اقتلاع هذه الاشجار اليابسة ده بالنسبة للاشجار يبقى بنقول الاصل عدم جواز قلع هذه الاشجار او التعرض لاوصانها حرم التعرض له بقطع او قلع واذا اخرج من الحل وادخله الى الحرم فهنا يجوز له التعرض له اعتبارا بالاصل وهنا ايضا ينبغي ان ننتبه الى امر ما وهو ان الحرم المكي يحرم الصيد فيه ويحرم كذلك قطع النبات فيه سواء للمحل او لمن كان حلالا او لمن كان محرما فهذا خاص بالمكان بغض النزر عن صفة من كان في هذا المكان هل هو محرم ولا هو حلال فيحرم عليه ان يتعرض لشيء من هذه الحيوانات او من نبات الحرم. فلو ان شخصا دخل الحرم وهو غير محرم كان يسكن في ارض الحرم فهذا يحرم عليه ان يصطاد شيئا اذا توفرت فيه الشروط اللي احنا ذكرناها او ان يقلع شيئا من نبات الحرم اذا صار خارج الحرم هنا يجوز له ان يصطاد كيفما شاء ويقطع من النبات كيف مأرب دي بالنسبة للمحظورات ادي بالنسبة للمحظورات. يتبقى لنا الكلام عن انواع الدماء الواجبة الان احنا لما اتكلمنا عن الحج عرفنا ان الحج له اعمال ثلاثة قلنا اعملوا الحج اركان وواجبات وسنن وبالتالي الخلل الحاصل في اعمال الحج اما ان يكون خللا في الاركان او ان يكون خللا في الواجبات او ان يكون خللا في شيء من السنن نبتدي اولا بالكلام عن الخلل اذا كان في ركن من اركان الحج من ترك ركنا من اركان الحج ما حكمه نقول من ترك ركنا من اركان الحج فهنا حالات ثلاثة الحالة الاولى ان يترك ركن الاحرام يعني يترك النية فمن ترك الاحرام نية الدخول في النسك لم ينوي اصلا ففي هذه الحالة لا يكون قد دخل في الحج من اساسه فحجه لم ينعقد اصلا هذه صورة الحالة التانية ان يترك ان يكون قد دخل في النسك لكن ترك ركن الوقوف بعرفة. ان يكون قد دخل في النسك لكن ترك ركن الوقوف بعرفة فهذا حجه انعقد بالاحرام لكنه فسد بتركه الوقوف بعرفة طيب اذا ترك الوقوف بعرفة ما الذي يجب عليه يجب عليه الاتي اولا يجب عليه ان يدفع فدية والفدية بان يذبح شاة فاذا لم يجد الشاة او وجدها لكن لم يجد ثمنها فيصوم ثلاثة ايام في وقت الحج ايام اذا رجع الى بلده ده الامر الاول. الامر الثاني عليه ان يقضي هذا الحج من العام القادم. لا يجوز ان يؤخره الى عام اخر. هنا القضاء على الفور لانه افسد حجه وبهذا قضى اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الامر الثالث عليه ان يتحلل من حجه بعمرة وهذا الكلام يحتاج الى توضيح ما معنى ان يتحلل من حجه بعمرة احنا عرفنا قبل ذلك ان وقت الوقوف بعرفة يكون من ظهر يوم عرفة يوم يوم التاسع من ذي الحجة الى طلوع الفجر من يوم العاشر من ذي الحجة فلو ان شخصا نام قبل الزوال بمكة ولم يستيقظ الا بعد الفجر وفاته الوقوف بعرفة فهذا اولا نقول عليه ان يذبح شاة وعليه ان يقضي هذا الحج فورا من العام القادم. وعليه ان يحول حجه الى عمرة. فيذهب هذا الشخص الذي فاته الوقوف بعرفة يذهب الى مكة ويطوف طواف الافاضة ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق وبهذا تنتهي العمرة ويتحلل من احرامه فيصير حلالا هذه العمرة التي تحلل بها التي اداها الان هل تسقط عنه عمرة الاسلام لا لا تسقط عنه عمرة الاسلام فهو الان اعتمر تحللا من حجه وهو في نفس الوقت لم يكمل اعمال الحج حجه الان انتهى وفسد وبطل لانه فاته الوقوف بعرفة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة يبقى اذا من فاته ركن الوقوف بعرفة يجب عليه ان يأتي بهذه الامور الثلاثة الحالة التالتة فيما لو ترك ركنا من اركان الحج وهو ان يترك ركنا اخر من اركان الحج كالطواف. طواف الركن او ان يترك السعي بين الصفا والمروة او ان يترك الحلق او التقصير فحينئذ يجب عليه ان يتدارك ما فاته مهما طال الزمن. لانه محرم طالما انه لم يأتي بهذا الركن وهذا يحصل من بعض الجهال للاسف الشديد بعض الناس كان يستفتي فيقول ذهبت الى اداء الحج لماذا قلنا بذلك؟ قلنا بذلك اعتبارا باصله زي ما قلنا كده في مسألة الحيوان كذلك هنا بالنسبة لمسألة الشجر والنبات فالعبرة عندنا بالاصل ولهذا لو اخرجه من الحرم الى الحل وآآ احرمت وقفت بعرفة فلما ذهبت من اجل طواف الافاضة وجدت زحاما شديدا جدا فلم استطع الطواف اتى ببقية اعمال الحج ولم يطف للافاضة فنقول انت الان ما زلت على احرامك ولو بقيت على هذه الحال سنين فانت ما زلت محرما لا تنتهي من حجك ولا من احرامك الا بان تطوف الافاضة. اخر زمن ممكن يؤدي فيه هذا الطواف لا حد له يبقى او الى نهاية العمر. فلو رجع الى بلده واستطاع ان يأتي بعد ذلك ولو بعد سنين الى مكة فلابد ان يطوف طواف الافاضة لزلك بنقول من ترك ركنا اخر من اركان الحج وهو الطواف او السعي او الحلق او التقصير. فحين اذ يجب عليه ان يتدارك ما فاته مهما طال الزمن. وهذا هو الفرق بين من ترك الوقوف بعرفة او ترك ركنا اخر من اركان الحج يبقى عرفنا الان وحكم من ترك ركنا من اركان الحج. ننتقل الى العمل الثاني من اعمال الحج هو الواجبات. عرفنا ان اعمال الحج اركان واجبات سنن وعرفنا الان حكم من ترك ركنا من اركان الحج. طيب لو ترك واجبا من واجباته ترك واجبا من الواجبات زي المبيت بمنى ليالي التشريق او ترك رمي الجمار فنقول من ترك واجبا من هذه الواجبات وفاته بفوات وقتها. فهنا يجب عليه ان يتدارك هذا الخلل طيب كيف يتدارك هذا الخلل بان يدفع فدية فيذبح شاة فان لم يجد هذه الشاة صام عشرة ايام ثلاثة في وقت الحج وسبعة ايام اذا رجع الى بلده مثال ذلك شخص حج البيت لكنه ترك المبيت بمزدلفة ليلة العاشر من ذي الحجة فهذا عليه فدية وحجه صحيح عرفنا الان ما لو ترك واجبا من الواجبات. طيب لو ترك سنة من السنن هل عليه شيء الى اخر الذكر المعروف هذا لا شيء عليه فاته الكمال لكن حجه صحيح مثال اخر ترك ركعتي الطواف. هذا فاته الاكمل. فاته السنة. لكن حجه صحيح ولا شيء عليه وهكذا في كل سنة من سنن الاحرام لا لا يشترط ان يأتي بطواف الافاضة في اشهر الحج لابد ان يقضيه في اي وقت يبقى اذا عرفنا اذا ترك ركنا او ترك واجبا او ترك سنة من السنن الان قد يحصل خلل في الحج كما هو الحال مسلا في الواجبات وقلنا في هذه الحالة سيجبر هذا الخلل بدفع الفدية هذه الفدية على انواعه. لانه نفسر الكلام في الفدية. الفدية هذه على انواع الفدية قد تكون زبح شاة او التصدق بطعام او بصيام فكما ان الخلل له احوال كذلك الفدية ايضا لها احوال فلو انه ترك ركنا من الاركان قلنا احيانا لا ينعقد احرامه واحيانا لابد ان يتدارك هذا الركن ولو ترك واجبا فلابد ان يجبر هذا الخلل بهذه الفدية فالان بنقول لو انه ترك واجبا من الواجبات وجب عليه ان يدفع الفدية ولو انه جاء فعل محرما كقتل الصيد او محظورا من محظورات الاحرام او قطع نبات الحرم او جامع فهنا يجب عليه في هذه الحالة امور اخرى فيلزمه اذا اتى محظورا من محظورات الاحرام ان يذبح شاة وهذه الشاه لابد ان تكون مذبوحة في الحرم. يوزعها على فقراء الحرم فاذا لم يستطع صام عشرة ايام صام عشرة ايام لو كان قد جامعه اه الجامع الجماع في الحج هذا يوجب الكفارة العظمى بمعنى انه لو جامع اهله وهو محرم قبل التحلل الاول فهنا لابد ان يكمل هذا الحكم. المترتب على ذلك. لابد اولا ان يكمل حجه الفاسد. لانه فسد بهذا الجماع المترتب على الجماع لابد ان يقضي هذا الحج من العام الذي يليه لا يجوز ان يؤخره لا يجوز ان يؤجلوا لسنة او لسنتين الامر السالس المترتب على الجماع وهو انه يلزمه الكفارة العظمى الكفارة العظمى يذبح بدنه جملا ذكرا او ناقة او انثى على الا يقل العمر في البدنة عن خمس سنين طيب الان عجز عن ذبح بدنه كأن لم يجد الجمل او لم يجد الناقة في ارض الحرم لو ترك سنة من السنن من سنن الحج هل يلزمه شيء؟ لا لا يلزمه شيء مثال ذلك مثال ذلك ترك الطلبية لم يلبي. لم يقل لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك او لا يملك السمن. فهنا يذبح بقرة فان عجز عن ذبح البقرة فيذبح سبع شياه فيذبح سبع شياه تبع من الغنم طيب ان عجز عن ذلك كله فهنا يقوم البدنة ويتصدق بقيمتها طعاما يعني ينظر الى قيمة البدنة كم تساوي تساوي مسلا عشرين الف ريال فيشتري بعشرين الف ريال طعاما ويوزعه على الفقراء طيب والله لا يستطيع ان يدفع كل هذا المبلغ نقول ان عجز ففي هذه الحالة سيصوم بعدد الامداد اكثر من ذلك يصوم بعدد هذه الامداد لانه فعل هذا الفعل الشنيع حال احرامه هو انه جامع اهله قبل التحلل مثال ذلك جامع اهله ليلة العاشر من ذي الحجة وهو محرم. فنقول يجب عليك ان تذبح جملا بعيرا فان عجزت فلتذبح بقرة. فان عجزت فلتذبح سبع من الشياه فان عجزت فتنظر الى قيمة البعير كم قيمتها في الحرم وتشتري بقيمة هذا البعير طعاما من غالب القوت وتوزعه على الفقراء والمساكين. عجز عن ذلك لم يملك هذا المبلغ فهنا يصوم بعدد امداد الطعام يبقى هذا فيما لو اتى محظورا من محظورات الاحرام وهو الجماع. طيب لو انه اتى محظورا اخر كقتل الصيد الوحشي البري المأكول وهو محرم احنا عندنا بهيمة الانعام الابل البقر الغنم. لو انه قتل حيوانا. وهذا الحيوان له شبيه بالابل او بالبقر او بالغنم فيجب عليه في هذه الحالة ان يتخير بين امور ثلاثة هو ان يذبح مثل هذا الحيوان الذي قتله او ان يشتري طعاما بقيمة هذا الحيوان الذي يماثل الصيد ويتصدق به على فقراء الحرم او ان يصوم بعدد امداد الطعام. نضرب مثالا علشان يتضح به المقال. نفترض انه قتل نعامة وهو محرم النعامة تشبه البدن وبالتالي من قتل نعامة وجب عليه ان يذبح ناقة ويتصدق بها على فقراء الحرم او يصوم بعدد امداد هذا الطعام بعد ان يقاوم يعني قيمة هذا الجمل او هذه الناقة. مثال اخر قتل حمارا وحشيا الحمار الوحشي مأكول ولا مش مأكول؟ الحمار الوحشي مأكول. بالتالي لو قتله المحرم يكون بذلك اتى محظورا من محظورات الاحرام فننظر الى اقرب البهائم شبها بهذا الحمار وهو البقرة فنقول يجب عليه حينئذ بقرة يذبحها ويوزعها على فقراء الحرام. طيب لو انه قتل غزالا هل الاحرام هنا يجب عليه في هذه الحالة اشبه الحيوانات بهذا الغزال وهو الشاب فاما ان يذبح المثل او يتصدق بقيمتها طعاما او يصوم بعدد امداد هذا الطعام كل هذا جائز طيب نفترض انه قتل حيوانا لا مثل له زي العصافير فحين اذ يجوز ان يختار واحدا من امرين اما الاطعام واما الصيام لان ما فيش مسل هنا من بهيمة الانعام. فيتبقى له امران اما ان يطعم واما ان يصوم. فلو قتل شخص مثلا تروانا فهذا عليه ان ينظر كم قيمة هذا الطير ويشتري بقيمته طعاما ويعطيه لفقراء الحرام طيب والله ما معه مال يبقى ينظر الى هذا الطعام كم يساوي بالامداد ويصوم عن كل مد يوما طيب ده بالنسبة فيما لو قاتل حيوانا. طب لو انه اتى محظورا اخر من محظورات الاحرام وليكن قطع شجرة من شجر الحرم. احنا عرفنا انه يحرم قطع شيء من شجر الحرم. ما الذي يجب عليه حينئذ ويجوز له ان يطعم بقيمة البقرة طعاما لفقراء الحرم او ان يصوم عن كل مد يومي فهو مخير بين هذه الاشياء الثلاثة اما ان يذبح بقرة او لو كانت طبعا الشجرة كبيرة او يأتي بقيمتها طعاما ويوزعه على الفقراء او ان يصوم عن كل مد طعام يوما لو اقتلع شجرة صغيرة وهنا سيذبح شاته او يقوم هذه الشاة ويأتي بها بقيمتها طعاما للفقراء او يصوم عن كل مد يوم وهكذا ما الذي يجب عليه حينئذ؟ نقول يجب عليه حينئذ الفدية والفدية على التفصيل فلو انه قتل حيوانا وهذا الحيوان له شبيه في الشكل لا وشبيه في الشكل يعني ايه؟ له شبيه بالشكل في الانعام حينئذ نقول ننظر الى هذه الشجرة فلو كانت هذه الشجرة كبيرة ذبح بقرة وان كانت هذه الشجرة التي اقتلعها صغيرة ذبح شاة هل يمكن ان يأتي بشيء اخر غير الذبح؟ نعم ممكن هذا فيما لو كان المحظور اقتلاع نبات من نباتات الحرام طب لو كان ارتكب محظورا اخر زي الحلق او الدهنة او لبس المخيط وهنا ايضا يتخير بين امور ثلاثة ان يذبح شاة او ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام او يصوم ثلاثة ايام هذا فيما لو اتى محظورا من محظورات الاحرام تاء الحلق او لبس المخيط او الدهن الى اخره. يتبقى لنا الكلام عن الاحصار. وده اخر شيء نتكلم عنه لكن بعض العلماء يقول بابعاد الزوج عن الزوج الذي جمعها في الاحرام لحين الانتهاء من المناسك يتفرقوا. نعم وآآ هذا يقول به الشافعية هذا يقول به شفايفي ولو حصل القضاء من قبل فلا يجتمعان في المكان الذي حصل فيه الجماع وده تفصيله يعني يكون في كتاب اخر اوسع من ذلك. لكن من باب ذكر الشيء بالشيء علشان لا تراوده نفسه للوقوع في الجماع مرة اخرى الاحصار. ما هو الاحصار الاحصار احيانا يحرم المرء بحج او بعمرة ثم يحصل له سبب خارج عن الارادة يمنعه من اتمام الحج او يمنعه من اتمام العمرة زي عدو من الاعداء او قاطع طريق او ان يسجن هذا الحاج او هذا المحرم او من شرعه في الحج او في العمرة ثم حصل له سبب خارج عن الارادة منعه من اتمام الحج وهنا عليه ان يفعل امورا ثلاثة اول هذه الامور ان ينوي التحلل من احرامه فيحلق رأسه او ان يقصر شعره فيحلق آآ شعر رأسه او ان يقصر شعر الرأس ناويا بذلك التحلل من الاحرام كذلك لابد ان يذبح شاة في المكان الذي منع فيه كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية يبقى ينوي التحلل فيحلق شعر الرأس او يقصره ويذبح شاة في المكان الذي منع فيه. احيانا بيحصل ان بعض المحرمين يمنع من دخول مكة بعد الاحرام لاي سبب من الاسباب فهذا يتحلل من احرامه بان يحلق شعر الرأس او يقصر وينوي بذلك التحلل ويذبح شاة في المكان الذي هو فيه فاذا الحصر عبارة عن ايه عبارة عن منع الحاج من الوصول الى الحرم واتمام اعمال الحج طيب الان يسأل سائل ويقول ان عجز عن زبح الشاة وهنا نقول سيطعم بقيمتها طعاما طيب ان عجز عن ذلك هنا سيصوم عن كل مد من الطعام يومه دي كان اخر مسألة في درس اليوم وبذلك نكون قد انتهينا بفضل الله تعالى من كتاب الحج. وان شاء الله في الدروس القادمة بازن الله تعالى اه في دورة اخرى ان شاء الله نتعرض لاحكام البيوع والمعاملات بشيء من التفصيل نختم الكلام بالتعليق على كلام المصنف رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه. ويحرم على المحرم عشرة اشياء. قلنا هي اكثر من ذلك اربعة عشر محظورا قال لفصل المخيط وتغطية الرأس من الرجل والوجه والكفين من المرأة وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يلبس المحرم شيئا محيطا بالبدن كما في حديث زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه قال وكذلك بالنسبة للمرأة لا تنتقب ولا تلبس القفازين قال وترجيل الشعر بالدهن وحلقه لا يدهن الرجل في شعره ولا في لحيته. والمرأة لا تدهن في شعرها وكذلك حلق الرأس هذا ايضا من جملة المحرمات ولو شعرة. وذلك لقوله تبارك وتعالى ولا تحليقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. قال وتقليم فار لان هذا من باب الترفه الذي لا يليق بحال المحرم قال والطيب وضع الطيب في البدن او الثياب. قال وقتل الصيد. للاية حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. قال النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح قال والوطأ وذلك لقول الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال والمباشرة بشهر المباشرة اللي هي الصاق البشرة بالبشرة اذا كان هذا عن شهوة لان هذا من دواعي الوطأة قال وفي جميع ذلك الفدية الا عقد النكاح فانه لا ينعقد ولا فدية فيه قال ولا يفسده يعني لا يفسد الاحرام او الحج او العمرة الا الوطء في الفرج. وهذا اذا كان قبل التحلل الاول قال ولا يخرج منه بالفساد. يعني اذا افسد حجه بالجماع لا يخرج من الحج بل لابد ان يتم الحج لقول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله. ولان عمر وعلي وابا هريرة سئلوا عن رجل اصاب اهله وهو محرم بالحج فقالوا ينفذان لوجههما حتى يتما حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي. افتى الصحابة رضي الله عنهم باتمام الحج في حق من افسد حجه بالوطن. قال ومن فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمل عمرة وعليه القضاء والهدي ومن ترك ركنا لم يحل من احرامه حتى يأتي به ومن ترك واجبا لزمه الدم ومن ترك سنة لم يلزمه بتركها شيء ثم تكلم عن الدماء فقال والدماء الواجبة في الاحرام خمسة احدهما او قال احدها الدم الواجب بترك نسك وهو على الترتيب شاة فان لم يجد فصيام عشرة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله وهذا في حياة لو ترك واجبا من الواجبات. قال الداء الثاني الدم الواجب بالحلق والترفه وهو على التخيير او صوم ثلاثة ايام او التصدق بثلاثة اصعب على ستة مساكين قال والثالث الدم الواجب بالاحصار فيتحلل ويهدي شاة. قال والرابع الدم الواجب بقتل الصيد وهو على التخيير فان كان الصيد مما له مثل اخرج المثل من النعم. زي النعامة مثلها الناقة حمار الوحشي مثله البقرة الغزال مثله الشاة وهكذا او قومه واشترى بقيمته طعاما وتصدق به او صام عن كل مد يوما فان لم يكن له مسل قومه واخرج بقيمته طعاما وتصدق به او صام عن كل مد يومه قال والخامس الدم الواجب بالوطء وهو على الترتيب بدنة فان لم يجد فبقرة فان لم يجد فسبع من الغنم فان لم يجد قوم البدن واشترى بقيمتها طعاما وتصدق به فان لم يجد صام عن كل مد يوما قال ولا يجزئ الهدي ولا الاطعام الا بالحرام ويجزئه ان يصوم حيث شاء. ودي قاعدة مهمة جدا الصوم جائز في اي مكان لا يشترط ان يصوم فيه الحرم يعني اذا لم يطعم واراد ان يصوم عن كل مد يوما فيصوم في اي مكان قال ولا يجوز قتل صيد الحرم ولا قطع شجره والمحل والمحرم في ذلك سواء يعني في التحريم وبهذا نكون قد وصلنا لختام مجلس اليوم نلتقي ان شاء الله سبحانه وتعالى على خير في المجالس القادمة وآآ في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا للعمل بما نقول ونسمع وان يرزقنا نشر ذلك بين الناس على الوجه الذي يرضيه عنا ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا جميعا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل. انه ولي ذلك ومولاه جزاكم الله جميعا خير جزاء واحسن الله اليكم ثبتنا الله على هذا الخير ويتقبل منا جميعا ويحرم على المرأة كذلك ان تلبس القفازين حال الاحرام لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين هل يمكن ان تستر وجهها او كفيها بشيء اخر غير غير النقاب وغير القفازين؟ نعم هذا يجوز لا يحرم طالما ان هذا الصيد كان صيدا بحريا اما ان يصطاد صيدا بريا فهذا حرام. ليه؟ الاية قيل لكم صيد البحر وطعام متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فهل يجوز صيده زي مسلا الحمام الحمام هذا وحشي لانه لا يألف الانسان الان هذا الحمام اخذه الانسان ورباه عنده اضطاد هذا الحمام ورباه عنده هل يجوز في هذه الحالة قتله حال الاحرام؟ ايضا لا يجوز اعتبارا باصله هل يكون له نفس الحكم ولا لا؟ نعم له نفس الحكم كذلك العكس لو اخذ شجرة من الحل وزرعها داخل الحرام فهنا لا يأخذ هذا الشجر حكم الحرم بمعنى انه يجوز قطعه وقلعه ولا حرمة في ذلك ابدا ولكن مع ذلك لابد ان يكمله لقول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله حتى ولو افسده؟ نعم حتى لو افسده بجماع فلابد ان يكمل هذا الحج الفاسد لا يخرج منه. الامر الثاني لو ان رجلا جاء ولبس قميصا منسوجا باليد وليس مخيطا هل يجوز له ان يلبسه في الاحرام؟ نقول لا يجوز له ذلك. ليه؟ لانه محيط بالبدن. مفصل على العضو فهذا يحرم لبسه وهذا امر طبعا شديد جدا جدا جدا يعني ينظر الان لو اشترى طعاما بهذا المبلغ هيساوي كم مدة؟ كم مد من طعام ويصوم بعدد هذه الامداد تقوم بقى ميت يوم مئتين يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانص ولا الخفاف. الا احد لا نعلين فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. ولا يتلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران او ورس. وده نوع من انواع الطيب