﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:13.200
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:14.200 --> 00:00:34.350
وهذا الدرس السابع لشرح كتاب الصلاة بالمختصر ابي شجاع بالفقه على مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى وراضي عنه وفي الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن سجود السهو كلمنا ايضا عن الاوقات التي تكره فيها الصلاة

3
00:00:35.700 --> 00:00:53.850
الشيخ رحمه الله تعالى شرع بعد ذلك في فصل جديد عقده في صلاة الجماعة وقال رحمه الله تعالى ورضي عنه فصل وصلاة الجماعة سنة مؤكدة وعلى المأموم ان ينوي الجماعة دون الامام

4
00:00:54.250 --> 00:01:14.500
بدأ رحمه الله تعالى بالكلام عن حكم صلاة الجماعة لكن قبل ان اتكلم عن حكم صلاة الجماعة عن حكم صلاة الجماعة؟ نقول صلاة الجماعة مشروعة من حيث الاصل دل على ذلك ايات في كتاب الله

5
00:01:14.600 --> 00:01:31.200
واحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانعقد اجماع العلماء على ذلك مما يدل على مشروعية صلاة الجماعة قول ربنا تبارك وتعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة

6
00:01:31.450 --> 00:01:48.150
فلتقم طائفة منهم معك وهذه الاية نزلت في صلاة الخوف ومع ذلك امر الله سبحانه وتعالى باقامة الجماعة في الخوف فدل هذا على ان اقامة الجماعة في الامن مشروع من باب اولى

7
00:01:49.650 --> 00:02:05.750
دل على ذلك ايضا قول ربنا تبارك وتعالى واركعوا مع الراكعين ويدل ايضا على مشروعية الجماعة الحديث الذي رواه البخاري ومسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ

8
00:02:05.800 --> 00:02:24.400
بسبع وعشرين درجة يعني افضل من صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة وروى ابو داوود وغيره انه عليه الصلاة والسلام قال ما من ثلاثة في قرية او بدو لا تقام فيهم الجماعة

9
00:02:24.500 --> 00:02:46.050
الا استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجامعة. او قال فعليك بالجماعة فانما يأكل الذئب القاصية قال عليه الصلاة والسلام ما من ثلاثة في قرية او بدو لا تقام فيهم الجماعة الا استحوذ عليهم الشيطان يعني الا غلبهم الشيطان

10
00:02:46.600 --> 00:03:10.400
الا استولى عليهم الشيطان جعلهم يعرضونه عن ما يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى قال فانما يأكل الذئب القاصية. قال فعليك بالجماعة. امره بذلك وقال فانما يأكل الذئب القاصين يعني الذئب اذا اراد ان يأكل

11
00:03:10.700 --> 00:03:30.400
شيئا من القطيعة يأكل البعيدة من قطيع الغنم كذلك الانسان اذا انفرد وابتعد فان الشيطان يستحوذ عليه كما ان الذئب يستحوذ على هذه الشاة البعيدة عن القطيع كل هذا يدل على ان صلاة الجماعة

12
00:03:30.650 --> 00:03:51.000
مشروعة كما ذكرنا الاجماع منعقد على ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام اقام الجماعة بعد الهجرة ولم يقم صلى الله عليه وسلم الجماعة لما كان بمكة ليه؟ لانه كان تضعف هو من معه من المسلمين

13
00:03:51.400 --> 00:04:06.500
لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابة ان يظهروا شعائر هذا الدين لشدة وطأة الكفار على اهل الاسلام اه كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصلون في بيوتهم

14
00:04:06.600 --> 00:04:25.650
فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام الى المدينة اقام الجماعة وواظب عليها صلى الله عليه وسلم يأتي اذا بعد ذلك الكلام عن حكم صلاة الجماعة الشيخ رحمه الله تعالى بيقول وصلاة الجماعة سنة مؤكدة

15
00:04:26.050 --> 00:04:47.300
وهذا ضعيف الصحيح من الاوجه في المذهب ان صلاة الجماعة فرض كفاية على الرجال الاحرار وفرضه الكفاية هو الذي اذا اقامه البعض سقط الاثم عن الجميع واذا تركه الكل اثموا جميعا

16
00:04:47.400 --> 00:05:10.300
مثال ذلك صلاة الجنازة فاذا مات مسلم وجب الصلاة عليه فاذا صلى عليه البعض سقط الاثم عن الباقين. واذا لم يصلي عليه احد اثم كل من يعلم بموته ولم يصلي عليه. بخلاف فرض العين. فرض العين واجب على كل واحد. زي الصلوات الخمس

17
00:05:11.100 --> 00:05:30.900
لا يكفي ان الناس البعض منهم يصلي والبعض منهم لا يصلي لابد ان يصل الناس جميعا هذه الصلوات الخمس لكن هل تجب اقامتها في جماعة هذا هو فرض الكفاية ومعنى كون صلاة الجماعة

18
00:05:31.050 --> 00:05:53.250
فرض على الكفاية هو ان القرية الصغيرة يكفي فيها مسجد واحد يصلي به اهل القرية فاذا صلى البعض سقط الاثم عن جميع اهل القرية وتصير الجماعة سنة مؤكدة للبقية فيستحب لهم الحضور من اجل ان ينالوا الاجر

19
00:05:53.950 --> 00:06:09.300
لان صلاة الجماعة اكثر اجرا من صلاة الفرض وكلما كثرت الجماعة كان احب الى الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا في القرية الصغيرة. اما في القرية الكبيرة وفي المدن فلا يكفي مسجد واحد

20
00:06:09.650 --> 00:06:28.450
بل لابد من وجود مساجد في اماكن متعددة بحيث تظهر هذه الشعيرة من شعائر الاسلام يقصد بذلك صلاة الجماعة فرضنا ان الناس لا يصلون الجماعة او يصلون في البيوت نقول هنا

21
00:06:28.950 --> 00:06:46.450
اثموا جميعا ليه؟ لان آآ هؤلاء لم يصلوا في جماعة. طيب لو صلى البعض منهم بحيث ظهرت صلاة الجماعة ظهرت ان الجماعة تقام في هذه الناحية. يبقى هنا لو صلى البعض

22
00:06:46.550 --> 00:07:05.750
يسقط الحرج والاثم عن الباقي. فبنقول اه هذه المسألة بتختلف من مكان الى اخر. القرية الصغيرة اكتفى فيها بمسجد واحد. واما المسجد او المكان الكبير فلابد فيه من تعدد المساجد. في كل ناحية لابد فيه من مسجد يصلي الناس

23
00:07:05.750 --> 00:07:25.100
فيه من اجل ان تظهر هذه الشعيرة ولا يحصل ظهور هذه الشعيرة الا بان تكون امام الناس بحيث من يريد ان يلتحق بهم يدخل معهم بلا اشكال فاذا صلاة الجماعة على الصحيح فرض كفاية

24
00:07:25.900 --> 00:07:41.450
وقلنا هي فرض كفاية على الرجال الاحرار لما نقول على الرجال خرج بذلك النساء. النساء لا تجب عليهم صلاة الجماعة. كذلك العبيد لانهم مشغولون بخدمة اسيادهم. فلا تجد لا على النساء

25
00:07:41.650 --> 00:08:00.700
ولا تجب على كذلك على العبيد لكن مع ذلك نقول يستحب للنساء ان يصلين في جماعة. كما هو الحال بالنسبة للرجال. فالجماعة مرغب فيها في حق الرجال وفي حق النساء لكن طبعا في حق الرجال اكد وهي فرضه كفاية كما بينا

26
00:08:01.500 --> 00:08:26.300
واقلوا جماعة اثنان امام ومأموم وكلما كثر العدد كان هذا افضل واعظم اجرا عند الله تبارك وتعالى فلو افترضنا مثلا ان رجلا صلى بزوجته في البيت هذه جماعة صحيحة ولا لا؟ نعم جماعة صحيحة وينال ينالون بذلك اجر الجماعة

27
00:08:27.500 --> 00:08:48.350
ولو صلى باولاده مميزين هذه جماعة صحيحة ايضا هذه جماعة صحيحة. وينالون بذلك اجر الجماعة. لكن طبعا الصلاة في المسجد افضل لعدة اعتبارات من هذه الاعتبارات اكثار الخطى الى المساجد

28
00:08:49.450 --> 00:09:17.550
من هذه الاعتبارات ظهور الشعار ظهور صلاة الجماعة لا تكون بالصلاة في البيوت وانما بالصلاة في المساجد وانتظار الصلاة والتقاء المسلمين ومصافحة المسلمين والتآلف الذي يحصل بين الناس فوائد عظيمة جدا من وراء الصلاة في المساجد. لكن على كل حال بنقول اقل الجماعة اثنان امام المأموم

29
00:09:17.850 --> 00:09:40.400
فلو صلى جماعة ولو في البيت نال بذلك اجر الجماعة طيب نفترض الان ان شخصا جاء متأخرا ودخل في الجماعة مات يدرك الجماعة ومتى لا يدرك صلاة الجماعة يقول يدرك المأموم الجماعة ما لم يسلم الامام التسليمة الاولى

30
00:09:41.750 --> 00:10:01.450
مثال ذلك دخل شخص المسجد والجماعة في اخرها وهم جالسون في التشهد الاخير فكبر الشخص تكبيرة الاحرام مباشرة بعد تكبيرة الاحرام سلم الامام هل ادرك فضيلة الجماعة ولا لأ قل نعم ادرك فضيلة الجماعة

31
00:10:01.850 --> 00:10:16.950
لانه دخل في الجماعة قبل ان يسلم الامام هنلاحظ هنا ان العبرة عندنا في الدخول تكبيرة الاحرام. لو كبر تكبيرة الاحرام قبل سلام الامام التسليمة الاولى يبقى ادرك بذلك الجماعة

32
00:10:17.050 --> 00:10:34.400
مش لازم يكون جلس مع الامام؟ لأ. اذا كبر الاحرام اولا ثم سلم الامام بعد ذلك مباشرة تسليمة الاولى. فهنا نقول ادركت الجماعة. حتى وان لم تقعد مع الامام في التشهد الاخير

33
00:10:35.450 --> 00:10:57.250
وجرى الخلاف بين الشيخين الشيخ ابن حجر والشيخ الرملي هل يدرك السلام او هل يدرك الجماعة اذا سلم الامام وفرغ منه ولا بمجرد الشروع في السلام؟ يعني هو الان كبر الاحرام

34
00:10:57.950 --> 00:11:16.000
بوقت شروع الامام في التسليم المأموم يقول الله اكبر اللي هو المسبوق يقول الله اكبر وهو يقول الله اكبر الامام يقول السلام عليكم ورحمة الله. يبقى هم في وقت واحد هذا يقول التكبير وهذا شرع في السلام

35
00:11:16.350 --> 00:11:39.650
هل ادرك بذلك الجماعة بعض الاصحاب يقول ادرك الجماعة ليه؟ لان الامام لم ينطق بحرف الميم اللي هي السلام عليكم فاذا لم ينطق الامام بحرف الميم فان المأموم يكون قد ادرك الجماعة

36
00:11:40.250 --> 00:11:56.400
اما لو فرغ من حرف الميم وهو لم ينتهي من تكبيرة الاحرام وهنا نقول لم يدرك فضيلة الجماعة وبعض اصحابنا زي ما قلنا بمجرد الشروع مجرد الشروع في السلام يبقى هنا فاتته

37
00:11:56.700 --> 00:12:18.550
الجماعة بذلك. على كل حال لو انه كبر اولا ثم سلم الامام بعد ذلك يكون قد ادرك بذلك فضيلة الجماعة قال الشيخ رحمه الله تعالى وصلاة الجماعة سنة مؤكدة وعلى المأموم ان ينوي الجماعة دون الامام

38
00:12:19.200 --> 00:12:34.350
كونها سنة مؤكدة هذا ضعيف والاصح انها فرض كفاية ودل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة الا قد استحوذ عليهم الشيطان

39
00:12:34.650 --> 00:12:58.050
قال فعليك بالجماعة فهذا امر والامر للوجوب فهي فرض طب لماذا قلنا الكفاية قلنا على الكفاية للحديث الاخر حديث ابي هريرة صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. الفذ هنا يعني منفرد. ما وجه الدلالة من الحديث

40
00:12:58.400 --> 00:13:20.850
وجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم جعلا لصلاة الجماعة فضلا وجعل لصلاة المنفرد فضلا فدل ذلك على جواز الصلاة حال الانفراد وان الشخص اذا صلى منفردا فان له اجر

41
00:13:20.950 --> 00:13:34.050
له اجرا له فضل لكن لو صلى في جماعة اجره اعظم عند الله سبحانه وتعالى فلما جعل النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة المنفرد فضلا دل على انها على ان الصلاة في جماعة

42
00:13:34.100 --> 00:13:52.000
ليست واجبة يعني على الاعيان الشيخ بيقول هنا وصلاة الجماعة سنة مؤكدة قلنا وهذا ضعيف. قال وعلى المأموم ان ينوي الجماعة دون الامام يعني لا تشترط نية جماعة في حق الامام

43
00:13:52.150 --> 00:14:06.200
لكن تستحب فقط من اجل ان يحوز فضيلة الجماعة اما بالنسبة للجمعة فهذه شرط لان الجمعة لا تؤدى الا في جماعة. زي ما احنا عارفين كلنا وحياة الكلام ان شاء الله عن صلاة الجمعة بعد ذلك

44
00:14:06.950 --> 00:14:25.550
وكذلك الحال بالنسبة للمعادة تشترط ايضا نية الجماعة في الصلاة المعادية. طب بالنسبة للمأموم المأموم يجب عليه ان ينوي الجماعة لانه سيتابع الامام في افعاله فيجب عليه ان ينوي الجماعة

45
00:14:26.200 --> 00:14:45.900
اذا قلنا ان الجماعة فرض على الكفاية على الرجال لابد ان يقيم هذه الجماعة بعض الناس والا اثم الناس جميعا هل هناك اعزار تسقط فرضية الجماعة هل هناك اعذار تسقط فردية الجماعة

46
00:14:45.950 --> 00:15:10.200
الجواب نعم هناك بعض الاعذار اذا وجدت فهنا يجوز للرجل ان يترك الجماعة. من هذه الاعذار المطر ان بلل الثوب فالمطر من الاعذار من اعذار ترك الجامعة بنقول لكن بشرط ان يبلل الثوب. يعني ايه يبلل الثوب؟ يعني يحصل منه التأذي

47
00:15:11.200 --> 00:15:30.100
لا يشترط ان يكون المطر قويا بل ما دام يبل الثوب فهذا عذر. بشرط الا يجد ما يقيه من المطر زي مظلة او تكون هنالك سقيفة في طريقه للمسجد يحتمي بها من المطر. فلو كان هناك مظلة

48
00:15:30.350 --> 00:15:44.000
شمسية يعني مسلا او آآ سقيفة في طريقه للمسجد يستطيع ان يحتمي من المطر اذا ذهب الى المسجد وهنا نقول لم تسقط عنك الجماعة ليه؟ لانك لا تتأذى بالمطر حينئذ

49
00:15:44.150 --> 00:16:03.600
فمن الاعزار المطر. كذلك من اعزار ترك الجامعة الوحل وهو الطين الموجود من اثر هذا المطر ونحوه بحيث يخشى ان يسقط في الوحل ان هو مشى للجماعة او يخشى من تلوث الثياب

50
00:16:03.800 --> 00:16:22.650
فنقول مثال ذلك امطرت السماء وتركت وحلا وطينا وكان الذاهب للمسجد اما ان يسقط في التين او تتلوث الثياب ولا يجد طريقا اخر وهنا نقول له ان يترك الذهاب للمسجد

51
00:16:23.800 --> 00:16:44.250
العذر الثالث من اعذار ترك الجماعة الحر والبرد اذا كان شديدين. فهنا ايضا هو معذور اذا ترك الجماعة العذر الرابع وهو المرض وضابط المرض الذي يباح معه ترك الجماعة ان يحصل له مشقة

52
00:16:44.300 --> 00:17:05.100
اذا ذهب زي مشقة المشي تحت المطر فعلم من ذلك اننا لا نشترط ان يكون المرض قويا بحيث مسلا لا يستطيع ان يقف على رجليه بل اذا كان في ذهابه مشقة وتعب جاز له ان يترك الذهاب للجماعة

53
00:17:05.550 --> 00:17:23.950
شخص مسلا عنده مرض عنده صداع وما شابه شق عليه الذهاب الى المسجد فهذا يحتاج الى الراحة ولا بأس حينئذ في ترك الجماعة الامر الخامس وهو الخوف على النفس او العرض او المال

54
00:17:24.850 --> 00:17:44.700
ترد انه في الطريق للمسجد كان هناك عدو يتربص به ونقول يجوز له ان يترك الجماعة في المسجد حينئذ هذه الاعذار هي اعذار ترك الجماعة. اما كونها فرض على الكفاية الا انه لو وجد عذر من هذه الاعذار ابيح له ترك

55
00:17:44.800 --> 00:18:05.000
الجماعة والصلاة منفردا لصحة الجماعة شروط. اول شرط لصحة الجماعة نية الاقتداء زي ما اشرنا من خلال كلام المصنف رحمه الله تعالى نية الاقتداء معناها ان ينوي المأموم الاقتداء بالامام

56
00:18:06.250 --> 00:18:25.800
فينوي مع تكبيرة الاحرام انه سيقتدي بامامه. او انه سيكون مأموما لهذا الامام مثال ذلك كبر الامام لصلاة الصبح فيكبر المأموم ناويا في قلبه اسناء التكبير انه سيصلي فرض الصبح مقتديا

57
00:18:26.050 --> 00:18:46.600
طيب نفترض ان المأموم لم ينوي هذه النية هنا نقول لم تحصل له جماعة واذا بقي مع الامام يتابعه في افعاله فيركع ويسجد ويقوم مع الامام دون ان ينوي الاقتداء فنقول بطلت صلاته بذلك

58
00:18:47.300 --> 00:19:05.700
لماذا قد ربط صلاته بصلاة شخص اخر بلا رابط اللي هو بلا نية للاقتداء فنقول حينئذ تبطل صلاته فلابد ان ينوي اذا كان مأموما هذا بالنسبة للمأموم. اما الامام فاشرنا

59
00:19:05.950 --> 00:19:28.600
الى ان الامام لا يشترط في حقه نية الامامة بل هي مستحبة فقط علشان يحصل على اجر الجماعة بدون هذه النية لن يحصل على فضيلة الجماعة فلو ان شخصا صلى مع اخر فنوى الاموم الاقتداء. والشخص الاخر لم ينوي الامامة. الصلاة صحيحة؟ نعم صحيحة

60
00:19:28.950 --> 00:19:46.400
واجر جماعة يحصل للمأموم ولا يحصل للامام يبقى هنلاحز هنا ان عندنا فرق بين المأموم والامام. المأموم لو لم ينوي الاقتداء صلاته باطلة الامام اذا لم ينوي الجماعة صلاته صحيحة

61
00:19:46.500 --> 00:20:08.600
لكن فاته اجر الجماعة الشرط الساني لصحة الجامعة الا يقتدي رجل بامرأة مثال ذلك صلت امرأة في بيتها فجاء ابنها من خلفها واقتدى بها هل تصح الجماعة هنا لا لا تصح الجماعة

62
00:20:09.200 --> 00:20:28.950
وهنا تكون صلاة الرجل باطلة طب وصلاة المرأة صلاة المرأة صحيحة ولا غير صحيحة صلاة المرأة هنا صحيحة لو انعكس الامر اقتضت المرأة برجل الجماعة هنا تكون صحيحة والمرأة تقف خلف الرجل

63
00:20:30.500 --> 00:20:56.350
ويجوز كذلك ان يقتدي الحر بالعبد وكذلك بالعكس يعني يقتدي العبد بشخص حر فلو صلى العبد اماما وسيده الحر مأموما فالجماعة صحيحة ما الدليل على ان صلاة العبد اماما او مأموما صلاة صحيحة. دل على ذلك ادلة

64
00:20:57.200 --> 00:21:18.250
عندنا اولا الاصل اصل صحة الصلاة ولا تبطل الصلاة الا بدليل الامر الثاني ان عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تجعل مولى لها يسمى ذكوان تجعله اماما يصلي بها في رمضان

65
00:21:19.550 --> 00:21:37.300
من المصحف سواء كان اماما او كان مأموما العبد صلاته صحيحة كذلك يجوز ان يقتدي الرجل بالصبي المميز كذلك العكس يجوز او يقتدي الصبي المميز بالرجل واحنا عرفنا قبل كده

66
00:21:37.900 --> 00:21:59.650
ان سن التمييز سبع سنين في الغالب اذا بلغ الصبي هذا السن صار يعقل الخطاب يفهم ما يطلب منه يعلم كيفية الصلاة هنا جاز ان يكون اماما وجاز كذلك ان يكون مأموما. طيب الطفل الصغير

67
00:21:59.750 --> 00:22:19.350
غير المميز عنده سنة عنده سنتان ثلاث سنوات لم يكن مميزا هذا لا يعقل شيئا هذا صلاته لنفسه لا تصح ولا تنعقد اصلا فما بالنا لو صلى هو بالناس لو احسن يعني حتى الوقوف

68
00:22:20.350 --> 00:22:37.300
طبعا ولذلك بعض الاشخاص يحرك جدا على الاطفال في هذا السن في امر الصلاة ويجعل الطفل يقف في الصلاة ويريد ان يجعله واقفا في الصف ولا يلتفت في الصلاة ولا يمشي هذا امر غريب وعجيب جدا

69
00:22:37.900 --> 00:22:50.250
هذا الصبي غير مميز لا يطالب باي شيء اي شيء يفعله لا حرج حتى لو انصرف من صلاته واعاد مرة اخرى. حتى لو جلس حتى واخذ في اللعب في اثناء الصلاة

70
00:22:50.700 --> 00:23:06.700
واخذ في كلام الكلام في اثناء الصلاة كل هذا لا حرج يعني لا يكلف هذا الطفل باي شيء وهذا السن ليس بالسن الذي يعلم فيه الصلاة يعلم الصلاة في حالة اذا كان مميزا

71
00:23:06.750 --> 00:23:22.550
يعقل عنده من من العقل ما يسمح له بالتعليم كما قال عليه الصلاة والسلام مروا اولادكم بالصلاة لسبع ده سن التعليم. قبل ذلك لا يعلم الطفل. يترك فهو يرى ابويه

72
00:23:22.850 --> 00:23:40.000
ويقلد الابوين في امر الصلاة ليس اكثر من ذلك نقول الصبي غير المميز هذا لا يعقل شيئا لا تصح الصلاة لنفسه ولا تصح امامته لغيره. فمن اقتدى بهذا الطفل صلاته باطلة

73
00:23:40.600 --> 00:24:02.000
لان من شروط صحة الصلاة ان يكون المصلي اما بالغا واما مميزا الشرط التالت وهو الا يقتدي قارئ بامية ده الشرط التالت من شروط صحة الجماعة الا يقتضي قارئ بامية

74
00:24:02.800 --> 00:24:23.950
يأتي السؤال ما معنى القارئ وما معنى الامية ننتبه لهذه المسألة. القارئ هنا مصطلح خاص المقصود بالقارئ هو من يحسن قراءة الفاتحة بصورة صحيحة ولو كان لا يقرأ ولا يكتب

75
00:24:25.050 --> 00:24:47.900
واما الامي هو من لا يحسن قراءة الفاتحة بصورة صحيحة حتى لو كان حاصلا على شهادة الدكتوراة في الفقه فهذا امي فمن لا يراعي التجديدات في الفاتحة فهو امي شخص يقرأ اياك نعبد اياك نستعين

76
00:24:48.200 --> 00:25:10.550
هذا امي ولو كان حاصلا على الدكتوراه في الفقه من يبدل حرفا مكان حرف فهو امي كان يقرأ صراط الذين كما يقرأ بذلك عامة الناس وهي صراط الذين احنا عارفين الاذذال من الحروف اللثوية

77
00:25:11.000 --> 00:25:29.350
فمن قرأ على هذا النحو صراط الذين نقول هذا امي من يقرأ ولا الظالين ولا يقول ولا الضالين بالضاد انما يقرأها بالظاء زي ما جرت عليه العادة في بعد البلاد

78
00:25:29.850 --> 00:25:54.650
نقول هذا امي فبنقول من شروط صحة الجماعة الا يقتضي قارئ بامية من اقتضى بشخص لا يحسن قراءة الفاتحة فالجماعة غير صحيحة والمأموم الذي يحسن القراءة صلاته باطلة طيب بالنسبة للامام الذي هو الامية

79
00:25:55.000 --> 00:26:10.850
نقول هذا الامام ان كان يمكنه التعلم ولم يتعلم فصلاته باطلة ليه؟ لانه اخل بركن من اركان الصلاة. الذي هو قراءة الفاتحة. زي ما عرفنا قبل كده طيب ان لم يكن مقصرا في التعلم

80
00:26:11.550 --> 00:26:35.850
فهذا صلاته صحيحة مثال ذلك كان الشخص لا يستطيع ان يتلفظ بالضاد وانما يتلفظها ظاء ذهب هذا الشخص من اجل ان يتعلم عند اهل التلاوة واخذ يتدرب فترة وبذل مجهودا لكن استيعابه قليل

81
00:26:36.350 --> 00:26:58.100
فلم ينجح فهذا معذور لكن مع ذلك نقول لا تتقدم في الامامة على شخص قارئ انت شخص معذور صلاتك صحيحة لنفسك ولامي اخر مثلك لكن لا تكون اماما على شخص قادم

82
00:27:00.200 --> 00:27:21.050
الشرط الرابع لصحة الجماعة وهو ان يعلم المأموم بانتقالات الامام وهذا واضح كان يرى امامه دي صورة من الصور او يرى بعض المأمومين دي صورة اخرى او يسمع صوت الامام

83
00:27:21.500 --> 00:27:38.550
دي صورة ثالثة او يسمع صوت من يبلغ عن الامام لكي يعرف متى يكبر ومتى يركع ومتى يسجد الى اخره فهذه صورة رابعة  مثال ذلك صلى شخص خلف امام لا يراه

84
00:27:39.200 --> 00:27:58.900
ولا يرى احدا من المصلين ولا يسمع صوت الامام ولا يسمع صوت من يبلغ عن الامام نقول صلاتك غير صحيحة ويؤخذ من هذا الشرط ان الاعمى الاصم الذي لا يرى ولا يسمع

85
00:27:59.150 --> 00:28:20.350
لا يصح ان يصلي جماعة لماذا لانه لا طريقة لعلمه بانتقالات الامام اللهم الا اذا كان احد بجنبه ينبهه بيده لكي يكبر تكبيرة الاحرام او يركع او يسجد مع الامام

86
00:28:20.650 --> 00:28:47.800
فهنا نقول حينئذ تصح صلاته لانه علم بانتقالات الامام طب لو صلى هذا الاعمى الاصم اماما هل هناك اشكال لا اشكال في هذه الحالة لانه يستطيع ان يقرأ والناس آآ تسمع وتقتدي به بلا حرج. لكن لو صلى مأموما لا تصح الجماعة الا لو وجد من ينبهه

87
00:28:47.850 --> 00:29:13.650
على في متابعة الامام الامر الخامس ودي مسألة في غاية الاهمية لصحة الجماعة الا يتقدم المأموم على الامام في المكان ومعنى زلك ان المأموم اذا وقف بجنب الامام فلا يجوز ان يتقدم عقب

88
00:29:14.250 --> 00:29:37.350
قدم المأموم على عقب قدم الامام ايه هو العقب العاقب هو مؤخر القدم احنا عارفين ان القدم بدايتها الاصابع اخر القدم العقب اذا تقدم المأموم بعقبه على عقب الامام فالجماعة غير صحيحة. وصلاة المأموم لا تنعقد اصلا

89
00:29:39.500 --> 00:30:07.000
مثال ذلك صلى اثنان جماعة فوقف المأموم بجنب الامام وكانت قدمه طويلة وقدم الامام قصيرة فحصل التساوي برؤوس الاصابع بين الامام والمأموم لكن وجدنا ان المأموم قد تقدم بعقبه على الامام

90
00:30:08.600 --> 00:30:28.050
هنا نقول صلاة المأموم غير صحيحة وهي باطلة لابد ان تتأخر بعقبك عن عقب الامام حتى تكون الجماعة صحيحة. يبقى هنا بنقول العبرة ليست برؤوس الاصابع كما يفعل الناس العبرة بالعقب

91
00:30:28.650 --> 00:30:49.600
متى تأخر عقب المأموم عن عقب الامام صحت الجماعة ومتى تقدم عقب المأموم على عقب الامام لم تنعقد صلاة المأموم يعني هو ليس في صلاة اصلا هذا في حالة اذا تقدم بالعقب من ابتداء تكبيرة الاحرام

92
00:30:51.100 --> 00:31:11.650
طيب نفترض انه لما كبر الاحرام كان المأموم متأخرا لكن بعد ذلك تقدم على الامام في اثناء قراءة الفاتحة او في اثناء الركوع فهنا نقول الصلاة في اولها كانت منعقدة. لكن لما تقدم المأموم في اثناء الصلاة بطلت صلاة المأموم بذلك

93
00:31:12.150 --> 00:31:34.050
طيب بالنسبة لصلاة الامام لا شيء فيها. صلاة الامام صلاة صحيحة. لا يضرها شيء ولهذا بنقول ينبغي للمأموم طبعا الكلام هنا للرجال والنساء ينبغي للمأموم ان ينتبه في اثناء الجماعة بحيث يتأخر بمسافة عن امامه

94
00:31:35.250 --> 00:31:55.250
اللي بيحصل الان لما واحد بيصلي جنب التاني او المرأة تصلي مع المرأة عندهم حرص عجيب حرص عجيب في اصابع او رؤوس الاصابع بعضها ببعض وهذا خطأ فهنا صلاة المأموم قد لا تنعقد اصلا

95
00:31:55.750 --> 00:32:14.250
ليه؟ لان العقب قد يكون متقدما. على عقب الامام. ليه عقب رجل المأموم قصيرة. رجل الامام طويلة. فالعاقب يكون متقدما اذا سوينا رؤوس الاصابع مع بعضها البعض لذلك بنقول يسن ان يتأخر

96
00:32:14.900 --> 00:32:39.300
المأموم عن الامام حتى لو كان مأموم واحد بس اللي بيصلي مع الامام يتأخر عن امامه حتى ولو صلى خلفه طالما انه المسافة يعني قريبة لا بأس بذلك وهنا نقول ينبغي للمأموم ان ينتبه بحيث يتأخر بمسافة عن امامه. لان المصلي في العادة يتحرك في اثناء الصلاة

97
00:32:39.350 --> 00:33:01.850
فيتقدم ويتأخر فربما تقدم على امامه في اثناء الصلاة فبطلت صلاته بذلك دي في حالة ما لو صلى الامام والمأموم قياما. يعني هم الامام قائم والمأموم قائم. يبقى هنا المساواة او العبرة عندنا بالايه؟ بالعقب. لا يجوز ان يتقدم

98
00:33:01.850 --> 00:33:22.800
بعقبه على الامام. طب نفترض ان المأموم يصلي على كرسي او يصلي جالسا عموما يبقى العبرة هنا في حال الجلوس بالمقعدة لا يتقدم بمقعدته على عقب الامام لابد ان يكون متأخرا بمقعدته عن

99
00:33:22.900 --> 00:33:44.850
عاقب الامام لا يتقدم فالمساواة بيكون من ايه؟ بالمقعدة الشرط السادس لصحة الجماعة ان يجتمع الامام والمأموم في مكان واحد ان يجتمع الامام والمأموم في مكان واحد وننتبه هنا لهذه المسألة ايضا

100
00:33:45.550 --> 00:34:07.550
عندنا حالات اربعة لاجتماع المأموم مع الامام في مكان واحد عندنا حالات اربعة لاجتماع المأموم مع الامام في مكان واحد الحالة الاولى ان يكون الامام والمأموم في المسجد الحالة الثانية

101
00:34:08.500 --> 00:34:30.700
ان يكون الامام والمأموم خارج المسجد الحالة الثالثة ان يكون الامام في المسجد والمأموم خارج المسجد الحالة الرابعة ان يكون الامام خارج المسجد والمأموم داخل المسجد اما بالنسبة للحالة الاولى

102
00:34:31.600 --> 00:34:53.050
ان يكون الامام والمأموم في المسجد في هذه الحالة نقول باي موضع اقتدى فيه المأموم بالامام صحة الجماعة طالما ان المأموم يعلم انتقالات الامام ولم يتقدم عليه فهنا الصلاة صحيحة

103
00:34:53.550 --> 00:35:16.900
مثال ذلك دخل اثنان المسجد والمسجد فارغ لا احد فيه فصلى احدهما اماما عند المحراب والاخر في نهاية المسجد وكان المسجد كبيرا جدا نقول الصلاة صحيحة. مهما بعدت المسافة بينهما

104
00:35:17.050 --> 00:35:40.950
فالصلاة صحيحة. طالما ان المأموم يعلم انتقالات الامام باي وسيلة فالصلاة هنا صحيحة نضرب مثالا اخر صلى جماعة من الناس في المسجد ووقف الامام عند المحراب ووقف الصف الاول خلفه مباشرة

105
00:35:41.500 --> 00:36:04.050
والصف الثاني كان يصلي في ساحة المسجد ما حكم الصلاة؟ نقول ايضا الصلاة صحيحة اذا كانوا على علم بانتقالات الامام نظري مثالا ثالثا صلى الامام في المسجد وصلى المأموم في الطابق الثاني للمسجد. بيحصل

106
00:36:04.350 --> 00:36:25.250
في احيان كتيرة جدا المسجد بيبقى له اكتر من طابق المأموم في طابق في بعض الاحوال والامام في طابق اخر. نقول اذا صلى الامام في طابق والمأموم في طابق اخر فالصلاة صحيحة اذا كان المأموم يعلم بانتقالات الامام

107
00:36:26.000 --> 00:36:46.850
ولم يكن متقدما عليه صلى الامام في اعلى منارة المسجد نفترض ان الامام صلى في المأذنة والمأموم صلى في سرداب تحت المسجد ومع ذلك يعلم المأموم بانتقالات الامام بخلال الصوت

108
00:36:47.400 --> 00:37:08.300
نقول ايضا صلاته صحيحة. يبقى بنقول الخلاصة الان في اي موضع وقف المأموم والامام وهما داخل المسجد صحت الجماعة مطلقا بتوفر الشرطين دول طالما انه على علم بانتقالات الامام ولم يتقدم عليه

109
00:37:08.650 --> 00:37:29.300
ليه؟ لان المسجد كله موضع للجماعة وقولوا ما هو داخل حدود المسجد يعتبر من المسجد فعلم من هذا الشرط ان وجود الجدران والابنية والغرف التي تحول بين الامام وبين المأموم لا تضر

110
00:37:29.600 --> 00:37:46.900
حتى لو كان احدهما في الاعلى والاخر في الاسفل ومهما بعدت المسافة بينهما كان مسلا في مسجد كبير فهذا لا يضر. طالما ان المسجد يجمع الامام والمأموم لكن مع ذلك نقول

111
00:37:47.550 --> 00:38:05.150
الافضل ان يقف المأموم قرب الامام ويتأخر قليلا عنه فاذا كان المأموم واحدا فقط فهنا يتأخر عن الامام بعقبه عن عقب الامام واذا كان اثنين فاكثر يقفون خلف الامام مباشرة

112
00:38:05.800 --> 00:38:25.050
يبقى اللي بيحصل من الناس ان هو يساوي اذا كان مأموما واحدا يساوي القدم مع الامام هذا خطأ ينبغي ان تتأخر بقدمك على الامام حتى تظهر رتبة الامام هنجد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بالناس كان يتقدم على الناس ولا كان بيقف

113
00:38:25.250 --> 00:38:40.550
يساوي الصفوف مع الناس لما كان بيصلي اماما كان يتقدم عليهم عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي مع الناس في صف واحد فلو جاء مأموم او اراد ان يصلي مع الامام

114
00:38:40.750 --> 00:38:57.900
فنقول لا تتساوى مع الامام في صف واحد هذا خلاف السنة ينبغي عليك ان تتأخر قليلا لتظهر رتبة الامام كذلك الحال بالنسبة للنساء لو امرأة صلت جماعة احنا عرفنا او هنعرف ان شاء الله ان المرأة تقف في الوسط

115
00:38:58.800 --> 00:39:19.600
لكن ايضا تتقدم على الصف قليلا مش معنى ان هي تقف في وسط الصف يعني تتساوى مع النساء لأ تتقدم على النساء قليلا دي الحالة الاولى فيما لو كان الامام والمأموم في المسجد يبقى هنا لا نشترط اي شرط نقول فقط

116
00:39:20.500 --> 00:39:41.700
نقول المأموم هو على علم بانتقالات الامام ولا ولا يتقدم عليه هذا يكفينا الحالة التانية وهو ان يكون الامام والمأموم كلاهما خارج المسجد وهنا سنشترط شرطا اخر في هذه الحالة

117
00:39:41.850 --> 00:40:01.950
يجب ان يكون المأموم قريبا من الامام والا يكون هنالك مانع من رؤية الامام والوصول اليه هذا شرط مهم جدا طالما ان الصلاة خارج المسجد يبقى هنا بنقول لابد ان يكون المأموم قريبا

118
00:40:02.250 --> 00:40:22.950
ولا يكون هنالك مانع من رؤية الامام والوصول الى هذا الامام وهذا الكلام يحتاج الى توضيح فنقول متى صلى الامام والمأموم خارج المسجد فيجب توفر شروط لكي تصح هذه الجامعة. اولا ان يكون المأموم قريبا من الامام

119
00:40:23.100 --> 00:40:43.400
ايه معنى ان يكون قريبا يعني لا تزيد المسافة عن ثلاثمائة ذراع. تلتميت ذراع الزراع حوالي تمانية واربعين سنتي ضربنا تلتمية في تمانية واربعين تقريبا مية وخمسين متر ده حد القرب

120
00:40:44.150 --> 00:40:57.650
بنقول تقريبا فلو زاد او نقص فلا بأس. يعني لو زاد او نقص قليلا فلا بأس فنقول لابد ان يكون المأموم قريبا من من الامام بحيس لا تزيد المسافة بينهما عن مية وخمسين متر

121
00:40:58.100 --> 00:41:15.800
مية وخمسين في اقرب او في اقل لكن لا يزيد على ذلك لا يزيد على ذلك الامر التاني بنقول يشترى كذلك الا يكون هنالك حائل ومانع يمنع رؤية المأموم لامامه

122
00:41:16.750 --> 00:41:34.500
زي المسلي السابق الذي ضربناه انفا. بنقول المأموم يرى امامه الذي في الصحراء لا يوجد حاجز لا يوجد لا يوجد جدار او غير ذلك مما يمنع الرؤية فهذا شرط نفترض مسلا ان اربعة اشخاص

123
00:41:34.850 --> 00:41:59.550
قال له جماعة في البيت الجماعة في البيت هذه يعني ينطبق عليها انها خارج المسجد صلوا جماعة في البيت فوقف الامام في غرفة ووقف المأمومون في غرفة اخرى يحول بينهما جدار لا يرون الامام. لا تصح صلاتهم حتى ولو سمعوا صوته

124
00:42:00.050 --> 00:42:20.750
حتى ولو علموا بانتقالاته لانه يشترط هنا رؤية الامام. طالما ان الصلاة خارج المسجد مثال اخر صلى اثنان جماعة في غرفة واسعة فوقف الامام في الغرفة ووقف المأموم خارج الغرفة

125
00:42:21.750 --> 00:42:42.100
لكن وقف المأموم امام الباب وكان الباب مفتوحا بحيث يرى الامام هذه الجماعة صحيحة ولا غير صحيحة؟ نقول هذه جماعة صحيحة نفترض ان الباب كان مردودا بحيث لا يرى الامام. نقول هنا لا تصح هذه الجماعة

126
00:42:42.750 --> 00:42:58.900
لا تصح هذه الجماعة يشترى كذلك عدم وجود الحائل الذي يمنع من الوصول الى الامام اذا اراد المأموم ان يذهب اليه مثال ذلك صلى الامام والمأموم في العراء زي الشارع او الصحراء

127
00:42:59.550 --> 00:43:12.550
لا يوجد حاجز يمنع من وصول المأموم فلو اراد المأموم ان يمشي الى جهة الامام لامكنه ذلك لانه لا يوجد اي حاجز. وهذه جماعة صحيحة. طب نفترض ان اثنان في جماعة في البيت

128
00:43:12.800 --> 00:43:35.350
فوقف الامام في غرفة ووقف المأموم امام باب الغرفة المغلق لكن كان هناك شباكا بحيث يرى المأموم الامام من خلال هذا الشباك تبقى باب الغرفة الموجود مغلق لكن هناك شباك يمكن ان يرى المأموم الامام من خلاله

129
00:43:35.700 --> 00:44:00.150
فهنا المسافة بين المأموم والامام قريبه هذا الشرط الاول المأموم يتمكن من رؤية الامام من خلال النافذة. هذا الشرط الثاني لكن باب الغرفة مغلق وهو حاجز يمنع وصول المأموم الى الامام. يبقى هنا انتفى الشرط الثالث فلا تصح الجماعة. فتلخص الان ان الامام

130
00:44:00.700 --> 00:44:20.250
والمأموم اذا كان في المسجد صحت الجماعة ولو كانت المسافة بعيدة ولو كان لا يرى الامام اصلا. اما اذا كانت الجماعة خارج المسجد فلابد من رؤية الامام لابد ان تكون المسافة قريبة

131
00:44:20.300 --> 00:44:37.650
لابد من عدم وجود حاجز يمنع من الوصول الى الامام هذه شروط ثلاثة نأتي بعد ذلك على الحالة الثالثة ان يكون الامام في المسجد والمأموم خارج المسجد. دي برضو بتحصل كثيرا جدا

132
00:44:38.750 --> 00:44:57.600
خصوصا في وقت الزحام في الاعياد وفي صلاة الجمعة الايمان بيكون في المسجد والمأموم خارج المسجد في هذه الحالة نقول الجماعة ايضا تصح اذا توفرت الشروط الثلاثة السابقة لابد ان يرى الامام

133
00:44:58.900 --> 00:45:16.100
او الصفوف التي خلف الامام لابد الا يوجد حاجز بينه وبين الامام يمنع من الوصول الى الامام لابد ان تكون المسافة بين المأموم مسافة قريبة لكن هنا هتحسب المسافة من طرف المسجد

134
00:45:16.500 --> 00:45:31.550
من الجهة التي يقف عندها هذا المأموم يعني تحسب من اخر حدود المسجد لابد ان يكون المأموم الذي هو في الخارج قريبا من اخر حدود المسجد بحيث لا تزيد عن ثلاثمائة ذراع يعني مية وخمسين متر تقريبا

135
00:45:31.900 --> 00:45:51.200
الحالة الرابعة والاخيرة ان يقف المأموم في المسجد والامام خارج المسجد هنا ايضا نفس الحكم الجماعة صحيحة اذا توفرت الشروط الثلاثة السابقة ولا تصح اذا انتفى شرط من هذه الشروط

136
00:45:51.500 --> 00:46:10.150
نفترض ان الامام في خارج المسجد وصلى المأموم خلفه في المسجد. دي بتحصل يعني في بعض الاحوال مسلا المسجد يضيق بالناس وبعدين ما فيش متسع لوقوف الناس قال فالمسجد المتسع الوحيد الموجود

137
00:46:10.500 --> 00:46:31.200
امام المسجد فنجد ان الامام يخرج ويصلي هو في الخارج ويصلي بعض الناس خلف الامام والبعض الاخر يصلي في المسجد الصلاة هنا صحيحة ولا لا؟ الامام هنا خارج المسجد والمأموم داخل المسجد. صحيحة؟ نعم صحيحة. طالما انها توفرت فيها الشروط

138
00:46:31.600 --> 00:46:51.500
هنفترض ان الامام وقف في خارج المسجد وصلى المأموم خلفه في المسجد وكان الجدار بينهما فيه باب مفتوح بحيث يتمكن المأموم من العلم من انتقالات الامام والمسافة بينه وبين الامام قريبة

139
00:46:52.100 --> 00:47:13.500
وكذلك يمكن للمأموم ان يصل الى الامام كل هذا متوفر نقول لا بأس الصلاة هنا صحيحة اما اذا لم يتوفر شرط من ذلك فنقول لا تصح هذه الصلاة نرجع لما قاله الشيخ رحمه الله تعالى قال ويجوز ان يأتم الحر بالعبد. لحديث عائشة رضي الله عنها

140
00:47:14.250 --> 00:47:33.750
كانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان من المصحف. وهذا الحديث رواه البخاري قال والبالغ بالمراهق المراهق اللي هو قارب البلوغ والمقصود بالمراهق هنا يعني الصبي المميز. يجوز ان يأتم البالغ بالمميز لحديث عمرو بن سلمة

141
00:47:33.850 --> 00:47:53.350
انهم وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم فلما ارادوا ان ينصرفوا قالوا يا رسول الله من يأمنا؟ قال اكثركم جمعا للقرآن او قال تركهم اخذا للقرآن. قال عمرو فكنت اكثر فكنت اكثرهم

142
00:47:53.750 --> 00:48:17.000
جمعا للقرآن فقدم فقدموني وانا غلام فقدموني وانا غلام قال ولا تصح قدوة رجل بامرأة لحديث الا لا تؤمن امرأة رجلا وهذا الحديث رواه ابن ماجة والبيهقي قال ولا قارئ بامه

143
00:48:17.850 --> 00:48:36.300
وعرفنا من هو القارئ وعرفنا من هو الامي قال واي موضع صلى في المسجد بصلاة الامام فيه وهو عالم بصلاته اجزأه وهو عالم بصلاته يعني اما بالرؤيا او برؤية بعض الصف او بسماعه او بسماع المبلغ

144
00:48:36.400 --> 00:49:01.000
فان في هذه الاحوال كلها يجزئه ما لم يتقدم عليه فان تقدم عليه بطلت الصلاة طيب بالنسبة للمساواة هل تؤثر المساواة لا لا تؤثر لكنها مكروهة تفوت فضيلة الجماعة قال وان صلى خارج المسجد قريبا منه وهو عالم بصلاته ولا حائل هناك

145
00:49:02.050 --> 00:49:19.500
يعني حائل يمنع الرؤية والوصول الى الامام قال جاز يعني يجوز ان يصلي خارج المسجد ويقتدي بالامام الذي هو داخل المسجد بتوفر هذه الشروط ان يكون عالما بانتقالات الامام ان يكون قريبا

146
00:49:19.500 --> 00:49:33.150
من الامام الا يوجد حائل يمنع من الوصول الى الامام. قال وحد القرب بينهما ثلاثمائة ذراع تقريبا. يعني حوالي مية وخمسين متر. او كما يقول البعض مية اربعة واربعين متر

147
00:49:33.650 --> 00:49:44.500
دي كان اخر مسألة اتكلم عنها الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة في هذا الفصل الدرس القادم ان شاء الله نشرع في فصل جديد وهو فصل في صلاة المسافر في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى

148
00:49:44.650 --> 00:49:59.600
ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا ايلا القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل

149
00:50:00.150 --> 00:50:16.458
ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم للعمل ما نقول ونسمع وان يرزقنا نشر ذلك بين الناس على الوجه الذي يرضيه عنا ونسأله سبحانه وتعالى ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه