اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الدرس السادس من شرح كتاب الزكاة من مختصر القاضي ابي شجاع رحمه الله تعالى ورضي عنه وهي في الدروس اللي فاتت كنا اتكلمنا عن نصاب زكاة الزروع والثمار وزكاة عروض التجارة اتكلمنا ايضا عن زكاة المعدن والركاز الشيخ رحمه الله تعالى ختم الكلام في فصل تكلم فيه عن زكاة الفطر فقال رحمه الله تعالى فصل وتجب زكاة الفطر بثلاثة اشياء الاسلام وغروب الشمس من اخر يوم من شهر رمضان ووجود الفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم ويزكي عن نفسه وعن من تلزمه نفقته من المسلمين صاعا من قوت بلده وقدره خمس ارطال وثلث بالعراق زكاة الفطر مشروعة دل على مشروعيتها الحديث الذي رواه عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات وهذا الحديث رواه ابو داوود وابن ماجة وغيرهم. زكاة الفطر برضه ها اذا انتهى رمضان ودخل عيد الفطر فاذا انتهى رمضان ودخل عيد الفطر وجب على المسلمين ان يخرجوا قدرا من القوت زي الحنطة زي التمر يدفعون ذلك الى المستحقين ويسمى هذا الامر بزكاة الفطر ويسمى كذلك بزكاة البدن. احنا اتكلمنا قبل كده قلنا الزكاة قسمان زكاة اموال وزكاة ابدان كل اللي اتكلمنا عليه قبل كده هذا يسمى بزكاة المال اما زكاة الفطر فتسمى بزكاة البدن طيب لماذا سميت زكاة البدن لانها متعلقة ببدن المسلم لا تتعلق بالمال حتى وان لم يكن المسلم يملك نصابا من الاموال فينظر المسلم الى عدد افراد اسرته ويخرج عن كل واحد صاعا من الطعام حتى لو كان طفلا رضيعا حتى لو كان مريضا لا يجب عليهم الصوم ومع ذلك يجب عليه ان يخرج عن هؤلاء اربعة منهم تسمى صاعا احنا بنقول معتدل الخلقة يعني الكفان معتدلان ليس بكبيرين جدا ولا بصغيرين جدا بل ننظر الى عامة الرجال وحال اغلب الناس طيب لو احنا اردنا ان نحدد اصواع بالموازين المعاصرة قل الصعب التأزير المعاصرة تساوي تقريبا اتنين كيلو و اربعين جرام تقريبا وهذا بيختلف بيختلف من مكال لاخر او موزون لاخر وعلى حسب حجم الحبة فلو احنا مسلا وضعنا في هذا الصاع تمرا حجمه كبير مش زي ما نحط في هذا الصاع اه رزا او حنطة ان حجمها صغير وبالتالي ستكون اكثر فبنقول الصاع اربعة امداد يجب على المسلم ان يخرج عن كل واحد ممن تلزمه نفقته صاعا من قوت البلد تمر رز حنطة الى اخره هل هناك شروط معينة لابد ان تتوفر لوجوب زكاة الفطر جاوبوا نعم لا تجب زكاة الفطر الا باجتماع اربعة شروط اول شرط من هذه الشروط وهو الاسلام فلا تجب على كافر اصلي لا نقول للشخص الكافر تعالى وادي زكاة الفطر لا ليس هذا هو المراد لكن مع ذلك نقول فيطالب الكافر بذلك في الاخرة. يحاسب عليها كما انه يحاسب على كفره ويحاسب كذلك على كل الفرائض التي لم يؤدها في الدنيا ويزداد على ذلك عذابا يوم القيامة يبقى اذا بنقول الشرط الاول هو الاسلام. الشخص المرتد نقول المرتد اذا عاد الى الاسلام وجبت عليه زكاة الفطر لما فاته من الاعوام مفترض ان هو ارتد وظل على هذه الردة والعياذ بالله لمدة سنين يبقى نقول لو عاد هذا الشخص الى الاسلام فانه يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر لما فاته من الاعوام الشرط الثاني الحرية فلا تجب زكاة الفطر على العبد ذلك لان العبد لا يملك شيئا والسيد هو الذي بيلتزم بنفقة هذا العبد من الاكل او الشرب او الملبس كذلك بالنسبة لزكاة الفطر السيد هو الذي يلزم بدفع زكاة الفطر عن كل عبيده المسلمين طيب نفترض ان هذا السيد كان عنده عبيد لكن من جملة الكفار وهنا لا تجب علي زكاة الفطر زكاة الفطر فبنقول يخرج عنهم صاعا من الطعام ما هو الصاع؟ صاع اربعة امداد والمد هو ما يسع حفنة بكفي الرجل المعتدل الخلقة يعني يملأ الرجل بكفيه الرز مثلا ويضعه في الاناء فهذا مد لان زكاة الفطر خاصة بالمسلمين فلا تؤخذ الا من مسلم ولا تدفع الا لمسلم ياتي السؤال العبد المكاتب قل المكاتب ايضا لا زكاة عليه علشان احنا عرفنا قبل ذلك وسيأتي ايضا الكلام معنا بازن الله تعالى ان المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وملكه لهذا المال الذي تحت يده ضعيف ولهذا لو ان المكاتب عجز نفسه او امتنع عن العمل وتحصيل المال واراد ان يفسخ عقد المكاتبة فهذا من حقه. فبنقول المكاتب لا زكاة عليه لانه يسمى عبدا هل معنى كده ان السيد يدفع زكاة الفطر عن هذا المكاتب لا لا يدفع زكاة الفطر. لا يجب على سيده ان يدفع عنه زكاة الفطر لماذا لان المكاتب قد استقل بنفسه ونفقته ليست بلازمة على السير يبقى هنا بنقول المكاتب لا تجب عليه فيما ملكه من الاموال زكاة ولا زكاة عليه ايضا بالنسبة للفطر لان ملكه ضعيف بده الشوط التاني وهو الحرية الشرط السالس لوجوب زكاة الفطر غروب الشمس من اخر يوم من شهر رمضان بمعنى المسلم يكون قد ادرك وقتا من رمضان ولو لحظة وادرك وقتا من شوال ولو لحظة فعلى ذلك لا تجب زكاة الفطر الا على من ادرك الوقتين معنا ادرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال مثال ذلك ولد طفل في اخر يوم من ايام رمضان ثم غربت عليه الشمس وهو حي ثم مات وهنا نقول لا تجب زكاة الفطر عن هذا الطفل. لانه لم يدرك شوال صام شخص رمضان ثم قبل الغروب من اخر اخر يوم من ايام رمضان مات فهذا ايضا لا تجب عنه زكاة الفطر لانه لم يدرك وقتا من شوال. يبقى لابد ان ندرك الوقتين لتجب عليه زكاة الفطر الشرط الرابع لوجوب زكاة الفطر ان يكون المسلم غنيا ان يكون المسلم غنيا بمعنى انه يملك ما يزيد عن قوته وقوت عياله في ليلة العيد ويوم العيد فلو انه امتلك مسل زلك يبقى هنا يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر لا يملك هذا المقدار يبقى لا يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر طيب علشان نوضح المسألة اكثر من ذلك نقول الليل يسبق النهار فليلة العيد هي الليلة المتصلة باخر يوم من رمضان تنتهي الليلة يدخل بعدها اليوم يبقى اما نقول احنا عارفين كلنا ان يوم العيد يوم عيد الفطر اللي هو واحد شوال طب ليلة العيد هي الليلة التي سبقت هذا اليوم نفترض مسلا ان اول ايام العيد هو يوم السبت ده يوم واحد شوال وهذا اول ايام العيد يبقى ليلة هذا اليوم اللي هو يوم الجمعة بالليل اللي هو الجمعة ليلا فهذا ليلة العيد فبنقول لو كان الشخص عنده مثلا ثلاثة اولاد وزوجة. يبقى هنا العائلة مكونة من خمسة افراد فننظر كم يكفيهم من القوت خلال اربعة وعشرين ساعة اللي هو ليلة العيد ويوم العيد نفترض انه يكفيهم صاع فحينئذ نقول ان كان هذا الشخص يمتلك ما يزيد على الصاع من الطعام او له من المال ما يشتري به الطعام فانه تجب عليه زكاة الفطر لانه موسر لانه غني اما اذا كان لا يملك ما يزيد على الصاع وهو معسر فقير لا زكاة عليه ولا عن عائلته من هنا نعلم ان الضابط فيما تجب عليه زكاة الفطر ليس بلوغ النصاب الذي ذكرناه في زكاة الاموال بل لو كان الشخص يستحق زكاة الاموال وكان عنده قوت ليلى ويوم هنا تجب عليه زكاة الفطر فهل يمكن ان يدفع الشخص زكاة الفطر ويستلمها في نفس الوقت من اناس اخرين لانه محتاج نعم مثال ذلك شخص غني دفع زكاة الفطر الى شخص لا يملك قوت ليلة ويوم العيد فلما استلم زكاة الفطر صار عنده ما يزيد على القوت استلم من هذا واستلم من ذاك فهنا يدفع زكاة الفطر وتكون فطرته صحيحة اذا اراد ان يخرج زكاة الفطر من اي طعام يخرج نقول يخرج زكاة الفطر من القوت من الحبوب من الثمار اهم شيء لابد ان يخرج من الاقوات الثمار زي مسلا التمر زي الزبيب الحبوب زي الرز زي الشعير زي الذرة ما كان قوتا من الاطعام في هذا البلد فهنا يخرج منه زكاة الفطر وهذه الاقوات مرتبة هذه الاقوات مرتبة بحسب الافضلية على النحو التالي افضل هذه الاقوات الحنطة ثم الشعير ثم الذرة ثم الرز ثم الحمص ثم العدس ثم يأتي بعد ذلك الباقلاء وآآ التمر والزبيب في اخر هذه الاوقات هو الزبيب الذي قبلها هو التمر هل يتخير المرء بين هذه الاصناف الجواب لا لا يتخير وانما ينظر الى القوت الغالب ما هو القوت الغالب في البلد فيدفع من هذا القوت الغالب او يدفع مما هو اعلى منه يعني مسلا نفترض عندنا ان القوت الغالب في مصر هو الرز يبقى اذا اراد ان يخرج زكاة الفطر يخرج من القوت الاعلى بغض النظر عن السعر الامر مش متعلق بالسعر كما يعتقده الناس الامر متعلق بالحاجة يعني احنا في مصر عندنا وهذا في اغلب الدول اغلب البلدان يحتاجون الى الرز اكثر من غيره يبقى اذا اخرج زكاة الفطر اخرج من هذا القوت الغالي طيب نفترض ان هناك ما هو اعلى من ذلك. زي مسلا قمح اللي هو الحنطة يبقى يمكن ان يخرج من الرز باعتباره القوت الغالب ويخرج ذلك من الحنطة فيخرج اما من هذا او من ذاك. لكن لا يجوز ان يدفع الادنى حتى ولو كان اعلى قيمة في السوق يعني مسلا لو احنا زارنا في الجدول الذي يعلق في المساجد علشان زكاة الفطر هنجد احيانا بعض الاصناف قانية الثمن اكتر من الرزق البعض يظن ان هو سيخرج من هذه الاصناف لانها اعلى ثمن. الامر مش متعلق بالسعر الامر متعلق بحاجة الناس فيخرج البعض مسلا الحمص او العطس او اللوبيا او الفاصوليا الى اخره الناس لا يحتاجون الى مثل هذه الاشياء كما يحتاجون الى رز فنقول لأ لا يجوز اخراج الادنى في وجودي الاعلى حتى لو كان هذا الادنى اعلى قيمة في السوق من من الاصناف الاخرى فلا يجوز مسلا ان يدفع زبيبا حتى لو كان هو اغلى ثمنا من الرز فالعبرة عندنا بحاجة الناس متى تدفع زكاة الفطر المذهب عند الشافعية يجوز دفع زكاة الفطر في اي وقت من رمضان عندنا من اول رمضان يمكن ان يدفع الانسان زكاة الفطر لكن الافضل هو ان يدفع زكاة الفطر قبل صلاة العيد يبقى عندنا من اول رمضان يمكن ان يدفع الزكاة هذا يسمى بوقت الجواز وقت الفضيلة قبل صلاة العيد وقت كراهة بعد صلاة العيد الى غروب الشمس في يوم العيد فلو دفعها بعد الصلاة فهذا مكروه لكنها تجزئ. اذا غربت شمس يوم العيد ولم يدفعها هنا يأثم على التأخير. فهذا وقت حرمة ويجب عليه القضاء. بمعنى يجب عليه ان يدفع زكاة الفطر حتى لو فات وقتها لكن تعتبر حينئذ قضاء زي الصلاة لو انه صلى في الوقت يبقى هنا اداء لو صلى بعد الوقت يبقى هذا يسمى بالقضاء. كذلك بالنسبة لزكاة الفطر طيب المسألة التي يخوض فيها الناس كثيرا هل يجوز دفع القيمة بدل العين يعني الان انا حسبت عدد افراد الاسرة وعلى هذا عامة العلماء وابو حنيفة رحمه الله تعالى يجوز اخراج القيمة والمسألة مما يسوغ فيها الخلاف. يعني لو واحد عايزه يقلد ابا حنيفة رحمه الله ويخرج بالقيمة فهذا له لكن بنقول المذهب وهذا الذي الذي ندين به لله سبحانه وتعالى انه لابد ان يخرج حبوبا ولا يجوز ان يخرج القيمة بدل من هذه الحبوب او بدلا من هذا القوت بدل العين لا يجوز ان يخرج القيمة بدل من العين خلافا لابي حنيفة رحمه الله تعالى. لكن لو جاء احد اراد ان يقلد ابا حنيفة ويخرج اموالا القيمة يعني فهذا له لا انكار عليه في هذا الحال لان هذا مما يصوغ فيه الخلاف ده بالنسبة للكلام عن زكاة الفطر قال الشيخ رحمه الله تعالى وتجب زكاة الفطر وعرفنا الوجوب مأخوذ من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر لكن بتوافر شروط وهو الاسلام وغروب الشمس من اخر يوم من ايام رمضان لان زكاة الفطر مضافة الى الفطر ووجود الفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم يعني في يوم العيد على ذلك المعسر لا زكاة عليه وهذا بالاجماع قال يزكي عن نفسه وعن من تلزمه نفقاته من المسلمين وذلك لحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن نفسه وعن من يمون يعني عن من يعول وكما قال عليه الصلاة والسلام ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى فصل وتدفع الزكاة الى الاصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز في قوله انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل والى من يوجد منهم ولا يقتصر على اقل من ثلاثة من كل صنف الا العامل قسم الصدقات او توزيع الصدقات من المناسب ان يأتي الشيخ رحمه الله تعالى بهذا الفصل عقب الكلام عن زكاة الاموال وزكاة الابدان لماذا لفائدة مهمة جدا وهي ان الصدقات اللي هي الزكاة يعني سواء كانت زكاة اموال او زكاة ابدان وكذلك بالنسبة لزكاة الابدان اللي هي زكاة الفطر توزع ايضا على هذه الاصناف الثمانية ايضا فنقول هذا الامر ليس خاصا بزكاة المال. وانما يشمل ايضا زكاة البدن الاصناف الذين يستحقون ان تدفع اليهم الزكاة ثمانين لا تدفع لغيرهم اول هذه الاصناف الفقراء الفقير هو الذي لا مال له ولا كسب يسد نصف حاجته وهذا الكلام يحتاج الى توضيح احنا بنقول الان الفقر له عدة حالات من حالات الفقر الا يكون له مال او كسب اصلا زي شخص عاجز ولا مال له يعيش عليه ليس له مهنة تليق به ويتكسب منها فهذا شخص فقير. يعني معنى كده ان ممكن الواحد ويكون في هذه الحالة فقيرا مستحقا للزكاة فبنقول الفقير له صور منها لا يكون له مال او ليس له كسب اصلا مثال ذلك هذا الشخص اللي ذكرناه وكذلك شخص عاجز او شخص ضرير منزار الفقر ايضا لا يكون له مال ولكن يتكسب وهذا الكسب لا يسد نصف حاجته من مأكل ومشرب وملبس ومسكن يعني يفترض مسلا موزف له دخل شهري هذا الدخل الشهري لا يكفي نصف حاجته. يعني هو مسلا يحتاج في الشهر الى مثلا الفين من الجنيهات هذه الوظيفة مسلا اتدر عليه دخلا بمقدار خمسميت جنيه يبقى الخمسمية اقل من نصف الحاجة التي يحتاجها هنا ايضا يكون شخصا فقيرا ودي برضو مسألة مهمة لان الناس بتظن ان اي حد له دخل يبقى خلاص يبقى لا يستحق الزكاة لا ممكن يستحق ممكن يكون الشخص عنده دخل لكن هذا الدخل لا يكفي نصف حاجته فهو فقير مستحق الزكاة صورة اخرى من صور الفقر لا يكون له كسب ولكن له مال وهذا المال لا يسد نصف حاجته من مأكل ومشرب وملبس وكذلك المسكن فهؤلاء جميعا فقراء يعطون من الزكاة طب ده بالنسبة للفقير. طب المسكين الذي هو الصنف الثاني من اصناف المستحقين المسكين له مال او له كسب لكن لا يسد حاجته بان يحصل على النصف فاكسر وده الفرق بين الفقير والمسكين. احنا قلنا للمسكين له دخل لكن الدخل هذا لا يكفيه ولا يسد جميع الحاجة. هو اكثر من نصف من نصف الحاجة او هو النصف اما الفقير فاقل من النصف. فلو احتاج مسلا هذا الشخص الى الفين نجده مسلا يعمل ويمتهن مهنة تدر عليه دخلا بمقدار الالف فقط او مسلا الف وخمسمائة فهذا ايضا مسكين لانه ما زال يحتاج الى مزيد من المال اما الفقير فهو اقل من الالف فهذا ايضا من جملة المستحقين. الثالث من اصناف المستحقين العاملون عليها اه والعاملون عليها هم الموظفون الذين يجمعون الزكاة ويقيدون هذه الزكاة يلاقي شغل يلاقي مهنة لكن مع ذلك لا يعمل ولا يمتهن هذه المهنة؟ نعم اذا كانت هذه المهنة لا تليق به هنا لا يلزم شرعا ان يمتهن هذه المهنة ويعني ويعمل لانها لا تليق به طب لا تليق به من ناحية ايه؟ من ناحية مسلا المستوى الاجتماعي من ناحية الشهادة المسألة التي يحصلها التي يحصلها وهكذا نهاية الوجاهة عند الناس هنا لا يلزم شرعا بالعمل بمثل هذا العمل او هذه المهنة يبقى هنا لا يأخذ شيئا من الزكاة لانه يأخذ اجرا من الدولة. هذا الصنف هذا الصنف لابد ان يكون من قبل الايمان قبل الحاكم من قبل الرئيس او الملك الى اخره طيب لو ان الشخص وزع زكاة الاموال بنفسه يبقى سيسقط سهم العامل في هذه الحالة طيب واحد تبرع زي اخوانا مسلا في المساجد بيتبرعوا بيلموا زكوات من الناس زكاة الاموال وزكاة الفطر من الزكاة التي يأخذها من الناس ياخد اجرته اجرة المثل دون زيادة او نقصان لكن لو كان الشخص متبرع زي ما قلنا او كان هذا الشخص من قبل الدولة موظف من قبل الدولة وله راتب شهري فهذا لا يأخذ شيئا من الزكاة وفي اهل الاسلام ويرسخ ايمانهم نتيجة لذلك بعد آآ وقت ده صنف او هذه صورة من المؤلفة قلون. سورة اخرى وناس اسلامهم قوي لكن لهم شرف ولهم وجاهة في اقوامهم فيعطى هؤلاء من الزكاة علشان يتألف قلوب غيرهم من الكافرين فلما يرى مسلا ان هذا الشخص صاحب الوجاهة يأخذ من الزكاة وعنده مال ونحو ذلك غيرهم من من الكفار يسلموا بسبب ذلك فيعطى من اسلامه قوي وهو سيد في قومه بحيث يعني يسلم غيره من الكفار الصنف الخامس وهم المكاتب مكاتب عرفنا قبل ذلك ان هو شخص اتفق مع سيده على ان يعتقه في مقابل مقدار من المال فهذا يعطى من الزكاة من اجل ان يساعده على التخلص من الرقة ويصير بعد ذلك حرا السادس الغارمون والغارم شخص استدان مالا وعجز عن الوفاء به. فهذا ايضا يعطى من الزكاة علشان يسد الدين الذي عليه. لكن لابد ان يكون هذا الدين في مباح يعني السادان مسلا من اجل شراء ملابس او استدام من اجل ايجار سكن او استدان من اجل مأكل او مشرب طالما ان هو استدان لأمر مباح فهذا يعان من الزكاة. يعطى علشان يسد ما عليه من الديون الصنف السابع هم المجاهدون والمقصود بالمجاهد هنا يعني المتطوع في الجهاد الذين لهم رواتب من قبل الدولة اللي هم المعروفين المعروفون المرتزقة فهؤلاء ليسوا من الجيش ليس من الجيش النظامي انما تطوع اناس من اجل القتال مع الجيش النظامي واعلاء راية الاسلام ونحو ذلك فمثل هؤلاء يأخذون من الزكاة على قدر الكفاية. الى ان يرجع الواحد منهم الى اهله حتى وان كان غنيا ويعطى كذلك ما يساعده على الجهاد من ادوات حرب وحملة امتعة الى اخره الصنف الثامن وهم ابناء السبيل وابناء السبيل هو المسافر الذي لا يجد من المال ما يوصله الى بلده فهذا يعطى من الزكاة بقدر ما يوصله الى البلد حتى وان كان له مال في هذه البلد بان نعطيه من المال بمقدار ما يصل الى بلده فقط. طيب هنا يأتي السؤال طالب العلم هل يستحق شيئا من الزكاة نقول هذا فيه تفصيل طالب العلم يستحق الزكاة ان كان العمل يشغله عن طلب العلم هذا شرط الشرط الثاني ان كان يتأتى منه التحصيل يعني فيه من النباهة فيه من النباهة والذكاء والجد. الجد والاجتهاد ما يؤهله هذه المهمة هنا يعطى هذا الشخص من الزكاة. طيب نفترض ان هذا الشخص لا يتأتى منه التحصين يبقى في سهم كامل لهذا العامل؟ لأ. لا يعطى العامل سهما كاملا من الزكاة. بل يعطى قدر اجرته فقط اجرة المثل نفترض ان هذا الموظف عند الدولة له راتب شهري وما شابه وما يقوموا بعد ذلك بتوزيع هذه الزكوات على الناس هل لهم حق في الزكاة؟ لا ليس لهم حق لانهم متبرع علشان برضو هذه المسألة بيقع الخطأ فيها كثيرا من من الناس من الاخوة وغيرهم بيظن ان هم علشان تولوا امر الزكوات فهم من العاملين عليها فيأخذون من اموال الناس هذا لا يجوز العامل هو الذي يكون من قبل الحاكم او الرئيس او من قبل الدولة فيأخذ اجرته من ايه؟ يأخذ اجرته الصنف الرابع وهم المؤلفة قلوبهم المؤلفة قلوبهم لهم صور كثيرة من هذه الصور اناس اسلموا حديثا واسلامهم ضعيف يعطى مسل هؤلاء من الزكاة من اجل ان يقوى ايمانهم. بمعنى ايه؟ بمعنى يعني ايه؟ يزداد حبا في اهل الدين يعني كسول لا يطلب علما ولا يقرأ ولا يحصل على المشايخ الى اخره فهذا وان ادعى انه طالب علم فهذا لا يعطى من الزكاة طيب الشخص المتعبد اللي هو تفرغ للعبادة فقط الامر الساني منفعته تعم الجميع فلهذا نص الفقهاء على ان طالب العلم له حظ ونصيب من الزكاة بخلاف العابد لكن بشرط ان يكون العمل مما يعطله عن الطلب هذا اولا. الشرط الثاني لابد ان يتأتى منه الطلب يتوفر هذان الشيطان اخذ من زكاة المال والا فلا يأخذ من زكاة المال. الان احنا عرفنا الاصناف الثمانية للزكاة ينبغي ان ننبه على بعض المسائل وهي ان المذهب انه لابد ان يستوعب جميع هذه الاصناف بزكاة المال يبقى انا الان عندي مال واخرجت زكاة مالي فيجب ان استوعب جميع هذه الاصناف السمنية الا في حالة لو فقدنا احد الاصناف في بلد الزكاة ينفرض مسلا انا لما قمت بتوزيع المال بنفسي لان في هذه الحالة مش هيبقى في سهم للعاملين زي ما ذكرنا يبقى هنا سيسقط سهم العاملين طيب لم اجد احدا من المؤلفة قلوبهم. يبقى يسقط سهم المؤلفة قلوبهم نفترض ان وجدت صنفين فقط من اصناف المستحقين يبقى توزع الزكاة على من وجد من الاصناف فرضنا ان الاصناف كلها فقدت يبقى هنا سيحفز المال الى ان يوجد احد منهم فيوزع عليه مال الزكاة بعد ذلك دي مسألة مسألة اخرى من الذي يقوم بتوزيع الزكاة الذي يقوم بتوزيع الزكاة اما الامام واما صاحب المال فاذا وزع الامام المال فانه يجب عليه ان يعم بالزكاة جميع افراد الاصناف الثمانية واذا كان المالك هو الذي يوزع فانه يجب عليه ان يشمل بعطائه جميع الاصناف الثمانية او من وجد منه لكن بشرط لتوزيع الزكاة سواء من قبل المالك او من قبل الامام لابد ان يشمل بعطائه ثلاثة افراد من كل صنف يعني اتي على صنف الفقراء لابد ان يشمل العطاء ثلاثة افراد من الفقراء فاكثر لا يكون اقل من ذلك المساكين ثلاثة افراد من المساكين فاكثر. العاملين العاملين لا مش شرط يعطيه المال ويتكفل هذا الشخص الامين بتوزيع الزكاة؟ نعم يجوز زلك وتكفل هذا الشخص الامين بتوزيع هذه الزكاة يعني بدل من صاحب المال. الامر الذي ننبه عليه ايضا اخيرا وهو ان الزكاة عبادة فلابد فيها من النية فينوي دافع الزكاة عند دفع المال للمستحقين انها زكاة ماله علشان تتميز عن الصدقة وتتميز عن الهدية ودي مسألة مهمة جدا علشان بنفرق بها بين دفع الضرائب ودفع الزكاة لو واحد دفع مبلغا عظيما ضرائب وقال خلاص انا مش مش هيخرج زكاة المال لاني اخرجت ضرائب مبلغا كبيرا. يقول لأ لا تجزئ الضرائب عن زكاة المال. لماذا لانك لم تنوي عند الدفع انها زكاة مال الضرائب ومن اجل الطرق مسلا او من اجل بعض المشاريع يبقى هنا لم توزع الزكاة في مصارفها الشرعية الاصناف الثمانية كما امر الله سبحانه وتعالى. وبالتالي لا تجزئ هذه عن زكاة المال يبقى الضرائب تجزى عن زكاة المال بشرطين ان ينوي عند دفع هذه الضرائب انها من زكاة المال الامر الثاني ان يعلم انها تصرف في المستحقين في الفقراء المساكين الى اخره اخد الزكاة لابد ان يتوفر فيه جملة من الشروط اول هذه الشروط الاسلام لا تدفع زكاة المال او الزكاة بعمومها لغير المسلمين الا في حالة اذا كان الكافر من العاملين عليها. فهنا يجوز ان يعطوا طب نفرض انه دفع ذلك بنية زكاة المال دفع الضرائب بنية زكاة المال هل تجزئ؟ نعم تجزئ بشرط يوزع هذا المال على المستحقين هو الاصناف الثمانية. طب والله الدولة بتاخد من الزكاة بقدر اجرتهم فقط الشرط الثاني الحرية لا تدفع الزكاة للعبد الا المكاتب فيعطى المكاتب بقدر ما يسد يعني الدين الذي عليه للسيب. الشرط الثالث الا يكون الشخص غنيا بمال او بكسب فلو كان الشخص عنده مال يغنيه عن الحاجة فلا يأخذ شيئا من الزكاة لو كانت عنده مهنة ووظيفة تغنيه عن الحاجة فهذا ايضا لا يأخذ شيئا من الزكاة الامر الرابع في اخر الزكاة لابد ان يكون الشخص ونقول لابد الا يكون الشخص مكفي المؤمنة. يعني لو كان هناك احد ملتزم بنفقة هذا الشخص يبقى لا تدفع اليه الزكاة زي الزوجة الزوجة يكفيها زوجها امر النفقة فلا تأخذ الزوجة شيئا من الزكاة طالما ان الزوج ينفق عليها ويكفيها وهنا مسألة ان من تلزمه نفقتهم لا تدفع الزكاة اليهم زي الاباء لا تدفع الزكاة الى الاباء وان علوا يعني تدفع الزكاة الى الابناء لان هؤلاء تلزم النفقة عليهم طيب لو كان الاب او الابن توافر فيه وصف اخر غير الفقر هو هنا تدفع تدفع عليه الزكاة بهذا الوصف الاخر. زي مسلا ابن كان من جملة المجاهدين في سبيل الله نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا جميعا. ابني كان من جملة المجاهدين في سبيل الله كنا بنقول لو كان سيعطي الاب لو كان سيعطي هذا الابن الزكاة بوصف الفقر فهذا لا يجوز انه يلزمه ان ينفق عليه وان وان يغنيه لو كان هذا الابن من المجاهدين زي ما قلنا وهو سيعطيه الاب سيعطيه الزكاة لانه من جملة المجاهدين وهنا يجوز وكذلك الحل سيعطيه من الزكاة لانه مديون وهذا ايضا يجوز انه سيعطيه لا بوصف الفقر او سيعطيه من الزكاة لانه من العاملين عليها وهنا ايضا يجوز اما بوصف الفقر فلا يجوز. لانه يلزمه ان ينفق عليه طالما انه فقير ومحتاج وطبعا المقصود هنا بالابن اللي هو الابن الصغير اما الابن البالغ فهذا لا يعطى بل يجب عليه ان يتكسب ولا يعطى هذا من الزكاة تلخص الان ان من كان مخفيا نفقة لا تدفع اليه الزكاة باسم الفقر او المسكنة ويجوز ان تدفع له باسم اخر زي الغارم هو المدين يعني او المجاهد او ابن السبيل اخر شرط في اخر الزكاة الا يكون من بني هاشم او بني المطلب هاشم اللي هو هاشم ابن عبدمناف ابن قصي وبنو هاشم خمسة لم يكن لهم نسل سوى من عبدالمطلب عبدالمطلب هذا له عشرة اولاد. عبدالله اللي هو والد النبي عليه الصلاة والسلام الى اخره كل مسلم ومسلمة من نسل عبدالمطلب لا تحل له الزكاة فهذا ينظر الى عمود النسب لو تحقق انه يعود الى عبدالمطلب بن هاشم فلا يجوز ان تدفع له الزكاة هذا بالنسبة للكلام عن المستحقين من اهل الزكاة وبذلك نكون وصلنا لختام كتاب الزكاة بفضل الله تعالى والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ان شاء الله الدرس القادم نشرع في كتاب جديد وهو كتاب الصوم. في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يوم القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا للعمل بما نقول ونسمع ونسأله سبحانه وتعالى ان يثبتنا جميعا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه جزاكم الله جميعا خير الجزاء واحسن الله اليكم وبارك فيكم وجعل آآ هذا العمل عملا صالحا ومقبولا يوم ان نلقاه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ساشتري عن كل فرد من هذه الافراد من هؤلاء الافراد مسلا صعد القيمة قد ايه؟ وليكن مسلا مائتا جنيه ينفع اطلع المتين جنيه بدل اه هذه الحبوب لا لا يجوز توزع على الاصناف الثمانية الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله انما الصدقات للفقراء والمساكين الى اخره معنى كده ايه؟ معنى كده ان زكاة الاموال توزع على هذه الاصناف الثمانية؟ نعم في السجلات ننتبه لهذه المسألة بنقول العاملون عليها من جملة المستحقين للزكاة. طيب اولا العامل على الزكاة هل يعطى سهما كاملا من الزكاة؟ يعني مسلا لو عندي زكاة هوزعها على تمانية هل يعطى من الزكاة؟ هذا لا يعطى من الزكاة بحال ليه؟ لان منفعة هذا الشخص المتعبد ترجع الى نفسه فقط بخلاف طالب العلم طالب العلم اولا هو يؤدي فرض من فروض الكفايات على الامة المؤلفة قلوبهم وهكذا في كل صنف من هذه الاصناف لابد ان يكون ثلاثة افراد فما زاد على ذلك لان الله عز وجل ذكر هؤلاء بصيغة الجمع واقل الجمع ثلاثة. هل يجوز التوكيل في الزكاة؟ يعني يوكل المالك شخصا امينا فهنا نقول تجب عليه زكاة الفطر طب لو بلغ نصابا من الاموال؟ يبقى هنا تجب عليه زكاة المال وتجب عليه ايضا زكاة الفطر اذا زكاة الفطر غير متعلقة بالاموال لكن متعلقة ببدن الانسان في اول ايام العيد هل تجب زكاة الفطر عن هذا الطفل؟ نعم لماذا لانه ادرك الوقتين ادرك رمضان وادرك كذلك شوال طب نفترض ان هذا الطفل ولد في اخر يوم من ايام رمضان ومات قبل غروب الشمس