وهنا في استثناء من هذه القاعدة وهو ان اولاد الام يرثون مع وجود الام وهي سبب في ارثهم القاعدة الثانية وهي ان الاقرب يحجب الابعد فعلى ذلك سنجد ان الاخ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الثاني من شرح كتاب الفرائض والوصايا من مختصر القاضي ابي شجاع في الفقه على مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا وصلنا للكلام عن الحجب وقول المصنف رحمه الله تعالى وتسقط الجدات بالام والاجداد بالاب الحجب في اللغة هو المنع واما الحجب في الشرع فهو منع من قام به سبب الارث من الارث بالكلية او من اوفر حظه سورة المسألة ان يقوم سبب من الاسباب بالشخص من اجل ان يرث ومع زلك يمنع هذا الشخص من هذا الارث بالكلية. او يمنع هذا الشخص من ان يأخذ الحظ الاوفر من نصيبه من التركة والحجب ينقسم الى قسمين عندنا القسم الاول وهو حجب الحرمان ومعناه الا يرث شيئا بحال والقسم الثاني وهو حجب النقصان. ومعناه منع الوارث من فرضه الاعلى بعد ان كان سيأخذ النصف فهذا يسمى بحجب النقصان هذا يسمى بحجم النقصان والحجب له جملة من القواعد. اول هذه القواعد كل من ادلى الى الميت بوارث لا يرث مع وجود ذلك الوارث مثال ذلك الاب الاب اقرب للميت من الجد فعلى ذلك لا يرث هذا الجد في وجود الاب وكذلك الابن اقرب من ابن الابن. فلا يرث ابن الابن اذا وجد الابن فالقاعدة الاولى تقول كل من ادلى الى الميت بوارث لا يرث مع وجود ذلك الوارث فالجاد هذا ادلى وانتسب الى هذا الميت بوارث وهو الاب. فلا يرث هذا الجد مع وجود الاب الاخ الشقيق الاخ لاب فاذا عندنا الحجب اما ان يكون حرمانا واما ان يكون نقصانا حجب الحرمان له عدة صور منها الام فالام تحجب جميع الجدات الام تحجب جميع الجدات اما بالنسبة للاب فالاب لا يحجب الا الجدة لاب فقط وكذلك من حجب الحرمان الاب الاب يحجب الجد ويحجب كذلك كما مر معنا. يحجب كذلك الجدة لاب ويحجب الاب ايضا جميع الاخوة ذكورا واناثا ويحجب كذلك العم وابن العم. لاحز نحن الان نطبق القواعد الثلاثة التي ذكرناها انفا ولهذا لما قلنا الام قلنا تحجب جميع الجادات اما بالنسبة للاب فقلن يحجب الجد ويحجب الجدة لاب ويحجب جميع الاخوة ويحجب كذلك العم. ويحجب كذلك ابن العم اما بالنسبة للصورة الثالثة وهم الاخوة لام فالاخوة الام يحجبون بالاصول والاصول كما مر معنا ايضا الاب والجد. فالاخوة لام يحجبون بالاصول. بالاب والجد ويحجبون كذلك بالفروع. الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن الصورة الرابعة من صور حجب الحرمان الاخوة الاشقاء فالاخوة الاشقاء يحجبون بالاب والابن وابن الابن الصورة الاخيرة وهي الاخوة لاب. والاخوة لاب يحجبون بالاب والابن وابن ابن وكذلك بالاخ الشقيق باعتبار انه اقوى منه كما مر معنا ايضا وهنا فائدة وهي انها آآ بنت الابن تحجب اذا اخذت البنتان نصيب الثلثين الا في حالة اذا وجد معها معصب. يعني اذا وجد معها ابن ابنه ان نزل قال الشيخ رحمه الله وتسقط الجدات بالام والاجداد بالاب يعصبون اخواتهم الابن وابن الابن والاخ من الاب والام والاخ من الاب واربعة يرثون دون اخواتهم وهم الاعمام وبنو الاعمام وبنو الاخ وعصابات المولى المعتق عندنا اربعة يرثون دون اخواتهم فقالت يا رسول الله هاتان بنت سعد بن الربيع قتل ابوهما معك يوم احد واخذ عمهما ما له. ووالله لا تنكحان ولا مال لهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقضي الله تعالى في ذلك فانزل الله عز وجل قوله فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك فدعاهم فاعطى البنتين الثلثين والزوجة الثمن. وقال للعم خذ الباقي. وهذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجة وغيرهما يبقى اذا من خلال هذا الحديث علمنا ان الاعمام يرثون ولا ترث العمة الشقيقة وان العم لاب يرث ولا ترث العمة الشقيقة الثاني وهم ابناء العم الذكور. هؤلاء يرثون ولا ترث بنات العم الثالث وهم الثالث هم بنو الاخ فيرث ابن الاخ ولا ترث بنته الاخ الرابع وهم عصابات المولى المعتق. فيرث ابن المعتق ولا ترث بنته المعتق. دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه لا سلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل زكر فلما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذلك قال فصل في الوصية قال فصل فيه الوصية قال تجوز الوصية بالمعلوم والمجهول والموجود والمعدوم وهي من الثلث الوصية لغة الايصال وسميت بذلك لان الموصي صاحب الوصية وصل خير دنياه بخير اخرته ولهذا سميت وصية واما الوصية في الشرع فمعناها تبرع بحق مضاف لما بعد الموت تبرع بحق مضاف لما بعد الموت وهذا المال الذي اعطاه اياه لا مقابل له لا يأخذ عليه مقابل لانه من باب الاحسان وهو ليس على سبيل الوجوب يؤخذ هذا المبلغ يؤخذ هذا المال الذي تبرع به الموصي بعد موته بعد موت الموصي وهذا قيد مهم في الوصية من اجل ان يخرج بذلك الهبة فالهبة تبرع بمال في حال الحياة و حكم الوصية انها سنة مؤكدة دل على ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى من بعد وصية يوصي بها او دين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جاء في الصحيحين ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده وهنا فائدة وهي ان الله سبحانه وتعالى قدم الوصية على الدين. قال من بعد وصية يوصي بها او دين فقدم الوصية على الدين مع اننا سبق وبينا في الدرس الماضي ان الدين مقدم على الوصية عند توزيع التركة لماذا من اجل الحث على تنفيذ الوصية. الله سبحانه وتعالى قدم ذكر الوصية مع انها متأخرة في الرتبة. للحث على تنفيذها اولهم الاعمام. الاعمام العم الشقيق يرث ولا ترث العمة الشقيقة والعم لاب يرث ولا ترث العمة لاب. طيب ما الدليل على ذلك؟ دل على ذلك ان امرأة من الانصار اتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنتان مثال ذلك زيد تبرع بمال وهو مائة الف لصديقه عمرو وعلق ذلك الى بعد الموت فقال اوصيت لعمرو بمئة الف. فاذا مات عمرو استحق هذا المبلغ فاذا الوصية عبارة عن ايش؟ عبارة عن تبرع بمال بها وهنا ايضا فائدة اخرى وهي ان الوصية تعطى بعد الموت وهذا نؤكد عليه بخلاف الهبة فانها تعطى حال الحياة وآآ الوصية والهبة تبرع تبرع محض وهنا ايضا فائدة ثالثة وهي ان الوصية تجوز للاغنياء من خلال ما ذكرناه الان يتضح لنا ان الوصية لها اركان اربعة. عندنا موصي عندنا ركن ثاني وهو موصى له. والركن الثالث موسى به. والركن الرابع وهو الصيغة طيب نبدأ بالكلام عن الركن الاول وهو الموصي في المثال الذي ضربناه الموصي هو صاحب المال. الذي تبرع به لصديقه عمرو فيشترط في هذا الموصي جملة من الشروط اول هذه الشروط لابد ان يكون مكلفا لابد ان يكون بالغا عاقلا الشرط الساني لابد ان يكون حرا. الشرط السالس وهو لابد ان يكون مختارا لو اختل عندي شرط من هذه الشروط نقول الوصية لا تصح فلو كان صبيا او كان مجنونا او كان عبدا او كان مكرها. الوصية لا تصح في شيء من هذه الصور او ان تصرف في معصية الله سبحانه وتعالى كأن يوصي بمال لبناء يعبد فيه غير الله سبحانه وتعالى او يعبد فيه رب العالمين لكن بعقائد فاسدة ومنحرفة يبقى هنا نقول الوصية غير صحيحة فلا تنفز يشترى كذلك في الموصى له ان يكون معلوما. لابد ان يكون الموصى له معلوما. كأن يقول مثلا وصيتي لفلان ويعين زلك وهنا تأتي مسألة لو جاء الموصي واوصى لاحد الرجلين هل تصح الوصية؟ نعم تصح الوصية لانه قد اوصى لجهة معلومة كأن يقول مثلا اوصي بمبلغ كذا ويعينه لطلاب الازهر. او لفقراء المسلمين. او للدائنين من المسلمين الى اخره يبقى الشوط الاول عدم المعصية. الشرط الثاني في الموصى له ان يكون معلوما. الشرط الثالث ان يكون الموصى له اهلا هذا جائز وتصح كذلك الوصية لبناء المستشفيات وعمارة المساجد اما بالنسبة للركن السالس فهو الموصى به ويشترط في الموصى به وهو المبلغ كما في المثال الذي جعله الموصي لصديقه عمرو هذا هو الموصى به يشترط فيه جملة من الشروط اول هذه الشروط ان يكون مقصودا بمعنى لا تصح الوصية بمعنى انه لا تصح الوصية بشيء لا فائدة منه كأن يوصي مثلا بحبة واحدة من القمح او بدم مسفوح. نقول هذه الوصية لا تصح لان هذا الشيء لا يقصد لا فائدة منه الشرط الساني في الموصى به ان يكون قابلا للنقل ان يكون قابلا للنقل اختيارا فعلى ذلك ما لا يقبل النقل لا تصح لا يصح الوصية به كان يأتي مثلا ويوصي بالحق في القصاص نقول هذا لا يصح لانه لا يقبل النقل الشرط الثالث ان يكون مباحا فتصح الوصية بكل شيء حلال مباح نافع للناس فعلى ذلك لو جاء واوصى بشيء محرم نقول لا تصح هذه الوصية كأن اوصى مثلا بالخمر هذا لا يصح يتوقع عندنا الان الركن الاخير وهو الصيغة وشرط الصيغة لفظ يشعر بالوصية. لابد من لفظ يشعر بذلك وصيغة على قسمين منها منها صيغة صريحة ومنها صيغة هي كناية صريحة كان يقول اوصيت بكذا لفلان اما الكناية فيقول اوصيت لفلان من مالي فلابد من معرفة نيته حينئذ قبل ان يموت والا بطلت هذه الوصية. لانه قال من مالي ولم يعين شيئا محددا من هذا المال قال الشيخ رحمه الله وتجوز الوصية بالمعلوم والمجهول والموجود والمعدوم بالمعلوم والمجهول المعلوم خلاص هذا واضح. اما بالنسبة للمجهول كان يقول اوصيت لزيد بمالي الغائب. هذا يصح قال والموجود والمعدوم. كان يقول مثلا آآ اوصيت لزيد بثمرة او حمل سيحدث طالما انه اوصى الى اثنين فلا يصح لواحد منهما ان ينفرد بامر دون الاخر. طيب نفترض الان انه وصى فلانا فرفض الوصية فنقول والله لو كانت لشخص معين فلابد من القبول هل تصح الوصية في هذه السورة؟ نقول لا تصح لعدم معرفة الموصى له طيب فعلى ذلك اذا قلنا لابد ان يكون الموصى له معلوما. لو جاء شخص وآآ وصى لجهة عامة الملك ان كان معينا فعلى ذلك هل يصح ان يوصي لميت؟ نقول لا لان الميت ليس اهلا للملك طيب فعلى ذلك يأتي شخص ويقول ما حكم الوصية لاطعام طير او حيوان. نقول هذا جائز فهذا ايضا جائز. قال الشيخ رحمه الله وهي من الثلث فان زاد وقف على اجازة الورثة ولا تجوز الوصية لوارث الا ان يجيزها باقي الورثة وهذا شروع من المصنف رحمه الله في الكلام عن مقدار الوصية تصح الوصية مع الكراهة بما يزيد عن ثلث الملك بعد سداد الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن ابي وقاص حين اراد ان يوصي بكل ماله قال الثلث والثلث كثير انك انتظر ورثتك اغنياء. خير من ان تذرهم خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس فاذا اراد ان يوصي اوصى بالثلث او اقل من الثلث لكن لو كان اكثر من الثلث اكثر من الثلث فنقول هذا يتوقف على موافقة الورثة. لو اجازوا هذا القدر الزائد كان هذا عطية من الورثة للموصى له. وان امتنعوا فلهم الحق في ذلك. وتنفذ الوصية في الثلث فقط وهنا ننتبه الى ان العبرة بالموافقة على القدر الزائد بعد وفاة الموصي حيث يملك الورثة المال والعبرة ايضا بمقدار الثلث وهذه مسألة اخرى مهمة. يا ريت ننتبه لها. وهي ان العبرة بمقدار الثلث وقت الوفاة. لا وقت الوصية بمعنى انه لو كان يملك ثلاثة الاف وعند الموت يملك ثلاثين يبقى مقدار ثلث الوصية عشرة مقدار ثلث الوصية عشرة. فالعبرة عندنا بوقت الوفاة وهنا ايضا مسألة وهي ان الوصية لوارث لا تنفز مطلقا قليلة كانت او كثيرة كانت ثلثا او اقل او اكثر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث لا وصية لوارث. طيب نفترض ان بقية الورثة اجازوا ذلك. يبقى في هذه الحالة تكون عطية من هؤلاء قال الشيخ رحمه الله وتصح الوصية من كل بالغ عاقل لكل متملك وفي سبيل الله وتصح الوصية الى من اجتمعت فيه خمس خصال الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والامانة وهذه اخر مسألة تكلم عنها الشيخ رحمه الله. وهي مسألة الايصاء في قوله رحمه الله وتصح الوصية الى من اجتمعت فيه خمس خصال هذه مسألة الايصال والايصال لغة هو الايصال كالوصية تماما واما الاساء في الشرع فهو اثبات تصرف مضاف لما بعد الموت صورتها ان يقول والصيت فلانا ان يكون وصيا على اولادي مثلا هنا جعل هذا الشخص وصيا على اولاده ما حكم الايصال الايصال حكمه انه سنة واذا لم يوجد في البلد من يصلح للاساءة غير هذا الشخص بيبقى نقول وجب على هذا الوصي ان يقبل وعبدالله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اوصى فكتب وصيتي الى الله تعالى والى الزبير وابن عبد الله فسورة الايصال اذا ان يقول وصيت فلانا ان يكون وصيا على اولادي مثلا ومن خلال ذلك يتضح لنا ان الايصال له اركان اول هذه الاركان اول هذه الاركان موصل الثاني موسى الثاني وصي الثالث موسى فيه الرابع وهو الصيغة. اما بالنسبة للوصي فيشترط فيه ان يكون مسلما. فعلى ذلك لا يجوز للشخص ان يوصي لكافر بان يرعى طفلا مسلما او مجنونا مثلا الشرط الساني في الوصي ان يكون بالغا الشرط الثالث ان يكون عاقلا الشرط الرابع ان يكون حرا. الشرط الخامس وهو ان يكون امينا. والمقصود بذلك ان يكون عدلا فلذلك يجب ان تتوفر فيه هذه الشروط. لابد ان يكون مسلما لان الكافر لا ولاية له لابد ان يكون بالغا عاقلا حرا لان الصبي والمجنون والعبد لا ولاية لهم بل يحتاجون الى من يتولى امرهم ولابد ان يكون عدلا ولابد من ان يهتدي الى التصرف فلو كان سفيها فلا تصح فلا يصح هذا الايصال وكذلك لابد من عدم العداوة للمولى عليه فاذا توافرت هذه الشروط صحت صح الايصال واذا لم يتوفر لم يصح الايصال. وهنا برضو نلفت النظر الى مسألة المهمة وهي انه اذا توفرت هذه الشروط في ام الطفل او المجنون فهي اولى به. لمزيد شفقة الام على الولد طيب لو انه اوصى الى اثنين هل يصح ان ينفرد احدهما بامر دون الاخر؟ نقول لا لا يصح له ذلك الشرط السادس وهو الاهتداء الى التصرف فلا يصح ان يكون الوصي سفيها الشرط السابع والاخير عدم العداوة للمولى عليه نلاحظ هنا اننا اشترطنا هذه الشروط لان الايصال هذا عبارة عن ايش؟ عبارة عن ولاية ما يتعلق به من الاحكام والقضايا وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن اليه وعتادا الى يوم القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اعرض طيب نفترض ان الموصى له قد مات قبله الموصي ما الحكم في هذه الحالة؟ نقول بطلة الوصية نقول بطلة الوصية والى هنا نكون قد وصلنا لختام هذا الكتاب المبارك في الدرس القادم باذن الله تعالى نشرع في كتاب جديد وهو كتاب النكاح طيب لماذا منعناه من فرضه الاعلى؟ لوجود شخص اخر مثال ذلك الزوج يأخذ النصف اذا ماتت زوجته ولم يكن لهذه الزوجة فرع وارث طيب اذا كان لهذه الزوجة فرع وارث. حينئذ يأخذ هذا الزوج الربع لانه اقرب من العم فلا يرث العم مع وجود الاخ. لان الاخ اقرب الى الميت القاعدة الثالثة وهي ان الاقوى يحجب الاضعف فعندنا مثلا اخ شقيق. وعندنا اخ لاب ايهما اقوى؟ الاخ الشقيق اقوى. ولهذا يحجب قال ويسقط ولد الام مع اربعة. الولد وولد الابن والاب والجد قال ويسقط ولد الاب والام مع ثلاثة. الابن وابن الابن؟ قال والاب قال ويسقط ولد الاب بهؤلاء الثلاثة وبالاخ من الاب والام. ثم قال بعد ذلك واربعة اما بالنسبة للركن الثاني فهو الموصى له والموصى له كما في المثال الذي ضربناه انفا هو عمرو يشترط ايضا فيه جملة من الشروط منها عدم المعصية بمعنى ايش؟ بمعنى انه لا تصح الوصية لكافر وتصح في هذه الصورة ولماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث؟ انما قال ذلك صلى الله عليه وسلم من اجل عدم حصول الخلل في نسب الميراث من اجل عدم حصول الخلل في نسب الميراث ومحل القبول انما هو بعد الوفاة بعد وفاة الموصي. اما لو كانت لجهة العامة فلا يشترط القبول هل يمكن للموصي ان يرجع عن الوصية؟ نقول نعم يصح له ان يرجع عن الوصية ويقول ابطلت وصيتي لفلان او ابطلت بعض وصيتي الى فلان وبعدين يعني يحدد