اما لو لم تعترف بذلك لم تقر بذلك وكذبت زوجها فيما يقول في هذه الحالة يجب على القاضي ان يقيم حد القذف على هذا الزوج الا ان يأتي الزوج ببينة على ما يقول او فليس باظهار. فقال الشيخ رحمه الله تعالى بعدما ذكر بعدما ذكر الكفارة قال ولا يحل له وطؤها حتى يكفر ثم قال رحمه الله تعالى فصل واذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد رجعيا اسناء العدة تكون في حكم الزوجة. ولهذا يصح الايلاء والزهار والطلاق واللعان وكزلك لو مات الزوج فانها ترث ولو ماتت هي فان الزوج يرثها. كل هذا اذا كانت في العدة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا هو الدرس السادس من شرح كتاب النكاح من مختصر القاضي ابي شجاع رحمه الله ورضي عنه نفعنا بعلومه في الدارين وكنا وصلنا لكلام مصنف رحمه الله عن احكام الرجعة. قال المصنف رحمه الله تعالى واذا طلق امرأته واحدة او اثنتين فله مراجعتها ما لم تنقضي عدتها. فاذا انقضت عدتها حل له نكاحها بعقد جديد وتكون معه على ما بقي من الطلاق. الرجعة في اللغة هي المرة من الرجوع. واما الرجعة في الشرع فهي رد المرأة الى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه مخصوص رد المرأة الى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه مخصوص. والاصل في مشروعية الرجعة هو قول الله تبارك وتعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. ومعنى قوله سبحانه تعالى ان ارادوا اصلاحا يعني ان ارادوا الرجعة. ويدل كذلك على مشروعية الرجعة ما رواه ابو داوود وغيره ان النبي صلى الله عليه سلم طلق حفصة ثم راجعها. والرجعة لها اركان ثلاثة الركن الاول وهو المرتجع. والمرتجع هو الزوج. الركن الثاني وهو المحل والمحل هنا هو الزوجة. والركن الثالث وهو الصيغة. اما بالنسبة للركن الاول وهو المرتجع الذي هو الزوج فيه شروط من هذه الشروط صحة نكاحه بنفسه. الشرط الثاني وهو ان يكون بالغا عاقلا اما بالنسبة للزوجة التي هي محل الرجعة فيشترط فيها ان تكون زوجة. الشرط الثاني ان تكون معينة الشرط السالس ان تكون موطوءة. الشرط الرابع في الزوجة ان تكون قابلة للحل الشرط الخامس ان تكون مطلقة. الشرط السادس ان تكون مطلقة مجانا يعني بلا مهر. الشرط السابع الا يستوفي عدد الطلقات الشرط الثامن والاخير ان يكون ذلك في العدة. يبقى عندنا الان شروط لابد ان تتوافر في هذه الزوجة. تكون زوجة معينة موطوءة قابلة للحل. مطلقة مجانا ان يكون ذلك في العدة ولا يستوفي عدد الطلاق. اما بالنسبة لشروط الصيغة فيشترط في الصيغة لفظ يشعر بالرجعة. سواء كان هذا اللفظ صريحا او كان كناية كان يقول مثلا تزوجتك مع النية. الشرط الثاني وهو عدم التأقيت. الشرط الثالث وهو تنجيز وعدم التعليق. وهنا تأتي مسألة وهي اذا طلقت المرأة مرة ثم راجع زوجها اثناء وتعود هذه المرأة بما تبقى من عدد الطلاق. المسألة الثانية وهي اذا انتهت العدة وكان عدد الطلاق المتبقي واحدا او اثنين فلا ترجع المرأة الا بعقل جديد ومهر جديد وكذلك بما تبقى لها من عدد الطلاق. وهنا فائدة وهي ان المطلقة طلاقا وهنا ايضا فائدة اخرى وهو انه يستحب الاشهاد على رجعة الزوجة لزوجها. فلو ان زيدا طلق هندا وفي اثناء العدة راجع هندا دون دون اشهاد صح ذلك وعادت زوجة له. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى لم تحل له الا بعد وجود خمسة شرائط. انقضاء عدتها منه وتزويجها بغيره ودخوله بها واصابتها وبينونتها منه وانقضاء عدتها منه. شروط المطلقة ثلاثا لرجعتها اولا ان تنقضي عدتها من زوجها الاول. الشرط الثاني ان يعقد عليها او جساني بعد انقضاء العدة عقدا صحيحا. الشرط الثالث ان يدخل بها الزوج ويطأها. الشرط الرابع ان يطلقها الزوج الثاني او ان يتوفى عنها الشرط الخامس والاخير ان تنقضي عدتها من الزوج الثاني. فلو توافرت هذه الشروط جاز لها ان ترجع الى الزوج الاول بمهر وعقد جديدين. والاصل في ذلك هو قول الله تبارك وتعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظن ان يقيما حدود الله يستوي في ذلك المطلقة ثلاثا قبل الدخول او بعد الدخول. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا حلف الا يطأ زوجته مطلقا او مدة تزيد على اربعة اشهر فهو مولن. ويؤجل له ان سألت ذلك اربعة دا اشهر سم يخير بين الفيئة والتكفير او الطلاق فان امتنع طلق عليه الحاكم. فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام عن احكام الرجعة فشرع في الكلام عن احكام الايلاء. والايلاء هو ان يحلف الزوج على ان يمتنع من وطأ زوجته مطلقا او مدة تزيد على اربعة اشهر. وسورة ذلك ان يتنازع زيد وزوجته هند. فيقول زيد لزوجته والله لا اجامعك. فهنا زي حلف بالله الا يطأ زوجته واطلق. فهذا مو لي. فنقول في التعريف هو ان يحلف الزوج على الامتناع من وطأ زوجته مطلقا يعني يحلف على الامتناع من وطأ زوجته من غير ان يحدد ذلك بمدة. وكذلك الحال اذا ابد كان يقول والله لا اطأك ابدا. فهذا ايضا يصير مليا. سورة اخرى من صور الايلاء وهو ان يحلف ان يحلف على الامتناع عن الوطء مدة تزيد على اربعة اشهر. اما اذا قال والله لا اطأك اسبوعا او شهرا او شهرين او ثلاثة او اربعة اشهر فهذا لا يكون موليا ولا ينطبق عليه ما يأتي من احكام الايلاء تلك الفترة فهنا يكون قد رجع عن ايلائه وعليه ان يكفر كفارة اليمين. الحالة الثانية وهي اذا تجاوز هذه الشهور الاربعة دون ان يجامع امرأته. فالمرأة لها ان تصبر ولها ان ترفع امرها الى القاضي من اجل ان يأمر الزوج بان يعود ويجامع زوجته او ان يطلقها. فلو رفعت امرها الى القاضي يستدعي القاضي الزوج ويطلب منه الرجوع يطلب منه الوطأ. او يطلب منه الطلاق. يخير القاضي الزوج بين هذه الامور ان رجع وجامع فقد عاد عن اله وكما قلنا ففي هذه الحالة يلزمه كفارة اليمين. واما لو اراد الطلاق فانه يطلق ويقع طلاقه بذلك. طيب نفترض الان ان هذا الزوج امتنع عن الرجوع وامتنع كذلك عن الطلاق حكمه التحريم. لانه حلف على ان يضر زوجته باعتبار ان ترك الوطأة في تلك المدة يلحق الضرر بالمرأة. يبقى لنا ان نقول هل الايلاء هذا يعتبر طلاقا؟ الجواب لا يعد طلاقا. طيب ما الذي يترتب على ذلك؟ ما الذي يترتب على ايلاء الزوج من زوجته؟ الذي يترتب على ذلك كما يذكر المصنف رحمه الله تعالى انه يمهل من يوم الحلف حتى تتم الاربعة اشهر. فان كان قد جامعها في واراد ان يستمر الحال على ما هو عليه. لا يعطي زوجته حقها ولا يطلق امرأته في في نفس الوقت فنقول في هذه الحالة لو امتنع الزوج عن التطليق وعن العود فان الحاكم يطلق الزوجة بنفسه طلقة واحدة راجعية. فيقول القاضي طلقت فلانة نيابة عن فلان طلقة واحدة رجعية. ويقع الطلاق في هذه الحالة نعم يقع الطلاق في هذه الحالة نظرا لما يلحق المرأة من ضرر شديد بامتناع زوجها عنها. وهنا برضو ننبه على مسألة وهو ان بعض النساء قد لا تطلب ذلك ولا ترفع امرها الى الحاكم حياء من آآ ان يحصل او تحكي او تخبر عن مثل لهذا لشخص غريب. لكن مع ذلك نقول هذا لا يعفي الزوج عن الاثم. فعليه ان يتقي الله ويحصن زوجته وليخشى على اهله من الفجور. وآآ الوقوع فيما حرم الله تبارك وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يردنا جميعا الى ما يرضيه. اخر ما يتكلم عنه بالنسبة للايلاء وهو ان الايلاء له شروط. اول هذه الشروط ان يكون الزوج ممن يصح طلاقه وعرفنا انه لا يصح الطلاق من شخص حتى يكون حتى يكون مكلفا مختارا. فكل من لا يصح طلاقه لا صح ايلاؤه. فلو جاء شخص مجنون وقال والله لا اطأك ابدا فهذا لا يصح ايلاؤه. الشرط الثاني وهو ان يكون هناك ته يمين كأن يقول والله لا اجامعك. طالما انه قد اقسم بالله تبارك وتعالى على ذلك فهذا ايلاء. طيب نفترض ان قال لامرأته لا اجامعك هكذا دون قسم. وهذا لا يكون الى لانه يمكن ان يرجع عن كلامه ويجامع في اي وقت خلاف ما لو اقسم على ذلك فالحلف امر لابد منه. الشرط السالس الايلاء وهو ان تكون المدة تزيد على اربعة اشهر. وهذا قد ذكرناه من قبل. وقلنا انه ان اطلق بان لم يحدد مدة او حدد مدة اكثر من اربعة اشهر فهذا يكون الى. اما ما ليس كذلك فليس بإيلاء. فلو قال شخص لزوجته والله لا اجامعك اسبوعا هذا لا يكون اناء. يقول الشيخ رحمه الله تعالى واذا حلف الا يطأ زوجته مطلقا او مدة تزيد على اربعة اشهر هو مولد يعني فهو حالف. ويؤجل له ان سألت ذلك اربعة اشهر. يعني من حين الايلاء في غير الرجعية. واما لو كانت رجعية فمن حين الرجعة في الرجعية. قال ثم يخير بين الفيئة يعني بين الوطء والجماع قال والتكفير يكفر عن يمينه باعتبار انه اقسم الا يجامع فلو خير وجامع فانه يكفر عن يمينه. قال او الطلاق. يعني اذا لم يرد الوطء فانه يطلق. فان امتنع يعني عن الطلاق وامتنع كذلك عن الفيئة والتكفير طلق عليه الحاكم يعني طلقة واحدة بان يقول طلقت فلانة من فلان طلقة واحدة رجعية. او يقول اوقعت على فلانة من فلان طلقة وهكذا. وذلك لقول الله تبارك وتعالى الذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر. فان فائوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل والظهار ان يقول الرجل لامرأته انت علي ظهري امي فاذا قال ذلك ولم يتبعه بالطلاق صار عائدا. ولزمته الكفارة. وهي عتق رقبة قبت المؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل. فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع عام ستين مسكينا لكل مسكين مد. الظهار هو ان يشبه الرجل زوجته بانثى من محارمه والاصل في زلك قول الله تبارك وتعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن هاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدينهم. وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فالزهار هو ان او ان يشبه الرجل زوجته بانثى من محارمه. وهو مأخوذ من الظهر. لان صورته الاصلية هو ان يقول انت علي كظهر امي الزهار من باب الكنايات. وخصوا الظهر لانه موضع الركوب فلو قال الزوج لامرأته ذلك فانه يكون مظاهرا منها. ما حكم ظهار الظهار كبيرة من كبائر الذنوب. وفيه اثم كبير. لكن لابد ان ننتبه هنا الى سنة وهي ان الظهار كان في اول الاسلام يعد طلاقا. ثم وضع الشرع تكفر عن الظهار الذي وقعت فيه اولا. يبقى اذا لابد من التكفير قبل الوطء والجماع. الامر الثاني وهو ان الظهار يخالف الايلاء. الايلاء يحلف على الامتناع عن جماع زوجته من غير ان انه اما ان يتبع هذا الزهار بالطلاق فهنا تطلق امرأته. فلو اتبع الظهار بالطلاق تطلق امرأته. الحالة الثانية وهي انه اذا لم يتبع الظهار طلاقا فهنا يكون عائدا وبهذا فسر الامام الشافعي رحمه الله تعالى قول الله تبارك وتعالى ثم يعودون لما قالوا قال العود هو الا يتبع الزهار بالطلاق. فاذا لم يتبع الزهار بالطلاق فانه يكون عائدا الكفارة. وبالمثال يتضح المقال. قال زيد لهند انت علي كظهر امي. ثم قال لها انت طالق، فهنا الامر واضح. طلقت منه هذه الزوجة وصار الظهار الذي قاله اولا لغوا يعني لا حكم له باعتبار انه اتبعه بالطلاق. مثال اخر قال زيد لهند انت علي كظهر امي. ثم سكت ولم يطلق. فهنا لم يتبع الظهار بالطلاق. فيكون بذلك عائدا فتلزمه الكفارة. ما هي الكفارة الكفارة هي ما ذكرها الله تبارك وتعالى في قوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم فيعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى. ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فالكفارة ذكرها الله تبارك وتعالى على هذا النحو. اولا يجب عليه ان يعتق رقبة. يعني يعتق عبدا او يشترط في هذا العبد او في هذه الامة التي يعتقها ان تكون مؤمنة. فلا يصح ان يعتق عبدا او امة كافرة يشترط كذلك ان يكون هذا العبد او هذه الامة سليمة من العيوب المخلة بالعمل والكسب. فلو ان انه اعتق عبدا مؤمنا لكنه كان اعمى. فهذا لا يصح. وكذلك لو انه اعتق امة لكنها كانت مقطوعة الاطراف. فايضا هذا لا يصح. لو كان العبد مؤمنا سليما من العيوب المضرة في الكسب والعمل. واعتقه هذا المظاهر صح ذلك ويكون بذلك قد كفر عن طيب نفترض الان انه لا يجد ما يعتقه كما هو الحال في هذه الازمنة. او كان يجد لكن لا يملك ثمنه. فحينئذ ينتقل الى المرتبة الثانية. وهي الصيام فيصوم شهرين متتابعين. ومعنى زلك انه لا يجوز ان يفطر اياما لا يفطر بينهما لا في جمعة ولا في سبت ولا في غير ذلك من الايام. بل يجب عليه ان يصوم الشهرين بشكل متتابع فلو افطر يوما ولو لمرض فعليه ان يعيد ويستأنف الكفارة من جديد فيصوم شهرين متتابعين مثال زلك قال زيد لهند انت علي كظهر امي هنا لم يتبع ظهاره بالطلاق فيكون عائدا كما قلنا. فالواجب عليه ان يكفر. بحث عن رقبة من اجل ان يعتقه قاها فلم يجد. فانتقل الى الصيام فصام شهرين الا ثلاثة ايام ثم افطر. بسبب مرض اصابه. فهنا نقول فسدت الكفارة وعليه ان يبدأ بصيام شهرين جديدين. طيب نفترض ان هذا الشخص لا يستطيع الصوم. لم يتمكن من الصوم كأن كان هرما. او كان لا يقوى على الصوم او كان يقوى على الصوم لكن لا يقوى على الصيام متتابعا على هذا النحو لكونه مريضا او لكونه ضعيفا فهنا نقول يطعم ستين مسكينا ويعطي لكل مسكين مدا من الطعام. من مثل ما يخرج في زكاة الفطر فلو انه زاهر من امرأته ولم يجد رقيقا ولا يستطيع الصوم. فهنا نقول اطعم ستين مسكينا واعط لكل مسكين مدا من الارز باعتبار انه من القوت. ومما يخرجه انسان في زكاة الفطر والمد حوالي اه ستمائة جرام يبقى لنا الان ان نبين ثلاثة امور قبل ان نختم الكلام عن الظهار وهو ان الكفارة تكون قبل الوطء بمعنى انه يحرم على الزوج الذي ظاهر من زوجته ان يقربها ان يتماسى كما قال الله تبارك وتعالى يعني ان يجامعها حتى يكفر عن الظهار الذي وقع فيه. يبقى قول الله تبارك وتعالى من قبل ان يتماسى يعني من قبل ان يحصل جماع. من قبل ان يحصل الوطء بين الرجل وبين امرأة فلا يجوز للزوج ان يجامع امرأته حتى يكفر عن الظهار الذي وقع فيه. فلو انه جامع قبل الكفارة فانه يكون اثما بذلك. وعليه الكفارة. يعني انه بعد الوطء لم يتغير شيء بخصوص الكفارة التي لزمته بالزهار الذي وقع فيه. حتى لا يظن شخص انه لو جامع يبقى سقطت الكفارة التي لزمته. نقول لا. حتى ولو جامعت بعد ذلك فالكفارة لازمة. لكنك صرت آثما عاصيا لله تبارك وتعالى بهذا الجماع الذي فعلته وقد نهاك الله تبارك وتعالى عنه رح بتحريمها على نفسه دون ان يشبه امرأته بانثى من محارمه. بخلاف الظهار. الظهار اغلق ولهذا قلنا هو كبيرة من الكبائر. باعتبار انه اوقع ضررا على امرأته وكذلك وقع في منكر من القول وزور. كما قال الله تبارك وتعالى وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا زهار اغلظ من الايلاء باعتبار انها فيه منكر من القول وفيه زور. الامر الثالث وهو ان الزهار كالطلاق من حيث الالفاظ. بمعنى الطلاق لما تكلمنا عنه قلنا الطلاق منه وهو صريح ومنه ما هو كناية. كذلك الحال بالنسبة للظهار. الظهار منه ما هو صريح ومنه ما هو كناية. الصريح لا يحتاج الى نية. كان يقول انت علي كظهر امي. والكناية هو الذي يحتاج الى نية. يحتمل الظهار ويحتمل غيره. كان يقول قذف الا ان يقيم البينة او يلاعن. فيقول عند الحاكم في الجامع على المنبر في جماعة من الناس بالله انني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا. وان هذا الولد من الزنا ليس تمني اربع مرات يعني يقول ذلك اربع مرات. ويقول في الخامسة بعد ان يعظه الحاكم وعلي لعنة الله ان كنت من الكاذبين ويتعلق بلعانه خمسة احكام. سقوط الحد عنه ووجوب الحد عليها. وزوال الفراش فيه الولد والتحريم على الابد. ويسقط الحد عنها بان تلتعن فتقول اشهد بالله ان فلانا هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا اربع مرات. وتقول في الخامسة بعد ان يعظها الحاكم علي غضب الله ان كان من الصادقين. فرغ المصنف رحمه الله تعالى من احكام الظهار فشرع في الكلام عن احكام اللعان واللعان كلمات معينة جعلت حجة للزوج المضطر الى قذف زوجته والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. واللعان اصله من اللعن واللعن هو الابعاد. وسمي اللعان بذلك لبعد الزوجين عن بعضهما ابدا آآ شرع الله تبارك وتعالى اللعان من اجل ان يتخلص القاذف من الحد. ومن اجل ان يدفع العار عن نفسه ومن اجل ان يدفع عن نفسه النسب الفاسد. وكل هذا بلا شك من جملة المصالح لكن مع ذلك نقول الاولى للزوج ان يستر على امرأته فيما لو اقترفت شيئا مما حرم الله تبارك وتعالى. الاولى ان يستر عليها قلنا بذلك لان هذا فيه ستر. والله تبارك وتعالى ستير يحب الحياء والستر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الاولى ان يسترها ويقيل عثرتها والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول من اقال عثرة مسلم اقال الله عثرته يوم القيامة آآ جاء في الحديث ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال امرأتي لا ترد يد لامس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فطلقها قال اني احبها قال امسكها. فلو احبها كما جاء في هذا الحديث فانه يمسكها. وآآ يعرض عليها التوبة والاستغفار واه يحببها في طاعة الله سبحانه وتعالى ويعينها على ذلك من اجل ان تتوب الى ربها سبحانه تبارك وتعالى. لكن هذا الذي ذكرناه محله حيث لا ولد ينفيه. اما لو كان ثم ولد فانه يتعين عليه ان ان ينفيه عن نفسه. لان الشخص اذا ترك النفي ان هذا سيتضمن استلحاق من ليس منه وهذا حرام. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادعى ابا في الاسلام الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنة عليه حرام. فاذا نرجع فنقول اللعان عبارة عن كلمات معينة جعلت حجة للزوج المضطر الى قذف زوجته بالزنا. ومثال ذلك ان يقول زيد لزوجته هند انت زانية. فهنا قد قذفها بالزنا. واتهمها به. فاذا قذف زوجته بالزنا كما سيأتي معنا ان شاء ايه بالزنا؟ والاصل فيه قول الله تبارك وتعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم اداءه الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله. انه لمن الكاذبين الله تعالى في اثناء الكلام عن الحدود فعليه في هذه الحالة من اجل هذا القذف واحد من ثلاثة امور. الامر الاول وهو عقوبة القذف. ثمانون جلدة لانه قذفها بالزنا. الامر الثاني وهو ان يجيء باربعة شهود يقولون انهم قد رأوها وهي تزني مع رجل اخر رؤية صريحة. فهنا يكون قد اقام البينة واقام الحجة على انها زنت فبالتالي يسقط عنه حد القذف. او وهذا الامر الثالث وهو ان يلاعن زوجته. يعني انه الان اتهمها وقلنا يتوجب على هذا الشخص حد القذف الا ان يأتي ببينة على انها زنت بالفعل او هذا الحالة الاخيرة وهو انه يلاعن من اجل ان يسقط عن نفسه حد القذف. وطريقة ذلك ان ذهب للقاضي ويقول انا رأيت امرأتي وهي تفعل كذا وكذا. وليس عندي شهود فيستدعي قاضي هذه الزوجة ويسألها هل صحيح ما يقوله زوجك من انك قد فعلت كذا وكذا فلو اعترفت هذه المرأة فينتهي الامر بذلك. يقام الحد على هذه المرأة ترجم رميا بالحجارة حتى الموت كما في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم واغدو يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها. هذا فيما اذا اعترفت انه يلاعن من امرأته. فلو انه اتى ببينة فان حد القذف يكون قد سقط. من عليه. وكذلك فيما لولاه عن امرأته وايضا فان حد القذف يسقط من عليه. فالحاصل الان ان المرأة لو كذبت زوجها فيما يقول ففي هذه الحالة مادام الزوج ليس عنده شهود فيقول له القاضي اما حد القذف واما ان تلاعن. فلو انه اختار الملاعنة فيقول له القاضي قل اشهد بالله انني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هندا من الزنا فيقول زيد هذه الجملة ويكررها اربع مرات ثم يعظه الحاكم. يقول له اتق الله احذر عقاب الله. احذر عقاب الله ان كنت كاذبا لعله يرجع فيما يقول اذا كان كاذبا فيما رمى به امرأته. طب اذا اصر الزوج ولم يرجع فهنا يقول القاضي قل وعلي لعنة الله ان كنت من الكاذبين فيما رميت به زوجتي من الزنا. فيقول ما امر به القاضي فيكون بذلك قد لاعن وسقط حد القذف الذي وجب عليه برميه لزوجته بالزنا. طيب الان لعن الزوج من امرأته ما اذا اصرت ففي هذه الحالة فتقول هي الاخرى ما اه قاله الزوج تقول اشهد بالله ان زيدا هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا. تقول ذلك اربع مرات. ثم يعظها الحاكم يخوفها بالله لعلها ترجع اذا كانت كاذبة. فخوفها وذكرها بتقوى الله تبارك وتعالى وعقابه. ومع اصرت على اللعان من اجل ان تدرأ عن نفسها الحد فيقول لها القاضي قولي يا فلانة وعلي غضب الله ان كان زوجي زيد من الصادقين فيما رماني به من الزنا. فتقول ما الذي يترتب على لعان الزوج هو ان حد القذف يسقط عنه فلا يجلد. هذا اولا. الامر الثاني يجب الحد على الزوجة بهذا اللعان الذي صدر من الزوج. الامر الثالث وهو انفساخ النكاح على التأبيد معنى انه لا يحل له ان ينكحها مرة اخرى ابدا. الامر الرابع وهو نفي الولد فيما اذا نفى الولد عن نفسه يعني نفترض انه نفى الولد كذلك يفترض ان امرأته هذه لما زنت حبلت من غيره. ونفى الزوج عن نفسه هذا الولد في هذا اللعان. يبقى يترتب على ذلك نفي نسب الولد عن هذا الزوج. وكما قلنا هذا ان نفاه في اللعان. فاذا لم يقل ذلك ولم ينفي هذا الولد عن نفسه فان هذا الولد يلحق به. طيب هذا امرها به القاضي مرة واحدة. فلو انها فعلت ذلك فان الحد يسقط. يبقى لا حد علي هي الاخرى. طيب نأتي الان للمسألة المهمة. ما الذي يترتب على لعان الزوج؟ وما الذي يترتب على لعام بالنسبة لما يترتب على اللعان الذي يصدر من الزوج. طيب ما الذي يترتب على اللعان اذا صدر من الزوجة؟ يترتب على ذلك او اولا سقوط الحد يترتب على ذلك سقوط حد الزنا. الذي وجب عليها بلعان الزوج. اللعان به يدرأ الحد. سواء حد القزف عن الزوج او حد الزنا عن الزوجة. وهنا ننبه الى ان الى ان هناك جملة من الامور المستحبة في آآ اللعان ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ها هنا وهو انه يستحب التغليظ في المكان والزمان. فيكون مكان اللعان في المسجد وعلى المنبر وامام جمع من الناس فيلاعن الرجل على المنبر والقاضي يلقنه ثم ينزل وتصعد الزوجة وتلاعن هي الاخرى على المنبر بشرط طبعا ان تكون هذه المرأة طاهرة عن حيض ونفاس. واما اذا كانت حائضا او كانت نفساء فانها تلاعن ده باب المسجد فهذا هو التغليز المتعلق بالمكان لان الانسان اذا دخل بيت الله وكان على المنبر فانه يخاف ان يكزب ويرمي زوجته بما لم تفعله. وهي كذلك تخاف ان آآ تحلف بالله تبارك وتعالى وتشهد رب العالمين سبحانه وتعالى على زوره. اما بالنسبة للتغليظ في الزمان بان يكون اللعان بعد صلاة العصر ولا ريب ان تلك الكلمات العظيمة في ذلك المكان وفي ذلك الزمان رادع اشد الردع عن الكذب لمن خاف مقام ربه سبحانه تبارك وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى للمسلمين جميعا العفو والعافية. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك فصل والمعتدة على ضربين نتكلم ان شاء الله سبحانه وتعالى عن احكام العلم في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بزلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين العدة هل تعود بمهر ولا ولا بغير مهر؟ نقول لو عادت المرأة فانها تعود بلا مهر. وايضا لا يحتاج الزوج الى موافقة الزوجة الى موافقة المرأة اذا اراد الرجوع اذا اراد الرد فاذا بنقول الايلاء له صورتان اما ان يحلف الا يطأ امرأته مطلقا دون ان يحدد معينة لهذا الامتناع. صورة اخرى وهو ان يحدد مدة تزيد على اربعة اشهر. طيب ما حكم هذا الايلاء؟ الايلاء حكما اخر على خلاف ما كان عليه في اول الامر. فالزهار ليس بطلاق. طيب ما الذي يترتب على ذلك؟ لو ان رجلا ظاهر من امرأته بحيث انه شبه زوجته بانثى من محارمه. فنقول الذي يترتب على هذا الزهار انت كابنتي انت كامي او ينادي على امرأته فيقول يا امي فما حكم ذلك؟ نقول يحتمل الظهار ويحتمل غيره. فلو قال ذلك بقصد الزهار صار ظهارا. واذا لم يقصد بذلك الظهار المرأة ماذا عليها؟ المرأة الان سيقام عليها حد الزنا. بهذا اللعان الذي حصل من الزوج. فاما ان تقر وتعترف واما ان تنكر وتلاعن هي اخرى. فلو اقرت بعد لعان هذا الزوج فان القاضي يقيم عليها الحد. وقد عرفناه