المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد كنا في الدرس الماضي كنا قد ختمنا الكلام عن كتاب الصيد والذبائح فلما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام عن الاحكام التي تتعلق بالصيد والذبائح والاطعمة والعقيقة شرع رحمه الله تعالى في الكلام عن احكام السبق والرمي فقال المصنف رحمه الله تعالى وتصح المسابقة على الدواب والمناضلة بالسهام اذا كانت المسافة ومعلومة وصفة المناضلة معلومة. ويخرج العوض احد المتسابقين ويخرج العوض احد المتسابقين حتى اذا سبق استرده. وان سبق اخذه صاحبه فان اخرجاه معا لم يجز الا ان يدخلا بينهما محللا. ان سبق اخذ العوض وان سبق لم يغرق قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب السبق والرمي. والسبق في اللغة هو التقدم. يقال سبق زيد عمرا اي تقدم عليه واما السبق في الشرع فهو المسابقة على الخيل ونحوها فلو تسابق زيد وعمرو على فرسيهما لمسافة معلومة. فنقول هذا هو السبق والسبق او المسابقة تشمل كذلك الرمي فلو ترامى زيد وعمرو بالسهام على هدف معين فمن اصابه فهو الفائز. فهذا ايضا من السبق. لذلك في التعريف هو المسابقة على الخيل ونحوها. ايوة نحو الخيل كالتسابق على الابل او في ايه الرمل والسبق له نوعان نوعه الاول وهو السبق على الدواب النوع الثاني وهو الرمي بالسهام ونحوها السبق او السباق على الدواب جائز اذا كان على دابة تستخدم كآلة للركوب في الحرب وهي خمسة الخيل والابل والبغال والحمير والفيلة فهذه يجوز السباق عليها بعوض وبغير عوض واذا قلنا يجوز السباق عليها بعوض فهذا له ضوابط. سيأتي الكلام عنها ان شاء الله تعالى. لابد ان تراعى هذه الضوابط لجواز السبق عليها بهذا العوض اما اذا لم يتوفر شيء من تلك الضوابط فالسبق بعوض على تلك الدواب لا يجوز. فلو ان زيدا تسابق مع عمرو على فرسين لمسافة معلومة. من يصل الى نهاية هذه المسافة اولا فهو الفائز اذا كانت بغير عوض فاذا بنقول المسابقة على الدواب جائزة اذا كانت هذه الدابة تستخدم كالة للركوب في الحرب وهي الدواب الخمسة التي ذكرناها. هذه يجوز السباق عليها بعوض وبغير عوض. واما غير تلك الدواب لا يجوز الا ان يكون ذلك بغير عوض. الا ان يكون ذلك بغير عوض. اما بالنسبة لما يفعله بعض الناس من المسابقة بمناطحة الكباش او الثيران او مهارشة الديوك. فهذا كله حرام. هذا كله حرام سواء كان ذلك بعوض او بغير عوض. باعتبار انه سفه وفيه اذية لهذا الحيوان وهي من افعال قوم لوط الذين عذبهم الله تبارك وتعالى ثم ختم ذكرهم بقوله وما هي من الظالمين ببعيد. فهي من افعال اهل الظلم. فمن خلال ما ذكرناه انفا ظهر لنا ان المسابقة منها ما يجوز مطلقا يعني بعوض وبغير عوض ومنها ما لا يجوز مطلقا. يعني سواء كان هذا بعوض او بغير عوض. سواء هذا غير عوض او بعوض ويشترط لما يصح السباق عليه ان تكون المسافة معلومة في المبدأ والغاية كان يشاهد البداية والنهاية. ويعرف مقدار المسافة التي سيتم قطعها في ذلك السباق فهذا شرط لصحة هذا السباق ان تكون المسافة معلومة في المبدأ والغاية اما ان يتسابق شخصان وهما لا يدريان ما هي المسافة التي ستقطع في هذا السباق فهذا لا يجوز هذا كله الذي ذكرناه فيما يتعلق بالسباق على الدواب اما بالنسبة للنوع الثاني وهو الرمي بالسهام ونحوها. فهذا يشترط فيه العلم بصفة الرمي بمعنى انه لابد ان يعرف من البادئ في الرمي وما هو الهدف المطلوب اصابته فلا يصح الرمي اذا لم تعلم الصفة فلا يصح الرمي اذا لم تعلم الصفة ثم لو تأملنا سنجد ان مثل هذه السهام والرماح في ايامنا هذا مما يستعان به على الجهاد الرمي بالبنادق ونحوها. باعتبار انها الات للحرب المسابقة على مسل هذه الالات يورث مهارات تنفع في الجهاد يبقى الان عرفنا ان السبق على نوعين اما ان يكون على الدواب واما ان يكون بالسهام ونحوها وهذا يشترط له بعض الشروط وهذا كذلك يشترط له بعض الشروط. طيب الان ننتقل للمسألة الاخرى وهي ما حكم هذا السبق هذه المسابقات كما نعلم جميعا منها ما يكون من جملة اللهو واللعب. ومع ذلك سنجد ان الشرع اجاز العوض المالي في تلك المسابقات على النحو الذي فصلناه وذلك لمصلحة الجهاد وذلك لمصلحة الجهاد. نعلم جميعا ان الجهاد من اجل فروض الاسلام وهو من افضل الطاعات والقربات وكنا قد زكرنا ان الجهاد اما ان يكون جهاد دفع واما ان يكون جهاد طلب فلو كان العدو بارضه فهذا جهاد الطلب. واما اذا كان العدو بارضنا فهذا هو جهاد الدفاء والمسلم في اي وقت قد يخاطب وقد يطالب باي نوع من انواع الجهاد فاراد الله سبحانه وتعالى من المسلم ان يكون مستعدا عارفا باساليب القتال حتى اذا طلب هذا العدو في ارضه من اجل ان ينشر كلمة الله سبحانه وتعالى او اراد ان يدفع هذا العدو عن ارض الاسلام يكون على احسن ما يكون من استعداد ونحو ذلك مصداقا لقوله سبحانه وتعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم فمن اجل ذلك شرع الله تبارك وتعالى لنا ان نمارس هذه الالعاب لانها تعود بالنفع على المهارات القتالية فاذا علم هذا فان خوض هذه المسابقات بهذه النية وبهذا القصد بقصد الاستعانة بها على الجهاد. هذا يعد سنة مندوبة وخوضها لا بقصد ذلك كأن يكون بقصد التمتع او نحو ذلك فهذا من جملة المباحات فهذا من جملة المباحات. طيب ننتقل الان الى المسألة الثالثة. عرفنا ان المسابقات منها ما يجوز مطلقا سواء بعوض او بغير عوض. ومن طبقات ما لا يجوز مطلقا سواء كان بغير عوض او كان بعوض ومنها ما هو على تفصيل يعني يجوز اذا كان بغير عوض ولا يجوز اذا كان بعوض لان نريد ان نبين ضابط اخذ العوض في المسابقات التي يجوز فيها اخذ العوض. يعني لما تكلمنا عن مسألة المسابقة على الدواب قلنا عندنا دواب خمسة يستعان بها على الجهاد. تجوز المسابقة على هذه الدواب مطلقا بعوض او بغير عوض. فاذا تقرر ذلك فلابد ان نعلم ان اخذ العوض في تلك المسابقات له ضابط وهذا يرجع الى صور اربعة اول هذه السور ان يكون دافع هذا العوض شخص متبرع ليس من جملة المتسابقين. يعني شخص اخر منظم للسباق رئيس او حاكم للبلد او شخص محسن فقال من سبق فله كذا وكذا من المال فهنا دافع المال شخص ليس متسابقا وانما هو طرف اخر. مثال ذلك يدفع سعيد المال لكل فائز للمسابقة هذه صورة هذه صورة سورة ثانية ان يأتي احد المتسابقين ويدفع المال اذا سبقه الشخص الاخر او اذا سبقه شخص اخر وهو اذا فاز لا يأخذ شيئا مثال ذلك تسابق زيد وعمرو وبكر. فقال زيد من سبقني منكما اعطيته كذا وكذا واذا لم يسبقني احد فلن اخذ منكما شيئا فهذه صورة ثانية. يبقى هنا زيد هذا من جملة المتسابقين وهو ايضا متبرع بالمال لمن سبق من المتسابقين على انه اذا لم يفز لا يأخذ من الاخرين شيئا سورة ثالثة وهو ان يدفع المال كل من المتسابقين. يعني تسابق زيد وعمرو وبكر فدفع زيد جزءا من المال ودفع عمرو جزءا من المال ودفع بكر جزءا من المال. من يفز من هؤلاء يأخذ جميع المال ومن يخسر لا يأخذ شيئا وهذه السورة كثيرة الشيوع وكثيرة الانتشار بين الناس السورة الرابعة واخيرة وهو ان يدفع المال كل من المتسابقين فيدفع زيد وعمرو وبكر جزءا من المال ويدخل شخص رابع مع هؤلاء وهو علي. لكن عليا هذا لا يدفع شيئا بل لو فاز علي اخذ المال واذا لم يفز لم يدفع شيئا. ولا يخسر شيئا من هذا المال فهنا السورة الرابعة مشابهة تماما للسورة الثالثة لكن الفرق ان في السورة الرابعة يوجد شخص رابع هذا الشخص الرابع لا يدفع شيئا من المال وهذا الشخص يسمى عند الفقهاء بالمحلل فهي صورة جائزة. يعني يأتي شخص ينظم السباق ومن سبق من المتسابقين اخذ الجائزة هذا الذي اعطى هذا المال ليس متسابقا اصلا كما اتفقنا وانما هو منظم لهذه المسابقة فهذا النوع من المسابقات وهذه السورة صورة جائزة اما بالنسبة للسورة الثانية وهو ان ياتي شخصه من المتسابقين ويقول انا سادفع الجائزة او ادفع المال لمن سبقني واما اذا سبقت انا فلن اخذ منكم شيئا ان يأتي شخص رابع مثلا وهو الشخص المحلل فيتسابق مع هؤلاء دون ان يدفع شيئا من المال. على انه اذا فاز احد المتسابقين اخذ المال. من ضمن هؤلاء هذا الشخص المحلل وهو التردد بين ان تغنم او تغرق اما بالنسبة للحالة الاولى فهي جائزة لان الدافع طرف خارج. فهو من باب التطوع. اراد ان يغرم مالا واراد ان يعين بماله هؤلاء المتسابقين على ما يستعان به على القتال والجهاد الى اخره اما بالنسبة للحالة الثانية فهي ايضا جائزة. لانه ليس كل من المتسابقين سيغرم. بل هناك طرف واحد اما ان يغرم واما الا يغرم ولن يربح شيئا فهنا خرجنا من المقامرة اما بالنسبة للسورة الرابعة فالسورة الرابعة كما قلنا هي كالسورة الثالثة تماما الا ان وجود المحلل اخر هذه الصورة من كونها حراما الى كونها حلال كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل ذكري صحة المسابقة على الدواب لابد اولا ان نعلم انهما سنة السبق والرمي سنة ان كان ذلك بقصد التأهب للجهاد والاصل في ذلك قوله سبحانه وتعالى واعدوا لهم ما استطعتم طاعة من قوة ومن رباط الخيل. فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي في قوله الا ان القوة الرمي وحث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال من علم الرمي ثم تركه فليس منا او قال عليه الصلاة والسلام فقد عصى وفي حديث انس رضي الله عنه كانت العطباء ناقة رسول الله لا تسبق فجاء اعرابي على قاعود له فسبقها فشق ذلك على المسلمين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان حقا على الله الا رفع شيئا من هذه الدنيا الا وضعه. فهذا يدل على مشروعية المسابقة على ما يستعان به على الجهاد من الدواب. كانت ما حكم هذه السورة ايضا؟ هذه صورة جائزة هذه صورة جائزة اما بالنسبة للسورة الثالثة التي قلنا انها كسيرة الشيوع والانتشار بين الناس وهي ان يأتي مجموعة من متسابقين كل منهما يدفع جزءا من المال من سبق من هؤلاء المتسابقين اخذ المال كله ويخسر الاخرون ما دفعوه ما حكم هذه السورة؟ نقول هذه السورة محرمة هذه الصورة محرمة لا تجوز. ما المخرج الشرعي لهذه السورة؟ المخرج الشرعي لهذه السورة هو ما جاء في السورة الرابعة وهو فلو كان كذلك فهذا السباق جائز واخذ هذا المال ايضا جائز ولا شيء فيه فاذا لا يحرم من تلك السور الا الصورة الثالثة. طيب يأتي السؤال الان لماذا حرمت هذه السورة؟ نقول حرمت هذه السورة لانها صارت مقامرة ناقة رسول الله لا تصفق دل هذا على جريان المسابقة على هذا النوع من الدواب وهي من الدواب التي يستعان بها على الجهاد. وجاء في حديث سلمة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من اسلم يتناضلون في السوق فقال صلى الله عليه وسلم ارموا بني اسماعيل فان اباكم كان راميا فاذا السبق والرمي سنة ان كان ذلك بقصد التأهب للجهاد والقتال. فالمصنف هنا بيقول وتصح مسابقة على الدواب يعني اذا كان ذلك بعوض او كان ذلك بغير عوض طالما ان هذه الدواب كانت مما يستعان بها على القتال. وهي الخيل والابل وكذلك الفيلة وآآ البغال وكذلك الحمير والاصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او حافر او نصل قال المصنف رحمه الله وتصح المسابقة على الدواب والمناضلة بالسهام. والمناضلة يعني المراماة وهو الرمي وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او حافر او نصل. والنصل يعني هو الرمي بالسهام. قال اذا كانت المسافة معلومة ازا كانت المسافة معلومة وصفة المناضلة معلومة. وهذا شرط لصحة المسابقة على الدواب وصحة المسابقة بالسهام ونحوها لابد ان تكون المسافة معلومة ولابد كذلك ان تكون صفة المناضلة معلومة لا تجوز زيادة ولا نقص في العمل ولا في العوض ولا تجوز زيادة ولا نقص في العمل ولا في العوض قال ويخرج العوض احد المتسابقين حتى اذا سبق استرده فالعوض في مثل ذلك حلال. لقوله صلى الله عليه وسلم رهان الخيل طلق يعني حلال قال وان سبق اخذه صاحبه. فان اخرجه معا لم يجز الا ان يدخلا بينهما محللا. وهذه هي السورة الرابعة التي نمنع عنها فان اخرجاه معا لم يجز هذه هي الصورة الثالثة الا ان يدخلا بينهما محللا هذه هي السورة الرابعة والاصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من ادخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن ان يسبق فلا بأس به وان امن فهو قمار قال ان سبق اخذ العوض يعني هذا المحلل ان سبق اخذ العوض من المتسابقين. وان سبق يعني سبق هذا المحلل لم يغرم. يعني لم يغرم للمتسابقين او للمتسابقين شيئا. ولا شيء على الاخر وهذه اخر المسائل التي تتعلق بهذا الكتاب وفي الدرس القادم ان شاء الله نشرع في كتاب اخر وهو كتاب الايمان والنذور وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن ولم يتفقا على مال. نقول هذا سبق جائز هذا سبق جائز طيب لو اتفقا على مال؟ فنقول هذا ايضا سبق جائز لان المسابقة على هذه الدواب تجوز بعوض وبغير عوض. طيب المسابقة على غير هذه الدواب نقول ايضا هذه مسابقة جائزة اراد ان ينظم هذا السباق ومن يفوز اعطاه جائزة على ذلك يبقى هنا الان السباق جرى على ايش؟ جرى على دابة يستعان بها في امر الجهاد فاراد هذا المنزم ان يعين الشباب والنشأة على مسل زلك هذا يسمى بالايش؟ بالمحلل لماذا سمي كذلك لما سنعرفه بعد قليل يبقى الان عندنا سور اربعة ما حكم هذه السور؟ ما الجائز منها؟ وما هو غير الجائزة؟ نقول اما بالنسبة للسورة الاولى قال وان سبق اخذه صاحبه قيل لانس رضي الله تعالى عنه اكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم لقد راهن رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس فجاءت سابقة