لها رصيد من الذهب عند الدول التي تتبعني ولذلك كان لها نفس حكم الذهب والفضة من حيث الزكاة ونحو ذلك ما عدا زلك من المعاني غير الذهب والفضة هل تجب فيه الزكاة اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا الدرس الرابع وشرح كتاب الزكاة من اه مختصر القاضي ابي شجاع رحمه الله تعالى في الفقه على مذهب الامام الشافعي وما زالنا في فصل متعلق بزكاة الذهب والفضة هذا الدرس الثالث ان شاء الله نشرع في فصل جديد عقله الشيخ رحمه الله في نصاب الذهب والفضة الدخل اللي فات كنا اتكلمنا عن زكاة الحيوان وعرفنا نصاب الابل والبقر والغنم ما يتعلق بزكاة الخلطة شيخ رحمه الله تعالى قال بعد ذلك فصل ونصاب الذهب عشرون مثقالا وفيه ربع العشر وهو نصف مثقال وما زاد فبحسابه ونصاب الورق مائة درهم وفيه ربع العشر وهو خمسة دراهم وما زاد فبحسابه. قال ولا تجب في الحلي المباح زكاة عرفنا قبل ذلك ان الذهب والفضة معادن تجب الزكاة فيها على اختلاف صور الذهب وعلى اختلاف صور الفضة. الذهب لو كان كذلك اواني مواد خام مستخرجة من الارض فذلك بالنسبة للفضة ففي كل الاحوال تجد فيه البشر يقوم مقام الذهب والفضة الاوراق النقدية او نقول العملات النقدية سواء كانت هذه العلومات النقدية مصنوعة من الذهب والفضة او مصنوعة من غير ذلك لانها تقوم مقام الذهب والفضة باعتبار ان هذه الاوراق لا لا الزكاة فيه الشرع لم يأتي بايجاد الزكاة الا في الذهب والفضة خاصة اما غير ذلك من المعادن حتى لو كانت معادن نفيسة زي اللؤلؤ والمرجان والماس الى اخره فهذا لا تألف فيه الزكاة. الا طبعا لو اتخذ ذلك كعروض التجارة المعادن المستخرجة من الارض الحديد والنحاس الى اخره. هي تجب فيه الزكاة. النفط والعنبر والمسك الى اخيه كل هذا لا تجب فيه الزكاة. الاصل براءة الذل الاصل انه لا تجب الزكاة الا فيما اوجبه الشرع فقط البترول اللي بتستخرج ملايين البلالين من النفط يوميا هل تجب الزكاة في هذا النصف لا تجد الذكاء الا لو اتخذت للبيع فتجب فيه زكاة عروض التجارة. طبعا الحاصل ان هذه الدول تستخرج هذا النفط من اجل البيع والشراء زي ما احنا عارفين ولهذا تجد فيه زكاة او انتباه اللي احنا هنتكلم عنها ان شاء الله تبارك وتعالى فيما يلي وحتى تجد الزكاة في الذهب والفضة لابد من شروط ثلاثة اول هذه الحروف الا يكون الذهب والفضة حليا مباحا فلو كان الذهب والفضة حرية مباحا وما لا زكاة في هذه الحالة طيب ما هو الحلي المباح الحلي المباح هو ما اعد للاستعمال المباح. كل ما اعد للاستعمال المباح فهو حلي مباح. بسبب ذلك امرأة بعض الخلائق عندها بعض الخواتم عندها اقراص عندها سلاسل اتخذت هذا الذهب من اجل الدين فنقول هذا كاد في هذا الحلي نفس الكلام لو كانت هذه الزنا نافضة ايضا لا زكاة فيها طالما انه مستعمل او انه يستعمل استعمال مباح طيب لما نقول ما اعد للاستعمال المباح لا زكاة فيه. خرجت بذلك ما اعد لغير استعمال المباح فلو كان الاستعمال مكروها فهذا كذب فيه الزكاة مثال ذلك الضبة الكبيرة للحاجز. اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده في كتاب الطهارة. ان يكون للمرء اواني وضبب هذه الشروخ او الكسور الموجودة في هذه الاواني ضبة من سربه فنقول وهذه الضبة الكبيرة مكروهة طالما انها للحج وبالتالي تجب فيها الزكاة لو فرضنا انها بلغت نصابه وفرضنا انها بلغت نصابا طبعا وحال عليها الحول فالحلي المطلوب في الزكاة الحلي المحرم من حيث الاستعمال ايضا فيه زكاة مثال ذلك حلي الرجل من الذهب وهذا يأثم وتجب عليه زكاة هذا الحلي لان هذا استعماله محرم كذلك الحال بالنسبة للحلي المرأة من الذهب ان كان فيه اسراف فلو كان فيه اسراف ايضا تجب فيه الزكاة لان الافراط في الحلي اما انه محرم واما ان يكون مكروها في كل الاحوال يجب فيه الزكاة ما هو ضابط الاسراف في حلي المرأة ان يزيد على عادة امثالها في بلدها في زمنها بمعنى الاسراف ليس له مصدار معين كان نقول اذا كان حلي المرأة كذا مثقال فهو اكراه. ليس الامر كذلك بل المرجع هو مستوى المرأة اذا كانت لها قرينات هذه المرأة يليق بها مستوى او مقدار معين من الذات مسل هذا المقدار تلبسه غيرها من النساء في نفس الزروف بنفس المستوى في نفس البلد في نفس الزمن فما زاد على زلك على عادة امثالها فهذا يعد اسرافا ومن هنا نعلم ان الاسراف في الذهب بالنسبة للنساء يختلف من امرأة اخرى الارياف غير المرأة التي تقتل المدينة غير المرأة التي هي مثلا من الاسرة الحاكمة يجب فيه البدن يبقى الشرط الاول الا يكون الذهب والفضة ثنيا مباحا لانه لو كان حليا مباحا يبقى هنا لا تجب فيه الزكاة. الشرط الثاني لوجوب الزكاة في الذهب والفضة ان يبلغا النصاب واحنا عرفنا قبل كده ان المصاب الزهب بعشرون مثقالا. المثقال اربعة جرام وخمسة وعشرين من مية. هنضربهم في عشرين يبقى نصاب الذهب وتمانين جرام نصاب الفضة ميتين درهم وعرفنا ان الدرهم اتنين جرام وسبعة وتسعين من مية تقريبا بمتين يبقى خمسمية خمسة وتسعين جرام هذا هو نصاب القدر الواجب اخراجه من الذهب والفضة. اذا بلغ هذا النقاب هو ربع العشر الامر الثالث او الشرط الثالث بوجوب الزكاة في الذهب والفضة وهو مرور الحوض بمعنى ان تمر سنة قمرية على ملكه للنصاب فلو مر الحوض على ملك الوفاق ولا نقول تجد الزكاة والا فلا تجد هذه الزكاة لهذا يبقى هذه شروط وجوب الزكاة في الذهب والفضة الشيخ رحمه الله تعالى هنا بيقول ونصاب الذهب عشرون مثقالا وفيه ربع العشر وما زاد فبحسابه ونصاب الورق هو الفضة مئتا درهم وفيه ربع العشر وما زاد ففي ختامه ذلك حديث علي رضي الله عنه قال اذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى تكون لك عشرون دينارا يعني من الذهب فاذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك ولهذا نقول عندنا قواعد في اخراج الذهب وفي اخراج زكاة الذهب والفضة. من هذه القواعد انه من ملك نصابا من الذهب او من الفضة وجب عليه ان يخرج الزكاة وهي ربع العشر قاعدة اخرى وهي اننا لا نكمل نصاب الزهب بنصاب الفضة والعكس صحيح لا نكمل مقابل فضة بمصاب الذهب او بالذهب لو ان انسانا يمتلك مثلا اه خمسين جرام من الذهب وعنده هجرة من الحفظ هنا لا زكاة عليه لا في هذا الذهب ولا في هذا الفضاء ولا نقول نكمل نقص الذهب بالفضة او نكمل نقص الفضة بالذهب لا زكاة عليه اصلا. لكن هذا الذهب ولا في هذه الفضة لان هذا ما له صقل وهذا ما له سقي هذا تاجر فيه زكاة بالشروط الثلاثة وهذا ايضا تجب فيه زكاة الشروط الثلاثة قاعدة ثالثة ايضا في هذا الباب هو انه لا زكاة في المغشوش حتى يبلغ الخالص نصابه بمعنى ايه بمعنى قلنا نبي نصلي ذهب عشرون مثقالا هذا المقدار يجب ان يكون من الذهب الخالص ليت مع الذهب مع لا معهم فضة ولا معه نحاس ولا معه اي معدن من المعادن. يجب ان يكون ذهبا خالصا فاذا بلغ هذا المسار فهو يكون قد بلغ نصابا وننتظر حوالين الحوض حتى نخرج الزكاة نفس الكلام بالنسبة للصبغ احنا قلنا النصاب الفضة مئتا درهم خمسمية خمسة وتسعين جرام هذا المصدار ايضا يجب ان يكون من الفضة الخالصة خالية من اي معدن من المعادن ولو امتلك هذا المقدار من الذهب الخالص او من الفضة الخالصة هنا نقول بلغ ما لك ليقابله هذا مثقال عيار اربعة وعشرين يعني نسبة الذهب فيه مئة على المئة لو جينا وقلنا مسلا هذا الذهب عيار اتناشر يبقى هنا نسبة الغش اتناشر يعني الناس نصف وذهب ونصف اخر معدن من المآذن الاخرى غير الزهب لو قلنا ان هذا الذهب عيار تمنتاشر فده معناه ان نسبة الغش الربع يعني تمنتاشر على اربعة وعشرين ذهب والباقي ليس بذهب نفس الكلام بالنسبة لعيار واحد وعشرين يعني نسبة الغش فيه تلاتة يعني الثوم لذلك بنقول اي شخص يمتلك من الاوراق النقدية من الجنيهات او الزيارات او غيره ما يعادل خمسة وتمانين جرام من الذهب الخالص فهذا يجب عليه زكاة اذا حال عليه الحول حتى لو كان هذا النقص لا فيها. نقص ربع جرام او اقل من ذلك من الذهب او من الفضة فهنا نقول لا تجب عليه الزكاة فاذا علمنا من ذلك ان هذا النصاب تحديدي لا تقريبي فلابد من وزن الذهب او الفضة بالميزان علشان نحصل على المقدار المحدد. ده بحيث اننا لو وجدناه قد بلغ نقابا وجبت الزكاة لو نقص عن هذا المصاب ولو قليلا او يسيرا فلا زكاة عليه نفس الكلام ايضا لا يغتفر النقص في الحول ولو كان يسيرا حتى لو مقدار يوم يعني يمتلئ النصاب طول السنة يتبقى له يوم واحد من وجوب الزكاة. جه في هذا اليوم نقص النصاب ليس ذهب يبقى واحد وعشرين يبقى الثمن ليس بذهب تمنتاشر الربع ليس بذهب هل ينطبق هذا على على الاوراق المادية؟ زي الدولار والجنيه والدولار الى اخره؟ نعم ادي تقاس على الذهب والفضة او امتلك من المال ما هو اقل من ذلك؟ فنقول لا يجب عليه الزكاة دي قاعدة حابين ان احنا ننبه عليها قاعدة رابعة في باب الزكاة زكاة الزهب والشيطة انه لو نقص من النصاب شيء فلا زكاة امر اخر ايضا متعلق بزكاة الذهب والفضة وهو انه يجب دوام ملك النصاب في كل الحول متى نقص النصاب اثناء الحول؟ هو لا نقول انقطع الحول بذلك طيب لو رجع النصاب واكتمل مرة اخرى؟ يبقى هنا نقول نبدأ حساب حول دليل من عودة الوفاق. وده كنا برضه اتكلمنا عن واشرنا اليه فيما سبق لما اتكلمنا عن زكاة الحيوي طيب هل ينتظر اللفظ في الحول؟ احنا قلنا النقص في النصاب لا يغتفر. لا تجد الزكاة اذا نقص عن النصاب ولو نقصا يسيرا. طيب بالنسبة للحول بينفع يخرج الانسان بدل ما يطلع من الزهب يطلع اوراق نقدية يعني امرأة مسلا عندها حلي اتخذته من اجل الادخار وليس من اجل الاستعمال والزين وبعدين حال على هذا الذهب الذي بلغ نصابا حال عليه الحول حديث عمرو بن دينار قال سمعت رجلا يسأل جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه عن الحلي افيه زكاة قال لا. قال وان كان يبلغ الف دينار قال وان كثر وهذا الحديث رواه الشافعي والبيهقي باسنان صحيح ده بالنسبة للكلام عن زكاة الذهب والفضة الشيخ بعد ذلك ترعى في فصل جديد تكلم فيها عن زكاة النبات وقال رحمه الله تعالى ورضي عنه فصل ونصاب الزروع والثمار خمسة او سكر وهي الف وست مئة رقم للعراق وما زاد فبالحسابه وفيها ان سقيت بماء السماء او السيح العشب وان سقيت بدولاب او نطح مثل عشب زكاة الذروع والثمار او كما يعبر عنه بعض اصحابنا كشيخ الاسلام زكاة الناجس او النبي النبات يتضمن امرين الامر الاول وهو الزرع هو ما ينبت على غير ساق. زي الحنطة زي الذرة زي الرز. دي كلها زروع النوع الثاني من النبات وهو الشجر بالنسبة للصوم انما تجد فيما كان قوتا يعتمد جسم الانسان عليه في الحياة يعني انت معنى هذا الكلام ان الطعام الذي يأكله الانسان على انواع قد يكون هذا الطعام تقوتا من اجل تحسين الطاعة وقد يكون هذا الطعام من اجل التنعم والترفه والتفكر زي تفاح زي الموز زي الى اخره. كل هذه قوافل وقد يكون هذا الطعام من اجله تداول الزكاة في النوع الاول فقط فيما كان قوتا. هذا الاصل في وجوب الزكاة ما كان اخونا فقط ما سوى ذلك لا تجب فيه الزكاة. يأتي هنا السؤال هو احيانا تصيب الناس مجاعة او تصيب الناس قلة النظر فيضطر الى ان يتقوس على ما ليس بقوة لانه لا يجد غيره. زي مسلا بعض الناس من شدة الحاجة لا يجد امامه الا اوراق الشجر اوراق الشجر بالنسبة له هذه اقوات لو لم يكن حتى هذه الاوراق ربما مات وصار هنا ورق الشجر بالنسبة لي قوت هل معنى ذلك انه تجب فيه الزكاة لا لا تجدوا فيه الفتنة لان المعتبر هو حال الاختيار لا حال الاضطرار لو قالوا لا سيكون اقل من خمسة اوسط فهنا لا زكاة عليه. ولهذا بعض العلماء قدر عشرة افق فقالوا لو كان عندنا عشرة افق من الرز بقشره فالصافي منه يكون خمسة قلنا هتخرج ربع العشب. طيب هتطلع ربع العشر من الذهب نفسه ولا تطلع من الاوراق النظير؟ لا نقول تطلعه من الاوراق النقدية. اعتبارا من الاوراق النقدية هذه تقوم مقام الذهب والفضة لا يشترط ان تخرج من الذهب نفسه. قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا تجب في الحليب المباح زكاة. ايه المباح؟ يعني الذي يباح الثمن. فخرج بذلك المحرم خرجوا بذلك الموقوف وهنا يجب فيه الزكاة. دل على ذلك النوع الاول هو زرع النوع الثاني هو الشجر. الشجر هو الذي ينبت على زي النخل زي العنب زي الرمان الى اخره طيب ما الذي يجب فيه الزكاة؟ وما الذي لا يجب فيه الزكاة؟ نقول الزكاة تجب في الحبوب اللي هو نتاج الذرة. وتجب كذلك في الثمار الذي هو نتاج الشجرة لكن هل معنى ذلك ان الزكاة واجبة في كل حد وفي كل ثمر؟ الجواب له. ليس كل نوع من انواع الحبوب تجب فيه زكاة وكذلك يعني ايه؟ يعني يعتمد عليه جسم الانسان. لا دينا للانسان عنه زي الرز زي الحمص الى اخره. وقد يكون هذا الطعام تأدبا اللي هو الايدان. ايه معنى الادان؟ ان هو يضاف الى الطعام زي مسلا الحبة السوداء الحبوب الاعشاب ويدخل في التداوي ايضا ما يداوي به الطعام ويصلح به الطعام زي الملح الى اخره طيب ما الطعام الذي نجب فيه الزكاة؟ نقول تجب التين التفاح الموز الى اخره كل هذا لا تجد فيه الزكاة الان عرفنا ما تجب فيه الزكاة وهو ما كان قوتا اختيارا وهذا ينطبق على الزرع وينطبق كذلك على الثمر غلب قوت الانسان اليوم هو الخبز والرز الخبل اللي احنا عارفينه اما يتخذ من القمح واما ان يتخذ من الشعير في الغالب فلما نقوم الخوت الغالب هو ما كان من الحنطة او كان من الشعير او كان من الرز. ده القوت الاي مش معنى ان هذا هو القوت الظالم يبقى ده القوت الوحيد لا ممكن الانسان يقتاد على حروب اخرى لكن غالب الناس يقتطون على هذه الانواع فقط لهذا سنجد ان الزكاة واجبة نفترض مثلا ان المزارع حصد القمح فوجد ان الصافي خمسة اوسط الا ربع وهنا لا زكاة عليه من اكتمال النفاق. طيب يأتي بقى السؤال مقدار الزكاة بالنسبة للمقاييس المعاصرة قد ايه هذه الاوصف خمسة تؤخذ من الثمار بعد الجفاف. يعني لا نعطي الزكاة من الرطب. لا نعطي الزكاة من العنب بل لابد ان ننتظر حتى يجده فيصير تمرا ويجف العنب الى ان يصير زبيبا وهنا نخرج الزكاة ونحسب خمسة اوسط يستثني حالة واحدة فقط وهي في الحج اذا كان بعض الرطب او بعض العنب لا يغسل تمرا او لا يغسل دبيبا فكمال النضج بالنسبة له متوافق عند الرمى فمالك النضج متوقف على العنب بعد ذلك يفسد ويصير ربيع. ففي هذه الحالة سنخرج الزكاة من هذا الرطب ومن هذا العنب ولا ننتظر لان لو انتظرنا ونتيقظ فمن اجل الضرورة نخرج في هذه الحالة من هذا الرطب الزكاة ومن هذا العنب الزكي واهل الخبرة يعلمون ذلك يعلمون هذا المقدار لو انه صار تمرا او هذا العنب لو صار زبيبا هيبقى مقداره قد ايه بالزبط وصل او بلغ النصاب فهنا تجيء فيه الزكية نفس الكلام بالنسبة للحبوب التي تدخر في القشر زي الرز الرز لو احنا اخرجناه من كسره خصوصا يعني في القديم صعب جدا يبقى كما هو بيحصل فكان اول الامر لو اراد الناس ان يدخروا هذا الرز فلابد ان يكون هذا في القشر ولنفترض ان هذا الحد يدخر ويخزن بقشره كيف نحسب النصاب نحسب النصاب ايضا بالتقدير اللي هو الخمس. زي ما قلنا بالزبط في العنب الذي لا يتحول الى زبيد والرطب الذي لا يتحول الى تمر فنحسم ذلك من خلال التقدير بمعنى اننا لا نوجب على الناس ان يقشروا الحبل بل عليهم التقدير. نقول هذا المقدار الذي فيه قش. لو فرضنا انه بيناقشها كم يبلغ لو قالوا يبلغ خمسا او او اكثر من ذلك فهنا تاجر زكاة ما الذي يقتات عليه الناس من الحبوب؟ الذي يقتات عليه الناس من الحبوب اشياء كثيرة جدا زي مثلا القمح اللي هو الحنطة الشعير الذرة الرز العدل الحمص كل هذا يقتات عليه الناس فيها ذرة في العكس في الحمص وان لم وان لم يقتص الناس على هذه الراء بالفعل لكن مع ذلك تجب فيها الزكاة. لماذا؟ لانها تصلح الاتيان فنعدت مثلا يمكن ان يقتث عليه الانسان بلا ضرورة كذلك الحل بالنسبة لبقية الحبوب اللي احنا ذكرناها بالنسبة لاستمرار احنا قلنا ما كان مخطاة من الثمار هو التمر والزبيب. يجب الزكاة في غير ذلك من الثمار؟ لا لا تجد لغير ذلك من الثمار ما الشرط الواجب لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار؟ يشترط شرط واحد وهو ان يبلغ اللصام. اذا بلغ هذا المقتاد على وجه الاختيار بلغ نصابا هو خمسة اوسط لا قشر عليها وهنا وجبت زكاته حوالي ستمية واتناشر كيلو جرام. لان الوسط مية اتنين وعشرين كيلو واربعة من عشرة لو ضربناها في خمسة هيطلع الناتج عندي ستمية واتناشر كيلو جرام. هل هو نصاب؟ الزرع ونصاب كذلك صبر نخرجه ازاي؟ بالتقدير. نقدر هذا الرطب لو جت هل سيكون خمسة اغسطس ولا اقل من ذلك لو بلغ خمسة اوسط يبقى في هذه الحالة نخرج زكاته. ونفس الكلام بالنسبة للعلاج فتجب فيه المكان. وهذا الامر طبعا تأهيل وليس تحديدا فالمضار عندنا الآن على وجود خمسة اوسط فلو قدرنا مثلا عندنا تمن اوسق بالقشر ومع ذلك قال اهل الخبرة يمكن ان يصفي خمسة تجد فيه الزكاة والا فلا تنج فلا يكمل بعضه ببعض ونقول هذا جنس وهذا جنس ولا نكمل بعضه ببعض زي ما قلنا في الذهب والفضة. الذهب هذا ايه وكذلك فهذا لو توفرت فيه شروط الوجوب اخرجنا زكاته والاخر ايضا لو لو توفر فيه شروط الوجوه اخذنا زكاته الجنس الواحد الذي له انواع مختلفة هذا يكمل بعضه ببعضه ده الحصاد في عام واحد اكثر من مرة يعني زرع شخص الذرة في الربيع وزرع مرة اخرى ذرة في الصيف ما دام بقي حصاد الاول والحصاد الثاني اقل من سنة فهنا يكون كالمال الواحد حتى وان السنة ما تكسوش انسان اخر شخص عنده مزرعة كبيرة من العنب فيها انواع كثيرة من العنب قرن زكاة اخرى لو كان الاول دون النصاب فلا زكاة. ولو كان الثاني دون النصاب ايضا فلا زكاة ينضم الاول الى الثاني طيب لو ادخر هذا الحد الذي حصل له لمدة اعوام. وكان قد زكاه في المرة الاولى هل يجب عليه الزكاة في كل عام ايضا لا يجب عليه الزكاة في كل عام زي ما قلنا قبل ذلك في زكاة الحيوان وزكاة الذهب والفضة قلنا الذهب والفضة والحيوان تزكى في كل عام لكن الامر بيختلف بالنسبة للزروع والثمار تزكى مرة واحدة فقط زي ما هي دي معنا ان شاء الله في زكاة الركاز فيما سيأتي من كلام الشيخ باذن الله تعالى يبقى عرفنا الانصاب الذنوب والثمار. ما الواجب اخراجه لو بلغ الحب نصابا او بلغ الثمر نصابا. الواجب افرازه في هذه الحالة وهو العشب او نصف عسر اما العسر واما نصف العشر. طب يعني معنى كده ان الامر على التخيير. لا ليس على التخيير انما هو يختلف باختلاف السفر او طريقة فنقول لو كان هذا السطر من غير نفقة من غير مؤنة زي مسلا حصل السقي بالمطب او بعين من العيون التي تبقي الذرة فهنا نقول يجب في هذه الحالة اخراج العشب لانه لا توجد كلفة لا توجد نفقة في السطح فيزيد المقدار الذي يجب في الزكاة. بخلاف ما لو كان المزارع يعني يتكلف نفقة يتكلف مالا من اجل ان يسقي زرعه. فهنا الامر يحف. الشرع يخفف عليه في هذه الحالة ويقول لا يجب عليك ان تطرد العشب بل يجب عليك ان توخذ نصف العش فقط زي مسلا بعض الناس او المزارعين دلوقتي بيشتروا مسلا الات الري المعروفة. علشان يبقوا الاراضي بتاعتهم وهذا هو الغالب الان. فالواجب عليهم في هذه الزكاة نصف العشر لو عندي رز لكن بانواع مختلفة. هل نكمل هذه الانواع حتى تبلغ من صمر واحدا؟ نعم طالما ان هو الجنس واحد زي مسلا عندنا رز بلدي. عندنا رز مسلا هندي رز تايلاندي اللي هو الحبة الطويلة الكل ينزل تحت اسم الرز ولا لا؟ نعم يبقى هنا لو بلغ مجموع زلك نصابا وجبت زكاة اذا الاجناس المختلفة لا يضم بعضها الى بعض. اما لما حصد الذرة المرة الاولى وجدها اربعة اوجه لما حصد الدرة للمرة الثانية في نفس العام وجدها ايضا اربعة اوجه. هل نضم الثاني الى الاول؟ وتجد فيه الزكاة؟ الجواب نعم بعض هذه الانواع ينبت اولا وبعض هذه الانواع ينبت متأخرا هل تجب عليه الزكاة في كل هذه الانواع؟ نقول برضو نعم. طالما ان الطلع والصمد كان في عام واحد فهنا نقول تجد الزكاة في كل هذا شرب فلنفترض ان الحج والثمر فصل بينهما بعام او اكثر يعني حصدنا الزرع وبعد عام حصدنا الزرع مرة اخرى هل يضم هذا الزرع الى الزرع الاخر؟ لا لا يضم في هذه الحالة. الاول لو بلغ نصابك اخرجنا زكاته. والثاني لو بلغ نصابا طيب على ذلك لو ان شخصا كان بلغ مثلا الزرع الذي حصله الف احنا قلنا الخمسة افق قد ايه تلتمية واتناشر تقريبا هيبقى عنده الف كيلو بلغ نصابا ولا لا؟ بلغ نصابا او بالحيوان الى اخره فهنا نقول يجب عليك نصف اشهر يعني سنقسم هذا على عشرين وليس على عشرة طيب من هذا الزرع سقيا في بعض الاحوال الات الري وبعض الشهور سقي هذا الزرع بالمطر كيف نحسب نقول ننظر كم سقيا من المطر وكم سقيا بالات الريب فلو ان مثلا شخص له مزرعة من الحلف الحصاد خلال ستة اشهر الفين كيلو تلات اشهر سقاها بالمطر وتلات اشهر سقاها بآلات الريب يبقى نقول بما انهم سقوا بالنصف بطريقتين وهنا سيجب عليه ثلاثة ارباع نصف العشب زائد ربع العشر في الوقت اللي هو سقط تلات اشهر بالمطر يبقى هنا عشب في الوقت الذي سقى الزرع بآيات الري فيجب عليه نصف نشر يبقى تلات اوضاع العشر في هذه الحالة قال الشيخ رحمه الله تعالى ومن صبر الزروع والثمار خمسة اوسط وهي الف وستمائة رسل بالعراق وما زاد فبحسابه وفيها ان سقيا دماء السماء او السيح العشب وان سقي بدولاب او نطح مثل. وان سقي نصفها بهذا ونصفها بهذا ففيه ثلاثة ارباع العشر. دل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما ثقة الانهار العصور وفيما سقيا بالثانية نصف العشر. الثانية هي اللي هو الحيوان الذي يرفع بواسطته الماء من البئر ونحوه فطالما اللي هو فيه كلفة في مشقة ونحو ذلك وفي هذه الحالة فيه نصف العشر يتبقى لنا كلام عن زكاة عروض التجارة والمعدن والركاي ان شاء الله نوجه الكلام عنها في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يوم القدوم عليه انه بكل جميل كثير هو حسبنا ونعم الوكيل نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا للعمل بما نقول ونسمع ان يرزقنا نشر ذلك بين الناس على الوجه الذي يرضيه عنا انه ولي ذلك والزم جزاكم الله خيرا جميعا واحفظ الله اليكم تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال وجعل ذلك في موازين حسناتنا يوم ان نلقاه نلتقي ان شاء الله على خير في المجلس القادم اعانك الله ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنت الملك او اميرة من الاميرات الى اخره فالامرأتي الى اخرى فالحاصل الان ان هذا الحلي طالما ان فيه اسرافا هنا تدم فيه الزكاة ولو قلنا تجب فيه الزكاة هيبقى في القدر الزائد فقط ولا في الحني كله؟ لا هنا في الحلي كله الذهب الخالص اللي هو عيار اربعة وعشرين كما هو في الصلاح اهل الصلاة فمثقال الذهب الخالص اربعة وعشرين يعني مية في المية ذهب خالص. فكلمة عيار معناها ايه؟ معناها نسبة الذهب الموجود في هذا المثقال نقول لا تجب عليه الزكاة ايضا من المسائل المتعلقة بزكاة الذهب والفضة انه يجب عليه ان يخرج ربع العش. يعني قد ايه؟ يعني واحد على اربعين او نقول المبلغ الذي يملكه الشخص يقسمه على اربعين فإنها سيخرج بذلك ربع العشر شخص عنده خمسة وتمانين جرام من الزهب زكاته قد ايه؟ بيقول خمسة خمسة وتمانين على اربعين يبقى اتنين جرام ومية خمسة وعشرين الف شخص يمتلك مئة جرام يبقى مئة جرام على اربعين الناتج هذا هو الواجب اخراجه في الزكاة الى اخره يبقى لو احنا سألنا ما هو ضابط ما تجب فيه الزكاة من النبات؟ نقول ما كان قوتا اختيارا. والذي يقتات عليه الناس من الثمار نوعان فقط التمر والزبيب. ولهذا لا تجب الزكاة في الثمار الا ما كان من تمر او من زبيب. اي نوع اخر من الثمار لا تجد فيه نفس السؤال اللي احنا سألناه في الذهب والفضة نسأله مرة اخرى بالنسبة لزروع الخمار هل نكمل الزروع بالثمار او الزروع؟ اذا لم تبلغ نصابا؟ الجواب لا لا نكمل هذا وبعضها ببعض هذا مال وهذا مال هذا نوع وهذا نوع طيب ما الواجب اخراجه في هذه الحالة؟ نقول والله لو كان هذا السقي للمطر مثلا هناك نقص هذا المقدار على عشرة والذي ينصب هذا هو الواجب اخراجي في الزكاة لو كان السقي بغير ذلك بالات الريب