فلنفترض الان ان هذا الشخص عاجز عن سفر العورة وهنا يصلي عاريا وصلاته صحيحة ولا اعادة عليه لماذا؟ بما تقدم ذكره من ان او فصل العورة هذا امر احيانا يكثر لانه اولا يتوقف عليه شيء. ثانيا هو جزء من الصلاة استقبال القبلة شرط ولا ركن؟ هتقول لي لا هو شرط. لانه يتوقف عليه صحة الصلاة او يتوقف عليه الصلاة وهو خارج اما لو كان داخل البلد حتى لو كان البلد كبيرا وخرج من حي الى حي اخر فهذا لا يتلخص لانه لا يسمى مسافرا حتى يخرج من بلده الذي هو مقيم فيها واذا تبين بعد ذلك ان الصلاة قبل الوقت اعدت هذه الصلاة نقول هذه صلاة باطلة حتى وان كانت واقعة في وقت العصر. ليه؟ لانه لابد من الجزم بدخول الوقت قبل لا ينتظر ان يصل الى مسافة قصر او الى مسافة اقل من ذلك. بل بمجرد الخروج من البلد يجوز له ان نترخص بهذه الرسل ولابد من الخروج من محل الاقامة اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا درس الثالث عشر صاحب الخطر ابن شجاع سخر على مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه الناس اللي فاتت كنا اتكلمنا عن طروف وجود الصلاة لانه ارى عن الحاويات المسكونة عرفنا ان شروط وجوب الصلاة ثلاثة الاسلام والبلوغ والعقل عرفنا ان بلوغ العقل والتكليف فلا تجد الصلاة وجوب مطالبة على الكافر الاصلي آآ لا تجب الصلاة على غير البالغ لا تجد الصلاة على غير العاقل فائدة ذلك ان ان الصبي اذا بلغت انه لا يطالب لقضاء ما فاته من الصلوات لانها لم تكن واجبة عليه غير العاقل اذا افاق فانه لا يطالب بقضاء ما فاته من الصلوات لانه غير مطالب حينئذ بالصلاة وان لم تكن واجبة عليه تكلمنا ايضا عن الصلاة المثونة وعرفنا اقسامها وما يتعلق بها من الاحكام المصنف رحمه الله تعالى شرع بعد ذلك في فصل قال وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة اشياء قراءة الصلاة قبل الدخول فيها خمسة اشياء هذا خط عقده رحمه الله تعالى في شروط صحت الصلاة ايه معنى شروط صحة الصلاة يعني الشروط التي ان توفرت ضحت صلاة المصلي واذا لم تصح هذه الصلاة. بخلاف شروط الوجوب احنا اتكلمنا عليها في الدرس اللي فات شروط الوضوء يعني الشروط التي ان توفرت وجبت الصلاة وان لم تتوفر او لم يتوفر بعضها لم تجب الصلاة طب اولا ايه معنى كلمة شر في اصطلاح العلماء شرط الشيء يعني ما يتوقف عليه وليس جزءا منه يعني لو اردنا ان نقرب المسألة فنقول النبات النبات هذا لابد لوجوده على وجه الارض من المطر مع العلم بان المطر ليس جزءا من النبات فالمطر اذا شرط لوجود النبات وليس جزءا منه كذلك الان بالنسبة لشروط صحة الصلاة. لما نقول الصلاة لها شروط يعني لها اشياء يتوقف عليها لكن ليست جزءا منها مثال ذلك الطهارة الطهارة شرط للصلاة فلا تصح الصلاة بدون طهارة هي اركان الصلاة اما بالنسبة للرخص والركن هو ما يتوقف عليه الشيء وهو جزء منه يبقى هنلاحظ هنا ان الشرط والركن استمع وافترقوا السمع في ايه ان الشرط والركن يتوقف عليه شيء واخترقا واختلفا في ان الشرط خارج الشيء ليس جزءا منه. واما الركن فهو جزء من الشيء يعني لو اردنا ان نسأل الان الركوع ركن ولا شرط هتقول لي الركوع ركن والعاكفين والركع سجود ويدل على ذلك وهذا اوضح في الدلالة هو ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بصب الماء على المكان الذي بال فيه الاعرابي وايضا بالقياس بالقياس على الطهارة في الثوب عن الصلاة باعتبار ان المصلي يستقبل القبلة اولا ثم يكبر تسبية الاحرام زي ما هنعرف بعد كده ان شاء الله تعالى يبقى اذا من خلال ما ذكرناه في مقدمة هذا الدرس وما ذكرناه في الدرس اللي فات يتضح لنا ان الشرط نوعان فرط وجوب وشرط صح شرط الوجوب يتوقف وجوب الشيء عليه شرط الصح يتوقف الشيء عليه فالعقل شرط النزول فلا تجب الصلاة على المجنون الطهارة شرط للصحن وليس شرطا للوجوب لان المسلم الذي لم يتوضأ ودخل عليه وقت الصلاة هذه الصلاة عليه واجبة ولا نقول انت لا تجب عليك الصلاة لانك غير متطهرا لا هي واجبة عليه لكن لا تصح منه الا ان يتطهر اولا عندنا طهارة صغرى وعندنا طهارة كبرى الصغرى تحصل بالوضوء الطهارة الكبرى تحصل بالغسل يبقى هنا بنقول لو كان الشخص غير متوضي فهنا لابد ان يتوضأ ليرفع هذا الحدث الاصغر لو كان الشخص دوبا يبقى هنا لابد ان يلتفت ليرفع هذا الحدث الاكبر. يبقى الحدث الاصغر هو ما يتطلب وضوءا الحدث الاكبر هو ما يتطلب فهذا حدث وهذا حدث وفي كل الاحوال لابد للمصلي ان يكون متطهرا من الحدثين لتصح هذه الصلاة فلو كان على حدث الازهر زي ما قلنا فلابد ان يتوضأ ولو كان على حدث اكبر فلابد ان يغتسل. طيب نفترض ان هذا الشهر لم يكن واجدا للماء الذي يتوضأ به ولم يكن واجدا لي التراب. يبقى هنا سيلجأ في هزه الحالة الى الصلاة ولو بغير طهارة لانه فاقد الطهورين ونقول صلاته صحيحة لكن ما يجب لكن يجب عليه سواء ان نقول لكن يجب عليه ان يعيد هذه الصلاة بعد وجود الماء والتراب لكن لوجد الماء بعد ذلك فانه يعيد هذه الصلاة فواحد يسأل ده شيء محير جدا كيف تكون صلاته صحيحة وكيف نطالبه باعادة الصلاة بعد ذلك الاجابة نقول لا يلزم من كون الصلاة صحيحة ان تكون مغنية عن الاعادة بمعنى انه احيانا تصح الصلاة ولا يجب اعادتها زي شخص تطهر بالماء واحيانا تصح الصلاة ويؤجر عليها لكن مع زلك الاعازة. زي صلاة فاقد الطهرين وكذلك صلاة المتيمم اذا كان قد تيمم في محل يغلب فيه فقد المال هذا يتيمم وصلاته صحيحة ولا يجب عليه اعادة طيب لو كان في محل او في مكان يغلط فيه وجود الماء. اه هنا نقول صلاته صحيحة ايضا لهذا التيمن ويؤجر عليها لكن يلزم هذا الشخص ان يعيد هذه الصلاة بعد وجود الناس يبقى اهم من كده انه لا تنازوا بين صحة الصلاة وبين عدم الاعازة. وقد تصح فقد تصح ومع ذلك هي او يجب عليه ان يعيدها مع ذلك عرفنا اذا طهارة الحدث تبقى عندنا الان طهارة النجف وطهارة النجس في ثلاثة اشياء اولا في البلد يعني لابد ان يكون بدنه ليس عليه نجاة حتى تصح الصلاة مثاله ده الشخص توضأ ثم سقط على رجله بول فنشف هذا البول وصلى بدون ان يغسل رجله يبقى اذا هل هناك فرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة ولا لا؟ اه نعم هناك عروق بين ما هو شرط صحة وما هو شرط وجود عرفنا اذا ما هو شرط الصحة وما هو شرط الوجوب صحت الصلاة اربعة صحفي الصلاة؟ اربعة اول شرط من شروط صحة الصلاة وهي الطهارة والطهارة نوعان طهارة نوعان طهارة عن الحدث وطهارة عن الندس طهارة الحدث ايضا نوعان طيب نظن انسانا على ذلك افترض ان شخصا قد سجن فعنده ماء ولا تراب فهذا هل يصلي ولا لا يصلي؟ يقول هذا يجب عليه ان يصلي حتى ولو كان بلا طهارة يبقى اذا الطهارة عن النجاسة تكون في اشياء ثلاثة. اولها وهي البدن الامر الثاني وهي الثوب لابد ان يكون مطهرا على النجاسة في ثوبه. لابد ان يكون ثوبه طاهرا مثال ذلك قل شخص وعلى ثوبه خمر لو صلى وعلى ثوبه خمر ولم يغفل هذا الثوب فهذا صلاته ايضا باطلة يبقى اذا لابد ان نتقارب ايضا في الثوب ولابد ايضا من الطهارة في المكان الذي يصلي فيه والمقصود بالمكان يعني ما يلاقي شيئا من جسمه او ثوبه اثناء الصلاة زي مسلا واحد بيصلي وهو واقف على تقوم بهذا متنجسة نقول لا تصح بين عدم الطهارة عن النجس في المكان في الجانب الاخر هذا لا بأس لان النجاسة لم تلاقي شيئا من جسم او من او من ثوب للمصلي واضح الان اذا لابد من الطهارة عن النجاسة في هذه الاشياء الثلاثة يبقى اذا النجاسة التي تبطل او لا تصح معه الصلاة هي النجاسة التي تكون في البدن او تكون في الثوب او تكون في المكان الذي يلاقي البدن او الثوب غير كده فهذه نجاسة لا تضر مثال ذلك نجاسة في طرف السجادة وهو يصلي في طرف اخر يعني في مكان تاني في تاني اخر في اول الغفر والنجاسة موجودة في اخر الغرفة وهذا لا يضر لان هذه النجاسة لم تغلق شيئا من بدن المصلي ولم تلاقي شيئا ايضا من ثوب المصلي يبقى اذا بنقول الشرط الاول الطهارة عن الحدث وكذلك عن النزل وهنا مسائل نتكلم عنها قبل ما نتكلم عن الشاطئ الذي يليه ويا ان فاقد الطهورين يصلي ويعيد زي ما اشرنا قبل ذلك فلو حبس شخص في مكانه وكان على بدنه نجاسة وليس عنده ما يغسل هذه النجاسة فهذا يصلي وصلاته صحيحة يثاب عليها لكن عليه الاعادة مسألة اخرى صلى شخص وهو لا يعلم بالنجاسة او كان يعلم بالنجاسة لكن نسي ان يغسلها ثم صلى هل تجب عليه اعادة ولا لا تجب عليه الاعادة تقول هذا تجب عليه اعادة مطلقة المسألة الثالثة وجد الشخص ثوبا نجسا لكن ما عندهوش مان يغسل به هذا الثوب المتنجس وهذا القول هو الثوب الوحيد الذي عندهم. فهل لا يصلي يعني يصلي بهذا الثوب المتنفس ولا يصلي عاريا نقول نصلي عارية طب هو قال للذي اضطر الى ان يصلي بلا طهارة يصلي ويعيد لكن الذي اضطر الى ان يصلي بلا فكر هذا يصلي ولا اعادة عليه وهنا يختار الامر الذي لا تعاد معه صلاة وهو الصلاة عليه لو واحد جه وقال مسلا ليه يعيد الصلاة مع فقد الطهارة ولا يعيد الصلاة اذا فقد ما يقصد به العورة الاجابة عن ذلك بان فقد صاغرين امر نادر فمن النادر الا يجد حتى ترابا يتيمن به فحينئذ عليه الاعادة لانه لا اعتبار بالامر النادر لانه قليلا ما يتحقق في الواقع فكثيرا ما يحصل ان الانسان لا يجد ثوبا يستر به عورته خاصة مع شدة الفقر هو عذر عالي فلاجل كثرة الابتلاء بهذا العذر العام رخص الشرع لنا في امره وتساهل فيه. ولهذا قلنا نصلي بلا العورة ولا اعادة عليه اذا اضطر الى ذلك يبقى عرفنا ايه الشرط الاول وهو الطهارة يدل على هذا الشرط احاديث كثيرة منها منها حديث ابن رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير وقال صلى الله عليه وسلم اما احدهما فكان لا يستبئ من البول يعني آآ يغتنم ولا يحتل من هذا البول او على وجود اجتناب النجاسات حديث فاطمة بنت ابي حبيشة رضي الله تعالى عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اقبلت الحيضة في البلد وفي الثوب وفي المكان الذي يصلي فيه ينفع واحد يضع سجادة طاهرة على مكان النجف ويصلي؟ اه نعم لا بأس لو بسقط هذه هذا الفرش وصلى عليه صلاته صحيحة ليه؟ لانه تعارض عندنا الان امران. الطهارة وستر العورة ايهما اكد؟ الطهارة ولا فاتن العورة؟ اه الطهارة ادم فنقول تصلي عاريا ولا اعادة عليها تعرفنا الان انه يقدم الطهارة ويصلي عاريا ولا اعادة عليه فاترك الصلاة فاذا ذهب قبرها فاغسلي عرش السما وصلي. هذا امر للوجوب يدل على وجوب الطهارة زي النجاسة في الثوب قول الله تبارك وتعالى وثيابك فطهر ويدل على ذلك ايضا الحديث الذي رواه ابو داوود عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان خولة بنت يسار اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انه ليس لي الا ثوب واحد وانا احيض فيه فكيف اصنع وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه وقالت فان لم يخرج الدم وقال يكفيك غسل الدم يضرك اثره ان هذا يدل على وجوب الطهارة من النجاسة او على النجاسة في طهارة المكان يدل عليها ايضا ادلة منها قول الله تبارك وتعالى وطهر بيتي للطائفين يبقى اذا الشرط الاول يصحح الطهارة ورأى عن الحدث وعن النجس في الثوب والبدن وكذلك المكان الذي يلاقي هذا الثوب او يلاقي هذا البلن الامر الثاني والشرط الثاني من شروط صحة الصلاة وهو ستر العورة ستر العورة الشرط مش صحة الصلاة الا تصح الصلاة مع كشف العوض. دل على ذلك قول الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المراد به السياج في الصلاة وجاء في الترمذي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة الحائض الا بخمار ومعنى الحائض هنا يعني المرأة البالغة. المرأة انها بلغت سن المحيض والمقصود بالخمار يعني لا تغطي به المرأة رأسها فاذا وجب ستر الرأس فستر البدن من باب امر فبنقول فسر العورة هذا شرط هي صحة الصلاة ويجب في السافل ان يمنع لون البشرة من الظهور بمعنى انه لو لبث او لبس الشخص ثيابا رقيقة وهذه الثياب تظهر لون البشرة من قال فيها هنا صلاته باطلة ان صلى على هذه الحالة لان العورة ظاهرة فيجب ستر لون البشرة من الظروف حتى ولو كان الشخص في خلوة وفي ظلم حتى وان لم يره احد من الناس. وهنا يجب عليه ايضا ان يستر العورة. لان العورة ترفض الصلاة غير متعلق وده هيتضح اصلا ان شاء الله لما نتكلم بعد كده عن كتاب النكاح ونتكلم عن احكام النظر هنعرف ان العورة عورتين العورة بالنظر وعورة صلاة. فالكلام هنا قال ليس عن عورة النظر وانما هو عن عورة ونقول عورة الصلاة يجب ان تسقط وبالتالي لو كان يصلي خاليا لوحده لا يراه احد فانه ايضا مع ذلك يجب عليه ان يستر هذه العورة عدم بين الناس في شدة الفقر الى اخره عرفنا القلب ان ستر العورة وارد. حد العورة خارج الصلاة وما هو حد العورة داخل الصلاة نتكلم عن حد العورة في الصلاة ونترك الكلام عن حد العورة خارج الصلاة ان شاء الله لما يأتي وقته هنتكلم عنه بالتفصيل طب انا اقول حج العورة في الصلاة بالنسبة للرجل ما بين السرة والركبة الا يبدو شيء منه في الصلاة. اما حدود ستر العورة بالنسبة للمرأة فهو كل البدن مع هذا كل البدن ما عدا الوجه والكفين فيجب الا يبني شيء من بدن المرأة ما عدا الوجه والكفين في اساره وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبطل صلاة الحوض الا بخمار فهذا زي ما قلنا جاء في تغطية الرأس فهي تغطية البدن يكون من باب علم ده بالنسبة لحد عورة الرجل وحد عورة المرأة اما بالنسبة للرقيب الامة عورتها جاء الرجل فيجب عليها ان تستر ما بين السرة والركبة ما سبق وبيناه وخاص بالحرة. المرأة الحرة طيب ده الشرط الثاني الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة وهو العلم بدخول الوقت لابد ان يكون المصلي حينما يريد ان يكبر تكبيرة الاحرام لا بد ان يكون متأكدا متيقنا من دخول الوقت او ان يحصل له ظن بذلك والا لن تصح هذه الصلاة اذا صلى بلا يقين او ظن مثال ذلك دخل وقت صلاة العصر بحسب الواقع لكن الشخص شك في دخول الوقت الصلاة لا يأتي شك ولا يكفي كذلك الترأب نظري مثالا على العلم بالوقت مثال ذلك شخص رأى غروب الشمس بعينه او عنده ساعة صحيحة صحيحة الوصل يعلم بها مواقيت الصلاة فهذا عالم بدخول الوقت طيب نضرب مثالا على الظن من وقته كان ذلك ان يجتهد بعلامة ظنية بان يسمع صياح الديكة قبل الفجر وقد جربه من قبل ويعلم ان هذه الدية تصيح عند الوقت هنا له ان يقول ويصلي اعتمادا على هذه العلامة اذا لم يحصل له اليقين بشيء اخر فاذا كان الشخص قد تيقن او غلب على ظنه ان الوقت قد دخل ثم تبين انه كان مخطئا وان الوقت لن يدخل وهنا صلاته تقع نفلا لكن يجب عليه ان يعيدها واذا كان عليه فائتة من الفوائد وهنا نقول هذه الصلاة قضاء لهذه الفائتة التي عليه ان كانت في المسجد مثال ذلك شخص اجتهد ظل ان الفجر الصادق قد دخل فصلى الصبح ثم علم بعد ذلك ان الوقت لم يدخل فهذا عليه ان يعيد صلاة الصبح وتقع هذه نفيا وتطوعا والا كانت قضاء لفائدة كانت عليه ده الشرط باذن الله. الثالث. الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة وهو استقبال القبلة فمن صلى وهو غير مستقبل للقبلة فصلاته غير صحيحة دل على ذلك دل على وجوه او شرطية استقبال القبلة قول الله تبارك وتعالى فول وجهك شطرا المسجد الحرام وحيثما كنتم طالوا وجوهكم شطرا في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي علمه الصلاة قال اذا قمت الى الصلاة فاثبت الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر يبقى الان بنقول استقبال القبلة شرط ان صحة الصلاة فمن صلى وهو غير مستقبل صلاته غير صحيحة اما من لم يستطع استقبال القبلة فهذا يصلي بلا استقبال وصلاته صحيحة يثاب عليها لكن ايضا نقول لابد ان يعيد هذه الصلاة لان العذر عذر الناس نضرب مثالا على ذلك طه ربط على خشبة وجاء وقت الصلاة يقول هذا يصلي بلا استقبال. لكن يعيد هذه الصلاة بعد ذلك حينما يزول هذا العذر يستثنى من هذا الشرط شرط استقبال القبلة يستثنى حالتين فيها يجوز للمسلم ان يترك استقبال القبلة الحالة الاولى في حالة الخوف الشديد وهنا يصلي المسلم كيفما امكنه ذلك كان حصل قتال بين المسلمين والكفار وكادت الشمس ان تطوى وهم لم يصلوا الفجر والقتال مستمر. فهنا يكبر المسلم تكبيرة الاحرام. يقرأ القرآن ويصلي وهو يقاتل ويضرب ويرقص وتغتفر هذه الحركات الكثيرة ويغتفر له كذلك الانحراف عن القبلة ويغتفر له عدم القدرة على السجود فيكتفي بالايماء بالضرورة طيب لو كان هذا العذر يرجو زواله. وهنا نقول لا يصلي طالما انه يرجو زوال هذا الخوف ويرجو حصول الامن وهنا لا يصلي بل يؤخر الصلاة لاخر الوقت الا اذا خاف ان الوقت فيخرج وهنا يصلي بلا استقبال وصلاته صحيحة ولا اعادة عليه دي الحالة الاولى. الحالة التانية التي يجوز فيها طرد استقبال القبلة وهي في صلاة النافلة اذا كان مسافرا يعني يجوز ان يترك استقبال القبلة بشرطين في هذه الحالة ان يكون مسافرا لا مقيما في بلده ان تكون الصلاة التي يترك الاستقبال فيها نافلة وليست فرض يفترض ان شخصا سافر في سيارته الخاصة فهذا له ان يصلي النوافل وهو جالس يقود السيارة دون ان يستقبل القبلة واذا اراد ان يركع او ان يسجد فهنا يومئ بالركوع والسجود واحنا عرفنا قبل كده في شروحات اخرى وسيأتي ان شاء الله ايضا معنا في صلاة المسافر ان السفر قسمان سفر طويل وسفر قصير الطويل يعني حوالي اتنين وتمانين كيلو مصر تقريبا فهذا السفر هو الذي يجوز فيه قصر الصلاة يجوز ايضا ان يصلي النافلة من غير ان يستقبل القبلة يعني يكون مثلا راكبا سيارته كما مثلنا قبل ذلك وهذه السيارة تسير الى البلد التي يقصدها وهنا قال على الراحلة وهذا بحديث عامر بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجه الدين زاد البخاري قال يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة هذا السفر قصيرا وبالتالي لا يتلخص الرخص احنا اللي احنا ذكرناها زي القصر وزي ترك استقبال اقل سفر طفيف وبالتالي لا يجوز له ان يتلخص بشيء من هذه الرخص عايزين نعرف المسافة من اين تحسب سواء في القصير او في القويل تحسب من نهاية البلدة الى بداية البلدة التي يسافر اليها وليس من البيت وليس من الشارع بل من نهاية البلدة التي هو منها الى بداية البلدة التي سيسافر اليها فاتضح بذلك انه لابد في السفر من كونه طويلة لابد ان يكون هذا السفر سفر طاعة. لان الرخص لا تناط بالمعاصي يبقى الان بنقول السفر القصير ده السفر الطويل يترخص فيه عدم استقبال السمنة لكن المهم لابد ان يكون متوجها الى جهة معينة اما ان ينتقل الحي الى حي اخر ويريد ان يترخص يقول لا يجوز لك ان تترخص وانت في نفس البلد التي انت فيها المسافر اما ان يكون ماشيا واما ان يكون راكبا فان كان ماشيا وهنا يستقبل القبلة في مواضع ثلاثة في اثناء الصلاة في تحرمه يعني في اثناء تكبيرة الاحرام في ركوعه وسجوده وفي جلوسه بين السجدتين وهنا لابد ان يتم الركوع والسجود فيستقبل القبلة في هذه المواضع الثلاثة ولابد ان يتم الركوع والسجود ويمشي جهة المقصد حتى ولو كانت خلاف القبلة في القيام والاعتدال وفي تشهده بسبب ذلك سافر شخص الى بلد فنزل عن دابته واخذ يمشي اتجاه البلد التي تكون جهة وهذه الجهة عكس القبلة فكيف يصلي النافلة نقول يدير ظهره ويستقبل القبلة اولا ويكبر تكبيرة الاحرام ثم يرجع ويواصل السير. وهو مستثمر القبلة. يقرأ دعاء الاستفتاح يقرأ الفاتحة يقرأ سورة فاذا اراد ان يركع فانه يستجيب الى جهة القدس ويركع ثم يرفع ثم يجلس ثم يجلس ثم يسجد مرة اخرى ثم ينهض الى مشيه تجاه البلد ويقرأ الفاتحة ويقرأ سورة. فاذا اراد ان يركع رجع واستقبل القلة وسدد ثم اراد فاذا اراد ان يتشهد رجع ومشى تجاه القبلة ويقرأ التحيات ويسلم وهو يمشي لا يلتفت وتنتهي صلاته بذلك هذا فيما كان قد سافر وهو ماشي طيب اذا كان راتبا فهنا حالتان ان يتمكن من الركوع والسجود واستقبال القبلة في جميع الصلاة وهو جاهز فحين اذ لا يجوز ان ينحرف عن القبلة بان يكون راكبا مركبا وهذا المركب واسعة كان راكبا في سفينة فلازم يستطيع ان يجلس ويصلي النافلة ومستقبل الخدمة ويتم الركوع لانه يحصل عليه دين طيب الحالة التانية الا يمكنه ذلك. هذا يصلي جهة مقصده يعني الجهة التي يتوجه اليها ويومئ بالركوع والسجود مثال ذلك صلى شخص في حافلة في الاتوبيس وهذه الحافلة متجهة الى خارج البلد. هذا يكبر ويصلي ويجعل سجوده اخفض من ركوعه اثناء الاناء ويكمل صلاته ولا يلزمه الاستقبال المصنف رحمه الله تعالى قال هنا طهارة الاعضاء بعدما تكلم ان شراء وذكر ان شرائط الصلاة خمسة اشياء قال طهارة الاعضاء من الحدث والنجس. وعرفنا دليل ذلك وستر العورة بلباس طاهر والوقوف على مكان طاهر والعلم بدخول الوقت استقبال الكذب. قال ويجوز ترك الاستقبال في حالتين في في شدة الخوف وذلك لقول الله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فان خفتم فرجالا او رقبانا يعني مشاة او راقدين. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مستقبلي القبلة او غير مستقبليها قال وفي النافلة في السفر على الراحلة في النافلة في السفر يعني في السفر المباح حتى ولو كان قصيرا وهو مجاوزة العمران الى مكان لا يسمع فيه الاذان من بلده وفي رواية ابي داود قال وكان اذا سافر فاراد ان يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى او حيث كان وجهه ركاب دي كان اخر مسألة اتكلم عنها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل. ان شاء الله في الفصل القادم نشرع فيه الكلام عن اركان الصلاة كتاب نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير الذي اعتادا الى يوم القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اه التقيكم ان شاء الله على خير في المجلس القادم. جزاكم الله خير الجزاء. واحسن الله اليكم وبارك فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلنفترض ان هذه السجادة قاهرة ليست عليها نجاسة. وصلى عليها صلاته صحيحة طيب نفترض ان المكان الذي نصلي فيه السجادة التي نصلي عليها فيها نجاسة؟ لكن الموضع اللي فيها نجاسة بعيد عنه. في طرف السجادة وهو يستقبل الكلية او نقول يستقبل اهلها التي يتجه اليها. حتى وان كانت هذه الجهة خالفت القمة ويكبر ويصلي ويومئ بالركوع والسجود. طيب لو كان السفر اقل من ذلك اقل من هذه المسافة؟ اه هنا يكون قال لديه هل يتلخص بهذه الرخصة هي ترك استقبال القبلة اذا صلى النافلة. هل يترخص في هذه الرخصة اذا خرج من بلده؟ نعم اذا خرج من بلده او خرج من قريته فهنا يبدأ بالرخصة في نفس الوقت هل الطهارة جزء من اجزاء الصلاة؟ ولا هي خارجة عن الصلاة اه هي خارجة عن الصلاة لان الصلاة اجزاءها معروفة. تكبيرة احرام قيام ركوع سجود. هذه اجزاء الصلاة يقول هذه صلاة باطلة. لماذا؟ لعدم الطهارة من النجس. في البدن لان الطهارة عن النجاسة في البدن شرط لصحة الفجر الا طبعا لو كانت هزه النجاسة معفو عنها وهنا لا يجب عليه ان يغسلها ده اتكلمنا عنه قبل كده في كتاب الطهارة