يكون من قبل الادمي كذلك قد يكون من قبل البهيمة. فقد يكون الصيال من قبل البهيمة. كأن يمشي زيد فتأتي بهيمة كفرس ونحو ذلك فيعدوا عليه او يقتله. او يدوس على سلام. النوع الثاني وهو الصائل على المال. الصائل على المال يريد ان يسلبه من مالكه فهذا يجوز ان يقاومه. ان اتكلم الان على شخص اراد اراد ان يعتدي على اخر في الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الثالث شرح كتاب الحدود من مختصر القاضي ابي شجاع رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا في الدرس الماضي كنا قد تحدثنا عن قاطع الطريق الذي يعتدي على الناس فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام عن حكم قاطع الطريق وعن حده فناسب ان يتكلم عدا ذلك عن حكم الصيال وما تتلفه البهائم. فقال رحمه الله تعالى ومن قصد باذى في نفسه او ماله او حريمه فقاتل عن ذلك وقتل فلا ضمان عليه. وعلى راكب الدابة ضمان ما اتلفته دابته. فلما تحدث المصنف رحمه الله تعالى عن قاطع الطريق ناس سبأ ان يتحدث عن المستهدفين بالقتل والسلب وغير ذلك. هل يجوز لهؤلاء واخرج الشيخان من قتل دون ما له فهو شهيد. فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الاحاديث ان الشخص اذا اعتدي عليه في شيء مما ذكر ان يدافع عن نفسه. ولهذا ناسب ان يأتي المصنف رحمه الله تعالى باحكام دفع الصائل بعد فراغه من الكلام عن حد قاطع الطريق فقال رحمه الله تعالى فصل في حكم الصيام والصيال هو ان يقصد شخص اخر باذى في نفس او مال او عرض. مثال ذلك عمرو يمشي في الطريق فاعترضه زيد واراد اذيته في بدنه او غير ذلك. هذا الاعتداء الذي جرى من زيد على عمرو هذا يسمى صيام وعمرو مصول عليه. حكم هذا الصيال هو الحرمة والاثم. لانه اعتداء. لانه اعتداء على الناس. وقد حرم الله تبارك وتعالى ذلك. وايضا حرم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق وبين فاذا الصيال هو الاعتداء. فالصيال له انواع ثلاثة. اول هذه انواع الصائل على النفس. يريد قتلا. او ما دون القتل كالجرح والقطع. فهذا النوع الاول والصائل على النفس اما ان يكون كافرا واما ان يكون مسلما فلو كان الصائل كافرا وجب دفعه ومقاومته ولو بالقتل هذه هي الحالة الاولى. الحالة الثانية فيما اذا كان هذا الصائل مسلما. فالصائل لو كان مسلما فاما ان يريد ان يقطع او يجرح البدن دون القتل فهذا يجب مقاومته. ويجب كذلك دفعه بما يمكن ولو وبالقتل اما اذا كان هذا الصائل المسلم يريد القتل فهذا يجوز دفعه ولو بالقتل ويجوز كذلك الاستسلام له. لانه يكون بذلك قد ضحى بحياته من اجل الا يقتل شخصا مسلما. فيكون قد قتل مظلوما كهابيل قابيل الذي لم يبسط يده ليقتل قابيل. وهما ولدا ادم عليه السلام. فاذا نرجع فيقول الصائل على النفس اما ان يكون كافرا واما ان يكون مسلما. فلو كان الصائل كافرا وجب دفعه ووجبت مقاومته ولو ادى ذلك الى قتل هذا الصائل الكافر. اما لو كان مسلما فنفرق بين ما اذا كان هذا الصائل يريد ان يعتدي بالجرح او بالقطع او اراد ان يعتدي بالقتل. فلو اراد ان تدي بالقطع او بالجرح فهذا تجب مقاومته ودفعه. واما لو اراد الاعتداء بالقتل فهذا يجوز دفعه ويجوز كذلك الاستسلام لهذا الشخص. كما قال عليه الصلاة والسلام كن كخيري ابني ادم عليه اله. فنقول في هذه الحالة تجوز المقاومة. سواء كان هذا الشخص المعتدي مسلما او كان كافرا. فهذا يجوز له ان يقاومه. ويجوز له كذلك ان يترك له المال في تلك الحالة. ذلك لان المال ملك له وله ان يتركه. فقد يرى ان المال لا يساوي ان تزهق حياته من اجل او ان يزهق هو حياة غيره من اجله. ففي حالة الاعتداء على المال تجوز المقاومة ويجوز كذلك الاستسلام. نأتي الان على النوع الثالث من انواع الصيال وهو الصيال على العرض. الصيال على العرض يعني على الفروج كأن يقصد هذا قائل الفاحشة سواء بالشخص المعتدى عليه او بامرأته او نحو ذلك. فحينئذ يكون الدفع واجبا. وهنا ننبه على مسألة مهمة وهو انه اذا قلنا يدفع هذا الصائل في نوع من الانواع التي ذكرناها فهنا يبدأ بالاخف يعني لا يلجأ الى القتل فيما اذا امكن له الدفع بما هو دون القتل من نحو الصياح او الضرب الى اخره. لكن اذا لم يندفع الا بالقتل فقتله. فهنا لا ضمان على هذا القاتل. فهنا لا ضمان على هذا القاتل. فلا في بادئ الامر بل يجعل زلك في اخر ما يلجأ اليه من اجل ان يدفع هذا الشخص المعتدي. فيبدأ اولا بالاخف ثم المرتبة التي تليها وهكذا. فاذا لم يدفع الا بالقتل قتله ولا ضمان عليه. واذا قلنا لا ضمان عليه يعني ايه يعني لا اثم عليه ولا كفارة. ولا قصاص ولا دية ولا شيء من ذلك. فلو صال زيد على عمرو واراد بذلك القتل فقام عمرو وقتل زيدا. من باب المقاومة والمدافعة عن النفس. فنقول دم زيد في هذه الحالة هدر ولا شيء على عمرو لانه انما قتله دفاعا عن النفس. وكما ان الصيال لهذه الدابة. فهنا بنقول اذا كان راكبا على هذه الدابة فهو ضامن لما اتلفته هذه نفترض انه كان راكبا على هذه الدابة فرفست هذه الدابة شخصا فقتلته. فهنا نقول هو ضامن ويكون القتل حينئذ خطأ. فتدفع العاقلة هذه الدية لاولياء المقتول. ويكفر هذا الراكب بكفارة القتل التي سبق وتكلمنا عنها فيما مضى فيقول الشيخ رحمه الله تعالى وعلى راكب الدابة ضمان ما اتلفته دابته سواء كان هذا الاتلاف في نفس او في مال. وبينا تفصيل ذلك. الاصل في ذلك ان ناقة للبراء دخلت حائط فافسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان على اهل الاموال حفظها بالنهار وما افسدته المواشي بالليل فهو ضامن على اهلها ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى لفصل جديد وهو الفصل المعقود في قتال البغاة فقال رحمه الله تعالى ويقاتل اهل البغي بثلاثة شرائط. ان يكونوا في منعة وان يخرجوا عن قبضة الامام وان يكون لهم تأويل سائغ. ولا يقتل اسيرهم. ولا يغنم مالهم ولا يزفف على جريحهم. فقال الشيخ رحمه الله تعالى فصل في قتال والبغاة جماعة من المسلمين. خرجوا عن طاعة الامام بتأويل فاسد ولهم شوكة امثال ذلك يا جماعة من اهل الاسلام في مدينة من المدن وهذه الجماعة قد تمردوا على الامام على ولي الامر بحيث انهم رفضوا ان يطيعوه. وعينوا لهم اميرا وانشقوا عن بقية المسلمين ولهم شبهة في ذلك بان الامام لم يعدل بينهم. او ان الخدمات لا تقدم لهؤلاء. وان هذا ظلم والله تبارك وتعالى لا يرضى بذلك. وهم مع ذلك لهم شوكة ولهم قوة وعندهم سلاح. فهؤلاء فهم البغاة. فمن خلال هذا التعريف بنقول هم جماعة من المسلمين خرج بذلك الكفار. فالكفار لا يمكن ان نسميهم بانهم بغاة. ذلك لان الكفار لا ينطبق عليهم ما سنذكره الان من الاحكام التي تتعلق باهل البغي. الكفار لابد ان يقاتلوا. ولو حصل قتال وحصلت الغنيمة اخذها المسلمون كما سيأتي معنا ان شاء الله في كتاب الجهاد. فاذا البغاة جماعة من المسلمين خرج بذلك الكفار. هذه الجماعة خرجت عن طاعة الامام. ويتحقق هذا الخروج بطلب الانفصال اما اذا كان متيقظا عالما بدخول الوقت وهو متعمد ومصر على انه لا يصلي حتى يخرج الوقت فهذا يستحب ان نستتيبه اولا. فان تاب والا قتل. طيب بالنسبة لصلاة الظهر او الخروج لخلعه او عصيان امر من اوامره كرفض ارسال الزكاة الى الخليفة الى ولي الامر. وهذا الذي جرى منهم انما جرى بتأويل فاسد. يعني لهم نوع استدلال بالقرآن او بالسنة وان كان هذا الاستدلال فاسدا. لكن هذا فيه شبهة لهؤلاء. باعتبار انهم فسروا النصوص بشكل غير صحيح. وهم مع هذا التأويل لهم شوكة لهم منعة بحيث انهم قادرون على مقاومة ومحاربة الجيش. هؤلاء هم اهل البغي الذين نتكلم عنهم في هذا الفصل. ما حكم البغي يتدرج معهم في الوسائل الى ان يصل الى اخر الامر وهو القتال. فيرسل لهم اولا من اهل العلم والخير من يناقشهم ويرفع عنهم الشبهة. من يلبي لهم مطالبهم المشروعة. طيب نفترض ان الامام قد فعل ذلك ذلك ومع ذلك ما اجدى نفعا. لم ينفع معهم ذلك. فهنا يلجأ الامام الى التحذير للتخويف قتال ونشوب الحرب. فلو فعل ذلك ومع ذلك اصر هؤلاء على ما هم فيه. فهنا سيقاتل هؤلاء فيخرج الامام ومعه المسلمون من اجل قتال هؤلاء لان القتال حينئذ يكون واجبا. من الواجبات شرعية على هذا الامام من باب حفظ حفظ الامن وكذلك من باب جمع الكلمة وعدم التفرق. لكن مع ذلك نقول هذا القتال وان كان واجبا فانه يشترط له جملة من الشروط. او هذه الشروط لوجوب هذا القتال ان يكون البغاة في منعة وقوة. طيب لو فرضنا انهم لا قوة لهم مجرد اناس مدنيين لا مانعة لهم. فحينئذ لا يجوز قتالهم. لان الامام قادر في اي وقت ان يرسل اليهم من يمسك بهؤلاء وبالتالي يحال هؤلاء للقضاء. فلا حاجة الى قتال هؤلاء والاصل ما حكم الخروج عن طاعة الامام؟ حكم ذلك هو الحرمة. طيب اذا قلنا حكم ذلك هو التحريم. كيف يتصرف الامام مع هؤلاء الذين خرجوا عن طاعته. نقول اولا يبدأ بالاخف في الاخف بمعنى انه وفي دم المسلم هو الحرمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. فالاصل في في دم المسلم الحرمة. وهنا هذا المسلم لا يقاوم. هو الان طالب الامام خرج عن الامام وعن طاعة الامام تمام لكنه ليس في منعة ليس في قوة فلا يجوز حينئذ قتال هؤلاء المدنيين الذين لا يملكون شيئا يقاتلون به الامام. هذا هو الشرط الاول. الشرط الثاني ان يكون لهم تأويل يستندون اليه ولو كان فاسدا. اما اذا لم يكن لهم تأويل بل تمردوا عن الطاعة عنادا واستكبارا. فهؤلاء ليسوا بغاة بل هؤلاء معاندون للحق. هم فسقة كان قالوا لا نريد هذا الامام ولا نحبه. ولم يستندوا لشبهة من الشبهة. فهؤلاء يقاتلهم طغاة في الاسر فلا يقتلون. ومن كان منهم مصابا جراء القتال لا يجوز لاحد ان يجهز او ان يقتله. وايضا لو كانت لهم اموال لا يجوز اغتنام هذه الاموال. باعتبار انها اموال للمسلمين وكما قلنا في النفس نقول كذلك في المال الاصل في مال المسلم الاصل في مال المسلم الحرمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه. الا عن طيب نفس منه. فقال الشيخ رحمه الله ويقال اهل البغي بثلاثة شرائط ان يكونوا في منعة ان يخرجوا عن قبضة الامام يعني عن طاعته بعدم انقيادهم له وان يكون لهم تأويل سائغ يعني محتمل يستندون اليه كما حصل ممن خرج من اهل الجمل مصفين على علي رضي الله تعالى عنه. فكان لهم تأويل بان عليا كان يعرف قتلة عثمان. ومع ذلك لم يحصل منه قصاص لعثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه. فاذا لم يكن لهم تأويل سائغ كما قلنا. فهؤلاء ليسوا بغاة بل المعاندون. ولهذا تجري عليهم الاحكام قهرا ويضمنون ما حصل من تلف في نفس او في بخلاف ما اتلفه البغاة ونحو هؤلاء فهذا لا ضمان فيه اقتداء بالسلف. باعتبار ان الوقائع التي جرت في اصل الصحابة كوقعة الجمل وصفين لم يطالب بعضهم بعضا بضمان نفس او مال. اما الاتلافات التي تقع في غير قتال فهي مضمونة. وهذا من باب الجريان على الاصل في الاتلافات. لو قصد اهل العدل باتلاف مال البغاة اضعاف هؤلاء فهنا لا ضمان. فهنا لا ضمان. قال ولا يقتل اسيرهم ولا يغنم مالهم ولا يزفف على جريحهم وذلك لما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه وارضاه انه فعل ذلك باهل البغي الذين خرجوا عليه. وجاء عن علي رضي الله تعالى عنه انه نادى فقال من وجد ما له فليأخذه. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك فصل في الردة والعياذ بالله. قال من ارتد عن الاسلام استتيب. فان تاب والا قتل. ولم غسل ولم يصلى عليه ولم يدفن في مقابر المسلمين. هذا شروع من المصنف رحمه الله في حد المرتد والردة عياذا بالله هي قطع الاسلام باعتقاد كفر او فعله او النطق به مثال الاعتقاد ان يعتقد شخص عدم وجود الله تبارك وتعالى. فهذه ردة وكفر. ومثال فعل ان يسجد لصنم او ان يلقي المصحف في القاذورات فهذه ردة. ومثال القول ان يسب الله او نبيا من الانبياء فهذه ردة عن الاسلام عياذا بالله. فعلم من ذلك ان المرتد هو الذي يترك الاسلام تنق دينا غيره او الا يعتقد شيئا من الاديان كأن كان ملحدا لا يعترف بدين فهذا يكون فهذا يكون مرتدا. ومن ارتد عن الاسلام فانه يستتاب. فانه يستتاب على الفور. فان دابة ترك والا ضربنا عنقه ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين فاذا علمنا من ذلك ان المرتد تجب استتابته. يعني تطلب منه التوبة قبل قتله لا يجوز قتل هذا المرتد من غير استتابة. باعتبار انه قد يكون قد ارتد لشبهة. فلابد ان نرفع عنه هذه الشبهة اولا لكي يعود الى الاسلام والا فان اصر فهنا يقتل كما بينا. والاصل في ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. من بدل دينه فاقتلوه. وقوله عليه الصلاة والسلام والمفارق لدينه التارك للجماعة فاذا حصل شيء من ذلك قتل. والقتل بالنسبة للمرتد يكون بضرب العنق. ويحرم بغير ذلك والخنق وغير ذلك لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا قتلتم فاحسنوا القتلة. والذي يتولى قتل هذا المرتد هو الامام او من ينوب عن الامام. فاذا قتل لا يغسل يعني لا يجب غسله لكن يجوز كما هو الحال بالنسبة للتكفين. ولا يصلى عليه. الصلاة عليه حرام. لانه كافر. وقد قال الله عز وجل ولا تصلي على احد منهم مات ابدا. ولا تقم على قبره. انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون يقول ولا يدفن في مقابر المسلمين. يعني يحرم ذلك. اما في مقابر الكفار فجائز. وهذا المرتد ايضا فيما اذا مات لا يورث. وماله فيء. للمسلمين. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في حد تارك الصلاة فقال رحمه الله تعالى وتارك الصلاة على دربين. احدهما ان يتركها غير معتقد لوجوب بها فحكمه وحكم المرتد. والثاني ان يتركها كسلا معتقدا لوجوبها فيستتاب فان تاب وصلى والا قتل. والا قتل حدا وكان حكمه حكم المسلمين. تارك الصلاة كما يذكر المصنف رحمه الله تعالى اما ان يتركها لانه لا يعتقد وجوب الصلاة اصلا فهذا حكمه انه مرتد فان رجع عن هذا الاعتقاد واتى بالشهادتين فانه يرجع مسلما. وان ابى اخذ وضربت ومات مرتدا. هذا فيما لو تركها معتقدا لعدم وجوبها. يبقى هنا ارتد بهذا الاعتقاد حتى ولو كان طلي لان الردة هنا من باب الاعتقاد. ويرجع الى الاسلام من الباب الذي خرج منه. وهنا خرج من الاسلام باعتقاده عدم وجوب الصلاة فهذا يستحب استتابته. يقال له تب الى الله وصلي. فان فعل وتاب الى الله وصلى ترك اما اذا اصر فهنا يأمر القاضي بقتله. فاذا قتل فهو من جملة المسلمين ممن مات على كبيرة من الكبائر. فهو من جملة فسقة المسلمين. لكنه ليس بكافر. ولهذا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. لكن يأتي السؤال المهم الان كيف يتحقق ترك الصلاة يتحقق ترك الصلاة بترك جميع الصلوات. او بان يترك الصلاة بحيث يخرج وقت العزر بمعنى ان صلاة الصبح وقتها الى طلوع الشمس. فان كان نائما او ناسيا فهذا لا شيء عليه لانه معذور صلاة الظهر كما نعلم جميعا يجوز لنا ان نجمعها بحيث ان تصلى في وقت العصر. عند العذر كما هو الحال بالنسبة للسفر فحينئذ لا يصدق انه تارك لصلاة الظهر الا اذا فات وقت الظهر ووقت العصر بحيث تؤنى الشمس نراها قد غربت. لان وقت العصر هو وقت للظهر في حال العزر. فلا يصدق انه ترك الظهر الا بخروج جميع الوقت. ومن ذلك وقت الايش وقت العزر. طيب بالنسبة للعصر العصر يتحقق الترك بغروب الشمس. اما المغرب فكما نعلم ان انه يمكن جمع المغرب مع العشاء في سفر. فلا يصدق انه تارك لصلاة المغرب الا اذا طلع الفجر فيصدق انه تارك لصلاة العشاء الا بطلوع الفجر ايضا. فهنا يكون تاركا للصلاة مستحق لهذا الحد للتفصيل الذي بيناه ضربت عنقه. ضربت عنقه. وحكمه انه يكون من الفسقة وليس من جملة الكفار ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في كتاب جديد وهو كتاب الجهاد نتكلم عنه ان شاء الله في الدرس القادم. وانا طفى هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا. وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فكيف يرجع الى الاسلام مرة اخرى؟ من الباب الذي خرج منه فينطق الشهادتين ويعتقد وجوب الصلاة. هذا فيما لو تركها لانه لا يعتقد وجوبها. اما لو تركها كسلا وهو معترف بوجوب الصلاة عليه طيب كيف يستتاب هذا الشخص؟ يستتاب اذا علمنا انه يتعمد اخراج الصلاة عن وقتها فهذا يأخذه الحاكم او من ينوب عنه فاذا جاء وقت الصلاة قيل له صل فاذا ضاق هدد وقيل له ستقتل اذا لم تصلي قبل خروج الوقت. فاذا خرج الوقت تماما ان يدافعوا عن انفسهم واموالهم واعراضهم؟ الجواب عن ذلك نعم. ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون دمه او ماله او اهله فهو شهيد. وهذا الحديث رواه اصحاب السنن طعام لهذا الشخص فيتلفه. فما هو الحكم في هذه الحالة؟ نقول على راكب الدابة ضمان ما اتلفته دابته سواء كان هذا الراكب مالكا لهذه الدابة او كان مستأجرا لهذه الدابة او كان مستعدا الامام لا شبهة لهم. فلهذا يكونون من جملة الفسقة طيب الان توفرت هذه الشروط ووقع القتال بين الامام وبين هؤلاء البغاة. فامسك الامام ببعض من هؤلاء البغاة. هل لو وقع هؤلاء في الاسر يقتلهم الامام؟ الجواب لا. اذا وقع هؤلاء