القسم الثاني وهو نجاسة الوصف بمعنى ان شيء في اصله يكون طاهرا لكن تعرض لشيء من النجاسات. فتنجس بسبب زلك. يبقى هو اصله طاهر. لكن تعرض لشيء من نجاساته سورة ذلك ثوب سقط عليه بول يبقى هنا تنجس ولا لم يتنجس ونتنجس فيسمى هنا هذا الثوب يسمى هنا بالنجس ولا يسمى بالمتنجسة اصالة يسمى بالمتنجس لكن احيانا نطلق عليه بانه نجس واحنا ازن يستحب له ان يسلس الغسل نفترض ان مرة واحدة لم تكفي وهنا لابد من ثانية اذا لم تكفي لابد من ثالثة اذا لم تكفي لابد من رابعة الا ان تزول النجاسة لا تنتقل النجاسة مع الجفاف امسك شخص بيده بعرة اعزكم الله جافة هل تنجس؟ لم يتنجس اذا كانت يده كذلك جافة فاذا بنقول هذه النجاسات تنتقل مع وجود الرطوبة والبلل وقال بصحة الصلاة مع وجود النجاسة اذا كان الشخص على بدنه نجاسة من بول ونحوه ولم يجد ماء يتطهر به ولم يجد ماء يزيل به هذه النجاسة هنا لابد عليه ان يصلي اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا الدرس التاسع بشرح مختصر ابي شجاع في الفقه على مذهب الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه وارضاه وفي الدرس اللي فات كنا تكلمنا عن التيمم وعرفنا فروض التيمم وعرفنا كذلك ما يتعلق بشرائطه وذكرنا ان التيمم له شرائط من هذه الشرائط لابد من وجود العذر بسفر او بمرض ولابد ان يكون بعد دخول الوقت وطلب الماء ذكرنا كذلك انه لابد من التراب الطاهر نقول هذه الانواع لا يمكن ان تتحول الى خل الا بعد ان تصير خمرا. طيب الان كانت خمرا هل مع ذلك انها نجسة؟ نقول لا تحولت الى شيء اخر تماما والمقصود بالطاهر يعني الطهور الذي له غبار ولابد كذلك ان يكون خالصا تكلمنا ايضا عن فرائض الوضوء التيمم وعرفنا ان التيمم له فرائض اربعة النية ومسح الوجه ومسح اليدين مع الرفيقين والترتيب واما بالنسبة للسنن فسنن التيمم كثيرة منها التسمية وتقديم اليمنى على اليسرى والموالاة يبطل التيمم اشياء ثلاثة. ما يبطل الوضوء رؤية الماء في غير وقت الصلاة والردة على تفصيل زكرناه في مسألة رؤية الماء في غير وقت الصلاة او انه لو رأى الماء في اثناء الصلاة تفصيله زكرناه في الدرس السابق قال وصاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم ويصلي ولا اعادت عليه ان كان وضعها على طهر ويتيمم لكل فريضة ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل قال بعد ذلك فصل وكل مائع خرج من السبيلين نجس الا المني الان المصنف رحمه الله تعالى سيشرع في فصل جديد. نتكلم في هذا الفصل عن احكام النجسات وهي النجاسة عبارة عن مستقذر وهذا المستحضر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص نجاسة عبارة عن مستقصر وهذا المستحضر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص ايه معنى مستحضر معنى مستحضر يعني شيء ينفر منه اصحاب الطباع السليم لا يستسيغونه وهذا المستحضر قد يكون طاهرا وقد يكون نجسا مثال المستقذر الطاهر المخاطب وآآ نحو ذلك مما يخرج من الادمي واما القسم الثاني من المستحضرات وهي المستحضرات النجسة هذه المستحضرات النجسة تمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. ومثال المستحضر النجس البول اذا كان على البدن او على كان على الثوب فهذا يمنع من صحة الصلاة لحرمة الوقت لكن عليه الاعادة بعد ذلك عند وجود الماء يبقى هنا هذا المستحضر يمنع من صحة الصلاة الا اذا رخص الشارع بوجود هذا المستحضر وقال الصلاة فيه صحيحة النجاسات على انواع كثيرة من هذه النجاسات البول ومن هذه النجاسات ايضا الروث اللي هو غائط الانسان فضلات الانسان وبقية الحيوانات كلها على النجاسة سواء كان هذا الحيوان مأكول مأكولا او كان هذا الحيوان غير مأكول في كل الاحوال روث الادمي وغير الادمي على النجاسة من هذه النجاسات الدم من هذه النجاسات القيح. القيح اللي هو ما يسير من الجرح حينما يلتهب هذا من جملة النجاسات من هذه النجاسات ايضا القيء اللي هو الرجيع من هذه النجاسات المذي والمذي عبارة عن ماء ابيض رقيق هذا الماء يخرج غالبا عند ثوران الشهوة لكن اذا خرج فانه يخرج بلا تدفق بخلاف المنية. هنعرف ان المني هذا طاهر وهو ايضا يخرج عند ثوران الشهوة لكن مع تدفق ومع انتشاره من هذه النجاسات الودي الوادي عبارة عن ماء ابيض تخين يخرج بعد البول او بعد حمل شيء ثقيل يخرج هذا السائل الابيض من هذه النجاسات الخمر والخمر معناه الاصلي عبارة عن العصير المسكر الذي اتخذ من العنب خاصة ده يسمى خمرة من هذه النجاسات كذلك النبيذ والنبيذ عبارة عن العصير المسكر الذي يتخذ من غير العنب زي مسلا عصير مسكر متخذ من شعير او متخذ من عسل او من تفاح او من تمر هذا يسمى نبيذة وهذا النبيذ من جملة النجاسات طيب فبنقول كذلك من هذه النجاسات آآ الخمر والنبيذ وكذلك من هذه نجاسات الكلب والخنزير وما تولد منهما او من احدهما يعني ما تولد من كلب وخنزير فهو نجس وما تولد من كلب مع غيره ولو كان حيوانا طاهرا فهو ايضا نجس وما تولد من خنزير وغيره من الحيوانات الاخرى ولو كانت طاهرة هو ايضا من على النجاسة. ففرع النجس نجس من هذه النجاسات كذلك الميتة الميتة هي التي زالت حياتها بغير زكاة شرعية. اتكلمنا عن الميتة قبل ذلك وذكرنا صور للميتة حياة زالت عن الحيوان بغير زكاة شرعية. فهنا تكون ميتة كذلك اذا كان هذا الحيوان مأكول اللحم او غير مأكول اللحم طالما ان حياته قد زالت بغير زكاة شرعية وهنا نقول هذا الحيوان صار ميتا لنفترض ان هذا الحيوان غير مأكول اللحم وزكاه صاحبه قبل ان يموت. ايضا هنا الذكاة لا تعمل شيئا في مثل هذا الحيوان. فهو ميت ايضا في هذه الصورة من هذه النجاسات حليب ما لا يؤكل لحمه حليب الحمار حليب النمر الى اخره فكل حيوان غير مأكول اللحم حليبه على النجاسة هل ينطبق هذا على الادمي الادمي غير مأكول اللحم حليبه نجس ولا هو طاهر حليبه طاهر هذا مستثنى حليب الحيوان مأكول اللحم ايضا على الطهارة زي الجاموس زي الابل زي الشاة حليبه على الطهارة طيب الان نريد ان نجمل كل هذه النجاسات في قواعد. علشان من خلالها نستطيع ان نضبط ما هو نجس وما ليس بنجس عندنا جملة من القواعد تضبط لنا هذه المسألة القاعدة الاولى كله مائع خرج من السبيلين فهو نجس الا المني يبقى دي قاعدة اولى من خلالها اضبط ما هو على النجاسة وما هو على الطهارة ونقول كل بائع خرج من السبيلين فهو فهو نجس خرج من السبيلين زي ايه البول هذا يخرج من القبل الغاضب هذا يخرج من الدبر المذي والودي هذا يخرج من القبل فكل ما خرج من السابلين وكان بائعا فهو على النجاسة هل هناك مستثنيات من ذلك نعم هناك مستثنيات من هذه المستثنايات المني فالمني يخرج كما نعلم جميعا من القبل ومع ذلك ليس نجسا بمعنى ان الانسان لو اغتسل من الجنابة لم يغسل ثوبه الذي اصابه المني وصلى فيه صلاته صحيحة ولا غير صحيحة يقول هنا صلاته صحيحة لكن يستحب له ان يزيل ذلك. مبالغة في الطهارة طالما حكمنا على الصلاة بانها صحيحة فهذا معناه ان هذا المني طاهر وليس بالنجس يبقى اذا يستثنى مني هل كل مني هو على الطهارة الجواب لا. المقصود بالمني هنا الذي هو على الطهارة كل مني الا مني الكلب والخنزير وما تولد منهما او من احدهما ويستثنى من ذلك مني الكلب والخنزير وفرع احدهم. فهو على النجاسة لان عين هذا الحيوان نجس وبالتالي كل منفصل عنه فهو نجس القاعدة الثانية التي تضبط لنا ايضا هذا الباب هو ان كل الحيوانات طاهرة الا الكلب والخنزير وما تولد منهما او من احدهما. اي حيوان حي فهو طاهر دي قاعدة عندنا لابد ان نفقهها جميعا نقول الان كل الحيوانات الحية هي على الطهارة والحياة هي السبب الرئيس في طهارة هذه الكائنات. القط النمر الحمار الزرافة الفيل القروض كل هذه الحيوانات حيوانات طاهرة يستثنى من هذه الحيوانات الكلب والخنزير وما تولد منهما او من احدهما دي قاعدة تانية يا ريت نضبط هذه القواعد لانها مهمة وننتبه لها القاعدة الثالثة هو ان كل الميتات نجسة الا ميتة الادمي والسمك والجراد. يبقى قلنا كل حيوان حي فهو طاهر الا الكلب والخنزير وما تفرع منهما او من احدهما كل ميتة العكس نجسة ويستثنى من ذلك ميتة الادمي والسمك والجراد بمعنى ان الانسان اذا مات فانه لا ينجس السمك والجراد اذا مات ايضا لا يتنجس بهذا الموت. ولهذا يجوز اكل السمك يتبقى لنا ان نعرف اقسام النجاسة النجاسة تنقسم الى اقسام متعددة باعتبارات مختلفة. فاول قسم او اول تقسيم من تقسيمات النجاسة تقسيم النجاسة باعتباره قوتها وضعفها فعندنا النجاسة بهذا الاعتبار تنقسم الى اقسام ثلاثة مات ولد من كلب وغيره او من خنزير وغيره فهي ايضا نجاسة مغلظة ضبطنا هذه المسألة الان نشرع في القسم الثاني وهو النجاسة المخففة. عكس النجاسة المغلظة النجاسة المخففة بول الصبي ننتبه لهذه القيود نقول بول الصبي الذي لم يبلغ العامين ولم يتغذى بغير اللبن كم قيد ذكرناه الان في هذا القسم بول واحد الصبي اثنان الذي لم يبلغ العامين ثلاثة ولم يتغذى بغير لبن اربعة قيود لذلك بنقول النجاسة المخففة هي النجاسة التي توفرت فيها هذه الشروط الاربعة. اولا ان تكون بولا لا غائطا الثاني ان يكون هذا البول من صبي لا من انثى الثالث الا يأكل هذا الصبي الطعام ولا يتغذى الا على غير اللبن وهدف باعتباره الغالب الشرط الرابع وهو ان يكون عمره سنتين فاقل ولما نقول ان يكون عمره سنتين يعني المراد هنا السنة القمرية. السنة القمرية خلاف السنة الشمسية السنة الشمسية احنا عارفين كلنا تلتمية خمسة وستين تلتمية وستين لكن السنة القمرية اقل من ذلك. تلتمية اربعة وخمسين يوم وتمان ساعات وتمانية واربعين دقيقة هذه هي السنة القمرية ولذلك لو ان انسانا حسب عمره بالسنة القمرية سيجد انه ازيد من عمره الذي جرت عليه العادة بحسابها حساب الميلاد المعروف على كل حال بنقول الان لو توفرت هذه الشروط الاربعة فهذه نجاسة مخففة. لو انتفع عندي شرط من هذه الشروط وفي متناول الجميع في شرع بعض الامم كانت النجاسات لا تطهر الا بالقرض. قرض يعني القص ومهما غسلت هذه النجاسة فالشرع يقول لك هذا الموضع ما زال نجسا فلابد من القرض يجوز اكل الجراد ولو كان ميتا. لو قلنا ان السمك يتنجس بالموت. هل يجوز اكله هل يجوز اكل النجاسات؟ لأ طبعا لا يجوز اكله ان عرفنا هذه النجاسات طريقة العد. وكذلك ضبطنا ذلك من خلال ذكر بعض القواعد نجاسة مغلظة نجاسة مخففة ونجاسة متوسطة السؤال الاول ما هي النجاسة المغلظة؟ النجاسة المغلظة هي الكلب والخنزير وما تولد منهما او من احدهما. نجاسة الكلب نجاسة مغلظة. نجاسة الخنزير مغلظة ما تولد من كلب وخنزير مغلظ هل تكون النجاسة مخففة؟ لأ لا تكون النجاسة في هذه الحالة مخففة وانما ستكون نجاسة من نوع اخر نفترض مسلا ان هذه او هذا البول ليس من صبي وانما هو من صبي. يبقى هنا نقول النجاسة هنا ليست مخففة نفترض ان ان هذه النجاسة من صبي لكن هذا الصبي كان يطعم طعاما غير اللبن. يعني يأكل كما يأكل ابوه وامه فهنا نقول يبقى اذا النجاسة هنا غير مخففة نفترض انه كان يطعم اللبن وكان بولا لصبي لكن كان ازيد من عامين النجس نجاسة عين ومتنجس وهو الذي في اصله طاهر لكن عرت له نجاسة الان ده تقسيم ثاني تقسيم ثالث للنجاسة وهي تقسيم النجاسة باعتبار العفو عنها وعدم العفو عنها النجاسة قسمان امر الشارع في التطهير. النجاسة المغلظة غلظ الشرع في حكمها يعني في حكم تطهيرها. النجاسة المتوسطة توسط الشرع في حكم تطهيرها النجاسة المخففة خفف الشرع في حكم تطهيرها هنعرف ذلك كله بعد قليل ان شاء الله تعالى التقسيم الثاني للنجاسة وهو النجاسة باعتباره ظهورها وخفائها فالنجاسة باعتبار ظهورها وخفائها تنقسم الى اقسام ايضا عندنا القسم الاول وهي النجاسة العينية وعندنا قسم ثاني وهي النجاسة الحكمية النجاسة العينية وهي النجاسة التي لها جرم لكن نجاسته حكمية. يعني حكمنا على هذا المكان بانه نجس. لانه سقط فيه نجاسة. سقط فيه بول. لا لكن هذا البول قد جف وذهب اثره في حكم عليه مع ذلك بانه نجس حتى وان لم تكن النجاسة محسوسة ومشاهدة واحنا عرفنا قبل كده ان النجاسة لا تزول ولا تطهر الا بالماء. هل اتى ماء على هذا الموضع الجواب لأ لم يأتي ماء على هذا الموضع وبالتالي يظل هذا الموضع نجسا التقسيم التالت للنجاسة تقسيم النجاسة بحسب اصالتها وعدم اصالتها النجاسة تنقسم الى بهذا الاعتبار الى نجاسة عين والى نجاسة وصف نجاسة العين يعني نجاسة نابعة من ذاتها يا ريت ننتبه لهذه المسألة ايضا. نجاسة نابعة من ذاتها. يعني الشيء لا يكون نجسا دائما. لا يمكن تطهيره بحال مثل هذا لا يمكن ان يطهر ابدا كذلك الكلب الكلب نجس في كل الاحوال ولا يكفيه ماء السماء ولا ما نبع من الارض فهو نجس في كل الاحوال. الخنزير نجس في كل الاحوال لو غسلنا الخنزير مائة الف مرة بكافة انواع المياه وبكافة انواع المطهرات فانه لا يطهر ابدا يبقى الان هذه النجاسات تسمى نجاسة عينية. يبقى العين نفسها عين ناجزة وبالتالي لا يمكن ان يطرأ عليها التطهير بحاله لكن لما نطلق عليه بانه نجس نريد بذلك انه قد تنجس لما طرأت عليه هذه النجاسة وبالتالي لما نقول هذا الثوب اصله طاهر لكن تنجس بطرق هذه النجاسة. هل يمكن تطهيره ولا لا طبعا يمكن تطهيره من خلال استعمال الماء وهذا من رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. شف لما ربنا عز وجل امرنا بالطهارة امرنا بطهارة اشار لنا هذه الطهارة بشيء موجود عند الجميع واحد يسأل ايه معنى جر؟ يعني لها مادة لها طعم او لون او ريح زي البول الغائط الدم الخمر. كل هذه النجاسات عينية القسم الثاني وهي نجاسات حكمية نجاسة خفية. ليس لها جرم ليس لها طعم ولا لون ولا ريحة مثال ذلك بول جف وذهبت رائحته وهنا لا نجد للبول اثرا ومادة. لانه قد جف ونشف. ومع هذا لا نجد له طعما ولا لونا ولا ريحة وهنا هل نقول بطهارة هذا المكان؟ لا لا نقول بطهارة هذا المكان عند الشافعية. بل نقول ما زال المكان مثال ذلك وده مثال مثال معروف لنا جميعا مثال ذلك البول. هل يمكن تطهير البول البول نجس في كل الاحوال الغائط هل يمكن تطهير الغائط؟ الغائط النجس في كل الاحوال حتى ولو غسلناه بماء البحر في بعض شرائعه او في بعض الملل كانوا يتسامحون في امر النجاسات حتى ربما تباهى البعض منهم انه ظل كذا وكذا لا يغتسل ولا يتطهر من هذه النجاسات شرعنا جاء بالتوسط بين هذا وذاك امرنا باجتناب هذه النجاسة والتطهر منها. وفي نفس الوقت تسامح في امر النجاسات وقال اغسلوا هذه النجاسات بالماء لم يكلفنا شيئا ثمينا علشان نطهر النجاسة امر يسهل وجوده عند كل احد في متناول الجميع. هذا المال تغسل به هذا الموضع فيعود طاهرا كما كان ما جعل عليكم في الدين من حرج فبنقول الان نجاسة الوصف الشيء في اصله يكون طاهرا لكن تعرض لشيء من النجاسات. فاذا ازلنا هذه النجاسة عاد طاهرا كما كان. يبقى اذا عندنا الان شيئان نجاسة او عفا الشرع عنها ونجاسة لم يعفو الشرع عنها وامرنا بتطهيرها وازالتها النجاسة المعفو عنها مثال ذلك يسير الدم. نقطة دم سقطت من انف انسان على ثوبه او على بدنه هذا يعفى عنها والصلاة صحيحة فيها من غير ان من غير وجوب الغسل فالياسين من الدم والياسين من القيح وكذلك ما يخرج من حب الشباب نحو ذلك فهذا لا يضر عايزين نعرف ضابط علشان نضبط هذه المسألة. نقول كله ما كان يسيرا في العرف يعني حكم العرف عليه بانه يسير فهذا لا يجب غسله بل يستحب فقط وما حكم العرف عليه بانه كثير فهذا كثير وبالتالي يجب غسله مثال ذلك نقول صلى شخص وعلى ثوبه قليل من دم هنا تصح صلاته. واما لو وجد الدم كثيرا هنا نقول صلاتك لا تصح لابد ان تغسل عنك الدم هذا اولا لو سقطت قطرة دم باناء نجاساته تذكرون قبل ذلك لما اتكلمنا عن الماء القريب والماء الكثير قلنا الماء القليل هذا ماء ضعيف مجرد ما يلاقي نجاسة يتنجس مباشرة بغض النظر عن حجم هذه النجاسة قليلة ولا كثيرة يسيرة ولا ولا غير يسيرة مجرد ان لاقى هذا الماء القليل نجاسة فانه يتنجس مباشرة لكن طبعا يمكن تطهيره زي ما هنعرف ان شاء الله. على كل حال لا يعفى عن يسير هذه النجاسة الا اذا كانت في ثو او في بدن كذلك من النجاسات المعفوة عنها الميتة التي ليس لها دم يسيل واحنا عندنا ميتات يسيل منها الدم وعندنا ميتات لا يسيل منها الدم زي الحشرات ذباب ميت نمل ميت براغيث هذه نجاسة معفو عنها في الثوب والبدن فقط مات او الميت التي ليس لها دم يسيل معفو عنها فيما ذكرنا ثوب وكذلك في البدن وايضا في الماء. نفترض ان هذه الميتة كانت لها دم يسيل منها زي الخروف. البقرة الحية فاذا هنا نجسة لا يعفى عنها الا طبعا الادمي زي ما عرفنا قبل ذلك هذا هو القسم الاول القسم الثاني من النجاسات وهي النجاسة غير المعفو عنها والنجاسة غير المعفو عنها النجاسة التي يجب غسلها زي البول والغائط والخمر والدم الى اخره طيب الآن عرفنا النجاسات نريد الآن ان نعرف كيفية تطهير هذه النجاسات الان لابد ان ننتبه ايضا لهذه المسألة النجاسات لها وسيلتان في التطهير عشان اطهر نجاسة من النجاسات فعندي وسيلة من وسائل التطهير اما ان نطهر هذه النجاسة بالغسل بالماء وهذا هو الاصل واما ان نطهر هذه النجاسة بالاستحالة عقرب قمل هذه الحشرات لو ماتت فلا يسيل منها الدم لو شققنا عضوا من اعضاء الذباب فلا يسيل منه الدم السؤال الان هل هو من جملة الميتات؟ نعم هو من جملة الميتات حيوان مات هو من جملة الميتات لكن مع ذلك هو معفو عنه يعني معفو عنهم؟ يعني لو سقط ذباب في ماء فمات في هذا الماء هل يتنجس؟ لا لا يتنجس يعفى عنه ولا يتنجس هذا الماء رغم انه قليل يعني دون القنتين ليه؟ لان هذه النجاسة معفول عنها نلاحظ هنا بقى بالثوب والبدن والماء بخلاف يسير الايه؟ بخلاف يسير الدم والقيح طب نبدأ بالقسم الاول تطهير النجاسة بالماء اذا اردنا ان نطهر النجاسة بالماء فنقول سبق وبينا ان النجاسة لها اقسام ثلاثة من حيث القوة والضعف عندي نجاسة مغلظة عندي نجاسة مخففة عندي نجاسة متوسطة النجاسة المغلظة عرفنا انها نجاسة الكلب والخنزير وفرع احدهما كيف نطهر هذه النجاسة المغلظة لابد من غسلها بالماء سبع مرات على ان تكون احدى هذه الغسلات مخلوطة بالتراب برضو ننتبه هنا انت قلت لي قبل كده ان النجاسة منها نجاسة عين ومنها نجاسة وصف نجاسة العين قلت لي ان هي لا يمكن ان تطهر بحالي وانت اقفلت على ذلك بانها كنجاسة الكلب والخنزير. وانت الان تقول النجاسة المغلظة تطهر باستعمال الماء سبع مرات على ان تكون احدى هذه الغسلات مخلوطة بالتراب. كيف كيف لنا ان نجمع بين الامرين نقول نعم لما نقول تطهير النجاسة المغلظة بسبع غسلات احداها تكون بتراب يعني منفصل عنه هذه النجاسة من نحو بول او لعاب او عرق الى اخره لكن عين الكلب نفسه عين الكلب نجس لا يمكن تطهيره. من فصل عن الكلب جاء على ثوبه او جاء على بدنه ونريد ان نطهر هذا الثوب وننتبه. عائزين نطهر هذا الثوب من هذه النجاسة التي طرأت عليه. مش هنطهر النجاسة نفسها. النجاسة لا طيب هل لنا سبيل في تطهيره ولا لا اي نعم كيف ذلك نقول لابد ان يغسل ست مرات بالماء الصفر ومرة سابعة بالماء المخلوط بالتراب لازم تكون المرة الاولى مخلوطة بالتراب ولا المرة الاخرانية جدا بخلاف طبعا القسم الاول شدد وغلظ شرعه في حكم تطهيره النجاسة المخففة يكتفى فيها بالرش لا يجب فيها الغسل وبرضو ننتبه لان الرش مفهومه مغلوط عند الناس الرش معناه غمر المكان بالماء من غير سيلان يعني تجيب مية بكف اليد وتضع هذا هذا الماء على المحل الذي وجدت فيه هذه النجاسة المخففة على ان يغمر الماء هذا المكان لابد ان يستوعب الماء هذا المكان حتى وان كان هذا الماء لا يسير من الجهة الاخرى او لا يسيل على العضو او لا يسيل من المكان لا بأس بذلك لان النجاسة هنا مخطفة فلو بال صبي ذكر كان عمره اقل من سنتين لم يأكل الطعام بل على ثوب فهنا نقول يكتفى برشه تأخذ الماء باليد وتضع هذا الماء على الثوب دون حاجة الى ان يجري الماء او ان يسيل على الثوب لكن انتبه هنا الى اننا لو وجدنا بللا او رطوبة في المكان فلابد ان نعصر الثوب اولا حتى لا يبقى فيه رطوبة. طب فبنقول الان لابد قبل الرش من ان يعصر الثوب بحيث لا يبقى فيه رطوبة تنفصل بعد ذلك ثم يرش هذا المكان او يكون قد جف اولا ثم يرش هذا المكان بعد ذلك ده بالنسبة للنجاسة المخففة. اما النجاسة المتوسطة هو القسم السالس من هذه الاقسام فالنجاسة المتوسطة ننظر فيها لو كانت هذه النجاسة عينية فلابد اولا من ازالة عين النجاسة ثم يزال الاثر بعد ذلك بالماء. حتى يزول الطعم واللون وريح النجاسة لو تحقق ذلك بمرة فهذا هو الواجب طيب لو كانت هذه النجاسة حكمية وهنا يكفي جريان الماء على المحل او على المكان مرة واحدة طالما النجاسة نجاسة حكمية. لكن يستحب التثليث يبقى الخلاصة الان ان النجاسة المغلظة هي نجاسة الكلب والخنزير ولا اي غسلة؟ لا يشترط اي شيء من ذلك لا يشترط اي شيء من ذلك. لا يشترط ان تكون الغسلة المخلوطة بالتراب الاولى او الثانية او الاخيرة بل بل اي غسلة تخلط بالتراب فانها تكفي يجوز ان تضع التراب في الماء حتى يتكدر وبعدين تصبه على المكان يجوز ان تضع التراب على المكان ثم تصب عليه الماء لا حرج في ذلك كله. ده فيما لو كانت النجاسة مغلظة. نجاسة من كلب او من خنزير او فرع احدهما. طب لو كانت النجاسة مخففة؟ الامر هنا طبعا يسير لابد من استعمال التراب لو كانت النجاسة مخففة فهنا نقول يرش اول حاجة يعصر المحل حتى ينفصل البلل وبعدين يرش هذا المكان بالماء لو كانت متوسطة وهي باقي النجاسات. فهنا نقول لو كانت عينية. يبقى يزيل عين النجاسة وبعدين يغسل هذا المحل بالماء حتى لا يبقى لونه او ريح او طعم اذا لم تزل فهنا نقول لابد من الزيادة الى ان تزول مرة ثانية او مرة ثالثة. لو كانت حكمية فهنا نقول يكفي مرة واحدة ويستحب التسليف عرفنا كيفية تطهير هذه النجاسة ننتبه برضو لامر اخر وهو انه يشترط ان يرد الماء على النجاسة كما شرحناه في باب المياه. ذلك في حالة اذا كان الماء قليلا اما اذا كان الماء كثيرا فلا فرق بين ان يرد الماء على النجاسة او ترد النجاسة على الماء باعتبار انه في كل الاحوال لا يتنجس هذا الماء كما علمنا الا في حالة التغير وهنا قاعدة وهي انه لا يتنجس الطاهر الناشف اذا اصابته نجاسة جافة الا في حالة وجود البلد يعني بلل على السوب كان مبللا فجاء هذا الكلب وتمسح به فنقول هنا تنجس هذا المكان فلابد من غسله وتطهيره على النحو الذي ذكرناه. او كان هناك بلل على الكلب نفسه. طب نفترض ان هذا كان جافا والثوب كان جافا. يبقى هنا اما اذا كانت جافة فلا تنجيس في هذه الحالة عرفنا الان كيفية تطهير النجاسة بالماء يتبقى لنا الكلام عن القسم الثاني او الطريقة الثانية او الوسيلة الثانية وهي تطهير النجاسة بالاستحالة ما معنى الاستحالة بحالة عبارة عن انقلاب الشيء. من صفة الى اخرى. فهنا تكون قد طهرت بذلك تمثال ذلك الخمر اذا صارت خلت احنا عارفين ان عصير التمر او العنب او غير ذلك من المسكرات لا يمكن ان تتحول الى خل الا ان تصير خمرا اولا. دي من مراحل التحول الى خلد خلي الذي يباع في المحلات. عندنا انواع كتيرة جدا خل تفاح وعنب الى اخره تحولت الى شيء طاهر فزالت النجاسة فبتحولها من الخمرية الى الخلية صارت طاهرة وهذا هو المعروف بالاستحالة يشترط في طهارة الخمر بالتخليل ان تطهر بنفسها لكن لو جاء انسان وطرح فيها شيئا في في الخمر لو طرح في الخمر شيئا علشان تتحول الى خل نقول لا تطهر والخل هذا من جملة المئات الذي يتنجس بمجرد ملاقاته للنجاسة. لا فرق في ذلك بين القليل والكثير بخلاف في المثل ولذلك بنقول لو كان هذا التغير او هذا التحول كان بنفسه فهنا يكون طاهرا والا فلا نرجع لما ذكره المصنف رحمه الله بيقول هنا وكل ماع خرج من السبيلين نجس وفي بعض النسخ وكل ما يخرج من السبيلين نجس فهذا يشمل الدم البول الغائط المذي الودي طبعا هنا في فرق بين العبارتين لو قلنا كل مائع قد يشكل الانسان مسلا بعض المبادرات التي تخرج جافة نقول هذا ليس بمائع وبالتالي ليس بنجس لا ليس هذا هو المراد. كل ما خرج من السبيلين نجس فيشمل هذا الدم والبول والغائط والمذي والودي الدليل على النجاسة نجاسة الدم ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض فقال حطيه ثم اقرصيه بالماء ورشيه وصلي فيه وهذا الحديث رواه الخمسة. يلحق بالدم القيح والصديد لان اصله لان اصله الدم علشان يحصل تنجس لابد من وجود الرطوبة والبلل حتى تنتقل النجاسة. ودي مسألة برضه مهمة اوي. بعض الناس في اسناء السير ربما اتى كلب وتمسح به هل بمجرد ما تمسح به الكلب تنجس؟ لا لم يتنجس بحال زي مسلا القى فيها بصلة او خبزا فتسبب ذلك في تحول الخمر الى قلب. تبقى نجسة. ليه؟ لان هذه العين لما القيت في الخمر صارت متنجسة وبعدين حتى لو تحول هذا الخمر الى خل فعند الخل الان فيه عين متنجسة وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار انما تغسل ثوبك من البول والغائط والمذي والقيء. رواه احمد واخرجه الدرقطني ايوة البزار المزج ايضا هذا نجس. دل على ذلك حديث علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مزائا وكنت استحي ان اسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ابنته فامرت المقداد فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. الامر بالغسل دلالة على انه نجس الوادي ايضا من جملة النجاسات بالقياس على المذي وهذا فيه اجماع قال المصنف الا المني المني ليس بنجس مع كونه خارجا من السبيلين او من احد السبيلين الا انه مع ذلك ليس بنجس. لانه صلى الله عليه وسلم سئل عن المني يصيب الثوبة فقال انما هو كالبصاق والمخاط. رواه والبيهقي بسند صحيح وورد ايضا موقوفا عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه ولم يعلم له مخالفا قال وغسل جميع الابوال والارواس واجب الا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام وذلك اذا توفرت فيه الشروط التي ذكرناها. فانه يطهر برش الماء عليه يعني يعم المكان الذي فيه هذا البول بعد عصره ويعمه بالماء. قال دون بول الجارية دليل هذا التفريق قول النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام وفي رواية قال ما لم يطعم قال ولا يعفى عن شيء من النجاسات الا اليسير من الدم والقيح وهذا بالنسبة للصلاة اما بالنسبة للماء القليل فيتنجس به حتى وان كان هذا شيء يسيرا دليل العفو عن قليل الدم والقيح هو ما روي عن عبدالله بن عمر انه عصر بثرة عن وجهه ودلك بين اصبعيه بما خرج منها وصلى ولم يعد وهذا الحديث رواه او هذا الاثر رواه البيهقي وعلقه البخاري رحمه الله تعالى. ورواه كذلك الشافعي في المسند قال وما لا نفس له سائلة اذا وقع في الاناء ومات فيه فانه لا ينجسه مال نفسا يعني ما لا دم له سائل اذا قطع عضو منه زي الحشرات فهذا اذا مات وسقط في اناء الذي فيه مائع او فيه ماء فانه لا ينجسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه كله ثم ليطرحوا فان في احد جناحيه شفاء وفي الاخر دواء. قال بشرطين الا يغيره ولم يطرحه قال والحيوان كله طاهر الا الكلب والخنزير وذلك لقوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه نجس والمراد بلحم خنزير يعني جملة الخنزير وليس مراد اللحم فقط. باعتبار ان لحمه دخل في عموم الميتة قال وما تولد منهما او من احدهما مع حيوان طاهر. يعني تولد من كلب وحيوان طاهر. الفرع يكون نجسا تبعا لاخس الاصلين والميتة كلها نجسة لعموم الاية لعموم الاية. قال الا السمك والجراد والادمي. لان هذه الاشياء الثلاثة خرجت بالنص قال سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني ادم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا وقال صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان وذكر منها الحوت والجراد قال ويغسل الاناء من ولوغ الكلب والخنزير سبع مرات. احداهن بتراب طاهر احداهن بتراب طاه يعني ممزوج بماء ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات احداهن بالتراب حكم الخنزير كحكم الكلب على المعتمد في المذهب باعتبار انه نجس العين بل هو وهذا الحديث رواه احمد وابو داوود والحاكم هذا القول رجحه واختاره النووي في المجموع وبه قال اكثر العلماء. لان الاصل عدم الوجوب حتى يرد الشرع والان الشافعي في الجديد استعمل القياس على اولى بالنجاسة من الكلب. ليه؟ لانه لا يجوز اقتناؤه بخلاف الكلب يمكن اقتناؤه في بعض الاحوال اذا احتاج الانسان الى ذلك ككلب الصيد او كلب الزرع الى اخره. مذهب الشافعي في القديم انه يغسل مرة واحدة كسائر النجاسات اذا حصل بذلك التطهير وذلك لحديث ابي ثعلبة انا نجاور اهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير قال فامر بغسلها هل قيد صلى الله عليه وسلم بعدد؟ لا لم يقيد بعدد الكلب فقال يطهر الخنزير بسبع غسلات احداهن بالتراب باعتبار ان هذا الحديث لم يثبت عنده ولهذا لما اه رأى النووي رحمه الله ان هذا الحديث ثابت اختار هذا القول ان الخنزير يوصل توصل نجاسته مرة واحدة قال ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه وهذا لحديث ابن عمر كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرار وغسل البول من الثوب سبع مرار فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل يعني التخفيف حتى جعلت الصلاة خمسا والغسل من الجنابة مرة غسل البول من الثوب مرة الحديث هذا رواه ابو داوود ولم يضاعفه احنا عارفين شرط ابي داوود في سننه قال والثلاث افضل بل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك في الحديث قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها ثلاث مرات فان احدكم زالت النجاسة واذا خللت بطرح شيء فيها لن تطهر لانه يعود عليها بالتنجيس. هذا الشيء اللي طرحه الطالح فيها لا يطهر لانه يعود عليها بالتنجيس على ما فصلناه الى هنا نكون وصلنا لختام هذا المجلس الذي اسأل الله سبحانه وتعالى ان يكون مجلسا نافعا مباركا نسأل الله عز وجل ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه واعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا للعمل بما نقول ونسمع وان يرزقنا نشر ذلك بين الناس على الوجه الذي يرضيه عنا ونسأله سبحانه وتعالى ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه الا اذا وجدنا رخصة من الشرع تقول حتى لو وجدنا نجاسة على البدن او على الثوب فهنا الصلاة تكون صحيحة ما سورة ذلك؟ من هذه السور التي رخص فيها الشرع فمنيه ايضا على النجاسة لماذا؟ لان عين هذين الحيوانين نجسة اما بقية الحيوانات فهي على الطهارة. وبالتالي مني هذه الحيوانات الطاهرة طاهر يبقى اذا نقول كل بائع خرج من السابلين فهو نجس عندنا نجاسة مغلظة عندنا نجاسة مخففة وعندنا نجاسة متوسطة المسألة دي مهمة لماذا؟ لاننا سنعرف من خلال هذا هذا التقسيم ما يترتب على ذلك من احكام متعلقة بكيفية التطهير بنقول النجاسة باعتبار القوة والضعف اقسام ثلاثة يبقى ايضا هنا النجاسة تكون غير مخففة وضحت؟ ده القسم الثاني. القسم الثالث وهي النجاسة المتوسطة النجاسة المتوسطة باقي النجاسات اي شيء لم نذكره في النجاسة المغلظة وفي النجاسة المخففة فهو نجاسة متوسطة الان يأتي السؤال المهم ذكرت لنا ان النجاسة باعتبار القوة الضعف تنقسم الى اقسام ثلاثة مغلظة مخففة متوسطة ايه معنى المخففة؟ ولماذا سميناها بذلك والمتوسطة لماذا سميناها بذلك؟ والمغلظة؟ سميناها بذلك لماذا؟ نقول هذا باعتبار الان بنقول من النجاسات المعفوية عنها الياسين من الدم والياسيل من القيح لابد ان ننتبه هنا الى ان محل العفو عن يسيل الدم ويسير القيح انما هو في الثوب والبدن. يعني ايه؟ يعني لو سقطت هذه النجاسة في ماء فلا يعفى عنها لكن سنطهل الموضع الذي جاء عليه النجاسة نطهر المكان الذي جاء عليه النجاسة انتبهنا الان طيب مثال ذلك كلب وجدناه يلهث او يلعق في اناء الآن تنجس هذا الإناء ولا لم يتنجس؟ نعم تنجس يجب غسل المحل الذي اصابته سبع مرات ستة منها بالماء الخالص وواحدة بالماء المخلوط بالتراب ينفع نستعمل حاجة غير التراب؟ لابد من التراب. لا يجوز استعمال الصابون. او المعقمات الحديثة طيب نجاسة البول ما دليل نجاسة البول؟ حديث الاعرابي الذي بال في المسجد فقال صلى الله عليه وسلم اريقوا على بوله سجلا من ماء او ذنوبا من ماء الدليل على نجاسة الغائط الاجماع لا يدري اين باتت يده. احتمال التنجيس قال توصل ثلاث مرات. فحمل هذا العلماء على الافضلية قال واذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت لان النجاسة والتحريم كان لاجل الاسكار زال الاسكار؟ نعم. يبقى اذا