الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الاول من شرح كتاب الفرائض والوصايا مما اختصر القاضي ابي شجاع في الفقه على مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الفرائض والوصايا الفرائض جمع فريضة والفرض في اللغة هو التقدير واما الفرض في الشرع فهو نصيب مقدر شرعا للوارث نصيب مقدر شرعا الوارث وتعلم الفرائض برضو كفاية اذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين ولا يكون فرضا الا اذا لم يصلح غيره لتعلم هذا العلم دل على مشروعية الفرائض قول الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين وروى الحاكم وابن ماجة من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا الفرائض وعلموها الناس فانها نصف العلم وهو ينسى وهو اول شيء ينزع من امتي ولهذا سنجد ان الفقهاء يوردون الكلام عن الفرائض في منتصف الكلام عن احكام الفقه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الفرائض فانها نصف العلم وقبل ان نخوض في الكلام عن الورثة من الرجال والنساء ينبغي اولا ان نعرف ان الحقوق التي تتعلق بالتركة على انواع. النوع الاول وهو الحق المتعلق بعين التركة مثال ذلك الزكاة. الزكاة الواجبة في حياته ولم يخرجها. وكذلك الجناية التي وقعت منه. وكذلك الرهن كل هذه حقوق تتعلق بعين التركة فهذه لابد ان تخرج من ماله اولا الحق الثاني وهو مؤنة التجهيز من كفن واجرة حفر القبر وكذلك التغسيل ايضا هذا حق من الحقوق التي تتعلق بالتركة الحق الثالث وهو الديون المرسلة في الذمة. كالديون التي بلا رهن والحق الرابع وهو الوصايا في حدود الثلث لغير الوارث الا ان يجيز باقي الورثة. فلو زادت على الثلث واجاز باقي الورثة ذلك اخرجت هذه من التركة الحق الخامس والاخير وهو ما يتعلق بحقوق الورثة في هذه التركة لا تقسم التركة على الورثة الا بعد اخراج الحقوق الاولى اولا الحق المتعلق بعين التركة مؤنس التجهيز الديون المرسلة وكذلك الوصايا في حدود الثلث فما تبقى فهو تركة يوزع على الورثة والاثم او الفرائض له اركان اول هذه الاركان وهو الوارث والوارث هو من يحصل على نصيبه من التركة الثاني وهو المورث والمورث هو الميت الذي يقسم ماله الركن الثالث وهو حق مورث حق مورث. والمقصود بالحق المورث هو التركة. فهذه هي الاركان الثلاثة للفرائض او للارث ويشترط ليه الارث ويشترط للارس جملة من الشروط اول هذه الشروط تحقق موت المورث فلا يمكن ان نورث الا ان نتحقق اولا من موت المورث الشرط الثاني تحقق حياة الوارث بعد موت المورث حكما او تقديرا ولا يمكن ان نورث الا ان نتحقق من حياة الوارث ولو للحظة بعد ان مات المورث الشرط الثالث وهو العلم بالجهة المقتضية للارث للارث والارث كذلك له اسباب واسبابه ثلاثة نسب والمقصود بالنسب يعني القرابة. السبب الثاني وهو النكاح السبب الثالث وهو الولاء وهو الذي يترتب على العتق وموانعه ايضا ثلاثة. فعندنا اسباب الارث ثلاثة. وعندنا موانع الارث ايضا ثلاثة. الرق القتل اختلاف الدين الرق والقتل واختلاف الدين قال المصنف رحمه الله تعالى الوارثون من الرجال عشرة الابن وابن الابن وان سفل والاب والجد وان علا والاخ وابن الاخ وان تراخى والعم وابن العم وان تباعدا والزوج والمولى المعتق فبدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالكلام عن الوارثين من الرجال الوارثون من الرجال عشرة بالاختصار وبالبسط خمسة عشر وهم الابن الثاني ابنه الابن وان سفل الثالث وهو الاب الرابع وهو الجد وان علا الخامس وهو الاخ الشقيق من الاب والام السادس وهو الاخ لاب من جهة الاب فقط. مع اختلاف الام السابع وهو الاخ لام. يعني من جهة الام فقط مع اختلاف الاب الثامن وهو ابن الاخ الشقيق التاسع وهو ابن الاخ لاب العاشر وهو العم الشقيق والحادي عشر وهو العم لاب الثاني عشر ابن العم الشقيق الثالث عشر وهو ابن العم لاب والرابع عشر وهو الزوج والاخير وهو المعتق فهؤلاء هم الورثة من الرجال. قال الشيخ رحمه الله والوارسات من النساء سبع البنت وبنت الابن وان سفلت والام والجدة وان علت والاخت والزوجة والمولاة المعتقة الوارثات من النساء سبع وبالبسط عشر وهن اولا البنت ثم بنت الابن والثالث الام الثالثة الام الرابعة الجدة من الام الجدة من الام يعني ام الام الخامسة الجادة من الاب يعني ام الاب السادسة وهي الاخت الشقيقة يعني الاخت من الام والاب السابعة وهي الاخت لاب يعني الاخت من الاب فقط مع اختلاف الام والثامنة وهي الاخت لام يعني اخت من الام فقط مع اختلاف الاب. التاسعة وهي الزوجة والعاشرة والاخيرة وهي المعتقة قال المصنف رحمه الله تعالى ومن لا يسقط بحال خمسة الزوجان والابوان وولد الصلب يعني اذا اجتمع الوارثون من الرجال والوارسات من النساء فان الاقرب يرث والابعد لا يرث فيرث الاب والام والابن والبنت والزوج او الزوجة فاذا وجد احد هؤلاء الستة فلابد ان يرث ما لم يكن هناك مانع وهنا فائدة ابن وهي انه اذا اجتمع كل الذكور فيرث منهم الاتي. يرث منهم الاب والابن والزوجة. واما الباقي كيف يسقط واما اذا اجتمع كل الاناث فيرث منهن الاتي. الام والبنت وبنته الابن والاخت الشقيقة والزوجة طيب الان بنقول هؤلاء لا يسقطون بحال الزوجان والابوان وولده الصلب. ومن لا يرث بحال قال البنت تأخذ النصف نصف التركة اذا كانت واحدة ولا يوجد ابن قال وبنت الابن بنت الابن اذا كانت واحدة ولا توجد معها بنت او ابن ابن ايضا تأخذ النصف قال والاخت سبعة العبد العبد لا يرث لان الرق من موانع الميراث. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن لا يرث بحال سبعة العبد والمدبر وام الولد والمكاتب والقاتل والمرتد واهل ملته من لا يرث بحال العبد. العبد لا يرث لان الرق من موانع الميراث. وهذا سبق وبيناه. قلنا ان موانع الارث اثم الرق والقتل وكذلك اختلاف الدين فقال الشيخ رحمه الله تعالى العبد قال والمدبر والمدبر هو عبد وعده سيده ان يأخذ الحرية بعد موته فهذا ايضا لا يرث لانه عبد قال وام الولد وام الولد هي امة مملوكة انجبت ولدا لسيدها فهذه ايضا لا ترث قال والمكاتب والمكاتب هو عبد كاتبه سيده مثلا على الف جنيه. اذا احضرها لسيده فهو حر فكل هؤلاء لا يرثون لان الرق لا يجعل العبد اهلا للتملك وكذلك ممن لا يرث القاتل لا يرث القاتل لان القتل من موانع الارث. قال النبي صلى الله عليه وسلم القاتل لا يرث. وهذا الحديث رواه اصحاب السنن وايضا المرتد المرتد هو الذي قطع الاسلام بالكفر. يعني كان مسلما ثم كفر ويأخذ حكمه الزنديق. والزنديق هو من يظهر الاسلام ويخفي الكفر الاخير ممن لا يرث اهل ملتين كذلك اهل الملتين يعني ملة الاسلام وملة الكفر فلا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوارث اهل ملتين لا يتوارث اهل ملتين. وهذا الحديث رواه ابو داوود. وهنا فائدة نذكرها وهو ان الكافر لا يرث من مرتد ولا من مسلم ولا من كافر ولا من مسلم ولا من كافر قال المصنف رحمه الله واقرب العصبات الابن ثم ابنه ثم الاب ثم ابوه ثم الاخ للاب والام ثم الاخ للاب ثم ابن الاخ للاب والام ثم ابن الاخ للاب ثم العم على هذا الترتيب ثم ابنه. فان عدمت العصبات فالمولى المعتق شرع المصنف رحمه الله في الكلام عن العصبات العصبة لغة قرابة الرجل لابيه صموا بالعصبة لانهم عصبوا به يعني احاطوا به واما العصبة في الشرع من ليس له سهم مقدر من الورثة العاصي حكمه انه يأخذ المال كله اذا انفرد يأخذ المال كله اذا انفرد. مثال ذلك مات شخص وترك ابنا فقط فانه يأخذ المال كله والعاصب وهذه حالة اخرى يأخذ الباقي من التركة بعد اصحاب الفروض. كان مات شخص وترك زوجة واما واخا شقيقا. فهنا نقول الزوجة تأخز الربع والام تأخز الثلث. والاخ الشقيق ياخذ الباقي لانه عصبة والعاصم ان كان معه نسوة عصبهن للذكر مثل حظ الانثيين. مثال ذلك مات وترك بنات وبنين فيأخز الذكر مسل نصيب الانثى مرتين ذكر المصنف هنا ان اقرب العصبات الابن ثم ابنه والمقصود باقرب العصبات يعني اقواسها فاقواها الابن فان الاب ياخذ معه سدس. والابن ياخذ الباقي وبعد الابن ابن الابن وان نزل والابن وابن الابن فروع ثم يأتي بعد ذلك الاب هو اقرب العصبات واقواها بعد الابن وابن الابن لماذا لان الميت بعض من الاب وينسب الميت الى هذا الاب ثم بعد ذلك يأتي الجد وان علا والاب والجد هؤلاء من الاصول هؤلاء هم الاصول ثم الاقرب بعد الاصول والفروع الاخوة فهم جزء من ابي الميت. والاقرب منه واقوى الاخوة هم الاشقاء. فالاخ الشقيق اقوى واقرب واقوى من الاخ لاب الاخ الشقيق اقرب من غيره. ثم الاخ لاب ثم ابن الاخ الشقيق ثم ابن الاخ لاب ثم الاقرب بعد الاخوة هم الاعمام. لانهم جزء من الجد والعم شقيق اقرب من العم لاب ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في الفروض المقدرة قال والفروض المقدرة في كتاب الله تبارك وتعالى ستة النصف والربع والسمن والثلثان والثلث والسدس الفروض المقدرة في كتاب الله سبحانه وتعالى النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس قال رحمه الله فالنصف فرض خمسة يعني اصحاب النصف خمسة اولا البنت من الاب والام يعني الاخت الشقيقة. ايضا تأخذ النصف اذا كانت واحدة ولا يوجد فرض وارث لا يوجد ابن او ابن ابن او بنت او بنت ابن ولا يوجد اخ شقيق وكذلك من اصحاب النصف الاخت لاب. قال والاخت من الاب والاخت من الاب تأخذ النصف اذا كانت واحدة ولا يوجد فرع وارث او اخوة اشقاء قال والزوج اذا لم يكن معه ولد ولا ولد ابن الزوج له النصف نصف التركة اذا لم يوجد فرع وارث اذا لم يوجد ابن ولا ابن ابن قال رحمه الله تعالى والربع فرض اثنين الزوج مع الولد او ولد الابن والزوجة او الزوجات مع عدم الولد او ولد الابن اصحاب الربع الزوج والزوجة. اما بالنسبة للزوج فالزوج يأخز الربع اذا كان للميتة فرع وارث سواء كان هذا الفرع الوارث من هذا الزوج او كان من زوج غيره ويأخذ كذلك الربع الزوجة الزوجة تأخذ الربع اذا لم يكن للزوج الميت فرع وارث قال رحمه الله تعالى والثمن فرض الزوجة والزوجات اذا كان للزوج ولد او ولد ابن ذكرا كان او انثى يأخذ الثمن الزوجة اذا كان للزوج الميت فرع وارث وهنا فائدة اشار اليها المصنف رحمه الله وهو ان الزوجة او الزوجات يشتركن في فرض الربع او الثمن سواء كانت هذه الزوجة مدخولا بها او غير مدخول بها انجبت اولادا او لم تنجب اولادا قال الشيخ رحمه الله والثلثان فرض اربعة البنتين وبنتي الابن والاختين من الاب والام والاختين من الاب اصحاب الثلث اولا البنتان. البنتان فاكثر عند الانفراد عدم وجود ابن ياخذان يأخزان الثلسان وكذلك بنتان قال بنتان وكذلك بنت الابن كذلك بنت الابن. فاكثر عند الانفراد عن المعصب يعني عدم وجود ابن الابن وكذلك عدم وجود الابن. وعند عدم وجود البنت فاذا عدم ابن الابن والابن والبنت اخذت بنت الابن الثلثين عند الانفراد عن هؤلاء المعصبين وكذلك فرض الثلثين للاختين الشقيقتين فاكثر اذا لم يوجد الفرع الوارث او المعصب وهو الاخ الشقيق وكذلك فرض الثلثين للاختين لاب فاكثر. اذا لم يوجد الفرع الوارث او الاخوة الاشقاء او والمعصب هنا هو الاخ لاب قال رحمه الله تعالى والثلث فرض اثنين يعني يأخز الثلث اثنان. الام اذا لم تحجب وللاثنين فصاعدا من الاخوة والاخوات من ولد الام يأخذ الثلث اسنان. الام وهذا في حالة اذا لم يوجد الفرع الوارث او لم يوجد اثنان فاكثر من الاخوة من اي الجهاد ويأخز الثلث كذلك الاخوة لام اثنان فاكثر ذكورا او اناثا او هما معا وحينئذ يتساوى الذكور مع الاناث فتحصل الاخت لام على ما يحصل عليه الاخ لام لان الله تبارك وتعالى يقول فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث قال رحمه الله تعالى والسدس فرض سبعة يعني يأخز السدس سبعة قال الام مع الولد يعني تأخذ الام السدس اذا اذا وجد فرع وارث او عدد من الاخوة قال او ولد الابن او اثنين فصاعدا من الاخوة والاخوات وللجدة عند عدم الام ولبنت الابن مع بنت الصلب وللاخت مع الاب مع الاخت من الاب والام وللاب مع الولد او ولد الابن وللجد عند عدم الاب وللواحد من ولد الام فاصحاب السدس قلنا الام مع الفرع الوارث او عدد من الاخوة كذلك من اصحاب السدس الاب وهذا اذا وجد فرع وارث ذكر وكذلك من اصحاب السدس الاخ لام او الاخت لام وكذلك من اصحاب السدس الجدة لاب او الجدة لام عند عدم وجود الام والجدة لاب عند عدم وجود الاب والام الخامس ممن يأخذ السدس وهو الجد والجد يأخذ السدس عند عدم وجود الاب او عدم وجود الفرع الوارث السادس ممن يأخز ممن يأخز السادس ممن يأخذ السدس بنته الابن مع البنت التي تأخز النصف السابع والاخير ممن يأخذ السدس وهي الاخت لاب مع الاخت الشقيقة التي تأخذ النصف ثم شرع بعد ذلك في الكلام عن الحجب. نتكلم عنه ان شاء الله في الدرس القادم. ونتوقف هنا ونكتفي بذلك في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمني القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يجوز ان يرث الكافر حتى وان اختلفت ملتهما. كالمجوسي. المجوسي يرث عابد الاصنام لماذا قلنا الكافر يرث الكافر؟ لان الكفر كله ملة واحدة. وهنا ايضا فائدة اخرى وهي ان المرتد وابن العم الشقيق اقرب من ابن العم لاب وهنا تأتي فائدة وهي اذا لم يوجد للميت وارث اخز المال كله المعتق. لماذا؟ لان المعتق كعصبة فاذا كان المعتق انثى اخذت المال كله والمقصود بذلك هل هو هذا الوارث؟ هل هو اب ولا ابن ولا آآ غير ذلك فلابد من العلم بالجهة التي تقتضي الارث الشرط الرابع والاخير وهو معرفة ادلائه للميت يعني معرفة الوارث من جهة النكاح ولا هو من جهة القرابة ولا من جهة الولاء. فلابد من تحقق هذه الشروط الاربعة