في بيته مع امه وابيه واخوانه واخواته. فذبح الاب شاة فنقول هذه تجزء وتكفي عن اهل هذا البيت. يعني لا يطالب كل واحد منهم بالذبح. بل قد كفاهم ابوهم بذلك الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الثالث من بشرح كتاب الصيد والذبائح من مختصر القاضي ابي شجاع رحمه الله في الفقه على مذهب الامام الشافعي رحمه الله الله تعالى ورضي عنه نفعنا بعلومه في الدارين. وكنا وصلنا لكلام المصنف رحمه الله تعالى عن احكام الاضحية. قال المصنف رحمه الله فصل في الاضحية والاضحية سنة مؤكدة ويجزئ فيها الجذع من الضأن والثني من المعز. والابل والبقر وتجزئ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة والشاة عن واحد واربع لا تجزئ في الضحايا. العوراء البين عورها. والعرجاء البين عرجها. والمريضة وقلبين مرضها والعجفاء التي ذهب مخها من الهزال. ويجزئ الخضي ومكسور القرن ولا مقطوعة الاذن والذنب. الاضحية هي ما يذبح من النعم في يوم الاضحى وايام التشريق قربا الى الله تبارك وتعالى والاضحية مشتقة من الضحوة وسمية باول زمان فعلها وهو الضحى والاصل فيها قبل الاجماع قول الله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر. يعني صل العيد واذبح الاضحية. وآآ تعريفها كما اشرنا هي ما يذبح من النعم في يوم الاضحى وايام التشريق تقربا الى الله تبارك وتعالى. طيب نقول هنا ما يذبح من النعم والمقصود بذلك الابل والبقر والغنم. وذلك في يوم الاضحى وهو اليوم العاشر من ذي الحجة. وكذلك في ايام التشريق. وهي الايام التي تلي العاشر من ذي الحجة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. فالاضحية كما اشرنا في التعريف لابد فيها ان تكون من النعم فعل ذلك لو ذبح شخص ارنبا او نحو او غزالا او نحو ذلك تقربا الى الله تبارك وتعالى. فهذا لا يكون اضحية. ولابد ان يكون ذلك من الشمس ومضي قدر ركعتين وخطبتي العيد في يوم العاشر من ذي الحجة الى غروب الشمس من يوم الثالث عشر من ذي الحجة. فهذا بالنسبة للوقت. يعني لابد ان يكون هذا الذبح لبهيمة الانعام بعد ده شروق الشمس في يوم العاشر من ذي الحجة. بحيث يمضي وقته يسع صلاة العيد والخطبة بشكل خفيف غير مطول يعني ربع ساعة تقريبا. فعلى ذلك لو ذبح شخص بهيمة الانعام في اليوم الثامن من ذي الحجة. فهذا لا يكون اضحية. وكذلك ما يفعله كثير من الناس. يأتي في اليوم التاسع او في ليلة العاشر من ذي الحجة ويذبحون الذبائح. ويظنون انهم بذلك قد اتوا بالاضحية. نقول هذا خطأ. هذا ليس باضحية. وانما هو لحم او صدقة من الصدقات لكن الاضحية لابد فيها ان تكون بعد شروق الشمس من يوم العاشر من ذي الحجة. والامر الثالث وهو ان انه لابد ان يكون الذبح قاصدا به التقرب الى الله تبارك وتعالى. فخرج بذلك ما لو قصد به لحم دون التعبد. يعني جاء مسلا الجزار وذبح بهيمة الانعام في هذا الوقت في ايام التشريق او في يوم فهذا لا يكون اضحية فالاضحية هو ما يذبح من بهيمة الانعام في هذا الوقت تقربا الى الله تبارك وتعالى بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالكلام عن حكم الاضحية فقال والاضحية سنة مؤكدة. فالاضحية طالما انه يكفيهم بالنفقة فنقول كذلك هذه الاضحية تكفي عن كل هؤلاء. قال ويجز منها الجذع. وهذا شروع منه رحمه الله تعالى في شروط النعم. يعني يشترط في الاضحية ان تكون اولا كما اشرنا من بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم. ويشترط في ذلك ايضا ان تكون مجزئة وشروط الاجزاء اولا ان يكون من جذعة الضأن او ثنية المعز ان يكون ذلك من جذعة الضأن يعني من الشاة التي قد اتمت سنة. او اجزعت قبل ذلك يعني سقط مقدم اسنانها قبل ذلك. ولابد ان يكون من ثني المعز يعني من المعز الذي اتم سنتين او لو اراد ان يضحي ببقرة فلابد ان تكون قد اتمت سنتين. واذا اراد ان يضحي بالابل فلابد ان يكون الابل قد اتمت خمس سنين. يعني لابد من عمر محدد لهذه الاضحية. فلا يقبل ان اتي شخص ويضحي بما دون هذا السن. فلو اراد مثلا ان يضحي بشاة لم آآ تتم السنة ولم تجزى فنقول هذا لا يجزئ. لو اراد ان يضحي بمعز دون السنتين. هذا لا يجزئ لو اراد ان يضحي ببقرة لم تتم السنتين هذا لا يجزئ. لو اراد ان يضحي بابل لم تتم الخمس سنين. فهذا ايضا لا يجزئ فلابد من مراعاة هذا السن عند الاضحية. الامر الثاني الذي يشترط في بهيمة الانعام ان هذه البهيمة من العيب الضار. كأن تكون مثلا مقطوعة الاذن او الذيل او تكون عوراء او عمياء او رجاء او مريضة مرضا شديدا او هزيلة هزالا شديدا بحيث ذهب بحيث ذهب عظامها من الهزال. وذلك انه يوجد داخل العزم مادة معروفة يقوم احيانا الشخص بوصيها فهذه هي الهزيلة اذا اشتد هزالها ذهب منها تلك المادة وصار عظمها خاويا. فهذا كله لا يجزئ في الاضحية. اما الخصي اللي هو مقطوع اسوتين او مقطوع احدى الخصيتين فهذا يجزئ في الاضحية. لانه يكون لحمه اكثر واطيب وكذلك يجزئ في الاضحية مقطوعة القرن او مكسورة القرن لانه لا يؤكل فلا يؤثر في آآ لحم الاضحية. فعلى ذلك لو جاء شخص وضحى بشاة عمياء. نقول هذا لا يجزئ. لو انه ضحى بشاة عرجاء. نقول هذا لا لو انه ضحى بشاة لا قرن لها. هذا يجزئ لان القرن ذهابه ووجوده سواء لا اثر هذا في الاضحية. وتأتي هنا مسألة وهي ان الغنم يجزئ عن واحد والبقرة والابل تجزيء عن سبعة بمعنى انه اذا ذبح شخص خروفا او ماعزا فهذا يجزئ عنه. وكذلك يجزئ عن اهل بيته كما سبق اعتبار انه سنة كفاية. لكن لا يصح ان يشترك معه غيره في تلك الاضحية. كان جاء مثلا شريكه او ابن عمه واراد ان يشاركه في هذه الشاه. نقول هذا لا يجزئ لان الشاة لا تجزئ الا عن واحد واهل بيته. اما بالنسبة للبقر والابل فهذه يصح فيه الاشتراك. فلو اشترك سبعة اشخاص في بقرة واحدة او في ابل واحدة اجزأت ذلك عنهم جميعا. نفترض مثلا ان سعر توجز عن سبعة بيوت باعتبار ان كل شخص آآ ضحى عن نفسه وعن اهل بيته يكون قد ضحى عن نفسه وعن اهل بيته. طيب الان اتى الشخص بالحيوان المطلوب واراد في بعض الاحوال كما في النذر فلو قال مثلا شخص لله علي ان اضحي هذا العام. هنا صارت فهنا صارت الاضحية واجبة لانه قد نزرها والوفاء بالنذر واجب. فحينئذ اذا جاء الاضحى وجب عليه ان يضحي. وكذلك بالتعيين لو قال هذه اضحيتي صارت ايضا واجبة. فاذا بنقول اذا كانت الاضحية واجبة كما هو الحال في المنظورة لا يجوز للنازر ولا لاهل بيته ان يأكلوا منها شيئا بل لابد ان يتصدق بها جميعا على الفقراء والمساكين من هذه الاضحية سواء كانت هذه الاضحية منزورة او كانت هذه الاضحية قد تطوع بها صاحبها. لا يجوز في الحالتين في حالة الاضحية المنظورة وفي حالة الاضحية المتطوع بها لا يجوز له ان يبيع شيئا من هذا بالاضحية لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فاذا اراد ان يضحي لابد ان يراعي ذلك عند الذبح وعند توزيع لحم الاضحية. يبقى لنا الان ان نذكر بعض المستحبات التي تتعلق بالاضحية ومن استحباب التسمية فالتسمية على الذبيحة عند الشافعية سنة وليس بواجب. فيستحب ان يسمي الله تبارك وتعالى ويقول بسم الله كذلك يستحب ان يكبر فيقول الله اكبر. ويستحب كذلك ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول مثلا اللهم صل على يا محمد ويستحب كذلك ان يدعو بالقبول. كأن يقول اللهم تقبل مني. ويستحب كذلك ان يتوجه بالذبيحة عند الذبح الى القبلة. كل هذه مستحبات. فقال المصنف رحمه الله تعالى قال والاضحية سنة مؤكدة ويجزوا فيها الجزع من الضأن يعني من الغنم وما استكمل سنة ودخل في الثانية. ولو انه اجزع قبل امام السنة يعني سقطت اسنانه اجزأ ذلك ايضا وذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام ضحوا بالجذع من الضأن ان يضحي به اين يذهب بلحم هذه الاضحية؟ هل يأكله هو واهل بيته؟ ولا يتصدق به جميعا ولا ماذا يفعل؟ نقول هذا يختلف بحسب نوع الاضحية الاصل في الاضحية انها سنة وانها تطوع. وقلنا انها سنة مؤكدة لكن قد تجب على المسلم طيب لو كانت الاضحية تطوعا هل يجوز له ان يأكل منها؟ نقول نعم هنا الحكم قد اختلف. يجوز ان يأكل منها هو واهل بيته. ويجوز ان يدعو اصدقاءه من اجل ان يأكلوا من الاضحية. ويجوز ان يتصدق بالبعض يأكل البعض الاخر فيعطي الفقراء جزءا ويأخذ هو جزءا اخر ويعطي للاقارب جزءا ثالثا. كل هذا جائز طيب لو اراد ان يبيع جزءا من هذه الاضحية؟ هل يجوز له ذلك؟ نقول في كل الاحوال لا يجوز له ان يبيع وروى النسائي عن عقبة بن عامر قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجذع من الضال. قال رحمه الله تعالى والثني من المعز وهو ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة قال والابل والبقر يعني والثني من الابل وهو ما استكمل خمس سنين ودخل في السادسة الثني من البقر وهو ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة. والدليل في اجزاء ما ذكرناه والاجماع. قال رحمه الله تعالى وتجزئ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة وذلك لحديث جابر قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة قال والشاة عن واحد يعني وتجزئ الشاة عن واحد قال واربع لا تجزئ في الضحايا العوراء البين عورها وذلك بان لم تبصر باحدى عينيها وذلك لان رعيها ينقص من جانب العور فتصاب بالهزال فيما لو بقيت كذلك قال والعرجاء البين عرجها يعني بحيث تسبيقها الماشية الى الكلأ. وتتخلف عن القطيع. هذا ضابط العرج البين. قال والمريضة البين وذلك بان يظهر بسببه هزاله. قال والعجفاء التي ذهب مخها من الهزال. والاصل في ولا تجزئ الحامل لان الحمل ايضا ينقص اللحم. وايضا لا تجزئ فاقدة جميع الاسنان لان ذلك يؤثر في ائتلافها. بخلاف ما لو ذهب بعض الاسنان فهذا لا يضر قال ويجزئ الخصي ومكسور القرن. ويجزئ الخي وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين يعني خصيين ولان النقصان هنا سبب في زيادة اللحم وطيبه قال ومكسور القرن فهذا ايضا مجزئ لكن مع الكراهة وكذلك فيما لو فقد القرن بالكلية. ايضا هذا مجزئ. لانه لا يتعلق به كبير غرض. لكن ذات اولى لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الضحية الكبش الاقرن خير الضحية الكبش الاقرب. وهذا رواه ابو داوود وابن ماجة وفيه ضعفه. قال ولا تجزئوا مقطوعة الاذن والذنب يعني سواء كانت مقطوعة الاذن بالكلية او البعض حتى وان كان يسيرا فهذا لا يجزئ. وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها كما واصحاب السنن بسند صحيح وابو حنيفة رحمه الله تعالى يقول ان كان المقطوع دون الثلث اجزأ. وهذا بالنسبة للقطع اما بالنسبة لشق الاذن او خرق الاوزون هذا لا يضر. هذا لا يضر. وكذلك لا تجزئ مقطوعة الذنب حتى وان كان يسيرا اما فاقدة الضلع او الالية من حيث الخلقة فهذا مجزئ فهذا مجزئ. قال رحمه الله تعالى ووقت الذبح من وقت صلاة العيد يعني بعد طلوع شمس يوم النحر ومضي قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين قال الى غروب الشمس من اخر ايام التشريق وايام التشريق هي الايام الثلاثة المتصلة بعاشر ذي الحجة. لو ذبح قبل ذلك او بعد ذلك لم يقع اضحية. والاصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر. من فعل ذلك فقد اصاب سنتنا. ومن ذبح قبل فانما هو لحم قدمه لاهله ليس من النسك في شيء. وقال عليه الصلاة والسلام في كل ايام التشريق زبح قال المصنف رحمه الله ويستحب عند الذبح خمسة اشياء التسمية. وذلك لقوله سبحانه وتعالى فكلوا مما ذكر اسم الله طيب قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لان الله تبارك وتعالى قال ورفعنا لك ذكرك. يعني لا يذكر الا وتذكر معي. قال واستقبال القبلة بالذبيحة. ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم وجه ذبيحته الى القبلة. قال والتكبير وذلك لانه عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين املحين يعني الذي فيه بياض وسواد اقرنين بيده الكريمة سمى وكبر. قال والدعاء بالقبول وذلك بان يقول اللهم هذا منك واليك فتقبل مني. ولانه صلى الله عليه وسلم قال عند التضحية قال اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن امة محمد صلى الله عليه وسلم. قال ولا يأكل المضحي شيئا من الاضحية المنظورة يعني يحرم عليه ذلك ولهذا لو انه اكل منها فانه يغرم القيمة. قال ويأكل من المتطوع بها يعني ندبا واستحبابا لانه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك فصح عنه عليه الصلاة والسلام انه كان يأكل من كبد اضحيته والافضل ان يتصدق باضحيته كلها الا لقما يسيرا. ويسن ان جمع بين الاكل والتصدق والاهداء ان يجعل ذلك اثلاثا وذلك لقوله سبحانه وتعالى فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. فجعلها ثلاثا. القانا اني الجالس في بيته والمعتر يعني السائل قال ولا يبيع من الاضحية حتى الجلد لا يبيع منها شيئا. يعني يحرم عليه ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع ده اضحيته فلا اضحية له. ولا يجوز اعطاء شيء من ذلك كاجرة للجزار. بل يتصدق به بل يتصدق به يعني بهذا الجلد. ذلك لان عليا رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على على ودنه وان اتصدق بلحومها وجلودها والا اعطي الجزار منها شيئا وقال نحن قه من عندنا قال ويطعم الفقراء والمساكين يعني هذا على سبيل الوجوب من الاضحية المتطوع بها ولو جزءا يسيرا من لحمها بحيث ينطلق عليه الاسم. يعني يجوز ان يسيرا بحيث انه يصدق عليه انه اطعم الفقراء والمساكين فلو اكل الاضحية كلها ضامن الواجب من غيرها ويكفي ان يصرف لواحد من الفقراء والمساكين من المسلمين ويشترط في هذا اللحم الذي الذي يطعم به الفقراء او المساكين يشترط فيه ان يكون نيان. يشترط فيه ان يكون نيان من اجل ان يتصرف فيه من يأخذه بما شاء من بيع وغير ذلك. فعلى ذلك لو جعله طعاما ودعا الفقراء اليه فهذا لا يجزئ. ولا يكفي. وكذلك لا يجزئ ان يملكهم اياه مطبوخا ولا ان يملك غير اللحم من نحو مثلا الكرش او الجلد او الطحال الى اخره. فكل هذا لا يجزئه ولا يكفيه. فاذا قول المصنف هنا ويطعم الفقراء والمساكين هذا على سبيل الوضوء. لان الله تبارك وتعالى قال فكلوا منها واطعموا امره على الوجوب. والامر ظاهره الوجوب. ثم قال بعد ذلك فصل في العقيقة. وهذا ما ختم به المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب. قال والعقيقة مستحبة وهي الذبيحة عن المولود وهي الذبيحة عن المولود. يوم سابعه ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ويطعم الفقراء والمساكين والعقيقة هي ما يذبح لاجل المولود. كما يذكر المصنف رحمه الله تعالى كأن آآ رزق شخص بابن تحبوا ان يذبحوا ان يذبح له شاة فيستحب ان يذبح له شاتين. والعقيقة كما يذكر المصنف رحمه الله تعالى مستحبة وهي سنة مؤكدة. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى وقوله عليه الصلاة والسلام مرتهن اختلف العلماء في تفسير هذه اللفظة. فمنهم من يقول يعني لا ينمو نمو امثاله ومنهم من يقول اذا لم يعق عنه لم يشفع لوالديه. ومنهم من يقول ان العق سبب لفكاكه من الشيطان ويستحب ان تكون في اليوم السابع. يعني ان يكون عمر هذا الولد سبعة ايام ويجوز ان يذبح قبل ذلك ويجوز كذلك ان يذبح بعد ذلك فيستمر الاستحباب الى ان يبلغ الصبي او تبلغ الصبي. والسنة تتأدى في ذبح شاة واحدة سواء عن الذكر او عن الانثى. لكن الاكد ان يذبح شاتين عن الذكر وشاة واحدة عن الانثى واما بالنسبة لصفات هذا المذبوح فهي صفات الاضحية. يشترط ان تكون من الانعام. يشترط ان تكون من الانعام ويشترط ان تكون بسن محدد بالنسبة للضأن وبالنسبة للماعز وبالنسبة للبقر وبالنسبة للابل. ويشترى كذلك الخلو من العيب على نفس التفصيل الذي ذكرناه. يبقى عندنا ان نتكلم عن مسألة اللحم الاضحية تماما. قال هنا رحمه الله تعالى في يوم سابعه. وهذا هو الافضل. فاذا لم يفعل فوقتها من الولادة الى وهذا ان ايسر بها في مدة اكثر النفاس بخلاف ما لو اعسر لو اعسر بها فلا تطلب منه ومع ذلك لو فعلها سقط الطلب عن هذا الولد. فان لم يفعل عق الشخص عن نفسه بعد البلوغ. ويسن ان يعق عن من مات ايضا وان مات قبل السبع اذا ذبح اين يصرف هذا اللحم؟ فنقول مصرف العقيقة هو مصرف الاضحية. التي يتطوع بها صاحبها فيجوز للعاق ان يأكل منها هو واهل بيته. ولابد ان يتصدق ببعض منها ولا يجوز ان يبيع شيئا منها كما قلنا فيه قال ويذبح عن الغلام شاتان والمخاطب بهذا الذبح كما قلنا من عليه نفقة الولد وتخرج من مال الولي. ولا يجوز للولي ان يعق من مال المولود. لان العقيقة هذه تبرع. وهو وممتنع من ما لي المولود. وعن الجارية شاة. يبقى هنا الاكمل ان يذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة واحدة وهذا هو الاكمل ويتأدى اصل السنة بشاة واحدة سواء عن الذكر او عن الانثى ذلك لان النبي آآ ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا قال وعن الجارية شاة لخبر عائشة رضي الله عنها امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة واحدة وعن الجارية بشام. قال ويطعم الفقراء والمساكين وهذا على سبيل الوجوب بالقياس على الاضحية ثم قال المصنف رحمه الله كتاب السبق والرمي. نتكلم ان شاء الله عن ذلك في الدرس القادم. وبذلك نكون قد ختمنا الكلام مع الكتاب الصيد والذبائح. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين العاشر من ذي الحجة واراد بذلك اللحم من اجل ان يبيعه للناس هل يعد ذلك اضحية؟ الجواب له لا يعد ذلك اضحية. لانه ما اراد بذلك وجه الله وانما اراد بذلك اللحم. والبيع ونحو ذلك انها سنة. معنى انه يستحب للقادر على شراء هذه البهيمة ان يذبح ويضحي من اجل ان يحصل له الاجر والثواب من الله تبارك وتعالى. وهي سنة كفاية يعني ايه سنة؟ على الكفاية؟ يعني يكفي ان يذبح واحد عن اهل بيت كامل. مثال ذلك شخص يعيش البقرة عشرون الف جنيه. فاشترك سبعة في ثمن هذه البقرة من اجل الاضحية. هل يجزئ ذلك ام يجزئ ذلك؟ يجزئ ذلك. واذا قلنا تجزئ عن سبعة اشخاص فانها كذلك تجزأ فانها كذلك هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع لا تجزئ في الاضاحي العوراء البين عورها والمريضة البينة مرضها والعرجاء البين عرجها والعجفاء التي لا تنقي. يعني ذهب دهن عظامها من شدة الهزال. وهل تجزئ الحامل؟ لا لا تجزئ الحامل فيستحب ويتأكد ان يعق عن المولود. فهو سنة مؤكدة. وهذا في حق الولي كالاب والجد. فلو لم يفعل هل يأثم؟ الجواب لا. لانه سنة كما قلنا والسنة لا يتعلق بتركها الاثم