بان سمع منه صوتا او سمع منه صفيرا فلو رجع فهذا علامة على انه حيوان معلب. واذا لم يرجع فهنا نقول هذا الحيوان غير معلم. وبالتالي لو اتى له بصيد لا يحل اكله لا يحل اكله الامر الثالث او الشرط الثالث ان يكون هذا الحيوان اذا اتى بصيد لا يأكل منه شيئا فلو انه ارسل فهدا مدربا من اجل ان يصطاد له غزالا لا ينجس حيا ولا ميتا لكن الانسان يحرم اكله كما هو معلوم. وايضا يحلوا اكل الكبد والطحال رغم ان اصلهما دم متجمد والدم نجس حرام اكله ومع ذلك احل الشرع فان عدمت احد الشروط لم يحل ما اخذته الا ان يدرك حيا فيزكى. يبقى اذا الان لو بعثنا حيوانا من اجل ان يصطاد لنا حيوانا اخر فاصطاده هل يحل لنا اكله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الثاني من شرح كتاب الصيد والذبائح من مختصر القاضي ابي شجاع رحمه الله في الفقه على مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الضريب في الدرس الماضي كنا تكلمنا عن الذبح وقلنا هو المبحث الاول الذي تعرض له المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب شرع المصنف رحمه الله تعالى في مبحث اخر وهو مبحث الصيد. تكلم المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك عن حكم الصيد بالحيوانات الجارحة مثل ان يرسل شخص صقرا من اجل ان يصطاد له حيوانا كارنب. فهل يحل لنا اكله رغم انه لا يقطع الحلقوم ولا المريء فسبق لنا في الدرس الماضي وعرفنا ان الحيوان اذا كان مقدورا عليه جاز اكله اذا ذبح بقطع الحلقوم والمريء واشترطنا شروطا في هذا الحيوان رحمه الله تعالى في الكلام عنه فقال ويجوز الاصطياد بكل جارحة. قال ويجوز الاصطياد يعني لغير المقدور عليه من الحيوان. وعرفنا في الدرس الماضي ما المقصود بالحيوان المقدور عليه والمقصود بالحيوان غير المقدور عليه فقال يجوز الاصطياد بكل جارحة معلمة من السباع ومن جوارح الطير وشرائط تعليمها اربعة ان تكون اذا ارسلت استرسلت واذا زجرت انزجرت واذا قتلت صيدا لم تأكل منه شيئا وان يتكرر ذلك منها نعم يجوز ويحل حتى وان لم نقطع حلقومه ومرئه بان وجدناه ميتا. يبقى يجوز لنا اكله هذا من القسم الثاني من الحيوان غير المقدور عليه. لكن المصنف رحمه الله تعالى يذكر انه يجوز الصيد بالحيوان المعلم والمدرب وعلامة ذلك ان يتوفر عندي شروط اربعة لابد ان توجد جميعها ليحل لنا ان نأكل هذا الصيد. اول هذه الشروط ان تكون اذا ارسلت استرسلت. يعني اذا ارسلنا هذه الجارحة نحو حيوان استرسلت يعني اذا ارسلها صاحبها على الصيد ائتمرت بامره. وذهبت للصيد مثال ذلك زيد يمشي في الغابة رأى ارنبا فارسل عليه كلبه المعلم. واشار اليه بالهجوم على هذا الارنب فلم يذهب ولم يطع صاحبه فنقول هذا الكلب ليس بمعلم وبالتالي لو انه ذهب بعد ذلك من تلقاء نفسه واتى لنا بهذا الصيد لا يحل لنا ان نأكله كذلك لو انه اندفع يعني هذا الحيوان لكنه تحول عن الحيوان الذي ارسل الجواب لا لانه لما ارسله على حيوان لم يسترسل لم يأتمر بامره بدليل انه ذهب الى حيوان اخر فهذا علامة على انه غير مدرب غير معلم وبالتالي الصيد منه لا يحل. يبقى الشرط الاول انه اذا ارسله استرسل. يعني ائتمر بامره الشرط الثاني في الحيوان المعلم ان يكون اذا زجر انزجر يعني اذا اشار اليه صاحبه بان يكف ويرجع كف ورجع كما اشار اليه صاحبه فلو ارسل زيد صقره نحو غزال. ثم امره ان يرجع اليه صاحبه يعني هو الان مثلا ارسله الى حيوان معين فانزجر فائتمر هذا الكلب المعلم بامر صاحبه لكنه اندفع الى حيوان اخر هل يحل لنا اكل هذا الحيوان؟ الجواب لا لا لصاحبه. وبالتالي نقول هذا الغزال صار ميتة. لا يحل لنا ان نأكل منه شيئا اخر هذه الشروط ان يتكرر ذلك من هذا الحيوان. يعني اذا ارسل صاحبه هذا الحيوان استرسل اذا زجره انزجر واذا صاد لم يأكل منه شيئا. فهذه الثلاثة لابد ان تتكرر من الحيوان المعلب بحيث يقول اهل الخبرة ان هذا الحيوان قد علمه صاحبه صار معلما صار مدربا لا يكفي ان تحصل هذه الاشياء الثلاثة مرة واحدة. لابد ان يتكرر منه ذلك يبقى عندنا الان الحكم فيما اذا لم يتوفر شرط من هذه الشروط كأن زجره صاحبه فلم ينزجر الحيوان بالصيد وفيه حياة وفيه حياة فحينئذ نقول الامر واضح الامر هنا واضح لانه سيذبحه واذا ذبحه بقطع الحلقوم والمريء كما قلنا هنا حل اكله لانه صار حيوانا مقدورا عليه فحل اكله بالزكاة الشرعية فحل اكله بالزكاة الشرعية. قال المصنف رحمه الله تعالى قال ويجوز الاصطياد بكل جارحة معلمة من السباع كالكلب والفهد ونحوهما قال ومن جوارح الطير كالبازي وصقر والاصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى وتأديب الحيوان وترويضه واشتق من الكلب لان التأديب من الكلاب اكثر قال وشرائط تعليمها اربعة ان تكون اذا ارسلت استرسلت واذا زجرت انزجرت واذا قتلت صيدا واذا قتلت صيدا ولو بتحامل عليه او عض او صدم دون جرح كل هذا جائز لعموم قوله سبحانه وتعالى فكلوا مما امسكنا عليكم. قال واذا قتلت صيدا لم تأكل منه شيئا. يعني من من اللحم ونحوه كالجلد الى اخره. قال وان يتكرر ذلك منها والاصل في هذه الشروط مع الاية قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك المعلم وسميت فامسك وقتل فكل وان اكل فلا تأكل. يعني هو ان اكل من هذا الصيد شيئا فلا تأكل انت منه شيئا. فانما امسك على نفسه وهذا الحديث رواه الشيخان وجاء عنه صلى الله عليه وسلم ايضا انه قال اذا ارسلت كلبك فاذكر اسم الله فان امسك عليك فادركته حيا فاذبحه وان ادركته قد قتل ولم يأكل منه فكله وان وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فانك لا تدري ايهما قتله وان رميت سهمك فاذكر اسم الله فان غاب عنك يوما فلم تجد فيه الا اثر سهمك فقل ان شئت وان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فاذا الاصل في هذه الشروط مع الاية هذه الاحاديث قال المصنف رحمه الله فان عدمت احد الشروط لم يحل ما اخذته الا ان يدرك حيا فيزكى وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لابي ثعلبة وما صدت بكلبك غير المعلم فادركت زكاته فكل فمفهوم مخالفة انه لا يأكل اذا كان اه لم يدركه وهو حي ولم يدرك زكاته. لان الكلب ليس بمعلب ثم قال بعد ذلك وتجوز الزكاة وتجوز الزكاة بكل ما يجرح فعلى ذلك اذا لم يكن جارحا كأن كان مثقلا او نحو ذلك فلا يحل الذكاة قال الا بالسن وظفر الا بالسن والظفر فهذا يحرم. لقوله صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر وساحدثكم عن ذلك. اما السن فعظم واما الظفر فمضي الحبشة قال رحمه الله تعالى وتحل زكاة كل مسلم وكتابي ولا تحل زكاة مجوسي لان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى مجوس هجر عليهم الاسلام. فمن اسلم قبل منه ومن ابى ضربت فعليهم الجزية على الا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح لهم امرأة. قال البيهقي هذا مرسل واجماع اكثر الامة عليه يؤكده قال ولا وثني يعني كذلك لا تحل زكاة الوثن كذلك نحو الوثني ممن لا كتاب له او ارسله فلم يسترسل او اصطاد واكل من هذا الصيد. ما آآ الحكم في هذه الحالة؟ نقول الحكم في هذه الحالة لا يحل اكل هذا الصيد الا في حالة اذا جاء يسألونك ماذا احل لهم؟ قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله ان الله سريع الحساب. ومعنى قوله مكلبين من التكليب وهو كالمرتد ونحو هؤلاء. وايضا نصارى العرب كما اشرنا في الدرس الماضي لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبيحة نصارى العرب. ذلك لانه تنصروا بعد البعثة. قال رحمه الله تعالى وزكاة الجنين بزكاة امه. الا ان يوجد حيا فيزكى وما قطع من حي فهو ميتة. الا الشعور المنتفع بها في المفارش والملابس وغيرها. والاصل في ذلك قوله سبحانه وتعالى ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في الاطعمة قال رحمه الله تعالى وكل حيوان استطابته العرب فهو حلال الا ما ورد الشرع بتحريمه وكل حيوان استخبثته العرب فهو حرام. الا ما ورد الشرع باباحته قال ويحرم من السباع ما له ناب قوي يعدو به ويحرم من الطيور ما له مخلب قوي يجرح به ويحل للمضطر في المخمصة ان يأكل من الميتة المحرمة ما يسد بها رمقه وميتتان حلالان السمك والجراد ودمان حلالان الكبد والطحال في هذا الفصل اراد المصنف رحمه الله تعالى ان يبين لنا ما يحل اكله من الحيوانات وما لا يحل وقبل ان نتكلم عن تلك المسألة نذكر اولا بعض الضوابط في التحريم. فمن درج فيها فهو حرام لا يجوز اكله اول هذه الضوابط يحرم كل حيوان جاء فيه نهي عن اكله وهو الخنزير والحمار والبغل البغل هو الحيوان الذي تولد بين الفرس والحمار. هذا هو الضابط الاول. الضابط الثاني يحرم من الحيوان كل ما له ناب يفترس بي فعل ذلك الاسد النمر الذئب الكلب الفهد فهذه لا يحل اكلها. الضابط الثالث يحرم من الطير ما له مخلب يجرح به ويقتل به الصيد المخلب هو ظفر قوي جارح ومثال ذلك النسر والشاهين وصقر كل هذا لا يحل اكله الضابط الرابع كل حيوان نهى الشرع عن قتله فهذا لا يحل اكله يعني اذا جاء الشرع ونهى عن قتل حيوان معين فهذا لا يحل اكله. مثال ذلك الهدهد وايضا الضفدع فهذه الحيوانات لا يجوز اكلها لان الشرع قد نهى عن قتلها الضابط الخامس نقول كل حيوان امر الشرع بقتله فلا يحل اكله وهذا في مقابل الضابط الذي سبق ذكره مثال ذلك الفأر وكذلك الحية هذا قد امر الشرع بقتلها فلا يحل لنا ان نأكلها لانه لانه مستخبث. الضابط السادس كل حيوان استخبثته العرب فلا يحل اكله الا ما جاء الشرع باباحته وذلك لان الله تبارك وتعالى ابتدأ البعثة والوحي في هؤلاء العرب والنبي صلى الله عليه وسلم عربي قرشي والقرآن انما نزل بلغتهم وهؤلاء هم اقرب الامم الى الطبع السليم فلاجل ذلك ننظر في كل طعام كانت تستخبثه العرب يعني تعده خبيثا تنفر منه نفوسهم. فهذا الطعام لا نأكله وهو من باب الحرام الذي لا يحل اكله مثال ذلك النمل وايضا الذباب. لكن نفترض ان الشرع قد ورد باباحة بعض هذه الاطعمة فحينئذ لا ننظر الى استخباث العرب لهذا الطعام. والاصل عندنا في ذلك قول الله تبارك وتعالى يحل لهم الطيبات بين مأكول وغير مأكول فهذا لا يحل اكله. فمثال ذلك حيوان تولد من فرس وحمار البغل فهذا لا يحل اكله فهذا لا يحل اكله. ما عدا ذلك من الحيوانات هو حيوان حلال طيب يجوز اكله كالدجاج والغنم والماعز والبقر والجاموس الى اخر ذلك وهنا جملة من المسائل وهي ان حيوان البحر حلال حتى ولو كان هذا الحيوان مفترسا كالقرش والحوت. آآ وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن التطهر بماء البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث قال احلت لنا ميتتان السمك والجراد فدل ذلك على جوازها بالعموم وقال عليه الصلاة والسلام احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فدل ذلك ايضا بعمومه على الحل وايضا من هذه المسائل انه يحل اكل السمك والجراد ولو كان ميتين فهما لا ينجسان في الحياة وكذلك في الموت كما هو الحال بالنسبة للانسان. الانسان لكن لا يأكل حتى الشبع وانما يأكل ما يسد به الرمق. لان الضرورة تقدر بقدرها لان الضرورة تقدر بقدرها فالضرورة لا تبيح اكثر من المقدار الذي يدفع تلك الضرورة فلابد ان يراعي ذلك عند الاكل فالمصنف هولي رحمه الله تعالى تعرض لهذه المسائل فقال كل حيوان استطابته العرب فهو حلال يعني كل حيوان كان معدودا عند العرب طيبا وكما قلنا الاعتبار في ذلك بعرف العرب لانهم اهل طباع سليمة وهم اولى من غيرهم من الامم هم المخاطبون بالشرع اولا وفيهم قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن وقال الله عز وجل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فأناط الحل بالطيب والتحريم بالخبيث وهذا مرجعه الى من نزل فيهم اولا وهم العرب قال الا ما ورد الشرع بتحريمه كالبيغول وهو المتولد بين فرس وحمار اهلي. جاء في حديث جابر رضي الله عنه قال ذبحنا يوم خيبر الخيل بغال والحمر فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمر ولم ينهنا عن الخيل. قال وكل حيوان استخبثته العرب كالزرافة والطاووس قال فهو حرام الا ما ورد الشرع باباحته. ويحرم من السباع ما له ناب قوي يعدو به يعني يفترس به كالاسد ونحوه كما اشرنا وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل كل ذناب من السباع. ومن ذلك ايضا الهر الوحشي او الاهلي وذلك لحديث جابر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل الهر. قال ويحرم من الطيور ما له مخلب قوي يجرح به كالصقر والشاهين والنسر وكذلك البوم وكذلك الببغاء لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل كل ذي مخلب من الطير والامام احمد رحمه الله تعالى جوز اكل البغبغاء قال رحمه الله تعالى ويحرم من الطيور ما له مخلب قوي يجرح به. قال ويحل للمضطر يعني يجب عليه اذا خاف على نفسه بغلبة ظن موتا او مرضا مخوفا او زيادة هذا المرض او طول المدة بالنسبة لهذا المرض ولم يجد حلالا يأكله. فهنا يجب عليه ان يأكل في المخمصة يعني في المجاعة فيأكل من هذه الميتة المحرمة ما يسد به ما يسد به الرمق وذلك لقوله سبحانه وتعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم. لكن لو انه وجد حيوانا طاهرا في حياته والطحال ثم قال بعد ذلك فصل في الاضحية نتكلم عنها ان شاء الله في الدرس القادم ونكتفي بذلك ونتوقف هنا وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ووجد حيوانا نجسا حال الحياة فهل يقدم الحيوان الطاهر ولا النجس؟ نقول هنا يقدم ما كان ما كان طاهرا حال الحياة. يعني لو وجد الان ميتة لحمار ووجد ميتة لخنزير وهو الان في مخمصة هل يقدم الخنزير ولا يقدم الحمار؟ نقول يقدم الحمار الميت على الخنزير. لانه طاهر حال الحياة. قال وميتتان حلالان السمك والجراد وذلك للحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان. اما الميتتان فالحوت والجراد. واما الدمان فالكبد واشترطنا شروطا في الالة التي يذبح بها هذا الحيوان وشروط كذلك في الذبح الى اخره فالان اذا استعمل حيوانا جارحا في الصيد فحاصل الصيد بهذا الحيوان. هل يحل لنا اكل هذا الصيد ولا لا يحل لنا ذلك؟ هذا الذي سيبدأ المصنف فوجد هذا الفهد قد اكل شيئا من هذا الغزال وجاء بالباقي الى صاحبه هل يحل لنا في هذه الحالة ان نأكل شيئا من هذا الحيوان؟ الجواب لا لماذا؟ لانه لما اكل من هذا الحيوان دل على انه كان يصطاد لنفسه ويحرم عليهم الخبائث. طيب ما هي الطيبات وما هي الخبائث؟ نقول نرجع في ذلك الى العرب فما استطابوه فهو الطيب. وما استخبثوه فهو الخبيث. الا ما استثناه الشرع. الضابط السابع نقول كل حيوان اكل هذا الكبد واكل هذا الطحال الامر السالس وهو انه في حال الضرورة يجوز للانسان ان يأكل ما كان حراما عليه مثال ذلك شخص كان مسافرا انقطعت به السبل وقارب على الهلاك فوجد حيوانا ميتا. نقول هل يجوز له الاكل ولا لا يجوز؟ نقول يجوز له الاكل