﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:19.300
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الثاني من شرح كتاب الفرائض والوصايا من مختصر القاضي ابي شجاع في الفقه على مذهب الامام الشافعي

2
00:00:19.300 --> 00:00:44.850
رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا وصلنا للكلام عن الحجب وقول المصنف رحمه الله تعالى وتسقط الجدات بالام والاجداد بالاب الحجب في اللغة هو المنع واما الحجب في الشرع

3
00:00:45.100 --> 00:01:13.750
فهو منع من قام به سبب الارث من الارث بالكلية او من اوفر حظه سورة المسألة ان يقوم سبب من الاسباب بالشخص من اجل ان يرث ومع زلك يمنع هذا الشخص من هذا الارث بالكلية. او يمنع هذا الشخص من ان يأخذ الحظ

4
00:01:13.750 --> 00:01:39.650
الاوفر من نصيبه من التركة والحجب ينقسم الى قسمين عندنا القسم الاول وهو حجب الحرمان ومعناه الا يرث شيئا بحال والقسم الثاني وهو حجب النقصان. ومعناه منع الوارث من فرضه الاعلى

5
00:01:39.950 --> 00:02:04.850
طيب لماذا منعناه من فرضه الاعلى؟ لوجود شخص اخر مثال ذلك الزوج يأخذ النصف اذا ماتت زوجته ولم يكن لهذه الزوجة فرع وارث طيب اذا كان لهذه الزوجة فرع وارث. حينئذ يأخذ هذا الزوج الربع

6
00:02:04.950 --> 00:02:28.050
بعد ان كان سيأخذ النصف فهذا يسمى بحجب النقصان هذا يسمى بحجم النقصان والحجب له جملة من القواعد. اول هذه القواعد كل من ادلى الى الميت بوارث لا يرث مع وجود ذلك الوارث

7
00:02:28.400 --> 00:02:48.300
مثال ذلك الاب الاب اقرب للميت من الجد فعلى ذلك لا يرث هذا الجد في وجود الاب وكذلك الابن اقرب من ابن الابن. فلا يرث ابن الابن اذا وجد الابن

8
00:02:48.450 --> 00:03:06.900
فالقاعدة الاولى تقول كل من ادلى الى الميت بوارث لا يرث مع وجود ذلك الوارث فالجاد هذا ادلى وانتسب الى هذا الميت بوارث وهو الاب. فلا يرث هذا الجد مع وجود الاب

9
00:03:07.700 --> 00:03:27.950
وهنا في استثناء من هذه القاعدة وهو ان اولاد الام يرثون مع وجود الام وهي سبب في ارثهم القاعدة الثانية وهي ان الاقرب يحجب الابعد فعلى ذلك سنجد ان الاخ

10
00:03:28.050 --> 00:03:54.800
لانه اقرب من العم فلا يرث العم مع وجود الاخ. لان الاخ اقرب الى الميت القاعدة الثالثة وهي ان الاقوى يحجب الاضعف فعندنا مثلا اخ شقيق. وعندنا اخ لاب ايهما اقوى؟ الاخ الشقيق اقوى. ولهذا يحجب

11
00:03:54.800 --> 00:04:21.550
الاخ الشقيق الاخ لاب فاذا عندنا الحجب اما ان يكون حرمانا واما ان يكون نقصانا حجب الحرمان له عدة صور منها الام فالام تحجب جميع الجدات الام تحجب جميع الجدات

12
00:04:21.800 --> 00:04:53.350
اما بالنسبة للاب فالاب لا يحجب الا الجدة لاب فقط وكذلك من حجب الحرمان الاب الاب يحجب الجد ويحجب كذلك كما مر معنا. يحجب كذلك الجدة لاب ويحجب الاب ايضا جميع الاخوة ذكورا واناثا ويحجب كذلك العم وابن العم. لاحز

13
00:04:53.350 --> 00:05:17.200
نحن الان نطبق القواعد الثلاثة التي ذكرناها انفا ولهذا لما قلنا الام قلنا تحجب جميع الجادات اما بالنسبة للاب فقلن يحجب الجد ويحجب الجدة لاب ويحجب جميع الاخوة ويحجب كذلك العم. ويحجب كذلك ابن العم

14
00:05:17.750 --> 00:05:44.700
اما بالنسبة للصورة الثالثة وهم الاخوة لام فالاخوة الام يحجبون بالاصول والاصول كما مر معنا ايضا الاب والجد. فالاخوة لام يحجبون بالاصول. بالاب والجد ويحجبون كذلك بالفروع. الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن

15
00:05:45.500 --> 00:06:16.850
الصورة الرابعة من صور حجب الحرمان الاخوة الاشقاء فالاخوة الاشقاء يحجبون بالاب والابن وابن الابن الصورة الاخيرة وهي الاخوة لاب. والاخوة لاب يحجبون بالاب والابن وابن ابن وكذلك بالاخ الشقيق باعتبار انه اقوى منه كما مر معنا ايضا

16
00:06:17.600 --> 00:06:44.850
وهنا فائدة وهي انها آآ بنت الابن تحجب اذا اخذت البنتان نصيب الثلثين الا في حالة اذا وجد معها معصب. يعني اذا وجد معها ابن ابنه ان نزل قال الشيخ رحمه الله وتسقط الجدات بالام والاجداد بالاب

17
00:06:45.300 --> 00:07:12.550
قال ويسقط ولد الام مع اربعة. الولد وولد الابن والاب والجد قال ويسقط ولد الاب والام مع ثلاثة. الابن وابن الابن؟ قال والاب  قال ويسقط ولد الاب بهؤلاء الثلاثة وبالاخ من الاب والام. ثم قال بعد ذلك واربعة

18
00:07:12.550 --> 00:07:38.450
يعصبون اخواتهم الابن وابن الابن والاخ من الاب والام والاخ من الاب واربعة يرثون دون اخواتهم وهم الاعمام وبنو الاعمام وبنو الاخ وعصابات المولى المعتق عندنا اربعة يرثون دون اخواتهم

19
00:07:38.950 --> 00:08:05.000
اولهم الاعمام. الاعمام العم الشقيق يرث ولا ترث العمة الشقيقة والعم لاب يرث ولا ترث العمة لاب. طيب ما الدليل على ذلك؟ دل على ذلك ان امرأة من الانصار اتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنتان

20
00:08:05.800 --> 00:08:31.150
فقالت يا رسول الله هاتان بنت سعد بن الربيع قتل ابوهما معك يوم احد واخذ عمهما ما له. ووالله لا تنكحان ولا مال لهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقضي الله تعالى في ذلك

21
00:08:31.550 --> 00:08:52.950
فانزل الله عز وجل قوله فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك فدعاهم فاعطى البنتين الثلثين والزوجة الثمن. وقال للعم خذ الباقي. وهذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجة وغيرهما

22
00:08:53.200 --> 00:09:15.650
يبقى اذا من خلال هذا الحديث علمنا ان الاعمام يرثون ولا ترث العمة الشقيقة وان العم لاب يرث ولا ترث العمة الشقيقة الثاني وهم ابناء العم الذكور. هؤلاء يرثون ولا ترث بنات العم

23
00:09:15.850 --> 00:09:33.750
الثالث وهم الثالث هم بنو الاخ فيرث ابن الاخ ولا ترث بنته الاخ الرابع وهم عصابات المولى المعتق. فيرث ابن المعتق ولا ترث بنته المعتق. دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه

24
00:09:33.750 --> 00:10:01.050
لا سلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل زكر فلما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذلك قال فصل في الوصية قال فصل فيه الوصية قال تجوز الوصية بالمعلوم والمجهول والموجود والمعدوم وهي من الثلث

25
00:10:02.200 --> 00:10:35.250
الوصية لغة الايصال وسميت بذلك لان الموصي صاحب الوصية وصل خير دنياه بخير اخرته ولهذا سميت وصية واما الوصية في الشرع فمعناها تبرع بحق مضاف لما بعد الموت تبرع بحق مضاف لما بعد الموت

26
00:10:36.800 --> 00:11:02.600
مثال ذلك زيد تبرع بمال وهو مائة الف لصديقه عمرو وعلق ذلك الى بعد الموت فقال اوصيت لعمرو بمئة الف. فاذا مات عمرو استحق هذا المبلغ فاذا الوصية عبارة عن ايش؟ عبارة عن تبرع بمال

27
00:11:03.100 --> 00:11:26.400
وهذا المال الذي اعطاه اياه لا مقابل له لا يأخذ عليه مقابل لانه من باب الاحسان وهو ليس على سبيل الوجوب يؤخذ هذا المبلغ يؤخذ هذا المال الذي تبرع به الموصي بعد موته بعد موت الموصي

28
00:11:27.200 --> 00:11:51.500
وهذا قيد مهم في الوصية من اجل ان يخرج بذلك الهبة فالهبة تبرع بمال في حال الحياة و حكم الوصية انها سنة مؤكدة دل على ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى من بعد وصية يوصي بها او دين

29
00:11:52.100 --> 00:12:18.600
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جاء في الصحيحين ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده وهنا فائدة وهي ان الله سبحانه وتعالى قدم الوصية على الدين. قال من بعد وصية يوصي بها او دين

30
00:12:18.900 --> 00:12:42.750
فقدم الوصية على الدين مع اننا سبق وبينا في الدرس الماضي ان الدين مقدم على الوصية عند توزيع التركة لماذا من اجل الحث على تنفيذ الوصية. الله سبحانه وتعالى قدم ذكر الوصية مع انها متأخرة في الرتبة. للحث على تنفيذها

31
00:12:42.750 --> 00:13:06.750
بها وهنا ايضا فائدة اخرى وهي ان الوصية تعطى بعد الموت وهذا نؤكد عليه بخلاف الهبة فانها تعطى حال الحياة وآآ الوصية والهبة تبرع تبرع محض وهنا ايضا فائدة ثالثة وهي ان الوصية تجوز للاغنياء

32
00:13:07.550 --> 00:13:28.350
من خلال ما ذكرناه الان يتضح لنا ان الوصية لها اركان اربعة. عندنا موصي عندنا ركن ثاني وهو موصى له. والركن الثالث موسى به. والركن الرابع وهو الصيغة طيب نبدأ بالكلام عن الركن الاول وهو الموصي

33
00:13:28.450 --> 00:13:45.550
في المثال الذي ضربناه الموصي هو صاحب المال. الذي تبرع به لصديقه عمرو فيشترط في هذا الموصي جملة من الشروط اول هذه الشروط لابد ان يكون مكلفا لابد ان يكون بالغا عاقلا

34
00:13:46.100 --> 00:14:08.350
الشرط الساني لابد ان يكون حرا. الشرط السالس وهو لابد ان يكون مختارا لو اختل عندي شرط من هذه الشروط نقول الوصية لا تصح فلو كان صبيا او كان مجنونا او كان عبدا او كان مكرها. الوصية لا تصح في شيء من هذه الصور

35
00:14:09.400 --> 00:14:29.550
اما بالنسبة للركن الثاني فهو الموصى له والموصى له كما في المثال الذي ضربناه انفا هو عمرو يشترط ايضا فيه جملة من الشروط منها عدم المعصية بمعنى ايش؟ بمعنى انه لا تصح الوصية لكافر

36
00:14:30.100 --> 00:14:48.200
او ان تصرف في معصية الله سبحانه وتعالى كأن يوصي بمال لبناء يعبد فيه غير الله سبحانه وتعالى او يعبد فيه رب العالمين لكن بعقائد فاسدة ومنحرفة يبقى هنا نقول الوصية غير صحيحة

37
00:14:48.250 --> 00:15:10.400
فلا تنفز يشترى كذلك في الموصى له ان يكون معلوما. لابد ان يكون الموصى له معلوما. كأن يقول مثلا وصيتي لفلان ويعين زلك وهنا تأتي مسألة لو جاء الموصي واوصى لاحد الرجلين

38
00:15:10.700 --> 00:15:30.200
هل تصح الوصية في هذه السورة؟ نقول لا تصح لعدم معرفة الموصى له طيب فعلى ذلك اذا قلنا لابد ان يكون الموصى له معلوما. لو جاء شخص وآآ وصى لجهة عامة

39
00:15:31.000 --> 00:16:04.600
هل تصح الوصية؟ نعم تصح الوصية لانه قد اوصى لجهة معلومة كأن يقول مثلا اوصي بمبلغ كذا ويعينه لطلاب الازهر. او لفقراء المسلمين. او للدائنين من المسلمين الى اخره يبقى الشوط الاول عدم المعصية. الشرط الثاني في الموصى له ان يكون معلوما. الشرط الثالث ان يكون الموصى له اهلا

40
00:16:04.600 --> 00:16:25.750
الملك ان كان معينا فعلى ذلك هل يصح ان يوصي لميت؟ نقول لا لان الميت ليس اهلا للملك طيب فعلى ذلك يأتي شخص ويقول ما حكم الوصية لاطعام طير او حيوان. نقول هذا جائز

41
00:16:26.050 --> 00:16:48.850
هذا جائز وتصح كذلك الوصية لبناء المستشفيات وعمارة المساجد اما بالنسبة للركن السالس فهو الموصى به ويشترط في الموصى به وهو المبلغ كما في المثال الذي جعله الموصي لصديقه عمرو هذا هو الموصى به

42
00:16:49.550 --> 00:17:08.800
يشترط فيه جملة من الشروط اول هذه الشروط ان يكون مقصودا بمعنى لا تصح الوصية بمعنى انه لا تصح الوصية بشيء لا فائدة منه كأن يوصي مثلا بحبة واحدة من القمح

43
00:17:08.850 --> 00:17:27.450
او بدم مسفوح. نقول هذه الوصية لا تصح لان هذا الشيء لا يقصد لا فائدة منه الشرط الساني في الموصى به ان يكون قابلا للنقل ان يكون قابلا للنقل اختيارا

44
00:17:28.600 --> 00:17:48.700
فعلى ذلك ما لا يقبل النقل لا تصح لا يصح الوصية به كان يأتي مثلا ويوصي بالحق في القصاص نقول هذا لا يصح لانه لا يقبل النقل الشرط الثالث ان يكون مباحا

45
00:17:49.400 --> 00:18:11.400
فتصح الوصية بكل شيء حلال مباح نافع للناس فعلى ذلك لو جاء واوصى بشيء محرم نقول لا تصح هذه الوصية كأن اوصى مثلا بالخمر هذا لا يصح يتوقع عندنا الان الركن الاخير وهو

46
00:18:11.800 --> 00:18:34.950
الصيغة وشرط الصيغة لفظ يشعر بالوصية. لابد من لفظ يشعر بذلك وصيغة على قسمين منها منها صيغة صريحة ومنها صيغة هي كناية صريحة كان يقول اوصيت بكذا لفلان اما الكناية فيقول اوصيت لفلان من مالي

47
00:18:35.700 --> 00:18:54.600
فلابد من معرفة نيته حينئذ قبل ان يموت والا بطلت هذه الوصية. لانه قال من مالي ولم يعين شيئا محددا من هذا المال قال الشيخ رحمه الله وتجوز الوصية بالمعلوم والمجهول والموجود والمعدوم

48
00:18:55.850 --> 00:19:14.800
بالمعلوم والمجهول المعلوم خلاص هذا واضح. اما بالنسبة للمجهول كان يقول اوصيت لزيد بمالي الغائب. هذا يصح قال والموجود والمعدوم. كان يقول مثلا آآ اوصيت لزيد بثمرة او حمل سيحدث

49
00:19:16.300 --> 00:19:37.500
فهذا ايضا جائز. قال الشيخ رحمه الله وهي من الثلث فان زاد وقف على اجازة الورثة ولا تجوز الوصية لوارث الا ان يجيزها باقي الورثة وهذا شروع من المصنف رحمه الله في الكلام عن مقدار الوصية

50
00:19:38.050 --> 00:19:57.400
تصح الوصية مع الكراهة بما يزيد عن ثلث الملك بعد سداد الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن ابي وقاص حين اراد ان يوصي بكل ماله قال الثلث والثلث كثير

51
00:19:57.750 --> 00:20:17.350
انك انتظر ورثتك اغنياء. خير من ان تذرهم خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس فاذا اراد ان يوصي اوصى بالثلث او اقل من الثلث لكن لو كان اكثر من الثلث

52
00:20:17.800 --> 00:20:36.200
اكثر من الثلث فنقول هذا يتوقف على موافقة الورثة. لو اجازوا هذا القدر الزائد كان هذا عطية من الورثة للموصى له. وان امتنعوا فلهم الحق في ذلك. وتنفذ الوصية في الثلث فقط

53
00:20:37.250 --> 00:20:56.650
وهنا ننتبه الى ان العبرة بالموافقة على القدر الزائد بعد وفاة الموصي حيث يملك الورثة المال والعبرة ايضا بمقدار الثلث وهذه مسألة اخرى مهمة. يا ريت ننتبه لها. وهي ان العبرة بمقدار الثلث وقت الوفاة. لا وقت

54
00:20:56.650 --> 00:21:23.650
الوصية بمعنى انه لو كان يملك ثلاثة الاف وعند الموت يملك ثلاثين يبقى مقدار ثلث الوصية عشرة مقدار ثلث الوصية عشرة. فالعبرة عندنا بوقت الوفاة وهنا ايضا مسألة وهي ان الوصية لوارث لا تنفز مطلقا

55
00:21:23.900 --> 00:21:47.400
قليلة كانت او كثيرة كانت ثلثا او اقل او اكثر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث لا وصية لوارث. طيب نفترض ان بقية الورثة اجازوا ذلك. يبقى في هذه الحالة تكون عطية من هؤلاء

56
00:21:47.400 --> 00:22:08.900
وتصح في هذه الصورة ولماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث؟ انما قال ذلك صلى الله عليه وسلم من اجل عدم حصول الخلل في نسب الميراث من اجل عدم حصول الخلل في نسب الميراث

57
00:22:09.800 --> 00:22:35.300
قال الشيخ رحمه الله وتصح الوصية من كل بالغ عاقل لكل متملك وفي سبيل الله وتصح الوصية الى من اجتمعت فيه خمس خصال الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والامانة وهذه اخر مسألة تكلم عنها الشيخ رحمه الله. وهي مسألة الايصاء

58
00:22:35.600 --> 00:22:57.750
في قوله رحمه الله وتصح الوصية الى من اجتمعت فيه خمس خصال هذه مسألة الايصال والايصال لغة هو الايصال كالوصية تماما واما الاساء في الشرع فهو اثبات تصرف مضاف لما بعد الموت

59
00:22:58.200 --> 00:23:17.850
صورتها ان يقول والصيت فلانا ان يكون وصيا على اولادي مثلا هنا جعل هذا الشخص وصيا على اولاده ما حكم الايصال الايصال حكمه انه سنة واذا لم يوجد في البلد من يصلح للاساءة

60
00:23:17.950 --> 00:23:46.300
غير هذا الشخص بيبقى نقول وجب على هذا الوصي ان يقبل وعبدالله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اوصى فكتب وصيتي الى الله تعالى والى الزبير وابن عبد الله  فسورة الايصال اذا ان يقول وصيت فلانا ان يكون وصيا على اولادي مثلا

61
00:23:46.450 --> 00:24:14.800
ومن خلال ذلك يتضح لنا ان الايصال له اركان اول هذه الاركان اول هذه الاركان موصل الثاني موسى الثاني وصي الثالث موسى فيه الرابع وهو الصيغة. اما بالنسبة للوصي فيشترط فيه ان يكون مسلما. فعلى ذلك لا يجوز

62
00:24:15.150 --> 00:24:38.100
للشخص ان يوصي لكافر بان يرعى طفلا مسلما او مجنونا مثلا الشرط الساني في الوصي ان يكون بالغا الشرط الثالث ان يكون عاقلا الشرط الرابع ان يكون حرا. الشرط الخامس وهو ان يكون امينا. والمقصود بذلك ان يكون عدلا

63
00:24:39.100 --> 00:24:59.600
الشرط السادس وهو الاهتداء الى التصرف فلا يصح ان يكون الوصي سفيها الشرط السابع والاخير عدم العداوة للمولى عليه نلاحظ هنا اننا اشترطنا هذه الشروط لان الايصال هذا عبارة عن ايش؟ عبارة عن ولاية

64
00:25:00.150 --> 00:25:18.800
فلذلك يجب ان تتوفر فيه هذه الشروط. لابد ان يكون مسلما لان الكافر لا ولاية له لابد ان يكون بالغا عاقلا حرا لان الصبي والمجنون والعبد لا ولاية لهم بل يحتاجون الى من يتولى امرهم

65
00:25:19.050 --> 00:25:44.050
ولابد ان يكون عدلا ولابد من ان يهتدي الى التصرف فلو كان سفيها فلا تصح فلا يصح هذا الايصال وكذلك لابد من عدم العداوة للمولى عليه فاذا توافرت هذه الشروط صحت صح الايصال واذا لم يتوفر لم يصح الايصال. وهنا برضو نلفت النظر الى مسألة

66
00:25:44.050 --> 00:26:07.350
المهمة وهي انه اذا توفرت هذه الشروط في ام الطفل او المجنون فهي اولى به. لمزيد شفقة الام على الولد طيب لو انه اوصى الى اثنين هل يصح ان ينفرد احدهما بامر دون الاخر؟ نقول لا لا يصح له ذلك

67
00:26:07.450 --> 00:26:24.350
طالما انه اوصى الى اثنين فلا يصح لواحد منهما ان ينفرد بامر دون الاخر. طيب نفترض الان انه وصى فلانا فرفض الوصية فنقول والله لو كانت لشخص معين فلابد من القبول

68
00:26:24.400 --> 00:26:48.300
ومحل القبول انما هو بعد الوفاة بعد وفاة الموصي. اما لو كانت لجهة العامة فلا يشترط القبول هل يمكن للموصي ان يرجع عن الوصية؟ نقول نعم يصح له ان يرجع عن الوصية ويقول ابطلت وصيتي لفلان او ابطلت بعض وصيتي الى فلان وبعدين يعني يحدد

69
00:26:48.300 --> 00:27:14.000
اعرض طيب نفترض ان الموصى له قد مات قبله الموصي ما الحكم في هذه الحالة؟ نقول بطلة الوصية نقول بطلة الوصية والى هنا نكون قد وصلنا لختام هذا الكتاب المبارك في الدرس القادم باذن الله تعالى نشرع في كتاب جديد وهو كتاب النكاح

70
00:27:14.000 --> 00:27:28.150
ما يتعلق به من الاحكام والقضايا وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن

71
00:27:28.150 --> 00:27:41.600
اليه وعتادا الى يوم القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين