﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الثالث من بشرح كتاب الصيد والذبائح من مختصر القاضي ابي شجاع رحمه الله في الفقه على مذهب الامام الشافعي رحمه الله

2
00:00:20.200 --> 00:00:46.500
الله تعالى ورضي عنه نفعنا بعلومه في الدارين. وكنا وصلنا لكلام المصنف رحمه الله تعالى عن احكام الاضحية. قال المصنف رحمه الله فصل في الاضحية والاضحية سنة مؤكدة ويجزئ فيها الجذع من الضأن والثني من المعز. والابل والبقر وتجزئ البدنة عن

3
00:00:46.500 --> 00:01:12.200
سبعة والبقرة عن سبعة والشاة عن واحد واربع لا تجزئ في الضحايا. العوراء البين عورها. والعرجاء البين عرجها. والمريضة وقلبين مرضها والعجفاء التي ذهب مخها من الهزال. ويجزئ الخضي ومكسور القرن ولا

4
00:01:12.200 --> 00:01:42.800
مقطوعة الاذن والذنب. الاضحية هي ما يذبح من النعم في يوم الاضحى وايام التشريق قربا الى الله تبارك وتعالى والاضحية مشتقة من الضحوة وسمية باول زمان فعلها وهو الضحى والاصل فيها قبل الاجماع قول الله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر. يعني صل العيد واذبح الاضحية. وآآ

5
00:01:42.800 --> 00:02:01.500
تعريفها كما اشرنا هي ما يذبح من النعم في يوم الاضحى وايام التشريق تقربا الى الله تبارك وتعالى. طيب نقول هنا ما يذبح من النعم والمقصود بذلك الابل والبقر والغنم. وذلك في يوم الاضحى

6
00:02:01.750 --> 00:02:21.600
وهو اليوم العاشر من ذي الحجة. وكذلك في ايام التشريق. وهي الايام التي تلي العاشر من ذي الحجة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. فالاضحية كما اشرنا في التعريف لابد فيها ان تكون من النعم

7
00:02:21.600 --> 00:02:47.100
فعل ذلك لو ذبح شخص ارنبا او نحو او غزالا او نحو ذلك تقربا الى الله تبارك وتعالى. فهذا لا يكون اضحية. ولابد ان يكون ذلك من الشمس ومضي قدر ركعتين وخطبتي العيد في يوم العاشر من ذي الحجة الى غروب الشمس من يوم

8
00:02:47.100 --> 00:03:13.050
الثالث عشر من ذي الحجة. فهذا بالنسبة للوقت. يعني لابد ان يكون هذا الذبح لبهيمة الانعام بعد ده شروق الشمس في يوم العاشر من ذي الحجة. بحيث يمضي وقته يسع صلاة العيد والخطبة بشكل خفيف غير مطول يعني ربع ساعة تقريبا. فعلى ذلك لو ذبح شخص

9
00:03:13.100 --> 00:03:33.100
بهيمة الانعام في اليوم الثامن من ذي الحجة. فهذا لا يكون اضحية. وكذلك ما يفعله كثير من الناس. يأتي في اليوم التاسع او في ليلة العاشر من ذي الحجة ويذبحون الذبائح. ويظنون

10
00:03:33.100 --> 00:03:53.100
انهم بذلك قد اتوا بالاضحية. نقول هذا خطأ. هذا ليس باضحية. وانما هو لحم او صدقة من الصدقات لكن الاضحية لابد فيها ان تكون بعد شروق الشمس من يوم العاشر من ذي الحجة. والامر الثالث وهو ان

11
00:03:53.100 --> 00:04:14.300
انه لابد ان يكون الذبح قاصدا به التقرب الى الله تبارك وتعالى. فخرج بذلك ما لو قصد به لحم دون التعبد. يعني جاء مسلا الجزار وذبح بهيمة الانعام في هذا الوقت في ايام التشريق او في يوم

12
00:04:14.300 --> 00:04:30.550
العاشر من ذي الحجة واراد بذلك اللحم من اجل ان يبيعه للناس هل يعد ذلك اضحية؟ الجواب له لا يعد ذلك اضحية. لانه ما اراد بذلك وجه الله وانما اراد بذلك اللحم. والبيع ونحو ذلك

13
00:04:30.550 --> 00:04:53.400
فهذا لا يكون اضحية فالاضحية هو ما يذبح من بهيمة الانعام في هذا الوقت تقربا الى الله تبارك وتعالى بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالكلام عن حكم الاضحية فقال والاضحية سنة مؤكدة. فالاضحية

14
00:04:53.400 --> 00:05:23.000
انها سنة. معنى انه يستحب للقادر على شراء هذه البهيمة ان يذبح ويضحي من اجل ان يحصل له الاجر والثواب من الله تبارك وتعالى. وهي سنة كفاية يعني ايه سنة؟ على الكفاية؟ يعني يكفي ان يذبح واحد عن اهل بيت كامل. مثال ذلك شخص يعيش

15
00:05:23.000 --> 00:05:39.850
في بيته مع امه وابيه واخوانه واخواته. فذبح الاب شاة فنقول هذه تجزء وتكفي عن اهل هذا البيت. يعني لا يطالب كل واحد منهم بالذبح. بل قد كفاهم ابوهم بذلك

16
00:05:39.850 --> 00:05:59.850
طالما انه يكفيهم بالنفقة فنقول كذلك هذه الاضحية تكفي عن كل هؤلاء. قال ويجز منها الجذع. وهذا شروع منه رحمه الله تعالى في شروط النعم. يعني يشترط في الاضحية ان

17
00:05:59.850 --> 00:06:29.300
تكون اولا كما اشرنا من بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم. ويشترط في ذلك ايضا ان تكون مجزئة وشروط الاجزاء اولا ان يكون من جذعة الضأن او ثنية المعز ان يكون ذلك من جذعة الضأن يعني من الشاة التي قد اتمت سنة. او اجزعت قبل ذلك يعني سقط

18
00:06:29.300 --> 00:06:49.300
مقدم اسنانها قبل ذلك. ولابد ان يكون من ثني المعز يعني من المعز الذي اتم سنتين او لو اراد ان يضحي ببقرة فلابد ان تكون قد اتمت سنتين. واذا اراد ان

19
00:06:49.300 --> 00:07:09.300
يضحي بالابل فلابد ان يكون الابل قد اتمت خمس سنين. يعني لابد من عمر محدد لهذه الاضحية. فلا يقبل ان اتي شخص ويضحي بما دون هذا السن. فلو اراد مثلا ان يضحي بشاة لم آآ تتم السنة

20
00:07:09.300 --> 00:07:29.300
ولم تجزى فنقول هذا لا يجزئ. لو اراد ان يضحي بمعز دون السنتين. هذا لا يجزئ لو اراد ان يضحي ببقرة لم تتم السنتين هذا لا يجزئ. لو اراد ان يضحي بابل لم تتم الخمس سنين. فهذا ايضا لا يجزئ

21
00:07:29.300 --> 00:07:49.300
فلابد من مراعاة هذا السن عند الاضحية. الامر الثاني الذي يشترط في بهيمة الانعام ان هذه البهيمة من العيب الضار. كأن تكون مثلا مقطوعة الاذن او الذيل او تكون عوراء او عمياء او

22
00:07:49.300 --> 00:08:13.200
رجاء او مريضة مرضا شديدا او هزيلة هزالا شديدا بحيث ذهب بحيث ذهب عظامها من الهزال. وذلك انه يوجد داخل العزم مادة معروفة يقوم احيانا الشخص بوصيها فهذه هي الهزيلة اذا اشتد هزالها

23
00:08:13.300 --> 00:08:33.300
ذهب منها تلك المادة وصار عظمها خاويا. فهذا كله لا يجزئ في الاضحية. اما الخصي اللي هو مقطوع اسوتين او مقطوع احدى الخصيتين فهذا يجزئ في الاضحية. لانه يكون لحمه اكثر واطيب

24
00:08:33.300 --> 00:08:58.750
وكذلك يجزئ في الاضحية مقطوعة القرن او مكسورة القرن لانه لا يؤكل فلا يؤثر في آآ لحم الاضحية. فعلى ذلك لو جاء شخص وضحى بشاة عمياء. نقول هذا لا يجزئ. لو انه ضحى بشاة عرجاء. نقول هذا لا

25
00:08:58.750 --> 00:09:18.750
لو انه ضحى بشاة لا قرن لها. هذا يجزئ لان القرن ذهابه ووجوده سواء لا اثر هذا في الاضحية. وتأتي هنا مسألة وهي ان الغنم يجزئ عن واحد والبقرة والابل تجزيء عن سبعة

26
00:09:19.400 --> 00:09:45.600
بمعنى انه اذا ذبح شخص خروفا او ماعزا فهذا يجزئ عنه. وكذلك يجزئ عن اهل بيته كما سبق اعتبار انه سنة كفاية. لكن لا يصح ان يشترك معه غيره في تلك الاضحية. كان جاء مثلا شريكه او ابن عمه واراد ان يشاركه في هذه الشاه. نقول هذا لا يجزئ

27
00:09:45.650 --> 00:10:05.650
لان الشاة لا تجزئ الا عن واحد واهل بيته. اما بالنسبة للبقر والابل فهذه يصح فيه الاشتراك. فلو اشترك سبعة اشخاص في بقرة واحدة او في ابل واحدة اجزأت ذلك عنهم جميعا. نفترض مثلا ان سعر

28
00:10:05.650 --> 00:10:25.650
البقرة عشرون الف جنيه. فاشترك سبعة في ثمن هذه البقرة من اجل الاضحية. هل يجزئ ذلك ام يجزئ ذلك؟ يجزئ ذلك. واذا قلنا تجزئ عن سبعة اشخاص فانها كذلك تجزأ فانها كذلك

29
00:10:25.650 --> 00:10:42.300
توجز عن سبعة بيوت باعتبار ان كل شخص آآ ضحى عن نفسه وعن اهل بيته يكون قد ضحى عن نفسه وعن اهل بيته. طيب الان اتى الشخص بالحيوان المطلوب واراد

30
00:10:42.300 --> 00:11:09.600
ان يضحي به اين يذهب بلحم هذه الاضحية؟ هل يأكله هو واهل بيته؟ ولا يتصدق به جميعا ولا ماذا يفعل؟ نقول هذا يختلف بحسب نوع الاضحية الاصل في الاضحية انها سنة وانها تطوع. وقلنا انها سنة مؤكدة لكن قد تجب على المسلم

31
00:11:09.600 --> 00:11:33.100
في بعض الاحوال كما في النذر فلو قال مثلا شخص لله علي ان اضحي هذا العام. هنا صارت فهنا صارت الاضحية واجبة لانه قد نزرها والوفاء بالنذر واجب. فحينئذ اذا جاء الاضحى وجب عليه ان يضحي. وكذلك بالتعيين لو قال هذه اضحيتي

32
00:11:33.100 --> 00:11:52.050
صارت ايضا واجبة. فاذا بنقول اذا كانت الاضحية واجبة كما هو الحال في المنظورة لا يجوز للنازر ولا لاهل بيته ان يأكلوا منها شيئا بل لابد ان يتصدق بها جميعا على الفقراء والمساكين

33
00:11:52.100 --> 00:12:15.350
طيب لو كانت الاضحية تطوعا هل يجوز له ان يأكل منها؟ نقول نعم هنا الحكم قد اختلف. يجوز ان يأكل منها هو واهل بيته. ويجوز ان يدعو اصدقاءه من اجل ان يأكلوا من الاضحية. ويجوز ان يتصدق بالبعض يأكل البعض الاخر

34
00:12:15.350 --> 00:12:35.750
فيعطي الفقراء جزءا ويأخذ هو جزءا اخر ويعطي للاقارب جزءا ثالثا. كل هذا جائز طيب لو اراد ان يبيع جزءا من هذه الاضحية؟ هل يجوز له ذلك؟ نقول في كل الاحوال لا يجوز له ان يبيع

35
00:12:35.750 --> 00:12:55.750
من هذه الاضحية سواء كانت هذه الاضحية منزورة او كانت هذه الاضحية قد تطوع بها صاحبها. لا يجوز في الحالتين في حالة الاضحية المنظورة وفي حالة الاضحية المتطوع بها لا يجوز له ان يبيع شيئا من هذا

36
00:12:55.750 --> 00:13:15.750
بالاضحية لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فاذا اراد ان يضحي لابد ان يراعي ذلك عند الذبح وعند توزيع لحم الاضحية. يبقى لنا الان ان نذكر بعض المستحبات التي تتعلق بالاضحية ومن

37
00:13:15.750 --> 00:13:38.150
استحباب التسمية فالتسمية على الذبيحة عند الشافعية سنة وليس بواجب. فيستحب ان يسمي الله تبارك وتعالى ويقول بسم الله كذلك يستحب ان يكبر فيقول الله اكبر. ويستحب كذلك ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول مثلا اللهم صل على

38
00:13:38.150 --> 00:13:59.450
يا محمد ويستحب كذلك ان يدعو بالقبول. كأن يقول اللهم تقبل مني. ويستحب كذلك ان يتوجه بالذبيحة عند الذبح الى القبلة. كل هذه مستحبات. فقال المصنف رحمه الله تعالى قال والاضحية سنة مؤكدة ويجزوا فيها الجزع

39
00:13:59.450 --> 00:14:19.200
من الضأن يعني من الغنم وما استكمل سنة ودخل في الثانية. ولو انه اجزع قبل امام السنة يعني سقطت اسنانه اجزأ ذلك ايضا وذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام ضحوا بالجذع من الضأن

40
00:14:19.450 --> 00:14:35.750
وروى النسائي عن عقبة بن عامر قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجذع من الضال. قال رحمه الله تعالى والثني من المعز وهو ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة

41
00:14:35.900 --> 00:14:55.900
قال والابل والبقر يعني والثني من الابل وهو ما استكمل خمس سنين ودخل في السادسة الثني من البقر وهو ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة. والدليل في اجزاء ما ذكرناه والاجماع. قال

42
00:14:55.900 --> 00:15:14.200
رحمه الله تعالى وتجزئ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة وذلك لحديث جابر قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة

43
00:15:14.600 --> 00:15:36.550
قال والشاة عن واحد يعني وتجزئ الشاة عن واحد قال واربع لا تجزئ في الضحايا العوراء البين عورها وذلك بان لم تبصر باحدى عينيها وذلك لان رعيها ينقص من جانب العور

44
00:15:37.000 --> 00:16:05.250
فتصاب بالهزال فيما لو بقيت كذلك قال والعرجاء البين عرجها يعني بحيث تسبيقها الماشية الى الكلأ. وتتخلف عن القطيع. هذا ضابط العرج البين. قال والمريضة البين وذلك بان يظهر بسببه هزاله. قال والعجفاء التي ذهب مخها من الهزال. والاصل في

45
00:16:05.250 --> 00:16:33.600
هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع لا تجزئ في الاضاحي العوراء البين عورها والمريضة البينة مرضها والعرجاء البين عرجها والعجفاء التي لا تنقي. يعني ذهب دهن عظامها من شدة الهزال. وهل تجزئ الحامل؟ لا لا تجزئ الحامل

46
00:16:33.600 --> 00:16:54.550
ولا تجزئ الحامل لان الحمل ايضا ينقص اللحم. وايضا لا تجزئ فاقدة جميع الاسنان لان ذلك يؤثر في ائتلافها. بخلاف ما لو ذهب بعض الاسنان فهذا لا يضر قال ويجزئ الخصي ومكسور القرن. ويجزئ الخي

47
00:16:54.600 --> 00:17:24.300
وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين يعني خصيين ولان النقصان هنا سبب في زيادة اللحم وطيبه قال ومكسور القرن فهذا ايضا مجزئ لكن مع الكراهة وكذلك فيما لو فقد القرن بالكلية. ايضا هذا مجزئ. لانه لا يتعلق به كبير غرض. لكن ذات

48
00:17:24.300 --> 00:17:41.050
اولى لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الضحية الكبش الاقرن خير الضحية الكبش الاقرب. وهذا رواه ابو داوود وابن ماجة وفيه ضعفه. قال ولا تجزئوا مقطوعة الاذن والذنب

49
00:17:41.050 --> 00:18:04.900
يعني سواء كانت مقطوعة الاذن بالكلية او البعض حتى وان كان يسيرا فهذا لا يجزئ. وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها كما واصحاب السنن بسند صحيح وابو حنيفة رحمه الله تعالى يقول ان كان المقطوع دون الثلث اجزأ. وهذا بالنسبة للقطع اما بالنسبة لشق الاذن او خرق

50
00:18:04.900 --> 00:18:25.150
الاوزون هذا لا يضر. هذا لا يضر. وكذلك لا تجزئ مقطوعة الذنب حتى وان كان يسيرا اما فاقدة الضلع او الالية من حيث الخلقة فهذا مجزئ فهذا مجزئ. قال رحمه الله تعالى ووقت الذبح

51
00:18:25.300 --> 00:18:53.150
من وقت صلاة العيد يعني بعد طلوع شمس يوم النحر ومضي قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين قال الى غروب الشمس من اخر ايام التشريق وايام التشريق هي الايام الثلاثة المتصلة بعاشر ذي الحجة. لو ذبح قبل ذلك او بعد ذلك لم يقع اضحية. والاصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم

52
00:18:53.350 --> 00:19:13.350
اول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر. من فعل ذلك فقد اصاب سنتنا. ومن ذبح قبل فانما هو لحم قدمه لاهله ليس من النسك في شيء. وقال عليه الصلاة والسلام في كل ايام التشريق

53
00:19:13.350 --> 00:19:34.500
زبح قال المصنف رحمه الله ويستحب عند الذبح خمسة اشياء التسمية. وذلك لقوله سبحانه وتعالى فكلوا مما ذكر اسم الله طيب قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لان الله تبارك وتعالى قال ورفعنا لك ذكرك. يعني لا

54
00:19:34.500 --> 00:19:54.500
يذكر الا وتذكر معي. قال واستقبال القبلة بالذبيحة. ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم وجه ذبيحته الى القبلة. قال والتكبير وذلك لانه عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين املحين يعني الذي فيه بياض وسواد اقرنين

55
00:19:54.500 --> 00:20:20.450
بيده الكريمة سمى وكبر. قال والدعاء بالقبول وذلك بان يقول اللهم هذا منك واليك فتقبل مني. ولانه صلى الله عليه وسلم قال عند التضحية قال اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن امة محمد صلى الله عليه وسلم. قال ولا يأكل المضحي شيئا من الاضحية

56
00:20:20.450 --> 00:20:40.450
المنظورة يعني يحرم عليه ذلك ولهذا لو انه اكل منها فانه يغرم القيمة. قال ويأكل من المتطوع بها يعني ندبا واستحبابا لانه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك فصح عنه عليه الصلاة والسلام انه كان يأكل من كبد اضحيته

57
00:20:40.450 --> 00:21:00.450
والافضل ان يتصدق باضحيته كلها الا لقما يسيرا. ويسن ان جمع بين الاكل والتصدق والاهداء ان يجعل ذلك اثلاثا وذلك لقوله سبحانه وتعالى فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. فجعلها ثلاثا. القانا

58
00:21:00.450 --> 00:21:14.850
اني الجالس في بيته والمعتر يعني السائل قال ولا يبيع من الاضحية حتى الجلد لا يبيع منها شيئا. يعني يحرم عليه ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع

59
00:21:14.850 --> 00:21:34.850
ده اضحيته فلا اضحية له. ولا يجوز اعطاء شيء من ذلك كاجرة للجزار. بل يتصدق به بل يتصدق به يعني بهذا الجلد. ذلك لان عليا رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على على

60
00:21:34.850 --> 00:21:56.550
ودنه وان اتصدق بلحومها وجلودها والا اعطي الجزار منها شيئا وقال نحن قه من عندنا قال ويطعم الفقراء والمساكين يعني هذا على سبيل الوجوب من الاضحية المتطوع بها ولو جزءا يسيرا

61
00:21:56.550 --> 00:22:16.000
من لحمها بحيث ينطلق عليه الاسم. يعني يجوز ان يسيرا بحيث انه يصدق عليه انه اطعم الفقراء والمساكين فلو اكل الاضحية كلها ضامن الواجب من غيرها ويكفي ان يصرف لواحد من الفقراء والمساكين من المسلمين

62
00:22:16.200 --> 00:22:31.500
ويشترط في هذا اللحم الذي الذي يطعم به الفقراء او المساكين يشترط فيه ان يكون نيان. يشترط فيه ان يكون نيان من اجل ان يتصرف فيه من يأخذه بما شاء

63
00:22:31.700 --> 00:22:51.700
من بيع وغير ذلك. فعلى ذلك لو جعله طعاما ودعا الفقراء اليه فهذا لا يجزئ. ولا يكفي. وكذلك لا يجزئ ان يملكهم اياه مطبوخا ولا ان يملك غير اللحم من نحو مثلا الكرش او الجلد او الطحال الى اخره. فكل هذا

64
00:22:51.700 --> 00:23:11.700
لا يجزئه ولا يكفيه. فاذا قول المصنف هنا ويطعم الفقراء والمساكين هذا على سبيل الوضوء. لان الله تبارك وتعالى قال فكلوا منها واطعموا امره على الوجوب. والامر ظاهره الوجوب. ثم قال بعد ذلك فصل في العقيقة. وهذا ما ختم به المصنف رحمه الله تعالى

65
00:23:11.700 --> 00:23:48.200
هذا الكتاب. قال والعقيقة مستحبة وهي الذبيحة عن المولود وهي الذبيحة عن المولود. يوم سابعه ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ويطعم الفقراء والمساكين والعقيقة هي ما يذبح لاجل المولود. كما يذكر المصنف رحمه الله تعالى كأن آآ رزق شخص بابن

66
00:23:48.200 --> 00:24:14.600
تحبوا ان يذبحوا ان يذبح له شاة فيستحب ان يذبح له شاتين. والعقيقة كما يذكر المصنف رحمه الله تعالى مستحبة وهي سنة مؤكدة. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته

67
00:24:14.850 --> 00:24:45.800
تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى وقوله عليه الصلاة والسلام مرتهن اختلف العلماء في تفسير هذه اللفظة. فمنهم من يقول يعني لا ينمو نمو امثاله ومنهم من يقول اذا لم يعق عنه لم يشفع لوالديه. ومنهم من يقول ان العق سبب لفكاكه من الشيطان

68
00:24:46.700 --> 00:25:07.600
فيستحب ويتأكد ان يعق عن المولود. فهو سنة مؤكدة. وهذا في حق الولي كالاب والجد. فلو لم يفعل هل يأثم؟ الجواب لا. لانه سنة كما قلنا والسنة لا يتعلق بتركها الاثم

69
00:25:07.600 --> 00:25:32.450
ويستحب ان تكون في اليوم السابع. يعني ان يكون عمر هذا الولد سبعة ايام ويجوز ان يذبح قبل ذلك ويجوز كذلك ان يذبح بعد ذلك فيستمر الاستحباب الى ان يبلغ الصبي او تبلغ الصبي. والسنة تتأدى في ذبح شاة واحدة سواء عن الذكر

70
00:25:32.450 --> 00:25:52.450
او عن الانثى. لكن الاكد ان يذبح شاتين عن الذكر وشاة واحدة عن الانثى واما بالنسبة لصفات هذا المذبوح فهي صفات الاضحية. يشترط ان تكون من الانعام. يشترط ان تكون من الانعام

71
00:25:52.450 --> 00:26:12.450
ويشترط ان تكون بسن محدد بالنسبة للضأن وبالنسبة للماعز وبالنسبة للبقر وبالنسبة للابل. ويشترى كذلك الخلو من العيب على نفس التفصيل الذي ذكرناه. يبقى عندنا ان نتكلم عن مسألة اللحم

72
00:26:12.450 --> 00:26:32.450
اذا ذبح اين يصرف هذا اللحم؟ فنقول مصرف العقيقة هو مصرف الاضحية. التي يتطوع بها صاحبها فيجوز للعاق ان يأكل منها هو واهل بيته. ولابد ان يتصدق ببعض منها ولا يجوز ان يبيع شيئا منها كما قلنا فيه

73
00:26:32.450 --> 00:26:50.750
الاضحية تماما. قال هنا رحمه الله تعالى في يوم سابعه. وهذا هو الافضل. فاذا لم يفعل فوقتها من الولادة الى وهذا ان ايسر بها في مدة اكثر النفاس بخلاف ما لو اعسر

74
00:26:50.850 --> 00:27:07.750
لو اعسر بها فلا تطلب منه ومع ذلك لو فعلها سقط الطلب عن هذا الولد. فان لم يفعل عق الشخص عن نفسه بعد البلوغ. ويسن ان يعق عن من مات ايضا وان مات قبل السبع

75
00:27:08.050 --> 00:27:29.250
قال ويذبح عن الغلام شاتان والمخاطب بهذا الذبح كما قلنا من عليه نفقة الولد وتخرج من مال الولي. ولا يجوز للولي ان يعق من مال المولود. لان العقيقة هذه تبرع. وهو

76
00:27:29.250 --> 00:27:54.150
وممتنع من ما لي المولود. وعن الجارية شاة. يبقى هنا الاكمل ان يذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة واحدة وهذا هو الاكمل ويتأدى اصل السنة بشاة واحدة سواء عن الذكر او عن الانثى ذلك لان النبي آآ ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا

77
00:27:54.650 --> 00:28:12.400
قال وعن الجارية شاة لخبر عائشة رضي الله عنها امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة واحدة وعن الجارية بشام. قال ويطعم الفقراء والمساكين

78
00:28:12.450 --> 00:28:38.350
وهذا على سبيل الوجوب بالقياس على الاضحية ثم قال المصنف رحمه الله كتاب السبق والرمي. نتكلم ان شاء الله عن ذلك في الدرس القادم. وبذلك نكون قد ختمنا الكلام مع الكتاب الصيد والذبائح. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. وان يزيدنا علما

79
00:28:38.350 --> 00:28:55.599
وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين