واربعون جلدة في حق الرقيق يستوي في ذلك الرجل والمرأة لكن لا يقام هذا الحد حد القذف الا اذا توفر عندي جملة من الشروط بعض هذه الشروط ترجع الى القاذف الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا هو المجلس الاول من شرح كتاب الحدود المختصر القاضي ابي شجاع رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا في الدروس الماضية كنا قد فرغنا من الكلام عن كتاب الجنايات. قال رحمه الله تعالى كتاب الحدود وانما ذكر المصنف رحمه الله كتاب الحدود بعد فراغه من الجنايات ذلك لان الجناية يترتب عليها العقوبة والعقوبة اما ان تكون مقدرة في الشرع واما ان تكون غير مقدرة في الشرع. فلو كانت مقدرة في الشرع فهذا هو الحد واما اذا كانت العقوبة غير مقدرة في الشرع فهذا هو التعذير. فبدأ رحمه الله تعالى بالكلام عن الحدود التي هي العقوبة المقدرة في الشرع. فقال رحمه الله كتاب الحدود والزاني على ضربين محصن وغير محصن فالمحصن حده الرجم وغير المحصن حده مائة جلدة وتغريب عام الى مسافة القصر وشرائد الاحصان اربع البلوغ والعقل والحرية ووجود الوطء في نكاح صحيح والعبد والامة حدهما نصف حد الحر وحكم اللواط واتيان البهائم كحكم الزنا. ومن وطئ فيما دون الفرج عذر ولا يبلغ بالتعزير ادنى الحدود الحدود جمع حد وهو في اللغة المنع يقال حد زيد ابنه من الخروج من البيت يعني منعه من ذلك والحد شرعا هو عقوبة مقدرة في الشرع على معصية. مثال ذلك فهذه العقوبة محددة من قبل الشرع على هذه المعصية وهي السرقة والحدود سبعة فعندنا الحدود سبعة حد الزنا القذف شرب الخمر السرقة قطع الطريق الردة ترك الصلاة بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالكلام عن حد الزنا ذلك لان حد الزنا من اغلظ الحدود التي جاءت في الشرع والزنا هو ووطء الرجل لامرأة لا تحل له بلا شبهة وطأ الرجل لامرأة لا تحل له بلا شبهة ولما نقول بلا شبهة بمعنى ان الوطء بشبهة كما لو كان زيد مثلا رجلا اعمى فجاءت اجنبية واظهرت له انها زوجته فواطئها فهنا المرأة تكون زانية لكن هذا الرجل الاعمى لا يكون زانيا ولا يأثم ولا يعاقب على هذا الوضع لانه ظن ان هذه المرأة زوجة له. فلا يعاقب على ذلك اذا بنقول الزنا هو ان يطأ الرجل امرأة لا تحل له بلا شبهة. اما اذا كان بشبهة كما في هذا المثال فهذا لا يسمى فهذا لا يسمى زنا والزاني على نوعين كما يذكر المصنف رحمه الله تعالى. اعني ان من وطأ امرأة لا تحل له بلا شبهة له حالتان الحالة الاولى ان يكون محصنا الحالة الثانية ان يكون غير محصن طيب من هو المحصن المحصن هو من توفرت فيه شروط الاحصان وهو البالغ العاقل الحر الذي وطأ امرأة بزواج صحيح. يبقى من خلال تركة يتضح لنا ان شروط الاحصان اربعة. اولها البلوغ فلا يكون الصبي محصان حتى ولو تزوج ووطأ لكن لو ظهرت عنده علامة من علامات البلوغ. وهنا خرج عن كونه صبيا فيكون بذلك قد توفر فيه شرط من شروط الاحصان الا وهو البلوغ. يبقى الشرط الاول البلوغ الشرط الثاني للاحصان وهو العقل. فلا يكون المجنون محصنا حتى ولو تزوج الشرط الثالث الحرية فلا يكون العبد محصنا حتى ولو تزوج بزواج صحيح ولهذا لو زنى هذا العبد لا يعامل كما يعامل الزاني المحصن الحر فشرط من شروط الاحصان ان يكون الزاني هذا حرا اما اذا كان عبدا فلا يكون محصنا الشرط الرابع والاخير وهو الوطء في نكاح صحيح فعلى ذلك لو عقد فقط ولم يدخل فهذا لا يكون محصنا لانه وقع منه النكاح لكن لم يقع منه الوطء وكذلك فيما لو وطأ لكن وطأ امة له فهذا ايضا لا يكون محصنا لان وطئ ما ليس بزواج وايضا لو انه وطأ امرأة في نكاح فاسد وليس في نكاح صحيح فهذا ايضا لا يعد محصنا. لان ذلك النكاح ليس ليس بصحيح. فلا يعطي الاحصاء مثال ذلك تزوج زيد من هند بلا ولي. فعند الشافعية يقولون هذا نكاح فاسد. لا يصح فعلى ذلك لو جاء هذا الزوج زنا بامرأة او وطأ امرأة اجنبية لا تحل له نقول هذا زنا ليس عن احصان لان هذا الزاني ليس بمحصى. طيب وقع منه نكاح قبل ذلك. نقول نعم وقع منه نكاح قبل ذلك لكن هذا النكاح كان فاسدا باعتبار انه نجح بغير بغير ولي وهنا مسألة هل يشترط قيام الزوجية عند الزنا كي يكون محصنا الجواب لا لا يشترط ذلك باعتبار انه لو تزوج ودخل بزوجته ثم طلقها او ماتت ثم بعد ذلك زنا فهذا يعد محصنا ويعاقب عقوبة المحصد فما دام انه وطئ امرأة ولو مرة واحدة في زواج صحيح فقد صار بذلك محصنا لا يشترط ان تكون زوجته عند حال الزنا النوع الثاني او القسم الساني وهو غير المحصد فاذا عرفنا من هو المحصن فسيتضح لنا الان من هو غير المحصن فغير المحصن هو من فقد شر من شروط الاحصان كأن كان صغيرا او كان مجنونا او كان عبدا او لم يتزوج او تزوج بزواج فاسد. فكل هؤلاء رجلا كان او انثى فحده هو الرجم. الرجم بالحجارة حتى الموت فتؤخذ حجارة معتدلة لا كبيرة ولا حصى صغيرة ويجتمع الناس على ذلك الزاني ويرمونه بهذه الحجارة الى ان يموت اما اذا كان الزاني غير محصن فنقول هذا الزاني اما ان يكون حرا واما ان يكون عبدا فلو كان الزاني غير المحصن هذا اذا كان هذا الزاني حرا فحده الجلد مائة جلدة فحده ان يجلد مائة جلدة ويغرب عن بلده مدة عام كامل مثال ذلك زنا زيد بامرأة وزيد هذا ليس بمحصن واعترف بهذا زنا وهنا يأمر القاضي بان يجلد زيد هذا المقدار مائة جلدة ويجتنب الوجه والرأس وكذلك الاماكن المهلكة ويفرق على جسده هذا العدد من الجلدات ثم بعد ذلك يخرج هذا الزاني الى مسافة القصر وهزه المنطقة يحددها القاضي من اجل ان يحصل له الايحاش ويحصل له الابعاد عن الاهل والديار التي الفها فيعيش في تلك المنطقة مدة سنة ثم بعد ذلك يؤذن له بالرجوع الى البلد التي كان فيها وايضا من جملة الحكم في ذلك انه لو ابتعد عن مكان المعصية فهذا ادعى للتوبة بخلاف ما لو كان في المكان الذي عصى الله تبارك وتعالى فيه فهذا يمكن ان يجلد لكن بتواجده في هذا المكان الذي عصى الله تبارك وتعالى فيه قد يرجع مرة اخرى الى هذه المعصية فلو انه ابتعد عن هذا المكان مدة معينة ثم انه رجع بعد ذلك فغالبا ما سينسى هذا الذنب الذي فعله وبالتالي لا يعود اليه في الغالب يبقى اذا بنقول هذا فيما اذا كان الزاني حرا فحده الجلد اه مئة جدة ان يجلد مئة جلدة ويغرب سنة كاملة الى مسافة القصر واما لو كان هذا الزاني عبدا رقيقا اذا كان هذا الزاني رقيقا يعني ليس بحرم فهذا ليس بمحصن في كل الاحوال كما اتفقنا باعتبار ان من شرط الاحصان من شروط الاحصان ان يكون حرا فهذا الزاني اذا كان رقيقا فعقوبته على النصف من عقوبة الحر خمسون جلدة ويغرب ستة اشهر عن بلدي طيب يأتي السؤال المهم الان احنا قلنا ان الزاني هذا اذا لم يكن محصنا فيجلد ويغرب. عقوبة التغريب هل تشمل المرأة كما تشمل الرجل الجواب نعم هذه العقوبة تشمل المرأة كما تشمل الرجل. فالمرأة تخرج الى مسافة القصر. اذا وقع منها الزنا ولم تكن محصنة لكن لابد ان يكون معها محرم كاب او اخ فان لم يكن معها محرم لم يجز تغريبها هذا بالنسبة للمرأة مسألة اخرى ايضا مهمة وهي انه يشترط لمن يقام عليه الحد ان يكون عاقلا بالغا فلا يقام الحد على صبي ولا يقام الحد على على مجنون ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى الكلام في حد زنا بمسألة اللواط واتيان البهائم فقال رحمه الله وحكم اللواط واتيان البهائم كحكم الزنا واللواط هو الوطء في الدبر وهو كبيرة من الكبائر وهو من اشد الذنوب فحشا وقبحا واخبرنا ربنا سبحانه وتعالى ان الهلاك قد وقع على قرية من القرى لما فشى وانتشر فيها هذا الذنب فهو كبيرة من الكبائر ومن اشد الذنوب فحشا وقبحا هذا اللواط حده كحد الزنا فاذا لاط شخص باخر فهنا عندنا فاعل وعندنا مفعول به. الفاعل الذي اولج ذكره في الدبر. هذا ان كان محصنا يرجم بالحجارة حتى يموت وان كان غير محصن فهذا لو كان حرا جلد مائة جلدة وغرب سنة. واما اذا كان عبدا فانه يكون على النصف من ذلك. اما بالنسبة للمفعول به فهذا يعامل معاملة الزاني غير المحصن في كل الاحوال بمعنى انه يجلد فقط على التفصيل الذي ذكرناه آنفا فلو كان حرا جلد هذا الشخص مائة جلدة ومع التغريب ولو كان رقيقا فهو على النصف من ذلك يبقى اذا المفعول به هذا حده الجلد في كل الاحوال. لا يرجم حتى ولو كان محصنا لا يرجم حتى ولو كان محصنا طيب نفترض ان هذا الشخص هذا الشخص المفعول به ذلك كان مكرها على اللواط فلا شيء عليه في هذه الحالة. وكذلك لو كان صبيا او كان مجنونا ايضا لا شيء عليهما في هذه الحالة لعدم تكليف طيب هذا بالنسبة لللواط اما بالنسبة لاتيان البهائم فيذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان اتيان البهائم هذه من جملة المعاصي لكن لا يترتب عليها شيء من الحدود. بل هذا فيه التعذير. فيأتي سائل ويقول عرفنا ما هي الحدود ما هي التعزيرات اذا نقول التعزير عقوبة غير مقدرة في الشرع على معصية وهذا هو الفرق بين الحد والتعزير كلاهما عقوبة على معصية لكن الحد عقوبة نص عليها الشرع كحد الزنا والسرقة اما بالنسبة للتعزير فهي عقوبة على معصية لم يرد لها عقوبة معينة. ولهذا يرجع الامر الى الحاكم. حاكم يجتهد او القاضي يجتهد في عقوبة مناسبة لهذه المعصية التي وقعت من هذا الشخص لو رأى ان العقوبة هي الحبس حبس لو رأى ان العقوبة المناسبة الجلد فهنا يجلد لو رأى ان العقوبة هي التوبيخ او النفي عن البلد ونحو ذلك. فهذا يرجع الى الحاكم او القاضي والقاعدة في التعزير انه لا يبلغ بالتعزير ادنى الحدود لا يبلغ بالتعزير ادنى الحدود بمعنى ان الشخص او الحاكم او القاضي اذا عذر شخصا على معصية فلا يجوز له ان يبلغ بهذه التعزيرات الى ادنى الحدود طيب اقل الحدود وادناها هو حد شرب الخمر. اربعون جلدة. فما سيأتي معنا ان شاء الله. فلو عذر شخص على معصية فهنا نقول للحاكم ان يعزر هذا الشخص على هذه المعصية بالجلد لكن لا يصل به الى اربعين جلدة. لابد ان يكون ادنى من ذلك تسعة وتلاتين جلدة او اقل فلا يجوز ان يصل بالتعزير الى ادنى الحدود الى اربعين الى اربعين جلدة باعتبار ان ادنى الحدود هو حد شرب خمر وهو اربعون جلدة مثال ذلك لو ان رجلا اتى بهيمة فاوتي به الى القاضي فنقول هذه معصية بلا شك فجاء القاضي وامر بضرب وجلد هذا الشخص اربعين جلدة. فنقول هذا لا يجوز طيب لو اراد ان يجلد ويحبس لا بأس لكن لا يبلغ بالجلد الى ادنى الحدود. لا يبلغ بالجلد الى ادنى الحدود هذا بالنسبة لكلام المصنف رحمه الله تعالى عن حد الزنا. ثم قال بعد ذلك فصل واذا قذف غيره بالزنا فعليه حد القذف بثمانية شرائط ثلاثة منها في القاذف وهو ان يكون بالغا عاقلا والا يكون والدا للمقذوف وخمسة في المقذوف وهو ان يكون مسلما بالغا عاقلا حرا عفيفا ويجلد الحر ثمانين والعبد اربعين ويسقط حد القذف بثلاثة اشياء اقامة البينة او عفو المقذوف او اللعان في حق الزوجية وهذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في الحد الثاني من الحدود وهو حد القذف وبعضها الاخر يرجع الى المقذوف. لو توفرت هذه الشروط جميعها اقمنا حد القذف والا فلا يمكن لنا ان نقيم هذا الحد نبدأ اولا بالشروط التي تتعلق بالقاذف اول هذه الشروط لابد ان يكون القاذف بالغا فعلى ذلك لو كان صبيا وقذف واتهم شخصا اخر بالزنا فنقول هذا الصبي لا يقام عليه الحد لانه ليس بمكلف فلو جاء صبي صغير ورمى امرأة بهذا الفعل هذا الصبي لا يقام عليه الحد لانه ليس بمكلف. لكن يؤدب يؤدب هذا الصبي حتى لا يعود الى هذا الفعل القبيح مرة اخرى فيؤدب هذا الصبي من قبل الولي حتى لا يعود الى مثل ذلك الشرط الثاني لاقامة الحد وهو ان يكون القاذف عاقلا. اما لو كان القاذف مجنونا فهذا ايضا لا حد عليه. باعتبار ان المجنون هذا فعلى ذلك لو قال زيد لابنه يا زاني فلا يقام عليه الحد فلا يقام عليه الحد هذا بالنسبة للشروط التي يجب ان تتوفر في القاذف. اما بالنسبة للمقزوف فلا يمكن لنا ان نقيم الحد الامر الثاني وهو لابد ان يكون المقذوف بالغا فلو قذف رجل صبيا وقال له انت زاني. فهذا لا يقام عليه الحد. الامر الثالث لابد ان يكون المقذوف اذا فلو قذف مجنونا فلا حد الرابع وهو ان يكون المقزوف حرا فلو قذف عبدا فلا حد الخامس وهو ان يكون عفيفا. يعني لم يقع منه الزنا سواء كان متزوجا او كان غير متزوج. اما لو كان المقذوف قد زنا مرة قبل ذلك ولو مرة قبل ذلك فهذا لا يعود عفيفا حتى لو تاب ومضى على زنب سنون كثيرة ولهذا لو قذف هذا الشخص فلا حد على القاذف فالمقصود اذا بالعفيف انه الذي لم يقع منه الزنا قبل ذلك حتى ولو وقع وتاب فهذا لو قذف فلا حد على القاذف طيب لما نقول لحد على القازف الا بتوفر هذه الشروط في المقذوف هل معنى ذلك ان هذا الشخص القاذف نعافيه من العقوبة لا يعاقب اصلا نقول لا. الان نتكلم عن خصوصي الحد ولا تلازم بين انتفاء الحد وانتفاء العقوبة. بمعنى ان الشخص هذا قد ينتفي عنه الحد لكن لا تنتفي عنه العقوبة لانه يمكن ان يعزر يؤدب على هذا الفعل كما مضى معنا. لكن بغير الحد الشخص على هذا الفعل الذي وقع منه وهذا بحسب ما يراه القاضي او الحاكم ثم ذكر الشيخ بعد ذلك ان هذا الحد يسقط في بعض الاحوال فيذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان حد القذف يسقط باقامة البينة على زنا والبينة هي شهود اربعة. شهدوا واقعة الزنا. يعني رأوا باعينهم رؤية واضحة ان زيدا هذا فعل هذا الفعل مع فلانة فلو اقام هؤلاء الشهود البينة على ما تكلموا به من اتهام الشخص بالزنا. فهنا لا حد عليه. ومثل البينة الاقرار يعني لو جاء شخص واتهم اخر بانه زنا. واقر شخص بانه وقع منه هذا الفعل. فهنا نقول فهنا سيسقط الحد باعتبار ان هذا الحد انما شرعه الله تبارك وتعالى لحق المقذوف. فمتى عفى ولم يطلب اقامة الحد فلا يأخذ القاضي هذا الشخص القاذف و يقيم عليه الحد لان الامر متعلق بحق شخصي وقد تنازل عنه صاحب الحق فهنا يسقط الحد في هذه الحالة. اخر هذه المسقطات وهو اللعان واحنا عرفنا ما معنى اللعان في كتاب النكاح وقلنا اذا اتهم رجل زوجته بالزنا فهنا قد قذفها لها ان تطلب اقامة الحد على هذا الزوج بما رماها به فالزوج يمكن ان يدرأ عن نفسه حد القذف بان يلاعن بان يلاعن و ذلك لقوله سبحانه وتعالى ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله الى اخره. فظهر بذلك ان اللعان وسيلة يبقى الان كلامنا عن ايش؟ عن خصوص الحد لابد من توفر هذه الشروط في القازف وفي المقزوف لاقامة الحد اما اذا اختل شرط منها فلا يقام الحد لكن لا مانع من عقوبة هذا حينئذ لا يقام على القاذف حد القذف لماذا؟ لاقامة البينة. طيب لو انه قذف ولم يقم البينة فهنا سيقام عليه حد القذف الامر الساني وهو العفو لو جاء المقذوف وعفا عن القاذف من الوسائل التي ينجو بها القاذف من عقوبة القذف ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن حد شرب الخمر نتكلم عنه ان شاء الله في الدرس القادم ونكتفي بذلك ونتوقف هنا وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسب ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين سرق زيد مال عمرو فقدر الشارع ان من سرق مالا لغيره عقوبة. هذه العقوبة هي قطع اليد فاذا قطع اليد عبارة عن ايش؟ عبارة عن عقوبة قدرها الشرع على معصية وهي السرقة ليسوا على احصان طيب بعد ان عرفنا ان الزنا هو وطئ امرأة لا تحل له بلا شبهة وان هذا الزاني اما ان يكون محصنا واما ان يكون غير محصن ما الذي يترتب على ذلك؟ ما حكم هذا الزاني في كلتا الحالتين؟ نقول اولا اذا كان الزاني محصنا هذا تعدي لانه قد سوى بين الحد والتعزير. والقاعدة تقول لا يسوى لا يبلغ بالتعزير ادنى الحدود كذلك لو ان رجلا باشر امرأة اجنبية لا تحل له فما عقوبته؟ نقول هذا ليس له عقوبة مقدرة في الشرع فعقوبته التعزير فعقوبته التعزير فيعزر القاضي هذا الشخص الذي وقع منه هذا الفعل لئلا يعود اليه مرة اخرى وقلنا ان هذا يرجع الى القاضي. طب لو انه رأى ان العقوبة المناسبة هي الجلد؟ يبقى لا يبلغ بالجلد اربعين جلدة بل لابد ان يكون اقل من ذلك غير مكلف ولا يدري ما يقول الامر السالس وهو الا يكون القاذف والدا للمقزوف. يعني لا يكون اصلا له لا يكون ابا لا يكون جدا لا يكون اؤمن ولا جدة؟ لهذا المقذوف على القاذف الا بتوفر شروط في الشخص المقذوف اول هذه الشروط لابد ان يكون المقذوف مسلما طيب لو كان المقزوف نصرانيا فهل يقام الحد على القاذف؟ الجواب لا. لانه قذف كافرا او يقول يا لوطي فهنا رماه بالزنا ما حكم القذف هذا؟ حكمه انه حرام. وهو من جملة الكبائر ولذلك سنجد ان الشرع رتب على ذلك حدا وهو ثمانون جلدة في حق الحر عرفنا ما معنى الحد؟ طيب ما معنى القذف؟ القذف هو ان يتهم شخص اخر بالزنا هو ان يتهم شخص اخر بالزنا. مثال ذلك يقول زيد لعمرو انت زان او يقول يا زاني