﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:13.550
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:15.250 --> 00:00:30.950
وهذا الدرس الخامس من شرح كتاب صلاة المختصر ابي شجاع في الفقه على مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه وفي الدروس اللي فاتت كنا اتكلمنا عن اركان الصلاة وسننها

3
00:00:31.250 --> 00:00:49.400
عرفنا ان اركان الصلاة تلتاشر منها اقوال ومنها افعال ومنها امور تتعلق بالقلب وعرفنا ان السنن منها ما هو قبل الصلاة ومنها ما يكون في اسناء الصلاة ومنها ما يكون بعد الصلاة

4
00:00:50.350 --> 00:01:12.250
السنن التي تكون في اثناء الصلاة عرفنا انها تنقسم الى قسمين القسم الاول سنن ابعض القسم الثاني تونن الهيئات الفرق بين سنن الهيئات وسنن الابعاد ان سنن الابعاد لو تركت يسن ان يسجد للسهو قبل السلام

5
00:01:12.400 --> 00:01:33.550
الهيئات لو تركت لا يسن ان يسجد للسهو قبل السلام الشيخ رحمه الله تعالى بعدما انتهى من الكلام عن اركان الصلاة وسننها ترعى في فصل جديد وهذا الفصل في امور تخالف فيه المرأة الرجل في الصلاة

6
00:01:34.500 --> 00:01:55.200
وقال رحمه الله تعالى ورضي عنه فصل والمرأة تخالف الرجل في اربعة اشياء فالرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه ويقل بطنه عن فخذيه في الركوع والسجود ويجهر في مواضع الجهر واذا نابه شيء في الصلاة سبح

7
00:01:55.500 --> 00:02:13.850
وعورته ما بين سرته وركبتيه او وركبته والمرأة تضم بعضها الى بعض وتخفض صوتها بحضرة الرجال الاجانب واذا نابها شيء في الصلاة صفقت وجميع بدن الحرة عورة في الصلاة الا وجهها وكفيها

8
00:02:14.150 --> 00:02:35.050
وعورة الامة كعورة الرجل في الصلاة الامور التي تخالف فيه المرأة الرجل خمسة اشياء كما هو واضح الكلام الان في الامور التي تخالف فيه المرأة الرجل في خصوص الصلاة فاول هذه الاشياء التي تخالف فيه المرأة الرجل

9
00:02:35.600 --> 00:02:48.350
اولا ما يتعلق بامر العورة وبرضو هنا ننبه على مسألة مهمة قبل ما نتكلم عن مسألة العورة في الصلاة لما نقول ان المرأة تخالف الرجل في خمسة اشياء معنى كده

10
00:02:49.050 --> 00:03:05.950
غالب افعال الصلاة وغالب احكام الصلاة تشترك فيه المرأة مع الرجل فاذا قلنا ان هذا الفعل واجب فهذا يشمل الرجل والمرأة اذا قلنا ان هذا هذا الفعل محرم فهذا يشمل

11
00:03:06.150 --> 00:03:24.850
الرجل والمرأة اذا قلنا ان هذا الفعل مستحب فهذا يشمل الرجل والمرأة لكن يستثنى من ذلك امور خمسة افرد لها المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة هذا الفصل اول ما يتعلق بهذه الامور عورة

12
00:03:24.900 --> 00:03:42.050
الرجل وعورة المرأة فعورة الرجل تختلف عن عورة المرأة عورة الرجل في الصلاة ما بين السرة والركبة فلو صلى شخص وهو يستر ما بين سرته وركبتيه مع انكشاف باقي جسمه فصلاته صحيحة

13
00:03:42.300 --> 00:04:05.150
لا فرق بين الحر والعبد اما بالنسبة للمرأة فالامر في حقها مختلف فهناك فرق بين الحرة والامل اما المرأة الحرة فعورتها في الصلاة كل الجسم الا الوجه والكفين مثال ذلك

14
00:04:05.600 --> 00:04:27.400
طلت امرأة حرة وهي كاشفة لشيء من شعرها حكم صلاتها انها باطلة. ليه؟ لعدم ستر عورة الصلاة طيب ده بالنسبة للمرأة الحرة. طب المرأة القمة الامة عورتها في الصلاة مثل عورة الرجل

15
00:04:27.900 --> 00:04:46.850
فتستر ما بين السرة والركبتين واما باقي الجسد فلا يجب عليها ان تستره ده بالنسبة للامر الاول المتعلق  العورة. لكن برضو ننبه على مسألة مهمة قبل ما ننتقل للامر التاني

16
00:04:47.000 --> 00:05:04.000
وهو ان احنا بنقول عورة الرجل ما بين السرة والركبة لو انه ستر هذا الجزء وصلى صاحت صلاته لكن ننتبه هل تدخل السرة وهل تدخل الركبة في حدود العورة ولا لا تدخل

17
00:05:04.700 --> 00:05:20.800
الصواب انها لا تدخل الواجب هو ان يستر ما بين السرة والركبة. اما السرة نفسها او الركبة نفسها فلا تدخل في حدود العورة لكن مع ذلك نقول يجب على المصلي ان يستر جزءا من الركبة

18
00:05:21.200 --> 00:05:36.200
ويجب عليه ان يستر جزءا من السرة لانه لا يمكن ان يتحقق من ستر ما بين السرة والركبة الا بان يأخذ جزءا من الركبة وجزءا من السرة ويستره وهنا تأتي قاعدة

19
00:05:36.400 --> 00:05:59.600
ان شاء الله هنعرفها بعد ذلك بالتفصيل ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب احنا بنقول ستر ما بين السرة والركبة هذا واجب لا يمكن ان نتحقق من هذا الواجب الا بان نستر جزءا من السرة وجزءا اخر من الركبة. وبذلك نكون قد تاكدنا اننا سترنا هذا الجزء

20
00:06:00.100 --> 00:06:15.150
زي كده مسلا لما نتكلم على غسل الوجه فيه الوضوء غسل الوجه في الوضوء هذا فرض من من الفروض لا يمكن ان نتحقق من غسل الوجه الا بان نأخذ جزءا من الرأس ونغسله مع

21
00:06:15.300 --> 00:06:33.150
هذا الوجه ما لا يتم الواجب الا به وهو واجب طب الامر التاني الامر التاني الذي تخالف فيه المرأة الرجل في الصلاة هو ان الرجل يسن له ان يرفع مرفقيه عن جنبيه في اثناء الركوع والسجود

22
00:06:34.000 --> 00:06:53.450
فلما يأتي الرجل ويسجد يستحب له ان يباعد المرفقين. طبعا عرفنا المرفق لما اتكلمنا عن الوضوء يباعد المرفق عن الجنبين. لا يلصق المرفقين بالجنبين كما يفعله بعض الناس فالسنة ان يجافي ولا يلصق

23
00:06:54.050 --> 00:07:17.200
طب هذا بالنسبة للرجل؟ طب المرأة اما بالنسبة للمرأة فالسنة الا تباعد. بل تلصق المرفقين تلصق المرفقين وتخالف الرجل في ذلك لان هذا اسطر للمرأة لان هذا اثر للمرأة الامر التالت

24
00:07:17.350 --> 00:07:36.400
الذي يخالف فيه الرجل المرأة وهو ان الرجل اذا سجد فيسن ان يرفع بطنه عن فخذيه في السجود لا يلصق بطنه بفخذيه برضه كما يفعله بعض الناس اما بالنسبة للمرأة

25
00:07:36.750 --> 00:07:56.150
فتلصق بطنها في فخذيها يعني تضم بعضها الى بعض ايضا لنفس العلة وهو ان ذلك اثر للمرأة فالرجل لما ييجي يسجد يمد ظهره قليلا الى الامام بحيث لا تلتصق البطن بالفخذين

26
00:07:56.500 --> 00:08:14.050
اما المرأة فتضم بعضها الى بعض بحيث تلتصق البطن بالفخذين ايضا من الامور التي حصل فيها مخالفة بين الرجل والمرأة هو ان الرجل يجهر في مواضع الجهر واحنا اتكلمنا عن المسألة هذه في الدرس اللي فات

27
00:08:14.400 --> 00:08:35.750
ويسن له كذلك ان يسر في مواضع الاصرار اما بالنسبة للمرأة فيسن لها ان تسر في جميع المواضع اذا كانت الصلاة بحضرة رجل اجنبي لو كانت تصلي في حضرة رجل اجنبي يبقى هنا تسر في جميع المواضع

28
00:08:36.250 --> 00:08:54.300
فبنفترض انها صلت في خلوة او صلت مع النساء او صلت مع محارمها كابيها واخيها وابنها اه هنا تكون كالرجل يسن لها ان تجهر في مواضع الجهر وتسر في مواضع الاصرار

29
00:08:54.900 --> 00:09:14.400
مثال ذلك ظلت امرأة الفجر مع وجود رجل اجنبي في المكان الذي تصلي فيه وهذا الرجل يسمع صوتها لو هي جهرت بالقراءة فنقول السنة في حق ايها المرأة ان تسرين

30
00:09:14.550 --> 00:09:36.750
بالقراءة ولا تجهرين بخلاف الرجل فانه يستحب له الجهر ولو مع حضور المرأة الاجنبية مثال اخر صلت امرأة الفجر بحضرة ابيها فنقول يسن لهذه المرأة ان تجهرت بالقراءة الامر الخامس

31
00:09:37.450 --> 00:09:56.050
اللي برضو حصل فيه مخالفة بين الرجل والمرأة في امر الصلاة وهو ان الرجل اذا اراد التنبيه على امر في اثناء الصلاة فيسن له ان يسبح اما المرأة لو ارادت التنبيه على شيء فانها تصفق

32
00:09:56.400 --> 00:10:17.200
بضرب بطن اليد على ظهر اليد الاخرى ودي صفة مهمة كتير من النساء ايضا يغفلن عن هذه المسألة مثال ذلك صلت امرأة في بيتها فدقت جارتها الباب تستأذن في الدخول

33
00:10:18.450 --> 00:10:45.900
فالمرأة تريد ان تعلم هذه الجارة انها تصلي هتعمل ايه تصفق تضرب بطن اليد اليمنى مثلا على ظهر اليسرى علشان تعرفها انها تصلي وتأذن لها بالدخول بمثل ذلك بالنسبة للرجل لو كان الذي يصلي رجلا هنا نقول لا يصفق الرجل

34
00:10:46.050 --> 00:11:07.800
لكن يقول سبحان الله فالمرأة اذا نابها شيء في الصلاة صفقت والرجل اذا نابه شيء في الصلاة سبح مثال ذلك انتهى الامام في الصلاة واراد من خلفه من المصلين ان ينبهوا الامام على هذا السهو. نقول

35
00:11:07.900 --> 00:11:24.250
السنة ان يقولوا سبحان الله والمرأة اذا ارادت ان تنبه الامام سواء كان هذا الامام رجلا او كان امرأة فالسنة ان تصفق علشان تنبه الامام انه سهى في امر ما

36
00:11:24.900 --> 00:11:41.750
طيب واحد يسأل ويقول ماذا لو حصل العكس طفق الرجل وسبحت المرأة قل هذا خلاف الاولى لكن هل تبطل الصلاة لا لا تبطل الصلاة في شيء مما ذكرنا الا في مسألة العورة فقط

37
00:11:42.200 --> 00:12:05.350
دي المسألة الوحيدة لو المرأة ما عملتهاش فهذه تبطل صلاتها لو انها جاءت ولم تستر جميع البدن الا الوجه والكفين ونقول هذه صلاة باطلة. زي مسلا طلت وهي كاشفة لشعرها او كاشفة ليديها

38
00:12:06.150 --> 00:12:20.050
الساعد او العضد او ما شابه او كاشفة للرجل. نقول هنا تبطل الصلاة اي شيء تاني من اللي احنا زكرناه لا تبطل به الصلاة دي عبارة عن هيئات عبارة فقط عن هيئات

39
00:12:20.100 --> 00:12:39.050
فبنقول هنا لو حصل العكس صفق الرجل وسبحت المرأة لا تفقد صلاتها لكن هذا خلاف الاولى نفترض ان المرأة لما نابها الامام او لو ناب الامام شيء في صلاته لما ناب الامام شيء في صلاته

40
00:12:39.200 --> 00:13:00.750
جاءت تصفقت بضرب بطن الكف على بطن الكف الاخرى زي هيئة التصفيق المعروفة بطن الكف على بطن الكف ففعلت زلك في اسناء في اثناء الصلاة نقول ايضا لا تبطل صلاتها الا لو قصدت بذلك اللهو واللعب

41
00:13:01.250 --> 00:13:26.650
فبهذا الفعل تبطل الصلاة يبقى هذه الامور الخمسة تخالف فيها المرأة الرجل اول هذه الامور اللي اتكلمنا عليها ستر العورة وهذا امر واجب لو كشفت شيئا من عورتها بالنسبة للمرأة بطلت صلاتها بخلاف بقية الامور فهذه امور مستحبة. فلو انها لم تضم بعضها الى

42
00:13:26.650 --> 00:13:52.200
بعض بل فعلت كما يفعل الرجل وجافت بين اعضائها نقول هذا خلاف الاولى هذا خلاف الاولى. وانت تركت السنة بذلك. لكن الصلاة في نهاية الامر طريقة صحيحة يبقى المرأة لما تحب تصلي وهي واقفة في اثناء القراءة بلاش تباعد بين الرجلين تضم الرجلين

43
00:13:52.450 --> 00:14:10.650
في اسناء الوقوف يبقى الرجل اليمنى ملتصقة بالرجل اليسرى لما تيجي تركع بلاش برضو تباعد بين الرجلين ولا تباعد بين اليدين بل تلصق اليدين لو استطاعت او تحاول تقرب بين اليدين

44
00:14:11.100 --> 00:14:31.550
وتلصق القدمين هي اثناء السجود ايضا تفعل كما ذكرنا تضم البطن الى الفخذ وتضم اليدين والمرفقين مع الجنبين. وهكذا في سائر الصلاة بخلاف طبعا الرجل فالسنة للرجل ان يجافي بين هذه الاعضاء

45
00:14:31.600 --> 00:14:49.900
في اثناء الصلاة طيب ده بالنسبة  الفصل المتعلق بالامور التي تخالف فيه المرأة الرجل في الصلاة. نعلق على كلام الشيخ رحمه الله تعالى يقول هنا والمرأة تخالف الرجل يخالف الرجل في اربعة اشياء

46
00:14:49.950 --> 00:15:11.650
قال فالرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه وهذا لحديث الذي رواه الشيخان كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض ابطيه قال ويقل بطنه عن فخذيه في الركوع. يعني ايه يقل؟ يعني يرفع

47
00:15:12.350 --> 00:15:32.150
يرفع بطنه عن فخذيه في الركوع وطبعا هذا فيما لو صلى جالسا قال والسجود برضو يرفع بطنه عن فخذيه في السجود. وهذا لحديث ابي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا سجد فرج بين فخذيه

48
00:15:32.550 --> 00:15:50.250
وكان عليه الصلاة والسلام غير حامل بطنه على شيء يعني من فخذيه قال ويجهر في مواضع الجهر اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده قال واذا نابه شيء في الصلاة تبح

49
00:15:50.500 --> 00:16:07.250
نابه يعني ايه؟ يعني اصابه شيء في اثناء الصلاة اراد ان ينبه الامام على سهو اراد ان ينذر اعمى خشي ان يقع في شيء يضره قال سبح يعني يسبح الرجل لو نابه شيء في الصلاة

50
00:16:07.300 --> 00:16:23.050
وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاته فليسبح وانما التصفيق للنساء احنا عرفنا ان التصفيق بالنسبة للنساء كافيته ان هو يضرب ببطن كف على ظهر اخرى

51
00:16:23.650 --> 00:16:41.200
قال وعورته ما بين سرته وركبته وهذا لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه قال عورة الرجل ما بين الى ركبتيه هذا الحديث رواه الدركوتني والبهقي واسناده فيه كلام

52
00:16:41.750 --> 00:16:58.700
ولقوله عليه الصلاة والسلام الفخذ عورة وجاء في حديث جرهد قال عليه الصلاة والسلام غطي فخذك فان الفخذ عورة قوله صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة ذكره البخاري في صحيحه بلفظ

53
00:16:59.400 --> 00:17:19.650
يروى عنه قال البيهقي في السنن الكبرى ذكرها البخاري بلا اسناد ثم اسندها هو وقال هذه اسانيد صحيحة يحتج بها كما حسنه الترمذي طب ده بالنسبة للرجل طب بالنسبة للمرأة؟ قال والمرأة تضم بعضها الى بعض

54
00:17:19.700 --> 00:17:34.050
لانه اصدر لها ولان النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان ضما بعض اللحم الى الارض فان المرأة ليست في ذلك كالرجل هذا الحديث ايضا رواه ابو داوود والبهاقي

55
00:17:34.600 --> 00:17:52.900
قال وتخفض صوتها بحضرة الرجال الاجانب قشت الفتنة وذلك لقول الله عز وجل فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فلو جهرت بحضرة الاجنبي نقول الصلاة صحيحة لكن مع الكراهة

56
00:17:53.250 --> 00:18:08.800
ان لم يسمعها اجنبي تجهر لكن برضو هنا جهر المرأة اقل من جهر الرجل قال واذا نابها شيء في الصلاة صفقته الحديس اللي احنا زكرناه انفا قال وانما التصفيق للنساء

57
00:18:09.400 --> 00:18:30.150
قال وجميع بدن الحرة عورة في الصلاة الا وجهها وكفيها وهذا لحديث ام سلمة لحديث ام سلمة لما سئلت ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب فقالت تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها

58
00:18:30.550 --> 00:18:46.350
وهذا الحديث رواه ابو داوود وصحح الائمة وقفه على ام سلمة ومعنى الدرع يعني القميص القميص اللي هو زي العباءة مسلا ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار

59
00:18:46.700 --> 00:19:09.850
هذا الحديث رواه ابو داوود وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن صححه الحاكم وابن خزيمة وابن حبان والمراد بالحائض هنا زي ما قلنا قبل كده معناه البالغ طبعا هنا كلام عن العورة في الصلاة. اما عورة المرأة خارج الصلاة هنتكلم عنه ان شاء الله تبارك وتعالى في كتاب النكاح. وهنعرف ان بدن

60
00:19:10.300 --> 00:19:25.950
المرأة خارج الصلاة كله عورة امام الرجال الاجانب قال وعورة الامة كعورة الرجل في الصلاة عورتها كعورة الرجل. يجب عليها ان تستر ما بين السرة الى الركبة. طب خارج الصلاة

61
00:19:26.050 --> 00:19:44.700
عورتها كعورة الحرة زي ما هنعرف ان شاء الله بعد كده قال رحمه الله تعالى ورضي عنه فصل والذي يبطل الصلاة احد عشر شيئا الكلام العمد والعمل الكثير المتوالي والحدث الى اخر ذلك

62
00:19:44.850 --> 00:20:01.800
شيخ رحمه الله تعالى الان شرع في الكلام عن مبطلات الصلاة مبطلات الصلاة زي ما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى يمكن ان نجملها في اربعة اشياء فنقول مبطلات الصلاة اربعة

63
00:20:02.600 --> 00:20:29.200
اول مبطل من مبطلات الصلاة الكلام بواحد يسأل ما هو الكلام المبطل يقول المراد بالكلام هنا التلفظ بحرف مفهم او بحرفين ولو كان غير مفهمين ايه معنى الكلام ده معناه ان المصلي اما ان ينطق بحرف واحد

64
00:20:29.850 --> 00:20:46.900
واما ان ينطق باكثر من ذلك فلو نطق بحرف واحد ننظر. ان كان الحرف الواحد يدل على معنى وهذا المعنى يفهم فهذا تبطل به الصلاة واما اذا لم يدل على معنى

65
00:20:47.350 --> 00:21:07.700
مفهما او لم يدل على معنى مفهم فلا تبطل صلاته ممكن نضرب امثلة على ذلك نقول مثلا قال المصلي في اثناء صلاته لشخص اخر قيل تي يعني ايه يعني هذا فعل امر من

66
00:21:07.850 --> 00:21:29.300
وقى يقي فيقول قي ايه يعني ايه؟ يعني اتقي هذا الشيء. خل بالك او يقول المصلي عي عي فعل امر بمعنى افهم عي من وعى يعي والامر منها عي فلو نطق بمثل هذه الحروف

67
00:21:29.400 --> 00:21:45.600
المفهمة بطلت صلاته بذلك طب نفترض انه نطق بحرف غير مفهم بحرف الميم او حرف الهاء او حرف الصاد. فحينئذ لا تفقد صلاته. الحالة الاولى فيما لو نطق المصلي بحرف

68
00:21:46.150 --> 00:22:05.200
قلنا هننظر الى طبيعة طبيعة هذا الحرف الذي نطق به طب لو نطق بحرفين فاكسر هنقول لو انه نطق بحرفين فاكثر بطلة صلاته بذلك سواء دل الحرفان على معنى او لم يدل على شيء

69
00:22:06.050 --> 00:22:25.250
كأن قال مثلا قم قم حرفان يدلان على معنى وهو الامر بالقيام او قال عنه قرفان لكن الحرفين هنا لا يدلان على معنى في كلتا الحالتين تبطل الصلاة وطبعا لما نقول بتقتل بحرفي

70
00:22:25.500 --> 00:22:43.700
افهمت معنى او لم تفهمها شيئا فهنا من باب اولى فيما لو نطق باكثر من ذلك وصلاته باطلة قطعا مثال ذلك ان يقول زيد قائم او يقول زيد مات او نحو ذلك فهذا تبطل به الصلاة

71
00:22:44.100 --> 00:23:03.250
يبقى الخلاصة الان ان الحرف لا يبطل الصلاة الا اذا كان مفهما والحرفين فاكثر يبطلان الصلاة مطلقا ايضا يشترط في الكلام كي يكون مبطلا ان يصلح لخطاب الناس مثال ذلك قم

72
00:23:04.000 --> 00:23:25.100
فعل امر القيام يعني اتق الكلام الذي يخاطب به رب العالمين سبحانه وتعالى هل تبطل به الصلاة لا لا تبطل به الصلاة حتى وان لم يكن من الاذكار المعروفة في الصلاة

73
00:23:25.450 --> 00:23:44.900
مثال ذلك ان يقول المصلي وهو يقوم يا الله او يعطس فيقول الحمد لله فهذا لا تبطل به الصلاة لانه ليس لخطاب الناس بل هو لخطاب الله سبحانه وتعالى خطاب الله في الصلاة ما فيهوش اي مشكلة

74
00:23:45.050 --> 00:24:02.350
اما لو كان هذا الخطاب موجه لاحد من الناس فهنا تبطل به الصلاة ايضا الكلام الذي تبطل به الصلاة ينقسم الى قسمين هذا الكلام اما ان يكون قليلا واما ان يكون

75
00:24:02.400 --> 00:24:20.650
كثيرا طب ايه فايدة هذا التقسيم. ليه قلنا الكلام اما ان يكون قليلا واما ان يكون كثيرا فايدته فيما لو تكلم سهوا او تكلم عمدا فبنقول الكلام القليل هو ما كان ست كلمات

76
00:24:21.250 --> 00:24:42.000
واقل فهذا تبطل به الصلاة بثلاثة شروط اول هذه الشروط ان يكون عامدا يعني ايه؟ يعني ان يكون قاصدا بنطق هذه الكلمات اما لو كان قد سبق لسانه بهذه الكلمات

77
00:24:42.250 --> 00:25:00.000
من دون قصد فهنا نقول لا تقتل صلاته. واحد مسلا عايز يقول الحمد لله فسبق لسانه فقال اللحم بدل ما يقول الحمد قال اللحم فهنا ننظر فنرى هنا ان كلمة اللحم كلمة واحدة

78
00:25:00.150 --> 00:25:15.150
يعني ليست بكلام كثير وبما انه ليس بمتعمد فلا تبطل صلاته اما لو قال هذه الكلمة متعمدا بطلت صلاته بذلك. يبقى الشرط الاول لبطلان الصلاة بالكلام القليل ان يكون متعمدا

79
00:25:15.300 --> 00:25:41.100
الشرط الثاني ان يكون عالما بحرمة الكلام في الصلاة فان كان جاهلا فهذا لا تبطل الصلاة  اكثر المسلمين يعرفون انه يحرم الكلام داخل الصلاة لكن قد يسلم الكافر يصلي ولا يعلم هذا الحكم فهذا يعذر بجهله

80
00:25:41.550 --> 00:26:04.950
باعتبار انه حديث عهد باسلام فمثل هذا الشخص اذا قال في الصلاة قم يا زيد الى البيت وهنا نحسب الكلمات فنراها خمس كلمات بمعنى ان الكلام هنا كلام قليل وبما انه جاهل فلا تبطل الصلاة. اما اذا كان عالما بالتحريم فهذا تبطل صلاته

81
00:26:05.700 --> 00:26:26.950
الشرط التالت والاخير لبطلان الصلاة بالكلام القليل ان يكون غير ناس انه في الصلاة يعني لو تكلم بست كلمات فاقل لكنه نسي انه في الصلاة. يعني اصابه سهو فحينئذ لا تبطل صلاته. نفترض انه لم يكن ساهيا

82
00:26:27.050 --> 00:26:47.600
بل كان ذاكرا بانه في صلاة فتبطل صلاته بذلك يبقى القصد الان ان الكلام القليل لابد ان تجتمع فيه ثلاثة شروط حتى تبطل الصلاة ان تخلف شرط من هذه الشروط الثلاثة لم تبطل الصلاة بذلك

83
00:26:48.150 --> 00:27:09.950
طيب دي الحالة الاولى فيما لو كان الكلام قليلا الحالة التانية هو ان يكون الكلام كثيرا وضابط الكلام الكثير هو ان يكون سبع كلمات فاكثر فالكلام الكثير تبطل الصلاة به مطلقا

84
00:27:10.250 --> 00:27:33.650
بدون اي شرط حتى لو كان غير متعمد حتى لو كان غير عالم حتى لو كان ساهيا حتى لو كان هذا الشخص حديث عهد باسلام كأن اسلم كافر وكان يجهل حرمة الكلام في الصلاة. فقال في صلاته قم يا زيد الى البيت وانت مسرع

85
00:27:34.150 --> 00:27:49.750
فهنا نحسب الكلمات فنجد عندي سبع كلمات فيكون الكلام كثيرا فتبطل صلاة هذا الرجل فورا يمكن ان نلخص هذه المسألة بنقول اذا كان الكلام قليلا لم تبطل الصلاة مع وجود العذر

86
00:27:50.150 --> 00:28:09.550
هو سبق اللسان النسيان الجهل بالتحريم. اما اذا كان كثيرا فتبطل الصلاة بعذر او بغير عذر. المسألة ايضا يكثر السؤال عنها اذا تنحنح الرجل وهو في صلاته او بكى او ضحك

87
00:28:09.600 --> 00:28:31.150
او تثاءب او عطس فخرج منه حرفان او حرف واحد مفهم هل تبطل صلاته بذلك نقول عندنا حالتان الحالة الاولى ان يكون هذا الرجل مغلوبا. يعني ايه؟ يعني غير متعمد لهذا الفعل

88
00:28:31.800 --> 00:28:48.350
غير متعمد للبكاء غير متعمد للضحك الى اخره فهذا يعذر ولا تفقد صلاته مثال ذلك ضحك شخص في الصلاة عن غنمه يعني هجم عليه الضحك ولم يتمكن من منعه فهذا معذور

89
00:28:48.550 --> 00:29:12.300
حتى وان ظهر منه حرفان الحالة التانية وهو الا يكون معزورا. يعني لا يغلبه الفعل بل يقصده. فبنقول مثال ذلك شخص احس بالم في صدره فسأل يعني يكح فهذا تبطل صلاته ان ظهر بالسعال حرفان

90
00:29:12.500 --> 00:29:32.500
طب لماذا لانه قصد اراد السعال بخلاف ما لو هجم عليه ذلك فعله وهو مغلوب عليه. فهذا يعذر ولا تبطل صلاته بهذا الفعل مثال اخر ده نحنا شخص ولكن لم يظهر منه حرفان

91
00:29:33.000 --> 00:29:48.300
او لم يظهر منه حرف مفهم بل مجرد صوت فهذا لا تبطل صلاته. مثال اخر تبسم شخص في صلاته فهذا ايضا لا تبطل صلاته لانه لم يصدر منه حرفان او حرف مفهم

92
00:29:49.300 --> 00:30:10.050
فاذا فرقنا بين القليل وبين الكثير من الكلام لاجل هذا الحكم الذي ترتب عليه المبطل الثاني من مبطلات الصلاة وهو الفعل الاجنبي عن الصلاة الفعل الذي يبطل الصلاة هو الفعل الكثير

93
00:30:10.200 --> 00:30:31.700
او ما يساويه يأتي السؤال ما هو الفعل الكثير الذي يبطل الصلاة هو ما كان ثلاثة افعال متوالية مسل ان يمشي ثلاث خطوات بمعنى اذا نقل رجله اليمنى الى مكان فهذه خطوة

94
00:30:31.900 --> 00:30:52.450
فاذا حرك رجله اليسرى فهذه خطوة اخرى فاذا رجع وحرك اليمنى فهذه ثلاث خطوات تبطل الصلاة فاذا مشى خطوتين فتبطل الصلاة لانه عمل قليل فالكثرة تبدأ من ثلاث خطوات فاكثر

95
00:30:53.150 --> 00:31:14.000
ويشترط في هذه الحركات ان تكون متوالية. يعني متتابعة في العرف قد نضرب مثالا على ذلك حرك المصلي رجله ثم توقف عن الحركة بمقدار دقيقة ثم رجع وحرك رجله ثم توقف بمقدار دقيقة

96
00:31:14.450 --> 00:31:33.350
ثم رجع وحرك رجله وهنا هل تبطل صلاتك ان نقول لا تبطل هذه الصلاة. ليه؟ لان الحركات الثلاث غير متوالية بل لو تحرك عشر حركات وكانت غير متوالية لا تفقد صلاته بذلك

97
00:31:33.600 --> 00:31:52.200
وهنا يأتي السؤال ما هو ضابط التوالي ضابط التوالي هو عرف الناس فاذا اعتبروا ان هذا الفعل الثاني منقطع عن الاول وهنا نقول لا يوجد توالي اما لو تحرك وبعد

98
00:31:52.250 --> 00:32:14.450
ثانيتين او ثلاث تحرك حركة اخرى فهنا لا ينقطع التوالي وبعضهم يقدر التوالي بمقدار قراءة سورة قل هو الله احد بمعنى انه لو فصل بين الفعلين بمقدار هذه الصورة فقد انقطع التوالي بذلك

99
00:32:15.050 --> 00:32:32.550
وان كان اقل فالتوالي موجود. فلو فعل حركات سلاسة بطلت صلاته بذلك ايضا يشترط ان يكون يشترط ان يكون هذا الفعل الكثير المتوالي واقعا بعضو ثقيل. ده شرط اخر برضو لبطلان الصلاة

100
00:32:32.550 --> 00:32:59.650
بالحركات المتواليات. يشترط ان يكون الفعل الكثير المتوالي واقعا بعضو ثقيل ايه هو العضو الثقيل الرأس الرجل اليد فالخطوة من الرجل تعتبر حركة واحدة زهاب اليد ورجوعها او رفعها وتنزيلها يعتبر حركة واحدة

101
00:33:00.050 --> 00:33:28.900
ان لم تقف اليد وتسقط اثناء الرفع فان سكنت ثم اكمل اعتبرت في هذه الحالة حركتين رفع الرجل لرجله وتنزيل وتنزيل هذا الرجل بعد ذلك هذه حركتان رفع اليد وتنزيل اليد مرة اخرى هذه حركة واحدة. يبقى نستفيد من هذا الشرط

102
00:33:29.150 --> 00:33:49.050
انه لو كانت الحركة الثلاثية واقعة بعضو خفيف لم تبطل الصلاة والعضو الخفيف زي الاصابع زي زي او الكشافتين زي اللسان زي الحواجب. هذه اعضاء خفيفة طيب نضرب مثالا على ذلك

103
00:33:49.600 --> 00:34:15.700
شخص في الصلاة يرفع اصبعه ويخفضه عشر مرات متواليات هل تركت صلاته؟ نقول لا تبطل صلاته لانه عضو خفيف اما اذا تحرك بجسمه كله حركة واحدة كأن قفز فهذه الحركة لوحدها تبطل الصلاة لانها تساوي الفعل الكثير

104
00:34:16.600 --> 00:34:41.100
يبقى ترخص عندي الان من خلال ما ذكرته ان الحركات الاجنبية التي ليست من افعال الصلاة على اقسام ثلاثة القسم الاول الحركة بعضو ثقيل كالرجل واليد والرأس فيشترط فيها كي تكون مبطلة للصلاة ان تكون ثلاث حركات فاكثر. وان تكون متوالية

105
00:34:42.950 --> 00:35:03.500
القسم الثاني الحركة بعضو خفيف كالاصابع فهذه لا تبطل الصلاة وان كانت كثيرة وان كانت متوالية الا في حالة لو تحرك معها الكف فهنا تبطل بالتلات حركات لان الكاف يعتبر عضوا ثقيلا

106
00:35:04.800 --> 00:35:26.650
القسم التالت والاخير هو الحركة بالجسم كله او بغالبه كأن يقفز فهذه حركة واحدة لكنها مع ذلك تبطل الصلاة. لانها تساوي ثلاث حركات متواليات بعضو ثقيل هل هناك مستثنيات نعم هناك مستثنيات

107
00:35:27.650 --> 00:35:53.150
يستثنى من ذلك امران الامر الاول هو ما سبق وتكلمنا عنه الصلاة في شدة الخوف وصلاة النافلة في السفر ماشيا او على الدابة هاتان الصلاتان يغتفر فيهما الحركات الكثيرة ده الاستسناء الاول

108
00:35:53.950 --> 00:36:13.550
الاستسناء الثاني اذا كانت الحركات بغير اختياره زي الرعشة من شدة البرد والمصاب بالرعشة وارتخاء الاعصاب. عافانا الله والمسلمين هذا ايضا لا تفرض صلاته لكن هنا برضو ننبه على امر مهم

109
00:36:13.950 --> 00:36:33.150
وهو ان الفعل الكثير يبطل الصلاة ولو حصل بسهو او صدر من الجاهل قال بالتحريم ايضا تبطل الصلاة ولا يعذر بمثل ذلك. لان هذا يخل بهيئة الصلاة في كل الاحوال

110
00:36:34.000 --> 00:36:55.250
لان هذا يخل بهيئة الصلاة في كل الاحوال طيب ده بالنسبة للمبطل الساني من مبطلات الصلاة المبطل السالس وهو الاكل والشرب الاكل والشرب ايضا من مبطلات الصلاة والاكل والشرب له حالتان

111
00:36:56.150 --> 00:37:19.600
الحالة الاولى اذا كان الاكل والشرب كثيرين اذا كان الاكل والشرب كثيرين. فهنا تبطل الصلاة مطلقا سواء كان عاملا او ناسيا بانه في الصلاة عالما تحريم او جاهلا بالتحريم في كل الاحوال تبطل الصلاة بالاكل والشرب الكثيرين

112
00:37:21.150 --> 00:37:45.300
الحالة التانية فيما اذا كان الاكل والشرب قليلين الحالة التانية فيما لو كان الاكل والشرب قليلين فهنا تبطل صلاة العامد العالم بالتحريم اما صلاة الناس او الجاهل بالتحريم فلا تبطل صلاته

113
00:37:45.600 --> 00:38:04.250
طالما ان الاكل والشرب فلم يكونا كثيرين بل كانا قليلين طيب برضو يأتي هنا السؤال ما هو ضابط الكثرة والقلة؟ ضابط ذلك هو عرف الناس وبعضهم ايضا قدره بتقدير اخر

114
00:38:04.850 --> 00:38:29.850
فقال القلة بمقدار حبة السمسم وما كان اكثر من ذلك فهو فهو كثير فعلى هذا التقدير لو بلع الشخص حبة سمسم مثلا فصلاته تبطل الا اذا كان ناسيا انه في صلاة او كان جاهلا بالتحريم

115
00:38:31.150 --> 00:38:54.300
وطبعا هنا ننبه على مسألة هو ان البعض مسلا ربما اكل شيء من الحلويات قبل الصلاة ثم كبر ودخل في الصلاة  بواقي هذه هذه الاطعمة التي تكون بين الاسنان بعض الناس ربما ابتلع هذه البواقي

116
00:38:54.800 --> 00:39:17.050
في اثناء الصلاة نقول مسل زلك يبطل صلاته فلينتبه ولهذا ينبغي ان ينظف الشخص فمه من الطعام قبل الصلاة المبطل الرابع وهو ترك شرط من شروط الصلاة او ركن من اركانها

117
00:39:18.000 --> 00:39:40.600
احنا عرفنا قبل كده ان الصلاة لها شروط صحة ولها شروط وجوب والصلاة كذلك لها اركان لو ان الشخص ترك شيئا من هذه الشروط او ترك شيئا من هذه الاركان نقول بطلت صلاته

118
00:39:42.100 --> 00:39:56.850
وطبعا هنا لما نقول ترك شيئا من هذه الشروط يعني او ركنة من هذه الاركان يعني ترك ذلك في اثناء الصلاة بخلاف ما لو ترك شرطا من الشروط قبل الصلاة. فنقول هذه الصلاة

119
00:39:57.050 --> 00:40:14.050
لم تنعقد اصلا زي واحد مسلا لم يتطهر ثم كبر للصلاة وقرأ الفاتحة وركع واعتدى من الركوع وسجد الى اخره هل نقول صلاته باطلة؟ ولا نقول صلاته لم تنعقد اصلا

120
00:40:14.650 --> 00:40:32.550
يقول صلاته لم تنعقد اصلا بخلاف ما لو دخل الصلاة متطهرا مستقبلا القبلة ساترا للعورة الى اخره وفي اثناء الصلاة احدث يبقى هنا ترك شرطا من شروط صحت الصلاة وهو الطهارة من الحدث

121
00:40:32.600 --> 00:40:53.550
فنقول بطلة الصلاة بذلك واضح الان؟ لكن يستثنى من ذلك البلوغ فقلنا البلوغ شرط من شروط الوجوب لكن ليس شرطا من شروط الصحة فصلاة الصبي صحيحة وان لم تجب عليه

122
00:40:54.350 --> 00:41:16.300
وان لم تجب علي يبقى النتيجة الان هي ان تخلف شرط من الشروط بعد تكبيرة الاحرام يبطل الصلاة كذلك الحال بالنسبة للاركان. احنا عرفنا ان اركان الصلاة تلتاشر ركن الركنان الاولان يمنعان انعقاد الصلاة

123
00:41:17.250 --> 00:41:37.700
في حالة اذا فقد المصلي هذين الركنين ما هما النية وتكبيرة الاحرام فلو انه لم ينوي لم تنعقد صلاته اصلا لو انه لم يكبر الاحرام لم تنعقد صلاته اصلا فنقول

124
00:41:37.950 --> 00:41:59.450
هذان الركنان يمنعان من انعقاد الصلاة في حالة اذا فقدهما الشخص طيب بقية الاركان اه بقية الاركان الصلاة منعقدة لكن تبطل فيما لو فقد ركنا من بقية الاركان بان ترك ركوعا

125
00:42:00.250 --> 00:42:15.600
او ركع وترك الطمأنينة في هذا الركوع متعمدا او لم يقرأ الفاتحة او لم يقرأ التشهد الاخير او لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الى اخر ذلك نزكر بعض الامثلة

126
00:42:16.250 --> 00:42:38.200
فيها تخلف الشروط والاركان علشان يتضح المقام اكثر من ذلك مثال ذلك الردة الردة هي الرجوع الى الكفر والعياذ بالله وبذلك تفطر الصلاة مثال ذلك صلى شخص وفي اثناء الصلاة غير اعتقاده

127
00:42:38.500 --> 00:42:59.850
واعتقد ان الله ثالث ثلاثة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذا يرتد فورا وتبطل صلاته على الفور لماذا؟ لتخلف شرط من شروط الصلاة وهو الاسلام ذلك لان الصلاة لا تصح من الكافر. مثال اخر

128
00:43:00.200 --> 00:43:20.300
انتقاض الطهارة او حدوث النجاسة صلى شخص ثم خرج منه ريح فتبطل صلاته بذلك مثال اخر صلى شخص ثم وقعت عليه نجاسة فهذا ايضا تبطل صلاته بذلك الا اذا تخلص من هذه النجاسة فورا

129
00:43:20.900 --> 00:43:42.700
كأن سقطت عليه مثلا نجاسة يابسة على ثوبه فنفض الثوب فورا فهنا لا تبطل الصلاة اما اذا تأخر عن ذلك فهنا تبطل صلاته ولا ينفع التخلص من هذه النجاسة بعد ذلك طالما انه تأخر عن التخلص منها فورا

130
00:43:43.650 --> 00:44:06.250
يبقى القصد الان وان فقدان الطهارة يبطل الصلاة لتخلف ترطن من شروطها وهو الطهارة من الحدث والخبث نضرب مثالا اخر انكشاف العورة مثال ذلك شخص يصلي ساترا لعورته. وفي اثناء السجود انكشفت عورته

131
00:44:06.950 --> 00:44:30.900
بسبب ضيق الملابس فهذا تبطل صلاته الا اذا سترها على الفور فان تأخر بطلت الصلاة ولم ينفع الستر الذي يفعله بعد ذلك طب لماذا قلنا ببطلان الصلاة هنا؟ قلنا ببطلان الصلاة لاننا فقدنا شرطا من شروطها وهو ستر العورة

132
00:44:31.400 --> 00:44:55.750
مثال اخر الانحراف عن القبلة. صلى شخص وفي اثناء الصلاة انحرف بصدره عن القبلة. يمنة او يسرى او جعل القبلة خلف ظهره وهنا ايضا تبطل صلاته على الفور لانه فقد شرطا من شروطها وهو استقبال القبلة

133
00:44:56.050 --> 00:45:17.150
مثال اخر صلى شخص وفي اثناء الصلاة تعمد الا يركع او تعمد الا يسجد فهنا نقول صلاته تبطل على الفور بخلاف ما لو ترك شيئا من ذلك سهوا. فهذا يعود ويأتي بهذا الركن المتروك

134
00:45:17.350 --> 00:45:38.000
ويكمل صلاته ثم قبل السلام يسجد سجدتين للسهو وده ان شاء الله هنتكلم عنه بالتفصيل في الفصل المتعلم وسجود السهو ايضا مسألة تغيير النية في الصلاة شخص يصلي وفي اثناء الصلاة

135
00:45:38.300 --> 00:45:57.050
نوى بقلبه الخروج من الصلاة. فهذا تبطل صلاته فورا يسأل سائل لماذا بطلت صلاته نقول بطل الصلاة لتخلف الركن الاول وهو النية لان النية توجد في بداية الصلاة اثناء التكبير

136
00:45:57.350 --> 00:46:13.450
فان غابت بعد ذلك لم يضر. لكن بشرط وهو عدم تغييرها يشترط في هذه النية عدم تغييرها لانه لو نوى الخروج من الصلاة فقد غير نيته التي نواها في اثناء تنمية الاحرام

137
00:46:13.650 --> 00:46:31.600
فتنقطع النية بذلك وتبطل الصلاة يبقى احنا بذلك انتهينا من الكلام عن مبطلات الصلاة الاربعة شيخ رحمه الله تعالى قال والذي يبطل الصلاة احد عشر شيئا. وهذا بحسب ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى

138
00:46:32.000 --> 00:46:50.450
قال الكلام العمد وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وابو داوود والنسائي قال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وطبعا فرقنا ما بين الكلام القليل والكلام الكثير

139
00:46:50.650 --> 00:47:12.450
في اثناء الشرح قال والعمل الكثير المتوالي وعرفنا ضابط العمل الكثير وعرفنا ضابط التوالي ودل على ذلك حديث معيقين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد

140
00:47:13.200 --> 00:47:32.700
قال وان كنت فاعلا فواحدة قال والحدث وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ قال وحدوث النجاسة وده تكلمنا عنه بالفصل المتعلق ببيان النجاسات

141
00:47:33.050 --> 00:47:48.250
قال وانكشاف العورة اكتشاف العورة ايضا يبطل الصلاة دل على ذلك حديث جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال له ان كان الثوب واسعا فالتحف به

142
00:47:48.500 --> 00:48:08.600
يعني في الصلاة وان كان ضيقا فاتزر به وهذا الحديث رواه الشيخان تبقى في كل الاحوال امره بستر العورة قال وتغيير النية كان نوى صلاة اخرى او علق او نوى قطع الصلاة

143
00:48:08.700 --> 00:48:32.800
وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى قال واستدبار القبلة يعني التحول بصدره عن القبلة او ببعض صدره عن القبلة لان هذا مناف لما اه اشترطناه قبل ذلك من استقبال القبلة. قال رب العالمين سبحانه وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام

144
00:48:33.900 --> 00:48:56.600
قال والاكل والشرب ان هذا ينافي الصلاة ويشعر بالاعراض عنها. الا طبعا اذا كان الاكل قليلا فاكل ناسيا على التفصيل الذي فصلناه ايضا قال والقهقهة القهقهة اللي هو الضحك بصوت فيما لو خرج حرف مفهم او حرفان فاكثر

145
00:48:56.650 --> 00:49:13.850
لان هذا يعتبر كلاما والكلام مفطن قال والردة لان الردة تحبط العمل قال الله عز وجل ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم قال بعد ذلك فصل

146
00:49:14.000 --> 00:49:43.650
وركعات الفرائض سبع عشرة ركعة فيها سبعة عشر ركوعا واربع وثلاثون سجدة واربع وتسعون تكبيرة وقال وتسعة آآ تشهدات خمسة منها فرض وعشر تسليمات ومئة وثلاث وخمسون تسبيحة وجملة الاركان في الصلاة

147
00:49:43.800 --> 00:50:04.400
مئتان واربعة وثلاثون ركنا في الصبح ثلاثون ركنا وفي المغرب اثنان واربعون ركنا وفي الرباعية اربعة وخمسون ركنا ثم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى ورضي عنه ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا

148
00:50:04.900 --> 00:50:22.300
ومن عجز عن الجلوس صلى مضاجعا وان عجز عن ذلك يصلي بالايماء فان عجز عن ذلك يصلي بطرفه وينوي بقلبه وهي اخر مسألة الشيخ رحمه الله تعالى تكلم عنها في هذا الفصل

149
00:50:22.400 --> 00:50:35.200
بها ان شاء الله نختم درس اليوم وهي مسألة العجز عن القيام في الصلاة احنا عرفنا ان القيام ركن من اركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونه. طالما انه قادر على القيام

150
00:50:35.850 --> 00:50:53.650
نفترض انه عجز عن القيام وهنا سينتقل الى ما يقدر عليه وهنا نريد ان نبين مسألتين المسألة الاولى ما معنى العجز عن القيام المسألة التانية ماذا يفعل اذا عجز عن القيام

151
00:50:54.900 --> 00:51:19.500
بالنسبة للعجز ما معنى العجز فمعنى العجز هو ان تلحق المصلي مشقة شديدة اذا قام وذلك من خلال صور من ذلك مثلا لا يمكنه القيام لانه مشلول  من ذلك ان يخاف على نفسه الهلاك والموت اذا قام

152
00:51:21.400 --> 00:51:43.300
من ذلك ايضا ان يزداد مرضه او يتأخر عن الشفاء اذا قام. يعني اذا صلى قائما ومن ذلك ان تلحقه مشقة شديدة والم لا يطاق بحيث انه يفقد خشوعه وتركيزه في الصلاة اذا صلى قائما

153
00:51:44.350 --> 00:52:04.250
فهذا هو الذي نعنيه بالعجز عن القيام لماذا لا نعني بالعجز عن القيام في كل الاحوال عدم الامكان لا مش شرط ممكن يكون يستطيع ان هو يقوم. لكن يترتب على هذا القيام مفسدة اعظم. زي ازدياد المرض فيما لو كان مريضا او تأخر

154
00:52:04.250 --> 00:52:23.350
الشفاء او تلحقه مشقة شديدة والم يذهب عنه تركيزه وخشوعه في الصلاة. فهنا يمكنه القيام. لكن يترتب عليه مفسدة اعظم. فنقول انت في حكم العاجز عن القيام او ليتمكن من ذلك اصلا زي المشلول. طبعا هذا بديهي ومعروف

155
00:52:23.950 --> 00:52:43.400
الان هذا العاجز عن القيام ماذا يفعل ينتقل في هذه الحالة الى القعود ينتقل في هذه الحالة الى القعود. فاذا عجز عن القعود انتقل الى الاضجاع يعني النوم على احدى جنبيه الايمن او الايسر

156
00:52:44.200 --> 00:53:00.850
فاذا عجز عن الاضجاع صلى مستلقيا على ظهره يعني نام على ظهره وصلى على هذه الحال طيب احنا بنقول اذا عجز عن القيام ينتقل الى القعود اذا اراد ان يصلي قاعدا

157
00:53:01.200 --> 00:53:20.700
ما هيئة الصلاة؟ نقول في حالة القعود يجوز الجلوس مفترشا او متوركا او متربعا او على اي صفة يجلس عليها اي صفة والافضل هو ان يجلس مفترشا ثم اذا كان في الجلسة الاخيرة للتشهد

158
00:53:20.750 --> 00:53:44.700
يتورك مثال ذلك اصيب شخص بجرح في رجله اليمنى ولا يمكنه الوقوف في الصلاة الا مع الم لا يطاق فهذا يصلي قاعدا مثال اخر اصيب شخص بجرح في ظهره اذا صلى جالسا ازداد جرحه سوءا

159
00:53:45.450 --> 00:54:04.800
فهذا يصلي مضطجعا على جنبه الايمن وهو افضل من الايسر اذا اراد ان يصلي مضجعا كيف يصلي؟ نقول يستقبل القبلة بصدره ووجهه. واذا اراد ان يركع او ان يسجد فانه يومئ. يعني ايه يومئ

160
00:54:04.950 --> 00:54:24.350
يومئ برأسه في الركوع وفي السجود على ان يكون السجود اخفض من الركوع. علشان يحصل التميز بين الركنين مثال ذلك شخص اجريت له عملية ثم خرج منها ونصحه الاطباء بان يبقى نائما على ظهره لفترة

161
00:54:24.850 --> 00:54:46.200
كن يصلي مستلقيا على ظهره ويستقبل القبلة بوجهه وبرجليه. يعني يجعل باطن القدمين متجهين نحو القبلة وجوبا ويرفع رأسه قليلا بحيث يستقبل القبلة ايضا بوجهه فاذا اراد ان يركع او ان يسجد فانه

162
00:54:46.250 --> 00:55:02.350
ها يركع برأسه يومئ برأسه واذا اراد ان يسجد يفعل مثل ذلك لكن يجعل السجود اخفض من الركوع اذا لم يستطع ان يحرك شيئا من ذلك يبقى هنا يومئ بالاجفان

163
00:55:03.200 --> 00:55:23.150
وهذا ان دل فانه يدل على عظيم قدر الصلاة. وان العبد لا يتركها ابدا هل معنى ذلك ان الشخص العاجز عن القيام فصلى قاعدا او مضجعا على جنبه او مستلقيا على ظهره على حسب حاله وعلى حسب مقدرته

164
00:55:23.600 --> 00:55:36.700
هل معنى ذلك انه معذور اي نعم هو معذور ولا شيء عليه شرعا لان الله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وهو قد اتقى الله ما استطاع هل عليه الاعادة

165
00:55:37.300 --> 00:55:53.850
نقول ليس عليه الاعادة يصلي بحسبه ما ذكرناه ولا اعادة عليه. ان عجز عن القيام صلى قاعدا ان عجز عن القعود صلى مضجعا على جنب. فان عجز صلى مستلقيا على ظهره. ولا

166
00:55:53.850 --> 00:56:08.900
اعادة عليه في كل الاحوال دل على ذلك الحديث حديث عبادة رضي الله عنه قال له النبي عليه الصلاة والسلام صل قاعدا صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب

167
00:56:08.950 --> 00:56:26.300
رواية للنسائي قال فان لم تستطع فمستلقيا على ظهرك يبقى احنا بنقول هنا القيام لابد منه لا ينتقل عن القيام الا في حالة العجز ماذا لو كان يصلي النافلة ماذا لو كان يصلي النافلة

168
00:56:26.850 --> 00:56:47.350
نقول اذا كان يصلي صلاة هي نافلة القيام ليس بركن في هذه الحال يمكن ان يترك القيام الى القعود والى الاضجاع يجوز له ان يترك القيام ويقعد يجوز له ان يترك القعود ويستلقي

169
00:56:48.150 --> 00:57:04.700
يا الضجع على جنبه ولا حرج عليه في ذلك لكن طبعا في كل الاحوال كلما انتقل الى مرتبة اقل نقص الاجر في حالة اذا كان قادرا على الكمال. يعني هو الان

170
00:57:04.800 --> 00:57:27.250
قادر على ان يصلي قائما ومع ذلك صلى قاعدا نقول صلاتك صحيحة طالما انك تصلي النفل صلاتك صحيحة لكن نقص اجرك بذلك طب لو كان قد انتقل عن القيام الى القعود لعذر

171
00:57:27.450 --> 00:57:44.850
فهنا نقول لا شيء عليك واجرك كامل لا ينقص منه شيء طب احنا بنقول الان يمكن ان يترك القيام الى القعود ويمكن ان يترك القعود الى الاضجاع في حالة صلاة النافلة. هل يجوز له الاستلقاء

172
00:57:45.250 --> 00:57:59.250
لا لا يجوز له ان يستلقي اذا صلى النافلة للاستلقاء على الزهر لا لا يجوز ان يصلي مستلقين على ظهره في صلاة النافلة. وهو قادر على الاضجاع وهو قادر على القعود او هو قادر على

173
00:57:59.250 --> 00:58:18.850
القيام لماذا؟ لان هذه الصفة لم ترد في السنة. لم يرد انه صلى الله عليه وسلم اجاز سواء بقوله او بفعله للمتنفل ان يتنفل وهو مستلقي على ظهره الى هنا نكون قد وصلنا لختام هذا الدرس

174
00:58:19.150 --> 00:58:33.450
اه نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يوم القدوم عليه

175
00:58:33.750 --> 00:58:50.400
انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا للعمل بما نقول ونسمع وان يرزقنا نشر ذلك من الناس على الوجه الذي يرضيه عنا واسأله سبحانه وتعالى ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل

176
00:58:50.550 --> 00:58:52.300
انه ولي ذلك ومولاه