﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:13.450
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:13.650 --> 00:00:30.250
وهذا الدرس الثامن طرح مختصر ابي شجاع الفقه على مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه واليوم ان شاء الله نشرع في فصل جديد وهو فصل عقد المصنف في التيمم

3
00:00:31.100 --> 00:00:54.750
وقال رحمه الله تعالى فصل وشرائط التيمم خمسة اشياء كنا في الدرس اللي فات تكلمنا عن المسح على الخفين وعرفنا ان المسح على الخفين جائز بثلاثة شرائط ان يبتدأ ما بعد كمال الطهارة وان يكونا ساترين لمحل

4
00:00:54.900 --> 00:01:18.850
غسل الفرض من القدمين وان يكون مما يمكن تتابع المشي عليهما مدة المسح للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين ولو مسح في الحضر ثم سافر او مسح في السفر ثم اقام اتم مسح مقيم

5
00:01:19.150 --> 00:01:35.550
ويبطل المسح امور ثلاثة الخلع او انقضاء المدة او ما يجب الغسل هذا ملخص ما ذكرناه في الدرس اللي فات عن احكام المسح على الخفين مصنف رحمه الله تعالى شرع في

6
00:01:35.950 --> 00:01:56.400
الكلام عن التيمم وكنا عرفنا قبل كده ان الوضوء شرط لصحة الصلاة وكذلك الوضوء شرط لصحة الطواف ولا يجوز مس المصحف الا بالوضوء ولا يجوز حمل هذا المصحف كذلك الا ان يكون قد توضأ

7
00:01:57.150 --> 00:02:14.350
هذا اشرنا اليه في مجالس سابقة ويأتي ان شاء الله الكلام عنها بعد ذلك وكل هذه الطاهرات لابد لها من ماء لكن الانسان قد يتعذر عليه احيانا استعمال الماء. اما لانه

8
00:02:14.400 --> 00:02:38.800
لا يجد ماء اصلا واما انه يجد ماء لكن لا يستطيع ان يستعمله فمن تيسير الاسلام ومن سماحة الاسلام انه شرع التيمم بالتراب الطاهر عوضا عن هذا الماء الذي يستعمل في الوضوء او يستعمل في الغسل حتى لا يحرم المسلم

9
00:02:38.850 --> 00:03:00.250
من بركة هذه العبادة فمعنى التيمم في اللغة هو القصد يقال تيممت فلانا يعني قصدته واما التيمم في الشر الذي نتكلم عنه وعن احكامه هو ايصال تراب طهور للوجه واليدين بنية

10
00:03:01.300 --> 00:03:25.250
وسورة ذلك ان يفقد زيد الماء الذي يريده من اجل الوضوء للصلاة دخل وقت الصلاة فبحث عن ماء يتوضأ به فلم يجد فتيمم بان ضرب بيديه على التراب ومسح بهما وجهوا ثم ضربة اخرى

11
00:03:25.300 --> 00:03:48.700
فمسح بهما يديه فنقول الان انت قد استبحت الصلاة التي كانت محرمة عليك لما كنت محدثا هذه هي صورة التيمم باختصار شديد اوصل التراب للوجه واليدين والاصل في مشروعية التيمم ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى

12
00:03:48.750 --> 00:04:06.800
وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه هذه الاية دليل على مشروعية التيمم

13
00:04:07.950 --> 00:04:22.150
جاء في السنة ايضا ما يدل على مشروعية التيمم من ذلك ما رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الارض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا

14
00:04:22.400 --> 00:04:37.650
اذا لم نجد الماء لكن هنا ننتبه لمسألة مهمة لما احنا اتكلمنا عن المسح على الخفين عرفنا ان المسح على الخفين لا يكون الا في الوضوء خاصة وبدلا عن غسل الرجلين في الوضوء خاصة

15
00:04:38.250 --> 00:04:56.250
هل ينطبق هذا الامر على التيمم لأ الامر في التيمم مختلف التيمم يكون بدلا عن اشياء ثلاثة الامر الاول يكون بدلا عن الوضوء فاذا لم يجد ماء ليتوضأ به يتيمم ويصلي

16
00:04:57.150 --> 00:05:16.450
الامر الثاني التيمم يكون بدلا عن الغسل يعني اذا كان جنبا مثلا ولم يجد ماء من اجل ان يغتسل به فانه يتيمم ويصلي لا تختلف كيفية التيمم في الوضوء عن كيفية التيمم

17
00:05:16.800 --> 00:05:39.150
الذي هو بذل عن الغسل الامر السالس وهو ان يكون التيمم بدلا عن غسل عضو من الاعضاء نفترض مثلا ان شخص مصاب في رجله اليمنى في هذه الرجل جرح لا يمكن ان يأتي بماء على هذا الجرح والا ضره ذلك

18
00:05:39.950 --> 00:05:57.450
فهنا نقول توضأ بان تغسل وجهك ويديك وتمسح برأسك كالوضوء الذي امرنا الله سبحانه وتعالى به فاذا اتيت على هذه الرجل المصابة التي فيها جرح لا تأتي عليها بالماء وانما تيمم

19
00:05:58.350 --> 00:06:19.650
وانما تيمم فيتيمم بنية الطهارة عن هذه الرجل المصابة. ولما نقول يتيمم سيتيمم تيمما كاملا يعني يضرب ضربة في التراب الطاهر الذي له غوار وبعدين يمسح بوجهه ويأتي بضربة اخرى ويمسح يديه

20
00:06:19.750 --> 00:06:33.250
وينتهي بذلك ايه ها الطهارة عن هذه الرجل المصابة علشان البعض بيظن لما نقول يتيمم عن الرجل المصابة اللي هو يأتي بتراب ويمسح على رجله. لأ لا يمسح على الرجل بالتراب

21
00:06:33.850 --> 00:06:53.350
انما يتيمم تامما كاملا بنية الطهارة عن هذه الرجل المصابة التي لا يستطيع ان يأتي عليها بالماء فهنلاحز هنا انه جمع بين الوضوء وجمع كذلك بين التيمم لان هذا العضو او لا يستطيع ان يأتي عليه بماء

22
00:06:53.550 --> 00:07:14.150
لطهارته يبقى لاحزنا الان ان التيمم يكون بدلا عن ثلاثة اشياء عن الوضوء وعن الغسل وكذلك عن غسل عضو من الاعضاء يبقى عرفنا ذلك لو اراد ان يتيمم فلابد من توفر شروط اربعة

23
00:07:14.350 --> 00:07:29.150
حتى يصح الانتقال من استعمال الماء الى استعمال التراب لو احنا فقدنا شرط من هذه الشروط الاربعة يبقى هنا نقول لا يجوز تعمله التراب استعمل الماء كما امر الله سبحانه وتعالى

24
00:07:29.650 --> 00:07:55.400
اذا لم تتوفر او يتوفر بعضها هنا نستعمل الماء. توفرت هذه الشروط كلها نقول اذا لك العدول حينئذ الى استعمال التراب اول شرط لجواز التيمم وجود العزر المبيح لا يجوز للانسان ان ينتقل الى التيمم الا لعزر

25
00:07:56.300 --> 00:08:13.400
ايه معنى العزر معنى العذر يعني العجز عن استعمال الماء اما حسا او شرعا العجز الحسي معناه ان هو يعجز عن الوصول الى المال اخذ في البحث عن الماء من اجل ان يتطهر به

26
00:08:13.600 --> 00:08:29.100
فلم يجد يبقى هنا عجز عجزا حسيا حواسه لم تدرك هذا الماء الذي يريده من اجل الوضوء او من اجل الغسل. يبقى هذا يسمى بالعجز الحسي النوع الثاني من العجز

27
00:08:29.250 --> 00:08:48.200
وهو العجز الشرعي. عجز شرعي بمعنى ان الماء موجود لكن لا يستطيع ان يستعمله والذي منعه من هذا الاستعمال هو الشرع طيب ما سورة ذلك صورة ذلك شخص مريض وليكن مثلا بالحروق

28
00:08:49.050 --> 00:09:08.750
اعضاء الوضوء في جسده اصابتها النار فاحترقت ومثل هذا لا يستطيع ان يأتي بالماء على هذه الاعضاء. لان هذا ربما زاد الالم عند هذا الشخص الذي لا يحتمل او يتأخر في شفائه الى اخره

29
00:09:08.950 --> 00:09:31.400
واحيانا الانسان بيكون مسلا وضع بعض الادوية على اعضاء الوضوء فلا يستطيع ان يأتي عليه بالماء الا ازال هذه الادوية زي الكريمات والمراهم الى اخره فهنا نقول لا يجوز له ان يستعمل الماء والذي منعه من ذلك هو الشرع. فيعدل حينئذ الى التيمم. يبقى هنا الماء موجود ولا مش

30
00:09:31.400 --> 00:09:47.400
موجود الماء موجود. لكن هو عاجز عن استعماله شرعا. الشرع منعه من ذلك حتى لا يزيد الضرر الواقع عليه فهنا بنقول وجد العزر وهنا له ان ينتقل الى استعمال التراب حينئذ

31
00:09:47.700 --> 00:10:07.050
طب نفترض ان الانسان ما عندوش عزر واراد ان يتيمم لا يجوز له ذلك وطهارته باطلة. ولو صلى صلاته غير صحيحة ممكن نوضح المسألة اكثر ونذكر صورا من العجز عن استعمال الماء

32
00:10:07.400 --> 00:10:26.100
نفترض مثلا ان شخص معه ماء لكن الماء الذي معه قليل يكاد يكفيه للشرب يحتاجه للشرب فلو تطهر بهذا الماء فانه لا يجد شيئا يشربه في سفره او في ارتحالي. هو انا اقول له لأ

33
00:10:27.100 --> 00:10:50.750
اترك هذا الماء للشرب وآآ استعمل التراب في الطهارة مثال اخر وجد ماء واراد ان يتوضأ به لكن علم ان هذا الماء مسبل للشرب يعني الذي جاء بهذا الماء واشتراه ووضعه في هذا المكان قال هذا للشرب فقط

34
00:10:51.400 --> 00:11:05.300
يبقى هذا ماء مسبل للايه ماء مسبل للشرب. يبقى هنا لا يجوز ان يستعمله في الطهارة. لا يجوز وبالتالي يتيمم في هذه الحالة. طب يقول انا وجدت الماء؟ يقول نعم انت وجدت الماء لكن لا يجوز لك استعماله

35
00:11:05.600 --> 00:11:26.900
وجد ماء لكن هذا الماء يحتاج لعطش حيوان محترم الحيوان المحترم يعني الذي له حرمة في الشرع يحرم قتله يحرم التعدي عليه وليكن مثلا عنده ابل او عنده بقر والماء الذي هو موجود يكاد يكفي شرب هذه الحيوانات

36
00:11:27.350 --> 00:11:42.600
نقول لا تستعمل هذا الماء اعدل الى التأمم واترك هذا الماء لهذا الحيوان المحترم. والا لهلك طب نفترض ان الذي يحتاج الى الماء حيوان غير محترم زي الخنزير اذا لم نعطي هذا الماء للخنزير لمات

37
00:11:43.200 --> 00:12:03.150
فهل نقول تيمم في هذه الحالة لا استعمل هذا الماء حتى ولو ادى الى هلاك هذا الحيوان لان لانه حيوان نجس غير محترم ليس له قيمة في الشرع فاذا بنقول اول شرط ان يكون عاجزا عن استعمال الماء اما حسا او شرعا فهنا ينتقل الى استعمال التراب

38
00:12:04.200 --> 00:12:20.800
الشرط الثاني لابد من دخول وقت الصلاة لا يبحث عن الماء ولا يتيمم الا وقد دخل وقت الصلاة جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم الذي الحديس الذي رواه البخاري

39
00:12:20.850 --> 00:12:39.950
قال فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي وجاء في مسند الامام احمد قال اينما ادركتني الصلاة تمسحت وصليت. يعني تيممت وصليت فدلت الروايتان على ان التيمم يكون عند ادراك الصلاة

40
00:12:40.500 --> 00:12:53.250
ولا يكون ادراك الصلاة الا بعد دخول الوقت التيمم اذا يختلف عن الوضوء الوضوء ممكن يتوضأ الانسان قبل ان قبل ان يدخل الوقت لا حرج عليه. ما فيش اي اشكال

41
00:12:53.500 --> 00:13:12.200
فاذا دخل الوقت صلى لكن التيمم مختلف التيمم كما جاء في هذه الروايات لابد ان يكون بعد دخول الوقت مثال ذلك. شخص تيمم قبل دخول وقت صلاة المغرب بتلت ساعة

42
00:13:12.600 --> 00:13:35.250
ثم انه صلى يقول فهذا صلاته باطلة لان التيمم غير صحيح باعتبار انه وقع قبل دخول الوقت الامر السالس او الشرط السالس وهو لابد ان يكون طلب الماء بعد دخول الوقت يبقى التيمم لابد ان يكون بعد دخول الوقت

43
00:13:35.350 --> 00:13:54.950
والبحث عن الماء ايضا لابد ان يكون بعد دخول الوقت يبحث عن الماء يفتش عن الماء اذا كان فاقدا له بعد دخول الوقت لا يكتفي بان الماء كان مفقودا قبل الوقت فاذا اذن المؤذن يتيمم ويصلي هذا لا يصح

44
00:13:55.500 --> 00:14:12.150
مثال ذلك نفترض ان زيدا بحث عن الماء فلم يجده فاذن المؤذن بعد ذلك مباشرة فتيمم واصلي. وصلى. يبقى هنا التيمم وقع بعد دخول الوقت؟ نعم ومع ذلك لا يصح

45
00:14:12.350 --> 00:14:35.400
لان بحثه عن الماء كان قبل دخول الوقت لابد ان يبحث عن الماء بعد دخول الوقت باعتبار انه قد يجد له جديد. يجد الماء ويستعمله في الطهارة فاذا نقول رغم انك بحثت عن الماء قبل دخول الوقت الا انه مع ذلك يجب عليك ان تعيد

46
00:14:35.450 --> 00:14:51.850
البحث عن الماء مرة اخرى اذا دخل الوقت فاذا لم تجد الماء فلك حينئذ ان تتيمم وتصلي الشرط الرابع والاخير لصحة التيمم لابد من وجود التراب الطاهر الخالص الذي له غبار

47
00:14:52.700 --> 00:15:11.250
امور ثلاثة تتوفر في هذا التراب لابد ان يكون هذا التراب طهورا لا يصح التيمم بالتراب النجس نفترض ان هذا التراب اختلط ببعض النجاسات هنا نقول لا يجوز لك التأمل بهذا التراب لانه نجس

48
00:15:12.000 --> 00:15:25.150
وكذلك الحال فيما لو كان التراب مستعملا زي ما اتكلمنا قبل كده عن الماء المستعمل ما ينفعش الطهارة به كذلك هنا بالنسبة للتراب المستعمل لا يجوز الطهارة به الشرط الثاني في التراب

49
00:15:25.300 --> 00:15:45.650
لابد ان يكون هذا التراب له غبار يعني له ذرات ترابية تلتصق باليد فلو وجدنا ترابا لكن هذا التراب لا يحتوي على غبار لا يحتوي على هذه الذرات التي تلتصق باليد. يبقى هنا لا يصح التيمم

50
00:15:46.200 --> 00:16:04.000
ما مثال ذلك؟ مثال ذلك التراب المبلول او المبلل. لو احنا وضعنا ايدينا على هذا التراب. هل يلتصق شيء في اليد لا لا يلتصقوا شيء في اليد هنا لابد حينئذ من ان يكون هذا التراب له غبار

51
00:16:04.350 --> 00:16:20.200
لابد ان يكون هذا التراب له غبار. اذا لم يكن له غبار فحينئذ لا يصح بحال من الاحوال الشرط الثالث وهو ان يكون التراب خالصا تراب الخالص يعني غير المختلط

52
00:16:20.650 --> 00:16:36.750
برضو زي ما اتكلمنا عن الماء قلنا لو ان هذا الماء اختلط بشيء من الطاهرات يبقى انا تسلب طهورية او طهورية هذا الماء كذلك هنا في التراب لو اختلط بغيره من الطاهرات ايضا لا يكون طهورا

53
00:16:36.900 --> 00:16:58.900
نفترض ان ترابا خلط بدقيق توفرت هذه الشروط الثلاثة في التراب يبقى هنا صح التيمم والا لم يصح التيمم طيب عرفنا الان ما يشترط  تامم لصحته ولجواز الانتقال من الماء الى التراب

54
00:16:59.950 --> 00:17:17.950
تأتي هنا مسألة وهي اذا لم يجد الشخص الماء ولا التراب لم يجد ماء يتوضأ به ولم يجد ترابا يتطهر به فحينئذ نقول لهذا الشخص صل بلا وضوء ولا تيمم

55
00:17:19.150 --> 00:17:38.400
على ان تعيد هذه الصلاة اذا وجدت واحدة منهما وهذا الشخص يسمى بفاقد الطهورين. يعني فاقد الماء والتراب. كشخص مسجون بمكان ليس فيه ماء ولا تراب فهذا يصلي بلا طهور

56
00:17:38.600 --> 00:17:55.250
ثم يعيد هذه الصلوات التي صلاها عندما يجد الماء او التراب يسأل سائل ويقول طيب لماذا اذا امرناه بالصلاة وهو سيعيد هذه الصلاة بعد ذلك نقول امرناه بالصلاة لحرمة الوقت

57
00:17:55.300 --> 00:18:13.700
فلا يجوز ان يخرج الوقت دون ان يصلي حتى لو كانت هذه الصلاة بغير بغير طهارة طيب الان سيشرح في التيمم توفرت هذه الشروط التي قلنا بها اراد ان يشرع في التيمم. ما الواجب عليه في هذا التيمم؟ ما هي اركان

58
00:18:13.750 --> 00:18:36.150
التيمم التيمم له اركان اربعة اول ركن من اركان التيمم وهو النية. عرفنا قبل كده ان النية محلها القلب فعلى ذلك يقصد في قلبه فعل التيمم ويسن ان يتلفظ بلسانه ويقول نويت استباحة الصلاة او نويت فرض الصلاة

59
00:18:36.250 --> 00:18:54.250
او نويت نفل الصلاة الى اخره والنية زي ما عرفناها قبل كده قصد الشيء مقترنا بفعله فعلى ذلك تكون النية مقرونة بضرب التراب وتستديم هذه النية الى مسح شيء من الوجه

60
00:18:54.950 --> 00:19:13.200
فتكون النية موجودة عند ضرب التراب وعند مسح الوجه كذلك وجود النية في هذين الموضعين على وجه الاتصال لابد منه لصحة التيمم واحنا عارفين طبعا ان الزمن بين ضرب التراب ومسح الوجه زمن يسير جدا

61
00:19:13.350 --> 00:19:32.250
يصعب ان تغيب فيه النية لكن نفترض انه قد ضرب يده على التراب ثم عزبت او غابت عنه النية في اثناء الانتقال الى مسح الوجه نقول هنا لابد ان تعيد الضرب مرة اخرى

62
00:19:32.350 --> 00:19:47.750
وتستصحب هذه النية الى مسح الوجه وينوي المتيمم زي ما اشرنا اما استباحة فرض الصلاة واما ان ينوي فرض الصلاة واما ان ينوي نفل الصلاة ونحو ذلك مما يقصد فعله

63
00:19:48.700 --> 00:20:07.800
فاذا نوى استباحة الفرض جاز له ذلك يجوز في هذه الحالة ان يفعل النوافل المتعلقة بهذا الفرض لما نقول ينوي المتيمم استباحة فرض الصلاة. لماذا قلنا ينوي استباحة فرض الصلاة؟ لان التيمم مبيح

64
00:20:08.000 --> 00:20:29.250
للصلاة يبيح لك فعل الصلاة لكن لا يرفع الحدث ولهذا يقول اصحابنا التيمم طهارة ضعيفة ضعيفة يعني معنى انها لا ترفع الحدث وانما هو مبيح فقط يبيح لك ما كان محرما عليك. كان محرما عليك اداء الصلاة للحدث

65
00:20:29.300 --> 00:20:46.500
تيممت وابيح لك الصلاة فهو مبيح وليس برافع للحدث. يبقى هذا هو الركن الاول وهو النية الركن الثاني من اركان التيمم وهو مسح الوجه بالتراب ولابد ان يستوعب الوجه بالتراب

66
00:20:47.200 --> 00:21:02.300
فينتبه المسلم الى ما تحت عينيه والى انفه والى شفتيه فكل ذلك يجب مسحه بالتراب لكن هل يجب ايصال التراب الى ما تحت الشعر سواء كان هذا الشعر خفيفا او كان كثيفا

67
00:21:02.450 --> 00:21:22.450
الجواب لا. وهنا بقى فرق بين التيمم برضو والوضوء عرفنا في الوضوء ان الشعر الخفيف لابد ان يستوعبه بالغسل فيغسل الظاهر والباطن اذا كان خفيفا الكثيف سيغسل الظاهر فقط هنا في التيمم الامر مختلف سيمسح

68
00:21:22.750 --> 00:21:41.500
ويستوعب الوجه بالمسح واذا اتى على الشعور لا يجب عليه ان يصل التراب الى ما تحت الشعر سواء كان هذا الشعر كثيفا او خفيفا الفرد الثالث من فروض التيمم وهو مسح اليدين الى المرفقين بالتراب

69
00:21:42.250 --> 00:22:03.600
بمعنى انه يجب ان يصل التراب الى اليدين من الاصابع الى المرفقين كما هو الحال في الوضوء بالقياس عرفنا الركن الثالث. الركن الرابع من اركان التيمم وهو الترتيب يعني لابد ان يمسح وجهه اولا

70
00:22:04.050 --> 00:22:20.800
ثم يضرب ضربة اخرى من اجل ان يمسح يديه لو عكست ترتيب لو انه مسح اليد اولا وبعدين ضرب ضربة اخرى للوجه نقول لا يصح فلابد ان تأتي بضربة اخرى لمسح اليدين

71
00:22:21.350 --> 00:22:41.150
لان مسح اليدين الذي فعلته اولا قبل مسح الوجه هذا لا يصح التيمم كذلك له جملة من السنن من سنن التيمم التسمية وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم كل امر ذي بال لا يبدأ فيه

72
00:22:41.250 --> 00:23:01.500
ببسم الله الرحمن الرحيم فهو ابتر ويسن ان يسمي اولا ويسن كذلك ان يبدأ باليد اليمنى بالمسح على اليسرى لعموم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في تنعله وفي

73
00:23:01.550 --> 00:23:21.950
طهوره وفي شأنه كله وفي طهوره وفي شأنه كله الامر السالس وهو الموالاة ويستحب الموالاة بين مسح اعضاء الوضوء فلو مثلا توضأ اه توضأ فهنا في الوضوء قلنا يستحب ان يوالي بين اعضاء الوضوء

74
00:23:22.350 --> 00:23:42.950
بحيث ان العضو الذي فعله لا يجف قبل ان يشرع في العضو الذي يليه هنا في التيمم نقول كذلك الحال نقدر هذا التراب ماء فلو وجدنا فاصلا زمنيا يجعل العضو

75
00:23:43.150 --> 00:24:03.400
يجف قبل الشروع في العضو الذي يليه نقول هنا انقطعت الموالاة وفاتك الكمال. فاتك السنة فلذلك او يتابع بين المسح بين الاعضاء حتى يوالي بينهما ويحوز اجر هذه الفضيلة او اجر هذه السنة

76
00:24:04.300 --> 00:24:22.400
اخر شيء نتكلم عنه بالنسبة للتيمم وهو مبطلات التيمم ما الذي يبطل التيمم كل ما ابطل الوضوء فانه يبطل التيمم باعتبار ان التيمم هذا بدل عن الوضوء بالتالي لو احدث

77
00:24:22.750 --> 00:24:42.400
اخرج ريحا او تبول او مس امرأة اجنبية كبيرة بلا حائل او انه نام او زال عقله وهنا نقول بطل تيممك بذلك كذلك يبطل التيمم الردة والعياذ بالله فلو ان شخصا

78
00:24:43.100 --> 00:24:59.950
تيمم ثم انه ارتد سب الله تعالى او سب النبي صلى الله عليه وسلم او القى بالمصحف القاذورات او نحو ذلك من الاشياء التي تناقض الاسلام نقول بطل تيممك بذلك

79
00:25:00.050 --> 00:25:19.800
باعتبار ان التيمم للاستباحة والاستباحة منتفية مع الردة بخلاف الوضوء والغسل فانهما لرفع الحدث. فلو ارتد وكان قد توضأ وهنا لا يبطل وضوءه لان حدثه كان قد ارتفع اما التام فهو استباحة

80
00:25:20.150 --> 00:25:42.650
وهي طهارة ضعيفة فلو انه ارتد بطل تيموه بذلك الامر السالس الذي يبطل اتامه وهو العلم بوجود الماء او توهم وجود الماء في خارج الصلاة مثال ذلك تيمم شخص وقبل ان يدخل في الصلاة رأى الماء

81
00:25:42.950 --> 00:26:04.450
فهنا نقول بمجرد رؤيتك للماء بطلة تيممك فورا مثال اخر تيمم شخص وقبل ان يدخل في الصلاة رأى جماعة مقبلة من بعيد فظن ولو ظنا ضعيفا ان ربما وجد ماء مع هؤلاء الناس

82
00:26:05.250 --> 00:26:24.000
فهنا نقول بطل تيممك في الحال حتى لو تبين لك بعد ذلك ان هؤلاء الناس ليس معهم ماء فمجرد وجود الماء بالفعل قبل الدخول في الصلاة او توهم وجود الماء وهو خارج الصلاة فهنا يبطل التيمم في الحال

83
00:26:25.300 --> 00:26:45.750
اما اذا علم بوجود الماء وهو في الصلاة اليافطة تيممه ولا لا؟ هذا فيه تصوير. اذا كان هذه الصلاة تسقط بالتيمم. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى كان هذا الشخص مسافرا واحنا عارفين ان السفر غالبا ما يتعرض فيه الانسان لفقد الماء

84
00:26:46.600 --> 00:27:02.550
وبالفعل فقد الماء في اثناء سفره هذا فلجأ الى التيمم وصلى هل يؤمر باعادة هذه الصلاة بعد ذلك لأ لا يؤمر باعادة الصلاة بعد ذلك. وبالتالي هذه الصلاة هذه الصلاة

85
00:27:03.100 --> 00:27:20.850
تسقط بالتيمم برئ زمته بهذا التيمم فلو وجد ماء وهنا لا يلزمه الخروج من هذه الصلاة. يكمل الصلاة حتى ولو وجد ماء في اثناء صلاته بصورة اخرى نفترض ان هذا الشخص

86
00:27:21.100 --> 00:27:40.900
كان في الحضر في بلده مقيما فبحث عن ماء فلم يجد هذا عذر نادر نادر اما يفقد الانسان ماء في مكانه الذي يعيش فيه فلم يجد ماء فتيمم وصلى هذه الصلاة ما حكمها؟ نقول هذه الصلاة صحيحة

87
00:27:41.100 --> 00:28:03.450
لكن يجب عليه ان يعيد هذه الصلاة اذا وجد الماء بعد ذلك ليه؟ لان هذا العذر نادر فقد الماء في حال الحضر هذا نادرا ما يقع ولو تأمن في هذه الحالة نقول يجب عليك ان تعيد هذه الصلاة لو وجدت الماء بعد ذلك او وجدت لوجدت الماء بعد ذلك

88
00:28:03.550 --> 00:28:20.950
وبالتالي لو كان في اثناء الصلاة ووجد ماء فهنا يخرج من الصلاة من اجل ان يتوضأ يستعمل هذا الماء لماذا فرقنا بين الحالة الاولى والثانية الحالة الثانية في كل الاحوال هو سيعيد سيعيده هذه الصلاة

89
00:28:21.650 --> 00:28:35.300
في الحلقة الثانية وفي كل الاحوال سيعيد هذه الصلاة سواء وجد الماء في اثناء الصلاة او وجد الماء بعد الصلاة ليه؟ لانه تيمم في الحضر وهذا عذر نادر والنادر لا حكم له

90
00:28:36.050 --> 00:28:53.500
طيب السورة الاولى السورة الاولى هو عذره غالب هو كان في سفر ولو انتهى من صلاته وفرغ منها فانه لا يطالب باعادة هذه الصلاة ولذلك نقول لو كنت في صلاتك ووجدت الماء ايها المسافر

91
00:28:53.900 --> 00:29:20.350
فهنا لا يلزمك الخروج من هذه الصلاة يبقى الخلاصة الان نفرق بين الصلاة التي تسقط بالتيمم والصلاة التي لا تسقط بالتيمم اخر مسألة وهي مسألة في توقيت التيمم المسألة في توقيت التيمم

92
00:29:21.000 --> 00:29:42.200
يصلي المتيمم بالتيمم الواحد فرضا واحدا ويصلي ما شاء من النوافل وكذلك الحال بالنسبة لصلاة الجنازة اذا اراد ان يصلي المتيمم فردا اخر. فهنا لابد ان يتيمم لهذا الفرض الثاني الذي يريد ان يصليه

93
00:29:42.500 --> 00:29:57.300
حتى وان لم يحدث بعد تيممه الاول سواء كانت هذه الصلاة اداء او كانت قضاء دل على ذلك ما رواه البيهقي باسناد صحيح عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما

94
00:29:57.500 --> 00:30:19.150
قال يتيمم لكل صلاة وان لم يحدث فلذلك نقول التيمم لا يكون الا لفرد واحد باعتبار ان هذا التيمم طهارة ضعيفة بخلاف المتوضي المتوضي قد ارتفع حدثه بالفعل ولهذا يجوز للمتوضيء ان يصلي ما شاء من الصلوات

95
00:30:19.600 --> 00:30:43.550
حتى ولو لايام نفترض انه مكث اياما على وضوئي. يتيمم قل يصلي بهذا الوضوء بلا حرج تكلم الشيخ رحمه الله تعالى ايضا عن مسألة وهي مسألة الجبيرة والمسح على جبائر لكن قبل ذلك نعلق على كلام الشيخ اللي ذكره في التيمم قال رحمه الله تعالى وشرائح

96
00:30:43.550 --> 00:31:05.100
التيمم خمسة اشياء وجود العذر بسفر او مرض ودخول وقت الصلاة وجود العذر بسفر يعني اذا فقد الماء حال السفر وهذا هو الغالب او مرض يعني كان مريضا وتعذر عليه استعمال الماء. الاول

97
00:31:06.300 --> 00:31:22.050
وهو وجود العزر بسفر العجز فيه يكون عجزا حسيا ووجود العذر بسبب المرض او العذر فيه يكون لامر شرعي لانه واجد للماء لكن لا يستطيع ان يستعمله من اجل مرضه هذا

98
00:31:22.400 --> 00:31:38.150
قال ودخول وقت الصلاة وذلك للحديث الذي ذكرناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه انه لابد من ادراك الصلاة من اجل التيمم. وادراك الصلاة لا يكون الا بدخول الوقت

99
00:31:38.750 --> 00:31:58.650
قال وطلب الماء قال وطلبوا الماء يعني لابد ان يطلب الماء اولا ويبحث عنه فاذا بحث عنه ولم يجده بعد دخول الوقت فهنا يعدل الى التيمم في هذه الحال قال وتعذر استعماله

100
00:31:58.750 --> 00:32:18.250
واعوازه بعد الطلب. اعوازه يعني احتياجه الى هذا التراب اعوازه يعني احتياجه بعد الطلب يعني بعد البحث فهنا لا يجد ماء من اجل ان يتطهر به وقد بحث عنه فهنا له ان يعدل الى التابوت

101
00:32:18.750 --> 00:32:35.200
قال والتراب الطاهر والمربي الطاهر هنا يعني الطهور له غبار فان خالطه جس او رمل لم يجز. بمعنى انه لابد ان يكون خالصا فلو كان مختلطا بشيء اخر هنا لا يجوز له ان يتيمم بي

102
00:32:35.550 --> 00:32:56.900
قال وفرائضه اربعة اشياء النية وهنا سينطوي استباحة فرض الصلاة وعرفنا دليل ذلك وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات قال ومسح الوجه ذلك للاية. قال الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وايديكم

103
00:32:57.600 --> 00:33:12.250
قال ومسح اليدين مع المرفقين والترتيب وهذا بالقياس على الوضوء. ولان الله سبحانه وتعالى لم يذكر التيمم في كتابه الا مرتبا ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم الا كذلك

104
00:33:12.800 --> 00:33:31.850
قال وسننه وسننه ثلاثة اشياء هذا بحسب ما ذكره المصنف رحمه الله والا فالتيمم له سنن اكثر من ذلك قال التسمية وتقديم اليمنى على اليسرى والموالاة وهذا ايضا بالقياس على

105
00:33:32.000 --> 00:33:54.450
الوضوء ومن مكروهات التيمم تكرير المسح وتكفير التراب قال والذي يبطل التيمم ثلاثة اشياء ما يبطل الوضوء ورؤية الماء في غير وقت الصلاة والردة الردة عرفنا انها من مدخلات التيمم باعتبار ان التيمم استباحة

106
00:33:55.250 --> 00:34:18.500
وهي لا يمكن ان تكون مع الردة ورؤية الماء في غير وقت الصلاة وعرفنا ما يتعلق بها من تفصيل وجاء في الحديث ان رجلين خرجا في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا وصليا

107
00:34:18.800 --> 00:34:37.150
ثم وجد الماء في الوقت فاعاد احدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الاخر فاتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد لم يعد الصلاة اصبت السنة واجزأتك صلاتك

108
00:34:37.550 --> 00:34:59.150
وقال للذي اعاد لك الاجر مرتين وهذا الحديث رواه ابو داوود ثم قال الشيخ رحمه الله وصاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم ويصلي الكلام الان عن الجبائر والمسح على هذه الجبين. الجبائر

109
00:34:59.250 --> 00:35:20.800
جمع جبيرة والجبيرة هو ما يصلح به العضو المكسور ومثل ذلك كل ما يمنع من وصول الماء زي اللفائف او اللصق الذي يوضع على الجروح او المراهم التي توضع على الحروق

110
00:35:20.950 --> 00:35:39.950
كل هذا في حكم الجبيرة اذا لم يتمكن الشخص من استعمال الماء في عضو من الاعضاء فهذا نقول هذا له احكام خاصة والذي لا يتمكن من استعمال الماء في هذه الاعضاء له حالتان. الحالة الاولى ان يكون هذا العضو

111
00:35:40.150 --> 00:36:02.700
مكشوفة يعني ايه مكشوف يعني لا جبيرة عليه فهنا نقول لابد ان تغسل الاعضاء الصحيحة وتتيمم عن هذا العضو المصاب وعرفنا التيمم يعني يمسح بوجهه ويديه ضربة للوجه وضربة كذلك اليد

112
00:36:04.350 --> 00:36:25.150
لا نقول يتيمم يعني يمسح بالتراب على العضو المكشوف لأ لا يمسح بالتراب العود المغشوش وانما يتمم تيمما كاملا عن هذا العضو المصاب. طالما انه مكشوف الحالة التانية وهي اذا كان لو كان هذا العضو المصاب غير مكشوف

113
00:36:26.550 --> 00:36:53.400
كان قد وضع جبيره على هذا العضو المصاب وهذه الجبيرة تمنع من وصول الماء فهنا نقول تغسل الاعضاء الصحيحة اولا تتيمم عن العضو المصاب وتمسح الجبيرة بالماء. يبقى هنا سنزيد امرا ثالثا. وهو المسح بالماء على هذه

114
00:36:53.450 --> 00:37:10.700
على هذه الجبيرة برضو ننتبه لمسألة هنا لما نقول يتيمم عن العضو المصاب لابد ان يراعي الترتيب. يعني ايه؟ نفترض ان شخصا كان قد اصيب في يده اليسرى. يبقى هنا متى سيتيمم

115
00:37:10.700 --> 00:37:34.200
بهذه اليد اليسرى نقول اذا اتى وقت غسل هذه اليد ولم يتمكن من غسلها لانها مصابة هنا يتيمم عنها. مراعاة للترتيب فحينئذ سيغسل وجهه ويغسل يده اليمنى ثم اذا اتى وقت غسل اليد اليسرى نقول لا تغسل لانك مصاب في هذه اليد واستعمال الماء هنا

116
00:37:34.200 --> 00:37:55.800
يضرها بلا شك كما قال لك الطبيب تيمم عن هذه اليد فامسح بوجهك ويديك ثم بعد ذلك اغسل العضو الذي يلي هذه اليد نفترض ان الجزء او العضو المصاب كانت القدم اليمنى

117
00:37:56.050 --> 00:38:20.800
يبقى هنا سيغسل وجهه ويغسل يديه الى المرفقين ويمسح برأسه ثم اذا اتى على الرجل او القدم اليمنى يتيمم تيمما كاملا ثم يغسل بعد ذلك الرجل اليسرى لو كانت الرجل هذه قد وضع وضع عليها جبيرة. نقول افعل كما ذكرنا لكن امسح بالماء

118
00:38:21.100 --> 00:38:42.250
بعد ذلك بعد ان تتيمم على هذه الجبيرة لكن يأتي السؤال الان هل يعيد هذه الصلوات التي لم يغسل فيها هذه الاعضاء المصابة او التي مسح فيها على هذه الجبائر ولا الصلاة صحيحة

119
00:38:42.700 --> 00:39:02.950
نقول هذه المسألة فيها تفصيل احيانا يتيمم ويصلي ولا اعادة عليه واحيانا يتيمم ويصلي مراعاة لحرمة الصلاة لكن بعد ذلك ايه الاعادة. اذا وجد الماء وهذا فيه تفصيل نقول اولا

120
00:39:03.350 --> 00:39:24.350
صاحب الجبيرة صاحب الجبيرة هذا لو وضع الجبيرة على طهر يعني لم يكن محدثا حدثا اصغر او حدث اكبر ولم تأخذ هذه الجبيرة من العضو الصحيح الا ما لا بد منه للاستمساك

121
00:39:25.050 --> 00:39:45.150
فحين اذ لا اعادة عليه بعدما يضع الجبيرة مثال ذلك كسرت قدم شخص فذهبوا من اجل ان يضعوا على هذه القدم جبيرة وقبل ذلك كان الشخص محدثا وتوضأ وضوءا كاملا

122
00:39:45.200 --> 00:40:04.350
فوضعوا له الجبيرة بعد ان توضأ ولما وضعوا هذه الجبيرة كانت هذه الجبيرة على مقدار العضو المكسور ولم لم تزد على ذلك الا بقدر الاستمساك. حتى لا تسقط الجبيرة يعني الا على قدر الحاجة فقط

123
00:40:04.750 --> 00:40:20.350
فهنا نقول توضأ كما ذكرنا وتيمم عن هذا العضو المكسور وامسح على هذه الجبيرة ولا اعادة عليك بعد ذلك. لانك لما لبست هذه الجبيرة كنت قد لبستها على طهارة كاملة

124
00:40:21.350 --> 00:40:41.500
الحالة التانية وهو ان يضع الجبيرة على غير طهارة كان محدثا حدثا اكبر او اصغر. ثم وضع هذه الجبيرة على عضو من اعضاء الوضوء وهنا نقول يجب عليك ان تعيد هذه الصلاة التي تصليها وانت في هذه الجبيرة

125
00:40:41.700 --> 00:41:01.800
لانك لن تضعها على طهارة. كما هو الحال بالنسبة للخف تماما الحالة الثالثة نفترض انه وضع الجبيرة على طهارة لكن كانت هذه الجبيرة قد اخذت قدرا زائدا عن الحاجة يعني

126
00:41:02.050 --> 00:41:25.300
قدرا زائدا عما يحتاج اليه للاستمساك فهنا نقول ايضا يقول هنا لابد ان تعيد هذه الصلوات بعد رفع بعد رفع هذه اللفافة وذلك لان الضرورة تقدر بقدرها. فالجبيرة اذا غطت العضو الصحيح من غير حاجة

127
00:41:25.350 --> 00:41:48.600
نقول هنا انتقد تعديت وبالتالي لابد ان تعيد هذه الصلاة. لانه لا ضرورة لتغطية هذا الجزء وبالتالي لابد من اعادة الصلاة شيخ رحمه الله تعالى هنا بيقول وصاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم ويصلي ولا اعادة عليه ان كان وضعها على طهر

128
00:41:49.800 --> 00:42:10.750
ويتيمم لكل فريضة. ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل طيب هنا بيقول ويصلي ولا اعادة عليه ولا اعادة عليه ان كان وضعها على طهر اما لو كان قد وضعها على غير طهارة فهذا يجب عليه اعادة

129
00:42:10.850 --> 00:42:30.050
الصلوات لنفرض انه كان قد وضع الجبيرة على عضو من اعضاء التيمم على اليد اليمنى او على اليد اليسرى وهنا نقول يجب عليه ان يعيد الصلاة مطلقا سواء وضع الساتر على طهر او وضع الساتر على حدث

130
00:42:30.450 --> 00:42:47.500
سواء اخذ من الصحيح شيئا زائدا او لم يأخذ هنا وصلنا لختام الكلام عن احكام التيمم الدرس القادم ان شاء الله نشرع في فصل جديد هو فصل في بيان النجاسات وكيفية ازالة هذه النجاسات

131
00:42:48.200 --> 00:43:04.900
في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قل هو ما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل

132
00:43:05.000 --> 00:43:17.500
ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم للعمل بما نقوله ونسمع وان يرزقنا نشر ذلك بين الناس على الوجه الذي يرضيه عنا ونسأله سبحانه وتعالى ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل

133
00:43:17.650 --> 00:43:19.172
انه ولي ذلك ومولاه